عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها فقال رضيت. قال لا فزاده فقال رضيت. قال لا فزاده قال قال رضيت قال نعم رواه احمد وصححه ابن حبان. وعن جاء ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهب قتلة متفق عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولحاقبه وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعوه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد وابو يحيى باسناد حسن وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة. رواه زاروا باسناد ضعيف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا ترى النجارة لجارتها ولو فرسنا شاة متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يتبع ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر ان عمر قوله باب اللقطة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الهبة قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها. فقال رضيت؟ قال لا زاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده؟ فقال رضيت؟ قال نعم. رواه احمد وصححه ابن حبان. اما حديث عائشة الذي آآ ذكره ونسبه للبخاري رحمه الله تعالى فقد جاء من طريق عيسى ابن يونس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. اخرجه البخاري بهذا الاسناد. واتبع البخاري هذا الاسناد بقوله لقوله رحمه الله تعالى ورواه ورواه وكيع قال البخاري لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن ابيه بمعنى ان عيسى ابن يونس تفرد برفعه وان وكيع ومحاضر خالفه. فروياه مرسلا وهذا اعلال لهذا الحديث فقد قال هذا ايضا البزار وقال ايضا ابو داوود وقالوا ايضا الترمذي رحمه الله تعالى اجمعين. ومع ذلك يقال بصحة هذا الخبر. حيث ان البخاري اي اعتمده في صحيحه وساقه بهذا الاسناد فهو يرى انه صحيح. وان عيسى ابن يونس مع وصله انها زيادة ثقة زيادة ثقة تقبل. فيقول وكيل ومحاضرة وياه مرسلا وعيسى ابن يونس رواه متصلة فالبخاري كانه يريد لك ان يقول انني اعلم بهذه العلة. اعلم بان العلة هذه موجودة في هذا الاسناد ومع ذلك هو في الصفوة واما اخرجه في هذا الكتاب فهو عنده اذا صحيح. فهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اما يحيى ابن عباس الذي بعده فقد جاء رواه ايضا كما ذكر الامام احمد وكذلك ايضا اخرجه صححه ابن حبان في صحيحه من طريق يونس ابن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس حماد زيد يرويه عن عمرو دينار عن طاووس عبد العباس وساق الحديث هذا وتمامه قال لقد هممت الا اتهم هبة الا من قرشي او انصاري او ثقفي. وهذا اسناد ظاهر الصحة. لكنه ايضا معل. فقد اعله الدارقطني وغيره ارسال فقال الدارقطني رحمة الله في كتاب العلل قال ان سليمان بن حرب وابا الربيع الزهراني والقواريري موقع الحماد عن عمرو عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي ان حمام زيد اختلف عليه في ذلك. فرواه طوارير ورواه ايضا سليمان ابن حرب وهو من اوثق الناس ايضا في حماد ورواه ايضا ابو الربيع كلهم عن ناد عن عمرو عن قوس ابن عباس ورجح ذلك الدارقطني انه مرسل. ايضا قد قد رواه عن ابن طاووس حماد رواه ايضا رواه معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه فذكره مرسلا هناك رواية حماد يرويه عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس. وقد اختلف على حماد في هذا الاسناد. كذلك ايضا يقال من اعلان هذا الخبر ان معمر رواه علي ابن طاووس عن ابيه ولم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك رواه ايضا الحسن ابن مسلم عن طاووس مرسلة كذلك ايضا رواه ابن عيينة عن عون دينار عن طاووس مرسلا ولا شك ان هذه الاساليب تدل على ان رواية حماد وزيد التي رواها عنه يوسف محمد انها خطأ. وان يوسف محمد اخطأ في وصله اخطأ في وصله والراجح في هذا الخبر هو الارسال. لكن مع ذلك يقال ان الحديث جاء من طرق اخرى. فجاء من طريق ان يبنى المسكين عن سعيد عن ابي هريرة وجاء ايضا منطقة محاولة لاسحاق عن سعيد بن سعيد المقبلي عن ابيه عن ابي هريرة. ولفظه ان رجال العرب ان الرجال كان يهدي يهدي احدهم الهدية فاعوضهن بقدر ما عندي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان رجال العرب يهدي احدهم الهدية فاعوضه فاعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه في ظل يتسخط فيه على علي وايم الله. لا اقبل بعد مقامي هذا من رجل العرب هدية الا من قرشي او انصاري او ثقافي او دوسي. فهذا الحديث هذا الحديث اسناده جيد. فقد ومن غير هو من غير اجداد عن سعيد عن ابي هريرة جاء ايضا من طريق محمد ابن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة جاء ايضا من طريق ايوب ابن مسكين عن سعيد عن ابي هريرة وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا. وعلى هذا يقال ان الحديث ان الحديث بهذا الاسناد لا بأس به والحديث يدل على مشروعية قبول الهدية. وان المسند اهدي له هدية فان السنة ان يقبل هذه الهدية ما لم يكن مانع يمنع مانع هناك مانع يمنع فهو يدل على قبول الهدية وذلك بما في ردها من المفاسد التي تكون على المهدي فيظن انك رددتها احتقارا له او على غير محبة له فيكون في ذاك مفاسدة كثيرة فدل هذا الحديث على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها وعدم ردها الا ان يكون هناك عذر شرعي على عدم قبول هذه الهدية كما سيأتي معنا في الاعذار. هناك اعذار تمنع من قبول الهدية مثلا من ذلك اذا اهداك شيئا محرما او اهداك شيئا محرما نقول لا يجوز لك ان تقبل هذه الهدية كذلك ايضا اذا كانت هديته فيها سادة لدينك اهداك لتوافقه على باطل او لتعينه على باطل نقول لا يجوز لك ان تقبل هذه الهدية. ان تكون هديتك هدية ايضا من باب الغلول كهدية العمال هذا تجوز فهناك اشياء يمنع من قبولها اذا كان هناك عذر شرعي. والا الاصل الاصل ان قبول من السنة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان ايضا مع قبوله لها يفيض عليها صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في مسألة قبول الهدية. فذهب جمهور العلماء الى ان الهدية قبولها مستحب ان قبولها مستحب. وآآ قال له لا يجب على المسلم ان يقبل هذه الهدية اذا اهدي. وذهب بعض اهل العلم وهو القول الاخر الى ان قبول الهدية واجب. يجب عليك اذا اذا اهدي لك هدية ان تقبلها ما لم يكن هناك ما لم يكن هناك مانع. ولم تكن عن مسألة بمعنى اذا لم تسألها انت ولم تعرض بطلبها ولم تكن هدية اتت يعني كما يفعل بعض الناس يقول فلان لا يهدي لي شيء يا ليت هذه تكون لو تهديني مثل هذا نقول مثل هذا لا ينبغي اخذها ولا ينبغي قبولها لانك انما اهداك بسيف بسيف الحياة انما حملوا على اهداءه كانه استحى منك. واستحى من قومك هذه تلاء تلحظه من كثير من الناس خاصة من به جراءة وهو يعني يقول مثل هذا الكلام عند من يستحي تجد ان فلان لو اهديتنا هذه وخاصة ان بعض الناس اذا رأى مع شخص شيء اعجبه تجده لا يستحي ان يقول يا فلان اتهدينا هذا؟ اتعطينا هذا؟ مثل هذا؟ نقول ليس قبولها واجب. بل لا يجوز له ان يأخذ هذا المال لانه اخذه عن غير طيب نفس صاحبه. اما اذا كان من غير مسألة ولا اشراف نفس لابد ايضا يعني الذين قالوا بالوجوب قالوا بشرط الا يكون عن مسألة. ولا يكون باشراف نفس. ولا يكون باشراف نفس فان قبولها واجب. وهذه رواية الامام احمد واخذ بها ابن حزم الظاهري رحمه الله. واستدلوا باحاديث في هذا الباب من ذلك ما جاء عن مسعود رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجيبوا الداعي ولا ترد الهدية ولا تظربوا المسلمين. اجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية. ولا تضربوا المسلمين وهذا الحديث رواه احمد والبخاري في مفرد واسناده لا بأس به اسناده لا بأس به. وايضا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه اذا يعني عندما كان يعطيه ويقول يا رسول الله اعط من هو احوج مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه اذا جاءك بهذا المال شيء وانت غير مشرك ولا سائل فخذه ومال فلا تتبعه نفسك قال عليه شيء على وجوب قبول الهدية فهذه الاحاديث تدل بها من قال بالوجوب استدلوا على وجوب قبول الهدية. ايضا ما يترتب على رد الهدية من المفاسد والمساوئ فمن المفاسد مثلا ان يظن المهدي ان يظن المهدي انك تحتقره برد هديته. ويكون في ذلك كسر قلب له واحتقار له. وهذا لا شك لكنه مما جاءت الشريعة بدفعه ورده فهذه ايضا من من الادلة التي يستدل بها من قال بوجوب قبول الهدية. والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان ان المسلم اذا اهدي له هدية وعلم ان المهدي في اذا رددتها عليه وليس هناك ما وليس هناك ما يمنع من قبولها انك اذا رددتها عليه انه سينكسر قلبك ويحزن وقد وقد يسبب وقد يسبب ذلك شيء من العداوة فان قبولها واجب اما اذا علمت ان المهدي انما اهداك للاثابة فلا يلزمك القبول. او اهداك يعني بمعنى اهداك للايثار بمعنى اهدى من باب انك تثيبه وانك تعطيه وانك تعطيه فهنا يقول لا يلزمك لا يلزمك القبول لا يلزم القبول. ولذا قال الفقهاء رحمه الله تعالى في تقسيم الهدية قسموه الى ثلاثة اقسام. قالوا اجا هدية على ثلاث طبقات. الطبقة الهدية القسم الاول هدية الرجل الى من هو دونه هذه الاصل فيها ان تكون عليه شيء عن محبة وعن مودة واكرام لانك اذا اهدى الكبير الصغير واهدى الغني الفقير واهدى دخل تلميذه كانت هديته مبعثها اي شيء المحبة والمودة والاكرام والاحسان وهو لا يريد منك بذلك اثابة فمثل هذه الهدية تقبل هذه الهدية تقبل وهذه تكون يعني قبولها قبولها يكون من يكون على وجوب على الصحيح. القسم الثاني هدية النظير لنظيره. المثل لمثله من هم في طبقة واحدة في الغنى. من هم في طبقة واحدة الفقر من هم في درجة واحدة من العلم او كالتلاميذ مثلا او كموظفين في مكان واحد يهدي بعضهم لبعض فهذا ايضا لا يريد بهذه الهدية الثواب وانما يريد اي شيء انه التودد والتقرب اليه. الطبقة الثالثة والقسم الثالث الهدية من الادنى الى الاعلى من الادنى الى الاعلى من الفقير الى الغني من من آآ من المأمور الى الامين والاصل في مثل هذه الهدايا ان نريد المهدي بها اي شيء يريد كتابة اذا جاء وهذا يحصل كثيرا تجد ان بعظ الناس يأتي الى بيوت الامراء وابواب الامراء والسلاطين ويأتي معه بهدية ويعطيها قل هذي هدية لك لا شك انه انما اهدى لي شيء يعني لكي يثيبه لكي يثيبه ويعطيه احسن منها وهذا هو هذا الذي يقصده المهدي يأتي بصقر يأتي بسلاح يأتي بسيف ويهديه لهذا الامير هنا المعطي هذا يريد ان يكافى على هديته بمثلها او باحسن او باحسن منها. فهنا نقول هنا نقول لهذا الذي اخذ عليك ان تكافئه. وعليك ان تثيبه او ترد اليه هديته. بل يجوز في هذه الحال ان يقول المهدي لهذا الرجل اعطني هديتي ولا بأس ان يرجع في هديته في هذا الحال لماذا؟ لان اصبح في مقام المعاوضة والمقابلة والذي يعود في هبته كالكلب هو من كان اعطى محبة وتوددا واكراما اما من اعطى لاجل ان يثاب عليها فانها تنزل منزلة البيع كأنه اعطاه من باب المعارضة على كل حال اذا كان هذه صورة فعلى الذي اهدي بهذه الحال ان يكافئ ذلك الذي اهداه. واقل ذلك اقل ذلك ان يثني عليه ويدعو له واذا كان لا يستطيع ان يكافئه بهدية مثلها او احسن منها ان يقابله باي شيء بالدعاء كما وان كان به ضعف من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فان لم تجدوا ما فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه حتى تروا وقد كافأتموه. هذا ما يدل عليه هذا الحديث اذا قوله ويثيب ويثيب عليها. بمعنى الاثابة هو ان يكافئه على هديته كما ذكرته قبل قليل. وهذا هو السنة ان من اهدي له هدية فالسنة ان يثيب عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وعلى الذي وعلى الذي اثيب ان يقبل وان يشكر وان وان وان ايضا يثني على من قابل هديته بهدية مثلها. اما ما يفعله اولئك الذي قال لم يرضى لم يرظى لم يرظى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ماذا قال؟ قال قد هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او ثقافي او دوسي. هذا العهد ايضا من المساجد التي تأتي هنا آآ لتذكر في هذا المقام الموانع التي التي تجيز منع قبول الهدية ان ذكرنا شيئا منها هناك موانع تحملك على عدم قبول الهدية بل نقول لا يجوز لك ان تقبل هدية اذا كانت المواد مما يوجب ذلك. فاولا من من الموانع ان تكون الهدية محرمة اذا كان الهدية محرمة حرم عليك قبولها. بل وجب عليك ردها ونصيحة المهدي. لان من الناس قد يكون فيه من الجهل ان يهدي محرم قد يحصل الى الفساق تجد بعض الفساق نسأل الله العافية والسلامة يهدي صاحبه آآ مثلا خمر ويرى انهم بذلك مكرمه او يهديه ما يسمى بالدخان والتنباك وما شابه نقول هذه الهدايا هدايا محرمة ولا يجوز قبولها ولا الاثابة عليه بل يجب اتلاف هذا المحرم. يجب اتلاف هذا المحرم واتلافه يكون امام صاحبه حتى يعلم انك لم تقبله لم بل هذي الهدية المحرمة فهذه الهدية لا تجوز والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ايضا من الموانع ان تكون هدية اخذت من شخص غصبا او سرقة واهداها لك يقول هذا مال محرم ومال مغصوب لا يجوز لك قبوله اذا علمت ذلك وهذا يحصل من الناس من يكون كريما وهو حرامي يسرق اموال الناس ثم يهدي من من يجب انه يحبه ويجله. فهذه الهدايا ايضا محرمة ولا يجوز قبولها ويجب وعلى من اهدي اليه مسروق وهو يعلم وهو يعلم الذي سرقت منه يجب عليه ان يرد ذلك المال الى المسروق. كذلك لو ان ظالما غصب رجلا مالا او غصب رجلا شيئا من المتاع والحق ثم اهداك اياه وجب عليك وانت تعلم ان هذا المال مقصود وجب عليه ان ترده الى من؟ الى من غصبت منه تلك الاموال وجوبا ولا يجوز لك قبولها ولا يجوز لك قبولها ولا اخذ ولا تملكها. ايضا من الهدايا المحرمة التي لا تقبل ومن الموانع ان يترتب على قبول الهدية محذور شرعي كهدايا العمال كهدايا ان يهدي للقاضي كان يهدي للعمال او ان يهديه هدية تكون منزلة الرشوة ليست هدية وانما هذه تكون رشوة لاحقاق باطل او ابطال حق. وقد قال النبي صلى الله عليه هدايا العمال غلول هدايا العمال غلو. قال لابن اللاتمية لو جلست في بيت امك هل هل تنظر هل يهدى لك او لا؟ فمثل هذه الهدايا محرمة لا تجوز ان يهدي مثلا يهدي فلان من الناس لصاحب شركة ويكون المقصود بهذه الهدية ان ان مثلا يسوق له البضاعة او يسوق له البضاعة ويجعلها ويجعلها ترسو عليك ما يفعل كثير من اصحاب الشركات عند عند الموظفين في الدوائر الحكومية مثلا يأتي ويعطيه مثلا مبلغ من المال حتى يرسي هذه المعاملة على تلك الشركة نقول هذا هذا محرم وهذه رشوة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي الراشي والمرتشي. ايضا من الموانع ان يكون المهدى اليه متلبس بماله. يمنع للقبول الهدية في حال مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اهدي له وهو محرم اهدي له اي شيء اهدي له رجل حمار وحش عندما الصعب جثام رضي الله تعالى عنه صيدا واهدى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصيد. فقالوا سلم الا حرم ورد عليه هديته. فهنا يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الهدية لكونه الا لكوننا لا تصلح الهدية له في هذا المقام. فاذا كان المحرم اذا كان المحرم اهدي له صيد وهذا الصيد قد صيد من اجله فان قبوله لها لا يجوز اما اذا صيد الصيد قائد صاده لنفسه ومر به بعض المحرمين واراد ان يهديهم من هذا الصيد نقول لا بأس بقبوله اذا يمنع المحرم من قبول الهدية متى اذا كان الصيد صيدا لاجله ولاكرامه وان يهدى من هذا صيد فهذا فهذا لا يجوز له قبوله. اذا اذا كان هناك مانع فلا يجوز فلا يجوز قوي الهدية كذلك ايضا يخير في قبولها وردها اذا كان المهدي يريد بهديته شيء الى كل بهدية الاثابة فلا يلزمك قبولها. فاذا كان يثاب فلا يلزمك قبولا ولك ولك ان تردها ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب العمرة وباب الرقبة وادخل هذين ذكر حديث عمر الركبة في باب الهبة لان العمر والرقبة فيها صورة التمليك وفيها صورة الهبة فهو يهب يهبك بيته يهبك مسكنه لتسكن فيه هذه هي العمرة والركبة وسورة العمرة والرقبة صورتها وليعطي الانسان ان يعطي الانسان غيره دارا ان يعطي الانسان غيره او دارا يقول له اعمرتك هذه الدار اعمرتك هذه الدار ويطلق او ابحتها لك مدة عمرك معنى العمرة؟ اي انك تسكن فيها مدة اي شيء مدة عمرك ما دمت حيا فهي لك تسكن فيها فالعبرة نوع من انواع الهبة كذلك الركبة وهو ان يقول هذا المسكن لك كمن مات منا الاول رجعت الى الاخر. الركبة وسميت ركبة لان كل واحد من من الواهب والموهوب له يرقب صاحبه. فالواهب يرقب من؟ الموهوب. اذا مات رجع له ماله. والموهوب يرقب الواهب اذا مات اخذ هذه الهبة فادخلت العمرة والركبة في باب الهبة لانها لان حقيقة ناهبة الناهبة سميت بالعمرة وسميت بالركبة والصحيح ان العمر والركبة العمرة والركبة جائزة لكنها جائزة لمن اعمر ولمن ارقب لمن اعمر ولمن ارقب. قالوا عن جاه بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت لمن وهبت له العمرة لمن؟ وهبت له. متفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه ولفظه انه قال العمرة لمن وهبت له لمن وهبت له بمعنى من اعمر ماله فهي لمن وهبت له حيا وميتا. هذا ظاهر الحديث قال ولمسلم من طريقي ولمسلم آآ من طريق ابي خيتمة عن ابي الزبير عن جابر انه قال النبي صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهل الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه؟ قال وفي لفظ ايضا لمسلم طريق الزهري عن ابي سلمة عن جابر ان قال قال جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في ان يقول هي لك ولعبك. هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها فانها ترجع الى صاحبها. فهذا قول جابر رضي الله تعالى عن هذا قول جابر رضي الله تعالى عنه. اذا هذا القول ليس مرفوعا وانما هو قول جابر رضي الله تعالى عنه اخبر العمرة التي هي للمعمر حي وميتا والعمرة التي تعود الى المعمر. هناك معمر وهناك معمر هو الذي يهب البيت والمسكن فيقول اسكن في هذه الدار حياتك. هذي تنزل منزلة العمرة. اسكن في هذا البيت ما دمت حيا هذا يسمى عمرة فحديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي آآ فيه يقول العمرة التي يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك وما عشت فانها ترجع الى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي يفتي به بل يفتي بهذا جمهور اهل العلم في مسألة العمرة التي تكون على شرط العمرة التي تكون على شرط بمعنى انه يشترط يشترط في اعماره انها له ما دام حيا انها له ما دام حيا. اه هذا هذه الاحاديث تدل عليه شيء اولا تدل على مشروعية العمرة والركبة وان مملكة لمن وهبت له لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له و وهذه العمرة والركبة هما من من من آآ من الهبات التي كان يتعاطاها اهل الجاهلية من الهوية كانت الجارية فكان الرجل يعطي الرجل الدار او غيره يقول اعمرتك اياها. فكانوا يرقبون موت الموهوب له ليرجعوا وهذه ما يسمى العمرة والرقبة فاذا هما صورتان يتعامل بها اهل الجاهلية ايضا يدل على ان العمرة تكون لمن لمن اعمر اياه مدة حياته ولذريته من بعده. ولا تعود الى الوهب حال اذا اطلقها. اذا اطلقها وقال اعمرتك هذا البيت فانها جائزة وتكون له حيا وميتا ولذريته وعقبه من بعده. فهذه العمرة التي تكون له كما بحديث جابر فان من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه ولعقبه هذا يدل عليه شيء ان العمرة المطلقة تكون لمن اعمرها. ولذا اختلف العلماء اختلف العلماء فيما اذا اشترط المعمر شرط الرجوع. اختلف العلماء فيما اذا شرط الواهم او المعمر الرجوع في هبته. كان يقول مثلا هذه الدار لك ما عشت هذه الدار لك ما عشت ما دمت حيا فهي لك واذا مت فانها تعود فانا تعود لي او الى ورثتي. اختلف بما في ذلك على قولين فالقول الاول ان الهبة لازمة والشرط صحيح وانها بعد ان يموت المعمر فان لا ترجع الى ورث المعمر اذا مات المعمر رجعت الى المعمر. وهذا هو قول مالك وقال به ايضا جماعة من وهو وائل احمد اختار ايضا شيخ الاسلام وقال به اهل الظاهر. والقول واستدلوا برواية معمر الذي ذكرها هنا عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ذكرناه معمر عن عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر انه قال انه كان يقول جابر رضي الله تعالى عنه انما العمرة التي اجاز ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. هذا ما استدل به من قال بهذا القول. والقول الثاني الغاء الشرط ولزوم الهبة. الغاء الشرط ولزوم الهبة بمعنى انه اذا قال اعمرتك هذه الدار بشرط ان ترجع الي عند موتك قال وهذا الشرط باطل والعمرة جائزة اي نافذة وجائزة لمن اعمرها. وانت لست مكلفا ان تعمره بيتك. ان تعمر بيتك وتقول هذا القول فقالوا ان على التأبيد وهذا هو المشروع عند الامام احمد رحمه الله تعالى وهو الذي قال به اكثر الشافعية وهو قول ايضا اهل الرأي واختار جماعة من اهل العلم ومن جهة النظر من جهة النظر في اه في هذين القولين لا شك ان الاعتبار الشرطي هنا صحيح والمسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم الا ما من شرط محرم وليس في هذا الشرط ما يدعو الى ليس بها شرط ما هو محرم او او يؤول الى التحريم. خاصة ان تترتب على العمر والركبة هنا منتفية بشرط ان يثبت ذلك ويبينه ويوضحه بمعنى يكتب كتابا ان هذا تسكنه ما دمت حيا. واذا مت فانه يعود لي ويشهد على ذلك حتى يرفع مسألة النزاع والخلاف. لان قوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة وهي لمن اعمرت له ومن باب دفع النزاع والخلاف لان العمرة اذا سكن هذا الرجل في بيتك في بيته واعمره رجل وعاش في عشرين سنة ثلاثين سنة اه تعاقب فيه الاولاد يقول هؤلاء هذا بيتنا ولدنا فيه وعشنا فيه مدة الزمان وليس لك شيء وليس لك شيء وهذا قد يكون قديما حيث لا يوجد مثلا ما يسمى بالصكوك وما يسمى باثبات العقار وانما هي اوراق بينهما تكون كذلك. الشريعة جاءت درء المفاسد والنزاع والخلاف ودفعه. والا يبقى شيء مما يثير الخلاف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها. والركبة جائزة لمن اعمرها وقال لا تفسد عليكم امسك عليكم اموالكم ولا تفسدوها. اي انك بمجرد ان تعطيه اياه وانت بنية الرجوع فان هذا افساد لاموالك فسمى ذلك افسادا لكن يقال هنا ان العمرة ان العمرة تأتي اما ان تأتي مطلقة واما ان تأتي مقيدة ويمكن ان نجعل العمرة واطلاقها وتقييدها على ثلاث صور. الصورة الاولى مثلا ان يقول المعمر للمعمر هي لك ولورثتك في هذا البيت لك ولورثتك فانه يكون له ولعقبه. اذا قال المعمر اعمرتك هذا البيت لك ولذريتك من بعدك نقول هذه عمرة جائزة وليس له الرجوع يكون ملكا وتكون ملكا معمر. الثاني ان يقولها ان يقول له هذه ان يقول المعمر له امرتك هذا البيت اعمرتك هذا البيت ولا يقيده اعمرتك هذا البيت فهذا ايضا مثل الاول ويجب انفاذه وامضائه لان لان هذه الصورة تطفي اي شي يترتب عليها الخلاف والنزاع بين المعمر بين المعمر بل قد بين المعمر بين المعمر ورثة المعمر فاذا كان كذلك فانها نافذة ولا يجوز الرجوع فيها وليس لورث المعمر ان يعيدوا هذا البيت من اعمره الصورة الثالثة ان يقول له اعمرتك هذا البيت ما عشت اعمرتك هذا البيت ما عشت اعمرتك هذا هذه الدار ما مدة حياتك ويشترط انه اذا انك اذا مت انا تعود لي فهذا الذي وقع فيه الخلاف والصحيح انه اذا اشترط ذلك وبينه ووضحه حتى يندفع الخصام والنزاع فانها على الصحيح تعود الى المعمر تعود الى المعمر هذا هو اقرب ما يقال في هذه المسألة اما اما المشهور في المذهب فان الشرط فاسد وباطل والعمرة لمن؟ اعمرت له. لكن اذا فهمنا ان سبب الامضاء هو عدم هو سبب الامضاء لماذا حتى يكون هناك نزاع وخلاف بين المعمر وورثة المعمر اذا انتفت هذه العلة فانها تعود على شرط المعمر. واما اذا لم تنتفي فان تكون لمن؟ تكون للمعمر. اذا فهمنا هذه عرفنا ان الشرط هنا معتبر والمسلمون على شروطهم فتعود على المعمر اذا اشترط ذلك بينه كان كتب ورقة واشهد شهود ان هذا البيت تسكنه حياتك وبعد موتك يعود الي نقول الصحيح انها جائزة وذلك لو قلنا ان العمرة لا تجوز وان تكون للمعمر قد يمتنع كثير من الناس من نفع الفقراء والمساكين فيقول لا اعطيك اخشى ان انني في هذا البيت فيقول هو بيتي ويأخذه هو وذريته. لكن اذا اشترط ذلك اذا اشترط ذاك ان البيت له وانه يعود له فانها تعود لصاحبه الان الان آآ لا يمكن ان يملك الانسان البيت بمجرد ان يسكنه فهناك ما يسمى بالصكوك ان البيت هذا فلان يملكه وقد اه وهذا الساكن لا يملك من ذاك شيء حتى ينقل البيت الى اليه باسمه او يكون له صك او يكون هناك شهود وبينة ان فلان اهو باعه له. لو وجد مثلا انه عنده صدق قال يا فلان اعمرتك هذا البيت حياتك؟ نقول لا يملكه المعمر الا بشرور الا بوجود شهود ان فلان اعمره هذا البيت واطلق او قال اعبرتك اياك ولذريتك من بعدك فهنا يقال يقال ايش ان الشهود هنا يقام بمقام البينة فيكون البيت بعد ذات لمن؟ لمن عمر ويسقط حق المعمر في هذا البيت نقف عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قوله حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه والله تعالى اعلم هم كتابة قبولها الاصل الاصل لكن الصحيح ان قبولها واجب هذا الصحيح بشرط حتى القليل ما في اشكال. بشرط ايش؟ الا يسأل والا تستشرف نفسه له. اما كان او سائلا فلا يجب قبول بل السنة هنا ايش؟ الا يقبلها. خذه ما لم ما لم ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف له ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك قبول الهدية ممن يعني عرف بأكل الحرام. نعم. هناك ظلم وهو عليه غربة. اذا كانت الهدية مباحة في اصلها فلك عليه الغمى. لو اهداك مرابي او اهداك من اه ماله فيه فيه كثير من الحرام. واهداك شيئا مباحا بشرط كما ذكرت قبل قليل الا يكون عين المال التي يهداك محرمة او مسروقة او مغصوبة. اما اذا اهداك شيء مباح وهو ممن يأكل الحرام ذاك الغلب وعليه الغلم هي لك جائزة اجابة عزائم كذلك. الا ان كان باب الهجر يهجره لفسقه وهجوره هذي مسألة اخرى الله اعلم