الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الهبة وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بايعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه. وان اعطاكاه بدرهم الحديث هذا الحديث اخرجه البخاري وكذلك مسلم من طريق ما لك عن زيد ابن اسلم عن ابيه اسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وادخله في باب الهبة لان عمر رضي الله تعالى عنه تصدق بهذا الفرس في سبيل الله. وحمل عليه في سبيل الله عز وجل وكان منزلة الهبة التي هي على سبيل الصدقة. وجاء في لفظ مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اعطاه عمر هذا الفرس فحمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هنا حملت على فرس في سبيل الله اي تصدقت اي تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله وليس المراد التحبيس لان التحبيس او الذي يوقف ويحبس هذا لا يجوز بيعها وبيعه وشراؤه لا يجوز. بيعه وشراؤه لا يجوز. وعلى هذا يحمل الحديث على من تصدق بصدقة رآها تباع. هل له ان يشتري هذه الصدقة او لا يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك ما رجع الى المتصدق بالميراث. ان هذا باجماع لا يدخل في معنى هذا الحديث اهل العلم ان ما رجع الى صاحب الميراث فانه يجوز له اخذه ولا حرج عليه في ذلك ايضا استثنوا اذا كانت الهبة اذا كانت الهبة من الوالد لولده فجوزوا ايضا ان يرجع الوالد في صدقته على ولده. كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما منح عائشة لم لم تتملك عائشة ذلك الذي اعطاها ابو بكر الصديق فرجع فيه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كذلك ايضا قال بعض العلماء ان الهبة التي تكون على سبيل الاثابة له ان يرجع فيها اذا لم يثب هذه المسألة فيها خلاف من يقال له لا يرجع الا اذا كان اشترط على ذلك. الا ان الا اذا كان قد اشترط انه يهبه على ان يعطيه هذا ما استثناه العلماء. اذا هذا الحديث يدل على ان من تصدق بصدقة انه لا يرجع في صدقته ولا شك ان الرجوع في الصدقة بطلبها انه محرم لان الهبة التي يهبها والمسلم لغيره لا يجوز الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في طيهه لكن هل يدخل في هذا المعنى من وجد صدقته تباع او وجد ما وهبه يباع هل له ان يشتريه هذا هو المعنى وهذا هو هذا هو المراد بهذا الحديث. هل لمن وهب هبة او تصدق صدقة ووجد تلك الهبة او تلك الصدقة تباع هل له ان يشتريها؟ محل خلاف بين العلماء ولاجل هذا ساق حفظوا هذا الحديث في باب الهبة. يقول عمر في هذا الحديث رضي الله تعالى عنه فظننت انه بايعه برخص ولا شك ان هذا حال من وهب هبة ولم يتكلف بشرائها ولم يعنى بتحصيلها انه قد يزهد في هذه الهبة ويبيعها برخيص يبيع برخيص. فعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الفرس التي حمل عليها في سبيل الله ووهب لهذا الرجل ليجاهد في سبيل الله. يقول ظننت انه بايعه برخص اي بايع هذا الفرس وهو فرس يعني له قيمته عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اي سيبيع بثمن قليل وزهيد وعمر يعرف فرسه ويعرف قدره ويعرف قيمته والذي يعطي قد يجهل ذلك. كما يفعل كثير من الناس قد الانسان لشخص الهبة وهذه هبة لها قيمة تعطيه مثلا آآ مثلا بعض الناس يهدى مثلا عود والعود هذا قد يكون باهظ الثمن والذي اهدي لا يعلم قيمة هذا العود. سواء من من الخشب او من اه الدهون فتجده اذا عرض عليه بيعه قد يبيعه برخص ويعلم تصدق ان هذا ان هذا الطيب له له قيمة عالية قد يعطيها شيئا من التحف التي لها يعني قيمة عالية وتجد الذي اعطي تلك الهبة او اعطي تلك العرض تجده لا يعرف قدره وقيمته. ولذا قال عمر ظننت انه بايعه برخصة. فاراد عمر ان يشتريه وان الرجل سيبيع عليه برخص ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه وسماه عودا في الصدقة. وذلك انه اخرج هذا الفرس في سبيل الله عز وجل. واذا اشتراه ممن آآ ممن له او من تصب عليه فانه سيحابي الواهن وسينقص له من قيمته لانه هو الذي تصدق عليه وهو اللي تفضل عليه بهذه فتجده سيحابيه سيحابيه فلاجل هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون ممن عاد في صدقته سواء عاد فيها كاملة او انه بقدر ما حاباه في انقاص قيمة هذه هذه الفرس انه يكون من رجع في ما وهب وتصدق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تشتريه او لا ترتفع ولو باعه او بدرهم اي ولو كان باقل قيمة لا تشتريه. لانك تكون من عاد في صدقته قال العلماء ان وجه المنع او وجه المنع المتصدق من شراء صدقته اولا ان الصدقة قد خرجت من المال لله تعالى. انه اخرج الصدقة لله فلا ينبغي ان تتبعها نفسه ان تتبعها نفسه ويتعلق بها لانه جعلها لله عز وجل واخرجها لله سبحانه وتعالى ثانيا قالوا ايضا ان المتصدق ان المتصدق عليه اي الذي وهبته والذي اعطيته اذا علم انك تريد ان تشتري هذه هذه الفرس او هذا الذي اعطيته اياه فانه حتما سيسامح وسيتسامح في قيمة هذا المبيع لانك انت المتفضل اولا واخيرا فاذا بعته عليه فاذا وهبتها له اياه ثم قلت اتبيعه؟ قال ابيعه بما تشاء فقد يعطيه اياك برخصة فيكون منزلة من عاد في صدقته ولذا اختلف العلماء في مسألة في مسألة شراء الصدقة في شراء الصدقة بعد ان يخرجها في سبيل الله عز وجل. فجماهير العلماء ذهبوا الى ان النهي عن الشراء هنا ليس على التحريم. وانما هو على التنزيه. وعللوا ذلك بقولهم انه قد ملكها من طريق اخر غير الطريق الذي فينطلق الذي اخرجها به فهو اخرجها لله عز وجل ولم يسترجعها دون عوض وانما اخرجها لله سبحانه وتعالى ثم وجدها تباع فاشتراها من طريق اخر قياسا على من ورثها بعدما خرجت من ملكه فانت قد تعطي قد تعطي اخا لك سيارة مثلا وهذا الاخ ليس له وارد غيرك انت فاذا مات تعود السيارة لك بالاجماع ان هذا لا بأس به اعادها عليه الميراث ولا يدخل في هذا المعنى فقال الجمهور قال الجمهور ان النهي عن شراء الصدقة محمول على الكراهة وليس التحريم لانه اذا اشتراها فقد ملكها ملكا جديدا بطريق غير الطريق بطريق اخر لكن الافضل قالوا لا يرجع في شيء اخرجه لله تعالى وذهب جماعة من اهل العلم كما قال ذلك غير واحد وهو مذهب اهل الظاهر قالوا النهي هنا للتحريم ان النهي للتحريم لان ظاهر الحديث هو قول لا تبتع هذا نهي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه ولو اعطاك اياه بدرهم بدرهم فدل هذا على انه محرم. وايضا لان ظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذي يعود في هبته كالكلب يعود في طيهه قالوا ايضا الذي اشتراها قد عاد الذي اشتراها بماله قد عاد في صدقته فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. وقال بهذا القرطبي وهو قول اهل الظاهر فهذا الحديث يدل انه لا يرجع في صدقتي. لكن على كل حال يقال في هذا اذا كان المتصدق عليه قد باعها قد باعها. واصبحت تباع في السوق وجدت تباع وليس هناك ما يدعو للمحاباة ولا المسامحة. ثم وجدها تباع فيقال لو شراها لا يدخل في هذا المعنى لانه لانه هنا علة المسامحة وعلة انه يحابيه في شراه قد انتفت حيث ان المتصدق عليه قد باعها لشخص لا يعرف المتصدق والمعطي. المتصدق والمعطي لكن يقال ايضا الافضل والاكمل ان من تصدق بصدقة بعينها انه لا يرجع فيها ولا يشتريها لا يرجع بها لا يرجع فيها بان يطلبها من يطلبها ممن اعطاها اياه وهذه المجرى بنا فيما سبق العائد في هبته كالكلب يعود في قيه واستثنى واستثني من ذلك فيما يهب ولده واستثني ايضا من ذلك على قول بعض العلماء الذي وهب بنية الاثابة بدية الاثابة وهذه فيها خلاف مما ايضا حتى ولو وهب بنية الاثابة فانه لا يجوز له الرجوع. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في طيهه. ايضا ان هذا الحديث ليس يدل على ان الوقف الذي لو اوقف الانسان وقفا اوقف الانسان وقفا مثلا اوقف هذه الفرس او اوقف هذا السلاح او اوقف هذا البيت واراد ان يقول لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه لان وهو لله سبحانه وتعالى. وانما يجوز بيع الوقت والحديث اذا تعطلت منافعه فيباع لغير مالكه الاول ويكون وينقل المال الذي الذي بيع به ينقل في وقف اخر ينتفع به الواقف وينتبه ويحصل به ويحصل به المنفعة بهذا الوقف. اذا هذا الحديث ساقه هنا ان العودة بالهبة والصدقة يكون له صورتان عودة بان يرجع في هبته ويقول اعطني ما اعطيتك وهذا لا يجوز في قول عامة اهل العلم والصورة الثانية ان يعود فيه بالشراء والجمهور على ان هذا على الكراهة ونهى بعض اهل الظاهر الى انها على التحريم. قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا. قال رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن. وقال ايضا عن انس الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة تسل تسل السخيمة بمعنى تنزع وتقلع وتخرج الظغينة والحقد تخرج وتنزع الظغينة والحقد والعداوة التي هي ثابتة في القلب هذان الحديث ان يدلان على فضل التهادي وان الهدية مما يشرع ويستحب والنبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يهدي صلى الله عليه وسلم وكان يقبل هدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريرة هذا الحديث رواه كما ذكر هنا رواه البخاري في ادبه والمراد بالادب المفرد هو كتاب مستقل. ليس فيه ليس فيه ما اشترطه البخاري في صحيحه فهو كتاب مستقل يجمع احاديث الاداب. يجمع هذه الاداب وفي الصحيح وفيه الضعيف وفيه ما هو اعلى من يعني الحكيم كتاب ليس ليس على شرط البخاري في صحيحه وانما هو كتاب يجمع احاديث الفضائل واحاديث الاداب في باب الاداب وايضا اخرجه ابو يعلى الموصلي واخرجه وذكره ابن عدي في كامله واخرجه البيهقي في سننه قال من طريق من طرق اخرجاه من طرق من طريق ضمام ابن اسماعيل. قال سمعت موسى ابن وردان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الحديث باسناده ابن اسماعيل وموسى ابن وردان وكلاهما قد تكلم فيهم قد تكلم فيهما اهل العلم وضعفوا بسوء حفظهما ولخطأهما. فا اسماعيل ظلام اسماعيل وشيخ موسى ابن وردان فيهما ضعف اما حديث انس فقد جاء ايضا من طريق رواه رواه البزار في مختصر زوائده وكذلك الطبراني اخرجه في الاوسط من طريق محمد ابن معمر حدثنا حميد ابن حماد ابن ابي خوار قال حدثنا عائش بن شريح قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول تهادوا فان الهدية تسل السخيبة. رواه انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبراني بعدما ساق هذا الاسناد قال لم يروه عن انس الا عائد. وهذا اسناد ضعيف فان حميد بن حماد ضعيف الحديث هو عائد بن شريح الذي روى عن انس ايضا ضعفه ابو حاتم وغيره. والحديث حديث له طرق اخرى لكن ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح. فقد جاء عند الترمذي ايضا من حديث ابي معشر من طريقي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فان الهدية تذهب او تذهب وقر الصدور تذهب الصدور واسناده فيه ابو معشر ناجح بن عبدالرحمن السندي وهو ضعيف. والمراد بالوغر اي الغل والحرارة تكون في القلب من الحقد فهذه راح يكون لها تدل على فضل الهدية. وان الهدايا والتهادي مما يستحب ويشرع. ولا شك ان هدية تسد السخيبة. والهدية تذهب واغرى الصدور والقلوب. والهدية تزيد الالفة والمحبة بين الناس. فالحج ان كان في اسنادها ضعف ان معناه صحيح واسناده لا بأس به خاصة عن ابي هريرة تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا فان من اعظم ما يزيد المحبة في القلوب هي الهدية. هي الهدية فعلى المسلم ان يحرص ان يهدي قراراته وان يهدي من يحب اذا رأى في نفسه منه شيء اذا كان يحس ان هذا قد اه حمل عليه شيء من الحقد او شيء من الكراهية فانك اذا اردت ان تنزع السخيمة من قلبه وتذهب وقر صدري عليك فعليك صدقة فعليك بهذه الهدية وقد رجح شيخ الاسلام ابن تيمية ان الهدية بهذا المقصد انها افضل من الصدقة. لان فيها صلة وفيها ايضا وفيها ايضا والتصدق والصدفة الهدية بمنزلة الصدقة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل ولا يأكل الصدقة ولا يقبل الصدقة فيحرص المسلم ان يحرص على الهدية والتهادي بينه وبين من يحب. فهي تزن محبة وتوثق من المودة وذلك ان النفس مجبولة على حب المال وعلى حب العرض فاذا اعطيته شيء من مالك فان هذا يدل عليه شيء على انك على انك تحبه اذهب ما في قلبه عليك. وهي تدخل السرور على النفس بما يحصل للفرح المهدى اليه بالهدية. وايضا قد يوافق ذلك حاله تكون هدية اعظم اذا كان المهدى اليه ممن يحتاج الى الهدية. تأتي الى شخص بحاجة الى كتاب في طلب العلم ثم تهديه ذلك الكتاب فهي هدية وايضا قربة حيث انه سيتعلم بهذا الكتاب ويزداد علما وتقربا الى الله سبحانه وتعالى فيفرح بذلك ينال منها ما اراد فيحرص المسلم ان اذا اهدى ان تكون هديته في محلها وان تكون هديته مما وان تكون ثم ينتفع به المهدى لان بعض الناس قد يهدي لكن هديته تزيده اثما وتزيده بعدا من الله سبحانه وتعالى فتجده يهدي فهذي من وهذه هدايا محرمة كما يفعل بعض الجهال وبعض السفلة تجده يهدي الات الموسيقى والات المعازف فيهدي هذا عودا ويهدي هذا طبلا ويهدي هذا آآ جهازا آآ فيه المعازف يقول هذه الهدية تزيدك بعدا من الله عز وجل وتكون في ميزان سيئاتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. جاء في اه جاء عن شيخ الاسلام في الفتاوى انه قال قال ان هي قد تكون افظل الصدقة وذكر لها امثلة قال كالاهداء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته محبة له كذلك الاهداء لقريب يصل به رحمه او اخ له في الله يتقرب ويتودد اليه بذلك. اذا هذه الاحاديث تدل على فضل الاهداء وان الهديم مما يزيد المحبة والمودة والالفة بين الناس. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنة شهر ولو في السنة شهر. هذا الحين رواه رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق سعيد بن سعيد المقبري عن ابيه عن ابيه هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث يدل على ان المهدي والمهدى اليه انه يقبل اي شيء يهدى اليه. فالمهدي لا لا يتصاغر اي هدية وان كانت كفرسان شاة. بمعنى قد تهديه مسواك قد تهديه آآ شيئا يسيرا تراه في عينك يسيرا. والمهدى اليها اذا اهدي له مثل ذلك فليقبل ولا يألف من قبولها لكونها امر محتقر. لا تحقر يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو ولو فرسان شاة والفرس هو ما يسمى باخر القدر موضع الحافل الفرس يعني موضع الفرس وهو موضع القدم وموضع يسير اذا طبخ واهدي قد قد يعني يألف منه المهدى ولا يقبله لان لكونه حقير. فالنبي يقول لا تحقرن اذا لا تحقرن يا من اهدي اليه ولو كفرص شاة لا تحقرن الهدية واقبلها. كذلك انت ايها المهدي اذا اهديت فلا فلا فلا يعني آآ فلا تتصاغر هذه الهدية لان الهدية مرادها هي المحبة والمودة والالفة فاذا اهديته هذا الجزء من من اللحم وان كنت تراه يسيرا او تراه حقيرا فقد يكون فيه سبب للمودة والمحبة وهذا من باب المبالغة من باب المبالغة ذكر هذا من باب المبالغة لان من الناس من اذا اهدي له شيئا يسيرا وتكبر ان يقبله. فهذا النبي ينهوي يقول لا تحقرن وان كان الخطاب للنساء فهو كذلك ايضا للرجال. لا تحقر اي شيء يهدى اليه. هو الباب المبالغة. يعني اذا اهدى لك قلما اهدى لك سواكا اهدى لك اه تمرة. اهدى لك اي شيء فاقبله بصدر الرحم ولا تظهر له الاحتقار لهديته. فقد تكون هذه الهدية عنده عظيمة وقد يكون هذا من اطيب ما يجد ومن اعظم ما يملك فاذا رددته قد تصيبه بما يحزنه يسبب له الهم والغم فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة او لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السن شاة اي ولو هذا العظم اليسير او الذي فيه لحم قليل وذلك لقلة لحمه. فالحديث على استحباب التهادي بين الجيران لان الجيران قد يقع بينهم شمل الاذى والوحشة بسبب بسبب فيحصل يحصل بينهما هذا اه نزاع اما بسبب قد يكون السبب ساب سيارة توقفه عند بابه قد يكون السبب بسبب اطفاله. فاذا حصلت مثل هذه الهدايا تذهب ما في الصدور من الغل والوغب وتسل سخيمة صدورهم. فالحديث يدل على مشروعية قبول الهدي وان كانت يسيرة ويدل ايضا على ان المهدي لا يتقال لا يتقال له شيء من هديته. ولذا جاء النبي من قال لو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت واهدي الي ذراعا او كراع لقبلت بمعنى ولو كان يسيرا لقبلته واظهرت مهدي ان له مكانة ان له مكانة في قلبي. ولذا لا ينبغي للمسلم ان يمتنع من عن الاهداء بسبب استصغار ما في يده. وايضا لا ينبغي للمهدى اليها ان يرد الهدية لكونها لكونها يسيرة او لكونها صغيرة او لكونها في نظره حقيرة بل يقبل ذلك ذلك كله. قال ايضا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب ما لم يثب عليها بل وهب ذاهبة فهو احق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواتب ابن عمر عن عمر قوله. اذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه واخرجه ايضا عنه البيهقي. فجاء عند انه قال حدثنا ابو احمد اسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي حدثنا احمد ابن حازم ابن ابي غرزة عبيد الله ابن موسى حمزة بن ابي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم عقد هذا هذا حديث صحيح على شرط الشيخان على شرط الشيخين ولم يخرجاه الا ان لك الحمد فيه على شيخنا. قال وهو يقصد شيخه اسحاق ابن محمد ابن خال الهاشمي وسكت عن ذلك الذهبي والحديث كما قال الحافظ هو معلول وعلته الاختلاف في رفعه ووقفه. وقد اخرجه الدارقطني ايضا من طريق علي بن سعد بن المغيرة قال عند عبيد الله عن عن طريق عبيد الله الحنظلة عند سالم عن ابن عمر قوله قال وقال والخطأ في هذا الحديث آآ هو من الخطأ انما هم عبيد الله بن موسى. قال البيهقي وغلط فيه عبيد الله بموسى فروى عن حنظل عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح رواية عبد الله بن عن حنظلة عن سالم عن ابيه عن عمر موقوفا بمعنى ان عبيد الله بن موسى يرويه عن حنظلة عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن وهب وهو اوثق عبيد الله بن موسى يرويه عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله وايضا تابع ابن وهب مكي ابن ابراهيم كما رواه الطحاوي وعلى هذا يقال ان زيادة الرفع لا تصح وقد قال البخاري في تاريخه روى ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن سالم ابن عمر عن عمر قوله قال البخاري وهذا اصح هذا اصح وكذا قال ما هو ما عن داوود بن حصين عن ابي غطفان ابن طريف المري ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرضى منها اذا الحديث والراجح فيه الوقف لان الرفع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا على هذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان من وهب هبة على ان من وهب هبة بنية بنية الاثابة ان له الرجوع في هبته ان له الرجوع في هبته. اخذا بهذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى قوله من صحح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وذهب جماعة العلماء وهو قول الجمهور الى ان من وهب هبة من وهب هبة واطلقها اطلقها اي لم يقيدها بشرط انه ليس له الرجوع لهبته بمعنى لو اعطى الظعيف اللي اعطى الفقير الغني اعطاه مثلا هدية والهدية هذه عطها مثلا سيف او سلاح او ما شابه ذلك وهو يريد بهذه الهدية ان يثيبه الغني على هديته عند بعض العلم يرى ان له الرجوع فيها لان الموهوب لم يرجع اليه بشيء واخذ بقول عمر وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة وهو وهو يغمي الوهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليه بمعنى ان له الرجوع فيها ما لم يثب عليه فاذا اثيب عليها فليس له الرجوع عند عامة العلماء. لكن الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من العائد في هبته يعود في قيه. وهذا الحديث عام. يشمل من نوى الاثابة ويشمل من لم ينويها. ليش من نوى الاثام؟ ليش؟ من لم فانت اذا وهبت هبة واطلقتها فليس لك الرجوع على الصحيح ولو لم يثبك الموهوب لان عموم قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبة كالكلب يعود في قيه يدخل فيها من وهب بنية الاثابة ويدخل فيها ايضا من وهب دون نية الاثابة والمسا كما مر بنا هي مسألة خلافية فاستثنى العلماء في من يعود في هبة الوالد على الوالد فيما يهب ولده واستثنوا ايضا من وهب بنية الايتام لكن الصحيح المسألة التي هي بنية الاثابة هل له الرجوع؟ فيها خلاف بين العلماء فيها خلاف بين العلماء صحيح الصحيح انه اذا لم اذا لم يصرح بذلك في هديته هذه هدية لك على ان تعطيني شيئا فان قالب من قول يا هبة وهدية الى كونها بيعا اذا جعلها عوضا فإذا تنقلب بيعا فإذا لم يعطه ما اراد فإنه يرجع في هبته فالحديث دليل على من؟ على ان من وهب هبة يرد بها العوض فانه لا بد من عوض او ترد الهبة اليه. وهي وهي هبة الثواب فان اعطي بنا عنها ما يرضيه الا فله الرجوع فيها. وهذه وهذا على الصحيح على من يرى ان الحديث صحيحا مرفوعا واخذ بقول ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لكن الصحيح ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه يشمل منوى بنية ويشمل من وهب غيرية. والذين قالوا بالرجوع الواهب اذا لم يعوض قال به قال بذلك النخعي ابراهيم النخعي وقال به ايضا الثوري وقال به ايضا اصحاب الرأي ومال اليه آآ كذلك ابن جرير واما جمهور الفقهاء كما ذهب الامام احمد والشافعي مطلقا ولو لم يثب منها. في عموم حديث العائد في هبته الكلب يعود في قيه. لكن الصحيح يقال في هذه المسألة ان اشترط الواهب في هبة ان يثاب عليها قال هذه هدية بشرط ان تثيبني. نقول هنا هذا الشرط معتبر. فان لم يثاب عليها له الرجوع. اما اذا اعطاه الهدية مطلقا واظهر في نفسه انه يريد بها الاثابة نقول ما في نفسك لا نلزم به وانما بقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكل يعود في قيه. وبهذا قال الجمهور وهو الراجح الحديث ضعيف حديث الباب الذي ذكر هنا اه حديث عمر بن الخطاب قلنا ان الصحيح فيه انه من قول عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن ابن عباس خلافه اي ورد اذا قال قائل هذا قول عمر روى آآ ايضا فقد روي عن عمر عن ابن عباس وعن ابن عمر خلاف ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه على كل حال حديث ابن عباس الذي في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يعود في طيهه يعم من وهب الاثابة ويعم من وهب هبة مطلقة وانما يستثنى من ذلك من وهب هبة وصرح بشرطه ان يثاب عليها ايضا يعود اللي قد يعود في الهبة التي لم تقبض اذا لم تقض الهبة على الصحيح فانه فان او يجوز او له ان يرجع فيها. تقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وننتهي الى باب اللقطة والله اعلم. شيخنا احسن الله اليك هل يقوم آآ العرف اللي اعتاد عليه الناس في هذا الثواب مقام منطوق ادارته في بعضهم يرى ذاك يقول اذا كان الفقير يهدي الغني والمأمول يهدي الامير انه لا يهدينا من باب المثيب. لكن عموم قول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب او لغيره يشمل من يشمل هذا وغير ذلك لكن له ان يشترط يقول هذه الهبة على ان تثيبني على ان تثيبني فله ذلك. وآآ ايضا ايضا ان ان مثل هذا يدخله المن؟ يدخله المن؟ فاذا اهديت احد هدية ثم قلت اعدها لي فانما قصدت ان اعطيك اياها نقول انت الذي ارصدت ما لك امسك عليك مالك ان كنت لا تستطيع ان تهدي وتصبر فلا تفسد ما لك بهبته للناس كمثل ما ذكرنا في باب العمرة باب الركبة لا تفسد عليكم اموالكم. فالذي يهب هبة او يهدي هدية ويريد بها الثواب. يقول صرح بذلك. والسنة السنة مطلقا لمن وهب او اهدي له هدية ان يثيب. ان يثيب بما يستطيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وماله ويثيب عليه هذا هو السنة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد لقد آآ هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او ثقفي او انصاري او انصاري وذلك انه لما اهداه ذلك الاعرابي هدية فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رضيت فاعطاه قال قال ما رضيت حتى اعطاه ثلاثا قال الاغوي قال لقد هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او ثقل بمعنى ان القرشي اذا اثبت باي اثابة يقبل ويشكر الانصاري كذلك اما الذي نفسه فيها طمع وفيها ضعف وجشع فانه وان اعطيته ما اعطيته فلن يرضى الا بشيء عظيم في قلبه والله اعلم. الدعاء كيف يدخل الاثابة؟ الدعاء من صنعكم معروفا فكافئوه فان لم تجب تكافئه به فقولوا جزاك الله خيرا. يعني بمعنى يدعو له يثني عليه خيرا حتى يظن انه قد حتى يرى انه قد اثابه الناس ما يبون اللي يقول جزاك الله خير وبارك الله فيك هذه الناس يريدون الاثابة الحسية للانتاب الحسية احسن الله اليك شيخ يعني ما يكون بين بين مثلا بعض العوائل او بعض الجماعات آآ العانية اللي تكون في الزواج يسجلونها يثبتونها تكلف تكلف للاصل الاصل ان هذا الباب انه لابد جاهز هل تكون لكن قليل سنة سنة هي سنة هي سنة يعني اذا اعانك شخص من السنة انك ترد اليه مثل هديته. انه كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم