وعن سلمة وعن سلمة ابني وعن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس بالمتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه احمد والنسائي والترمذي وصحى وفي الباب عن علي اخرجه الاربعة من النسائي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المجلوز الا مثله. رواه احمد وابو داوود ورجاله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها. فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلاتها. ماذاق الاول؟ متفق عليه واللفو لمسلم. باب الكفاءة والخيانة عن ابن عمرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن عقبة ابن عامر وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج التفقد عليه هذا الحديث جاء من طريقي اخرجه البخاري ومسلم من طريق يزيد نبي الحبيب عن مرثى ابن عبدالله اليزني عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر في كتاب النكاح ليبين الشروط التي يؤخذ بها والشروط التي لا يؤخذ بها و الشروط في النكاح تنقسم الى اقسام القسم الاول الشروط التي يتضمنها العقد ويقتضيها وهذه الشروط لا حاجة لاجترابها لانها لازمة وان لم يشترط كان يشترط او تشترط المرأة يشترط الولي او تشترط المرأة مثلا ان يجعل لها سكنا او ان يطعم او ان ينفق عليها فهذا الشرط لازم وهذا الامر لازم له وان لم تشترطه المرأة فيلزمه ان ينفق عليها وان آآ يجعل لها مسكنا فهذه الشروط لازمة فاشتراطها تحصيل حاصل القسم الثاني ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه مصلحة معتبرة فيه له فيه مصلحة وليس فيه ما يخالف الشرع فهذا الشرط لازم لازم يجب الوفاء به. يجب الوفاء به و مثل من الشروط التي هي معتبرة ولا تنافي مقتضى العقد مثلا مثلا ان تشترط الا يسافر بها خارج بلدها يقول هذا لا ينافي مقتضى العقد وهو شرط فيه مصلحة لها او ان تشترط الا يسكن معها ضرتها ان تزوج بغيرها فيظلها ذلك الشرط فيجب على من قبل هذا الشرط ان يفي به ولا يجوز له ان يخادعها ويظهر الموافقة ثم بعد ذلك لا يفي فاذا مكث عهده ونكث وعده فان المرأة عندئذ لها حق الفسخ فتفسخ العقد دون ان تعيد له شيئا من مهره يجوز لها الفسخ وهو لنقضي ونكفي وعده وعهده هو اثم لان احق ما وفي به من الشروط ما استحللت به الفروج او ما استحللت به الفروج القسم الثالث الشروط التي انادي مقتضى العقد او تخالف الشرع بمعنى ان تشترط عليه مثلا ان لا يطأها نقول هذا شرط باطل لانه ينافي مقتضى العقد او ان تشترط عليها ان تشترط عليه مثلا ان يفضلها على ضرتها. يقول هذا شرط باطل لان فيه مخالفة الشرع مخالف للشرع فالشرط الباطل الذي ينافي مقتضى العقد او ينافي الشرع هذا لا اعتداد به وهل وهل يصح العقد مع هذا الشرط على خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان العقد لا يصح اذا اشترط هذا الشرط فلا بد ان لا يظهر لها الموافقة ويقول شرط لا اقبل هذا الشرط ويبطل العقد والقول الاخر قالوا الشرط باطل والعقد صحيح وله ان يظهر الموافقة لها على شرطها الباطل ويمضي عقده ويمضي عقده ولا ينفسخ العقد منها اذا لم يفي بهذا الشرط واحتج من قال بهذا القول بحديث بريرة رضي الله تعالى عنها عندما اشترط اوليائها ان تعتقها عائشة يكون الولاء لهم فقال اعتقياه واشتري فان الولاء لمن اعتق واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان كل شرط ليس بكتاب الله ان يخالف كتاب الله عز وجل ويخالف شرع الله سبحانه وتعالى فهو باطل وان كان بيئة شرط وان كان مئة شرط فهذا ايضا الشروط الفاسدة الباطلة ايضا اختلف العلم متى يعتبر الشر فبالاجماع الشرط المعتبر وما كان مع العقد ما كان مع العقد اي اثناء العقد اي عند العقد قال ولي المرأة او قالت المرأة اشترط كذا وكذا واختلفوا فيما سبق العقد فيما سبق العقد يعني بعنا عند الخطبة وعند طلب الزوج ان يتزوج المرأة اشترطوا عليه هذا الشرط فلما جاء العقد لما جاء العقد وجاء توثيق العقد والتزويج والقبول والايجاب لم يشترط هذا الشرط فمنهم قال الشرط الذي لا يكون عند العقد لا يكون لا يكون لا حكم له والصواب كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه سواء الا يقول شيخ الاسلام وظاهر المذهب والمنصوص عن الامام احمد وقول قدماء اصحابه المتأخرين لو انه ان من الشروط يجب الوفاء بها فالمعتبر الشروط ما كان في حال العقد وايضا والشرط الذي يسبق العقد يكون حكمه ايضا كالشرط الذي يقارن العقد. يعني ما كان قبل العقد وما كان في اثنائه فانه شرط لازم على الصحيح من اقوال اهل العلم اما الشرط الذي يكون بعد العقد بعد العقد بمعنى لما زوج الولي وقبل الزوج وشهد الشهود قال بعد ذلك بايام مثلا قال يا فلان ترى عندي شرط قال ما هو شرطك؟ قال شرطي الا تساب ابنتي قال جماهير العلماء ان هذا الشرط ان هذا الشرط لا حكم له لان العقد قد تم وقد وقع وحصل وحصل القبول والايجاب واصبحت زوجة له فالشرط اذ يكون بعد ذاك لا حكم له وذهب بعض العلماء الى صحة هذا الشرط وحملوه على وجهوه على صحة الاستثناء المنفصل بين بنية بنية كما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسألة الاستثناء في اليمين قال ولو بعد سنة قالوا ايضا يصح يصح قيراط بعد العقد وهذا هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح لان العقد قد تم العقد قد تم وحصل القبول والايجاب فالشروط التي بعد ذلك ليست لازمة الا ان الا ان يوفي بها كرامة منه لهم اذا هذه انواع الشروط شروط يتضمنها العقد وشروط تقتل شروط لا تخالف الشرع ولا العقد وهي فيها مصلحة للزوج او الزوجة وشروط فاسدة فالشروط الفاسدة لا عبرة بها ولا وليست هي بلازمة اذا هذا ما يتعلق بالشروط هذا ما يتعلق بمسألة الشروط ولو اشترطت اكثر من شرط. هناك هناك شروط يختلف فيها العلماء كان اه كان اشترت المرأة مثلا الا يتزوج عليها زوجها. نقول هذا الشرط يدور يدور هذا الشرط بين وبين البني وبين وجوب الوفاء به وبين عدم الوفاء. كيف ذلك اذا كان الزوج لما خطب هذه المرأة واراد ان يعقد عليها قالت له اشترط الا تتزوج عليه وقبل هذا الشرط نقول والان الشرط لازم. ويلزمك الوفاء به لكن اذا كان هذا الرجل فيه او عنده شيء من الشبق ولم تكفه هذه المرة ولم تقضي وطره ولم آآ يحصل بها الاعفاء فهنا يخيرها بين ان يتزوج عليها وبين ان يطلقها فاذا كانت المرأة لا تستطيع ان تعفه ولم تبك ولم تتمكن ان تعطيه حقه بمعنى انه قد يطلبها في اليوم اكثر من مرة وهي لا تستطيع ذلك. نقول اذا عجزت وهو لا وهو لا يحصل له الاعفاف بهذه الواحدة اصبح شرط هنا مخالف لشرع الله عز وجل. ولا يلزمه عندئذ الوفاء. اما اذا حصل حصل بهذه الزوجة اعفاف وحصل انها انه يستطيع ان يأتيها متى شاء فان الوفاء بهذا الشرط واجب ولا يجوز له عندئذ ولا يتزوج واذا تزوج عليها حق لها او جاز لها ان تفسخ العقد بغير بغير مهر. اما اذا لم تستطع ان ان تعفه او ان تقوم بما يريد وتزوج عليها فانها فان شرطها يكون عندئذ شرط محرم لانه يحرم ما احل الله عز وجل يحرم ما احل الله عز وجل قال بعد ذلك وعن سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام او قاس في المتعة ثلاثة ايام ثم لها ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه هذا للحديثان ذكرهما ابن حجر في كتاب النكاح ليبين بعض الانكحة المحرمة بعض الانكحة المحرمة بعض الانكحة المحرمة من ذلك نكاح المتعة نكاح المتعة. اولا رضي الله تعالى عنه اخرجه مسلم في صحيحه. من طريق ابي الياس ابن سلمة عن ابيه سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى لعب واما حديث علي فقد رواه البخاري ومسلم عن طريق الزهري عن الحسن بن محمد ابن علي واخيه عبد الله ابن ابن محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا والحديثان يدلان على تحريم متعة النساء على متعة النساء واما قوله عام او طاس فعام اوطاس هي سنة غزوة اوطاس غزوة اوطاس وهي اه واد في ديار هوازن هو واد في ديار هوازن من اودية الطائف قرب حنين قرب حنين وهو وهو بعد فتح مكة قريب من فتح مكة هذه الغزوة كانت قريب من فتح مكة بل هي كانت بعد فتح مكة مباشرة في شوال. فتح مكة كان في رمضان وغزوة اوطاس كانت في شوال سنة ثمان عندما فر المنهزمون من من هوازل حلفائها بعد غزوة حنين وعسكر في اوطاس ارسله النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة ابي عامر الاشعري التي قتل فيها رضي الله تعالى عنه وهو عم ابي موسى. فقاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فهذه هي غزوة اوطاس حرم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة حرم متعة النساء. حرم متعة النساء وقد جاء حديث اخرى على ان متعة النساء محرمة على ان متعة النساء محرمة. جاء في حديث آآ سلمة قال اي رخص صلى الله عليه وسلم في عام او طاش متعة ثلاث ايام ثم نهى عنها. اذا كانت كانت الرخصة في متع النساء ثلاثة ثلاثة ايام وجاء في مسلم انما رخص لثلاثة جاء انه قال رخص فيها ثلاثا ولم يذكر الايام لكن الظاهر ان المراد رخص بها ثلاثا اي ثلاثة ايام رخص فيها ثلاثة ايام ثم نهى عن ذلك نبينا صلى الله عليه اما حديث علي فذكر ان تحريم المتعة والحمر الاهلية كان عام خيبر وعام خيبر كان في السنة السابعة قبل فتح مكة بسنة وعلى هذا اختلف العلماء متى متى حرمت المتعة؟ متى حرمت المتعة وهي متعة النساء؟ فمنهم من قال انها حرمت مرتين حرمت عام حرمت اه كانت حلالا ثم حرمت عام خيبر ثم احلت ثم حرمت عام فتح مكة وعام اوطاس وهذا قول قاله جماعة من العلماء والقول الثاني انها حرمت مرة واحدة انها حرمت مرة واحدة وذلك انها حرمت عام عام اوطاس اي بعد فتح مكة وكانت وكانت مباحة قبل ذلك. فلما كان عام فتح مكة وعام غزوة اوطاس. رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها اياما ثم ما حرمها ثم حرمها بعد ذلك. وقد جاء بحيث الربيع بن سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه انه ان اباه حدثه صبره. انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني قد اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. وكان هذا يوم يوم الفتح كان تحريم ويوم الفتح وحرمت يوم الفتح واما ما جاء انها حرمت عام حجة الوداع فهذا ليس بصحيح اذا الوجه الصحيح في هذه المسألة ان المحرم عام الخيبر هو الحمر الاهلية وانما جمع بينهما جمع بين الحمر الاهلية وبدء متعة النساء لان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يميل الى حل الحمر الاهلية والى تحليل المتعة لمن اضطر الى ذلك ولمن احتاج الى ذلك فلاجل ذلك قال ابن عباس ان الله حرم الحمر اللحوم الحمر الاهلية وحر متعة النساء عام خير وكان يعود الظبي في عام خير عليه في شيء على الحبر الاهلية. اما اما اما المتعة فلم تحرم الا على الفتح. وقد ذهب الشافعي تعالى يقول لا اعلم شيئا حرم مرتين حرم مرتين الا متعة النساء على القول بان حديث علي انه على ظاهره وان آآ المتعة حرمت عام خيبر والذي يعنينا هنا ان الاختلاف في وقت التحريم لا يغير في الحكم شيئا. فاهل العلم مجمعون متفقون على تحريم المتعة. على تحريم المتعة بعد بعد عام الفتح بعد فهو متفقون في تحريم المتعة. اما انها احلت قبل ذلك او حرمت فلا ينبغي على ذلك كبير كبير فائدة ولذلك يقال ان الاختلاف في وقت التحريم مع الاتفاق على التحريم لا يؤثر في صحته ما دام ان اهل العلم اتفقوا على التحريم. اذا وهذا معنى صحيح كلام صحيح قاله صاحب منحة العلام كذلك ايضا امنح السلمة وحي السبرة بين ان ان ان التحريم كان عام الفتح او عام او طاس وعام الفتح عام اوطاس متقاربان بينهما شهر بينهما شهر واحد فهذا من باب التقريب ففتحه كانوا في رمضان واوطاس كان في شوال فالرخصة وقعت عاد او طاس عاد او طاس ويكون عام الفك لانه ذكر الفت لانه هو الاشهر ذكر الفتح لانه هو الاشهر وهو تظهر بخلاف فانه ليس مشهورا وليس معلوما. اما فتح مكة فسماه الله فتحا عظيما. فهو الفتح العظيم الذي من الله به على نبيه صلى الله وعليه وسلم دل آآ من الله به على النبي صلى الله عليه وسلم. من اهل العلم نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يرخص في متعة النساء كان يرخص متعة النساء والذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه نزلها منزلة الضرورة منزلة الميتة اذا اضطر اليها الانسان انه يباح له ذلك ولعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يعلم او لم يبلغه لم يبلغه آآ تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة للمتعة ولذلك اخذ بهذا القول الرافضة اخذ بهذا القول الرافضة ان المتعة ان المتعة مباحة وانه لا بأس بها واستدلوا بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن وقالوها دليل على ان المتعة كانت جائزة مع ان سياق الاية المراد به النكاح لان الاجر يطلق ويراد به يراد به المهر كما قال تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف جعل المهر اجرا وهو كذلك اي انه يعطى يعطى آآ المرأة مقابل مقابل مقابل آآ التمتع بها فالنكاح ايضا فيه شيء من التمتع فالزوج يتمتع ويبني اه ويكون الزواج على هذا المقصد اما متعة النساء المتعة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها ربنا سبحانه وتعالى فهي هي لا تقبل على نكاح وانما هو مقصد التمتع دون ان يكون هناك نفقة ودون ان يكون هناك سكنة وليس في شيء من معاني النكاح بل هو اقرب ما يشبه به الى انه نوع من انواع الزنا لكن الشريعة جاءت فرخص في ذلك وقتا ثم حرمته بعد ذاك وكان الترخيص لاجل الحاجة والضوء لك رخص في اي شيء رخص في زمان الجهاد لما غلبت عليهم العزوبية واشتقت واشتدت عليهم العزوبية رخص النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء بان يستمتعوا بالنساء بان يستمتعوا بالنساء فتمتعوا ثلاث ايام ثم جاءت تحرير بعد ذلك وقال لان النكاح يهدم ما وراء ذلك ولذلك الروافض عليه من الله ما يستحقون متناقضون. فالذي روى تحريم المتعة هو بل يزعمون انه امامه الاعظم علي ابن رضي الله تعالى عنه يدعون التبذل بمذهبه وهو الذي روى حديث التحريم تحريم المتعة واما استدلوا به فلا حجة لهم فلا حجة لهم فيه والادلة متظافرة وادلة قطعية وعليه اتفاق العلماء ان المتعة محرمة ولو سلمنا ان الاية آآ فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فيقال ان منسوخة منسوخة بالنكاح. وان النبي صلى الله عليه وسلم محرم المتعة بعد ذلك ايضا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه اباحه وابن عباس جاء عنه ايضا تراجع عنها جاء في ذلك اثار كثيرة ابن عباس انه تراجع عن متعة النساء. اما اه وذهب بعض العلماء الى ان الاثار الواردة بتراجعه ليس منها شيء صحيح. ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى العبرة بالنص وما خالفه الصحابي النص فيعتذر له بانه لم يبلغه النص لم يبلغه النص. وحديث سمرة جهني واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص وقال وان الله قد حرم ذلك الى يوم الى يوم القيامة وجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا الا نستقصي يعني من باب الاستقصاء خشية الفتنة فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم وعرف وذكر ايضا ابن عباس رضي الله تعالى انه قال انه يقول سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال مولى له انما ذلك في الحالة الشديدة وفي النساء قلة ونحوه قال ابن عباس نعم. قال ابن عباس وهذا اسناد صحيح لابن عباس قصر ذلك عليه شيء على على الحاجة الشديدة على الحاجة الشديدة فالمتعة محرمة وقد اتفق العلماء على تحريمها. قد اتفق العلماء على تحريم المتعة وهذا الذي هذا الذي عليه اتفاق اهل العلم. واما قول ابن عباس ومن وافقه فهو قول مرجوح لا يلتفت لا يلتفت اليه انما يفعل ذلك ويأخذ به الروافض عليه من الله ما يستحقون بل الرافضة يجعلوا نكاح المتعة افضل من يجعلون آآ المتعة ويجعلنا وطأ يجعلون عقد المتعة افضل من النكاح. بل يقولون واغتسل احدهم من اه من جماع متعة كانما حج ثمانين حجة او قولا باطلا وفاسدا يبيح مثل هذه يبيح مثل هذه الامور التي جاءت الشريعة بتحريمها فهذا ما يتعلق بمسألة نكاح او ما يسمى بالمتعة في المتعة فان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عام الفتح او عام او طاس وتسمى بمتعة النسا وسورة المتعة صورتها هو ان يعطيها شيئا من المال المتعة والانتفاع والتلذذ التلذذ بنكاح المرأة مدة مؤقتة يعني التلذذ بنكاح المرأة مدة مؤقتة اي بمعنى وطؤ المرأة مدة مؤقتة على مال معين فاذا انقضى الاجل ذهبت وذهبت ولا يكون هناك طلاق ولا يكون هناك نفقة ولا سكنى وانما هو فقط الوطأ يتمتع بها ايام او شهر او ما شابه ذلك ثم ينفصل ويتفرقان دون ان يكون هناك تزويج ودون ان يكون هناك طلاق. وكما ذكرت احلت هذه الصورة في اول الامر. ثم حرمت الى قيام الساعة فسمي بذلك لاي شيء من باب الانتفاع. المتعة من باب التمتع. من باب التمتع فكل منهما يتمتع بالاخر. هذا يتمتع بالوطء ويتمتع تمتع باي شيء بالمال والوطء ايضا فهو الاتباع التلذذ فهذا هو معنى المتعة ولذا النكاح هدم كل هدم كل متعة ولذلك يقال ان من تزوج بنية ان يطلق يعني هذا يسمى مسألة هل يدخل المتعة التزويج او الزواج للطلاق؟ الزواج من الطلاق هو عقد صحيح وزواج صحيح بمعنى ان هناك ولي وهناك زوج وهناك زوجة وهناك شهود فاذا اضمر في نيته انه يطلق بعد مدة نقول هذه النية لا تضر عند جماهير العلماء وعامة العلماء على تجويز هذا النكاح وانه لا بأس به. وذهب الاوزاعي وقال وافقه بعض المتأخرين وافقه ايضا بعض المتأخرين. الى ان هذا خداع وان هذا لا يجوز وانه بمنزلة المتعة. لكن الصحيح اذا تزوج الانسان بنية الطلاق بنية الطلاق فزواج صاحب ما لم ما لم ما لم يجعل ذلك شرطا. بمعنى اذا قال تزوجك عشرة ايام ثم انت طالق نقول هذا العقد فاسد ولا يجوز لانه لانه قطع بالطلاق قبل الدخول قطع بالطلاق قبل الدخول فيكون طلاقها منجز يكون طلاقها منجز فهذا هو المحرم. اما اذا اضمر ذلك في نيته ولم يخبر به احد فهذا العقد فهذا العقد الصحيح ولا ولا حرج فيه ولا حرج فيه فاذا لم يصرح بالاجل بالعقد بل نواه بقلبه فلا بأس بذلك جاء اه وجعد الحنان بعض الحنابل انه قال ان هذا الزواج بنية الطلاق انه لا يجوز هو الذي ذهب اليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وبالاه على الغش والخداع وعلى اه ان يحب احدكم اليقين ما يحب لنفسه وان يكره لاخيه ما يكره نفسه فاذا تزوج بهذه الصورة فقد خدعه. لكن حيث ان الرجل اه تزوج واحضر الشهود وهناك ولي وقبل واعطاها المهر وتمتع وطأها ما شاء ان يطأها وبقي معها ما شاء ان يبقى ثم طلقها والصحيح انه لا بأس بذلك. وذلك ان الانسان قد يتزوج امرأة بيده الطلاق ثم يرغب في البقاء معها يرغب في البقاء معها ويحبها وتكون زوجته وتكون زوجته ولا شك ان الزواج بيد الطلاق لا شك انه وان كان فيه شبهة التحريم عند بعض العلماء خير من ان يقع في الزنا مباشرة. وخير من ان ان ان يأخذ بقول الروافض او بما يرعى ابن عباس بالمتعة. فان هذه هو هو متعة وليس بعقد وليس بزواج وانما عقد على على منافع فيما بينهما اما النكاح هي الطلاق فهو زواج صحيح. وتوفرت فيه شروط الزواج. وعلى هذا يقال لا بأس به على الصحيح من اقوال اهل العلم ثم لقى بعد ذلك قال علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل والمحلل له رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وهذا الحديث على شرط البخاري فقد رواه احمد والنسائي والترمذي من حيث سفيان الثوري عن ابي قيس عن ابي قيس عن اه هزيل ابن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا على سوط البخاري وجاء ايضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه وفيه من طريق مجالد الهمداني عن الشعبي عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وله ايضا شيء من حيث بحيث عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه انه سمى ذلك التيس المستعار. وقد تابع وحديث علي فيه الحارث الاعور الحاكم عبد الله الاعور الهمداني وهو ضعيف قد كذبه الشعبي وتكلم فيه وايضا في وجود سعيد الهمدان وايضا ضعيف وقد تابع ايجاب سعيد تابعه اسماعيل بن ابي خالد الاحمسي وحصين بن عبد الرحمن عند ابي داود لكن يبقى علة الخبر تفرد الحارث الاعور بهذا الخبر. المحلل هو الذي هو الذي يطأ المرأة بنية ان ان يحلها لزوجها ولا يكون المحلل الا في من طلقت ثلاث طلقات فتحرم على زوجها اي التحليل هو في امرأة طلقت ثلاث طلقات ولم تحل لم يحل الرجوع لها لزوجها الاول الا بان تطأ زوجا اخر فيؤتى بالمحلل الذي يريد اي شيء ان يحلها لزوجها المحلل جاء في هذا الوعيد لعن الله المحلل الذي تزوج بنية التحليل والمحللة له اذا اتفقا على ذلك اذا اتفق على ذلك وجعل ذلك شرطا في العقد اذا جاء ذاك شرب المعنى انه اذا قال تزوجها ومتى ما وطأت طلقت. متى ما وطأت طلقت. اما اذا كتب ذلك في العقد فهذا نكاح محرم باتفاق العلماء. اذا على ذلك انك تطأ وتطلق منك بعد الوضوء. اذا وقع ذلك الشرط بينهما واتفق عليه اثناء العقد فهذا العقد محرم وهذا المحلل اثم باجماع العلماء واختلفوا في مسألة هذا الشرط فمنهم من قال الشرط باطل والعقد صحيح عند الاحذف والصحيح ان العقد فاسد والشرط باطل اه بمعنى ان النكاح فاسد وباطل ولا يصح هذا النكاح. ويكون كما قال لا يزال زانيين ما كان كذلك وعلى هذا سورة التحليل المحرم بالاجماع هو ان ان يشترط ذلك. ان يشترط ذات معنى انه يتزوجها على ان يحلها لزوجها الاول فهذا هو التحليل المحرم باتفاق العلماء. السورة الثانية ان يتزوجها دون اتفاق لا من جهة الزوج ولا من جهة الولي بمعنى يحصل هذا يأتي شخص ويزعم ان هذا من باب من باب الاحسان رجلا يحب زوجته ويبكي عليها بعد ان طلقها ثلاثا وهو يعيش حسرة وندبا على مفارقة لزوجه فيريد ان يفعل البر ويحسن فيقول انا اطع هذه الزوجة واتزوجها ثم بعد ذلك اطلقها حتى تعود الى زوجها الاول وانا اريد بذلك اي شيء الاحسان والاصلاح قد قال بعض العلماء بجواز ذلك وان هذا حتى قال بعضا له عمل صالح. لكن نقول الزواج كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه الزواج اللي عالرغبة الا عن وتر بمعنى يتزوج وهو راغب. وهذا الذي تزوج بهذه النية ليس برغم انما هو يريد اي شيء ان يحلها سمي تيس المستعار لان عند تيس معه هو الذي فقط يأتي ويطأ ويفارق البهيمة. فسمي كذلك لانه فقط يدره شيء. ان يقذف ماءه ويطأها ثم ثم يفارقها فهذه الوقعة فيها خلاف من اهل المن؟ صح هذا النكاح وقال نكاحه الصحيح ويجوز للزوجة له ان يرجع اليها والقول الاخر يعني جماهير العلم ان هذا الزواج وهذا العقد فاسد وان لا تحل للاول حتى ينكحها الثاني نكاح رغبة نكاح رغبة ويكون عن وطن اما اذا كان الاول لا يعلم لا يعلم وطي هذا وطلقها وفارقها ثم تزوجها الاول وهو لا يعلم فلا بأس عليه وزواجهما وزواجهما والعقد والعقد صحيح اما اذا كان على اتفاق من الزوج الاول هذا محرم. واذا كان اتفاق من ولي الزوجة مع ولي يعني اتفاق من اه المحلل مع الزوج الاول فهو ايضا محرم بالاتباع اذا كان الاتفاق مع المرأة وقع فيه خلاف منهم من قال انه اذا كانت المرأة هي التي المرأة هي التي ارادت ان تحل نفسها لزوجها الاول بمعنى طلقها زوجها وهي تحبه وهو يحبها ولا تستطيع ان ترجع له فذهبت الى شغل الناس واغرته بان يتزوجها واظهرت له انها تحبه وتوافق ويوافق على الزواج منه. فلما تزوجها قالت طلقني وهذا مهرك فطلقها هل يحل لها ان ترجع؟ ذهب بعض العلماء كما قول الحسن وابراهيم الى ان هذا العقد ايضا الى ان لا يصح ولا تحل به ولا تحل لزوجها الاول والقول الراجح ان اه ان اه رجوع للزوجين لا بأس به وان نية المرأة لا لا تضر في هذا العقد لماذا لان الطلاق بيد من؟ بيد الرجل ليس بيد المرأة. ولذلك في حديث عثمان بن الزبير لما طلق لما وطئها لما وطئ تلك المرأة وقالها قاسم اتريدين ان ترجعي الى زوجك الاول؟ فلم يرى نيتها مبطلة العقد لانها قالت يا رسول الله ما ابيعه الا كالهدبة. اي انه رجل ضعيف. قال يا عبدالله اني اجلدها جلد الاديب. ولكنها تريد ان ترجع لزوجها الاول. عبد الوهاب قال اتريدين ان ترجعي زوجك؟ بمعنى ان هذه كانت نيته عندما وطأت الثاني فافادنا كما قال احمد ان نية الزوجة في تحليل لنفسه للزوج الاول انها لا تضر في العقد. وانما الذي يضر اي شيء نية الزوج الاول اذا اذا اتى برجل حتى يحلها له او اتفق هو هو الزوج الثاني على ان يطأها ويحلها ايضا له. او ان الثاني تزوج بنية احلالها. ايضا فذهب الشافعي ذهب الشاف ابو حنيفة ايضا الى انه لو تزوج من قبل نفسه ولم يتفق مع الزوج الاول ووطئها بنية احلالها ان عقد ان الزواج صحيح وانه اذا طلقها حلت لزوجها الاول لكن الذي عليه جماهير الصحابة انها لا تحل حتى يكون نكاحه عن رغبة ووتر كما جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا نكاح الا ما كان الرغبة فالحين دليل على تحريم نكاح التحليل لان اللعن يدل على التحريم وهو يدل انه كبيرة من كبائر الذنوب ايضا. وقد ذكر ذلك الذهبي في كتاب الكبائر. وكذلك ابن القيم ذكر فعلا الموقعين ولذلك سمي نكاح التحرير للمصافحة وهو الزنا حيث لم يقصد به الاحصان انما قصد به التحليل بل غسل به الجماع مرة واحدة ثم الطلاق يقول شيخ الاسلام ابن تيمية نكاح المحلل حرام باطل. لا يفيد الحل. يعني هذا قول شيخ الاسلام نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحلم فلا يحصل به الاباحة للزوج الاول لفساده. فان قيل سماه سم محللا ولو لم يحصل به الحل لم يكن محللا ولا محللا له فالجواب فلهذا شبهة انما سماها محلل انه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحلم لا ان نثبت للحل في الواقع. هذا جوابه وقال ابن عمر كنا نعد هذا ستاحا. كنا نعد التحليل ستاحا ثم لو هذاك ابن قدامة فسأله قال لو تزوجها على شرط ان يطلقها لزوجها فلما تزوجها لما تزوجها رغب فيها واحبها وفسق وابطل النكاح صحيح وزواجه وزواجه صحيح على الصحيح فلا نكاح الا ما كان عن رغبة كما جاء عن عمر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واما حديث عقبة بن عامر قال الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له جاء من طريق الليل الذي مصعد مشرح ابن هاحان عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. وفيه وفيه ابو مصعب فيه كلام لكن قال فيه ابن حبان يروي عن عقبة ذاكين لا يثاب عليها وقال الصواب ترك من فرد به لكن آآ والثقب الوعيد وحديث هذا يحسن له وله شواهد صحيحة الحديث لا بأس به هذا ما يتعلق بمسألة نكاح نكاح التحليل او نكاح المحلل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نقف على هذا الباب ويأتي معنا حديث قط الزانية والزاني الزوجة لا هو اللي انت هذه ليست هي فقط يعني المرأة ليس لها حكم لان الذي يحلل هو الواقع الرجل لانه الذي بيده الطلاق اما المرأة حتى لو نوت نيتها هذي لا تضر لانه يستطيع ان يقول لا اطلقه لا مطلقة تبقى على ذمته او تفسخ نفسها لكن لابد ايضا عند الوطء لا لابد ان تذوق العسيلة ويذوق عسيلتها بمعنى لابد من اما اذا عقد علي ثم طلقها فلا تحل للاول فلي في الصحيفة لا تدخل عند الحسن وابراهيم ان ايضا داخلة بالتحريم وان اثم بهذه النية والاصل ان الزواج يكون من الطرفين له مقصود وهو مقصود الاحصان وبناء الاسرة ووجود الولد واحصاء العفاف هذا هو المقصود من الزوج والزوجة فاذا كازوا تريد فقط ان ترجع لزوجها الاول نقول اه الصحيح كما قال وسلم في حديث عبد الرحمن ابن الزبير قال اتريدين ان ترجعي الى زوجك؟ كانك تريدين ان ترجعي فاقر على ذلك ولم ولم وعلق آآ رجوعه باي شيء لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عشيلتك كما سيأتي بعد في الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الله اعلم التعدد التعدد نستطيع الجواز وقد يكون محرما وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا على حسب يعني التعدد حكمه كحكم اصلي كحكم اصل النكاح. النكاح منه ما هو واجب قولوا ما هو مكروه مباح وهكذا يعني يدور مع الاحكام التكليفية الخمسة