ابن حجر في كتاب الوصايا قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت افتلتت نفسها ولم توصي واظلها لو تكلمت تصدقت اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث كما ذكر الحافظ اخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عاد هاه قولها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد ابن عبادة الانصاري سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه واما امه واما امه فهي عمرة بنت مسعود الانصارية من بني النجار وذكر الحافظ هذا الحديث في كتاب الوصايا في باب الوصايا لان المرء اما ان يوصي واما ان يغفل عن وصيته لعلمنا الوصايا حكمها بحسب ما ترك الموصي ان ترك ودائع وترك ما يجب عليه الاساءة به فان الوصية في حقه واجبة وان لم يترك شيئا فان فان الوصية مستحبة ان يوصي الانسان بشيء من ماله يجعله لله عز وجل يتصدق به عن نفسه يجعل الربع او الخمس او الثلث صدقة تبقى له بعد موته فاذا بات الانسان ولم يصب. هنا يقول سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه ان امه ماتت فلته اي افتلتت نفسها اي اخذت فجأة اخذت فجأة او بغتة وهذا يحصل كثيرا خاصة في هذه الازمنة التي كثرت فيها كثرت فيها الحوادث الانسان في شبابه وصحته وعافيته بينما هو كذلك اذا بحادث سيارة او حوادث الدنيا المتغايرة يموت فيها ولا يوصي او انه لم يستشعر هذا المعنى فلم يوصيه فساعدوا عبادة رضي الله فيقول يا رسول الله ان امي افتلتت اي ماتت فجأة وبغتة ولم توصي واظنها اي اظن امي لو تكلمت او فسح لها قبل موتها ان تتكلم لاوصت لاوصت فهل الذي هنا يستأذن فهل لي فهل آآ اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم بمعنى ان الابل والبنت وغيرهما ايضا اذا تصدق عن ميته دفعته تلك الصدقة وهنا يجرنا هذا الباب الى مسألة وهي مسألة الكرب التي تصل الى الميت القرب التي تصل الى الميت وهل جميع القرب تصل اليه او لا السلام ورحمة الله فقوله هنا اتصدق عنها دل على ان الصدقة مشروعة للميت وهذا كما قال المبارك اما الصدقة فلا خلاف فيها الصدقة لا خلاف فيها بين العلماء انها تنفع الميت اذا كان مسلما اذا مات المسلم ودعا له المسلمون انتفع بدعائهم بلا خلاف الصدقة والدعاء ينتفع بها الميت بلا خلاف لا يختلف العلماء بان ثواب الصدقة تصل وكذلك الدعاء الدعاء كذلك اصل وقد جاء في آآ في الدعاء احاديث كثيرة من ذلك حديث ابي هريرة وعائشة في الميت الذي يصلى عليه او الذي يصلي عليه قيل مئة وقيل يصلي عليه اربعون لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله عز وجل فيه فالنبي فالنبي يقول هنا لسائر عبادة نعم تصدق عنها قال نعم اي ان الاجر يصلها اذا تصدقت عنها وابن ادم اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث. ومن ذلك ولد صالح يدعو له واولادنا من كسبنا اولادنا من كسبنا فاذا عمل الولد عملا وكنت انت الذي ربيته على ذلك فان عمله يصب في ميزانك لكنت الذي امرته وحرظته ودعوته وعلمته تلك الامور التي يتعبد الله بها فان ثواب عمله يصل اليك كذلك اذا دعا لك وصل اذا تصدق عنك وصل وليس هذا خاص بالولد بل غير الولد ايضا يصل الميت دفعه وما تبرع به واما قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى احتج بعضهم ان الميت لا ينتفع بعمل غيره البتة لان الانسان ليس له الا ما سعى يقول نعم ليس للعبد عملا يستحقه الا ما كسبه اي ليس للانسان لما سعى اي استحقاقا يستحقه هو من قبل نفسه واما اذا تبرع غيره عنه فان ذلك يصل اليه وليس في الايات ما يدل على المنع. الاية تدل على ان الانسان ليس له الا ما سعى اي ليس لك استحقاقا تستحقه الا ما عملته انت لكن لو تبرع انسان تبرع انسان بعمل صالح فاهداه لك يقول هذا هذا يصل اليك وهذا ينفعك مثال ذلك لو ان انسان يعمل اجيرا عند شخص ليس له من اجره ليس له من استحقاق الاجر الا عمله لكن لو تبرع صاحب العمل عنه بزيادة يقول هذا فضل فكذلك العامل عن الميت هو متفضل على الميت بهذا العمل فينفعه فينفعه ولذا جاءت احاديث كثيرة تدل على ان بعض الاعمال تصل الى الميت من ذلك الحج من ذلك العمرة ومن ذلك الصيام كما جاء احاديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا هذا احج عنه قال نعم. قال رأيت ان كان على ابيك دين. كنت قاضيه؟ قالت قال فدين الله حقا يقضى قال نعم وجاء في حديث ابي رزيل العقيلي قال حج عن ابيك واعتمر. حج عن ابيك واعتمر فقال ايضا من مات وعليه صيام صام عنه وليه فهذه الاحاديث تدل على تدل على جواز ذلك. وبحي ابن عمر عندما قال هل بقي منبر ابوي شيء؟ قال نعم ان تصلي له مع صلاتك اي تدعو لهما فجعل ذاك من العمل الذي يبقى بعد موت الوالدين فالحديث يدل على استحباب الصدقة على الميت وان الميت ينتفع بذلك. حتى ولو لم يوصي اذا اوصى الميت ما هو الفرق اذا اوصى اذا لم يوصي؟ الفرق انه اذا اوصى كانت الصدقة من ماله كانت الصدقة المال اذا كان له مال واذا اوصى ولم يكن له مال كانت كان ابن بره من بر اولاده به ان ينفذوا او ان ينفذوا وصيته وان ينفذوا هذه الوصية بالتصدق عنه وهذا من الاحسان والبر الذي يبقى بعد موت الوالدين اذا الحديث يدل على ان الميت ينتفع بالصدقة عنه لان النبي قال تصدق عنها وجاء في حديث رواه سعد بن سيد عن سعد بن عبادة انه قال قلت يا رسول الله ان امي ماتت ابا اتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فاي الصدقة افضل قال سقي الماء والحديث رجاله ثقات الا ان سعيد بن المسيب لم يسمع لم يسمع من سعد ابن عبادة فالحديث فيه انقطاع اذا هذي مسألة الصدقة اجمع العلماء كما ذكرت سابقا ان الميت ينتفع بالدعاء والصدقة انه ينتفع بالدعاء والصدقة لا خلاف في ذلك وايضا ذهبوا ذهب عامتهم الى ان اداء الواجبات التي تدخلها النيابة كالحج وقضاء الدين انها ايضا تصل وانما الخلاف في اهداء ثواب قراءة القرآن وبعض الاذكار وكذلك مثلا الصلاة هل يصلي عنه على قولين فمن اهل العلم كما مذهب احمد هو المشهور ان جميع القرب تهدى للاموات ويصل ثوابها اليه من الدعاء والصدقة والحج والقرآن والطواف وغير ذلك من وحتى الصلوات بمعنى ان الانسان لو صلى ركعتين نافلة ونوى باجر هذه الصلاة ان يكون ثوابها لهذا البيت. نقول لا بأس قرأ القرآن ختم القرآن ونوى ثواب اجر هذه الختمة لبيته لقل لا بأس تصدق كما علمنا طاف بالبيت سبعة اشواط ونوى اجرى ذلك الطواف لميته نقول لا حرج سواء كان الميت قريبا له او بعيد حتى لو كان بعيدا من الناس لا يعرفه ولكن يحبه ويجله كان يموت عالبا او يموت عابدا او يموت اه شخص يعزه ويجله واراد ان يهدي له شيء من القرب نقول لا بأس لا حرج في ذلك على الصحيح والاصل ان الحج اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصل والعمرة كذلك والصدقة والدعاء فليس هناك ما يمنع ان يصل بقية الاعمال الا ما كان الا ما كان من الواجبات التي لا تدخلها النيابة اي لا لا يمكن ان ان يفعل الانسان عمل غيره. فالصلاة الواجبة الفريضة لا يمكن تصلي عنه صلاة فريضة لان الصلاة لا تدخلها الديانة. الحج يدخل النيابة لما تدخله ادخله النيابة العمرة تدخله النيابة تدخلها النيابة لكن لكن الصلاة تقول لا تدخلها النيابة. التوحيد واحد قال انا ساسلم عن والدي تقول لا ينفعك ذاك لان هذا لا يدخله النيابة. اذا من شروط قول العمل ان يكون العمل مما تدخله النيابة مما تدخله النيابة اي يجوز ان يفعل ذلك عنه غيره اما ما لا تدخله النيابة فلا يصله اجماعا. لا يصله اجماعا فلا يصلي احد عن احد اي صلاة الفرض ولا والا لو كان الامر بهذا لو مات الانسان والده وهو كافر قال انا انطق الشهادتين عنه واسلم هذا بالاجماع باطل ولا يصح اسلام احد بهذه الطريقة بل من مات وهو لم يسلم فهو كافر اذا هذا هو القول الاول وهو الصحيح. القول الثاني قالوا انه لا يهدى للاموات الا ما دل الدليل على جوازه. على جواز اهدائه قالوا لان وصول الثواب الى الاموات من الامور التوقيفية وانما يعمل بما يقتضيه الدليل. اثبت من ذلك اي شيء. اثبتوا الحج لمن لم يحج العمرة لمن لم يعتمر الصيام لمن كان عليه صيام الواجب. قالوا كالفرظ والنذر ومنهم من قسى ذلك على النذر ايضا واحتجوا ان من عمل عمل ليس عليه امر فهو رد يقول ليس بهذا اما ما احتجوا به من عمل عليه فهو رد نقول نعم ليس اه ليس هذا العمل الذي يعني الصدقة للميت والدعاء للميت والاعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت الصواب انها لا نقول هي هي جائزة مباحة فلك ان تتبرع عن ميتك بهذه الاعمال لك ان تتبرع عن ميتك بهذه الاعمال واما من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد اي من احدث في دين الله ما ليس منه تعبد الله بعبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يعمله لا يقولون هو سنة او عبادة وانما يقول هو جائز وهو مباح واذا صح في الفرائض كالحج والعمرة صح فيما دون ذلك واذا صح في الصدقة وصح ايضا في الدعاء وهو عمل صالح فكذلك يقاس عليه يقاس عليه غيره فهذا هو الصحيح لان ذلك يدل على الجواز هذا هو الصحيح اما قوله تعالى وان ليس الانسان لا باسى فكما ذكرت ان ليس له انه ليس له ما يستحق الا بعمله اي يستحقه وجوبا. اما عمل غيره فلا يستحقه الا باذن صاحبه. فاذا تبرع به صاحبه كان ذلك فضلا من ذلك المتبرع قال بعد ذلك وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه احمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود قال ايضا وروى الدارقطي من حديث ابن عباس وزاد الا ان يشاء الورثة الا ان يشاء الورثة حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه هو حديث مشهور حديث مشهور رواه احمد وابو داوود وجعله بعضهم مثالا لنسخ السنة بالقرآن لا وصية لوارث اي ان الوقت ليس له وصية فجعلوا هذا ناسخ لاية الوصايا يأتي الوصايا هذه الاقال هذا الحديث ناسخ لها فيمثل الاصوليون بنسخ السنة بالقرآن بهذا الحديث والحديث مداره على اسماعيل ابن عياش الشامي عن شرح به مسلم الخولاني وهو الشامي ايضا عن ابيه وامامة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث مما تفرد به اسماع ابن عياش واسماعيل بن عياش من اهل العلم من يرده مطلقا سواء روى عن اهل بلده او روى عن غير اهل بلده ومنهم من يقبله فقط. في رواية اهل بلده برواية اهل بلده فاذا روى عن اهل بلده فحديثه جيد ويقبل ومن نظر في هذا الحديث نجد ان اسناده هو من روايته عن اهل بلده فابو مسلم تروح تبوسني بالخولاني هو من اهل الشام فشيخه يشرحه مسلم شابي قال ابن كثير هذا بالاصح احاديث باب العياش فشيخ شامي وحديثه يقبل فعلى هذا الحديث يحسن بهذا الطريق وقد تلقت الامة هذا الحديث بالقبول وقد جاء بالطرق الكثيرة روى عدد من الصحابة تزيد عن عشرة انه لا وصية لوارث ايجابي لطرق كثيرة ذكر ذلك الزيدعي بتخريجه وكذلك ابن حجر واما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فجاء بالطريق عطاء الخرسان عن ابن عباس قال قال وسلم لا تجوز الوصية لوارث الا ان يشاء الورثة وهذا الحديث في اسناده عطاء الخرساني وعطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فحديث هذا مرسل جاء بصرح بعطاء عند ابي داوود في البرازيل وهو ان كان صدوقا لا بأس به لكن روايته ابن عباس منقطعة قال احمد وابن بعير لا اعلمه لقي احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه الدارقطني ايضا ومن طريقه البيهقي ايضا البيهقي من طريق يونس بن راشد عن عطاء عبدالكريم عن ابن عباس فزاد في اسناد عكرمة وهو ايضا معل يعلم بي يونس ابن راشد. كذلك ايضا جاء منطقة محمد مسلم علي ابن طاوس عن ابيه عنه مرفوعا وليس له الزيادة ليس في زيادة الا ان يشاء الورثة وحسنه الحافظ اي حسن حديث ابن عباس الاجابة محمد ابن مسلم عن ابن طاوس وهو عبد الله عن ابيه عن ابن عباس مرفوعا لا وصية لوارث الا وليس فيها ليس فيها الا ان يشاء الورثة وعلى هذا يقال ان لفظة لن يشاء الورثة لفظة شاذة الحمد لله وعلى هذا اختلف العلماء في مسألة الوصية للوالد لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فلا يجوز للميت ان يوصي لوارث واذا اوصى لوالد فان وصيته لا تنفذ الا باذن الورثة. الا باذن الورثة اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجوز للميت ان يوصي لوارث اذا اذن الورثة ام لا فذهب اهل الظاهر ذهب اهل الظاهر الى ان الوصية لا تجوز مطلقا وهي ايضا انه لا يجوز ان يوصى لوارث المطلقة. اذن الورثة او لم يأذنوا لان هذا حكم شرعي لا وصية لوارث فلا يجوز للميت ان يوصي بورثة وذهب الجمهور اختاره جميع من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره الى ان الوصية للوالد تجوز بشرط ان يأذن الورثة وابن الورث يقول متى بعد موت مورثهم فاذا اجازوها بعد موته نفذته واما اجازتهم اياها في حياته فلا عبرة بها وانما العبرة بالاجازة عند الجمهور بعد موت المصيب فاذا مات الموصي وحصل الخصمة نقول لهذا الورثة اتجيزون هذه الوصية فان اجازوها نفذت وان اجاز بعضهم ومنع بعضهم نفذ نصيبه بالاجازة ورد لمن لم يجز نصيبه وهذا القول هو الراجح هذا القول الراجح اما الزيادة تراهن الا ان يشاء الورثة فهي كما ذكرت هي شاذة والمحفوظ عنده قال لا وصية لوالده اذا اه الحديث يدل على بدء الوصية ووذلك ان الوصية للوارث من تعدي حدود الله كما قال تعالى تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا قاردا فيها وله عذاب مهين فقوله لا وصي وارث هذا نهي والوصية للوارث مخالفة لهذا الحد الذي حده ربنا سبحانه وتعالى لكن يقال ان هذه الوصية اذا انفذها اصحاب الحق نفذته وايضا ان في الوصية الوارد فيها مفاسد كثيرة فيها تفضيل بعض بعض الورثة على بعض وهذا لا يجوز في اغار الصدور والشحداء والبغضاء. فالاخوة اذا اوصي ببعضهم ولم يوصي لبعض حصل بينه وبين الشحن والبغضاء الشيء الكثير وحصل ايضا بينهم من التفرق والاختلاف ما يورث تلك الوصية وايضا يكون فيه اغار والصدر عن الوادي الذي اوصى لبعض ورثته ويحصل به سوى شيء من العقوق فلاجل هذا لها الشارع ان تكون هناك وصية لوالده. وايضا ان الله سبحانه وتعالى اعطى كل ذي حق حقه وقسم المواريث على الورثة فكل يأخذ نصيبه فاذا كان هناك من حجب حجبا كليا واوصى له الميت نفذت وصيته والوصية التي تنفذ هي الثلث بعدود ولا ينفذ اكثر من ذلك لا ينفذ اكثر من ذلك فهذا لابد ان يكون الوارث ان يكون من اوصله حتى لا يجوز وصية ان يكون وارثا فان كان غير وارث بعد موت مورثه الوصية لا بأس بها يعني قال ابن قدامة لا نعلم خلافا بين العلم في ان اعتبار الوصي بالموت. اي اذا مات الميت وقد اوصى لفلان اوصي لفلان في حياته وهو غير وارث. فلما مات اصبح وارثا ماذا نقول لا وصية له لانه اصبح وارثا يعني قبل الموت كان غير وارث يوجد من يحجبه حجما كليا ثم بعد الوصية بمدة مات الذي كان يحجبه فاصبح وارث عندئذ نقول وصية لا تنفذ لا تنفث لانه اصبح وارثا لكن لو اجاز الورثة فلا بأس اذا اجاز الورثة فلا بأس لان هذا حقهم فاذا تنازعوا لحقهم فلهم ذلك ولا يعتبر التنازل الا بعد موت ولا يعتبر الا بعد موت الموسي واما اذا اجازوا في حال حياته فلا عبرة بذلك وذلك ان الانسان قد يجاب من صاحب المال نعم نأذن له يقول لك والدك مثلا انا اريد ان اوصي فلان من اولادي. تسمحوا لي اولادي تجده بكل نعم يا ولد لا تسبح لا مانع لكن حقيقة امرهم انهم لا يرضون فنقول لا عبرة بهذا الاذن الا بعد الوفاة. فاذا مات الوالد انظروا هل انتم تجيزون هؤلاء؟ فان اجازوها صحة هذه الوصية وان لم يجيزوها لم تصح الوصية والوصية كما مر بنا انها انها مستحبة وليست واجبة الا اذا كان هناك حقوق واما الوسيلة هدى هو ان يوصي بشبل المال هادي من باب ان ان يتصدق به يوصي بثلث ماله للصدقة. يوصي لبعض من يريد ان يخصه بهذه الوصية والوصية لها شروط يذكرها العلة لها شروط اولا ان يكون الموصي ان يكون موسما له الاهلية. كأن يكون عاقلا بالغا اه مكلفا واختلف بوصية الصغير. فقال الصغير له وصية اذا اذن بها وليه. اما المجنون فلا وصية توصية له لانه لا يحسن لا يحسن آآ كذلك ايضا ان يكون بشيء معلوم شيء معلوم حتى تصح الوصية المجلس بالربع او الثلث او الخمس ايضا يكون الجهة التي اوصل لها معلومة الجنة اوصلها معلومة اما مجهول فالوصية له لانه لا يمكن ان تصل وصية لاصحابها وايضا في الوصية ان كانت لشخص لابد فيها من القبول للقبول فاذا لم يقبلها الموصى له طيب لم يقبلها ولم يأخذها فانها تعود الى الورثة لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية لوالد الاقربين. هذا لا يقلن انها ايش هذه الاية منسوخة واختلف العلماء في ناسخها لان هذه ظاهرها ان الوصية واجبة لمن بالوالدين والاقربين والوالد والوالدان وارثون بالاجماع وليس هناك من يحجب الوالدين حجما كليا. قد يحجب الام من الثلث الى الرؤية الى السدس لكن ليس هناك من يحجبه حجبا كليا. اما الاب فلا يحجب فلا يحجب. الاب لا يحجب الا في حالة وجود يحجب حجب الاقصان اذا وجد الولد. اذا وجد الولد للميت فانه يحجب الى الى السدس. اما الاخوة فيسقطون مع الاب يسقطون مع الاب فاذا مات ميت وترك والده وابناءه يقول لبكم يأخذ هنا يأخذ سدس ولو لم يوجد الاولاد لاخذ المال اخذ البال يعني اخذ فرض اخذ فرض تعصيبا ان يأخذ اصحاب الفروض حقهم والباقي يكون له تعصيبا لكن مع وجود الابن مع وجود الولد يكون له مع وجود الولد يكون الاب الوالدان الام والاب لا يحجبان حجبا كليا وانما يحجبان حجم نقصان يعني ينقص صيبه الى السدس وتنقص نصيبه الى السدس. قالوا بينقص نصيب السدس بوجود الاخوة وبوجود الولد قال بعضهم ان هذا نسخت بهذا الحديث ان هذا الحديث ناسخ لهذه الاية والصحيح كما قال الشافعي وغيره ان الناسخ لهذه الاية واي شيء اية المواريث الصحيح الذي لصق هذه الاية هي اية المواريث وهل وقال بعضهم ان الاية غير منسوخة وانما هي محكمة وان الوصية كتبت للاقربين غير الوارثين كل وصية لاقربين غير غير الوارثين فالوالدان اخذوا نصيبنا الميراث يبقى عندنا الاقرب الذي ليس لهم ميراث فهؤلاء يستحب له الوصية تحابوا له الوصية وليست واجبة لان العلماء اختلفوا الوصية واجب الاقرب الذي لا يرث قال بعضهم ان هي منسوخة والناس كلها ايات المواريث وقيل حديث ابن ابي طالب. والثاني محكمة غير منسوخة وليست مخالفة لايات المواريث ولا لحديث الباب لان الله لا ينعمون في من يرث بالوالدين والاقربين ومن لم يرث فخص من عمومها من يرث باية الفرائض بمعنى ان الاية عامة يخص منها بعدم بعدم الوصية هم الوارث واما الذي لا يرث فالاية فيه محكمة باقية قال بعد ذلك رحمه الله عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. زيادة في حسناتكم رواه الدارقطني واخرجه احمد والبزار من حي الدرداء واخرجه ابن ماجة من حديث ابي هريرة وكلها يقول حافظ وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض والله اعلم هذا الحديث حديث معاذ رضي الله تجاهل طريق اسامة بن عياش قال حدثنا عتبة ابن حميدة عن القاسم عن ابي امامة عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال يجعلكم زكاة في اعمالكم وهذا الحديث فيه ضعف لان الشيخ عبد العياش عتبة ابن حميد الظبي البصري وهو ضعيف وكما ذكرنا سابقا ان رواية اسماعيل بن عياش عن غير اهل بلده من كرة ففيه علتان اولا بن عياش يبعد عن غير بلد في هذا الحديث وهو ضعيف اذا روى عند غير اهل بلده والعلة الاخرى فيه رتبة ابن عبيد الضب وهو ضعيف الحديث وحديث ابي الدرداء الذي ذكره البزار واحمد فرج احمد البزار جا ابن طلال بكر عبد الله ابن حليب الدرداء. فهذا ايضا اسناد ضعيفة ابو بكر وابن هو ابدأ المرجم ضعفه الائمة فيه بكر فيه ابو بكر ابن عبد الله ابن مريم وهو ضعيف الحديث. فلا يصح وحديث ابي هريرة الذي اخرجه ماجه ابن طلحة ابن عمرو عن عطاء ابي هريرة وطلحة ابن عمرو هو الحظربي وهو ضعيف ايضا. اذا كما قال حافظ هذا الحديث ضعيف بجميع طرقه ويشكى على هذا الحديث ما يسمى قوله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم. عند وفاتكم هذا حيدل اي شيء على ان من حضره الاجل لازم هو يتصدق وقد ذكر العلماء ان المريض مرضا مخوفا والذي هو مشبع الموت ان ان آآ صدقته لا تنفذ الا الا بالثلث. فعلى هذا يقال فيدل على ان المريض مرضا مخوفا اذا كان مرضا مشفعا للموت وتصدق بماله كله فليس له ذلك لماذا لو قال انا اتبرع بمالي كله تقول ليس لك ذلك لان تصرفك في هذا في هذا الوضع لا يعتد بذلك منزلة بل يريد الاضراب الابرار بورثته بل يريد الاضرار او اراد ان يحابي بعض ورثته. يأتي مثلا يقول يا فلان لك بالي يعطي باله لزوجه مثلا يريد الاضرار بمن باولاده يقول لا تنفذ او يعطي مثلا اخته دص البال حتى يضر باولاده في الميراث وقل ليس لك بالذلك الا الثلث ليس لك بالذات الا الثلث فلك ان تتسرب بالثلث لان الثلث يجوز لك الوصية به بعد الموت فليس لك في حال الحياة اذا كنت مشفيا على الموت وبرظك برظ مخوف يعني يخاف عليك منه الموت ليس لك بالذات لان لانها قرينة الاضرار فيه ظاهرة. اما قالوا اما اذا كان مرضه غير مخوف وهو في صحيح البدر وصحيح العقل وليس هناك ما يمنع قالوا تنفذ هبته وتصح عطيته ايضا تصح عطيته. اما اذا كان كما ذكرت آآ مرض مخوف يخشى عليه الموت فان فان صدقته هذه وعطيته هذه لا لا ينفذ منها الا الثلث. ولذا قال تصدى الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم اي عدة موتكم فافاد انه ليس لمن حضره الاجل ان يتصدق باكثر من ذلك الوصية لا تكون الا بالثلث وكذلك العطية في حال حياة اذا كان على على شفا الموت ليس له الا الثلث. اما اذا كان صحيحا معافا لا يخشى شيئا. وتصدق المال كله فلا بأس بذلك لا بأس بذلك. وحديث الذي اعتق في حديث الذي مر بنا سابقا في صحيح مسلم ان رجلا عند موته تصدق باي شيء بستة اعتق ستة اعبد ليس له مال سواهم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كزاب وذلك جزاء واقرع بينهم وجعله من عمله شيء الثلث فقط لانه كان مريظا مرظا مخوفا وليس له مال الا هذا المال فلما تصدق بجميع ماله عند موته لم ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم من عتق عبيده الا الا عتق عبدين اتقاء عبدين والباقي ردهما الى الى الورثة. فهذا الحديث مسلم وهو يدل على ان المريض مرضا مخوفا ليس له من باله الا الثلث كما ان له في له ان يوصي بالثلث. اما اذا كان في كامل صحته وكامل عقله ولم يكن عند موته وتصدق فنقول لا بأس. لماذا لانه يستطيع ان يكتسب ويأتي المال الاخر ودليل ذلك ايضا ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز العسرة ماذا فعل اتى بباله كله واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولما جاء عمر كان جاء جاء بنصف ماله فاقره النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تركت له قال اتركت له الله ورسوله فقال وما تركت؟ قال تركت مثله يا رسول الله فاقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في حال الصحة والقوة اذا هذا من فضل الله عز وجل ان الله يجعل العبد ان يتصدق بثلث ماله وان يوصي به عند موته فهذا ما يسمى بعطية المريض وهل هل تمضي صدقة المريض هذا الحديث يناسبها جل وقال عند وفاتكم فلا فلا يمضي من صدقة عند وفاته الا ما ينفذ بعد موته. والذي ينفث بعد موته واي شيء الثلث والله تعالى اعلم يقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد