الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر في بلوغه وعن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وابنها سكوتها. رواه مسلم قال وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان اما حديث ابي هريرة فقد رواه البخاري ومسلم من طريق هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة واما يحي ابن عباس الذي اخرجه مسلم فجاء من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واما رواية ابي داود والنسائي وقد جاءت من طريق عبد الله المبارك عن معمر قال احدنا صاحب كيسان علان بن جبيد مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للولي ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر واليتيمة تستثار واليتيمة تستشار وصمتها اقرارها هذا الحديث رجاله ثقات وعله ابو حاتم الدارقطني بان معمرا وهم فيه رواه عن صالح ابن كيسان عنا بن جبير وانما سمعه ابن كيسان من عبد الله بن الفضل يقول انما سألك انسان بن عبد الله الفضل. اتفق على ذلك ابن اسحاق وسيد سلمة عن صالح ولهذا قال الدار قطني الذي قبله اصح. اذا مدار الحديث على عبد الله ذو الفضل الذي رواه مسلم عندنا في جوية ابن عباس واما هذه الرواية رواه صاحب كيسان فهي الصحيح ان ينطلق عبد الله ابن الفضل عناف ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذه او هذه العلة لا تقدح. فالحديث محفوظ من حديث عبد الله بن فضل عن ناث ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحيث ان ابن كيسان اسقط عبد الله الفضل فالرواية الاخرى تثبت ذلك الحديث صحيح ولا ولا اشكال فيه قوله لا تنكح بمعنى لا تزوج قل اي الايم هي الثيب التي فارقت التي فارقت زوجها بموت او طلاق ثم انقضت عدتها فلا تزوج بعد ذلك الا بامرها الا بامرها وليس معنى ذلك انها تزوج نفسها وانما المعنى ان الولي لا يمكن له ان يزوجها ان يزوجها الا بامرها فاذا رفضت وكرهت ليس لوليه عليها كلام الا ان بعض العلماء ذهب الى ان الصغيرة ولو كان الثيب فان لابيها على وجه الخصوص له تزويجها اذا كانت صغيرة دون البلوغ فان للاب عندنا احمد والجد كذا عندنا احمد والجد كذلك انه له ان يزوج الصغيرة وانما يحمل الكلام هنا على البالغ على البالغ فانها لا تزوج الا بابلها ولا يجوز ان تزوج وهي كارهة. ومتى ما زوجت وهي كارهة فالعقد غير صحيح ولا يصح هذا العقد اذا قوله هو الايم التي لا زوج لها وليس المعنى الايام التي ليس ليس لها زوج بعد بعد زواج وهي التي فارقها زوجها اما بموت او بطلاق وانتهت عدتها ومعنى تستأمر اي يؤخذ امرها ويطلب امرها فان قالت لا فلا تزويج لها فلا تزويج. وان قالت نعم زوجت بامرها واما البكر فقال تستأذن ولم يقل تستأمر لان الذكر لا يلزم عند استئذانها ان تنطقه وانما يكفي في ذلك سكوتها يكفي في ذلك ان تسكت فاذا استأذنت البكر وقال ان فلان يريد الزواج منك فما رأيك فسكتت فان اذنها عندئذ يكون ودليل على موافقتها والبكر البكر يزوجها يزوجها والدها وجدها على الصحيح وهي مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء بمسألة الولاية من الذي له ولاية الاجبار؟ من الذي له ولاية الاجبار فمنهم من يرى ان ولاية الاجبار انما تكون للاب وللسلطان ومن ينوب عن السلطان ومنهم من يرى ان ولاية الاب تكون ان ولاية الاجبار تكون للاب ولوصي الاب وللجد وللسلطان. هؤلاء الاربعة لهم ولاية اجبار ومعه ولاية اجبار هو ان يجبرها على الزواج ويزوجها وان لم وان لم ترضى وقال اخرون ليس لاحد ان يزوج امرأة وهي كارهة حتى البتر واستثنوا من ذلك الصغيرة استثنوا من ذلك الصغيرة فقالوا ان الصغيرة التي هي دون سن البلوغ لوليها القريب الذي هو الاب والجد والسلطان ايضا اذا لم يكن له ولي اذا اذا زوجها بالكفر الذي كفؤ لها وليس هناك ما يمنع من تزويجه بها فان زواجهم فان تزويجها صحيح وذهب بعض اهل العلم الى ان اذا بلغت فانها تخير لكن الصواب اذا كان المزوج والاب او الجد فالصحيح ان العقد صحيح الا ان يكون هناك مانع كان يكون غير كفء او ان يكون هذا الرجل ليس مناسبا لها اما لمرض به كعمى او جدام او ما شابه ذلك فان لها بعد البلوغ ان تفسخ هذا النكاح وان تبطله اذا قوله تستأذن اي يطلب الاذن منها. يطلب الاذن منها ليعقد لها وليها النكاح وكما نعلم فيما سبق ان جماهير الفقهاء يشترطون الولاية في النكاح وان النكاح بغير ولي لا يصح الا عند الاحناف. وهم جميعا متفقون على استحباب الولاية. يتفقون على حتى الاحباب يرون ان المرأة لا تزوج نفسها لان ذاك مما يخالف العادات ويخالف التقاليد ويدل على جراءة المرأة فقالوا ايضا المرأة لا تزوج نفسها. لكن لو تزوجت لو تزوجت عند الاحداث فزواجها صحيح وهناك من يرى ان اذا تزوجت ووافق الولي على ذلك الزوج فان الزواج صحيح. والراجح في هذه المسألة كما ذكرنا سابقا ان العقد فاسد وان زواج باطل ولا يمضي هذا العقد حتى يكون هناك ولي وليعقد الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي واخبر ان المرأة هي ان ان الزانية التي تزوج نفسها فلا يجوز المرأة ان تزوج نفسها البتة ولابد لها من ولي لابد لها من ولي فان لم تجد وليا السلطان ولي من لا ولي لها وان لم يكن لك سلطان فانها تختار عندئذ رجلا من المسلمين يكون وليا لها ليعقد لها عقد الزواج وقوله وكيف اذنها؟ قال ان تصمت. بمعنى كيف اذنها؟ قال السكوت قالت كيف اذنه؟ ولم يقل كيف امرها لان الاذن يكفي فيه انها تأذن دون ان تتكلم لان الابل يكفي ان تسكت وتبين موافقتها بذلك خصت البكر بذلك لان البكر تستحي البكر تستحي عندما يعرض عليها الزواج ولا تصرح بانها تريد الزوج فهذا مما تخجل منه الفتاة وتستحي بذلك جاء الشارب بقول واذنها سماتها فاذا سكتت فان فان سكوته هو موافقتها وقول هنا ليس ليس للولي بعث سيدي امر مراده اي ان اذا رفظت فلا يستطيع الولي ان يزوجها. الا ما ذكرته قبل قليل ان تكون صغيرة ان تكون صغيرة والمزوج لها هو الاب اما ولاية الاختيار وهم غير الاب والجد والسلطان من ينوب عنه الوصي فليس لهم ان يجبروا لا صغير ولا كبير. لا يتيم ولا غيره على على الزواج وانما ولايتهم ولاية اختيار اي ان ان ان المرأة او ان الرجل الصغير يزوج باختياره ولا يجبر على هذا الزواج وقول واليتيمة تستأمر اليتيمة التي ليس لها اب واليتيم ولايتها ولايتها لا تقولات اجبار الا ان يكون جدها حي. الا ان يكون جدها حي فاذا كان الجد حي فعند فعلى المذهب انه ينزل منزلة الاب فاذا كانت يتيمة واليتم لا يكون يتم الا قبل البلوغ فتكون صغيرة فليس لاحد يزوجها الا الا باذنها الا الجد فانه يزوجه بمن هو كفؤ لها فاذا زوجها الجد على الصحيح ضحى صح تزويجه صح تزويجه وقال بعض العلماء ان اليتيم اذا زوجت وهي صغيرة ثم كرهت ذلك فان لها حق الفسخ اذا قوله واليتيمة تستأمر انزل اليتيم زيت من منزلة الثيب واليتم لا يكون الا قبل البلوغ. اما بعد البلوغ فهي في منزلة العاقلة البالغة المدركة فهي التي تختار. هي التي تختار ويكون ابنه عندئذ واذا كانت بكراء وايضا قد يقال ان اليتيم انها تستأمر دائما حتى اذا بلغت فليس لاحد زوجها خاصة عند من يرى ان الولاية الاجبارية خاصة بمن؟ بالاب واذا فقد الاب فليس لاحد على اليتيمة ولاية اجبار. واذا لم يكن ولاية اجبار كانت ولاية ولاية اختياره فعلى هذا فعلى هذا تخير في هذا العقد فان زوجت وهي صغيرة ثم كرهت هذا الزواج فانها فانها تخلع يفسخ هذا العقد ويكون لها المهر واستحل من فرجها وقد ويرجع الزوج على من ولي بمهرها اذا كانت هي التي كرهت ذلك قال كل ما ذكر هنا قال اتفق العلماء على منع الولي من اكراه المرأة الثيبة البالغة العاقلة على الزواج هذا محل اتفاق بين العلماء ان الولي ليس له اكراه المرأة البالغة الثيب وهذا يدل على ان الصغيرة فيه خلاف وكما ذكرت فان الثيب الصغير التي دون البلوغ لوليها ان يزوجها ولو كان في وليها من هنا القريب الاب على الصحيح والجد ايضا واختلف العلماء في اجبار البكر البالغ العاقل على الزواج على قولين فالقول الاول انه يجوز لديه ان يزوجها بغير اذنها. وهذا هو قول قول مالك والشافعي واسحاق مذهب احمد ان البكر الصغيرة لوليها القريب الذي هو الاب او الجد ان يزوجها ان يزوجها ولو كانت كارهة واحتجوا بحديث الباب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن اي انه تطيبا لخاطرها تستأذن حتى وقوله تستأذن هو تفريق بينه وبين وبين الثيب فيكون استئذانها وانه على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب القول الثاني انها لا تزوج الا برضاها وليس لوليها ايضا اجبارها وهذا هو مذهب اهل الرأي والاوزاعي وروى عن احمد اختارها آآ ابو بكر بن عبد العزيز وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم واحتج بحديث ابن عباس وبحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج البكر بدون اذنها ولو لم يكن لها اذن ما جعله غاية لانكاحها. وهذا القول هو الراجح. واما الحديث الذي سيأتي معنا ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان اباها زوجها بابن اخيه ليرفع خسيسته و فقال وسلم فرد النكاح قالت اني ما انما اردت ان يعرف اللسان لهن في هذا حقا الحديث الصحيح فيه انه مرسل ولا يصح لكن يبقى ان البكر اذا رفظت رفضت الزواج وهي بالغة وعاقلة فليس لابي ليس لابيها ولا لجدها ولا لوليها ان يكره على هذا الزواج فيكون الراجح القول الثاني انها اذا كرهت فليس لاحد اكراهها وذلك ان مقصود الزواج والعهوة الانثى والسكن واذا كرهت المرأة ان تبقى عند هذا الرجل لم يحصل مقصود الزواج وهو من المودة والمحبة والرضا والسكن فهذا ينتهي مع كراهيتها. فعلى هذا يقال الراجح الراجح ان الصغير ايضا ان البكر العاقلة البالغة لا تزوج ايضا الا برضاها. وانه اذا صرحت بعدم الزواج او بالكراهية فلا تجبر على ذلك واما اذا كانت صغيرة دون البلوغ فان لابيها ولجدها ان يزوجها من الكفر. من الكفر الذي هو كفؤ لها واستحتج من قال بعدم احتجوا بالقياس فقالوا ايضا كما ان الاب ليس له ان يكره ابنته على البيع ولا الشراء او على الايجار او على اكل الطعام ايضا من باب اولى ان لا يكره على على ما يتعلق بزواجها ويبقى هنا بس لو ان المرأة الصغيرة رغبت بغير الكفر الذي ليس كفؤا لها فلوليه عندئذ ان يمنع من الزواج ويقول ويكون آآ زواجها بغير اذنه لا يصح فهذا ايضا مما يشترط به لو قالت المرأة انا اريد هذا الرجل وهو الرجل غير كفؤ لها اما لفساد دينه ولفساد اخلاقه ورأى الاب ان هذا ليس بكفؤ فلا يصح الزواج الا باذن الولي كما مر بنا ان لا نكاح الا الا بولي قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله قال الحافظ ورجاله ثقات هذا حجاب طريق جميل بالحسن العتكي قال احدنا محمد بن مروان العقيلي حتى هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة وهذا الاسناد فيه جميل ابن الحسن الازدي العتكي قال ابن ابو حاتم فيه ادركناه ولم نكتب عنه واتهمه عبده الابدان الاهوازي ومحمد ابن مروان قال عنه الحافظ صدوق وعلى هذا يقال هذا الحديث اسناده جيد وهو حديث حسن وجاء من طريق مسلم ابن مسلم الجرمي حتى مخرج الحسين عن هشام بن حسان به. وهذه متابع ايضا متابعة آآ لمحمد بن مروان وايضا متابعة ايضا لجميل ابن حسن العتكي وجاء في حديث دار قطني فان الزانية التي تزوج نفسها والراجح ان هذه اللفظة وان الزانية هي التي تزوج نفسها هي من كلام ابو هريرة فقد رواه الدارقطني ايضا من طريق عبد السلام ابن حرب رواه عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان على ابي هريرة لو قال قال ابو هريرة كنا نعد التي تنكح نفسي الزانية كعبد السلام ابن حرب وهو اوثق ممن آآ رواها موصولة رجع يعني فصل بين المرفوع الموقوف فقال عبد السلام بن حرب قال ابو هريرة كنا نعد التي تنكح نفسي الزانية فدل هذا على ان هذه اللفظة هي من قول ابي هريرة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البيهقي من طريق الاوزاعي لابن سريع ابي هريرة قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزاهد هي التي تزوج نفسها فالاوزاعي رواه عن ابن سيرين وجعله كله موقوف جعله كله موقوفا ورواه ابن عيينة عن هشام ابن حسان فجعله موقوفا ايضا وعلى هذا يقال ان الراجح في هذا الحديث هو الوقف وان من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد رواه هشام رواه سفيان ابن عيين وعن هشام ابن حسان فاجعله موقوفا ورواه ايضا حفص بن غياث والنظر الشمير كلهم عن هشام عن هشام بن حسان عن ابي هريرة موقوفا على ابي هريرة فالراجح في هذا ان هذا القول وهو قول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ان من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث دليل على ان المرأة لا تزوج المرأة وان المرأة لا تزوج نفسها ويكفينا في هذا ما جاء في حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي. الله قال لا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن فدل ان الولي عضل ولو لم يكن له ولو لم يكن له ثاني آآ امر لما نهاه ربنا ان يعضل المرأة لان اذا استطاعت تزوج نفسها دون اذن وليها فليس هناك عذر انما العضل اذا كان الولي يستطيع ان يمنع المرأة من الزواج فعلى هذا الذي عليه عامة اهل العلم هو قول عامة الصحابة انه لا نكاح الا بولي وحي ابو هريرة ايضا هذا اسناده صحيح موقوف وهو يدل ايضا على ان المرأة لا تتولى نكاح المرأة ولا تزوج نفسها ايضا ومر بنا قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه في باب لا نكاح الا دولي هو قوله صلى الله عليه وسلم لدعاء ما ذكرناه قبل اية امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل اي امرأة نكحت بغير طولية فنكاحها باطل فان دخل بها فلعل فلها المهر ما استحل من فرجها فان الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث عائشة والصحيح قلنا ان اسناده صحيح وان من اعله بان الزهري خالفه ليس بصحيح وقد تفرد بهذه اللقطة كما ذكرنا سابقا اسمع ابن علي ورد هذا من اخطاء كما قال ذلك ابن معين رحمه الله قال نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه الحديث رواه البخاري ومسلم عن طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر. وفي هذا الحديث النهي عن الشرار والشغار بكسر الشين وتخفيف الغينة المعجمة هو مفاعلة يقال شاغر يشاغر شغارا ولا يكون الا بين اتنين والشغار لغة ومن الخلو لو تسمع دائما هناك اماكن شاغرة اي مكان اماكن خالية فسمي الشغار شغارا لانه يخلو من المهر لانه يخلو من المهر فيقال من الخلو يقال بلد شاغر اذا خلا من السلطان وامر شاغر اذا خلا من مدبر لانه سمي بذلك النكاح لخلوه عن الصداق اي خلوه عن الصداق وقيل معناه من الرفع وسمي شجر الكلب برجله اي رفع رجله ليبول يقال شغل الكلب بمعنى انه رفع رجله فكأن احد الوليين يرفع يده عن موليته بشرط ان يرفع الاخر ايضا يده عن موليته فكل واحد يقول لا ترفع رجل ابنتي ما لم ارفع برجل ابنتك من الرفع قال ابن ملقن وهذا اقربها فيكون باب الرفع كأنه سمي شغارا لان كل واحد منهما يقول لا ترفع حتى ارفع ويكون هذا بمعنى انه اشترط بضع هذه لبضع هذه. قال الخطابي وسمي شغارا لانهما رفعا المهر بينهما اذا هو من الخلو ومن الرفع فمن الخلو لخلو من الصداقة ومن الرفع بمعنى رفع المهر بينهما واذا رفع المهر ارتفع العقد مرتفع النكاح والمهر معا يقول ذلك الخطابي. واما في الاصطلاح فهو ان يزوج الرجل وليته على ان يزوجها الاخر وليته. ولا مهر بينهما او بينهما مهر لاجل الحيلة او يقال يعني يعني انكاح البضع بالبضع اذا هذا ومعنى الشراء واختلف الشراء واختلف العلماء في حكم الشغار فذهب عامة العلماء الى ان نكاح الشغار فاسد وانه لا يجوز وانه اذا انعقد هذا العقد فالعقد باطل على الصورة التي ذكرنا وهو ان ينكحها ان ينكح هذا ان يكون بضع كل واحد منهما شرطا للاخرى فيقول لا ازوجك حتى تزوجني ويجعل ولا يجعل بينهما ولا صداق فهذا عامة العلماء على ان هذا محرم ولا يجوز والعقد فاسد وينفسخ العقد واما اهل الرأي فذهبوا الى ان النهي في الشرار ليس للفساد وانما هو للكراهة وانه اذا تزوج بهذه الصورة فالعقد صحيح لكنهم لكنهم وقعوا في امر مكروه ولا شك ان هذا القول باطل والصحيح ان النهي يقتضي التحريم ويقتضي ايضا النهي الفساد واختلف العلماء في مسألة هل يشترط في تسميته شغارا ان يخلو المهر او ان يشترط ان ينكحه ووليته لينكح بليته ولو سميا مهرا ولذا قال الشافعي في هذا الحديث وهو قوله عندما قال ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينه مهر. قال الشافعي لا ادري تفسير الشغار من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او من ابن عمر او من نافع او من مالك وقال الخطيب البغدادي تفسير الشعار ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانه من قول مالك وصل بالمتن المرفوع والصحيح انه من قول نافع. الصحيح ان تفسير الشغال هنا هو من قول ما نافع واخذوا عنه ما لك رحمه الله تعالى ولذا قال بعض العلماء ان ان خلو المخ ليس شرطا وانما يكون الشغار محرما اذا جعل نكاح هذه بشرط ان ينكح هذه فاذا فاذا اشترطا ذلك قالوا ان هذا يسمى شغارا اما اذا خلى من الصداق فهذا هذا لا خلافي بين من قال لا خلاف بين العلماء انه شغار لا خلاف بين العلماء انه شغار وانما الخلاف اذا سميا مهرا هل يسمى شغارا او لا؟ هل يسمى؟ لا اختلف كما ذكرته العلماء فالقول الذي عليه جماهير العلماء ان النكاح غير صحيح وذلك ان النهي يقتضي الفساد وهو قول الجمهور والقول الاخر ان النكاح صحيح ويفرض المخرج للمرأة مهرا المثل وهذا هو قول ابي حنيفة وقال به ايضا الليث ابن سعد وقال به ابو ثور وهو يراعي الاحمدي احمد يقول ومحرم لكن يلزمه ان يدفع كل واحد منهما مهر المثل لموليته والراجح في هذه المسألة يقال انه اذا خلا من المهر اذا خلا المهر فان فان العقد فاسد العقد فاسد ولا يجوز العقد فاسد ولا يجوز لانه تزوج هذه ببضع هذه وهذا محرم والبضع ليس مهرا البضع ليس مهرا واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فساد الشغار لقوله نهى النبي عن الشغار فدل ان هذا الامر محرم ممن حكى ببطلانه ايضا حكى بطلان الشغار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وزيد ابن ثابت ومعاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه افسخ فسخ العقد الذي وقع شغارا واما علة النهي لماذا النهي عن الشغار قيل لعلتين او قيل على قول. القول الاول ان العلة هي خلو بضع كل من المرتين من الصدقة وهؤلاء تفسير من؟ تفسير نافع الثاني ان العلة ليست الخروج بالصداق وانما هي اشتراط كل ارتباط كل منهما على الاخر يزوجهم نيته وهذا هو قول احمد في رواية العلم اختارها الخرقي ورجحها ايضا عبد العزيز رحمه الله تعالى فيكون المعنى اذا جعل نكاح هذه شرط نكاح الاخرى انا يسمى الشغار ولا يجوز ولو سميا صداقا ولو سميا صداقا فاذا اشترط الا يزوجه حتى يزوجه قيل دخل هذا في الشغار المنهي عنه. وعلى هذا يحرم ان يكون نكاح هذه على شرط نكاح الاخرى. يزوجه وان قبل ان زوجه الاخرى دودة دون اشتراط فلا بأس. اما ان يشترط هذا ان يقول لا ازوجك حتى تزوجني فان هذا فيه صورة الشغار ولو كان بينهما ولو كان بينهما آآ ولو كان بينهما مهرا او كان بينهما صداقة وايضا جاء ابو هريرة نهى عن الشرار مطلقا وليس وليس فيه ذكر وليس بينهما صداق اذا قول ليس من الصداقة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول وانما هو من قول آآ نافع رحمه الله تعالى وحي ابو هريرة قال ان يزوج الرجل وليته على ان يزوجه الاخر ووليته فذكر انه جعل الشغار هو ان يشترط هذا تزويج الاخرى اذا زوجه موليته. بمعنى ان كل واحد يشترط على الاخر ان يزوج موليته. وهذا يحصل يعني تحبس البنت ولا يزوجها والدها من باب ان اذا جاء من يخطبها قال ازوجك بشرط ان تزوجني فيتزوج هذا ابنة هذا ولكن يتزوج ابنة الاخر فهذا هو الشغال في ابي هريرة. ويقول هذا يكون هذا محرم ولا يجوز. فعلى هذا يقال انه اذا اشترط اذا اشترط ان يزوجه بوليته اذا اذا اشترط ان يزوج مولايته ان يزوجه بموليته اذا اشترطا ذلك فان هذا لا يجوز وهو محرم قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على ان يزوجه اخته او يزوجه ابنته هذا تعريف الصغار كما قال لكم بيت الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكما جعل ابو هريرة ايضا في الحديث وهو ان يزوج الرجل على ان يزوج الاخر موليته ذكر ابو داوود من طريق عن معاوية وان ان العباس بن عبدالله بن عباس انكى عبد الرحمن الحكم ابنته. وانكحه عبدالرحمن ابنته. وكان جعل صداقة روى ابو داوود واحمد عن معاوية رضي الله تعالى عنه ان العباس ابن عبد الله ابن عباس انت يا عبد الرحمن الحكم ابنته وانكحه عبدالرحمن بن الحكم ابنته وكانا جعلا صداقا. فكتب معاوية بن ابي سفيان وهو خليفة لمروان الحكم يأمر بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو قول معاوية في لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن حزم فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح وان ذكر فيه صداقة. اذا ابن حزم يذهب ايضا انه ان الشرار وما كان فيه اشتراط النكاح بينهما ولو سميا صداقا. اما الجمهور فقصى الشغار على على ما لم يكن فيه صداقة وعلى هذا يقال الراجح في هذه المسألة ان ان الشغار هو ان يشترط كل واحد منهما ان يزوجهم وليته فهذا هو اشتغال المحرم الذي لا يجوز ويشتد التحريم اذا جعل بضع هذه مهرا لتلك للاخرى يكون التحريم اشد قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيها الحافظ رواه احمد ابو داوود ابن ماجة واعل بالارسال الحديث رواه كريم ابن حازم عن ايوب ابن ابي تميم السختياني عليك يا ابن عباس و ورواه جماعة الحفاظ حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان رواية يحيى ان رواية ابن حازم عن ايوب فيها نكارة وهو يخطئ في حديث ايوب على وجه الخصوص فروايته عن ايوب فيها لكارا كيف وقد خالفه جبل من جبال الحفظ والاتقان وحماد ابن زيد رحمه الله تعالى وقد رواه ايضا غير حبال بن زيد فارسله ايضا ارسله جماعة من الحفاظ فالحديث الراجح فيه هو الارسال. الراجح فيه الارسال. فقد مر بنا هذه المسألة هل البكر هل البكر لوالدها ولجدها ان يزوجها وهي كارهة قلنا ان الراجح في هذه المسألة انها اذا كرهت ذلك وهي بالغة عاقلة فان الزواج لا يصح فنقول ليس لك ان تزوجها وهي كارهة على الصحيح. اما جهل علم فذهبوا الى صحة العقد والزواج. فالصحيح انه اذا اكرهها فانه لا يجوز له ان يزوجها ولا يجوز له ان يكره على هذا الزواج وهي كارهة ولها ان تفسخ ذلك العقد وتخلع ذلك الزوج الذي زوجها والدها وهو وهي كارهة والحديث كما ذكرت لا يصح مرفوعا انما هذا انما هذا في الثيب وليس بالبكر. ولكن امرأة يقال لها حذاء زوجها والد وهي كارهة وهي ثيب فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم اما لفظة وهي بكر فهذه لفظة من كرة. والحديث اصله في البخاري حديث ابن عباس ولفظه ان ثيبا وليست بكرا التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثيبة ولم تكن ولم تكن بكراء نقف على قوله عن سمرة بن جندب اي امرأة آآ زوجها وليان فهي الاول منهما والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد