الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرار وكتاب النكاح وذكر حديث سهل ابن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان وكذلك رواه ايضا ابو داوود وغيرهما وفي لفظ وفي رواية لمسلم قد زوجتكها وفي رواية امكناكاها بما معه القرآن الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سعد ابن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة فيه مسائل كثيرة المسألة الاولى قول المرأة وهبت نفسي لك. اهب نفسي لك فهو اهاب لك نفسي هل يصح عقد النكاح؟ هل يصح عقد النكاح بلفظ الهبة اذا قالت المرأة وهبت لك نفسي هل يصح ذلك الذي عليه جماهير الفقهاء ان لفظ الهبة ان لفظ الهبة لا يكون الا لرسولنا صلى الله عليه وسلم والهبة بمعنى ان المرأة تمكنه من نفسها وتزوجه نفسها بوليها يعني بغير مهر اي انها ترضى ان تكون هبة لهذا الرجل وهذا كما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين فهي على الخصوص لرسولنا صلى الله عليه وسلم ويجرنا او تجرنا هذه المسألة باي شيء ينعقد النكاح باي شيء ينعقد النكاح وما هو اللفظ الذي ينعقد به النكاح من اهل العلم من يذهب الى ان كل لفظ يقتضي التمليك فان العقد به يصح مثل ملكتك اعطيتك بعتك قالوا يصح ان يكون بذلك الزواج صحيحا فوسع في ذلك اهل الرأي ووسع في ذلك ايضا المالكية فقالوا كل ما صح ان يكون على وجه العوظ والمبايعة كالبيع والتمليك والعطية وما شابه ذلك فانه يجوز وقالوا بان مراد الانكاح والتمليك. فاذا حصل التمليك باي لفظ من الفاظه صح النكاح واشترطوا في باب العطية او باب ان يكون معه نية التزويج معه نية التزويج وذهب الامام احمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى انه لا يصح الا بلفظ زوجتك او ملكتك وانه اذا عقد بغير هذين اللفظين بنطق التزويج والتمليك فان العقد لا يصح والراجح في هذه المسألة ان يقال كل ما اكاد التزويج زوجتك ملكتك عقدت لك آآ احللت لك ابنتي بمعنى بنية الزواج فان هذا على الصحيح يعتبر تزويج يعتبر تزويج اما لفظ الهبة فالصحيح كما قال تعالى خاصة لك من دور المؤمنين فلا تهب المرأة نفسها دون مهر وانما هذا من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا هذه هي المسألة الاولى باي لفظ ينعقد عز باي لفظ ينعقد النكاح والصحيح انه اذا قال زوجتك او انكحتك ان هذا العقد يصح اجماعا وانما الخلاف في غيره بمعنى بالغ بعض حتى قال لو زوجت يعني زوجتك بمعنى بزائين؟ قال لا يصح لان بعض العوام قد يتلفظ خاصة بعض العوامل اه اهل البلدان الاخرى ينطق الجماع زاء. زوجتك فيقول زوجتك او يعني اه جوزتك جوزتك ايضا يقول جوزتك فالصحيح ان كل ما افاد كل ما افاد التمليك فان العقد به يصح كل ما افاد التمليك فان العقد به يصح والنبي قال زوجتك وقال ملكتك والامر في هذا واسع. الامر في هذا واسع فكلما افاد التمليك فان العقد به به يصح ايضا آآ من آآ مسائل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هذه المرأة صعد النظر فيها مما يدل على جواز النظر الى المخطوبة فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ونظر اليها لا لم يرغب فيها لم يرغب فيها كزوجة فوقفت تلك المرأة تنتظر رد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان لم يكن لك بها رغبة فزوجنيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معك قال معي هذا الثوب. قال وما تفعل بثوبك كما في هذا الحديث؟ قال الرجل فقال ان لم يكن فزوجنيها قال فهل عندك شيء؟ قال لا والله يا رسول الله قال فاذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد وتأمل هذه الفاقة تأمل هذه الفاقة عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يملك خاتما من حديد. وايضا يفيدنا هذا يفيدنا على المعنى السابق ذكرناه قبل ذلك وهو قوله بحديث آآ اللي ذكرناه في الباب الذي سبق حديث مسعود رضي الله تعالى عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج وفسرنا الباعة على الصحيح اللي هي شيء القدرة على الوقف والقول الاخر ان الباءة تفسيرها القدرة على مؤونة النكاح. فهذا الحديث يدل على ان القدرة على وقت النكاح ليست شرط قال له قال ولا املك ولا خاتم من حديد بمعنى انه لا يملك مؤونة النكاح ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ان المراد من استطاع منكم الباءة ان المراد بالباءة هنا هي هي القدرة على الوطء هي القدرة على الوطن لكن مع ذلك يعتبر ان يكون الواطئ او هذا الذي يريد الزواج يكون قادر على الكسب يكون قادرا على الكسب. فيحمل ان هذا الرجل الذي طلب الزواج كان مكتسبا وكان يجد قوت يومه فقط. وكان في هذا الوقت قد وجد وفرغ منه فرغ منه فقال يا رسول الله وليس عندي ولا خاتم بالحديث ولكن هذا ازاري تأمل هذا ازاري الذي البسه ما له رداء تأمل ازار فقط ليس عليه ايضا فلذا من شدة فاقته وفقره رضي الله تعالى عنه فلها نصفه لها نصفه قال وسلم ما تصنع بازالك ان لبسته لم يكن عليك شيء لم يكن عليها منه شيء ان ان لبسته انت لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا النبي لم يزوج الى الان فقال موليا فقال له فامر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن والشاهد من اهل الحديث في هذا الباب وقوله قد ملكتكها بما معك من القرآن فقال بمعنى التمليك اي ملكتك الاستمتاع بفرجها والاستمتاع بها بما معك من القرآن لتعلمها ما معك من القرآن ولذا اختلف العلماء في مسألة هل يصح ان يكون تعليم القرآن مهرا فذهب جماهير الفقهاء انه لابد من المهر وان تعليم القرآن لا يصح ان يكون مهرا والصواب في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بتعليمه اياها ما معنى القرآن ولا شك ان قول الرسول مقدم على او لمن خالفه فاذا كان عندنا الحجة والدليل فهذا يكفينا فهذا هو الصحيح انه اذا قال زوجها اتزوجك او اعقد عليك بما معي من القرآن ان اعلمك اياه فيكون وجه المهر واي شيء تأجيره نفسه لها تأجيره نفسه لها بتعليم القرآن. وهذا يدل ايضا على جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن بان تعليمها للقرآن يعتبر يعتبر عمل يعتبر عمل يأخذ عليه اجرا. والاجر الذي اخذ اخذه هذا المعلم اي شيء اخذه اخذه ان جعله مهرا ان جعله مهرا مهرا لها واذا اذا حصل خلاف او نزاع وفسخ او كان هناك خلع فيرد على الرجل قدر اجرة المثل قدر اجرة المثل. قد يقول قائل نحن زوجناها الان بما معه من القرآن ليعلمها فحصل بينهما نزاع ومسخا عقد النكاح كيف يرد المهر اليها نقول المهر الذي يراد في اي شيء فترة قدر اجرة المثل قدر اجرة المثل يعني اذا اردنا ان نقول يعلم فلان من الناس سورة الزلزلة مثلا او ما معك من القرآن؟ قال هذا يحتاج مني الى ايام يوم يومين ثلاثة قل كل يوم مثلا بمئة ريال واخذ على ذلك عشرة ايام مثلا نقول نهرها الف ريال فعند الخلع تعيد له قيمة قيمة تعليمها للقرآن هذا من باب لان بعضهم رد هذا القول قال كيف تقولون اذا خالعت باي شيء باي شيء ترد اي شيء ترده على هذا الزوج اولا لا شك ان ان اذا تزوج المهر واعطاها مهر هذا الذي يجب لكن يحمل هذا الرجل انه لم يجد شيئا يملكها اياه الا ان يؤجر نفسها نفسه لها. اما اذا كان عنده مال عنده مال عنده عرظ عنده متاع فيجب عليه عندئذ ان يكونها للمهر ولا يجوز للمسلم ان يتزوج امرأة بلا بلا مهر حتى ولو وهبت نفسها له تقول لا يجوز لابد ان يكون هناك لابد ان يكون هناك مهرا في سنن الترمذي وان كان اسناده ضعيف في عصر بيت الله ان امرأة زوجت نفسها بنعلين بنعلين قال اترظين ارضيت من نفسك بنعلين؟ اي كيف ترضين ان ان يكون مهرك لعلي والحيت ضعيف لا يصح لكن كل ما صح تملكه صح ان يكون مهرا وقد اختلف العلماء ايضا في قدر المهر الذي الذي يصح يصدق ان يكون مهرا. منها ممن يرى ان اقل المهر ما تقطع فيه الايدي وهو ثلاثة دراهم وعند اهل الرأي قدر كم قدر عشرة دراهم لان اللي تقطع فيه الايدي هو قدر عشرة دراهم اذا هذا ايضا مسألة مسألة اخرى وهي مسألة مسألة آآ قدر المهر قال ايضا انظر الى وخاتم الحديد هذا الحديث يدلنا ايضا على ان ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم يضاء على رجل الحديث قال يبالي ارى عليك حلية اهل النار ما لي ارى عليك وهو حديث بريدة بن حصيب عند اهل السنن وهذا يدل على على جواز لبس خاتم الحديد فلو كان محرما لما قال سلم له عندك خاتم ولو حديث فحديث لا لارى عليك حلية اهل النار هذا يكون من باب ان الانسان اذا اراد ان يلبس الخاتم يلبس ما هو احسن وافضل قال بعد ذلك من المسائل ايضا على وجوب الصداق وذكرنا هذه المسألة الصداقة واجب ياه والصداق اما ان يكون مفروضا واما ان يكون غير مفروض فاذا فرظ لها فريضة فيلزمه ان يدفع تلك الفريضة واذا عقد عليه ولم يسمي مهرا فان لها مهر المثل لها مهر المثل وتسمى المفوضة فالتي تفوض ولم تكن لها مهر فان لها مهر لها مهر المثل فالمهر واجب المهر واجب ولو شيئا يسيرا ولو شيئا يسيرا ونبينا صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة لعلي رضي الله تعالى عنه باي شيء زوجه بدرع خطبية جعل مهرها درعا ختمية لعليم لكها علي اياها. اي اعطاها الدرع الخطمية ثم دخل بها رضي الله تعالى عنهما ويجوز الدخول قبل المهر ويجوز الدخول ويجوز المهر قبل الدخول. والاصل ان المهر قبل الدخول ودخل بها قبل واذا دخل بها قبل المهر فان المهر يكون في ذمته يكون في ذمته ثم ذكر بعد ذلك ايضا في هذا الحديث لان النبي اقر خطبة هذا الرجل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يجب فلما رأى الصحابي رسول الله لم يجب قال زوجنيها ان لم ترغب فيها. فدل على جواز الخطبة اذا تيقن على جواز الخطبة اذا تيقن الخاطب ان الاول قد رغي قد اعرض عنه ولم يردها وحديث مما يدل ايضا ان ان الفقير يغتني ان يكونوا فقراء يغنهم الله عز وجل وجاء في الحديث عن ابي هريرة عند ابي داوود وغيره عند عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم. المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد عفاف واسناده صحيح رواه ابن مقبل ابي هريرة وجاء مسعود رضي الله تعالى انه قال التمسوا الغنى في النكاح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه التمسوا الغنى في النكاح وقد رواه ابن جرير في تفسيره فهذا يدل ايضا ان من كان فقيرا فان الله يغنيه ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فعن عمر ايضا قال مثل ذلك ابتغوا الغنى في النكاح تاء على المسلم ان ان يثق بالله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ويعلم ان الرازق هو الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك عن عام ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح اعلن النكاح رواه احمد وصححه الحاكم حديث ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ترويه عن ابيه عن الزبير رضي الله تعالى عنه وعام ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام الاسدي ابن الصحابي عبد الله بن الزبير وعبدالله بن صحابي وابوه صحابي رضي الله تعالى عنهم اجمعين والحديث اخرجه الامام احمد من طريق ابن وهب قال حدثني عبد الله ابن الاسود عن ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه مرفوعا والحديث رجاله رجال ثقات الا ان فيه عبد الله بن الاسود هذا قد انفرد بالرواية عنه ابن وهب اي قال ابو حاتم لم يروي عنه غير ابن وهب وقد ذكر ابن حبان في كتابه الثقات والحديث له شواهد كثيرة يصحح بها من احاديث محمد بن حاطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت بالنكاح والمراد بالدفء ان يضرب عليه الدف والصوت في النكاح بمعنى ان يكون معه شيء من الغناء ان يكون معه شيء من الغناء المباح. فيجوز في الاعراس ان ان يغلبوا الدف وان يغنوا وان يغنوا معه الحديث يدل على ان اعلان النكاح من الامور الواجبة. وانه يجب على من تزوج ان يعلن النكاح واقل ما يصدق عليه الاعلام ان يشهد ان يكون هناك شاهدان يشهد ان فلان تزوج فلانة ويعلنان ذلك والسنة في ذلك ان يولم وليمة ان يولم وليمة ايا كانت تلك الوليمة. ويدعو من يحب الى وليمته فاما اعلانه فذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح ولقوله فصل ما بين الحلال والحرام الدفء والصوت فخرج بي هذا ان زواج السر المسمى بزواج السر الذي لا يعلم به احد الا الزوج والا الرجل والمرأة ان هذا الزواج محرم ولا يجوز فلا بد من الاشهاد ولابد ان يعلم اهل لا بد ان يعلم من يحصوا به من يحصل به الاعلام بل يحصل به الاعلام فهذا الحديث يدل على وجوب اعلان النكاح واشهاره ومن السنة ايضا اظهار السرور فيه وهو فرق بين نكاح بين نكاح السر والعلن وفيه ايضا ان ضرب الدف في الزواج انه خرج عن التحريم لان الاصل في ضرب الدف انه لا يجوز وانما رخص الشارع في الدف في الزواج من باب من باب الفرح والسرور انه من باب الاعلان والاعلان بالنكاح فيسن عندئذ ضرب واما ما يسمى بالطبل فلا يجوز في الاعراس كذلك ما يسمى هذه المزامير او هذه الجرار او هذه الالات الموسيقية فهذه كلها محرمة لا تجوز ولا يبيح الزواج تلك المعازف بل المعازف محرم مطلقا وانما يرخص للمعازف ما جاء فيه الحديث والحجاء بالدف حالتين في حالة الاعياد وفي حالة الافراح فاذا كان سيدخل بامرأتي فلا بأس ان يظرب على هذا بل هو من السنة من السنة ان يظرب الدف ويظرب الدف النساء يظرب الدف النساء ولا يظربه الرجال وكان الاوائل يرون ان ضرب الدف من خصائص النساء من خصائص النساء او الجوانب وكانوا يسمون من ضرب الدفن للرجال انه من المخنثين لانه يتشبه يتشبه بالنساء. فكان هذا امر متعلق بالنساء فقط ولاجل هذا لا يندب لا يندب ان يضرب ذلك الرجال والحاصل ان كثيرا من الاعراس الان تجد ان الرجال هم الذين يضربون الدف عند الرجال ويضربون الطبول يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فلما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخاليث وهذا مشهور فيك بمعنى يتشبهون بالنساء يعني هذا معنى انه ان فيه فيه التخنث والتشبه بالنساء. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وانما يباح اذا لم يكن فيه جلجل. الجلد ما يسمى هذه بالقراقيش هذه التي تكون بجانب بجانب الدف فاذا كان معه شيء زيادة عن ذلك يخرج صوتا اخر فان هذا يحرم ولا يجوز اذا كان فيه جلد ورح مما يصوت عند اكرم فهو محرم نص عليه احمد وغيره من العلماء كما كانت دواب العرب على عهد النبي وسلم وقد رخص في هذا الدفء الطائف متأخر اصحابنا مطلقا في العرس وغيره للنساء دون الرجال. والصواب ان هذا انه خاص انه خاص بالنساء وخاص بالاعراس خاص بالنساء وخاص بالاعراس لان هذا الذي يعرف ان النساء هن اللاتي يضربن من الدهون فان لم يوجد نساء ضربا ذلك الجواري الصغار والاطفال الصغار فلا بأس فلا بأس بذلك. ايضا لا بأس او من السنة ان يكون معك مع الضرب الدف ان يكون معها شيء من اللهو من الغناء كما جاء في حديث عائشة ان الانصار يحبون الغناء هلا قلت اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم فاذا غنى النساء او غنى الجواري او غنى هؤلاء النسوة باغاني او بكلمات واذا قلنا الاغاني يفهم اي شيء يفهم من هذا الاغاني هي الكلمات التي تغنى وتنشد. فالمعازف شيء والاغاني الشيء الاخر. فعندما نقول الاغاني فالمراد به ما يغنى به ما يغنى به. فعلى النساء اذا اردن ان يغنين ان يغنين بكلام ليس في وليس فيه اه تشبيب وليس فيه تغزل وتغنج وتكسر وليس فيه ما يدعو الى الى الى المحرمات او ما يدعو الى وصف المحرمات وانما يكون فيه مثل التي يمتع تمدح فيها العروس او يمدح فيها اهل العروس او يمدح فيها اهل الزوج فلا بأس بذلك وقد ذكر الحافظ ابن رجب قال وانما كانت دفوفهم نحو الغرابيل وغنائهم بانشاد اشعار الجاهلية في ايام حروبهم وما اشبه ذلك كما جاء في حديث الربية بنت معاوية رضي الله تعالى عنها ان عندما ذكرت حرب ووعاث قالت وفينا وفينا نبي الله يعلم في غدي فقاسم قولي بنحو الذي قلتم ولا تقولي هذا. اي لا تقولي مثل هذا القول الباطل على كل حال يدل هذا الحديث على ان السنة ان يشهر ان يشهر الفرح وان يعلن وان يظهر وان يعلم الناس ان فلان تزوج فلانة دفعا للريبة ودفعا للتهمة وان يكون في شيء من الفرح والسرور واللعب واللهو الذي يكون موجودا بالشريعة فلا يكون فيه محرمات ولا يكون فيه شيء من المنكرات قال ايضا عن ابي بردة رضي الله تعالى عنه عن ابي موسى عن ابي بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي رواه احمد والاربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعلا بالارسال وعن عائشة رضي الله تعالى قالت قال وسلم اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل فان دخل بها فلها فلها المهر اذا استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له اخرجه الاربع الا النسائي وصححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن موسى رضي الله تعالى عنه اخرجه ابو داوود في كتاب النكاح والترمذي كذلك وابن ماجة واحمد كل من طريق يونس نبي اسحاق واسرائيل ابن اسرائيل ابن يونس عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بوليد فرواه اسرائيل ورواه يونس فوصل الخبر جعلاه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم و ورواه تعبدة بن الحجاج وسفيان الثوري عن ابي اسحاق مرسلا اي جعلوه عن ابي اسحاق عن ابي بردة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي ولذا اختلف الحفاظ في هذا الحديث منهم بل رجح الارسال ومنهم من رجح الوصم والذين رجحوا الوصل كابن المدين وهو امام من ائمة المسلمين في العلل وهو من اعلم الناس. في علل الحديث قد صح هذا الحديث قد صحح هذا الحديث ورأى ان قول اسرائيل هنا مقدم على قول شعبة وسفيان وعليا ذلك بعلل الاولى ان اسرائيل كان من احفظ الناس لحديث جده حتى قال ابن مهدي قال انما حملني على ترك حديث سفيان وشعبة عن ابي اسحاق اني انني اخذته من اسرائيل. وكان حافظا لها يحفظها كفاتحة الكتاب يحفظها كفاتحة الكتاب فهذا اولا. ثانيا انه قد تابع وايضا يونس ابن ابي اسحاق وثالثا تابع ايضا اه شريك ابن عبد الله وابو عوانة فهؤلاء كلهم رواه موصولا رابعا ان شعبة وسفيان اجتمعا في نفس المجلس اي سمعه مرة واحدة سمعه في ذلك المجلس فكان سماع سفيان وشعبة معا وكان سماعه مرسلا معا فيدل هذا ان ابا اسحاق كان رحمه الله تعالى ينشط حينا ويكسل حينا فاذا فاذا نشط ماذا يفعل؟ يسند ويصل الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كسلا قال عن ابي عن ابي بردة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح النبي وليد ولا شك ان اسرائيل اعلم بجده وكان الزم له واقعد له وكذلك يونس ايضا ابنه هو كذلك فعلى هذا يقدم ورواية من وصله وبهذا الحديث له اخذ جماهير العلماء انه لا نكاح لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي وايضا مما يدل على على نكاح الولي ان الولي شرط ان الله ذكر في كتابه قول لا تعضلوهن لا تعضلوهن اما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقد رواه الزهري عن عروة رواه سليمان بن موسى الاشدق موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة هذا الحديث جاء من من طريق سيدنا موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا فقد قال الترمذي هذا حديث هذا حديث حسن وايضا جاء حديث ابي هريرة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها حديث احاديث عائشة رضي الله تعالى عنه عله بعضهم بان الزهري يقول بخلافه وان الزهري يجوز النكاح بغير ولي هذا قول من رده والصواب الصواب ان الحديث ان الحديث صحيح لان يقول ما حدثت بهذا بل هو حدث به رضي الله تعالى عنه اعل اعل هذا الحديث بان سيدنا موسى العلة بان سليمان موسى هذا لم يسمع لم يعني آآ يحفظ هذا الحديث عن الزهري وان الزهري انكره فقد طعن غير واحد في هذا الحديث من ذلك ان الطحاوي قال فان الحي ضعيف لانه من رواية موسى عن الزهري. ولما سئل الزهري عن هذا الحديث قال لا اعرفه والذي روى هذا القدح اسماعيل ابن علية عن ابن جريج الراوي عن سليمان بن موسى اذا ابن جريج يسأل الزهري فقال لا اعرف هذا الحديث قال ابن جريج وهو الذي روى الحديث عن سنن موسى قال قيد الزهري فسألته فقال ابي اعرفه والجواب على هذا ان يقال ان الحافظ قد ينسى وينزل منزلة من حدث فنسي فيقال ان موسى لا بأس به وانه عدل وقد وثق فيقول الزهري نسي ما حدث به قال الامام احمد ابن جريد له كتب مدونة ليس هذا في كتبه بايظا ان هذا النقل الذي نقله الذي نقله اسماعيل بن علي عن ابن جريج ليس موجودا في كتب ابن جريج وكذا قال النعيم ضاعت هذه ضعف مقولة بن جريج وابن علية الذي روى ذلك ظعيف في روايته عن ابن جرير ولهذا لو قيل ابن علي اسماعيل هو من من الثقات الحفاظ لكن يستفاد هنا ان روايته فقط عن ابن جريج انها ضعيفة لانه لانه آآ لعله سمع صغيرا او ما شابه ذلك الثاني اقرب ما يقال ان ان ثقة وان الزهري حدث فنسي والنسيان لا يعصب منه احد اذا هذا الحديث حديث جيد ورجاله ثقات وحديث عائشة ايضا حديث صحيح وحديث ابي هريرة ايضا الذي قال المرأة لا تنكح المرأة والزانية تنكح نفسها يدل ايضا على هذا المعنى وايضا مما يدل على انه لا نكاح حل بولي. قوله تعالى لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فاذا كان اذا كانت وتستطيع ان تزوج نفسها لم يكن في هذه الاية اي حكمة اذا كانت المرأة تستطيع ان تزوج نفسها اين وجه الاعظال؟ اين يكون الاعظال؟ وهي تستطيع ان تزوج نفسها كما قال تعالى فاذا بلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن الاعضاء هو ان يمنع الولي موليته من الزواج من زوجها. الاول بمعنى القصة ان هذا الرجل طلق امرأته ثم بعدك اراد ان يراجعهم فقال والله لا اكرمك بها وقد اهنتها والله لا تفأز الله قوله فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن لان لا ترغب بزوجها وهو يرغب هي فلا تعضلوهن. فسمى ذلك عظلا فالعضل محرم والعضل هو من فعل الرجال ولو كان الزواج بلا ولي يصح لما كان هناك عظلا لما كان هناك عظلا وعلى هذا عامة العلماء على هذا عامة العلماء هو قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم القول الثاني وذهب اليه الرأي انه يجوز يجوز للمرأة الثيب ان تزوج نفسها بلا ولي وان اشتراط الولي ليس ليس بشرط وهذا هو مشروع عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى واستدل بقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فلا يجول عليكم فيما فعلنا في انفسهم بالمعروف وقوله وقوله حتى تنكح زوجا غيره لكن هذه الايات المطلقة تحمل على ما جاء مقيدا وهو لا نكاح الا الا بوليم وان قوله فاذا بلغنا اجلهن الا جنى عليكم فيما فعلنا في انفس اذا تزوجنا بمعنى اذا زوجهم الاولياء فلا جنى عليهم في ذلك واما قياسهم فانه نقاس النكاح على البيع. فالمرأة الرشيدة لها ان تبيع وتشتري قالوا كذلك لها ان تبيع ان تملك نفسها وان وهذا قياس مع مع الدليل قياسه معارضة دليل والقياس الذي دعاء الدليل هو قياس فاسد وقياس غير معتبر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا الا بولي وعلى هذا يقال ان المرأة اذا انكحت نفسها بغير وليفة نكاحها فنكاحها باطل اذا الصواب ان الولي شرط من شروط النكاح وكذلك الشهود ايضا شرط من شروط النكاح فلا بد من الولي ولابد من الشهود ولابد من القبول والايجاب. القبول بمعنى ان يعرض ان يعرض الزوج طلب الزوجة فيقول ذلك زوجتك. اي انه يوجب الزواج ثم يقول هل قبلت او يقول الولي؟ زوجتك ابنتي فيقول الزوج قبلت بها زوجها سواء كان القبل الايجاب قبل القبول او القبول قبل الايجاب. وان كان هناك من يشدد انه لابد ان يكون ان يكون الايجاب قبل القبول زوجتك فيقول قبلت وهذا هذا ليس عليه دليل بل الصواب يجوز ان يكون القبول قبل الايجاب ويجوز ان يكون الايجاب قبل القبول. زوجتك قبلت تزوجني قال زوجتك هذا هو لم يعرظ وهذا يزوج ايضا من من احق الاولياء بالزواج؟ كيف يقدم الاولياء المشهور في المذهب ان المقدم في ذلك الاباء ثم الابناء ثم الاخوة ثم الاعمام ثم الاعمام ثم ابناء العم هذا هو المشهور وعند وعند جميع العلماء ان المقدم هم الابناء ثم الاباء الابناء ثم الاباء الابناء وان نزلوا والاباء وان علو. وهكذا ثم يكون بعد ذلك الاخوة والاعمام. يعني بمعنى من المذاهب من تصحح عقد الابن وترى ان العقد بالتزويج للابن صحيح ومن المذاهب من يرى ان الابن ليس له ولاية وان زواجه اذا زوج امه فاسد ولا يصح وان الذي يزوج هو من الاب فهناك من اخرج الابن مطلقا وهناك من جعله في الترتيب. الخلاف بين من الخلاف بين من يجعل الابن يجعل الابن وليا؟ هل هو مقدم على الاب او الاب مقدم هذا محل خلاف اما الذي لا يرى الابن صوليا لا يدخله في هذه المسألة فمن العلماء من يرى ان الابن لا يكون وليا ابدا واضح القول ثلاث اقوال القول الاول اله ما يرى ان الابن ولي لكن يختلف الترتيب فهذا يقدم الاب وهذا يقدم الابن. القول الثاني لا يرى الابدا وليا للبتة. ويرى الولاية فقط في الاباء والجد والاعمام ابناء الاعمام والصواب ان الابن ان الابن يعقد النكاح اذا كان اذا كان وشروط الولي ان يكون عاقلا وان يكون بالغا فلا يصح تزويج المجنون ولا يصح تزويج الصغير. لا يصح تزويج المجنون ولا يصح تزويج الصغير وانما يزوج البالغ آآ ايضا المرأة التي ليس لها ولي وهذا يحصل كثيرا المرأة التي ليس لها ولي من يزوجها من يزوج من يزوجها؟ نقول يزوجها القاضي السلطان ولي من لا ولي له فاذا كان هناك سلطان فهو الذي يزوجك واو من ينوب عن السلطان كالقضاة وغيرهم. اذا لم يوجد سلطان ولا قاضي والبلد ليس فيه في وليست في بلاد المسلمين كبلاد الكفار وهي مسلمة فان عندئذ تختار رجلا من المسلمين عدلا وتقول له زوجني من تريد ان ان يتزوجها. توكله في الولاية ويكون وليا لها في التزويج فقط. يكون وليا لها في التزويج فقط ايضا من شروط الولاية اتحاد الدين فلا يزوج المسلم الكافرة ولا يزوج الكافر المسلمة لا يزوج المسلم الكافرة ولا الكافرة المسلمة ولا الكافرة المسلمة بمعنى اتحاد الدين بين الولي والمزوج فهي كانت المرأة كتابية من يزوجها يزوجها الكتابي الكافر من اوليائه. واذا كانت مسلمة يزوجها المسلم الا اذا كانت ذمية وهي في بلد المسلمين قالوا يزوجها السلطان وقال بعض العلماء انه اذا لم يكن هناك سلطان جاز اذا لم يكن لها عصبة بالقرار هي مسلمة هي هي كتابي وليس لها احد جاز ان يتولى تزويج احد المسلمين من باب من باب ان الاسلام يعلو ولا يبلى عليه. هذا قول العلماء على ان المرأة الكافر يزوجها الكافر ولا ولاية بين المسلم وبين الكافر ايضا اذا اذا اتحدت رتبة الاولياء فزوج الصغير فله واحد لا يشترط ان يكون الاكبر والاصغر بل اذا اتحد الرتبة هذا اخ شقيق وهذا اخ شقيق وكلاه بالغ الا ان هذا الاكبر وهذا الاصغر. يقول من تزوج الاول فهو الاحق فلو زوج قبل الكبير صح عقد النكاح كما سيأتي. اما اذا زوج الاخ الشقيق توج الاخ لاب ولم يرضى الاخ لاب الشقيق فان رواية كل من للاخ الشقيق زوج الاخ الشقيق والاب لم يرظى لم يصح هذا العقد ايضا نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعندنا اطراف عضلة الاب عضلة ولا كذب؟ توفي الاب الاخوة الاخوة الشرط يتزوج اي اخ من اخي يعني اخواني الاشقاء يزوجها