الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الفرائض قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد ما احرز الوالد او الولد فولي عصبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن المديني وابن عبدالبر هذا الحديث كما قال الحافظ اخرجه ابو داوود في باب ديكتار الفرائض باب الولاء. وكذلك النسائي في الكبرى وابن ماجة. كلهم من طريق عمرو شعيب عن ابيه جده قال قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث ولفظ ابي داوود رواه داود مطولا ولفظه قال تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ام وائل بنت معمر الجمحية ولدت له ثلاثة فتوفيت امهم فورثها بنوها رباعا وولاء مواليها يعني ورث بلوهة رباعا وولاء بواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص الى الشام فماتوا في طاعون عم واس مع ابن العاص وكان عصبتهم فلما رجع ابن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم الى معم الى عمر. فقال عمر اقضي بينكما او اقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقضي بينكما بما سمعت من من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان هذا الحديث اسناده لا بأس به وقد حسنه ابن عبد الهادي وذكر ان ابن المديني ايضا قال هو من هو من صحيح ما عمرو قال ابن عبدالهادي وهذا الحديث من صحيح ما روى او من صحيح ما روي عن الامر العاصي وعن عمرو ابن شعيب. وكذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يدل على ان الولاء يورث وان ورث الولاء هم عصبة عصبة صاحب الولاء. صاحب الولاء هو الذي هو الذي هو الذي يرث بمعنى مر بنا سابقا ان الميراث اما ان يكون بالفرظ او بالتعصيب اما بالفرض واما بالتعصيب فالفرظ هو ما قسمه الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى من فرض السدس والربع والثمن والثلث والثلثان والنصف هذه هي الفروض التي فرضها الله عز وجل وجعلها لمن يستحق ذلك الفرض. وهناك من يرث بالفرظ والتعصيب وهناك من يرث بالتعصيب فقط. فالذكور من من الاولاد. وكذلك الاخوة الاشقاء والاخوة على ذلك. يرثون ايضا بالتعصيب. حسنا وليس هناك من يرد حول تعصيب فقط تحقق من ذلك يرث بالفرظ ويرث بالتعصيب ويرث بالفرظ والتعصيب فالذين يرثون التعصيب هم الذكور من الاولاد والاخوة الاشقاء والاخوة لاب وابناء الاخوة والاعمام كذلك ايضا ممن يرث بالتعصيب المعتق المعتق يرث ايضا عصبة الولاء وعصبة الولاية يشترك فيها الذكور والاناث. كما قيل وليس بالنساء طرا عصبا الا التي ادلت بعتق الرقبة فالمرأة اذا اعتقت عبدا لها فانها تكون مولاته وهي ترثه اذا لم يكن له وارث. اذا مات العبد او المولى الذي اعتق وليس له وارث ورثه عصبته ورثه يعتقه فاذا كان معتقه ميت ورث ورث هذا المولى ورثه ايضا عصبته من الذكور. ورثه عصبته من الذكور فقط. ولا يرث الاناث والنساء من هذه العصبة شيء بمعنى لو ان مولى مات وليس له وارث الا معتقته. نقول المال كله لمن؟ للمعتق ليس المال كله لمعتقه. وترث بالتعصيب وليس الترث بالفرظ. انما المال كلها المال كله لها. هذا هذا اذا كانت هذه هي معتقته هذه المعتقة ماتت ولها ذكور واناث وماتت هذه المولات من يرثها نقول يرثها عصبة عصبة هذه المعتقة بمعنى هلك مولى عن اولادي معتقته عن اولاد معتقته والاولاد يرثون يرثون ولاء امهم من الذي يرث من هؤلاء الاولاد؟ يقول يرث فقط الذكور. اما الاناث فليس لهن في هذا الميراث شيء وانما يكون للذكور لانهم العصبة وينزل منزلة العصبة اذا ليس بالنساء طرا العصبة الا التي ادلت بعتق الرقبة. في هذا الحديث ذكر ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما مات مات اولاد الرباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم الرباب بن حذيفة بن سعيد بن سام بن من ابناء عمومة عمرو بن العاص كانهم يجمعهم انهم سهميون وتزوج الرباب هذا ام وائل بنت معمر الجمحية من بني جمح اتولد له ثلاثة فتوفيت امهم الام توفيت ماذا تركت هذه الام فورثها بنوها رباعا وولاء. اي ان عندها موالي اعتقتهم. فورث هذا الولاء بنوها. فلما خرج بهم عون رضي الله تعالى الشاب مات الاولاد. مات هؤلاء الذكور ومات هؤلاء الابناء فماذا فعل عمر العاص ورثهم على انهم سهميونه وسهمي فالميراث له لكن نظرنا هذه الام التي اورثت هذا الولاء هي من؟ جمحية واولادها قد ماتوا يعود ميراثها لمن يعود ميراثه لعصبتها لان الاولاد الان الابناء قد ماتوا. كان اولاده يرثونها فلما مات ابناؤها ولم يبق لها عصبة يقول هذا الولاء يرثه عصبة المعتق وليس لها ابناء فيرجع الميراث لمن؟ لاخوتها والذين هم عصبتها. فلما آآ فخرج الامام بن العاص الى الشام فماتوا في طاعون عمواس. ماتوا في طاعون عمواس فورثه العمر اي ان عمر اخذ ميراثهم واخذ ولاءهم واخذ رباعهم لانه هو الوارث لهم. بالتعصيب فخاصمه في ذلك ابناء جمح يقول فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر الجميحيون يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر. هذه اختنا وهذا ولاؤها وابناؤها الذكور قد ماتوا. ليس لها عصبة الا نحن فقال عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبة من كان بعصبة من كان نظرنا هذه الاخت قد ماتت ها اخت قد ماتت وكان لها ابناء والابناء قد ماتوا. بقي لها ولا من يرث هذا الولاء؟ عمرو بن العاص اجنبي عنها ليس له فيها اي صلة ولا تربطوا بهذه المرأة اي قرابة الا انها ام اولاد بني عمه وهناك اخوتها من بني معمر فقضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عصبة هذه المرأة هم اخوتها لهلاك لهلاك بنيها. فلما هلك البنون انتقلت العصبة الى الاخوة الاشقاء والاب. وكما ذكرت لو يعني مثلا هذي المرأة التي هلكت ولها ولاء وهذا الولاء ايضا من يرثه هل يرثه الاخوة الاشقاء او الاخوة يرثه الاخوة الاشقاء والاخوة الاب يسقطون بالاخوة الاشقاء. فاذا هلك الاخوة الاشقاء انتقل الميراث الى الاخوة وهكذا الادنى فالادنى اذا هلك الاخوة انتقل الميراث الى ابناء الاخوة. لكن لو وجد ابن المرأة ابن الجروحية هذه كان كان ميراثه كان ميراثها له. كان ميراثها له. فهذا الحديث هذا الحديث يدل على ان الميراث ان الولاء ان الولاء ان الولاء يرثه عصبة المعتق. عصبة المعتق من كانوا من كانوا بمعنى سواء من جهة الوالد او من جهة يعني احرز الوالد والولد يعني ما احرز الوالد فهو لعصبة من كان. عصبته من كان. القريب والبعيد. ويكون الميراث على حسب القرب والبعد وتكررت هذه القصة انه ذكر الحليفة زاد فيها فقضى ندى به وكتب لنا بها كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر. حتى اذا استخلف او حتى اذا مروان توفي مولى لنا فترك الفي دينار. فبلغنا ان ذلك القضاء قد غير فخاصموا الى هشام ابن اسماعيل فرفعنا الى عبد الملك فاتينا بكتاب عمر فقال ان كنت لارى ان هذا القضاء لا لا يشك فيه. وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا اي بلغ الجهل قال يشك في مثل هذه القضية الواضحة. ان يشك في هذا القضاء فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد. اذا الحديث يدل على ان المعتق هو الذي يرث ان المعتق يرث ولاء معتقه. يرث ولاء من اعتق يرث من اعتق فاذا مات المعتق ورثه ورث هذا الولاء عصبته من كانوا. ورث هذا الولاء عصبته من كانوا. فلو هلك هالك مثلا عن عن بنت عن بنت وعن معتق مثلا كم المسألة من اثنين البنت لها النصف والباقي للمعتق واضح؟ لو قلنا انها هلكها لك عن ابنتين عن ابنتين وليس له عصبة الا اولاد معتقته اعتقته امرأة وبقي اولادها. الولاء هذا يرث من؟ الاولاد. فنقول المسألة ايضا هنا تقسم للبنات البنات كم لهم؟ تقسم على ثلاثة تقسم على يمكن من ثلاثة البنات لهم الثلثان ويبقى ثلث واحد يقسم على رؤوس الذكور للابناء هذه المعتقة. فلو ان تركت ثلاثة ذكور واربع بنات نقول ذلك ليس لهن شيء والمال كله يقسم على الذكور السوية بالسوية. اذا هذا ما يتعلق بوسائل الولاء. اختلف العلماء في مسألة علمنا ان يرث عتيقه يعني الاعلى يرث الادنى. وهذا لا هذا كما ذكرت في قول عامة العلماء وليس فيه خلاف الخلاف في هل يرث الادنى الاعلى؟ هل يرث الادنى الاعلى؟ بمعنى لو ان رجلا هلك وله بنت ذهب له بنت فقط وعنده مولى اعتقه. واضح؟ الان هذي البنت التي النصف. وليس هناك له ابدا لكن له هذا المولى الذي اعتقه. جمهور العلماء يذهبون الى انه لا يرث انما يلث الاعلى ولا يرث الادنى وذهب شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان العتيق يرث من معتقه عند عدم الورثة وذكر ان انه قال ذاك طوائف من اصحاب احمد لكن هذا متى نقول لا يرثي العصبة هذا متى؟ لمسألة اذا كان البيت ليس له ليس له وارث. لان اذا قلنا هلك هالك عن بنت واحدة وليس له عصبة مرت بنا المسألة مسألة الرد الخلافي هل هل ترد؟ هل هناك رد او لا؟ فمنهم من يذهب الى ان الى ان صاحب الفرض يأخذ فرضه وما زاد يكون بيت مال المسلمين. وهذا مشهور مذهب الشافعي والقول الثاني هو الصحيح ان ان ما زاد يرد على الورثة فتأخذ البنت النصف فرضا وتأخذ النص الباقي ردا. ويحمل قول شيخ الاسلام هنا ان العتيق عليه شيء اذا مات وليس له وقت البتة لا ذكور ولا اناث. اليس هناك رد؟ وليس هناك تعصيب فاذا بات هلك هالك وليس له وارث الا عتيق اعتقه فنقول عتيق هذا من اولى الناس بماله كانه من عليه بعتق رقبة فلو كان هناك ذوي ارحام قدمنا ذوي الارحام على على المولى. لو كان هناك ذوي ارحام قدم ذوي الارحام على هذا العتيق. اي لو قيل ان هذا الرجل مات عن خاله ومات عن عمته ومات عن عتيق اعتقه قالت عن خال وعن عمه وعن عتيق اعتقه مر بنا ان ان ذوي الارحام كيف ينزلون؟ ينزل كل ممن ادلى به يعني من؟ الواسطة بين الميت الذي ادلى به يربطك به القراب هو الذي يدلى به. فالعمة من جهة من جهة من؟ تربطنا الائمة. من جهة الاب. الذي ادلى بالواصل بينه وبين العمة هو الاب فتنزل الاب الخال منزلة الام. فتكون مسألة من ثلاثة الام لها الثلث والباقي للعمة لها الثلثان. ويبقى العتيق ليس له ليس له شيء. ليس له شيء لان لان ذوي الارحام يقدمون على العتيق. بل يقدمون على الصحيح ايضا يقدمون حتى على حتى من كان بالولاء. اي لو ان انسان اعتق له لو ان رجل اعتق مولى له والمولى هلك وله عمه وخاله له عمه وخاله نقول العمة تنزل منزلة الاب والخال تنزل منزلة الام والمعتق هذا ليس له شيء لانهم اخذوا المال كله لكن لو ترك عمة الواحد لو ترك مثلا اما خالة ومعتق نقول الخالة لها الثلث والباقي كالمعتق والباقي المعتق اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الولاء وان المعتق يرث بالولاء يرث بالولاء وهذا الذي عليه جمهور العلماء ان الولاء يورث. قال له لا يورث به. وكذلك القول الاخر ومذهب وهو رائد احمد ان ان الادنى يرث الاعلى اي ان العتيق يرث ايضا معتقه اذا لم يكن للمعتق قرابة لا اصحاب فرض ولا من ذوي الارحام ولا اصحاب تعصيب فانه يرث من باب انه اولى الناس اولى الناس به. قال رحمه الله تعالى قال وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن حسن الشيباني عن ابي يوسف يعقوب الابراهيم القاضي عن اه عن ابي يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث يرويه الامام الشافعي عن محمد بن حسن الشيباني صاحب ابي حنيفة عن عن ابي يوسف صاحبه بحديث اخر يعني هذان اثنان هم الزم الناس بابي حنيفة فيروي محمد الحسن عن ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضي عن ابن دينار عن ابن عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وهذا الحديث اعل اعل بمحمد الشيباني ويعقوب لابراهيم القاضي ابو يوسف. فهما وان كانا من الفقهاء ومن كبار الفقهاء الا انه في باب الرواية ليس بشيء. ويضعفون في الحديث ولا تقبل روايتهما فقد ظعفهما البخاري قال البخاري في يعقوب لابراهيم القاظي تركوه اي لا يحتج بحديثه وكذلك قال النسائي في محمد الحسن قال ضعيف الحديث ضعفه وذكره الذهبي ايضا في الضعفاء فاكثر الائمة على تضعيف خبرهما. وخاصة ان هذا الخبر رواه جماعة من حفاظ عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ولم يذكروا هذا اللفظ. وقد عل الحديث ايضا الامام البيهقي قال فقال البيهقي قال وكل لسابوري هذا الحديث خطأ لان الثقات لم يروها كذا وانما رواه الحسن مرسلا اي ان الحسن هو الذي قال ذلك الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وهو الى الحسن وهو الحسن صحيح ذكره ابن ابي شيبة ورواه بشر الوليد عن ابي يعقوب ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم عن عبيد الله ابن عمر عن ابن دينار به. وهذا ايضا خطأ فالحيث لا يعرف الا من طريق ابن دينار. لهذا الحديث على جلالته وعلى ما فيه من حكم لا يعرف له راوي الا عبد الله بن دينار واصحاب ابن عمر كسالم ونافع لم يذكروا هذا الخبر ولا يصح من طريق نافع ولا يصح من طريق سالم هذا الحديث انما صح كما اخرجه البخاري من طريق شعبة عن عن عبد الله ابن دينار عن ابن رضي الله تعالى عنه ان البلاء ان الولاء لا يباع ولا يهب. فهذا اصل الحديث. اصل الحديث في البخاري ومسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء نهى عن بيع الولاء ليس فيه لا يباع ولا انما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته عن بيع عن هبته هذا اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. اذا هذا الحديث معلم بعدة علل. اولا ان ناحية اسناده ضعيف هي محبة بالحسن الشيباني وهو ليس ممن يحتج به. وفيه ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم القاضي وهو ايضا ممن لا يحتج به. ثانيا ان الحديث بهذا اللفظ انما جاء من طريق الحسن البصري كما ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه. ثالثا ان الحفاظ يروون الحديث عن ابن عمر من طريق عبد الله بن دينار من طريق عدنان دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى عن بيع الولاء وعن هبة نعم بيع الولاء وعن هبته. فهذا هو اللفظ الصحيح الذي اخرجه اصحاب الصحيح. وهو يدل على ان الولاء لا يباع. الولاء لا يباع ولا يهم ولا يتنازل به عنه. يعني بمعنى كما ان المسلم لا يبيع نسبه ولا يهب نسبه ولا يجعل نسبه حلا محل الاخذ والعطاء كذلك الولاء الولاء في حكمه كالنسب. هل يستطيع الانسان ان يبيع نسبه يقول لو قال رجل لا ينتسب قال يا فلان بعني نسبك وانا شتيه منك مئة الف ريال مثلا انت مثلا من الاشراف انا اريد ان تبيع نسبك لي فاكون شريفا يقول هذا البيع باطل بيع لا يصح والبلاء والولاء والولاء لا يباع ولا يهاب. كذلك لو ان انسان اعتق مولا له. اعتقه. فلما اعتقه قاله شخص يا فلان هب لي ولاءه. اعطني ولاءه الذي عليه عامة العلماء ان الولاء لا يهب. اعتق مثلا زيد. اذ كان عنده زيد عبدا له فقال اعتقتك لوجه الله الان هذا العبد يكون ولاء لمن؟ لمعتقه. يكون الولاء للمعتق. فقاله خاله مثلا وهو من غير عصبته يا فلان اجعل ولاءه لي او ابن عمي قال اجعل ولاءه لي قل لا يجوز لا يجوز ان يبيعه له ولا يجوز ان يهبه له ولا يتنازل له عنه لان الولاء كالنسب لا يباع ولا يهب قد قال بعض جواز ذاك لكن هذا مخالف لحديث ابن عمر وحديث ابن عمر وان كان فردا في هذا الباب الا ان عليه العمل فقد احتج باصحاب الصحيح وعبدالله بن دينار مما الزي ابن عمر رضي الله تعالى عنه وخبره وخبره يقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبة وجاء ذلك ايضا العلماء انهم وبهذه القضية وان الولاء لا يباع ولا يوهب ولا لا يباع ولا يهب وان الولاء يورث كما يورث بل يورث من جهة الذكور فقط من جهة العصبة يرثه عصبة المعتق. اذا اذا مات الميت وكان له اه ولاء الذي يرث ولاءه ومنهم من عصبته فقط يرثه عصبته فقط. اذا هذا الحديث يدل على ان الولا لا يباع له. الولاء اصله اصل الولاء من النصرة والسلطة. هذا اصل الولاء. يعني الولاء من السلطة باللغة والنصرة والسلطة ويطلق ويراد به القرابة. فيقال بينهما ولاء اي قرابة والولاء هنا المراد به ولاء العتاقة اي ان اصبح بينهما سلطان واصبح بينهما نصرة بسببه شيء انه اعتقه فهذا هو الولاء وهو عصوبة وعصوبة الولاء عصوبة ما هو سبب هذه العقوبة النعمة انه انعم علي به شيء بعتقه فلما اعتقه كان هذا العتق سببا لان لان يكون عصبة اذا لم يكن له وارث الولاعة عصوبة وسببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وقوله لحمة كلحمة النسب اي انه كالنسب لا يباع ولا يوهب ولا يتنازل عنه لا يباع ولا يهب. فكما ان الانسان لا يبيع ولا لا يبيع نسبه كذلك ايضا ولاؤه لا يباع ولا يجوز ان يتنازل لا بثمن ولا بغير ثمن فهذا يدل على ان الولاء ان الولاء لا يباع ولا يوهب وان وان المولى يرث بولائه والصحيح ان ان الارث بالولاء يكون من الاعلى ويكون ايضا من الادنى. يكون من الاعلى ومن اما الاعلى فهذا قول عامة العلماء اما الادنى فهو عند الحنابل ورجحه شيخ الاسلام ختم باب الفرائض بهذا الحديث هاي وعن ابي قلابة رضي الله تعالى عنه عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرغكم زيد افرضكم زيد ابن ثابت اخرجه احمد والاربعة سوى ابي داوود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعلي بالارسال. هذا الحديث اخرجه الترمذي والنسائي كما ذكر اي اخرجه احمد واربعة من من طريق عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحداء عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم ارحم امتي بامتي ابو بكر الصديق واشدهم في امر الله عمر بن الخطاب واصدقهم حياء عثمان بن عفان. واقرأهم لكتاب الله ابي ابن كعب. ابي ابن كعب وافرضهم زيد ابن ثابت. واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الاوان لكل امة امينة وامين هذه الامة ابو عبيدة ابن الجراح. هذا الحديث مطولا والحديث اصله في البخاري ومسلم من حديث ابي قلابة عنس انه قال لكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة ابن الجراح هذا اللفظ في البخاري ومسلم اما بقية ما ذكره في هذا الحديث فقد تفرد بهذا اللفظ عبد الوهاب هذا الحديث رواه عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحداء عن ابي قلابة وتابعه ايضا وهب قال حدثنا خال حذاء وكذلك سفيان الثوري رووا هذا الحديث عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن انس وكذلك الحبيب يطول بهذا التباب وقد قال الدارقطني رحمه الله تعالى وكذلك البيهقي وغيره وبعد ان ذكر راتب بعد ان ذكر رواتب عبد الوهاب قال قال رحمه الله ورواه بكر المفضل واسماعيل بن علية اي رواه باسم المفضل واسماعيل ابن عريه ومحمد ابن ابي عدي عن خان الحدة عن ابي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الا قوله في ابي عبيدة فانهم وصلوه الى في اخره فجعلوه عن انس رضي الله تعالى عنه. قال الدارقطني وهذا هو الصواب. وهو ان الموصول فقط اخره وهو الذي رواه البخاري ومسلم من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه ان قال ان لكل امة امين وان اميننا ايتها الامة ابو عبيدة ابن جراح اخرجه البخاري ومسلم وهذا هو الصواب فان ابا قلابة ذكر ذلك سردا ورفع من ذلك من ذلك قوله في ابي عبيدة رضي الله تعالى عنه فهذا هو الصواب ان ان الصواب انه مرسل عن اه مرسل الا قوله في ابي عبيدة قال ابن عبد الهادي عندما نقل كلام سيقول فيه وهو حي ضعيف وقال لا اعلم لا اعلم ان زيدا تكلم في الفرائض مما يدل على ايضا ماذا قال لا اعلم ان زيد زيد ابن حارثة زيد ابن ثابت رضي الله تعالى زيد ابن ثابت لا اعلم ان زيدا تكلم بفراظة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد بكر انما تكلم متى بعد ذلك وهذا مما يدل على اي شيء على فانه كان صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الوحي ولم يكن صاحب صاحب فريضة. لكن هو كذلك بعد بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من اعلم الناس بالفرائض. وله مذهب في باب الفراغ. يعني الفرائض لنا فيها زيد له مذهب. وعلي له مذهب وابن مسعود له واذهب وابن عباس لهم هؤلاء هم افرض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بكر وعمر لكن هؤلاء اللي اشتهرت اقوالهم ابن مسعود وابن عباس وزيد وزيد وكذلك علي ابن ابي طالب هؤلاء الاربعة اشتهرت آآ مسائلهم واشتهرت قضاياهم في باب وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه. فاما يدل على نكهة الخبر ان زيد لم يكن يعرف بالفريضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما ابي فهو لا شك انه اقرأهم لكتاب بالله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي قال له ليهنأك العلم ابا المنذر. عندما سألوا عن اعظم ايات في كتاب الله قال اية الكرسي. واما عمر بن الخطاب ولا شك انه انه آآ من انه لا يخاف الله لومة لائم اشد في امر الله اي قائما به وكذلك والصديق رضي الله تعالى عنه هو كذلك لكنه قال فيه ارحم امتي لامتي. فالحديث المرفوع من هذا هو قوله الا وان لكل امة امين. وامين هذه الامة ابو عبيد الجراح يريد بهذا الحافظ ما عليه الشافعية انهم اخذوا مذهب زيد. وان اختيار مذهب زيد لماذا؟ لانه لانه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد فكان الاولى باتباع التابعي ولا سيما وقد نحاه الشافعي اي الشافعي اخذ مذهب من؟ زيد بن ثابت لهذا الفضل يقول وكان اولى باتباع التابع لا سيا وقد وقد نحاه اي اخذ بهذا القول ايضا الشافعي عندما ذكر زيدا وانه اقرظ وهم وانه افرضهم. فزيد كان عالم الفرائض لا شك في ذلك وله مسائل كثيرة من الفرائض التي خالف فيها مسألة الجد والاخوة وله ما يسمى سنة الاكدرية التي كدرت على زيد اصوله وله مسائل كثيرة يذكرها اصحاب الفرائض. فاستدل بهذا الحديث على ان على ان على فضل زيد ابن ثابت وانه اعلم هذه الامة من فراغ واثنى عليه الائمة في ذلك رحمه الله تعالى وتابعوه الا في مسائل معدودة دخلوا في اهل العلم اللي خلوا بعض الصحابة واخاك ابن مسعود وكذلك ابن عباس وغيرهم. من المساجد يقول فيها وخالفها كبار الصحابة مسألة الجد والاخوة فقد مر ان زيد يجعل يجعل جده منزلة الاخوة ويقاسمهم اما المقاسمة واما السدس واما يأخذ الثلث ما هو الاحض له. وانهم يحسبون عليه يحسبون عليه ويسقطون بعد حسبهم ويكون نصيبهم لاخوتهم. هذا مما خالف فيه زيد ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فالراجح ان الجد يسقط الاخوة كما مر بنا سابقا. بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق باحاديث كتاب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم يبيعون ولا ويشوفون الاهمال تخيل هذا العتيق الذي اعتقته يملك يملك ملايين فانت اذا بعت ولاءه لاورثته. بالميراث. ميراثي ما في النصرة. النصرة كذلك. ان يكون نصير له ويكون مؤيدا له. خلاص قال لي عليك منا مثلا لو ان انسان قال لفلان من الناس تبيعني ابوك؟ قال ابي اعطيك اياه صح البيع بيع باطل لكن لو تصورنا انه باعه ماذا يقصد ان يبيع ان يقول هذا الرجل اصبح ايش؟ اصبح ابي واصبح ويؤيدني ولو ورثته ايضا فالولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب ولا لا يباع عليهم لا لا بثمن ولا بغير ثمن شيخنا لو ان يا شيخ رجلا يعني شخصين مثلا وشخص عنده موذع فقال فهب لك على ان تعترف هاي مسألة ثانية. لا هذي مسألة اخرى. هذي مسألة قال وهبت العبد لك وهبت لك هذا لك. مشروط وهبة وهب له الان اذا وهبه لو ملكه اعتقه اصبح الولد لمن؟ اعتق ليس للواهب بس قريب يا باشا الاحصائية عاد بس تهيب الشوطة هذه الشرط هذا يعني ما في ليس فيه ما يخالف مقصودهم لانه لمن زاد كانه يهبك ولاءه قالت بشرط انك تعتقه الذي الذي الموهوب انتفع ولا ما انتفع؟ انت بالعتق بل بعتق الرقبة واضح يقول ولاؤه له ما في شيء يمنع. يعني لو قلت ابيعك سيارة لكن لا لكن هنا صورة اخرى. اذا اشترط شرطا ينافي مقتضى العقد فالشرط باطل ولا يلزم لا يلزم لكن باب الهبة متعلق بهذا بالشرط تريدها بك هذا الشيء فهو لك يعني انا مثلا اهملك هذه السيارة هبة بشرط ان لا تبيعها نقول شرطه له لا تبيعه لانه علقها بهذا الشرط. للبيع ليس بيعا شيخ الحنابل اصحاب احمد هو ما رشح شيخ الاسلام في ايوه لا ما في اثر هو يقول الان اذا كان يرث من اعلى ويرث هذا اذا كان الرابط والنصر والتأييد فهذا ينصر هذا وهذا ينصر هذا. انت لا عندك عبيد واعتقتهم. لهم بينك وبين مولاة. فلهم حق النصرة والتأييد منك ايضا والسلطة واضح فاذا كان يرث من اعلى لانه من؟ فهذا قد يرث من الاسفل من جهة ايش؟ ان هذا اقرب هو هو نصيره وهو سلطانه فيكون بمعنى ان اقرب الناس اليه من غيره. يعني لو مات هذا الرجل وليس له قرابة. لا من بعيد ولا من ولا من قريب. وليس له الا هذا العبد الذي اعتقه نقول انت اولى الناس بهذا المال. لماذا؟ لان بينك وبينه ولاء هذا لو وجد لهذا الميت من ذوي رحمه احد فبولى بالميراث القول الاخر ان مالك يذهب يذهب الى المسلمين ويصرف على مصالح المسلمين الله اكبر