الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب الهبة. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته قال افعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي في رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء. الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوارد فيما يعطي ولده. رواه احمد والاربعة. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها. فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت. قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه احمد. وصححه ابن حبان. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الهبة. اي هذا الباب يتعلق باحكام الهبة وجاء في بعض النسخ باب الهبة والعمرة والرقبة والارجح انه فصل بينهما فجعل الهبة لها باب وجعل الرقبة والعمر لها باب. والهبة بكسر الهاء. وفتح الباء اصلها منهوب الريح. اي مروره وهي مصدر وهب يهب هبة ووهبا. ومعناها ايصال النفع الى الغير بما ينفعه سواء اكان مالا ام غير مال. اصطلاحا تمليك تمليك في الحياة بلا عوظ. تمليك في الحياة بلا عوظ. ولاجل هذا يقال الفرق وبين الهبة وبين العارية وبين الوصية ان الهبة تمليك في الحياة بغير عوض والوصية تمليك بعد الممات بغير عوض. والعارية تمليك منافع بلا عوض هذا والفرق بينهما. فالهبة والهدية هو تمليك في الحياة بغير عوض. ومعنى تمليك وان يجعله تاركا للشيء. فيخرج بذلك العارية وفي الحياة يخرج بذلك الوصية. وبلا عوض يخرج بذلك البيع فان فان الماء يكون بعوض فهذا هو معنى الهبة. والهبة جائزة بالنص والاجماع اي دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد الاجماع على جوازها وهي تمليك والهبة هي عقد جائز ولازم بعد القبض. اي هي في ابتدائها عمل مشروع على حسب نوع الهبة جائزة واما بعد القبض فهي عقد لازم. اي بمعنى ان الموهوب اذا قبض هبة فانها تكون له. ولا يجوز للواهب ان يرجع فيما وهب. الا الا ما سيأتي معنا في انواع الهبات لان الهبة اما ان يأتي من باب الاكرام واما ان يأتي من باب التودد واما ان يأتي من باب الاثابة. يطلب بها الاثابة. الفقير يهدي الغني ويهب الغني من باب ان يثيبه بخير مما اعطاه. والغني قد يهب الفقير من باب الاحسان اليه وتكريمه اخفى الديهب الياقين باب التودد اليه ومحبته. فما كان من باب الاثابة فهذا سيأتي معنا ان ان الواهب الواهب يجوز له الرجوع في هبته على على قول من يرى ان الهبة ان الهبة كانت على شكل العوظ عدة منزلة البيع فله الرجوع فيها اذا لم يعطى مقابلها. والقول الاخر سيأتي معنا ايضا انه لا يرجع. اما ما كان على وجه التودد والاكرام فانه لا يجوز الرجوع فيه. وقد انعقد الاجماع على جواز الهبة والهدية. وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة ذكر اول ما ذكر في هذا الباب قالوا عن النعمان البشير رضي الله تعالى عنه ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. فقال وسلم فارجعه. وفي لفظ قال انطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال اشهد على هذا غيري. وفي رواية ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا هذا الحديث ساقه بالفاظ كثيرة. وقد اخرجه البخاري ومسلم من طرق فجاء من طريق ما لك عن ابن عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان البشير عن ابيه انهما حدثاه عن النماذج رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق حصين عن الشعبي عن النعمان البشير رضي الله تعالى عنه انه قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي. فقاله رسول صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ الحديث للذكاء؟ قال لا. قال فلا اذن. وجاء ايضا من داود نبي هند عن الشعبي وذكر فيه فقال اكلا اكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان قال لا قال فاشهد على هذا غيري وجاء في رواية فاني لا اشهد على جور. هذه الاحاديث كلها تدل على ان هبة الوالد لولده انها لا تجوز الا اذا عدل بين اولاده. وان الوالد لا يجوز له ان يخص بعض بنيه بعطية وهبة دون غيرهم او دون بقية اولاده. الا ان يكون هناك ما يدعو الى ذلك لان العدل بين الاولاد مأمور به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا وبين اولادكم ولاجل هذا اختلف العلماء في هذا الحديث هو يفيد الوجوب اي وجوب العدل بين الاولاد وتحريم بينهما او هو على الاستحباب. فذهب جماعة من اهل العلم وهو مذهب الاحمد والشاب واسحاق. وجماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان العدل بين الاولاد واجب. وانه لا يجوز ان يفضل بعض ولده على بعض ويجب عليه ان يسوي ان يعدل بينهم في العطية وفي الهبة. وقولنا يجب ان يسوي بينهم في والهبة يدل على ان النفقة لا يشترط فيها لا يشترط فيها المساواة بل ينفق على كل واحد منهما بحسب حاجته فهناك فرق بين النفقة وهناك فرق بين الهبة والعطية. الهبة والعطية وتمليك منفعة تمليك تمضيك عين في الحياة وليس من باب النفقة شيء وانما هو تمليك. كان يعطيه بيتا او كأن يعطيه ايمانا او كان يعطيه ارضا سمليك في حال الحياة. واذا خص بعض ولده دون بعض في ذلك جور لان فعل هذا يوغل الصدور يوغل الصدور ويمنع البر من الاولاد لابيهم. وهذا حصل بسبب مفاسد كثيرة. فترى كثيرا من الاولاد يبغض بعضهم بعضا بسبب الاباء والامهات تجد الاب او الام تفضل بعض اولاده على بعض فيحصل بسبب ذلك يحصل بسبب ذلك كعداوة وشحناء وبغضاء بين الاخوة بسبب هذا التفضيل. ولنا في قصة يوسف مع اخوته يدل على ذلك فاخوة يوسف حسد يوسف على ان يعقوب عليه السلام كان وجهه لابنه يوسف ووجه يعقوب لابن يوسف لكونه نبي ولكونه رسول من رسل الله عز وجل ومع ذلك حصى من اخوته ما حصل بسبب هذه الغيرة وبسبب هذا الحسد. اذا القول الاول وجوب العدل بين الاولاد. وهو قول احمد اسحاق ودل عليه هذه الاحاديث احاديث الباب تدل على ذلك. وذهب جماهير الفقهاء كما هو مذهب ما لك الشافعي واهل الرأي. الى ان العدل ليس واجب. وان الاب يجوز له ان يفضل بعض ولده على بعض. وان العدل مستحب وليس بواجب واحتج من قال بذلك احتج زهبي شيء احتجوا باحاديث منها حديث احتجاجهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد على هذا غيري ولو كان محرما لنهاه ولم ولم يأمر ان يشهد غيره. قالوا هذا دليل على الجواز لكنه ترك الافضل واحتجوا ايضا بقصة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه نحل عائشة عشرين وسقا من فقالها وقد حضره الاجل يا بني لو كنت قبضت ما نحلتك فهو لك اما ولم تقبضيه فارجعيه فانما هو ميراث. وذكر انه ميراث بينك وبين اخويك واختاك قالت انما هي وقت واحدة قال اظن التي في بطن فلانة انها بنت. فكانت كما قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي يحتج بمن قال بجواز تفضيل بعض الاولاد على بعض. والراجح اما ما احتج به من حديث الباب فنقول ليس فيه حجة لان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جورا وقول اشهد علي على ذلك غيري اني لا اشهد على مثل هذا. وليس مع ذاك تجويز هذه الشهادة وانه يشهد غيره بل امره ان يرجع ان يرجعها قال فارجعه اي ارجع هذه الهبة وهذا امر منه صلى الله عليه وسلم بارجاع هذه الهبة لانها لا تجوز واما فعل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فليس فيه انه لم يعطي لم يعطي غيرها وانما نحلها هذا اللحية ويمكن وقد يكون في ذلك ان بقية الاخوة قد رضوا يعني عبد الرحمن وعبد الله قد رضوا الصديق لابنته عائشة يحتمل ذلك. ويحتمل ايضا انه اعطاها. ويحتمل ايضا انه خصها لفضلها وهذه رواية عن احمد انه يجوز تفضيل بعض الولد لحاجة لحاج معنى ان يكون طالب علم او ان يكون فقير او ان يكون ضعيف او ان يكون به مرض زمن او عمى فيعطيه ما يخص به دون اخوته فجوز الاحمد ورجح ذاك ابن قدامة ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم الى انه يجوز التفضيل لحاجة فحملوا قول عمر قول بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هنا عليه شيء على انه فضل عائشة على بقية اخوته ان سلمنا بذلك عليه شيء لاجل مكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل انها ام المؤمنين ولفظلها. فخصها بذلك رضي الله تعالى عنه وهذا القول له وجاهته وله قوته وهو ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الاقرب. انه اذا كان هناك حاجة في تفضيل بعض فانه يجوز ان يفظل. يجوز ان يفظل اذا كان هناك ما يدعو الى ذلك. كان يكون عندك ابن وهو مريض وزمن ويحتاج الى من يعوله فلك ان تخصه لك ان تخصه بعطية بحاجته او هبة لحاجته. واما القول القول الاول فلا يفرق بين ولد وولد ولو كان مريض ولو كان ذا حاجة قالوا لا يفرق بينه اذا في هذه المسألة كم قول ثلاث اقوال القول الاول المدعو مطلقا ولا يجوز ان يفضل بين اولاده حتى قال ابراهيم النخعي سعد اعدلوا بين اولادكم ولو في القبل اي اذا قبلت ابنك هذا فقبل ابنك الاخر والقول الثاني ان التفظيل ليس بواجب وانه يجوز ان يفظل بين اولاده ولا حرج في ذلك. القول الثالث ان تفظيله يجوز اذا كان هناك حاجة كمرض او كمرض مزمن او كعمى او كون هذا طالب علم او كون هذا فاسق وفاجر ويصف المال فيما لا يرضي الله عز وجل فيعطي من يصل بطاعة الله فهذا هو القول الثالث. ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به وقال به ابن قدامة رحمه الله تعالى. المسألة الاخرى ايضا اذا قلنا بوجوب العدل بين الاولاد اذا قلنا بوجوب العدل بين الاولاد. فكيف يعدل بين اولاده في العطية؟ كيف يعدل بين اولاده في العطية؟ ذهب جماعة العلماء الى ان العدل بينهما يكون كما قسم الله عز وجل يعني جاء بعض العيوب انه قال ان العدل بينهما هو ان يسوي بين اولاده فيعطي الانثى كما يعطي الذكر لان المقام مقام تسوية ومقام عدل فاذا اعطى الابن عشرة الاف اعطى البنت عشرة الاف مثل ذلك واحتجوا بقوله سووا بينهم. سووا بينهم. قالوا هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية بالتسوية بينهم وجاء في حديث ابن عباس وفي اسناده ضعف انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين اولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. رواه رواه البيهقي من طريق سعيد بن يوسف عن يحيى بن ابي كثير عن عكرة بن عباس. وهذا الحديث حديث في ابا دار وعلى سعيد بن يوسف قد وثق ابن حبان وذكر ابن حبان السيد يوسف الرحبي هذا في الثقات. لكن ابن عدي رحمه الله تعالى ذكر حديثه هذا في احاديث المنكرة فعلى هذا يقال هذا الحديث ليس بصحيح. اذا القول الاول القول الاول هو ان ان يعطي ان يعطي الانثى كما يعطي الذكر ان يعطي الانثى كما يعطي الذكر. هذا هو القول الاول. وانه لا فرق بينهما في ذلك. فيعطي الانثى الذكر وهذا قول الجمهور منه ذهب اليه الائمة الثلاثة ما لك الشافعي وابو حنيفة وهي الرواية الامام احمد استدلوا بهذا الحديث الذي هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني وهو مذهب احمد رحمه الله تعالى وقول اسحاق وقول المالكي والشافعي واختاره ابن تيمية وابن القيم ان عطية الاولاد تكون على حسب قسمة الميراث. فيعطى الولد مثل حظي الانثى يعني يعطى مثل حظ الانثيين. فالانثى تعطى على النصف ما يعطى الولد. فقالوا ان الله سبحانه وتعالى قسم ميراث على هذه الشية. فيقسم او تقسم او يعدل الاب كذلك. فان قسمة الله هي العدل فان قسمة الله هي العدل وذلك ان الولد هو الذي يقوم بالدفق الرجل الذي يقوم بالنفقة بخلاف الانثى. فلاجل هذا يعطى الابن ظعفي ما تعطى الانثى كما قسم ربنا ميراثه للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا ايضا نرجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز رحمه الله تعالى. هذه المسألة المسألة الثانية. ايضا المسألة الاخرى قوله اعدلوا بين اولادكم. لا شك ان الخطاب للاباء لكن هل يدخل الامهات في ذلك هل يجب على الام ان تسوي بين اولادها ايضا كما كما يؤمر الاب وقع فيه خلاف من العلماء والصحيح الذي عليه اكثر العلماء ان الام كذلك تؤمر بالعدل. ان الام ايضا تؤمر بالعدل لعلو قوله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والام هي احد الوالدين اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ولان العلة التي منع الشارع منها التي منع الشارع لاجلها تفظيل بين الاولاد هي نفسها موجودة عند الام يعني اذا فضل الاب بعظ ولده على بعظ فان لك ما دعت لاي شيء فدعاة الى الشحناء والبغضاء بين الاولاد. ومدعاة ايضا الى عدم البر. الى عدم البر من الاولاد لابيهم وكذلك كي يقال ايضا في الام فان الام اذا فظلت بعظ الولد على بعظ حصل المحظور الذي يحصل للوالد اذا فظل. فالعلة واحدة وعلى هذا يقال جهة الدليل تدخل الام في قوله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم. ومن جهة التعليل العلة ايضا مشتركة بين الاب وبين الام فلا فرق بين الاكبر فلا يجوز للام ان تفاضل بين اولادها. لا يجوز ان تفاضل بين اولادها فهذا يظل لهذا ايضا من المساجد التي تدخل في هذا الباب. ايضا لا بد ان يفرق كما ذكرت قبل قليل بين النفقة وبين العطية. فالنفقة يجوز فيها التفاضل. ولا يؤمر فيها بالمساواة. النفقة يؤمر فيها بالعدل ولا يؤمر فيها بالمساواة. واما الهبة والعطية فيؤمن بها باي شيء بالمساواة. الهبة العطية يؤمر فيها بالمساواة. واما النفقة فيؤمر فيها بالعدل. فاذا كان له اولاد كبار وصغار صغار فلا يقال اذا انفقت على هذا نفقة يجب عليك ان تنفق على الصغير مثل تلك النفقة فان هذا ليس بلازم وانما الذي يجب عليك ان تنفق على هذا الصغير بقدر ما يحتاج وتنفق على الكبير بقدر ما يحتاج فقد يبتلى الانسان بولد يكون مريض ويحتاج الى علاج ويحتاج الى ادوية فينفق عليه على حسب حاجته ينفق على الولد بحسب حاجته للعلاج ويعطيه ما يحتاجه بل قد يحتاج اكثر من ذلك. وبعض الاولاد قد لا يحتاج الى شيء. فهنا نقول يجب عليك ان تنفق على لقلب حاجته وتنفق على ذلك الولد بقدر حاجته. ولا يجب المساواة في مقام لا يجب المساواة في النفقة المساواة تجب في مقام الهبة والعطية. اذا هذه هذه ما يتعلق بالحديث الاول. قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية ليس لنا مثل السوء. ليس لنا السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم. من طريق وهاي ابن خالد قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابن عن ابيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق ايوب عن عكر ابن رضي الله تعالى عنه انه قال ليس لنا مثل السوء. اي ليس له مثل هذا الكلب الذي يتقيأ ثم يعود ويأكل قيه. ولا شك ان هذا من المستقبح مما تشمئز منه النفوس وتنفر منه الطباع. تنفر الطباع انه يقي ثم يأكل قيئه نسأل الله العافية والسلامة. قال اذا قوله العائد في هبته اي الراجع في الهبة وهذا الحديث يتعلق بمسألة من وهب هبة من وهب قبة هل يجوز له ان يرجع في هبته يحصل كثيرا يحصل كثيرا ان يهب الانسان هبة يهب هبة فهل يجوز له الرجوع؟ اولا لابد ان نعلم باي شيء تملك الهبة باي شيء تملك الهبة الفقهاء يختلفون في مسألة قبض الهبة وملكها. فمنهم من يشترط في قبضها. منهم من يشترط في ملكه باي شيء. القبض. قال لابد من قبضها اما قبل القبض فانها لا تملك. فعلى هذا يقال عند جمهور الفقهاء عند جمهور الفقهاء ان الواهب اذا وهب هبة ولم يقبضها الموهوب لم يقبضها الموهوب فان الواهب يجوز له الرجوع فيها مطلقا لانها لم تقضب هذا عند اذن لابد عند الجمهور اذا وهب هبة لابد ان يقبضها الموهوب اما قبل فانه لا يملكها. واذا كان لا يملكها جاز له الرجوع فيها. هذا قول. اه وهنا يجر المسألة مسألة باي شيء باي شيء تملك الهبة؟ القول الاول القول الاول ان الهبة تملك بالقبض مطلقا وان الذي لم يقبض فانه لا يملكه. سواء كانت بكينا او موزونا او كانت عينا او مالا. القبض يكون به شيء الملك يكون به شيء بالقبض ان يقبضها ويحوزها وكل بحسبه القبض يختلف. فالمنقول قبضه بنقله. والذي لا ينقل قبضه بالتخلية بينه وبين الماء وبين الموهوب له والموزون والمكين قبضه يكون بوزنه وكيله القول الثاني ان القبض ان القبض يكون بالقبول والايجاب فاذا قال وهبتك هذا وقال الموهوب قبلت قالوا تم العقد وتم الملك فلا يجوز الرجوع بعد ذلك. القول الثالث التفريق بين المكيل والموزون وغيره. والراجح بهذه المسألة الراجح في هذه المسألة ان ان الذي آآ ان الملك يحصل القبظ اما قبل القبض فانه لا يملك. وانما يكون تحت الوعد تحت الوعد. ومع ذلك يقال من وعد بهبة فلا يجوز له فلا يجوز له ان يخلف وعده. لان من علامات المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف. لكن لو رجع لو رجع في وعده لا يقال هو انه وقع في مثل ما وقع الذي بلك ثم رجع لان هذا معصيته من جهة خلف الوعد وذلك بمعصية للجهاد ان مثله مثل الكلب عاد في قيه بعد بعد ان وهب فهذا مسألة يتعلق بمسألة الهبة. يختلف العلماء ايضا في مسألة من الذي يعود هل للانسان ان يعود في هبته منهم من قال لا يجوز للوالد ولا لا للوالد ولا للام ان يعودوا في هبتهما مطلقا. واستثنى الجمهور الا في هبة الولد. اذا وهب ولده هبة جاز له الرجوع فيها جاز له الرجوع فيها هذا القول اولا انه يرجع فيما وهب ولده فقط. القول الثاني ان له الرجوع له الرجوع في الاجنبي ولا يجوز بذوي الرحم يعني بمعنى المعنى لو وهب اجنبيا هبة قالوا يجوز له الرجوع اما اذا وهب احد محارمه هبة لم يجد له الرجوع. لماذا؟ قالوا لان هبة المحارم هي صلة وقربة ولا يجوز ان يعود في صلته. واما الاجنبي قالوا يجوز له ذاك. وهذا القول ليس هذا قول اهل الرأي. وهذا ليس بصحيح. بل اذا وهب انسان هبة لذوي محارمه لذي محرم او لاجنبي حرم عليه العودة فيها اذا ملكها الموهوب اذا ملك الموهوب واذا رجع فيها فان رجوعه تعدي ولا يجوز ان يرجع. ويجب ان يعود فيملكها مرة اخرى يجب ان يعيدها للموهوب له وفاعل ذلك مثل مثل الكلب. نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك ان تشبيهه لان هناك من يرى يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قئه قال لا يدعو الى التحريم. قالوا لا يدعو الى التحريم. لماذا؟ قال لان الكلب غير مكلف. وشبه وشبه الانسان بغير مكلف يدل على انه مما تستكره لكن ليس محرم نقول ليس بصحيح. وانما نهى النبي صلى عن هذا الفعل لقبحه ولشذاعته كما انه لهذا عند السجود ان ننبسط كبسط الكلب وعند الجلوس عن نقع كايقعاء الكلب وكل هذا محرم فكذلك ايضا كما حرم مشابهة الكلاب في افعالها كذلك ايضا يحرم مشابهتها في مثل هذا الفعل وقد بها النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كمثل الكلب الذي يقيء فيعود في قيه كأن الانسان قاء ثم اكل قيئه وهذا محرم محرم بالاتفاق لان هذا الفعل مما مما تستشنعه الطباع آآ الوازع الطبعي اقوى من الوازع الشرعي. الوازع الطبعي اقوى من الوازع الشرعي. بمعنى ان الوازع الطبعي به النفوس بخلاف الوازع الشرعي قد يفقد يعني يترك الانسان لان الشعر يحرم لكن قد تفعله ولا ولا تنفر منه مثلا مثال تشربون الخمر محرم. ومع ذلك كثير من الناس يشرب الخمر لان الوازع هو ايش وازع توازع شرعي لكن البول هل يستطع احد ان يشربه محرم لكنها ولذلك لو لو ذكرنا هل جاءت النصوص في تحريم شرب البول؟ نعم. حد يحفظ نص واحد في تحريم البول لكن بالخمر نصوص كثيرة لماذا؟ قالوا لان الوازع الطبعي اقوى من الوازع بالوازع الشرعي لان النفوس بطبيعتها انفر من هذه الافعال فيقال ايضا هنا ان الكلب اذا عاد في قيه شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كذلك لانه قاء ثم عاد في قيءه فعلى هذا القول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح ان من وهب هبة لا يجوز له الرجوع فيها الا في حالات لا يجوز الرجوع فيها الا في حالة. الحالة الاولى على تصحيح حديث ابن عباس اللي سيأتي معنا الا فيما وهب والد ولده. في هبة الوالد لولده اذا وهب الوالد والده هبة جاز له الرجوع فيها ودليله حديث رضي الله تعالى عنه عندما وهب بشير لابنه النعمان ارضا امره اي شيء قال ارجعها قال ارجعها فافاد انه يجوز له الرجوع يجوز له الرجوع في مثل هذه الهبة وايضا عباس الذي بعد هذا والذي فيه الذي قال فيه قال لا ان يعطي الاعطية ثم يرجع الا الوالد فيما يعطي ولده هذا يدل ايضا انه يجوز له ان يرجع فيما اعطى ولده. والصحيح من اقوال العلم ايضا ان الام ان الام حكمها حكم الاب وقال له يجوز لها ان ترجع؟ لا يجوز لها ان ترجع فيما اعطت ولدها على وجه الخصوص وايضا ان بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما وهب عائشة عشرين وسقا ارجعها عند وفاته تدل ايضا انه يجوز رجوع الوالد فيما وهب ولده. ذهب مالك الى ان الام يجوز لها الرجوع في حالة كون الاب حي واما اذا كان ميتا فلا يجوز له الرجوع. والصحيح الصحيح ان الام كالاب يجوز لها الرجوع فيما وهبته. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كانت الهبة على وجه على وجه الاثابة. بعد الاثابة ان يهديه ويهبه ليعود عليه باكثر. وهذا يحصل كثيرا يأتي بعض الناس في سطر مثلا او يا حوضي خيل ويدخل على امير ويقول هذه وهبتها لك يا امير ولا يهبها لماذا؟ من باب ان يكافئه بخير من ذلك بل يكافئه بخير من ذلك. فاذا كانت الهبة بقصد بقصد الاثابة ولم يثب جاز له الرجوع اصبحتي في صورتي شيء اصبحت في صورة البيع اصبحت صورة البيع فيجوز ان يرجع اذا لم يحصل على مقابله اما ما كان على وجه الاكرام او على وجه التودد فانه لا يجوز ان يرجع في هبته وايضا مسألة الاثابة من اهل العلم من يرى انها انه لا يجوز الرجوع فيها. وانما يجب على من اهدي هدية بقصد الاثابة ان ان يثيب او يرد الهدية التي اهديت اليه. اذا هذا الحديث يدل على هذه يدل على تحريم العودة بالهبة وان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وانه لا فرق بين الوالد وبين الام في مسألة الرجوع في مسألة الرجوع من جهة الولد واما من فرق بين هبة المحارم وهبة الاجانب فجوز الرجوع في الاجانب ولم يجوزها في المحاب هذا قول لا عليه ولا يصح لا دليل عليه ولا يصح. وان الصحيح لا يجوز الرجوع هبة مطلقا الا في حالتين حالة ان يهب الوالد لولده فيرجع في هبته. والحالة الثانية اذا كانت هبته على وجه الاثابة ولم يثب عليها فله ان يرجع بهبته قال عن ابن عمر رضي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يحل رجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. قال رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان الحي جاء من طريق حسين المعلم عن علم شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا وجاء وجاء في رواية ابن مالك ومثل الذي وجاء في رواية الجميع ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب. اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيه وهذا الحديث هذا الحديث قال فيه الدارقطني رحمه الله تعالى قال يرويه عن شعيب واختلف عنه فراوى حسين معلم عن ابو شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس ورواه عمرو الاحول انا ابو شعيب عن ابيه عن جده ولم يظل انا شعيب عن ابن طاووس مرسلا. روي مرسلا ورؤيا متصلا مرفوعا. ورجح الداء القطني قال ان اسناد عمرو شعيب عن ابيه عن جده محفوظ وان اسناد عمرو شعيب عن طاووس عن ابن عباس وابن عمر محفوظ ايضا فعلى هذا الحال الاسداد يقول منهم من يعل بالارسال ومنهم من يصححه وهو يدل يدل ايضا على ان الاب يجوز له ان يرجع في هبة ولده. اذا وهبه هبة جاز له الرجوع جاز له الرجوع ويملى من الرجوع في حالته. لا يجوز الاب ان يرجع في هبته التي وهبها لولده في حالات الحالة الاولى اذا تصرف فيها الولد بمعنى انه باعها. اذا باعها حرم حرم الرجوع في هذه البناية واصبحت في غير ملك الابل اذا ان تكون الهبة باقية في ملك الابل ان تكون الهبة باقية في ملك الملة فاما اذا خرج من ملكه فلا فليس للاب ان يرجع في هبته ايضا الا يتعلق بهبة الولد حق للغيب بمعنى الولد اعطي هبة فرهن هذه الهبة واجعلها رهدا تقول لا يجوز لك ايها الاب ان تعود في هذه الهبة لا يجوز له ان يعود في هذه مثلا اعطاه ارضا ترعد او افلس الابن وهناك غرباء يطالبون هذا الابن لم يجز الاب ان يرجع في هذه الهبة الحالة الثالثة ان يهبوا هبة ويتعلق بهذه الهبة رغبة بالولد. مثلا وهذا يحصل قد يهب الولد قد يهب الوالد ولده مثلا مال فيهبه مثلا عشرة مثلا من خل نقول له وهب ومليون فلما هو مليون رغبت فيه النفوس ورغب فيه الناس ليزوجوه وزوجوه على هذا المعنى فلما زوجوه رجع الاب في هبته فاصبح فقير نقول لا يجوز لك ان ترجع لماذا لان هبتك هذه تعلق بها غيره فلا يجوز الرجوع في هذه الحالة فهذه هذه تبدأ بالرجوع ايضا ان تزيد الهبة ان تزيد بمعنى عين وتزيد بزيادة متصلة متصلة. كان يتعلم الغلام صلعة. او ان يحصل في البهيمة سمنت وزالت وحزنت صحتها قال ليس له الرجوع قال لها زادت عن الهبة التي وهبها اياه على كل حال انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك فيجوز الاب ان يأخذ مال ابنه بشرطين الا يجحف به والا يأخذ مال الابل ويعطيه غيره من الابدان. واما اذا اكل الاب من مال ابنه او اخذ من بال ابنه يصرفه على نفسه فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك. قال بعد ذلك وعن عائشة الى قبول الهدية وحكمها ونقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سم يجوز الحج يجوز ان يفضل بين اولاده لحاملهم. لحاجة اللي عندك ابن اعباء. فتعطيه يؤدي بزمانته في هذا المرض يحتاج. بارك الله فيك. طالب العلم مثلا يعطى من باب ترقيته عند انه يتفرغ للعلم. فيعطيه من باب اما اذا كان الابن يعمل مع والده ويقوم بعمل لا يقوم به بقية اخوته في العمل فله ان يعطيه اجرة لهذا العمل هذا يكون باب الايجار وليس من باب العطية. هذا هذا قول لا فيه بأس وجيه. قول الوجيه الله اعلم. سم. يقول ايهما افضل هبة او الصدقة؟ الهبة بفعل الصدقة الهدى بعد الصدقة. واذا قال ابن ابي بشير تصدق علي بابي بصدقة فسماها صدقة. الا ان الصدقة على ذوي الرحم هي صلة وصدقة. صلة وصدقة. فالهدية تدخل بعد الهدية تدخل معنى الصدقة. الا ما كان من باب الاثابة فان هدفها العودة بخير والى الاصل نقول الهبة والصدقة بعده متقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل يقبل الهدية ولا الصبح وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا اه اذا كان الانسان يأنف من الصدقة فالافضل في حقك ان ان تهدي ولا ان تتصدق عليه. الافضل ان بعض الناس يألف ان يأكل صدقة او ان يعطى من الصدقة. فنقول اذا اردت ان تكرمه وان تتودد اليه فمن السنة ان تهديه وانت مأجور على اهداءك له بهذه الهدية. يعني بل يظن ان الاجر مقصور على الصدقة يقول ليس بصحيح. الهدية ايضا يؤجر العبد عليها فهي بمعنى الصدقة من جهة الثواب وان كانت تختلف من جهة من جهة المعنى لان النبي صلى الله النبي يقبل الهدية ولا يأكل ولا يأكل الصدقة ولا يأكل الصدقة. لكن المهدي اذا كان قصد التودد والاحسان والاكرام يؤجر على هديته. واما ان كان قصده الاثابة وان يعطى خيرا مما اعطى. فهذا تكون معنى المقايضة والبيع. هذا لتدخل دائرة المباح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اهدي هدية ماذا يفعل؟ يثيب عليها حتى اهداه الثقفي فقال ارضيت؟ قال لا. فاعطى قال لا قال لقد اوشخت لقد لقد اه لا اقبل هدية لقد هبت الا اقبل هدية الا بنت قرشي اللي اعطاه اعرابي هدية فلم يقبلها قال قد نهبك الا اقبل هدية الا بالقرشي او ثقفي. لان هذا الاعرابي عندما اهداه كان يريدني شيء يريد الاثابة. فاعطاه النبي فلم يرضى وقد مرظ قال اعطاه ولم يرظى. فقال لقد لقهرت ان لا اقبل هدية لمن الا بث قرشي او ثقبي. لانه يقبل بالقليل يقال اهدي له هدية ولم يكن عنده ما يكافئ المهدي فليدعو له فليدعو له ويثني عليه خيرا حتى يقابل هديته بالمكافأة يأتي بعد مسألة الهدية وقبولها والاثابة عليها. سم. هل يجوز للشخص؟ هل يجوز الهيبة؟ وللشخص اللي ستعرف انه مستشفي المحرمات اذا هذي مسألة تأتينا لا يجوز الهبة تحرم في حالات وهي تختلف في نوعها. فالهبة قد تكون رشوة. الهدية قد تكون رشوة وسحت. وما حرم اخذه حرب هذه حرب اعطاؤه حرم اخذه. فهنا يقول يحرم ان يعطيه هدية كان يهدي قاضي هدية ليحكم له. او يهدي معلم كي ينجح ويقول هذه رشوة لا تجني. كذلك ان يهديه هدية ليعيده على باطل او محرم. محرم ولا تجوز. يعني مثلا يقول لك لابد من الهدية ان تكون مباحة. ان تكون الهدية الذي يهدى مباح. وان تعمل فيما فيما اباحه الله عز وجل. لكن لو اهداه ماله وهو يعلو هذا المال سيشتري به محرم. يقول لا يجوز لك ان تهديه هذا المال الا بالاشتراط لا يستعمل فيه هذا المحرم. تعليق الهدية بالشرط يعني يختلف الفقهاء منهم من يملأ يقول لا يجوز ان يعلق الهدية بشرط لان لانها تمليك والتمليك لا يعلق بشرط لكن الصحيح ليس لك اذا اذا علق بشرط بشرط هو يعني آآ بشرط مباح كان يقول هذه هدية لك بشرط ان لا تستخدم محرم نقول لا بأس لان هذا الاصل هذا هو الاصل انه لا يستخدمها في محرم. شيخنا بالنسبة للتصدق على اهل البيت. ما في بأس. ما في بأس الصدقة الزكاة لا تجوز لكن الصدقة تجوز