الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الوديعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة ياتي عقب الجهاد ان شاء الله ان شاء الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا باب الوديعة والوديعة مأخوذة من الودع مأخوذة من ودعت الشيء والودع اصل في اللغة الترك اصل الودع من لغة الترك واما الوديعة فباللغة الشيء الموضوع عند الغير اذا تركته عند الغير فهذا معنى الوديعة والشيء الموضوع عند غير صاحبه الحفظ وتطلق على الايداع تطلق ايضا على الايداع وعلى العين المودعة وديعة على ما تودعه وعلى الذي يودع تسمى وديعة ويقال ايضا للايداع وديعة وهو عقد جائز عقد جائز غيره لازم والفرق بين الجائز واللازم ان اللازم يلزمه المضي فيه وليس له وليس له نقضه الا الا بموجب اما العقد الجائز فانه ينقضه متى شاء ويبطله متى شاء اختلف العلماء في تعريف الوديعة فقال بعضهم الوديعة هو تسليط الغير على حفظ ماله صريحا او دلالة مثل قول المودع لغيره اودعتك مثل قول المودع لغيره اودعتك فيقبل الاخر ويتم الايداع وقيل هو توكيل في حفظ من في حفظ مملوك او محترم مختص على وجه مخصوص. وقيل وتوكيل في حفظ مملوك او محترم مختص على وجه مخصوص على وجه مخصوص وقيل اسند المال المعطى وقيل اسم المال معطى لمن يحفظه بلا عوظ يحفظه بلا عوظ فهذا معنى الوديعة وادلة الوديعة دل عليها الكتاب والسنة ايضا واجبة على ذلك المسلمون تدليلها من كتاب الله عز وجل قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقوله فليؤدي الذي اؤتمن امانته الوديعة بمعنى الامانة الوديعة بمعنى الامانة اي الذي يؤتمن عليه الانسان اذا ائتمنك الانسان على شيء من المتاع او المال فان ذلك يسمى وديعة ويسمع هناك مودع ومودع والذي يودع وهي الوديعة ودليلها من السنة ما جاء من حي بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خالك. جاء ذلك عند ابي داود وكذلك الترمذي واسناده لا بأس به جعلنا نسوا ابن مالك رضي الله تعالى عنه. رواه ابو داوود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن واخرجه الحاكم واستنكره ابو حاتم ان كان ابو حاتم الرازي اي قال انه حديث منكر وكذلك ايضا اخرجه مالك في مالك والدارقطني واحمد وابو نعيم بطرق من هذا الهجاء من طرق فيها ضعف فيها ظرف وجاء من طرق اخرى واسانيدها لا تخلو من ضعف. ولذا قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت ليس بثابت اعلته ضعفه كما ذكرت ابو حاتم الرازي وظعفه ايظا الشافعي رحمه الله تعالى فقال البيهقي وفي اسناده رجل مجهول باسناده رجل مجهول. فالحديث اد الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك نقول هو حديث ضعيف وايضا آآ انعقد الاتفاق بين اهل العلم على جواز الوديعة وعلى استحبابها لما فيها من المنفعة وبما فيها من اه نفع المسلم وقبولها مستحب لمن علم لنفسه انه ثقة القادر على حفظها واما من علم نفسه انه لا يحفظها فلا يجوز له ان ان يأخذها او ان ان يقبل هذه الوديعة وعلوم قوله تعالى وتعاونوا على البر واتقوا ولا تعاونوا الاثم والعدوان. ايضا دليل على مشروعية الوديعة وجوازها الوديعة ايضا لها شروط ولها اركان اركانه عند جماهير العلماء اربعة اركان مودع ومودع وايجاب وقبول مودع ويشترط المودع ان يكون عاقلا ان يكون بالغا ان يكون حرا عاقل لانه عاقل وبالغ تأن غير البالغ لا ينفذ تصرفه الا في ميعاده له وليه والمجنون لا ينفذ ايضا تصرفه فلابد ان يكون عاقلا بالغا والمودع ايضا عنده لابد ان يكون عاقلا بالغا ليتمكن من حفظ هذه الوديعة. والقبول هو ان يقبل المودع الوديعة والايجاب هو ان يقول المودع اودعتك هذه الوديعة اما اما اما شرطها فقالوا لا يصح الايداع من الصبي. اشترطوا البلوغ او او ما فوق الذي يدرك ويعقل ما ما يفعل واشترطوا ايضا ان يكون عاقلا فلا تصح الوديعة من مجنون واما البلوغ فليس بشرط يشترط يشترط فقط ان يدرك ان يكون قدرها ان ابن عشر سنوات الذي يدرك ما ما يودعه فان هذا يصح او تصح وديعته ويشترط في الوديعة الذي المال الذي يودع ان يكون قابلا لاثبات اليد عليه اما لو اودع طائرا ابق او اودع طائرا في الهواء او اودع عبدا ابقا او اودع مالا ساقطا في بحر فلا تصح هذه الوديعة اذا لابد ان يكون ان تكون الوديعة مما يمكن مما يمكن اثبات اليد عليه فاما الذي لا يمكن اثبات اليد عليه فلا تصح الا تصح وديعته وكما ذكرت هي حفظ للمال قال اه حكم عقد الايداع و كما قلنا انه عقد عقد جائز وليس بلازم ومن قبله لزمه ان يحفظ هذه الوديعة حتى يسلمها لصاحبها حتى يسلمها لصاحبها والوديعة يجوز من شخص لشخص ويجوز من شخصين لشخص ويجوز من من رجلين لرجل يعني اودع اثنان مالا عند شخص هذا له لص وهذا له لص يصح ذلك ايضا يصح ذلك ايضا واذا اودع كذلك ايضا كذلك ايضا ايداع رجل من رجلين ايضا لو اودع الرجل ماله وضع نصف مال عند فلان ونصف مال عند فلان صح ايضا ذلك فلو دفع نصف مال عند فلان والنصف الاخر عند فلان صح صح ذلك ولا يمنع من ذلك شيء اما طريقة حفظ الوديعة كيف تحفظ هذه الوديعة اختلف العلماء في طريقة حفظ الوديعة فقال كما هو المذهب وهو مذهب اهل الرأي على الوديع ان يحفظ الوديعة كما يحفظ به ماله في حرز مثله. اي على الوديع الوديع هو من؟ المودع. على المودع ان يحفظ الوديعة كما يحفظ به ما له في حرز مثله وذلك بيده او بيد من هو في عياله فلو اعطاك الانسان مالا قال احفظ هذا المال الطريقة التي تحفظ بها ما لك يشترط ان تحفظ به هذه الوديعة فاذا اخذ الوديع وظع عند زوجته عند احد اولاده ممن يحسن الحفظ فان الوديعة لا تخرج عن كونها وديعة لان الانسان بطبيعته يودع المال عند اهله عند اولاده عند زوجه ويحفظه في بيته فهذا الذي يكون بطريقة اللغة يعني يحفظ كما يحفظ به ماله في حرز مثله وذلك بيده قال بيده او بيد من هو في في عياله ممن تلزمه نفقته. اما اذا اودعه عند رجل اجنبي فانه يكون بذلك ضامن الفرق بين ايداع عند عياله وعند من تلزمه نفقته وعند الاجنبي نقول ايداعه عند الاجنبي هو تفريط وتعدي على هذه الوديعة فاذا فرط وتعدى ظمن عند عامة العلماء اما اذا وظع عند عياله او عند زوجه او خادمه الذي ينفق عليه فان هؤلاء ينزلون منزلة النفس وتكون وديعة ولا تخرج عن كونها وديعة وقال بعض العلماء ان يحفظ ان يحفظ الوديعة ايضا بيد من ليس في عيال من يحفظ عنده ماله. قال بعض اهل الرأي انه يجوز ايضا ان يحفظ الوديعة اذا كان من عادته ان يحفظ ما له عند غيره اذا كان ماله يضع عند غيره ممن يثق به قالوا يجوز ان يضع عند غيره من الاجانب لكن يقال هنا الصواب انه اذا اراد ان يضعها عند غيره لابد ان يخبر صاحب الوديعة. انني ساضع هذي الوديعة عند فلان بثقته وامانته فان اذن ضحى ذلك وان لم يأذن فليس لك التعدي فليس لك التعدي ولذلك اذا تلف الوديع عند غير من هم من اهل بيته لزمه لزمه آآ ضمانها ايضا من مسائل وديعة هل هل الوديعة امانة او مضمونة وهذا الذي اراد به الحافظ ابن حجر ايراده في هذا الباب فهل عليه ضمانة تكون مضمونة؟ او هي بمنزلة الامانة لا ضمان على من تلفت عنده اتفق علماء اهل اتفق العلماء او اتفق علماء المذاهب على ان الوديعة قربى مندوب اليها وان في حفظها ثواب وانها امانة محضة لا مضمونة وان الضمان لا يجب على الوديع الا بالتعدي. اذا الذي عليه اتفاق اهل العلم ان الوديعة امانة وان آآ وان وان المودع محسن بقبول هذه الوديعة ويؤجر ويثاب على حفظها وعلى اعتباره وعلى اعتبار هذه الوديعة واما قول من اما قول انها مضمونة الاداء فالقول بكونها مضمونة هذا مما يمنع الناس من نفع بعضهم بعضا ويمنع الناس من ان ان يقبل الوديعة ويقبل الامانة لانه يخشى انه اذا تلفت او هلكت انها انه يضمنها لكن اذا علم الاخذ انه اذا اخذ انه امين وانه اذا تلفت من غير تفريط وتعدي انه ليس بضامن فانه يحسن الى ذلك الذي اودع ذلك الذي اودع اه هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بين العلماء ان الوديعة امانة وان المودع لا يضمن الا في حالتين اذا اذا فرط او قصر في حفظها او قصر في ورد في ذلك الحديث ليس عن المستودع غير المغل ظمان اي غير المتعدي ولا ظمان على مؤتمن. وهذي احاديث ظعيفة لا تصح لكن معناها صحيح معناها صحيح واشتراط الضمان على الامين هذا باطل. اشتراط الظمان على الامين بمعنى انني اودعه واقول الشرط انك تظمنها. نقول هذا الشرط وجوده كعدمه وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهذا الشرط باطل ولا يلتفت ولا يلتفت اليه ايضا من مسائلها اذا اختلف المودع والمودع اذا اختلف المودع والمودع او اختلف المودع مع الوديع فقال الوديع هلكت الوديعة عندي او قال رددتها عليك وانكر المودع وقال بل اتلفتها فالقول قول من؟ قول الوديع في قول عامة اهل العلم لانه امين ولكن قال الجبن انه يحلف مع ذلك انه يحلف من باب الانفين اقام المودع البينة على الاتلاف فضمن الوديع. اذا المقام مقام دعوة اذا قال المودع انت اتلفت وديعتي وقال المودع لم اتلفها نظرنا فان كان مع المدعي بينة القول قوله وان لم يكن له بينة فالقول قول المدى وقالوا يكون مع ذلك يمينه من باب من باب من باب اه تقوية جانبه لكن حتى الزاوية باليمين فيه نظر الزاوية باليمين فيه نظر فان اقام الوديع البين على اقرار المود عندنا هلكت تقبل بينته يكون هذا الاثبات تكذيب لبينة المودع اذا اثبت المودع اثبت المودع البينة ورد الوديع بينة اخرى على ان المودع قد علم انها هلكت وبين له ذلك دون تعدي فان بينة المودع تبطل متى يضمن؟ متى يضمن الوديع؟ اي متى يضمن الوديع؟ الوديع هو من والذي اودعت عنده الوديعة يظمن في حالته الحالة الاولى اذا ترك حفظها اذا فرط في حفظها ولم يحفظها فانه يضمن لانه بذلك مقصر لانه بذاك مقصر. هذه الحالة الاولى متى يضمن؟ الحالة الاولى اذا ترك الوديع حفظ الوديعة ولم يقم عليها بالحفظ بمعنى انه تركها وهذا يحصل بعض الناس تعطيه وديعة وتجد وديعتك في سيارته قد رميت بالشمس او تحت الاقدام او ما شابه ذلك تقول هذا مفرط لانه لم يحفظ الوديعة كما يحفظ كما يحفظ ماله فاذا كان لم يقم بحفظها وفرط بذلك كان بذلك ضامنا الحالة الثانية ايضا ان ان يدع الوديعة ان يدع الوديعة عند من ليس من عياله ولا هم من يحفظ ماله بيده عادة يعني يرسل وديعة ويضع الوديعة عند غير عياله كما ذكرنا سابقا ان الوديعة هو ان يقوم بحفظها او في بيته او عند احد عيال من تلزمه نفقته. اما اذا وضع عند غير عياله فان يكون بذلك مفرط ومتعدي الا اذا اذن صاحب الوديعة ايضا من اسباب الضمان ان يستعمل الوديعة دون اذن المودع اذا تصرف الوديعة مستعملة وهذا يحصل كثيرا بعض الناس يعطى مال ثم يأخذ هذا الماء يتصرف بيعا وشراء. نقول بتصرفك فيه تكون متعديا ويلزمك ظمانه اذا تلف فاذا انتفع الوديع بالوديعة ودون اذن المودع فانه يكون بذلك متعديا ضامنا مثلا اعطاه سيارة قالها ضع السيارة عندك واغلق ووضعها عند بيته نقول هنا اذا استعمل السيارة دون اذن المودع وحصل هاشم من التلف يضمنها هذا المودع عنده الوديع يكون بذلك ضامنا لانه لانه تعدى على هذه الوديعة اما اذا اذن له صاحب الوديعة فانه عندئذ يكون غير متعدي ولا يلزمه الضمان كذلك قالوا اذا ساغوا الوديعة اذا سافر بالوديعة وقد منعه صاحبه من السفر بها فانه عندئذ يكون ضامن. اما اذا كان سافر به وبماله معه وحفظ كما يحفظ ماله وتلفت مع مالي فلا ضمان عليه. فلا ضمان عليه ايضا من من اه ضمان الوديعة ان يجحدها المودع. ان يجحد الوديعة الوديعة يجحد الوديع الوديعة اذا قاله المودع اعطني لوديعتي قال ليس عندي شيء اذا جحدها ثم اقر بها وتلفت الزمناه بالضمان لانه بجحوده دل عليه شيء على عدم امانته على عدم امانته فيكون بذلك متعديا فهذا ايضا من اسباب ظمان الوديعة ايضا اذا خلط الوديعة بغيرها فاذا خلط الوديعة بغيرها ولا يتميز لا يتميز اللي مثلا اعطاه اعطاه صاع بر وخلط البر الذي امنه اياه ببر عنده تقول انت بذلك متعدي وتضمن وتضمن اذا تلف لانك الان لا يمكن تمييز لا يمكن تمييزه واما اذا كان هو نفسه لا يتغير فيضمنه فيلزمه ان يرد له ان يرد له الصاع ان يرد له صاع فقط قالوا ايضا اذا خالف شرط المودع اذا المودع اشترط عليه شيئا وخالفه فانه يكون بذلك ظامنا لان مخالفته تعد تعديا تعد اختلف العلماء ايضا في في الاتجار بالوديعة لو اتجه بمال الوديعة يعني اعطاه شخص مال وديعة واتجر به او لا شك انه متعدي ويقول لها ضامن لكن الخلاف اذا اتجر وربح بهذا المال. لمن يكون هذا المال واضح؟ وهل يحصل كثيرا؟ يجد بعض الناس عند يضع عنده وديعة يقول وديعة ايتام وديعة قصر وديعة مثلا شخص كبير اودع البال عنده يقول انا اريد ان انتبه بهذا المال تقول انتفاعك به دون اذن هذا تعدي وتكون بذلك ظامن. انت الان ظننت هذا المال متى ما تلف اما اذا ربحت بهذا المال فاختلف العلماء منهم من قال الربح له لماذا قال انه لو تلف ظمنه. فالربح يكون له وقال اخرون الربح لصاحب المال لان هذا ما له وقال بعضهم يتصدق به والله والراجح والله اعلم انه اذا اتجر به وظمنه فان الربح له فان الربح له لان المودع يطالب بوديعته. فلو تلفت لزم المتاجر بها ان يردها كاملة. ان يردها كاملة اه كذلك سلف الوديعة انه اسلف الامكان يصير عنده وديعة وهذا يحصل بعض الناس يقول هذا المال عندي وديعة ثم يسلفه شخص يقرضه اياه. يريد اي شيء هل ينفع؟ نقول بمجرد ان تسلف هذا الرجل وديعة يكتكون بذلك ظامنا متعديا الا ان يأذن صاحب الوديعة اي تسرب بهذه الوديعة يعد يكون بذلك ضامنا. هل يجوز اخذ الاجرة على الوديعة هل يجوز؟ نقول لا يجوز اخذ الاجرة على الوديعة ولو طلبها المودع الا اذا كان الا اذا كانت الوديعة تحتاج يحتاج الى مكان تشغله اي مكان عظيم اي بمعنى ان كانت هذه الوديعة سيارة وتحتاج الى موقف الى موقف ويحتاج الموقف الى كراء نقول يلزمك ان تدفع قيمة هذا الكراء كذلك واحتاجت الوديعة الى قفل ان ان يوقع عليها الباب ويكون لها اقفال وسلاسل فان ذلك من ضمان من من يدفعه المودع واما اخذ الاجرة على الوديعة نقول هذا لا يجوز اخذوا الاجرة الوديعة لا يجوز لانها لانها عمل خيري وتبرعي ولا يجوز اخذ الاجرة على مثل هذا العمل قال متى ينتهي عقد الايداع؟ ينتهي بانتهي هذه الحالة. الحالة الاولى ان يسترد الوديعة. اذا استرد استرداد الوديعة بمعنى ان يرد المودع وديعته ويأخذها. انتهت بذلك الوديعة انتهى العقد موت المودع او الوديع اذا مات احدهما فان الوديعة تنتهي وتعود لصاحبها ايضا اذا جن احد المتعاقدين اذا جن رجعت الوديعة الى اهله واذا جن الوديع اعطى اولياء الوديع الوديعة الى المودع لانه ليس لان الوديعة عند فلان وفلان قد جن ولا حكم له. فهنا يقول تبطل الوديعة وتعود الى صاحبها كذلك اذا حجر على المودع لسفه. من المودع فاجر عليه سفه هنا يقال ايضا حيث انه سفيه وحجر عليه فان الوديعة ترجع الى من يقوم على حفظ ماله او لافلاس انه اذا حجر الافلاس عند الوديعة ايضا تقيم بقيمة ما له وتدفع لمن يطلبه ذلك الدين هذه يعني تبطل وديعة في هذه الحالات هذي هذي بعظ مسائل وديعة وقد ذكر الحافظ بن حجر في كتاب الوديعة في باب الوديعة او في هذا الباب ذكر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان. من اودع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة قال وفي اسناده ضعف. الحديث جاء من طريقي المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وهذا حديث ضعيف لضعف المثنى قال فيه الحافظ ضعيف تعافى ابن اللعين وقال النسائي فيه متروك الحديث عليكم السلام. وقال وفيه ايضا قال يرويه ايوب بن سويد عن المثن بن الصباح ففيه المثنى بن الصباح هو ضعيف وايوب بن سويد ايضا وهو الرملي هو ايضا ممن يخطئ وقد تابع المثنى ابن لهيعة كما ذكر ذلك البيهقي وتاب ايضا محمد عبدالرحمن الحجبي وكلاهما ضعيف وتابع ايضا يزيد بعد الملك النوفلي لا ضمان على مؤتمن وهذه الاسانيد كلها ضعيفة كلها ظعيفة لا يصح منها شيء فيزيد عند الملك ضعيف والحجبي هذا مجهول لا يعرف والمثنى ايضا ضعيف لكن بمجموع الطرق تدل ان الحديث له اصل انه له اصل فالحديث يقبل بهذه الطرق ان يحسن. وعليه اتفاق العلماء ان ان المودع ان المودع لا يظمن وان الوديعة امانة وليس على المؤتمن ليس على المؤتمن ضمان جاء من طريقي مخرج البيهقي من طريق النض ابن انس عن انس بن ما لك انه رضي الله تعالى عنه ظمده وديعة سرقت من بين ماله. قال في الايقاع يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضمن انس بن مالك وديعة طرقت من بين ماءه قد يقول قال هذا دليل على ان الوديعة تضمن. نقول ليس في هذا دليل لماذا لان هناك قرينة تدل عليه شيء على تفريطه كيف تسرق هذه الوديعة من بين مالك ان لم يسرق من بيتك الا هذه الوديعة نقول هذه قرينة تدل على التفريط لماذا لانه لم يحفظك ما يحفظ ما له فحديث عمر بن الخطاب الذي رواه البيهقي ان عمر ضمن انس وديعة سرقت من بين ماله يقول ليس في حجة على قول من يرى ان الوديعة تضمن ولكنه يحج على ان الوديعة تضمن اذا فرط المودع اما اذا لم يفرط فليس عليه ضمان باتفاق اهل العلم فهذا من جهة الظمان وعامة العلماء عامة العلماء يرون بل هو شبه اتفاق ولا خلاف بين العلماء في ان الوذيعة لا تؤمن ان الوديعة لا تضمن وانما تضمن اذا تعدى وديعة في حياته اذا تعدى او اذا فرض كما ذكرنا بعض ذكرناها قبل قبل قبل قليل والتعدي والتفريط التفريط هو ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. ما هو الفرق بين التفريض والتعدي دخول التفريط هو ترك ما يجب. ان كان يجب عليه ماذا ان يحفظ المال الذي اودعه في مكان يحفظ فيه ماله. هذا نقول فرط التعدي فعل ما لا يجوز له فعله. بمعنى التعدي اخذ المال واشترى به لنفسه شيء. تقول انت ايش الان وتعدي وانت يا من لم تحفظ ما لك انت مفرط فهذا هو الفرق بين التفريط وبين بين التعدي. قوله وباب قسم الصدقات وباب قسم الفي والغريم يأتي يعني هذه ابواب ستأتي يعني معنى قال وما بقسم الصدقات وانه ذكره في اخر الزكاة وباب قصب الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد ان شاء الله وذكر هذا لماذا؟ لان عادة المصنفين من فقهاء الشافعية جعلوا هذين البابين قبيل كتاب النكاح. يعني ما ذكر الحافظ ابن حجر ان ان باب قسم الزكاة لبقالة رحمه الله تعالى وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة وباب قسم الفي يأتي عقب الجهاد لان على طريقة الفقهاء الشافعيين في تصنيف كتبهم انهم يذكرون باب قصد الصدقات وباب قسم الفي والغريبة قبل كتاب النكاح فحيث هنا سيذكر باب النكاح ويأتي بعدك الجهاد يقول هذا فيأتي سيأتي بعد الجهاد الذي هو قسم الفيل والايمان واما الصدقات فقد سبق ذكره في كتاب الزكاة هذا ما اراد ذكره رحمة تعالى في باب الوديعة اذا هذه بعظ مسائل وديعة وكما ذكرت هو حديث واحد والمودع المودع الذي قبل الوديعة وحفظها وقام عليها قد احسنت ايضا مما يشترط في الوديعة؟ ان نقول ان هناك شرط في المودع وشرطا في المودع الوديع وشرط في الذي يودع من شروط الذي يودع ان يكون بالا محترما ان كان غير محترم فلا يجوز حفظه. يعني مثلا لو اودع انسان عند انسان خمر تقول هذا مال غير محترم اودى عنده طنبور الة طبل آآ مخدرات بعازف نقول هذه اموال باطلة لا يجوز حفظها ولا يجوز القيام عليها بل يجب اتلافها وليس في اتلاف ولا على من اتلفها ظمان. اي لو اعطاك طنبور وقال هذا ودي احفظه عندك وكسره نقول لا يضمن. لماذا؟ لان هذا ليس مال محترم. اذا من شروط الوديعة ان يكون المال والعرض هذا يحترم فان لم يكن له حرمة فلا فلا يجوز حفظه لا يجوز حظوظا لابد ان يكون مالا محترم. هذا من شروط الوديعة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليكم كان في هالزمان فهل يلزمني ان يعطيه عين ما لي من حساب الى حساب لكان هو المال نفسه لا يزول اللي بات عطاك الف ريال هي نفس الالف خذيتها انت وقلت خلاص انا احفظها لك انا احفظها لك الالف وهذي لا يلزم يكون نفس الاوراق ونفس الارقام التي المقصود ان تحفظ تعطيه فقط لكن فين التعدي؟ التعدي هو ان يعطيك الف ريال وانت ليس عندك غيرها. وتاخذ تتصرف فيها تقدم وتعدي لكن لو الالف اللي اعطاك اياه الان في حسابك انت مثلها قلت خلاص هذي وديعة وهذي تتصرف فيها نقول ليست عدل واضح يصح الاستمرار المسؤولون على شروطهم. لا لا يصح لهذا الشرط لان هذا شرط مخالف مخالف لما لماذا لماذا في الائتمان وقبول الامانة يخالف هذا المقصد؟ المقصد ان الشريعة جاءت باستحباب الامانة اذا اشترط هذا الشرط فقد خالف الشرط والنبي يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل بقول هذا شرط لماذا؟ لانه يخالف مقصود الشارع في حفظ الامانة او الفقير يستدل الحديث. مش ناوي اصواته. عارية مضمونة هذا في باب الهواري وليس باب الوديعة العارية شو الفرق؟ هنا الفرق اللي هو الفرق بين العري والوديعة العارية المنتفع بها ومن المستعين والوديعة هو المودع انا الان صاحب المتاع اذا اعطيت الشخص هذا وديعة غير منتفع المستعير المستعير ينتفع بحق غيره لو لو قلبنا الصورة وهذا الرجل عنده سيارة قال الرجل هذا اعرني سيارتك الى هذا ايش اعارة واذا قال صاحب السيرة خذ السيارة عندك الا هذي وديعة لان في الصورة الاولى المنتبن المستعين بالصورة الثانية المودع هذا هو الفرق ولذلك ايضا حتى الخلاف في العارية هل هي مضمونة او غير مضمونة على قولين بما يرى ان العارية لا تضل الا بشرط واما اذا لم يشترط فلا ضمان فيها العارية العالية وعلى اليد وعلى وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه استدل بهذا الحديث من قال بضمان العارية مطلقا. والقول الثاني ان العارية لا تضمن الا بالشرط اذا اشترط باب العالية ليس كلام الوديعة من باب الامانات الذباب العالية من باب من باب انني انتفع انا وليس يرتفع المودع. نعم ورد ان علي بن ابي طالب نستحسن ان نعم هذا من باب هذه اجارة ليست هذي من باب الايجارات اي انا اعطيه شيء يصلح لي فيه شيء وهو يأخذ ذلك ادراك الوديع. هل يأخذ اجرا محسن هو فكيف تشترط عليه لا يحسن به اما الصناع يقتل الصناع يقول لك اصنع لي اصنع لي مجلس الاستصلاع اللي يعطيه طبق الفصل لهذا الثوب ثم اخذ ثوب خاطه وافسد علي القبش قل اضمن هذا انت بسكت علي استغفر الله