الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بكتاب النكاح قاله على الحسن البصر عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي هذا الحديث كما ذكر هنا اخرجه احمد وابو داوود والنسائي الترمذي وابن ماجه كلهم من طريق قتادة على الحسن عن سمرة وهذه السلسلة قد اختلى فيها العلماء بين محتج بها وبين راد لها وبين مفصل في قبولها وقد مر بنا سابقا ان سماع الحسن من سمرة انه في الجملة ثابت فقد ثبت عنه انه سمع حديث العقيقة وسمع منه ايضا حديثا مثلى وهناك ايضا حديث ثالث اثبت اهل العلم تبعه له ولذا قال ابن دين وغيره سمع منه في الجملة و الحكم في هذه الصحيفة ان ينظر في متن الحديث فان خالف الاحاديث الصحيحة او خالف الاصول فانه يعل بهذا الانقطاع وان لم يخالف ووافق احاديث الثقات او لم يخالف فانه على الصحيح مقبول فيكون اسناده جيد ويحتج به بهذا الحديث دليل على اشتراط الولي في نكاح المرأة قد مرت بنا هذه المسألة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي فاذا نكحت المرأة نفسها بغير وليفة نكاحها باطل. عند عامة العلماء فاذا انكحها وليان اذا انكحها ولياء كلمة يكون النكاح في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم اي امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما هذا اذا كانوا في درجة واحدة ومن جهة واحدة تكالوا في درجة واحدة ومن جهة واحدة وقد مر بنا ايها المقدم في الولاية منهم من يرى ان الابوة ثم البلوة ومنهم من يرى البلوة ثم الابوة على خلاف بين اهل العلم فيما في من يقدم هل يقدم الاب او الابن في النكاح فاما الاب فلا خلاف في ان ولايته انه لاته صحيحة واما الابن فقد خالف الشافعي وغيره في ولاية الابن ورأى ان الابن ليس وليا لامه الا ان يكون من عصبتها. اما اذا كان من غير عصبتها كأن يكون ابوه من غير من غير نسب الام فانه عند الشافعي لا ولاية له على امه. فعلى هذا اذا زوج وليان نظرن ان كانوا في جهة من جهة واحدة بمعنى اخوة وليس هناك اب اخو كبير واخو صغير زوج الصغير موليته وزوج الكبير الاخرى وهنا نقول هي من جهة واحدة وبالرتبة الواحدة فهنا يقال النكاح للاول والثاني نكاحه باطل النكاح للاول والثاني نكاحه باطل الصورة الثانية اذا اختلفت الجهات انكح الاب رجل وانكح الاخ رجل اخر وهنا نقول نكاح الاخ باطل لانه لا ولاية له مع وجود ابيه حتى ولو كان الاخ والمتقدم حتى ولو كان الاخ والمتقدم فنكاحه باطل بان ولايته هنا غير معتبرة آآ هذه الحالة الثانية القسم الثاني في انكاح الرجلين اذا انكح اثنين اذا انت حيث نعيم واختلفا في السابق منهما. من الذي سبق ثم في وجهه في جهة واحدة اخوان انكحا اختهما لرجلين ولا يعلم من السابق. هذا يقول انكحته وهذا يقول انكحته برجلين مختلفين ولا يعلم الذي سبق ائتلاف العلماء في هذه المسألة منهم من قال النكاح باطل النكاح باطل. يبطل نكاح الاثنين وينفسخ هذا اذا لم يدخلا بها اذا لم يدخل بها احدهما اما اذا دخل بها احدهما فهو الذي يمضي نكاحه على الصحيح بان من اهل من يرى انه ان دخل بها او لم يدخل بها فالنكاح باطل وان كان استحل فرجها فلها مهر مثل باستحلاله فرضها ثم بعد ذلك يزوج احدهما بعد بعد ان تستبرأ تستبر رحمها بحيضة على على قول وعلى قول الجمهور بثلاث حيض على قولهم ثلاث حيض نستبرأ على القول الاخر هو الصواب الا تستبرئ بحيضة واحدة هذا القسم الثاني والراجح في هذا ان وهي الرواية الثانية لاحمد انه يقرع بينهما يقرع بينهما قرعة من خرجت له كانت هي زوجته هذا اذا لم يدخلا بها جميعا. اما اذا دخل بها احدهما فهي للذي دخل. فهي الذي دخل على الصحيح القسم الثالث اذا زوجها لرجلين اذا زوجها وليان لرجلين واحدهما دخل بها احدهما دخل بها. ايضا وقع فيها خلاف منها العلم من يرى ان النكاح باطل وتستبرأ من الثاني آآ بثلاث حيض عن قول الجمهور او بحيضة واحدة عن القول الاخر وتكون الاول يعني الان علمنا ان الولي الاول زوج بولعابة لزيد والثاني بعده زوجها لمحمد ومحمد دخل بها وزيد لم يدخل بها هذه القسم الثالث هني علمنا الاول ولكن احد الرجلين دخل والاخر لم يدخل كم صورة اللي ذكرناه الصورة الاولى زوج الاول والاخر بعده ولم يدخلا بها فالنكاح لمن في الاول والثانية لا حكم له الصورة الثانية احدهما له الولاية والاخر ليس له ولاية فلو فالذي يقدم مطلقا دخل او لم يدخل من له الولاية والثاني لا حكم له الصورة الثالثة زوجها وليا من جهة واحدة ولم يعلم السابق ولم يعلوا السابق فان كان احدهما دخل بها فانها له فانها له تكون زوجته اذا لم يدخل بها السابق. والقول الثاني اه القسم الحالة الثانية اذا لم يدخلا بها وزوجها اثنان من السابق الصحيح القول والفسخ والقول الثاني وهو الاقرب يقرع بينهما من خرج قراءته كانت هي زوجته القسم الرابع زوجها اثنان واحدهما آآ سبق والاخر كان بعده الا ان الثاني هو الذي دخل والاول لم يدخل واضح زوجها وليان الاول زوجها زيد والثاني زوج محمد الذي زوج زيد هو الاول والذي زوج محمد هو الثاني وكلاهما في رتبة واحدة وجهة واحدة الا ان محمد دخل بهذه الثمرة وزين لم يدخل هنا ذهب جماعة من اهل العلم الى انها للاول بظاهر هذا الحديث الاول هي زوجته والثاني قول زواجه باطل لان الزواج الاول هو الذي وقع والثاني انما عقد على امرأة ذات زوج ولا يحل له العقد عليها ماذا تفعل هذه المرأة؟ قالوا تستبرأ بثلاث حيض من زوجها الذي دخل بها من هذا الرجل دخل بها ولا ترجع عليه بالمهر لانه استحل منها فرجه فيكون هذا مقابل تمتعه بفرجها ويعود هو الزوج على من غشه يعود الزوج على من زوجه على قول هذا القول قول الجمهور. القول الثاني انها للثاني. انها للثاني لانه قد وقع عليها وقد جامعها ويعود ويعود الاول يعود على ودن مهره علمه ان كان وارتفع مهرا فيرجع عليه بمهله كاملا والقول الاقرب في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة زوجها وليان فهي الاول منهما فعلى هذا يقال لو ان شخص تزوج امرأة وهي ذات زوج فزواجه باطل سواء وطئها او لم يطأها كذلك هنا يقال اذا تم العقد بشروطه وتزوج الرجل امرأة زوجها اه اخوها الكبير مثلا او اخوها الصغير وسبق هذا الزواج ثم جاء الاخ وزوجها نقول الاخر زواجه باطل زواجه باطل ويكون الزواج الاول وتستبرأ من الاول بحيضة واحدة على الراجح او بثلاث حيض على قول الجمهور اذا هذا هذه هي المسألة في هذا الباب فالحين دليل على المرأة اذا زوجها الايام بان زوجها احد اولياءه رجل وزوجها ولي اخر من اولياءه لرجل اخر فانها تكون زوجها الاول باستيفاء الشروط ويكون النكاح الثاني باطل لانها بالزواج بالاول صارت في عصمة زوج فلم يصح ان يعقد عليها نكاح اخر وهذا لا خلاف فيه سواء اذا دخل الثاني لا هذه فيها خلاف والصواب حتى ولو دخل الثاني فانها ترجع للاول بل ان دخل بها الثوب وهو يعلم ذات زوج يكون حكمه زاني ويقال عليه الحد فان كان جاهلا فلا حد عليه للشبهة وتستبرأ منه بثلاث حيض على الجمهور قال بعد ذلك وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر وفي رواية فهو زاني رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان اي صححه هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهد فهو عاهل فاخذ العلماء بهذا الحديث انه ليس العبد ان يتزوج بغير اذن مواليه اي بغير ابن مالكه فان فعل فالنكاح باطل وذلك لانه حكم عليه بانه عاهر والعاه والزاري والزنا لا حكم له في العقد بل هو باطل واذا وطأها يعني هنا عاد ينقسم اذا اذا تزوج العبد امرأة تزوج بها دون اذن سيده له عدة احوال الحالة الاولى ان يتزوجها ولا يدخل بها فالعقد باطل ولا فخر لها. ليس لها من المخل شيء الحالة الثانية تزوجها ودخل بها تزوجها ودخل بها وطأها فهنا اختلف العلماء على قولين القول الاول ان الزوج ان الزواج باطل والعقد باطل فيفسخ العقد ولهذه المرأة لها لها البخر عند الجمهور وكم مهرها؟ قال خمسا قم س طمس مهر لها الخمس لها خمس المهر كنساء المهر فان كان مهرها مثلا خمسين فلها ايش هون ؟ انساء المهر فاذا كان العبد قيمته اقل من عشرين فان السيد لا يطالب باكثر من ذلك وانما له ان يسلم عبده لهم وان كان اقل ان كان آآ الخمس الخمس اقل فان السيد يفادي عبده بدفع المهر هذا قول القول الثاني قالوا لا مهر لها الا اذا الا اذا غشها الا اذا غشها بمعنى قال انه اذنه سيده او انه حر وتزوجها فهنا لها المهر اما اذا كانت مطاوعة وتعلم ذلك فقالوا لا مهر لها لان هي التي هي التي طاوعت في هذا الوضع فلا يكونها مهر فالراجح في هذا ان يقال الراجح ان يقال ان انها اذا تزوجت هذا العبد بغير اذن مواليه فهذا الزواج فاسد وباطل الرواية الثانية عند احمد انها ان هذا الزواج موقوف موقوف على من على ابن السيد فاذا قال السيد امضيت زواجه قضيت زواجه صح الزواج صح العقد واذا قال لا امضيه فسد فسد آآ العقد وبطل النكاح واصل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اي عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو عاهر هذه هذا الحديث يدل على انه انه عقد فاسد وباطل فعلى هذا لا يجوز لا يجوز وهذا الزواج لا يجوز هذا الزواج ومسائل زواج العبد كثيرة اذا تزوج العبد حر على انه حر او تزوج الحر انا على انها حرة و لها مسائل كثيرة لكن الذي يعنينا هنا ان العبد لا يصح زواجه الا باذن سيده فاذا لم يأذن سيده فزواجه باطل. وعقده باطل واذا استحل فرجها بهذا الزواج فلها خمس مهرها لها خمساء نهي وقد قضى بذلك عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه والحديث مداره على عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو مقارب الحديث قال احمد والبخاري يرون ان حديث مقارب لكنه اذا تفرد بحديث فانه لا يقبل تفردوه قد جاء في ذلك اثار في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفة عليه. واما المرفوعة عن ابن عمر فلا يصح فلا يصح ثم قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمته ولا بين المرأة وخالتها الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث يدل على تحريم الجمع بين المرأة والعمة وهذا الحكم مما جاء في السنة ولم يأتي بالقرآن وكما مر بنا السنة تأتي اما مؤكدة واما مؤسسة اما مؤكدا لما في كتاب الله عز وجل واما ان تأتي بحكم جديد تؤسسه وجاء في القرآن النهي عن جبل الاختين مطلقا وجاء في السنة الناع الجبلي للمرأة وعمتها والمحرمات من النساء اما اما ان يكون تحريم من جهة النسب واما ان يكون تحرير من جهة السبب محرمات بالنسب وهن سبع ومحرمات بالسبب وهن سبع والتحريم منه ما هو مؤبد ومنه ما هو مؤقت فما كان بالنسب تحريمه ابديا وما كان بسبب منه ما هو مؤبد ومنه ما هو اعلق او مقيد المؤقت من من المحرمات بسبب الجمع بين الاختين فاذا تزوج باخت تزوج بامرأة لم يحل له لم يحل له ان يتزوج اختها ما دامت الاولى في عصمته فاذا طلق الاولى جاز له ان يتزوج الثانية فهذه محرم لكنها تحريم مؤقت تحريم مقيد معلق اي شيء ببقاء ببقاء الاخت ببقاء المرأة في ذمته حتى يتزوج اختها او يتزوج خالتها او يتزوج عمتها او يتزوج بنت اخيها او يتزوج بنت اختها. يعني يحرم العم من من الاعلى ومن الادنى فاذا كانت تحتك امرأة حرمت عليك عمتها من الاعلى وحرمت عليك ايضا بنت اخيها وبنت اختها من الاسفل واضح؟ يعني مثلا تزوج زيد عائشة وعائشة هذه لها عمة اسمها فاطمة ولها بنت اخت كان اسمها مثلا هدى نقول هدى محرم من جهة ايش؟ ان زوجتك عمتها وفاطمة محرمة لانها عمة زوجتك فخذها من يعني متى ما كان هناك عمة وزوجة او هي سواء كانت الزوجة هي العمة او كانت هي بنت الاخت او بنت الاخ فان الجمع بينهما لا يجوز والعلة في ذلك هو الحكمة في ذلك ان صلة الارحام والجبل الى الارحام من اعظم من اعظم مقاصد الشريعة فان الشريعة جاءت بالاجتماع والالفة وتقوية اواصر المودة بين القرابات والزواج بين اثنتين بهذه الصفة سبب في قطع الرحم فقد تقطع المرأة عمتها وتقطع العمة بنت اخيها بسبب انها ضرتها انها ضرت هذه المرأة كذلك هذه ضرتها الخالة فما كان سببا للتقاطع فانه يمنع منه يمنع منه لان هذه القرابة قرابة رحم هي رحمها تجتمع يجتمع مع امها في رحم او تجتمع يعني بمعنى اني اجمعهما رحمة فلاجل هذا حرم الشارع الجمع بين العمة واخت بين العمة وبنت اخيها وبين بنت الاخ والعمة وبنت الاخت والخالة والخالة وبنت الاخت كذلك الاخوات يحرم الجمع بينهما سواء كانوا آآ في الرق من جهة الوطء او من جهة النكاح حتى ولو كانت رقيقة نقول لا بأس يجمع بين اختين بالرق لكن لا يجمع بينهما في الوضع على الصحيح وكذلك في النكاح ايضا مثل ذلك اذا لا يجوز للمسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. من من المحرمات بسبب وعلى التأبيد اذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حاربت عليه ابنتها تأبيدا واذا دخل بالبنت حرمت عليه ايضا امه امها تأبيدا محرم الى تأبيد والربائب محرمات تأبيدا و امهات النساء محرمات تأبيدا متى ما دخل بها المؤقت فقط هو الاخوات والعمة والخالة هذه يكون التحريم مؤقت وهذا محل اتفاق بين العلماء لا يختلف العلماء انه لا يجوز ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقد نقل ابن المنذر الاجماع قال اجب على الا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا الكبر على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. نقل ذلك ابن المنذر بكتابه الاجماع فالجمع بين الزوجات يورث بينهن العداوة والبغظاء غالبا فمنع الشارع عن ثورة العداوة بين الخالة وبنت اختها وبين بنت الاخت والخالة وبين العمة وبنت اخيها وبين بنت الاخ وعمتها فان ذلك كله مما يورث العداوة فلاجل هذا والله اعلم منع الشارع من الجمع بين المرأة وعمتها وبين الصورة الكبرى من جهة العمة والخالة حتى ولو كانت عمة ابيه او عمة امه او عمة جدته كل ما سمي عمه فلا يجوز ان يجمع بينه وبين بنت بنت ويجمع بينه وبين بنت اخيها فهذا ايضا ما يتعلق بمسألة الجمع بين المرأة وعمتها ثم قال بعد ذلك وعن عثمان لا قال عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم. وفي رواية ولا يخطب ولا يخطب عليه اي لا يخطب في صحيح مسلم وعند ابن حبان ولا يخطب عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونا وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه تزوجها وهو حلال هذه المسألة تتعلق في زواج المحرم حال احرامه او خطبته حال احرامه اما حديث عثمان فقد مر بنا سابقا في كتاب في كتاب الحج مر بنا في رقم سبع مئة وثلاثة وثلاثين وهو حديث رواه مسلم وهو حديث صحيح واما رواية ابن حبان فقد جاءت منطقة فليح بن سليمان عن عبدالجبار بن نبيه الوهب عن ابيه عن عقباه ابن عثمان عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه وهذا فيه عبد الجبار ابن نبيه عبدالجبار بن هذا الذي يروي عن ابيه فيه جهلة فقد ذكر ابن حبان في الثقات واما فلاح بن سليمان فقد اخرج له اصحاب الصحيح واما حديث ابن عباس فقد اخرجه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار ابي الشعثان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه تزوج ميمونة تزوج ميمونة وهو محرم. اخرجه البخاري ومسلم. واما حديث ميمونة به مسلم فقد جاء من طريق يزيد بن الاصم عن خالته ميمونة ان رسول الله صلى الله تزوجها وهي حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس فهذه الاحاديث وقع فيها خلاف هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ او تزوجها وهو حلال. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب الى انه تزوجها وهو محرم. واخذ بهذا جماعة من اهل العلم وهو قول اهل الرأي انه لا بأس للمحرم ان ينكح وان ينكح وان يخطب وان يخطب عليه اخذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه واخذ الجمهور بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وبحديث ابي رافع وبحديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلب. قال ابو رافع وكنت الرسول بينهما وكنت الرسول بينهما وعلى هذا وقع الخلاف بين العلماء في مسألة خطبة المحرم وفي نكاح المحرم فقال الجمهور ان المحرم لا يجوز له ان يخطب ولا يجوز ان ينكح ولا يجوز ان ينكح واذا نكح او واذا نكح حال احرامه فنكاحه باطل هذا قول الجمهور. والقول الثاني ان النكاح محرم والعقد صحيح ان النكاح محرم والعقد صحيح وعلل العلماء النهي المحرم حتى يبتعد وهو قلة النهي ابعاد المحرم عن الترفه وشهوات الدنيا ولان الخطبة والنكاح وسيلة الى الجماع المحرم فاخذت الوسائل تكمل مقاصد وقد ذكر ابن القيم في كتابه الصواعق ادلة وجوب سد الذرائع الموصلة والمفظية الى المحرمات وذكر في ذلك اكثر من تسعين وجه على ان الشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية الى المحرمات وان سد الضرايع واجب فاخذ جمهور العلم بهذا الحديث ميمونة آآ بانه تزوجه حلال ولذا قال سعيد المسيب وما وما ادرى ابن عباس انما كان صبيا عندما تزوج ميمونة اي كان صغيرا رضي الله تعالى عنه والمرأة اعلم بنفسها المرأة تقول تزوجني حلال وابن عباس قد تزوجه محرم فهنا يقدم قول من قول ميمونة رضي الله تعالى عنه وابو رافع يقول وكنت الرسول بينهما ويحمل قول ابن عباس محرم اي انه في حال الحرم تزوجها في حال الحرم اي بعدما فرغ من احرامه فهذا يدل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وهي حلال ولا بيتزوجها وهو محرم فبقي حديث عثمان يدل على تحريم على تحريم نكاح المحرم فلا ينكح هو لنفسه ولا ينكح موليته حتى اذا جاء من يخطب له موليته فانه لا يقبل منه هذه الخطبة ويقول يمهله حتى حتى يتحلل من احرامه ولا يزوجه حتى يتحلل من احرامه. اما اذا فعل لان هذه مسألة كثير ما تقع خاصة ان بعض النساء هداهن الله عز وجل قد تتلبس بالاحرام ثم تخرج من الاحرام دون ان تتحلل. اما انها آآ لم تطف طواف العمرة وكان عليها دورة مثلا او الحيض فخرجت من الاحرام دون ان تتحلل وتبقى على هذا الاحرام وهي لا تدري جاهلة ثم بعد مدة يأتي الخاطب ويعقد عليه وتتزوج ثم تقول انا كنت محرمة تتبين بعد قد يكون عندها اولاد خمسة اولاد وتقول عندما عقد علي كنت كنت لم اتحلل من عمرتي على قوله من يرى ان النكاح فاسد. ماذا يقول يلزمهما تجديد النكاح وانها تزوجت في وقت محرم فلا بد من تجديده. وهذا لا شك ان فيه مشقة وحرج وان تيسر هذا فهو الذي يفعل لكن اذا لم يتيسر فيقال في هذا المقام ان انه اثمة هي واما الزوج انه لا يدري فلا اثم عليه لجهله واما هي فهي اثمة اذا كانت تعلم ذاك واذا كانت جاهلة ايضا فلا اثم عليها لجهلها. وعليهما التوبة والاستغفار الى الله عز وجل من هذا الفعل فهذا هو الراجح في هذه المسألة ان النبي تزوج ميمونة وهو حلال ولم يتزوجه محرم. وان خطبة المحرم ونكاح المحرم ونكاح المحرم انه لا يجوز وكما كما ذكرت قبل قليل ان مراد ابن عباس يقول ابن حبان انه تزوجه محرم اي داخل في الحرم لانه كان محرما كما يقال انجد اذا دخل نجد واطلب اذا دخل في ظلمة وقد رد الصنعاني هذا القول قال وتأويل بعيد لا تساعده عليه الفاظ الحديث جمعنا ابن عباس انه قال تزوجه محرم اي حال كون المتلبس بالاحرام لكن كما ذكرت ابن عباس كان صغيرا في ذلك الوقت وخالفه في ذلك ميمونة صاحبة القصة وخالفه ايضا الرسول بينهما وهو ابو رافع رضي الله تعالى عنه وحديث ابي رافع اخرجه الترمذي واحمد وقد وقع فيه خلاف بين وصله وارساله ورجح الارسال انه كان الرسول بينهما وكان وكانت حلال وهو حلال فهذا ما يتعلق بمسألة نكاح المحرم والله تعالى اعلم. نقف على حديث عقبة بن عامر فيما يتعلق بشروط النكاح فالله تعالى اعلم المهر. نعم لماذا استخدمت قول عثمان ابن عثمان قضاء ان من العبد زوج امرأة بغيره من مواليه وطئها دخل بها وطيها فلها خمساء مهرها فاذا كان فاذا كانت قيمة العبد اقل من الخمسين فهنا يقال يقال اه يسلم برأسه هذه المرأة واضح في زيادة الاحبة كيخطب فيه عبد الجبار هذا لكن اصلا في صحيح مسلم اصله في صحيح مسلم وهي بس دون لا يخطب ليس ليخطب عليك لا يخطب هذا ثابت هو المقصود انه ان العلة التي لاجلها نهي موجودة في الخطبة هو الذي خطب او هو او الذي يخطب عليه العلة موجودة