الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ومنها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد ابن مسلمة ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة نظرت اليها؟ قال لا قال اذهب فانظر اليها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذى له الخاطب. متفق عليه البخاري وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو ختم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازالة ان لبسته لم يكن عليها منه شيء والا ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل وحتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا. فامر به فدعي له. فلما جاء وقال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ وللمسلم وفي رواية الله انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري امكناكها بما معك من القرآن ولابي داوود عن ابي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها عشرين اية وعن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح رواه احمد وصححه الحاكم وعن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. رواه احمد والاربعة وصحابه المدين والترمذي وابن حبان واعل بالارسال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فان دخل بها نافذها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اخرجه الاربعة الا النسائي وصححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا العلم حتى تستابق ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الحفل بن حجر قالوا عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة ان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات وصححه الحاكم اوله شاهد عند الترمذي حديث المغيرة النسائي قال وعند ابن ماجة وابن حبان ابن محمد المسلمة ولمسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة اناظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها ذكر هذه الاحاديث الاربعة الدالة على جواز الرؤية جواز رؤية الخاطب لمخطوبته قبل ان يتملك عليها. وقبل ان يعقد عليها ان ينظر اليها بيمضي الى ما يدعوه الى نكاحها في الحديث الاول هو حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قد رواه احمد وابو داوود وغيرهما من حديث عبد الواحد بن زياد عن محمد بن اسحاق عن داوود الحصين عن واقض ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن معاذ عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وفيه قال خطبت جاري فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها وهذا الحديث وقع فيه خلاف على ابن اسحاق فمرة يرويه ابن اسحاق عن عن اه عن داوود بن حصين عن واقب عبد الرحمن بن سعد وواقد ابن عبد السعد هذا مجهول لا يعرف لا يعرف او مجهول ومرة يرويه الواقض ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ وهذا ثقة بالرجال مسلم فرواه عبدالواحد بن زياد فذكر انه واقض بن عبد الرحمن ابن سعد ورواه آآ عمر ابن علي المقدم وسماه واقض بن عبد الرحمن في رواية ومغفرات اخرى سماه واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ وقد رواه ابراهيم بن سعد الزهري واحمد بن خالد الوهبي وكذلك ايضا اه غير واحد رواه عن ابن اسحاق في ان اسمه واقد واقض بن عمرو بن سعد بن معاذ رواه عن محمد اسحاق ثلاثة رواها عمرو بن علي المقدمي ورواهد ابراهيم بن سعد ورواه احمد ابن خالد الوهبي هؤلاء الثلاثة رواه على ان الراوي هو واقد ابن عبدالرحمن ان واقد ابن عمرو ابن سعد وليس واقب عبد الرحمن وانما تفرد بذكر واقد ابن عبد الرحمن هو عبد الواحد بن زياد وعبد الواحد بن زياد قد شذ بهذه الرواية. اذا المحفوظ ما رواه الاكثر انه بينطلق بن اسحاق عن داوود بن الحصين عن واقض ابن عمر ابن سعد ابن معاذ عن جابر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا الاسناد لا بأس به. هذا الاسناد لا بأس به. اما حديث المغيرة بن شعبة فقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد من طريق عاص بن سليمان الاحول عن بكر بن عبدالله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدى بينكما. وهذا اسناد جيد ورجاله ثقات واما حديث محمد بن مسلمة رواه ابن ماجة من طريق حفص ابن غيث وكذلك احمد من طريق يزيد ابن هارون عن حجاج بن ارطاح عن محمد سليمان بن ابي حثمة عن عمه سهل بن ابي حتمة قال رأيت محمد ابن سلمة يطارد امرأة ببصره. فقلت له تنظر اليها وانت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا القى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة خطبة لامرأة فلا بأس ان ينظر اليها وهذا الحديث في اسناده حجاج بن ارطاد وفي ايضا محمد بن سلمان بن ابي حكمة مجهول بهذا الاسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف لضعف حجاج بن عطات ولظعفي ايظا وجهالة آآ محمد بن سليمان نبي حتمة واما حديث ابي هريرة فقد اخرجه مسلم في صحيح من طريق سفيان عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة مرفوعا وتمامه فان في اعين الانصار شيئا وجاء ايضا شاهد له من حيث بالحديث ابي حميد الساعدي رحمه الله تعالى جاء من حديث ابن حميدة ايضا علينا باسناد جيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها للخطبة وان كانت لا تعلم وان كانت لا تعلم رواه احمد في مسنده من طريقه عبد الله بن عيسى ابن عبد ابي ليلى عن موسى ابن عبد الله الخطب عن ابي حميد الساعدي. وهذا اسناد جيد. هذا اسناد جيد. وهو يدل على مشروعية وعلى جواز رؤية المخطوبة اذا عزم الخاطب على قطبتها وعلى واذا رغب فيها لرغب فيها وكان جادا وصادقا في خطبتها فلا بأس حينئذ من النظر اليها. من النظر اليها والحافظ ابن حجر قدم احاديث حديث جابر وحديث اه المغيرة وحديث محمد مسلمة على حديث على حديث ابي هريرة لان احاديث الان تقدم حجاج بن عبدالله وحديث المغيرة كلها تدل على العموم اذا خطب حكم المرأة ان استطاع ان ينظر منها لما يدعوه الى نكاحها فليفعله فهذا اعم ليس خاصا برجل وليس الخطاب لرجل وان كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقدم الحافظ احاديث العموم ليبين ان هذا الحكم ليس خاصا وانه حكم عام يشمل جميع المسلمين فاذا اراد احدنا ان يخطب امرأة فلا بأس ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها ففي هذه الاحاديث كما ذكرت دليل على مشروعية النظر الخاطب الى مخطوبته وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. هذا محل اتفاق بين العلم. وان كان هناك من قال في اكداد الخلاف ليس بشيء لمخال مقابلة الاحاديث الصحيحة الواضحة البينة تدل على مشروعية جوازي ومشروعية رؤية المخطوبة قد روي عن مالك انه قال بعدم جواز نظر الرجل الى مخطوبته وهي رواية مرجوحة ذكر ذلك ابن عبد البر وذكرت الرواية عنه الاخرى بالجواز وهذا الذي عليه المالكية رحمه الله تعالى فهذا القول الذي عن مالك لا يلتفت اليه لان المحفوظ عنه اثبات رؤية ذلك. اثبات ذلك وجوازه ومشروعيته والنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل تدل على ذلك متى ينظر؟ متى ينظر؟ ينظر الخاطب اذا عزم على الخطبة واذا جد ورغب في خطبة هذه المرأة اذا عينها وعزم على خطبتها فلا بأس عندئذ ان ينظر اليها ولذا جاء في قوله جاء في قوله فليفعل فليفعل عندما قال اذا ان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعو الى نكاحها فليفعل هذا يدل على المشروعية وعلى الاستحباب فقوله فليفعل دليل على استحباب ذلك لان بالنظر الى المخطوبة قبل عقد النكاح عليها ما يدعو الى الالفة وما يدعو الى ان يؤدى بينهما واذا رأى منها ما يكره او رآها على صورة لا يحبها فان ذلك اسلم له ولها اسلم له اسلم له واسلم لها ايضا. فهو اذا لم اذا رأى ولم تعجبه وتفرقا قبل ان يكون هناك عقد وقد يكون هناك زواج وقبل ان يكون هناك اي شيء. فان الامر في هذا يكون سهل ولا يكون معنى ذلك ما يترتب عليه من مفاسد بخلاف اذا دخل بها وحصل بينهما الجماع ثم بعد ذلك كرهها او لم تعجبه ولم ولم يطمئن اليها ولم ولم يأنس بها فان الفراق عندئذ يكون اشد على المرأة من الفراق قبل قبل العقد فالامر هنا فليفعل اي يدل على الجواز فهنا يدل على مشروعية ذلك على مشروعية ذلك الجمهور يذهبون الى قوله فليفعلوا على الاباحة لقوله صلى الله عليه وسلم فلا بأس ان ينظر اليها. وذهب بعض اهل العلم انه يحوي على الاستحباب بقوله فانه احرى ان يؤدى بينكما وهذا ايضا ينسب لشيخ الاسلام ابن تيمية انه انه على الاستحباب وانه قول الاستحباب قول قول قول قوي المسألة الثالثة لا خلاف بين اهل العلم في مسألة النظر الى الوجه فيما ينظر لي اذا اراد الخاطب ان يخطب فالى اي شيء ينظر من مخطوبته تلف العلماء فيما زاد على الوجه والكفين. اتفقوا ان الخاطب له ان ينظر الى الوجه والكفين بلا خلاف الا على على ما ذكرنا سابقا عن مالك انه منع من رؤية الخاطب مخطوبته اما اذا قلنا هذا القول ليس لا يلتفت اليه فان اهل المتفقون انه ينظر الى الوجه والكفين بلا خلاف بينهما وانما الخلاف فيما زاد على ذلك بما زاد على ذلك. ذهب بعض اهل العلم الى انه ينظر مع ذلك الى القدمين. وهذا قول اهل الرأي وذهب والقول الراجح عند الحنابلة وغيرهم انه ينظر الى ما يخرج في العادة الى ما يخرج العادة الى رأسها وشعرها وعنقها وذراعيها ويديها وما شاء وقدميها كما يخرج في العادة ويراه محارمها فلا بأس ان ينظر الخاطب اليه وشذ داود الظاهري ومن وافقه فقال ينظريها كاملة. هذا قول باطل ولا يلتفت اليه. اذا لا لا لا يقال بانه ينظر فقط الى الوجه والكفين ولا يقال ايضا انه ينظر الى جميع جسده وانما ينظر الى ما يخرج في العادة والذي يخرج في العادة هو الوجه والشعر والعنق واليدان القدمان هذا الذي يخرج في العادة هذا الذي يخرج بالعهد ويكون عند عند محارمها. ما يخرج عند محارمها يجوز لها ان تخرج ان تخرج كذلك فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم اما وقت الرؤية فاختلف العلماء ايضا في وقت الرؤيا. منهم من قال ينظر بعد الخطبة اذا بعد الخطبة اذا خطب وتقدم نظر عندئذ وقال اخرون وهو الارجح ان النظر يكون قبل الخطبة. اذا رغب في امرأة وعزم على خطبتها وارتاح اليها ولم يكن هناك مانع العلم بمعنى انه لا لا يكون هناك ما يمنع بخطبتها. فاذا كان هناك ما يمنع لخطبته وهو قد قطع انه لا يتزوج هذه المرأة فلا يجوز له عندئذ ان ينظر اليها لكن اذا كان ليس هناك مال هو عازم على الزواج بها. ولكن يقول سأنظر ان ان حصل الالفة وحصل آآ آآ القبول فانا ساتزوجها فعندئذ نقول لا بأس ان يتزوأ ان يراها وقد مر بنا مسلمة قال اذا القى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر ان ينظر اليها وفي حديث ابن عبد الله اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر اليها. اذا بحجاب انه ينظر اذا خطب ولعل اذا خطب يكون بمعنى اذا اراد ان يخطب تكون المعدة اذا خطب بمعنى اذا اراد ان يخطب اذا اراد ان يخطب وفي حديث ابي حويد قال اذا خطب احد فلا جناح عليه يحمل هذا ايضا عليه شيء اذا اذا اراد اذا اراد ان يخطب وعلى هذا يقال القول الاقرب والاصح في هذه المسألة انه اذا عزم على الخطبة واراد ان يخطب فلا بأس ان ينظر ان ينظر اليها ان ينظر اليها وهنا مسألة هل يلزم عند رؤية المخطوبة علمها بذلك نقول لا يلزم فيجوز له ان ينظر اليها دون علمها. من ينظر اليها دون علمها ولا شك ان النظر اليها دون علمها انه ارفق بقلبها ارفق بقلب المرأة فان المرأة لا تحب المرأة التي آآ التي هي متعففة ومحتشمة وآآ هي حافظة لنفسها لا تحب ان يراها الرجال فاذا رآها رجل ثم انصرف عنها يكون ذلك فيه كسر لقلبها فالاولى في ذلك ان يراها ان يراها دون علمها وهذا يكون ان يريها مثلا يخبر اذا اذا تقدم لخطبتها مثلا واخبر والدها انه يجد خطبتها فلا بأس ان يتفق هو والدها ان يراها دون ان تعلم يراها في مكان وهي تمشي مثلا في بيتهم او في بيت جير او في بيت اختها او بيت عمتها فيراها دون علمها فان حصله الرغبة ولن هناك ما يمنع فعندئذ يتقدم ويتم بقية امور زواجه فاذا الجمع الحديثين انه اذا امكن يقدر خاطب الوقت قبل قبل التقدم فحسب واذا لم يرها الا بعد الخطبة فلا بأس بذلك ويخبر انه سيرى انه يرغب في رؤية مخطوبته. واذا كان هناك ما يمنع كما هو عند بعض العوائل وبعض العادات نقول ليس ذلك بواجب وهم له من يمنع وله من يوافق فلك ان ترسل امرأة تثق بها تنظر الى هذه المرأة ان تنظر هذه المرأة ايضا هنا مسألة لابد ان يعلم ان النظر مقيد بقيود وليس اه النظر لكل من هب ودب وليس النظر ان يمتع نظره ويكرره في نظره الى مخطوبته فهناك بعض القيود اولا ان يكون الرجل عازم على الزواج وعازم على آآ وراغب في الزواج. اما ان كان ليس راغبا ولا عازما فلا يجوز له ان ينظر الى هذه المرأة ثانيا ان يعلم انه ان خطب سيوافق عليه اما اذا علم انهم سيردونه ويعلم انك يقطع بذلك فليس له ان يمضي اليها دون علمها يعني قد يقول قائل انا سانظر لهذه الفتاة وهو يعلم ان اهلها لن يجيبوه ولن يوافقوا عليه اما لكوني متعدد واما لكوني كبيرة سن واما انه انهم لا يرغبون في آآ مثله فمثل هذا نقول ليس لك ان تنظر اليها الامر الثالث ان ينظر اليها ليس نظر من باب ان يطمئن قلبه اليها وليس ان ينظر نظر من يتلذذ فلينظر نظر تردد وشهوة وان حصل شيء من التشهي بالنظر يعني حصلت ابتباعا فليس عليه بذلك حرج لكن الاصل انه ينظر اليها ليس بقصد نظر الشهوة اللي بينظر اليها بنظر هل تصلح له زوجة او لا ايضا ان يكون النظى بقدر بقدر الحاجة يطري فقط نظرت لها ثم تنصرف لكن ما يفعله بعض بعض الناس تأتي المرأة بلباس فاضح قد رأيت سمعت من يقول ان بعض النساء اذا جاءت الرؤية الشرعية لبست القصير الى ما فوق الركبة ولبست لباسا فاضحا يخرج شيئا من ثديها فهذا لا يجوز هذا لا يجوز بل هذا اللبس اللباس لا يجوز يلبس عند عند المحارم فكيف يلبس عند رجل اجنبي هذا الفعل لا يجوز وانما تخرج بلباسها المحتشم ويخرج منها الشعر الوجه والكفين والقدمين وينظر اليها ينظر الى طول قامتها ينظر الى آآ يعني مثلا آآ سبلها ولحفها وما شابه ذلك يمضي الى لونها واه ما يسمى برقة يديها اه لما يسمى خصم يديها فهذا الذي يدعوه يدعوه الى نكاحها. اما ان تأتيه باسم فاضح وتجلس معه وتتضاحك معه ويجلس معها ثم يتكلمان بكلام فاسد هذا كله محرم ولا يجوز. وكذلك الخلوة بها لا تجوز لانها في حكم المرأة الاجنبية وانما ينظر اليها بحضرة في حضرة من يرفع الخلوة اما ان يحضر وليها اما ان تحضر امها اما ان تحظر اختها اما من يؤمن معه الفتنة اما الخلوة بها والسفر بها فلا يجوز كذلك ايضا لا ليس له ان يصافحها. وليس له ان يمسها مع ان هذا فيه فيه شي من الخلاف لان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما اه خطب الى علي ابنته فاطمة ابنته اه ام كلثوم آآ ارسل قال هي صغيرة ولكن سارسل سارسل بها اليك فان اعجبتك فهي زوجتك فارسل اليه بابنته فلما اتت الى عمره كانت يعني آآ نظر اخذ او كشف عن ساقها فقالت لولا انك امير المؤمنين صككتك فاخذ من هذا انه قد يجوز ان ينظر او يلمس فيه مثل لكن الاصل انها في حكم الاجنبي فلا يصافح ولا يمس ولا يمس اي عضو منها اه ولا يشترط كما ذكرنا علمها بالرؤية ايضا من من الاداب ومما يجب على الرائي اذا رأى من المرأة ما يكرهه فلا يجوز له ان يحدث بذلك لان الانفس تختلف وقد ترى انت شيئا تكرهه وغيرك يحبه فاذا رأيت منها وانت لم تطمئن الى الزواج بها او لم ترغب بالزواج بها فلا تذكرها الا بالحسن ولا تذكر الا بالجميل ولا تذكر هذه الرؤيا بتاتا لان في ذلك ايضا اذية للمرأة ولاهلها هدية للمرأة واهلها. فيجب عليه ان يستر الخاطب ذلك وان لا يخبر احد ان فلان اراه اهله. او اراه ابنته او اراه اخته اه هذا ايضا مما مما يعني ينبغي كذلك المرأة لها ان تنظر ان تنظر الى خاطبها تنظر اليه من باب هل هذا الزوج يصلح او لا الخاطب ورد فيه حديث فانه احرى ان يؤذى بينكما فقوله يؤدب بينكما يدل عليه شيء ان هناك الفة من الجانبين فاذا ثبت ادماغ المرأة في الرجل ينظر للمرأة فلا بأس ايضا ان تنظر المرأة للرجل لكن نظرها اليه ليس نظر شهوة انما تنظر الى لونه الى طوله الى ما شابه فهذالك فلا بأس فلا بأس بذلك اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الرؤية مسألة الرؤية رؤية المخطوبة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له متفق عليه. هذا الحديث كما ذكر هنا اخرجه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بعض ان يبيع بعظ فيبيع بعظ ولا ولا ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب هذا ما هذا لفظ البخاري قوله لا يخطب اتفق العلماء على حرمة على حرمة الخطبة على خطبة الاخ اتفقوا على تحريم ذاك اذا علم ان فلان خطب من فلان ابنته وموليته و قد ابدو له قبولا اتفقوا على حرمة ذلك اتفقوا على حرمة الخطبة بعد ذلك والنهي هنا للتحريم وقد نقل رأي واحد اجماع الاجماع على ذلك انه يحرم عليه ان يخطب واما ما نقل نقل عن بعضهم عن الخطاب وعن العكبر بابي حفص آآ انه قال النهي هنا نهي تهديد نهي كراهة وتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد. وهو هذه مسألة اخرى لا يعني اذا حرمنا الخطبة خطبة الاخ على اخيه ان العقد اذا وقع يكون فاسدا بل نقول هو اثم وهو واقع في ذنب وفعل محرم. واما العقد الذي وقع بعد ذلك فهو صحيح ويعتبر عقدا صحيحا لكنه اثم ولا يقال لفساد هذا العقد لكونه خطب على خطبة اخيه. وليعلم ان الخطبة يشترط لها شرطان او شروط اولا ان تكون المخطوبة ممن يحل له خطبتها هي كانت محرمة عليه تحريم تأبيد او تهريب مؤقت فلا يجوز له ان يخطب. المحرم تحريم تأبيد يمن من كانت محرمة عليه بنسب ان كانت محرمة عليه بنسب كالام والخالة والعمة والاخت وبنت الاخ وبنت الاخت وما شابه ذلك هؤلاء هؤلاء محرر وهؤلاء او هؤلاء محرمات بالنسب وهن سبع كذلك بالسبب المحرك بالسبب ايضا كزوجة الاب زوجة الاب محرم على الرجل ان يخطبها وكذا بنت الابن زوجة الابن محرمة على على الاب ان يخطبها كذلك ايظا من تحريمها مؤقت من كان التحرير مؤقت والمحرم التحرير المؤقت هي المطلقة المطلقة اذا طلقت فان خطبتها وقت العدة محرم بالاتفاق لك انت اذا كان الطلاق طلاقا رجعيا فخطبتها محرم بالاجماع واذا كان آآ طلاقها طلاقا بائنا فان ختمتها ايضا في وجه العدة لا يجوز لكن له ان يعرض له ان يعرض كذلك في في آآ عدة الوفاة عدة الوفاة يحرم ايضا ان يصرح بالخطبة وان يخطبها في هذه العدة مع ان عقد الزوجية انتهى لكن نقول مراعاة لحق الزوج ولانها في العدة فلا يجوز له ان يصرح بخطبته لكن لا جنى عليه فيما عرظ من خطبة النساء اي اذا عرظ بالخطبة قال مثلك يرغب فيه فلا بأس بذلك. اذا هذا هو الشرط الاول ان تكون من يصح خطبتها. الشرط الثاني الا يتقدم خاطب فان تقدم خاطب وابدي له القبول فان الخطبة عند يديه لا تجوز عندئذ لا تجوز اما اذا كان لا يعلم لا يعلمنها مخطوبة وخطب او خطبها اكثر من واحد في وقت واحد فان المرأة عندئذ الخيار الخيل بعد ايش انها تخير بين هؤلاء الثلاثة كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس خطبها ابو جهل وخطب معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو الجهم فلا يضع العصا على عاتقه واما معاوية فصعيوك لا مال له تأمل معاوية يقول له صعلوك لا بال له وهو اصبح ايش اصبح خليفة بن خلفاء الملك من ملوك المسلمين فقالوا فانكحي اسامة تنكحي اسامة مع اني اسامة لم يخطب لك قال انت حسام لعله سيخطب ويوصيه بها بقوله صلى الله عليه وسلم اما معاوية واما ملجام يدل عليه شيء انها رغبة عن هؤلاء وجاز للثالث عندئذ ان يخطب ولذا يقال لا يجوز ان يخطب على خطبة اخيه حتى حتى هو يأذن يقول اخطب او او يردوه فاذا ردوه او اذله بان يخطب فلا بأس بذلك ايضا فهم بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطو بعضكم على خطبة اخيه انه لا بأس ليخطب على خطبة الكافر اه وهذا يتصور متى؟ يتصور لو ان ذميا خطب ذميته كتابية فجاء المسلم وخطبها قالوا مفهوم الحديث ان الحزب لا يشمل هذا الرجل يقال على خطبة اخيه على خطبة اخيه ولا شك ان من باب النظر ان خطبة المسلم للكافرة الذمية هو خير لها لانه بخطبته اياها بدعاة لاسلامها ودخولها في الاسلام والاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهذا القول هذا القول هو الاقرب وان كان بعض العلماء يرى ان هذا الحديث خرج مخرج الغالب وان الخطبة على لا تجوز لكن الصحيح ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وان المصلحة في تقديم خطبة المسلم على الكافر واضحة وظاهرة وبينة اما اذا كان فاسق وصالح من المسلمين فلا يجوز للصاحبة ان يخطب على خطبة الفاسق وان كان فاسقا لانه في منزلة الاخ المسلم الاخ المسلم وهو داخل في عموم على خطبة على خطبة اخيه وذهب المالكية وكذلك قال به ابن حزم والاوزاعي ان ان الفاس ان الصالح له ان يخطب على خطبة الفاسق لانها من باب النصيحة ومن باب آآ ومن باب النصيحة ومن باب انه اولى بالمخطوبة ان الصالح اولى بمخطوب للفاسق. لكن القول الراجح هو القول الاول في النهاية ما يتعلق بمسائل الخطبة. قد يذكر ايضا هنا في مسائل خطبة ما يؤذيه الخاطب لخطيبته. هذا يحصل كثيرا في اثناء الخطبة يكون الشاب والرجل راغب في هذه الفتاة وحتى يقبل وحتى يحرص عليه ماذا يفعل يكثر من الهدايا ويقدم الهدايا الكثيرة ثم بعد ذلك يرد يحصل هذا ويرد هل له ان يرد هداياه التي وهبها لتلك المرأة هذا محل خلاف وذهب بعض اهل العلم الى ان الخاطب له ان يرد كل ما اعطاه المرأة في اثناء خطبتها اعطاء المرأة في اثناء خطبتها انه يرد ذلك كله الهالك والباقي اي ما هو قائم فانه يرد وما هلك فانها ترد طيبته وذهب بعض اهل العلم الى ان الذي يرد اي شيء القائم فقط اما الذي استهلك طعام واكل اه لباس لبس وتلف اليس له ان يرد ما تلف الحنابلة وهو وهو القول الصحيح المفصلون وهو هو الراجح انه ينظر في فسخ الخطبة هل هي من جهة الزوج؟ من جهة الرجل او من جهة المرأة قالوا فان كان من جهة الرجل فليس له ان يرجع في ذلك في شيء. لانه في مقام الهبة والعائد فيه بذلك الكلب يعود في قيده اما اذا كان منهم فله ان يرجع لان هبته كاتم داب من باب المعارضة من باب العوظ فلما لم يكافح على هديته جاز له عندئذ اخذ وها ان كانت قائمة اخذها بعينها وان كانت قد هلكت اخذ قيمتها كما تفعل بالمتلفات ذكر بعد ذلك قال تقف على حديث سهل الذي يتعلق بمسألة البهر. البهر وقدر البهر والذي وراه هو الذي يصلح للبخر. نقف على هذا والله اعلم هل للرجل انه يعني يتقدم على اكثر من عائلة ويخطب اكثر من عائلة في نفس الوقت؟ مين باقي بس لو خطب اربعة في وقت واحد باقي حرج اللي قد يتزوج باربعة ما في بأس صح لكن نقول له يعني لا تنظر لا تنظر حتى ترد من الاولى اذا كنت انت عازب على واحدة فقط ولم تعز من الاربع فليس لك ان تنظر لهذا الهدف. فان نظرت لهذه لا تضل غيره حتى ترد هذه لكن تقدم لان ليس كالرجل ليس اللي هو يتزوج اربع. يجوز يتزوج اربع في وقت واحد واهل البنت اذا علموا ان هذا فلان خطب على خطبة فلان هل له من يزوجه؟ نعم نقول لا لا تزوجوه. لا تزوجوه. حتى تخبروا ذاك انه يعتذر منه وان لا يغفي ثم يخطب من جديد الله اعلم حياك الله الرجل يسأل مثلا امه وابوه اذا فهل يجوز ان آآ بما يزيد على تقول انت تستطيع ان تصف الا ما هو ظاهر ولن تستطيع ان تصل الا فهو ظاهر تصف لونها قصة بياضها تصف آآ جمالها تصف طولها تصف تملأها ونحفها هذا هو الذي سيراه لكن لا تصف اه يعني لا لا تذكر اشياء زائدة عن هذا الموضوع من بعض النساء لا وصف يعني العجيب حدثني بعض الاخوة ان بعض الخطابات الان عندهن صور صور النساء العروض عندها وترسلوا كل واحد يبغى ياخذ خذها شفها تريد ان قبل ان يخطب انظر لهؤلاء اختر اختر هذي وهذي وهذي قل لها هذا هذه خيانة بهؤلاء الذين استأمنوا هذه المرأة هذا الفعل لا يجوز اذا اما ان تعين امرأة وتنظر اليها حصل لك القبول مظيت فيها اما انك تنظر لهذا وهذا ثم تقول انا ساختار يقول ليس لك ذلك ليس لك ذلك ولا يجوز الفعل لكن اذا رغبت عن هذه اخطب غيرها الله اعلم