الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغه في كتاب النكاح قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود لا ينكح الزاني المجلود الا مثله رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات هذا الحديث كما ذكر الحافظ اخرجه احمد في مسنده وكذا اخرجه ابو داوود في كتاب النكاح واخرجه الحاكم مصححا له والحديث جاء من طريق عمرو شعيب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد لا بأس به في رواية عمو شعيب في نفسه ثقة وسعيد ايضا من الثقات وقد رواه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله الزاني المجلود بمعنى الذي اقيم عليه حد الزنا اما باقرار واما ببينة قامت عليه فاذا زنا وجلد في الزنا فلا ينكح الزاني الا مثله. الا مثله اي الا زانية مثله والحديث ذكر هنا ليبين حكم حكم ان ينكح العبد الزانية وحكم ان تنكح الزانية حكم ان تنكح الامة الزاني بمعنى هل يجوز للمرأة المسلمة الحرة؟ ان تقبل الزواج بمن ثبت زناه وجلد في الزنا ولم يتب وهل يجوز للرجل ان يتزوج لامرأة ثبت زناها وجلدت وتطيل عليها الحد هذه هي المسألة وتحريرها ان اهل العلم مجمعون على ان الزاني اذا ثبت زناه وتاب الى الله عز وجل وصدق في توبته فان له ان ينكح ونكاحه صحيح بلا خلاف اتفقوا على ان الزاني اذا تاب الى الله عز وجل من الزنا من الزنا فان نكاحه صحيح ويجوز للمرأة المسلمة ان تتزوجه كذلك يجوز للرجل المسلم ان يتزوج الزانية بالاتفاق اذا تابت الى الله عز وجل من زناها اذا تاب الزاني وتابت الزانية وصدق في توبتهما فان نكاحهما صحيح بالاجماع ولا خلاف بين العلماء في ذلك هذي مسألة هذا هذا اولا. ثانيا اذا اصر الزاني اذا اصر الزاني على زناه ولم يتب الى الله عز وجل من هذا الزنا فهل يجوز للمرأة المسلمة ان تنكح من كان هذا حاله وهل يصح هذا العقد وهل يجوز بمعنى هل يصح ان يتزوج ان يتزوج الزاني العفيفة؟ وهل يصح ان تتزوج ان يتزوج العفيف الزانية؟ اذا اذا اصر على زناهما ولم يتوبا الى الله عز وجل قال شيخ الاسلام فاما نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من اصحاب احمد وغيره من اصحاب احمد وغيرهم وان كان الفقهاء قد تنازعوا قال وليس مع من اباحه ما يعتمد عليه. اذا قول شيخ الاسلام ان نكاح الزاني المصر لا يجوز وان نكاح الزانية المصرة ايضا لا يجوز. وعلى هذا اختلف العلماء. فالقول الاول وهو الذي ذهب اليه الامام احمد وذهب اليه اسحاق وهو قول جماعة من السلف ايضا وقول ابي عبيدة ان نكاح الزاني ونكاح الزانية المصران انه لا يجوز ولا يجوز للمرأة المسلمة ان تقبل بزاني ولا يجوز للمرء المسلم ان يقبل بزانية وهذا هو الصحيح لقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فافاد قوله تعالى وحرم ذاك على المؤمنين اي حرم نكاح الزوال ونكاح الزانيات وذهب كثير من الفقهاء كابي حنيفة وايضا هو قول الشافعي وجاء عن مالك جوازه مع الكراهة الى انه الى ان النكاح صحيح وانه يجوز للزاني ان ينكح العفيف وللعفيفة ان تنكح الزاني واستدلوا بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك. بمعنى ان الله سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان الله حل النكاح مطلقا فلم يمنع الزاني ولا الزانية من النكاح. واحل لكم ما وراء ذلكم اي احل لكم النساء ما عدا الذين ذكر تحريمهم هم في اية النساء سواء من السبب او من النسب او او المحصيات بالنساء فهذه هؤلاء لا يجوز للمرأة ان يتزوجهم في هذه الحال واحل لكم ما وراء ذلكم اي ما وراء هذه المحرمات فهو حلال. قالوا يدخل في هذا العموم الزاني والزانية ونكاحهما صحيح وذكروا ان معنى الاية الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة ان المراد بذلك الواطئ الوطئ فاذا وطى الزاني المرأة فان الزاني لا يطأ الا زانية مثله. الا زانية مثله. والزانية لا يطأها الا زان مثلها وليس العقد فقالوا التحريم متعلق بالوطء وليس بالعقد. يعني بمعنى ان الزاني حال زناه لا يزني الا بزانية والزانية حال زناه لا تزني الا بزاد او مشرك الذي لا يرى تحريم لا يرى تحريم الزنا ولا يردعه شيء. وذهب اهل القول الاول الى ان المراد الزاني لا ينكح الا النكاح بمعنى بمعنى العقد بمعنى العقد وجاء في سبب نزول هذه الاية ان عمرو ابن اراد ان ينكح امرأته يقال لها غزالة. وكانت ممن تقع في الزنا تقع في الزنا فانزل الله قوله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة فقالوا سبب النزول يدل على ان المرء المسلم والمرأة المسلمة لا يجوز لها ان تنكح من هو زاني ويعلم زناه بان يقاد عليه الحد باقراره او ببينة ويصر على ذنبه فقالوا هذا الذي يمنع منه. واما قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانيته مشركة لان الجمهور يقولون المشركة هنا يدل على اي شيء على ان المراد بذلك الوطأ وليس وليس العقد لانه لا لا يحل لمسلم ان ينكح مشركه لا يحل له مطلقا ولا يحل للمسلم ان تنكح مشرك فهذا يدل على ان المراد بذلك الوطء. لان العقد لا يصح اذا كان المراد بذلك المشرك والمشركة لكن الصحيح في حبل هذه الاية ان المراد ان الزاني لا ينكح ولا يقبل ان تكون له زوجة الى اجزار لا تقبل بزاني الا اذا كانت مثله ترضى بذلك او تكون ممن لا يرى تحريم الزنا فتكون واقعة في في هذا الكفر وهذا الشرك. وكذلك الرجل وكذلك الرجل واما استدلالهم بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم فهذه الاية العاب هذا الاطلاق وهذا العموم دخله التقييد والخصوص. دخله الخصوص والخاص كما نعلم جميعا يقضي يقضي على العبد. قد يقول قائل ما هو الخصوص الذي دخل على هذا العموم نحن نقول منها الزاني لا ينكح الا زانية وحرمت على المؤمنين قل هذا من الخاص الذي دخل على قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم مما حرم علينا ان ينكح الزاني ان ينكح العفيف الزانية. وحرم على العفيفة ان تنكح الزاني. فهذا خاص فيخرج من ذلك العموم. واما يدل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى حرم ان يجمع المرء بين ان يجمع باء بين الاختين بين بين الاختين فلا يجوز له ان يتزوج اثنتين معا ولا يجوز ان يدخل ولا يجوز ان يكون تحته ان يكون تحته اختان لا يجوز له ذلك. وايضا جاء في السنة من حديث ابو هريرة الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها فاذا كان كذلك فايضا بهذا الدليل قد نبطل هذا الدليل. اذا قلنا ان قوله واحل لكم ما وراء ذلكم يدخل في هذا العموم انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها لانها داخلة في هذا العموم. وقد قضى على هذا العموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تنكح المرأة على عمتها وان تنكح المرأة على خالتها فاذا كان هذا وهذا بالاتفاق وبالاجماع انه لا يجوز مسلم ان يتزوج المرأة وعمتها ولا يتزوج المرأة وخالتها فكذلك ايضا يقال لا يجوز ان فتزوج العفيفة الزاني ولا ان يتزوج العفيف الزاني ولا يدري العفيف الزانية الا اذا تابا الى الله عز وجل وصدق في توبتهما وصدق في توبتهما وهذا هو الراجح في هذه في هذه المسألة وكما ذكرت دليله وحرم ذلك على المؤمنين اي حرم نكاح الزوال ونكاح الزانيات كما حرم نكاح المشركين ونكاح المشركات كما انه لا يحل المرأة ان تتزوج مشرك ولا يحل للمشرك ان يتزوج ولا يحل للمسلم ان يتزوج مشركة كذلك لا يحل تزوج زانية ولا العفيفة ان تتزوج زاني ولا العفيف يتزوج زاني الا اذا تاب فاذا تاب وصدق وفي توبتهما جاز النكاح بالاجماع جاز النكاح بالاجماع هذا ما يتعلق بمسألة الزاني والزاني عافانا الله واياكم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها. فاراد زوجها الاول ان وجه وسئل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول. متفق عليه. واللفظ لمسلم. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه وكذا مسلم في صاحب الطريق القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث سيذكر معنا او سيأتي معنا في باب طلاق الثلاث في باب طلاقته بلفظ واحد وهل تمضي او لا تمضي وقد استدل من امضى الثلاثة ثلاثا بلفظ واحد بهذا الحديث فقالوا في قوله طلق رجل امرأته ثلاثا دليل على انه جمع لفظ الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بمعنى قال انت طالق بالثلاث. واقره النبي صلى الله عليه وسلم وامضى طلاقه ولم يحل رجع اليه الا بعد يتزوجها رجل اخر قالوا هذا دليل واضح. واجاب او واجيب على هذا على هذا القول اجيب بان المراد بقوله هنا طلق رجل امرأته ثلاثا اي اكمل طلاقها فاتى على الطلقة الثالثة اتى على الطلقة الثالثة فلم يبقى له رجعة كما قال تعالى الطلاق مرتان فلك ان تطلق مرتين ولك ان تراجع بعد الطلقتين. فاذا طلقت الثالثة فليس لك عليها فليس لك عليها رجعة فليس لك عليها رجعة فقالوا هذا المعنى وقد جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم عن عائشة في قصة رفاعة قصة عائشة رضي الله عنها في رفاء طلق امرأته قال تعالى فطلقها اخر ثلاث تطليقات فطلقها اخر ثلاث تطلقات فيكون الحديث في قوله طلقها ثلاثا اي طلق الطلقة الاخيرة مما مما بقي له بمعنى طلق الطلقة الثالثة كما جاء في مسلم فطلقها اخر ثلاث تطليقات وذلك ان ان رفاعة لما طلق زوجته الطلقة الثالثة زوجت عبد الوهاب بن الزبير. وكان وكانت المرأة لما دخل بها وتزوجها لم ترغب به. كفارة تعود الى زوجها الاول الى رفاعة. فقالوا اتريدين ان ترجع ان ترجعي لرفاعة؟ قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك اذا هذا المسألة الاولى في مسألة هل هذا الحديث يستدل على ان الثلاث بلفظ واحد تقع او لا تقع؟ قوله آآ قال في هذا الحديث قال فتزوجها ثم طلقها قبل ان يدخل بها. طلقها قبل ان يدخل بها. فافاد هذا الحديث ان الزوجة الثاني اذا تزوج المطلقة ثلاثا ثم طلقها قبل الدخول لم تحل لزوجها الاول باتفاق العلماء الا قولا شذ به سعيد المسيب رحمه الله تعالى فسعيد بنسيب حمل حتى تنكح زوجا اخر على اي شيء على العقد على العقد. وقال متى ما عقدت على رجل اخر بعد طلاق زوجها لها فانها ترجع الى زوجها اذا ارادت بعقد جديد ومهر جديد. الا ان يكون الذي تزوجها تزوجها لاحلالها اي اي المحلل كما مر بنا سابقا. ولا شك ان قول سعيد هنا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما علمنا جميعا ان العبرة بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم وان من خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فقوله فقوله يرد عليه ويقال احسانا يقال انه لم يبلغه الحديث او لم يعلم بهذا الحديث والا سعيد هو سيد التابعين لو علم بهذا الحديث خالفه رضي الله تعالى عنه فلعله رضي الله تعالى عنه لم يبلغه هذا الحديث واخذ بظاهر القرآن انه فان حتى ينكحها زوجاها قال ان النكاح هنا بمعنى بمعنى العقد فاذا تزوجها الاخر وعقد عليها وعقد عليها فان فانها ترجع الى زوجها الاول. لكن المراد بالنكاح هنا وهذه احد احد معاني النكاح انه معنى الوطأ حتى تنكح زوجا غير المعنى حتى يطأها زوجا حتى يطأها زوج اخر فالوطء هنا يدل عليه شيء على على الجماع. يدل النكاح هنا على على الوطء وليس على وليس على العقب وليس على العقل ودل على ان المراد بالنكاح هنا هو الوطأ حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمعوا اجمعوا على ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا انها لا تحل له الا بعد زوج الا بعز على ما جاء في حديث عائشة قال وانفراد سعي المسيب قال وانفرد سعيد المسيب فقال ان تزوجها تزويجا صحيحا اي زواج رغبة ومعاشرة لا يريد بها احلالا فلا بأس ان يتزوجها فلا بأس يتزوجها الاول هذا ما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى وقد قال القصاص في قول سعيد هذا ولا ولم نعلم احدا تابعه عليه يعني لم ولا نعلم ان احدا من العلماء تابع سعيد على قوله هذا قال فهو شاذ فهو شاذ ايضا الحديث دليل على ان ان المراد بالوطء هنا كما المراد النكاح هنا هو الوطء وهل يشترط الانزال وقع خلاف بين العلماء قالوا لابد ايضا مع الايلاج ان ينزل. لان العسيلة هو ان يقضي وطره لكن الصواب في ذلك انه اذا جامعها واولج او تجاوز الختان الختان ودخل بها فانه فان وطلقها بعد ذلك ولو لم ينزل فالصحيح جواز رجوع ارجاعها جواز آآ جواز رجعتها وجواز رجوعها الى الى زوجها الاول ولا يشترط الانزال ولا يشترط الانزال. واما معنى العسيلة يعني معنى سيلة هو ان يذوق لذة الجماع ان يذوق لذة الجماع ولا يذوق الا اذا اولج. فاذا جاوز الختان الختان وتلذذ بها فان هذا هو العسيلة وسمي العسيلب من العسل من العسل لان للجماع شهوة وللجماع لذة فاذا حصلت لذة الجماع للرجل اذا حصل لو لذة الجماع وطلق بعد ذلك صح صح للاول ان ان ان يعقد عليها بعقد جديد ان يعقد عليها بعقد جديد بشرط الا يريد الثاني تحليلها للاول بشطر فان اراد تحليلها ووقع ذلك على اتفاق بين الزوج الاول والثاني فانها لا تحل له لا تحل له في قول عامة العلماء. اما اذا لم يقع الاتفاق وهي ذلك وانما الزوج الثاني هو الذي اراد ذلك فقد ذكرنا سابقا ان فيها خلاف. ان فيها خلاف. فمنهم من صحح رجعة الاول وان آآ صحته وان كان الثاني قد تزوج التحليل والقول الراجح ان العقد الذي لا يكون على رغبة وانما يكون على تحليل لا تصح لا يصح ان ترجع الاول به وايضا لابد ان يكون النكاح صحيحا. ان يكون النكاح صحيحا. قال الوزير ابن هبيرة اتفقوا على انه انما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح فلو وطئها في زنا لم تحل الاول ولو وطئ بشبهة لم تحل للاول حتى يكون وطؤه في نكاح صحيح في نكاح صحيح. فان كان بغير ولي لم يصح ان ترجع الى الاول. وان كان لتحليل لم تصح ترجع الى الاول فالنكاح الفاسد والباطل لا يحلها لزوجها لا يحل لزوجها الاول زاد بعضهم شرطا ثالثا في الرجعة الى الاول وهو ما وهو ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى فان طلقها فلا جناه عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله. فان لم يغلب على الظن اقامة حدود الله عز وجل فلا يرجع ولا ترجع فلا يرجع اليها ولا ترجع اليها اذا هذا مسألة آآ شرط اما العسيلة فكما ذكرت اختلف فيها العلماء منهم من قال ان المراد به نزول المني لان حتى لا يكون الا بذلك وذكر وذكر ذلك عن الحسن البصري والقول الثاني وهو قول جماهير اهل العلم انه بمجرد الايلاج فمتى ما اولج متى ما اولج في فرجها وجاوز الختان الختان ووجد اللذة لذة النكاح ولذة الوطء حلت لزوجها حلت لزوجها الاول. حلت لزوجها الاول الزواج الثاني الزواج الثاني يهدم يهدم الثلاث يهدم الطلقات الثلاث. بمعنى اذا اذا كان الزوجة قد طلقها ثلاث طلقات تتخازه لو طلقها ثلاث طلقات وتزوجها الثاني وارجعها الاول فانها تعود عليه مستأنفة الطلاق. يعني يبدأ من جديد. لكن لو آآ طلقها الاول طلقة واحدة او طلقها طلقتين. ثم انتهت عدتها. وتزوجت اخر واراد ان يرجع اليها الاول بعد ان طلقها الثاني تقول يقال ترجع اليه على ما بقي من طلاق. فلا يهدم الزوجة فلا يهدم الزواج الثاني الطلاق الاول وانما يهدم الطلقات الثلاث. بمعنى طلقها طلقة او طلقتين ثم رجعت الى الاول تعود اليه ويبقى له كم؟ يبقى له طلقة واحدة. وبهذا قال عامة العلماء. لهذا قال عامة العلماء وانما يقضي الزوجتان على الطلاق اذا استوفى الاول جميع الطلاق اذا استوفاه كاملا رجعت اليه على على اه على الاستئناف بمعنى يستأنف يستهدف طلقات من جديد. هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة النكاح الزاني والزانية. يأتي بعد ذلك ما يتعلق بباب الكفاء ما يسمى بالكفاءة الكفاءة التي تكون بين الزوجين وسيأتي وهي مسألة طويلة والكلام فيها طويل فنرجع ذلك الى اللقاء القادم حيث يكون باب مستقل. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد