الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا كتاب الوصايا او باب الوصايا اورده الحافظ ابن الحجر بعد ما يتعلق باحكام الفرائض لان المسلم الا ان يترك مالا ميراثا في قسم ماله على وفق ما قسمه ربنا سبحانه تعالى فزاده ربنا سبحانه وتعالى ان للمسلم ان يوصي وصية يصل بها عمله الدنيوية بالاخروية. ولذا الوصايا جمع وصية جمع وصية. وهي من وصى وصى من وصى يصي اذا اتصل فيكون المعنى ان الميت او الحي او المسلم يصل عمله يصل عمله باخرته فلا ينقطع عمله بهذه الوصية فلا ينقطع عمله بهذه الوصية. فالوصية اصلها من الوصل كأن كأن المسلم لما اوصى اراد ان ان يكون عمله متصل والا ينقطع. لان الانسان اذا مات انقطع عمله. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث فشرع فشرع للمسلم ان يوصي ان يوصي بوصية تنفعه ويتصل عملها به الى الى ما بقيت تلك الوصية هذا من جهة اللغة اذا الوصية مأخوذة من وصية الشيء اوصيه اذا وصلته وسميت بذلك لان الميت لما اوصى بها وصل ما كان فيه من امر حياته بما بعده من امر مماته. واما من جهة الاصطلاح فهي الامر بالتصرف بعد الموت او بالتبرع بالمال بعده. فالوصية متعلقة بما بعد الموت تنفذ بعد موت الموصي تنفذ بعد موت الموصي. اما اذا كانت اذا كان الامر في حال الحياة فانها تسمى هبة اذا كانت ناجزة فانها تسمى هبة وان كانت بعد الممات فانها تسمى وصية فاذا وهب الانسان بالا او تصدق مالا او اوقت مالا في حال حياته فهذا يسمى وقف ويسمى هبة ويسمى عطية اذا علق ذلك بمماته اوصي بثلث مالي واوصي بربع مالي فهذه تسمى وصية. اذا هي الامر بالتصرف الموت او التبرع المالي بعده. اما التصرف بعد الموت كان يوصي يوصي الانسان بان يتولى فلان امر اهله يوصي بان يزوج ابنته او ان يقوم على او على اطفاله وعلى اولاده هذا من جهة الامر التصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده وهو المراد وهو ان يوصي بثلث ماله او ربعه بعد موته والاصل في الوصية كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجماع اهل العلم. فدليلها من الكتاب قوله تعالى من بعد وصيتي يوصي بها او دين. امر الله عز وجل واخبر في قوله من بعد وصية يوصي بها او دين. وكانت الوصية في الامر واجبة فلما فرضت المواريث نسخ ذلك الوجوه ومن السنة احاديث الباب التي ذكر الحافظ ابن حجر ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي به يبيت ليتين له وصية مكتوبة عند رأسه وحديث ابي امامة وغيره من الاحاديث الصحيحة. واجمع العلماء على مشروعية الوصية. اجمع العلماء على مشروعية الوصية والوصية هي من الامور التي يشترك فيها جميع الناس حتى غير المسلمين كانوا يوصون الا ان الاسلام جاء بضبط هذه الوصايا توجيهها التوجيه الصحيح فان اهل الجاهلية واهل الوثنية وغيرهم ممن كانوا يوصون قد يوصي للبعيد حتى يحرم القريب فكان يوصي بجميع ماله ويحرم ويحرم من اراد حرمانه من ماله. فيرث مثلا عنده عنده كبوا الحاصل الان تجد ان عند الغرب الكافر وعند اليهود عند النصارى تجد ان الانسان يكون عنده مليارات وملايين كثيرة ثم بعد يكتب هذا المال كله الى شخص بعيد. ويترك جميع اهله واولاده. فيكتب هذا المال كله لذلك البعيد. بل الاشر وذلك والاطم انه قد يوصي بذلك لكلب ولحيوان وقد وقفت على شخص اوصى بثروته بكلبه. وهذا من سخافة العقول ومن انطماس الفطر نسأل الله العافية والسلامة فجاءت شريعة الاسلام بضبط هذه الوصية. ولذا جعل الشارع الوصية حدد بحد ومقدر بقدر. ولذا قال لا وصية يوارث لان الوارث قد قسم الله له حقه الا ان يأذن الورثة الا ان يأذن الورثة وليس للمسلم ان يوصي بجميع ماله وانما يوصي بجزء اذن فيه اذن به الشارع وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فاذا اوصى باكثر من الثلث لم تكن وصيته الا باذن ورثته. بمعنى لو ان المسلم اوصى بنص ماله نقول لا ينفذ من وصيته الا الثلث لكن لو قال الورثة نحن نجيز هذه الوصية نجيز هذه الوصية وننفذها لوالدنا نقول لا بأس بذلك والحق لكم ما زاد على الثلث هو حق لكم. كذلك ايضا لا تنفذ الوصية الا بعد قضاء الحقوق. فهناك حقوق تتعلق بالميت من تركت من جهة تغسيل وتكفيله هناك حقوق تتعلق بحق الله عز وجل من الديون كذلك حقوق تتعلق بالخلق تنفذ الوصية بعد اي شيء بعد قضاء الحقوق بعد قضاء الحقوق. فالدين قبل الوصية سواء ما يتعلق بحق الله او بحق او بحق فلا تنفذ الوصية الا بعد ان تؤدي الحقوق الى اصحابها. والوصية قبل الميراث الوصية قبل الميراث ولا ينفذ منها الا الثلث لا يأكل بنا الا الثلث. ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي به له شيء يريد ان يوصي فيه ببيت يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق هذا الحديث كما قال الحافظ هو متفق عليه اخرجه البخاري واخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فجاء من طريق نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. وقوله امرئ دخل فيه الرجل والمرأة دخل في للذكر والانثى فكل من كان له شيء ما حق امرئ اي يجب على اي ليس ما حق امره بمعنى ليس اي ليس له ان يبيت وعنده حق الا واوصى به انه حق له واما حق عليه والوصية في اصلها مشروعة الوصية في اصلها مشروعة وهي بحسب ما يوصي به منها ما هو منها ما هو واجب ومنها ما هو محرم ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح. فالوصية الواجبة هو ما يتعلق بالحقوق التي التي فلا يجوز لمسلم ان يبيت ليلة او ليلتين الا وقد كتب ما عليه من الحقوق. لان في عدم كتابتها تضييق للحق تضيع للحق فالودائع التي يودع التي يودعها والديون التي هي عليه يلزمه ان يكتب تلك ديون وان يكتب تلك الودائع حتى لا تضيع حتى لا تضيع حقوق المسلمين فخرج يعني قوله ما حق امرئ خرج هذا مخرج الاقارب والا المرأة كذلك شقيقة الرجل فاذا كان على المرأة حق لزمها ذلك فامرؤ يدخل فيه الرجل والتعبير بالرجل هنا خرج مخرج الغالب. كذلك ايضا ما حق امرئ مسلم المسلم ايضا خرج مخرج الغالب والا الذمي كذلك يلزم اذا كان عليه حق ان يكتب الحق الذي عليه يلزمه ان يكتب الحق الذي عليه ووصية الكافر الذمي جائزة عند عامة العلماء انها جائزة فخص المسلم لانه اولى الناس اولى الناس وصية فقوله ما حق امرئ ذكر الرجل اسمة الرجل المرأة مثل ذلك وذكر المسلم والكافر مثله ايضا الا ان المراد ان احق من اوصى واولى من اوصى هو المسلم والا وصية الكافر ايضا هي ايضا هي كده وايضا هي جائزة وقوله يبيت اي من من البيات وهو النوم اي اه بمعنى انه لا يبيت ليلتين اي لا يمكث ليلتين الا مكتوبة عنده اي عند عند رأسه وهذا الحي يدل على على تأكيد الوصية. يدل هذا الحديث على تأكيد الوصية والحث على ولي الامر بها. وهذا محل اجماع بين المسلمين على ان وصية مأمور مشروعة ومأمور بها اذا كان هناك حق يتعلق بالموصي او كان له حق عند غيره فان فانه ايضا يجمع الا انه يوصي بالحق الذي له على غيره حتى لا تضيع حقوق الورثة قول ايضا قوله هنا الا وصية مكتوبة عنده افاد ان الوصية تكتب. وليس معنى ذلك ان الوصية اذا كانت باللفظ والنطق انها لا تنفع بل الاصل انه متى اوصى بشيء واخبر واشهد فان وصيته نافذة وصيتنا سواء كتبها او نطق بها سواء كتبه او نطق بها لكن الكتاب احفظ واضمن واعرف فاذا كان الانسان يحسن كتابه او هناك او هناك من يحسنه عنده فانه يأمر بكتابة وصيته لان الكتابة احفظ الكتابة احفظ. ولان الكتابة تبقى بخلاف بخلاف النطق واللفظ فانه قد ينسى وقد آآ يهلك الشهود وقد يعتريه ما يعتريه. اما الكتابة فانها احفظوا الوصية واضبطوا لها فهذا الحين دليل على ان الكتاب معروفة تكفي لاثبات الوصية تدل على ان الوصية يكتب بها بالكتابة بشرط ان يعرف ان هذا وفلان ولذا السنة اذا اوصى اذا كان كتابة ان يشهد على وصيته يشهد على وصيته يشهد آآ رجلين او رجل او رجل وامرأتين او رجل وامرأة الامر في هذا واسع وليس الاشهاد على الوجوب لكنه هو الاولى. وهو السنة لماذا؟ حتى لا يعتلي كتابا يعتريه وحتى لا يردها من في قلبه حتى حتى لا يردها من يتهم هذا الكتاب فاذا كان هناك شهود وعرف خط الموصي فان فان ذلك اضبط الوصية فاذا كان الخط يعرف لم تجب لم يلزم الاشهاد. واذا كان الخط لا يعرف وقد يوقع القارئ في وهم فان عندئذ متعين حتى حتى يحصل حتى يحصل ظبطها ويحصل ايظا آآ حتى يعرف صحتها والخط كما ذكر العلم انه وثيقة وقبيلة معتبرة. وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى تنفذ الوصية بالخط المعروف وكان الاقرار اذا وجد في دفتري وهو ايظا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقال ابو حنيفة والشافعي لابد من الاشهاد لابد من الاشهاد على الخط لابد من الخط لكن الصحيح نقول اذا كان خط يعرف ويميز خطه ويعرف ان هذا خط فلان الذي اوصى فلا يكون الاشهاد عند اذ الواجب. اما اذا كان اما اذا كان الخط لا يعرف وقد لا يبين فانه يجب الاشهاد على الصحيح. اذا كان الخط لا يعرف ولا يميز فان الاشهاد عندئذ واجب كذا ومذهب الشافعي وكذلك هو روي عن احمد رحمه الله تعالى. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احد الموت حين الوصية اثنان فامر بالوصية ان ان يشهد اثنان. فقوله اثنان ان يشهدان تلك الوصية. والوصية اما بالنطق واما بالكتابة فاذا نطق بوصيته فيشهد من حضره على هذه الوصية. واذا كتبها اشهد على وصيته ايضا من حضر هذه هذه الوصية فاذا وجد وصية بانسان بخطه الثابت المعروف وباقرار ورثته او بينة تعرف او بينة تعرف خطه فان الوصية يجب العمل بها عندئذ. يجب العمل بها عند احد اذ وقد افتى بذلك احمد. اه هذا ايضا اختلف العلماء في مسألة في الوصية هل هي واجبة او لا؟ اختلف العلماء في اصل الوصية هل هي واجبة ام الاولى؟ فذهب عابة اهل العلم الى انها مكدوبة هو قول ان الاربعة وقول اكثر العلماء بل نقل ابن عبد البر الاجماع على ان الوصية بدوبة وليست بواجبة. الا من كانت عليه حقوق. اذا دخل ابن عبد البر اجماع علماء على ان الوصية غير واجبة الا من كانت عليه حقوق بغير بينة فافاد اذا كانت الحقوق بينة فان الوصية ليست بواجبة. ومعنى البينة بمعنى لو ان زيد من الناس يطلبك مبلغ من المال. وزيد هذا عنده بينة عند بينة شهود وعنده كتابة انه انه يطلبك هذا المبلغ فلا يجب عليك ان توصي بحقه لان الحق محفوظ. الحق محفوظ فاما اذا كان الحق الذي عليك لم يكتب ولم يحفظ ولم يعرف فانه يجب عليك ان توصي بحق فلان اما اذا كان هناك بينة على ضبط ذلك الحق الذي عليك فان الوصية في حقك ليست بواجبة. اذا عامة العلماء يذهبون الى ان الوصية ليست بواجبة بل هي مندوبة. الا في حالة واحدة وهي حالة اذا كان عليه حق ليس عليه بينة. فان الوصية عدة يد تكون واجبة وذهب اهل الظاهر داوود ابن داوود ابن علي الظاهر وابن حزم الى ان الوصية واجبة قال ابن حزم الوصية فرض على كل من ترك ما له. او بعبارة على كل من ترك حقه على كل من ترك مالا فان الوصية عليه واجبة. واستدلوا بقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت اذا حضر احدكم الموت ترك خيرا الوصية. قالوا هذا دليل على ان الوصية مكتوبة على الانسان. ومعنى كتب او كتب معنى اوجب وفرض عليكم فقالوا بعدها كتب او كتب بمعنى فرض وحقا اي فارض واستدلوا ايضا بحديث الباب بامر امرئ مسلم يبيت ليلتين الا وصية مكتوب عند عنده وفي رواية لدار قطني قال لا يحل لمسلم ان يبيت اليتين الا وصيته مكتوبة عنده. لكن هذه الالفاظ تحمل على من كان عليه حق يخشى ضياعه واما اذا لم يكن عليه حق ولكن هناك حقوق له ولا عليه فان الوصية على الصحيح مستحبة ومندوبة وليست وليست بواجبة. والوصية قد تكون بالمال وقد تكون بالامور المعنوية. ولكن من اعظم الوصايا التي يوصي بها المسلم ان يوصي اولاده تقوى الله ويقوى حافظ على على الطاعات وعلى الصلوات وان يدهاهم ويحذرهم من معصية الله عز وجل فهذه من اعظم الوصايا لان كثيرا من الناس يظن ان الوصية مقصور عليه شيء على الحقوق المالية وعلى اه وعلى الميراث وعلى اه المال. بل هناك ما هو اعظم من ذلك وهو ان يوصي ان يوصي اولاده ومن يعرف ومن يقرأ وصيته للمسلمين ان يوصيهم بتقوى الله عز وجل وان يأمر بطاعة الله وترك معصيته ويحذرهم من البدع والضلال والفتن بل آآ قد يقرر لهم عقيدته عند في وصيته ان يعتقدوا باثبات اسماء الله وصفاته خاصة اذا كان الزمان زمانا زمان بدع وضلال كذلك يوصيهم بلزوم الطاعة والتقوى اذا كان الزمان زمان شهوات وشبهات هذه الوصالة التي يؤمر بها المسلم ان يوصي بها عند موته. اذا القول الصحيح الوصية ليست بواجبة ولكن مندوبة وليست مقصورة على المال بل يوصي بالمال ويوصي ايضا بالامور المعلومة من طاعة الله وتقواه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من البدع والكبائر والمعاصي واما هذا ما يتعلق بمسألة الوصية هذا ما يتعلق بحكم الوصية فتكون واجبة متى؟ اذا كان هناك عليه حق القضية. وتكون محرم الوصية متى اذا اوصى بمحرم نسأل الله العافية والسلامة من الناس بل يصل معاصيه بمعاصيه بعد موته. فتجد من الناس من يوصي ان يجعل ماله ثلث ماله على على خال يعصى الله عز وجل فيه. فمنهم مثلا من يوصي بان بان اه ينور القبور مثلا او يوصي بان يجعل ثلث ماله على الموارد البدعية والضالة يقول هذه معصية وهذه هذه الوصايا لا تنبت الوصايا محرمة لا تنفذ بل تصرف الى طاعة الله عز وجل تصرف الى طاعة الى طاعة الله سبحانه وتعالى. المستحبة الوصية بطاعة الله الوصية بماله فيما يرضي الله عز وجل كاد يوصي ان يوقف ثلث ماله ثلث ماله على طلاب العلم على الدعاة على المصلحين على المساجد وما شابه ذلك. المباح هو ان يوصي غير وارث بباله من ربه واحسانه اليه فهذا مباح. هذا من الباح او يوصي مثلا ان يجعل ثلث ماله على بناته او او على على بناتي بناتي التي اللاتي لا يرثن منه يجعل هذا الثلث لهن هذا ايضا مباح فلا بأس بذلك وقد يكون مستحبا المكروه اذا كان على امر ليس فيه خير ولا يصل ولا يصل المحرم. كأن يوصي بشيء من اللهو الباطل. يوصي مثلا يجعل هذا الثلث المال في اللهو وفي الكرة وفي الالعاب هذه تقول هذا مما يكره لانه ليس من بر ولا طاعة ثم قال عن سعد وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرث لي الا ابنة لي قلة لي واحدة افاتصدق بثلث بالي؟ قال لا قلت افاتصدق بشطره؟ قال لا قلت افاتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثة اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم في الطريق بابن شهاب عن ابن سعد وقاص عن ابيه رضي الله تعالى عنه. والحديث يدل على ان الموصي ليس للتصرف بمالي كله. لك التصرف به في حال حياتك ويمنع المسلم من التصرف في ماله في مرضه المخوف اذا كان مريظا مرظا مخوفا وظن منه انه يريد بصرف ماله حرمان ورثته فانه لا ينفذ من تصرفه الا اي شيء الا الثلث. المريض المرض المخوف اذا وهب في حال حياته وفي يعني وهب ماله وفي حال حياته نقول لا يتصرف من هذا المال الا الثلث لان القرين دال هود عليه شيء على انه يريد حرمان ورثة من هذا البيراء. فلا يمضي من تصرفه ما له الا الثلث ويقول الباقي محجور عليه لا يتصرف فيه. وذلك ان وان كان مريضا وان كان محجورا فانه له ان يوصي بثلث ماله فما زاد على الثلث فليس له فليس له ذلك كذلك اذا اوصى بعد وفاته اذا اوصى بعد وفاته ثلث بنصف المال يقال له لا تنفذ هذه الوصية وللورثة هل يمنع من انفاذها ولا ينفذ من ذلك الا الثلث. فلو اوصى بالمال كله يقول ليس لك ذلك انما ينفذ من وصيتك الثلث الثلث فقط. فسعد رضي الله تعالى في هذا الحديث قال فيه جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعود لنا في مكة يعوده وهو في مكة رضي الله تعالى عنه. في حجة الوداع بالوجع اشتد به وليس عنده الا بنت واحدة قال عند الترمذي مرظت عام الفتح مرظا اشفقت منه على الموت في الترمذي يقول مرظت عام الفتح فكان هذا متى؟ في عام من الفتح وفي رواية البخاري في حجة الوداع للوجع اشتد به. والذي عليه اكثر اصحاب الزهري انه كان في حجة الوداع. واما ابن عيينة فجعله في فتح مكة فخطئ في ذلك وعلى هذا يقال ان الصواب في مرض سعد انه كان في حجة الوداع وليس في فتح مكة. وان سفيان ابن عيينة اخطاء اخطأ في قوله في فتح مكة او يقال انه وقع مرتين لكن تكرار القصة بعيد والصواب انها وقعت عام حجة الوداع قوله انه يمالك اي صاحب ذلك كثير وفي رواية قال ان لي بالا كثيرة ولا يرثني الا ابنة لي الا ابنة لي واحدة. وهذا التام هذا حجة الوداع وليس له الا بنت وليس له عصبة. يقول ليس له ليس له الا هذه البنت. واكثر ورثوا عصبة اي ابناء عبوته من بني زهرة. لا يثبت ولا اللذة واحدة هذه البنت الواحدة يعني ساوصي بنص بالي ولها النصف لان ميراثها كم؟ ميراث البنت الواحدة النصف يبقى المال الباقي لمن للعصبة وهو يريد ان يكون المال كله لبنتي نصفه والباقي يتصدق به لله عز وجل. فقال النبي لا. فاجاب هناك فليس لك ان توصي باكثر من الثلث. يبقى هدى مسألة اذا كان هذا ليس له وارث. ليس هناك ليس له وارث. فهل له ان يوصي مالي كله اذا لم يكن له وارث لا من اهل الفرض ولا من التعصيب جاز له ان يوصي مالي كله. اذا كان ليس له لا فرض ولا تعصيبا جاز له ان ان يوصي بالي كله. اما ما دام هناك وارث سواء من اهل الفرض او من اهل فانه فانه لا يمضي من وصيته الا الثلث ويحمل هذا الحديث على في اول عند سعد رضي الله تعالى عنه في عندما قال هذا عندما قال هذا القول لم يكن له من الاولاد الا بنت ثم عمر بعد ذلك الى عام الخمسين ورزق عشرة من الولد. ذكر الواقي انه ولد لسعد بعد ذلك اربعة بنين وقيل اكثر من عشرة ومن البنات ثنتا عشر بنت لدي عنده عشرة ابناء واثني عشرة واثنتين عشر بنت واثنتا عشرة بنتا في سعد رضي الله تعالى عنه وقد مات بعد الخمسين في عام خمس في عام خمس رضي الله تعالى عنه قوله الشطر اتصدق شطر مالي الشطر المراد به النصف ولما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير. واذا ذهب اهل العلم الى ان الاولى والافضل بالمسلم اذا اوصى ان يوصي باقل من الثلث فهل يوصي باقل من الثلث فان هذا هو الافضل ولذا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كاد ينقص عندما اوصى اوصى بالخبث وقال اوصي بما رضيه ربنا لنفسه ربنا جعل نفسه الخمس. فاوصى بالخبث. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وددت لو ان الناس غضوا الى الربع قابض عباس لو غطى الناس للربع لانه قال الثلث والثلث والثلث كثير. اذا الافضل الاقتصار عليه في الوصية بلا زيادة فلا يزيد المسلم على الثلث الا ان يأذن الورثة بذلك فله ان يصب شأن وقوله والثلثين يدل على ان الوصية بالثلث ان من العمل الصالح الكثير. وان من اوصى بثلث ماله فقد ادرك الكبال في الوصية وادرك العمل الافضل والاكثر في وصيته ثم ذكر مسألة وهي مسألة عن كذا ورثتك اغنياء خير لك من ان تذره العالة. ولهذا يجب على المسلم ان يلحظ ورثته عند موته ان يتركهم وهم اغنياء لا يسألون الناس ولا يتكفأوا الناس خير له من ان يوصي بماله يتصدق به سواء في الاوقاف او في الاعمال الخيرية بقول ان تبقي ولدتك اغبياء خير لك من ان تتصدق بمالك. فان افضل الصدقة ما كان على على اهلك وعلى ذي قرابتك فنقول لهذا الموصي اذا تصدقت بمالك على اهلك فان ذلك قربة وصلة قربة وصلة ولك بها اجران اجر القرابة واجر اجر الصدقة واجر الصلة فلا يظن المسلم اذا اذا ترك اذا لم يوصي وترك المال لاولاده انه محروم من الاجر بل نقول انت اذا احتسبت الاجر ان تذر اغني اورثك الاغبياء واولادك اغبياء لا يسعوا الناس ولا يتكففونهم فانك تؤجر على ذلك وتعطى اجر من تصدق بثلث ماله بل قد تعطى افضل من ذلك لان نيتك هنا انما تركت ذلك لاجل ان تغني ابناءك وان تغني بناتك بسؤال الناس ومن طلب ومن طلب ومن سؤال ابن الناس اذا مسألة الوصية بالثلث الوصية بالثلث نقول لا لا ينفذ اكثر من الثلث. الا في حالة وهي اذا اذن الورثة. الحالة الثانية اذا لم يكن له وارث يرث لا فرضا ولا تعصيبا فانه يوصي واوصى بماله كله فلا حرج في ذلك لانه ليس له وارث. اما اذا كان هناك وارث من اهل الفرض او من اهل التعصيب فلا ينفذ من وصيته الا الثلث فقط. حتى ولو زاد عليك فلو اوصى بماله كله لم ينفذ من ذلك الا الا الثلث. واما ما زاد فانه يقسم ميراثا اجمع العلماء على ان الوصية باكثر من الثلث انها ممنوعة. وقد استقر الاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد الا بالثلث فدل على ان الثلث والنهاية وان ما زال ثلثه داخل بالمضارة واذا قال من بعد وصية يوصي بها او دين قال اما من كلها وارث فاختلف العلماء بنحب نختار العلماء في ذلك والصحيح اذا لم يكن له وارث فالصحيح ان له ان يوصي ان لا يكون له ورث وارث لا من لا بفرض ولا بتعصيب اختلف العلماء ايضا في المستحب الوصية الثلث او ما دونه ذكرنا ان الافضل والاولى ان ينقص من الثلث الى الربع كما قال ابن عباس لو غض الربع يرى سبق قال الثلث الثلث كثير. وهذا مذهب احمد والشافعي رحمه الله تعالى. وقال اخرون المستحب الثلث لقوله في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم وهذا سيأتي بعد هذا فلهذا الحديث يدل على يدل على ان الافظل الثلث لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الثلث كثير الوصية ايضا قد تأتي قد تأتي معلقة وقد تأتي مطلقة قد تأتي قد تأتي مطلقة اما المعلقة فهو ليقول ان ان كان مثلا يقول ان جاء فلان فله كذا يعلقها مجيء فلان وان لم يأتي فليس له شيء. وصية يوصي من يوصي مثلا ان رزق فلان بولد فله ثلث مالي وان لم يرزق فلا شيء له هذا يسمى وصية معلقة مثلا والوصية المطلقة هو ان يوصي يوصي بالمال. يشترط الوصية عند اهل العلم لها اركان ولها شروط اركان الوصية الموصي والموصى له والموصى به والصيغة الموصي هو الشخص الذي اوصى والموصى له من اوصي له بالوصية. والموصى به الثلث او المال او العرض الذي اوصى به. والصيغة كان يقول اوصيت فهذه اركان وصية اما شروط الوصية فهناك ستتعلق بالموصي وهناك ستتعلق بالموصى به وهناك سوء تتعلق بالموصى له. اما الموصي فمن شرطه اهليته اهليته بمعنى ان يكون حرا للعبد لا يملك. فقالوا سيده ان يكون حرا وان يكون عاقلا وان يكون بالغا. واختلفوا في بدء هو دون سدة في من هو دون سن دون البلوغ. في من هو دون سن البلوغ. هل تصح وصيته او لا؟ فبدأ من عمره عشر سنوات هل له ان يوصي فاختلف العلماء فاجازها بعضهم كما هو مذهب احمد ان وصية الذي هو ابن عشر سنين انها تنفث وقال اخر لا تنفذ الا اذا فلابد ان يكون بالغا عاقلا مختارا حرا هذا من جهة الموصي وبالجهة الموصى له ان يكون موجودا حال الوصية ولو كان حبلا حتى لو كان حبلا ما دام بمعنى اذا ثبت حبله واوصى له فان الوصية عندئذ تصح ان يكون موجودة ان يكون موجودا وان يقبل الوصية. اختلف العلماء هل من شروط الوصية قبولها الى الموصي الصحيح ان شرط الوصية هو هو انفاذ الوصية اما قبولها فاذا ردها ولم يقبلها اذا لم اذا ردها لم يقبلها فان تعود الى ورثها. اما اذا سكت ولم يجب وبات قبل ان يجيب انتقلت هذه الوصية لورثته. ويا ريت في الوصية اولاد وتكون له وتكون له. اما الموصى به فلابد ان يكون امرا مباحا او طاعة اما اذا اوصى بمحرم او بما لا يجوز فان وصيته هذه غير نافذة ولا يجوز انفاذها نقف على مسألة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ان امه حين عندما افتلتت وافتلت افتلتت نفسها ولم توصي. تقف على هذا والله اعلم اليكم ان كان الكافر اوصى بمسلم اكثر من الثلث الكافر؟ نعم. اذني اوصى اكثر من الثلث ووسط الزوجة باعتبارها الرجل اي نعم ان هذا قد يقال في قاعدة اخرى وهي مسألة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وان اولى الناس بهذا المال هو المسلم فقد يقال ان وصيته تنفذ ان وصيته احد لان هذا الثلث الثلث كثير في حق المسلم. اما الكافر اما الكافر فاذا اوصى لمسلم بهذا المال فمن باب ان لم يعد ولا يعنى عليه وهذا المسلم الذي يعلو بعده لا يرث. المسلم لا يرث الكافر لا يرثه لك هاي من باب الهبة من باب العطية ليس ميراثا فقد يقال بامضاء هذه الوصية