الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب اللقطة. عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها متفق عليه. وعن زيد ابن خالد الجهني الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. الغنم. قال فضالة الغنم. قال هي لك او لاخيك او للذيب قال فضالة الابل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحداؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آوى ضالة هو ظال ما لم يعرفها رواه مسلم. وعن عياض ابن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووشاءها. ثم لا يكتم ولا يغيب فان ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاربعة الا الترمذي. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللقطة الحاج رواه مسلم. وعن المقدام ابن مادي كلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ذو ناب من السباع والحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها باب الفرائض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا باب اللقطة ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعض الاحاديث المتعلقة بهذا الباب اي من جهة حكم الالتقاط وما يجب على من التقط هل تملك او هل تملك اللقطة بعد تعريفها او لا؟ وهل يجب الاشهاد او لا يجب؟ وما الذي يلتقط؟ وما الذي يترك هذا ما يتعلق بهذا الباب. اللقطة في اصلها هي المال الضائع. المال الضايع من ربه يلتقطه غيره. اللقطة هي المال الذي فقده صاحبه. والتقطه غيره. واللقط تأتي بفتح القاف وبتسكينها مع ظم اللام اللقطة والنقطة ذكر الخليل ابن احمد الفراهيدي رحمه الله تعالى ان اللقطة بالفتح هي اسم للملتقط اي اسم للملتقط اي الذي يلتقط اللقطة. يلتقط اللقطة هذا معنى اللقط بالفتح اسم للملتقط كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى فهي تجيء على على فعله وما جعل فعلة فهو اسم فاعل كالهمزة واللمزة. فهمزة اي الهامز. ولمزة اي اللامز ونقط المعنى اللاقط الذي يلتقط اللقطة. واللقطة بتسكين القاف هو ما يلتقط وما فقط من الارض هذا معنى اللقطة من جهة من جهة معناها. بفتح الله بفتح صافي او بتسكينها. وذكر هنا في باب اللقطة عدة احاديث. ويمكن ان نقسم اللقطة في هذا الباب على مسائل اولا في حكم التقاط اللقطات من اصلها. هل يشرع للمسلم ان يلتقط اللقط او لا؟ يعني هل اذا وجد المسلم لقطة هل يلزمه اخذها؟ او يستحب او يكره او ينهى عن ذلك فاهل العلم يختلفون في ذلك على عدة اقوال. فذهب بعض العلماء الى ان نقاط النقطة انه مكروه. وان الافضل تركها. الافضل تركها. وهذا القول ذهب اليه اهل الرأي فمال اليه ايضا الشافعي وهو قول بعض المالكية او قول لمالك رحمه الله تعالى واختاره بعض الحنابلة. واستدلوا استدلوا باحاديث منها لا يؤوا اللقطة الا ضال للضال الا ضال لكن سيأتي معنا ان معنى ذلك غير المعنى الذي ذهبوا اليه. القول الثاني ايضا استدلوا بحكام عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك او لاخيك او للذئب اجمعها اليك حتى يأتي باغيها. اولا القول الاول الكراهية. الكراهية وليس اه احتج القائلين بالترك. ان الترك افضل. احتجوا ان الانسان اذا التقط اللقط قد لا مع نفسه ان يأخذها. وان يحوزها الى نفسه. والا يقوم بحقها الواجب. اذا الذين قالوا بالكراهية ليس لهم الا استدلال بحديث لا الضال الا ظال وهذا له معنى غير المعنى الذي ذهبوا اليه واحتجوا ايضا لما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجماعة من السلف انهم كرهوا او كرهوا التقاط اللقطة. وعللوا ذلك بان النفس تضعف. اذا وجدت المال قد تضعف وقد لا تقوم بواجب هذه اللقطة وحقها فان للنقطة حق كتعريفها ان يعرفها وان يحفظ وعاءها ووكائها ثم بنات يحفظها عندها حتى يأتي حتى يأتي صاحبها هذا نقول ان فيه مسؤولة فترك ذلك افضل ترك ذلك افضل. وهو قول ايضا الامام احمد رحمه الله تعالى. لان فيه تعريض نفسه لاكل الحرام وقد يضيع الواجب من حفظ تعريفها. القول الثاني ان التقاط اللقطة ان التقاط اللقطة افضل عند التقاط اللقطة افضل واخذها افضل من تركها. وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى وقول لمالك رحمه الله تعالى واحتجوا بحديث ابو شعيب عن ابيه عن جده انه قال هي لك او لاخيك او للذئب اجمعها اليك حتى يأتي حتى يأتي باغيها. هذا الذي يحتج بان اللقط افضل. ان الالتقاط اللقطة افضل من تركها وهو قول قول ابي حنيفة والشافعي وايضا قال به مالك رحمه الله تعالى اذا هذا هو قول الجمهور قول الجمهور ان ان اخذها افضل من تركها من باب ان يحفظ مال اخيه المسلم. والا يضيعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعها اليك حتى يأتي حتى يأتي باقيها. فامره صلى الله عليه وسلم بقوله اجمعها اليك يدل على ان اخذها افضل القول الثالث انه مخير بين اخذها وتركها. فهذا هو مشروع عند المالكية وهو اه لك او لاخيك او للذنب بمعنى انك مخير ان شئت اخذته وان شئت تركتها القول الرابع بوجوب الالتقاط انه يجب اخذها ولا يجوز تركها وهو المشهور عند الشافعي رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه واله وسلم او لخذها فهي لك او لاخيك او للذئب قالوا قول خذها يدل على وجوب اخذها وايضا ان في تركها تضييعا لمال المسلم تضييعا لمال المسلم وان المسلم مأمورا يحفظ مال اخيه والا يضيعه. وان تركها حتى تفسد او تهلك. ان هذا من اضاعة المال من اضاعة المال وهذا لا يجوز. والقول الصحيح في هذا ان يقال اما اذا لم يأمن على نفسه بمعنى انه خشع نفسه انه اذ اخذها انه اذا اخذها انه لا يقوم بتعريفها وقد نفسه ان يملك هذا المال دون تعريف وان وان يكتمه وان يأخذه لنفسه فنقول له لا يجوز لك اخذ هذه النقطة لا يجوز لك اخذ هذه النقطة لان لان في اخذك لها مدعاة للافتتان. ولان في اخذك لها ايضا انك تفعل فعلا محرما لا يجوز. حيث إنك ستأخذها لك وتحوزها لمالك. ولا تعرفها كما امرت بتعريفها فهذا اذا كان لا يعمل على نفسه فان اخذها لا يجوز. اما اذا امن على نفسه وعلم انه وسيحفظها وسيعرفها حتى يأتي صاحبها فنقول التقاطها افضل. اذا امن على نفسه وعلم انه سيؤدي تعريفها ويحفظ وعائها وحفاصها وكاءها فان اخذها في هذه الصورة افضل. فاذا امن على نفسه من الخيانة ومن اذا انا نفسي من الخيانة وان يقوم بما اوجب الله عليه من تعريفها فان اخذ والحالة هذه افضل. اذا هذه المسألة الاولى وهي مسألة ايهما افضل التقاط النقطة؟ او تركها فالعلماء اختلفوا على اربعة اقوال كما ذكرتها قول بي ان ان النقط افضل ان لقطها افضل والقول بان تركها افضل وقول بالتخيير بينهما ان شاء التقط وان شاء ترك. والقول الرابع بوجوب الالتقاط والصحيح التفصيل الصحيح التفصيل لان لان اخذها مع مع عدم الامان ومع مدعاة ان ترغب النفس في هذا لا يجوز فانه محرم واذا امن على ذلك فان حفظ مال المسلم فان المسلم مما يجب على المسلم. ذكر في هذا الباب عدة اول حديث ذكره وهي المسألة الثانية عن انس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق فقالوا له اني اخاف ان تكوني من الصدقة لاكلتها. دولة اني اخاف ان تكون من الصدقة من الصدقة لاكلتها. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث يتجلى لنا عظيم ورع النبي صلى الله عليه وسلم. وعظيم خشيته لربه سبحانه الا فهو اتقان لله واخشان لله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث او انس يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي بتمرة في الطريق مر النبي بتمرة في الطريق. فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. تأمل تمرة تمرة يسيرة لا ترغب فيها النفوس لكن لعظيم ورع النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها ولكنه خاف صلى الله عليه وسلم. فافاد هذا الحديث ان الاموال التي فيها ان تكون غير مشروعة لآكلها ان الورع تركها ان الورع ان يتركها المسلم وان يجتنبها. فالنبي خشي ان هذه التمرة ان تكون من تمر الصدقة اما ان يكون هناك من حمل هذا التمر ممن من اموال الصدقة فسقطت فيه طريقه فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فخشي ذلك خشي ذلك. وان كان لو اكلها لو اكلها حقيقة ليس عليه في ذلك اثم لان الاصل فيها الاصل فيها الاباحة والاصل فيها انها ليست باموال الصدقة. لكن لعظيم ورعه صلى الله عليه وسلم خشي ذلك فتركه. وهذا ان يربينا صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اشتبه عليه شيء ان يتورع عنه. او اذا خشي ان يكون فيه شبهة او ان يكون فيه وجه من اوجه ما وجه اوجه التحريم انه يترك ذلك كله حتى يستبرأ لدينه وعرضه وماله. الامر الثاني افاد الحديث انه لا بأس بالتقاط الشيء اليسير التقاط الشيء اليسير كالكسرة كسرة الخبز والتمرة والشيء القليل الذي لا تتبعه همة اوساط الناس. بمعنى اذا وجدت تمرة في الطريق لا نقل لك خذها وعرفها لماذا لان هذه مما لا تتبعه لا تتبعها همة الناس ولا يبالي الناس بها. كذلك لو وجدت عودا او مسواكا ساقط ولم يستعمل النفوس ايضا لا تأبه بهذا الساقط. وقد نقل ابن قدامة الاجماع على ان الشيء اليسير التافه. الذي يتلف بتركه ككسرة الخبز او التمرة انه يجوز التقاطها بلا تعريف انه يجوز التقاطها بلا تعريف. اما ما ترغب فيه النفوس هذا يختلف من من مكان لمكان ومن زمن الى زمن ومن حال الى حال. فاذا كان اذا كان الشيء يسير ولكن ان النفوس ترغب فيه فقد وقع فيه الخلاف بين العلماء ما هو القدر الذي يعرف وما هو القدر الذي لا يعرف؟ علم من قال ما كان دينارا او قدره اي دينار او عشرة او عشرة دراهم فما كان بقيمة الدينار او قيمة عشرة دراهم فانه يعرف ومنهم من قال اقل من ذلك. قال ربع دينار فيما تقطع في يد السارق. لكن الصحيح ان هذه القيمة تختلف من زمن الى زمن. ففي زماننا مثلا لو وجد الانسان قيمة خمسة ريالات فان هذه مما لا يبحث الانسان عنها اذا فقدها بل لو فقد عشرة ما بحث عنها بل لو فقد عشرين ما بحث عنه وذهب يبحث عن هذا المال الا اذا كانت هذه الا اذا كان المال لرجل فقير فانها تكون في نفسه لها قدرها فاذا وجد المسلم مثل هذا قالوا قال بعضهم ان الشيء اليسير مثل هذا يعرض ثلاث ايام. وقيل يعرض وقال بعضهم يعرف شهرا. ولم انه يعرف سنة لكونه لكونه يسيرا لكونه يسيرا. اذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها يدل ان غيره يجوز له ان يأخذها ويأكلها مباشرة دون دون تعريف لان النبي قال ماذا؟ ان تكون من صدقة لاكلتم ولم ينتظر بذلك تعريف وهذا محل اجماع النشير يصير كسرى والتمرة انه لا يعرف وانما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة انها انه خشي ان تكون من الصدقة والصدقة لا تنبغي لال محمد فانما هي اوساخ الناس فانما هي اوساخ وهذا يدل كما ذكرت على ورع النبي صلى الله عليه وسلم وترك هذا التمر. ولذا جاء عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اقرب الى اهلي فاجد تمرة ساقطة على فراشي فارفعها ليأكلها ثم اخشى ان تكون صدقة فالقيها. يعني في بيته يجد تمرة ايضا فيرفعه ليأكلها اي ليست فقط الان لانها في بيته وما كان في بيت الانسان فهو في حكم ملكه ومع ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجد التمرة في بيته كما في البخاري ومع ذلك يترك اكلها خشية ان تكون من اموال الصلاة جلبت الى بيته وسقطت من تلك الابواب فيتركها النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء جاء عند اهل السنن عند احمد باسناد لا بأس به عن يبعد ابيه عن جده انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه يعني تحت جنبه فراش تمرة من الليل فاكلها فاكلها فلم ينم تلك الليلة يعني وهو نائم صلى الله عليه وسلم وجد تمرة عند جنبه والنبي كان يمضي عليه الشهر تلو الشهر تلو الشهر ما اوقد في بيته صلى الله عليه وسلم وكان طعامه الاسودان التمر والماء وكان يربط الحجر على بطني من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. يقول هنا فلم فلم ينم تلك الليلة فقال بعض النساء له يا رسول الله ارقت البارحة؟ قال اني وجدت تحت جنبي تمرة فاكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت ان تكون منها. ارق النبي صلى الله عليه وسلم وسهر ليله ليلة كاملة لاجل تمرة اكلها ظن او خشي ان تكون من الصدقة. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن الناس من يأكل الحرام الصريح ولا يبالي. ورسولنا صلى الله عليه وسلم اكل تمرة الاصل فيها انى مما حيث وجدها في بيته والاصل فيها الاباحة لانها في ملكه صلى الله عليه وسلم لكن لعظيم ورعه صلى الله عليه وسلم الارق ليلة كاملة فلم ينم تلك الليلة خشية ان تكون تلك التمرة اكلها من الصدقة. وقد ذكر يعني هذا الحديث لا يعاد الحد الذي قبله لا يعارضه فالحديث قبله يحمل ان هذا بعد ما ارق اي بعدما ارق وجد تمرة فلم يأكل خشية ان تكون من الصدقة فلم يفعل ذلك مرة اخرى صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في جمعه فيما نقله صاحب منحة العلام رحمه الله وفقه الله تعالى. فعلى هذا يقال على هذا يقال ان النبي صلى الله وسلم تورع تورع من اكل هذه اكل هذه التمرة وكذلك صديق الامة ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما اتاه غلام له باكلة وكان لا يأتي بطعم فسأله من اين اتيت بهذا الطعام؟ فكان مرة جائعا فقال فقال ومعك الطعام؟ قال نعم فلما اعطاه اكله قال لم تسألني من اين هذا؟ قال ممن؟ او من من اين؟ من اين؟ قال قال هي كهالة تكهنت بها في الجاهلية. فلقيت من تكهنت له فاعطاني هذا الحلوان يقول فادخل ابو بكر الصديق اصبعه في فيه. واخذ يتزوع هذا الطعام الذي الذي اكله وقال والله لو لم تخرج الا بخروج روحي لاخرجتها لاخرجتها مع روحي فهذا يدل على عظيم على عظيم ورعهم وعلى عظيم خشيتهم رظي الله تعالى عنهم. ايظا فيه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تمر على على هذه التمرة وتركها انه ايضا يجوز ترك اللقطة تركها لكن ليس فيه صراحة لذلك لان النبي صلى الله عليه عندما تركها علم انه سيأتي غيره ويأخذ هذه التمرة. علم ان هناك من سيأخذ هذه التمرة فهو ترك عمدا لينتفع بها من يجدها ممن تحل له الصدقة. وليس في الحديث انه تركها ولم يأخذها غيره وانما هو قال تركت خشية ان تكون ان تكون من الصدقة. اذا في هذا الحديث مسألة ان اليسير الذي لا يؤبه له ولا تلتفت اليه آآ ولا تتبعه مهمة اوساط الناس كالحبل والعصا وما يبقى بعد حصاد الزرع او ما شابه ذلك ان هذا لا يلزم تعريفه وانه يؤخذ مباشرة ويؤكل ويملك باخذه كذلك ايضا ما يلقيه اهله اذا اذا قلنا اللقطة هي المال المال الظايع او المال الذي فقده صاحبه خرج بهذا ما يلقيه اصحابه اذا وجدت مالا قد القاه اصحابه تعلم ان هذا المال القاه الناس ومن القرائن مثلا ان تجده عند سلة المهملات تجد شيء انت ووضعه لا يدل عليه شيء ان صاحبه تركه. يقول هنا تأخذه ولا يلزمك تعريفه. كذلك مثلا اناس مثلا كانوا في في في برية وعندهم شاة مريظة ما هو تركوها عمدا حتى لا تتعبهم ووجدتها فلك ان تأخذها دون تعريف لانك تعلم انهم تركوها تركوها عمدا تركوها عمدا فهي في حكم انهم لا لا يريدونها فهذا ايضا فرق بين اللقطة وبين ما تركه اهله ولم يرغبوا فيه. قال ايضا عن زيد ابن خال الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف حفصها ووكاءها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبك فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل؟ قال ما لك وله؟ معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. قال وعنه ايضا عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها من اوى ضالة فهو ضال ما يعرفه. حديث زيد ابن خالد رضي الله تعالى عنه قد اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. من حديث ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالي الجهني رضي الله تعالى عنه. والحديث الاخر رواه مكير ابن بكير او رواه الحارث عن بكر بن سوادة عن ابي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وفي حديث زيد ابن خالد قال جاء رجل وفي رواية جاء اعرابي فسأله عن حكم اللقطة. قال اعرف بكاءها وعفاصها والوكاء هو هو الوعاء الذي تكون فيه يعني الوعاء الذي الذي وجدته الذي وجدت فيه هذا المال ان كان مالا الذي تكون فيه النفقة سواء كان من من جلد او كان من صوف او كان من اي شيء. اعرف عفاصها واعرف وكاءها ايضا. والوكاء هو الخيط الذي يربط به هذا العفاص العفاص مثل ما يقول سرة يكون فيها حبل هو الوبكاء يربط بها ثم قال عرفها سنة يعني يعرف العفاص اولا لونه ونوعه لونه مثلا احمر ونوعه من جلد او من صوف او من مثلا آآ اي من اي اي شيء كان حتى لو كان مثلا من زجاج لو كان من زجاج او كان من جلد او كان من خشب او كان من حديد الوعاء الذي وجد فيه اللقطة يعرف يعرفه ويعرف ان كانه ان كانه له قفل او له حبل يربط به فلابد من معرفة حتى يحفظه فاذا جاء صاحبه وسأله عن صفاتها فاخبره اياها اعطاه اياها. قال ثم عرفها سنة هذا المشروع عند اهل العلم وجاء في بعظ الفاظ زيد انه قال عرفها ثلاث سنوات عن ابن كعب لكن المحفوظ في هذا انها تعرف عن ابي بن كعب رظي الله تعالى يعرفها قال اعرفها ثلاث سنوات وهي في الصحيح لكن المحفوظ والاكثر انه قال عرفها سنة عرفها سنة ومعنى التعريف ان يذكرها للناس اي يذكرها للناس ويذكرها في المواضع التي يجتمع الناس فيها. فاذا وجد مثلا لقطة في اه في سوق اتى الى ذلك السوق وعرف هذه اللقطة في السوق وفي وفي الاماكن التي تكون قريبة من هذا السوق. ويعرفها في في اوقات اجتماع بلاتي بالسوق فاذا كانوا يجتمعون نهارا عرفها نهارا. واذا كانوا يجتمعون ليلا عرفها لهم ليلا. ويكون تعريفه متفاوتا لكل لا يلزم ان يكون كل يوم وانما يعرفها في كل كل اسبوع يأتي ويعرف ثم يأتي الاسبوع الاخر حتى حتى يظنه قد عرى المكان ليس هناك من يعرفها قال اي بمعنى انه يعرفه المواقع التي يجتمع الناس فيها. ان كان في سوق او في مسجد او قريب من المساجد عرفها عند ابواب المساجد عرفها الاسواق عرفها المجامع في مجامع الناس. فاذا جاء صاحبها قال فان جاء صاحبها فعرف وكاءها ووعائها ووصفها لك كما هي قال فشأنك باي فاعطه اي فاعطه اياها فاذا جاء ربها فادها اليه. قال فاذا جاء ربها اليه فان جاء صاحبه والا والا فشأنك بها. اما قول فضالة الغنم اذا الضوال او اللقطة تنقسم الى قسمين. لواقط لقطة الحيوان لقطة الحيوان ونقطة ما ما عدا الحيوان. اما الحيوان اما الحيوان كالابل والبقر والغنم فهي ايضا تختلف فهي ايضا تختلف. فالغنم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لك لاخيك او للبر. ولذا فرق العلماء بين بين ما يمكن ان يعيش ان يعيش ويحفظ نفسه ومما يعني فرقوا بين من يستطيع ان يعيش وان يبقى مدة من الزمان حتى يجده صاحبه وبين من لا يستطيع ان يفعل ذلك فالغنم مثلا ليس لها قدرة الابل ليس لها قدرة الابل كذلك البقر ليس لها قدرة الابل الا اذا كانت البقر في مكان فيه ماء كما يفعل بعض الناس او بعض اهل البقر يطلقون ابقارهم في البر ويتركونها ويكون لها مكان تجتمع فيه ويكون هناك ما يردونه او تلدوا تلك الابقار. فاذا كان كذلك كان البقرة حكمها حكم حكم الابل. اما يكاد البقرة ليس لها مأوى تأوي اليه وليس هناك ماء ترد عليه وانما هي حمال ضائعة في البر وفقدها اصحابها فان حكم يكون كحكم كحكم الغنم. فالغنم اذا وجدها المسلم فهو اما له واما لاخيه الذي سيأتي بعده. او تكون للذئب او تكون للذئب وينبني هنا على المسألة ذكرناها سابقا هل يجب عليه ان يأخذ هذه ان يأخذ هذه الشاة او يتركها على الخلاف السابق بينما يقول الافضل وتركه ومنهم يقول الافضل اخذ ومما يقول هو مخير ومنهم من يوجب اخذ هذه الضالة وبشرط بشرط ان يعرفها اما اذا كان يعلم النفس انه اذا اخذها لم يعرفها فانه لا يجوز له اخذها في هذه الحالة في هذه الحالة لا يجوز. اما الابل قال طلة الابل قال ما لك ولها. ما لك ولها. معها حذاؤها ومعها سقاؤها. ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها صاحبها لكن هل يلحق هذا بجميع انواع الابل؟ نقول يفرق بين الابل الكبير وبين بين فصيلها. ففصيل الابل الذي هو الصغير الذي يفقد يكون حكمه حكم من حكم الشاة حكم الغنم لانه اما ان يكون لك او لاخيك او للذئب واذا اخذ الغنم او اخذ الابل او اخذ او اخذ آآ صغير الابل او اخذ البقر فانه يلزمه ان يعرفها يلزمه ان يعرفها. اذا قوله اه عندما قال في حديث زيد بن خالد من اوى ضالة فهو ضال بشرط اي شيء بشرط اذا لم يعرفه يعني هو هو ضال اذا اواها ولم يقم بتعريفها. اما اذا اواها وعرفها واخذ يسأل عن اصحابها مدة سنة كاملة فلا يكون بذلك ضالا لان هذا قد يحتج بمن قال بمنع التقاط النقط والمعني ومنع ايواء الضالة. فهذا التفريق بين قلمي وبين الابل يدل على ان ما كان في حكم الغنم ظعفا وحاجة انه يؤخذ ويعرف سنة. وما كان في قوة الابن اذ يستطيع ان يحمي نفسه ويدافع عن نفسه فانه يترك حتى يجده حتى يجده صاحبه حتى يجده صاحبه ويأخذه وقوله لك او لاخيه بمعنى انك ان اخذتها انت او اكلها الذئب او اكل الذئب او اخذها اخوك الذي يجدها بعد ذلك في هذا الباب مسائل مثلا مسألة من اوى ضالة وعرفها سنة وانفق عليها تلك المدة انفق عليها بمعنى حكم النفقة على اللقاء لن تلزم النفقة على اللقطة هل تلزم الملتقط؟ او تلزم من التقطت له؟ وهذا انما يتصور اذا جاء صاحبها وعرفها فاعطاه اياها. اختلف العلماء في مسألة نفقة اللقطة. فقال بعضهم ان نفقة النقط على الملتقط ولا يلزم ولا يلزم من لقطت من من التقطت له اي شيء. ولا شك ان هذا القول فيه فيه ضعف لان لانني عندما قبضتها واحسنت اليها واطعمتها وسقيتها او بمعنى خاصة ما يتعلق بالغنم الغنم والبقر لانك اذا ارتقطت تحتاج لاي شيء تحتاج تحتاج الى طعام تحتاج الى شراب تحتاج الى مأوى قد يتساهل الشراب لانه ليس فيه كلفة لكن الطعام فيه فيه فيه كلفة صحيح هنا انه اذا التقط اذا اوى ظالة الغنم وحبط عنده سنة ثم جاء صاحبه بعد سنة وقال اعطني شاتي يقول له من التقط فقد انفقت عليه مدة السنة بقيمة كذا وكذا. فهنا صاحب المال اما ان يقول هي لك هي لك بهذا الذي انفقته. واما ان يأخذك ويدفع له قيمة ما دفع قيمة ما دفع. او اذا اذا عجز قال ايضا قال اظن انه قال بعظ العلماء انه اذا اراد ان ينفق عليها فانه يخبر الحاكم اي امن له امر ومن له ولاية انه سيأويها وسينفق عليه فيطالب بالعوظ يطالب العوظ لان هذا بعظ من اهل العلم قال اذا اراد اذا اراد الرجوع على مالكها بالنفقة فيلزمه ان يخبر لكن الصحيح ان يقال ان من اطعم من اوى ضالة وحفظها لصاحبها حتى يأتي وقد انفق عليها فان له الرجوع على مالكها بنفقة تلك تلك اللقطة لكن آآ الذهب او الدنانير والمال ليس في حفظها اي كلفة. فلا يطالب فلا يطالب باني حفظتها لك واعطني قيمة الحفظ. نقول ليس لك ذلك لانك في هذا محسن. والمحسن يطلب اجره من الله سبحانه وتعالى. ليس ان يطلب اجره من هذا المخلوق وهذا الذي يلزمه انه يدفعها اليه دون ان يأخذ منه اجرة او اجرة اه حفظه لها فهذا الحي يدل على وجوب على وجوب حفظ اللقطة والمحافظة عليها وعدم التفريط فيها وهذه مسألة ايضا اذا فسد او تلفت اللقطة عند من التقطها. نقول لها حالتان. الحالة الاولى ان يتعدى الملتقط ان يتعدى عليها باي شيء بالتصرف يتصرف فيها ويستعملها لنفسه. نقول اذا تلفت باستعمالك اياها فانت ضامن فانت ضامن اما اذا تلفت دون دون تفريط منك فهي في حكم الودائع والوديعة لا تضمن على الامين لا تضمن على الامين. فمثلا لو التقط الانسان ساعة لقد وجد ساعة ثم لبسها واخذ يسبح بها يستعملها ثم فسدت يقول انت انت ضامن له متى ما جاء صاحبها يلزمك ضمان هذه الساعة. لكن اذا وضع الساعة في مكان وحفظها لصاحبها فلما مرت اشهر اذا بالساعة قد فسدت او تلفت دون ان يكون التفريط وجاء وقال هذه السيارة هذه ساعتك وقد تلفت لا يلزمه شيء لان الملتقط في حكم في حكم الامين واللقط في حكم الوديعة والمؤتمن ليس عليه شيء وصاحب والمودع ايضا لا يلزمه اي شيء اذا لم اذا لم يفرط الحديث يدل على وجوب على وجوب التعريف على وجوب التعريف. ايضا هنا مسألة وهي قوله فشأنك بها. فشأنك بها اختلف العلماء اذا عرف الملتقط اذا عرف الملتقط اللقطة سنة كاملة ولم يأتي صاحبها هل يملك الملتقط اللقطة او تبقى او تبقى بحكم الوديعة حتى يأتي حتى يأتي صاحبه ولو بعد مئة لو بعد عشرات السنوات. فمن اهل من قال انه اذا عرفها سنة ومضت هذه السنة ولم يجد من يعرفها ولم يعرف صاحبها فانها تكون له وتكون في حكم ماله ويملكها ملكا صحيحا وهذا قول اهل الظاهر وقال بعض العلماء قول الاخر وهو الصحيح ان النقط لا تملك بالتعريف. لكنه بعد سنة اش يقول؟ يفعل بها ما يشاء ان كانت تباع له ان يبيعها. ان كانت تستعمل له ان يستعملها. واذا جاء صاحبها وبعد ذلك اعطاه اياها. بمعنى لو كانت النقط هذه مثلا شاة وعرفها سنة ولم يأتي اصحابها. فباعها بعد سنة ثمنها نقول هي لك الان لكن لو جاء بعد خمس سنوات قال رجل انني فقدت شاة في المكان الفلاني وهي كذا وصفة كذا وكان سن وكذا فكان كما قال الواصف فانه يعطيه قيمة تلك الشاة يعطيه قوى الشاة ولا نقول الا تكون ملكا له بعد التعريف. فهي في حكم الوديعة متى في حكم الوديعة؟ متى ما جاء صاحب صاحبها ردت اليه وجوبا ولا تملك بتباطل وديعة عند من اودعت عند من اودعت عنده قال بعد ذلك لقب لعب قال اجمع على ان من على ان اخر ضالة الغنم في الموضع المخوف عليه له الخوف عليها له اكلها له اكلها وله ايضا تعريفها وذلك قال لماذا قالوا اكلها؟ لماذا؟ قالوا لان في حفظها فيه تلفة ومشقة انت عندما عندما تحفظ شاة وتجعلها عندك تحتاج الى اطعام تحتاج الى ماء تحتاج الى عناية فاجمع ان فاذا اخذت هذه الشاة لك ان تأكله مباشرة وتعرفها سنة بعد اكلها. فاذا جاء صاحبها قلت له انني اكلت كم قيمتها ويعطيه ويعطيه قيمة هذه الشاة. فيلزمه غرامتها عند عامة العلماء. عند جمهور العلماء. وقال بعض العلماء كما وقول مالك لا يضمن لا يضمن واحتج باي شيء قال ايظا باحتجاج بقوله هي لك او لاخيك او للذئب فلو اكلها الذئب هل يضمنه صاحب الارشاد؟ قالوا كذلك ايضا لا يضمن من اكل لنفسه. لكن الصحيح انه يضمن لانه ليس ملزم يستطيع ان يجعلها عند بيت مال يجعلها عند ولي امر المسلمين في آآ الضوال ويحفظها ولي المسلم حتى اذا جاء صاحبها اعطاه اياه. اما اكله فيكون اكلها لها مع ظمانها اذا جاء اذا جاء صاحبها قال وعن عياض ابن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما على حديث عياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه بس المبلغ كبير هذي مسألة اخرى وهي يعني عند ايظا عند اهل العلم هل هل تملك النقطة كما ذكرنا قبل قليل؟ منهم من قال تملك بعد مظي سنة ومنهم من قال لا تملك ومنهم من قال يفرق بين الغني والفقير. فان كان غنيا لم يملكها ولم ينتفع بها. ماذا يفعل؟ قال يتصدق بها على الفقراء والمساكين. يعني مثلا وجدت مئة ريال او الف ريال وانت غني ايش يقولون؟ يقول عرفها سنة بعد سنة لا تنفع بها انت وانما تصدق بها عن عن صاحبها واذا جاء صاحبها تقول له قد تصدقت بها عنك فاما ان فاما ان تريد اجر الصدقة واما ان يعطيك ما لك واضح؟ القول الاخر القول الاخر انه يملكها ويمتحن بها سواء كان غنيا او فقيرا فمثلها الذين يجمعون الريال والريالات ويجمعون في المكان الواحد نقول يتصدقون بها على الفقراء. ومن وجد ريال او ريالات او خمس ريالات واخذ لنفسه دون ان يعرفها فلا بأس بهذه الاموال اليسيرة لا تلتفت لها لا تلتفت لها لنفوس اواسط الناس لا يترك الاغنياء ولهذا ابد الاغنياء لا تتولى المئة. واضح؟ اه العشرة حتى واصل الناس لكن الفقير يلتفت والعبرة وفي اواصل الناس العبرة بالشيء في اواصل الناس لان الفقير والغني منزلتين منزلتان تختلفان لكن العبرة باواسط الناس فلو كان وصلت كلهم فقراء ترغب نفوسهم بالعشرة نقول يجب عليك ان تعرفها. واضح؟ اما اذا كان في مجتمع فكل لا يرى العشاء الا الا كالريال. يقول لا يلزمك ان تعرفه وهي لك. بمجرد ان ان تلتقط فالسوط والعصا والشيء اليسير لا يعرف الصوت الصوت والعصا والشيء اليسير الصحيح انه لا يعرف انما يعرف ما ما كان له شأن ما كان له شأن وترغب فيه النفوس وتحبه النفوس اللقطة التي توجد في المسجد هذه ايضا تعرف خارج المسجد. تعرف خارج المسجد ان يضع عند باب المسجد اذا مثلا لا يوجد مئة ريال في المسجد يقف عند باب المسجد يقول من فقد مالا فهذا رقمي مثلا او هذا عنواني فليأتي يسألني اذا كما ان يأخذهم يتصدق بها اما في المسجد نقول هو لك افعل لي ما شئت تصدق به او خذه لك لان هذا مما لا تلتفت له النفوس دحين نقول ثلاث سنوات هذي خطأ اخطاء فيها ابن كهيب اخطأ الانسان ابن كهين ولذلك سأله مرة يقول ثلاث سنوات حتى شوف يقول حدثني قال سنة عرفها سنة وبعد ذلك قال قال عرفها ثلاث سنوات لكن لفظه ثلاث سنوات هذي المحفوظة المحفوظة انها سنة واحدة لكن لو جا لو بعد عشر سنوات لو جاء بعد عشر سنوات فقال انا فقدت نقطة وعاء هكذا وعفاصها كذا وهكذا وقد يذكر لك صفات هذه اللقطة. نقول يجب عليك ان تعيدها اليه. يجب عليك وجوبا على الصحيح خلافا لاهل الظاهر اهل الظاهر ماذا يقولون؟ قل هي لك خلاص بمجردتها سنة فهي لك افعل بها ما شئت ولو جاء صادق ما لك شيء عندي هذا غير صحيح منزلة الوديعة. الله اكبر