الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن رحمه الله كتاب النكاح عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة في تزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء متفق عليه وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه وقال لكني انا اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء. فمن رغب عن سنة فليس مني متفق عليه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباعة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الودود فاني تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة. رواه احمد صحابة حبان. وله شاهد ابي داوود والنسائي وابن حبان ايضا من حديث معقل ابن يسار وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع بمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظمر بذات الدين تربت يداك متفق عليهما متفق عليه مع بقية السبعة وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انسانا اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر كتاب النكاح قوله كتاب النكاح اي هذا كتاب يجمع يجمع احاديث تتعلق بالنكاح والنكاح اصله في اللغة الاجتماع والضمن او الجمع والضمن يقال تناكحت الاشجار اذا تمايلت وانضم بعضها الى بعض هذا معنى النكاح من جهة اللغة. اذا هو الضم والجمع والاقتران ويسمى النكاح يسمى النكاح او يطلق اسم النكاح على العقد ويطلق ايضا على الوطأ على خلاف بين اهل العلم فذهب الاصوليون الى ان النكاح لان النكاح حقيقة في الوطن ومجاز في العقد وذهب الفقهاء الى ان النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوقت ولا شك ان اكثر الايات التي جاءت في كتاب الله عز وجل تدل على تدل على ان النكاح هو العقد وعلى هذا يقال الراجح في هذه المسألة ان النكاح يطلق يطلق على يطلق على العقد حقيقة ويطلق على الوطأ حقيقة وقال بعض العلماء ان النكاح لم يأتي في كتاب الله بمعنى الوطء الا في قوله تعالى الا في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وهذا بالاجماع ان المراد به اي شيء الوطن في واحد سد الباب الملائكة لحد اغلق الباب فهذا بالاتفاق ان المراد به هو هو الوطئ لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يذوق عسيلته واما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء فاخذ جماهير العلماء من ذلك ان تحريم الموطوءة للاب على الابن بمن زنا بها الاب فان الابن لا يجوز له ان يطأها وقالوا ايضا ان هذا المعنى هنا اي المعنى هنا اي لا تنكحوا ما وطأ اباؤكم والقول الاخر ان ان الاية ايضا تدل على تدل ايضا على العقد ولا شك ان الاب اذا عقد على امرأة حرمت على اولاد حرمت على بنيه وبني بنيه بالاتفاق وانما الخلاف اذا وطأ اذا وطأ بالحرام امرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها من قال ان المراد بنكاح الوطن قال تحرم عليه. ومن قال لربه العقد قال لا يحرم الحرام الحلال اذا هذا من جهة الحقيقة هل هو هل العقد الصحيح انه حقيقة بالمعنيين بحسب القرائن التي احتفت به واما اه من جهة الاصطلاح فهو عقد هو عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالاخر عقد يحل ان يستمتع الزوج بزوجته والزوجة بزوجته والزوجة بزوجها ويحصل بينهما به الائتلاف وطلب النسل فهذا هو معنى النكاح في الاصطلاح. اذا عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالاخر وائتباسه به طلبا للنسل على الوجه المشروع ولا شك ان النكاح مما شرع مما شرع ودلت على ودل على شرعيته الكتاب والسنة واباحته الكتاب والسنة. والله يقول وانكحوا ما اطابكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واتزوج النساء والرغبة والاثنت فليس مني واجمع العلماء على ان النكاح مشروع على خلاف بينهم في حكمه لكن النكاح تتجلى حكمته تتجلى او يتجلى الحكمة في تشريعه لمن تبصر وتعقل فحكمته بقاء هذا الدسم بقاؤها درس يقول بعضهم يقول الشيخ عبد الله بن فوزان رحمه وفقه الله قال واما حكم التشريع فان في الزواج مصالح عظيمة ومقاصد جليلة اجتماعية ونفسية ودينية ففيه استمتاع كل من الزوجين بالاخر بما يجب له من حقوق وعشرة وفيه ايضا تحصيل النسل وتكثير الامة. الذي هو احد مصادر قوتها وعزتها وهيبتها بين الامم وفيه حفظ المرأة والانفاق عليها حيث ان الزوج يهيئ لها اسباب الحياة الطيبة وذكر فوائد كثيرة وفقه الله ولا شك عندما ذكره يتفق عليه العقلاء يتفق عليه العقلاء اما من جهة حكم النكاح حكمه فحكم النكاح اختلف العلماء في ذلك مع اتفاقهم ادى من كان له شهوة في النساء ولا يأمن على الدفء ولا يأمن على نفسه ولا يأمن على نفسه الفتنة ويخشى على نفسه اه ان يقع في الحرام وعنده القدرة على الباءة ان الزواج في حقه واجب هذا لا خلاف فيه بين العلماء ومنهم من قال ان الزواج واجب مطلقا. واجب مطلقا وينسب هذا القول لجماعة من اهل العلم نسب لابي عوادة للسبرايين ونسبا ايضا لابن حزم الظاهر واهل الظاهر قالوا بوجوب الزواج مطلقا والصحيح التفصيل فيقال بالوجوب اذا كان اذا كان الرجل عنده قدرة على الزواج اي قدرة على مؤودة الزواج ويخشى على نفسه الفتنة فان الزواج في حقه واجب ويقال ايضا بالوجوب اذا كاد تارك الزواج قد رغب عنه رغوبا في السنة اي رغبته عن السنة. ترك الزواج لانه لا يراه مشروعا ولا يراه من السنة ولا يرى من الشريعة فان هذا يكون اثما ويكون الزواج في حقه يكون الزوج في حقي واجبه حتى يخرج من هذا المعتقد الفاسد ويكون مستحبا لمن امن على نفسه من الفتنة واستطاع ان يدفع شهوة النساء لكنه لكن يعني آآ لكنه يستطيع ان يتزوج فنقول في حق هذا الرجل السنة لك ان تتزوج اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم وتأسيا به صلى الله عليه وسلم فان خير هذه الامة اكثرها نساء ويحرم على يحرم الزواج على بدء من كان عنينا والكارع لا يستطيع ان يعفى زوجته واو من لا يستطيع ان يقوم على زوجته بالمؤونة. فمثل هذا الذي لا يستطيع ان يقوم بامور الزواج اما لضعفي من جهة من جهة الباءة وهو ان يكون عدلينا اه فان هذا في حقه يكون الزواج محرم لان فيه اضرار بالمرأة الا ان ترضى المرأة بمثل هذا الرجل. فاذا رضيت به ورغبت في الزواج بما انه عند الدين مثلا او خاصية او ما شابه ذلك فهذا حقه قد تنازلت عنه ويجوز الزواج له عندئذ من باب من باب التآنس ومن باب الالفة والمحبة وان تقوم على وان تقول عليه ويعاشرها بالمعروف اه ذكر اول ما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب يا معشر الشباب بل استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحسن الفرج ومن لم يستطعت عليه بالصوم فانه له وجاء. هذا الحديث قال فيه الحافظ متفق عليه اخرجه البخاري وكذلك مسلم في صحيحهما بالطريق الاعبش بلال مهران عن ابراهيم النخعي عن القبة النخعي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق من طرق بالفاظ اخرى فيها ان عثمان بن عفان لقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال فقال يا ابا عبد الرحمن الا نجدد لك العهد اي نزوجك؟ فقال اذا لم يكن ذاك فدعا علقمة يقول علقمة دعا لي فقال السلف يقول اذا كان الكافر فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فهذا الحديث في الصحيحين من طريق ابراهيم العلقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب اي حث الشباب على الزواج واذا كان الشباب قد حث على الزواج من باب اولى ايظا من كان فوق ذلك حيث اذا كان بيتزوج ولكنه خص الشباب لان الشباب هو مكمن القوة وهو محل الشهوة وهو الذي يحتاج الى الزواج اكثر من غيره لكن لو تجاوز الانسان مرحلته ولم يتزوج فانه ايضا يدخل في هذا الخطاب لان الزواج ليس خاصة بالشباب بل هو عاب لجميع لجميع البشر لجميع البشر فاذا كان الانسان عنده جدة واستطاعة على الزواج فان مأمور ايضا بالزواج. لكن النبي خص الشباب لانه مكمن القوة تكمل القوة وعنده ايضا اه مظل ثورة الشهوة مظل ثوران الشهوة اه بخلاف الشيخ الكبير فان ثوران الشهوة عنده تكون ضعيفة. اما الشاب فثوران الشهوة عندهم الداعي الجماع قوية القوة داعرا للانتماء قوية فلذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا معشر الشباب قول من استطاع منكم الباءة الباءة هي الباءة وقيل الباهات وقيل ايضا آآ قيل الباءة وقيل الباءة وقيل وقيل البأت وقيل اللي ذكره انه عد بعدة ظبطت بعدة لغات وتطلق الباءة على على القوة والقدرة على النفقة والقيام بمعونة النكاح اولا قوله الباءة قيل ان اصل الباءة المنزل يقال اصل الباءة المنزل تبوأ من من المنزل تبوأ منزلا اي ابحث عن منزل وفيه لغات الباءة الباءة بالمد والهاء وهي افصحها والباءة الباءة بلابد والباء بلا هاء والبهاءة بلا مد بها اي بلا مد. والصحيح منها قوله يا معشر من استطعت بكم الباءة فليتزوجوا والمراد بها عند جماهيرها العلم المراد بها اي شيء القدرة على مؤونة النكاح والبهر والنفقة فهذا هو الراجح قال بعض العلماء ان المراد بالباءة القدرة على الجماع القدرة على الجماع قالوا لقوله من استطاع بكم جماعا لقدرته على المؤونة اذ يقال لرؤى به الجماع المراد بها الجماع اي من استطاع منكم الجماع لقدرته على موت النكاح من المهر والسكب فليتزوج والقول الثاني ان المراد به مؤنة النكاح والبهر من النفقة وما شابه لك وهذا والصحيح لان قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب الاصل بالشباب اي شيء القدرة على الجماع. هذا الاصل في الشباب ان الشاب الغالب في الشباب القدرة على الجماع فكيف يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا معشر الشباب من اصطادوا البيعة وهم وانما حثه على الزواج لاي شيء لدفع هذه الشهوة فكيف يقال اذا كانت القدرة على الجميع فتزوجوا؟ لان الاصل فيهم انه بيقضون على الجبال فهذا هو الراجح ان المراد بالباءة هي القدرة على مؤودة النكاح من المهر والنفقة وما شابه ذلك وايضا مما يدل على ذلك انه قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم والصوم لا يدفع لا يدفع لا يدفع آآ الزواج يعني لو كان ما عنده صوم يعني لو كان عنده مؤونة وقدرة وقدرة على الزواج وليس قادر على الجماع فانه لا يحتاج الى الصوم. واضح؟ لو كان الانسان عنده قدرة على النفقة وعنده قدرة على البحر وعنده القدرة على مؤونة الزواج لكنه ليس عنده شهوة هل يقال له صم لماذا لا يقال لان مقصود الصيام هو تضعيف الشهوة فدل ايظا ومن لم يستطع اي لم يستطع الباءة فعليه بالصوف افاد ان المراد بالباءة هنا القدرة على مؤنة النكاح وليس القدرة على الجبال لان الذي ظعفت شهوته لا يحتاج ان يصوم ليظعف شهوته وانما يحتاج صيام من من ثارت شهوته وكان له قوة على القوة يرغب في النكاح ويشتهي لكنه ليس عنده مؤونة. ايضا ورد في بعض الفاظ الحديث انه قال من كان منكم ذا طول فليتزوج. من كان منكم ذا طول هل يتزود؟ لا قول بعد من كان له قدرة قدرة على على مؤنة ابن كهف ولا ولا اشكالا يحمل على المعنيين جميعا. ان يقال من كان عنده قدرة على الباءة وهو الوطء وعنده القدرة على مؤونة النكاح ان يتزوج فاذا اختل احد الامرين سقط يعني سقط وجوب الزواج فاذا كان الانسان عنده شهوة لكن ليس عنده بعودة نقول لا يجب عليك الزواج لماذا؟ لانك لا تستطيع شخص اخر عنده المؤونة لكن ليس له رغبة وليس عنده شهوة نقول ايش الزواج ليس عليك بواجب لماذا تا هداك لستة دست براقب الزواج على القول الصحيح والا كما ذكرت فان جماعة من اهل العلم ذهبوا الى ان الزواج واجب مطلقا كما هو مذهب اهل الظاهر اهل الظاهر ذهبوا الى وجوب الى وجوب الزواج مطلقا وهو قول ايضا قول آآ ابي عوادة وهو ايضا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى بوجوب بوجوب الزواج والراجح كما ذكرنا قبل قليل ليس بواجب اذا آآ اذا اذا نحمل الحديث من استطعت الباءة على البعدين على القدرة على الجماع وعلى القدرة على بؤرة النكاح وقوله هنا صلى الله عليه وسلم فانه احصن الفرج تحصل الفرج واغض للبصر او قال فانه اغض للبصر واحصن للفرج يدل على ان ان الزواج يدفع كثيرا من الشهوات ويدفع كثيرا من الفتن يدفع كثيرا من الفتن فان الانسان اذا كان غير متزوج هو يرغب بالزواج حملته نفسه الى النظر من النظرة المحرم والى الوقوع في الامور المحرمة فقد يقع من جهة النظر النظر للنساء والنظر للمردان وقد يحمل ايضا عدم الزواج على اي شيء على الوقوع في الفواحش وعلى ارتكاب الزنا وقد يحمل ايضا ترك الزواج على الوقوع في الاستبدال. فيستبني وكل هذا ايضا لا يجوز. لا يجوز ان ينظر الى الحرام ولا يجوز ان يقع في في الفواحش ولا يجوز له ايضا ان ان يستبني ولذا قال فعليه بالصوم فانه له وجاء. اي وجاء اي قاطع واصل الوجه هو القطع ويقال وجاء الخصيتين اذا ضربها فانقطعت فانقطع بدها فانقطع بيدها الماء الذي يشتبه في الخصيتين فاذا بوجهها هي القطع تكوين المريء سواء في البهائم او في الانسان ايضا فانه له وجاء اي له الصيام قاطع. اي انه الصيام قاطع. وهذا لا يكون لا مع الصيام. يكون بيع الصيام. فاذا صام المسلم وترك الطعام والشراب وصاب الصوب الشرعي فان ذلك يقول احفظ لشهو احفظ لنفسه وادفع لشهوتي واقصر لشهوته وهو اه هذا هو الوجاء اذا هو بمعنى البدأ البدء والدفع فيكون الصيام دافعا للشهوة وكاسرا لها كاسرا لها فيسلب الصائم من ثوران شهوته ومن تعلقها بهذه بهذه الشهوات المحرمة فاذا لم يستطع الصوم اذا لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فعليه بالصوم ولا يكفي ان يمسك عن الطعام والشراب دون صيام بل نقول له صم واقصد بهذا الصيام وجه الله عز وجل اجاز بعض العلماء بهذا الحديث اجاز التشريك في العبادة قال يجوز اذا كان الشارع لحظ هذا المعدة يجوز ان يدعو بعبادته وجه الله عز وجل وينوي بها الملحظ الذي لحظه الشارع الشارع هنا لاحظ اي شيء قال فان لم يستطع فماذا فعليه بالصوم اذا جعل الصوم لاي شيء دافعا للشهوة وكاسر الشهوة لا شك انه لو نوى هذا الاجر لو نوى بالصيام هذا العمل لم يؤجر لم يؤجر على صيامه فعلى هذا يقال صب لله عز وجل وان شركت بهذه النية انك تحصن بهذا الصيام فرجك وتغض به بصرك فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك ولا يسبب في ذلك مشركا بل هذا يقول جائز مثل بل استغفر الله عز وجل وقصد باستغفاره ان يكون له ايضا تفريج الهم وكشف الغم وما شابه لا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج وايضا لو قصد بل وصل رحمه هل ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه؟ نقول لا بأس لكنك لا تؤجر اذا لم يكن في عملك هذا شيء لله عز وجل. اذا وصلت الرحم واردت بذلك فقط دعت المال وطول العمر نقول ليس لك الا ذلك فاذا نويتها لله عز وجل ولاحظت هذا المعنى تقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك اذا القول فعليكم فعليك فعليه بالصوم فانه له فانه له وجاء فيد له وجاء اذا هذا الحديث يدل على مشروعية الصيام وان الصيام مستحب وقد يصل الوجوب يصل الى الوجوب. واذا سيأتي بعد ان من ترك عند من ترك الزواج رغبتك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بذلك واقع فانه يكون في ذلك اثم وضال حيث اراد بخارى النبي صلى الله عليه وسلم. اما من ترك الزواج بعدم رغبته بالنساء او لعدم قدرته على الزواج وتكاليفه فهذا يعذر لعدم القدرة حبب من تركه رغوبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتركا للسنة فانه يكون بذلك اثم يذكر في هذا الحديث ذكر بعضه مسألة ذكر الخطابي ادنى في هذه دليل يقال ان في هذا الحي دليل عليه شيء على جواز التعالج لقطع الباءة وهي شهوة الجبال بالادوية ونحوها وهذا ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه ان يتعاطى الدواء الذي يقطع الباء فاذا كان الدولي يتعاطاه يقطع الباءة مطلقا فان ذلك محرم ولا يجوز لانه لانه فعل ما يخالف مقصد الشارع والشارع قال تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم الامم اما اذا اخذ دواء يظعف الشهوة يضعف الباءة وقتا وقتا ويعود اليه بعد ذلك فلا بأس كما يصرف في بعض في بعض الادوية ما يعطى مثلا بعض المهبطات بعض المسكنات بعض التي تضعف شهوة الرجل تضعفه يوم او ايام او شهر او شهرين او ما شابه ذلك ثم اذا كالدواء عادت له قوته يقال في هذا لا بأس به اما اذا كان القطع قطعا كليا فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز لانه يخالف مقصد الشريعة ويقصد الشريعة بعدها ان ان الشارع عبر بالزواج واخبر انه يكاثر بذلك الامم والانبياء يوم القيامة وايضا كما جاء في بعض الاحيان كان ضعيفا ان انه اذا ترك الزواج من يجاهد الكفار ومن ومن يقيم دين الله عز وجل فالزواج به يخلف بعضنا بعضا ويحصل بذلك النسل الذي يكون به قيام الدين وقيام وقيام الدنيا وايضا مما يدل على تحريم اخذ الدواء الذي يقطع ان العلماء اجمعوا اجمعوا على تحريم جب الذكر او الاغتصاب ولذلك قال عثمان ابن ذر رضي الله تعالى عنه الا واستاصل نختصي ولو اذن لنا لاختصينا فلم يؤذن له ذلك فاجمع العلماء على تحريم استئصال الخصيتين او او وجهه او جب الذكر فان هذا لا يجوز لا يجوز. ايضا يدل الحديث يدل الحديث على تحريم على تحريم الاستثناء لان النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه شيء دله على الصوم ولو كان هناك طريق شرعي او طريق مباح غير الصيام لدله النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهذا الحديث يدل على تحريم الاستدلال التي هي العادة السرية و جماهير العلماء على ان الاستبناء حرام وهو قول الامام احمد وقول ذلك وقد قال شيخ اسلام كلام الجميلا في فتاويه قال قال ولا عبرة بقول من اباحه ولا عبرة بقول من اباحه لان هناك من يدخل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعاد زياد جماعة من السفن اباحوه عند عند السفر عند السفر وعند الغزو كانوا يستبدون اباح بعظهم الاستبداء اذا خاشع نفسه الضرر يقول شيخ الاسلام ولا عبرة بقول من اباحه لتسكين الشهوة فان ضرر الاستبداع عظيم الحق انه محرم لا يجوز ارتكابه لا لتسكين شهوة ولا لغرض اخر. هذا كلام من ونقل ايضا الاتفاق ان الفقهاء يتفقون انه يقول ولا يعرف ان احدا اباحه الا لحاجة ولم يبحه احد من العلماء لغير حاجة ولم يبحه احد من العلماء لغير حاجة قال ابن تيمية الاستبناء بيد حرام عند جمهور العلماء. قال شيخ الاسلام الاستبناء باليد حرام عند جمهور العلماء وهو اصح القولين في مذهب الامام احمد. قال وكذلك يعزر بل فعله قال وفي القول الاخر كلام الامام شيخ الاسلام وبالقول الاخر هو مكروه غير محرم واكثرهم لا يبيحونه لخوف العدد ولا ولا لغيره. نقل عن الطائفة من الصحابة كما ذكرت لقاء ابن عباس وعن بعض السلف انهم رخصوا فيه للضرورة مثل ان يخشى الزنا او اللواط فلا يعصب منه الا به ومثل ان يخاف ان لم يفعله ان يضرب فاباحوه في مثل هذه الحالة قال وهذا قول احمد وغيره. ثم قال وابنى بدون الضرورة والحاجة فما علمت احدا رخص فيه انتهى كلام شيخ الاسلام الى الفتاوى المجلد العاشر اذا كلام شيخ الاسلام ان عابة العلماء على تحريم الاستبداد وادبا اباحه اباحه للضرورة. اما خوف الزنا ويبقى خوف الضرر اما الاستبناء لغير ذلك فانه محرم عند جماهير العلماء. قال بعد ذلك الذي بعده قالوا على انس بناك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حمد الله واثنى عليه ثم قال ولكني انا اصلي واذاب واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس بالدين. متفق عليه هذه رواه رواه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم رواه بالطريق جاء بالطريق عبيد الطويلة انس وجاء بالطريق ثابت عن انس ابنك رضي الله تعالى عنه. في رواه حفيد ابن ابي حويد طويل عن انس ورواه ايضا الحمام سلمة عن ثابت عن عند مسلم ولفظه قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا بعبادته كانهم تقالوها اي كأنهم قالوا هي قليلة ثم قالوا واي ذا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال بعضهم فقال احدهم ابدأ انا اما انا اصلي الليل ابدا اي لا انام ابدا في الليل. واجعل الليل كله صلاة لله عز وجل وقال الاخر اما انا اصوم الدهر ولا افطر ابدا وقال الاخر اما انا فاعتزل النساء ولا اتزوج ابدا فقال الرابع اما انا فلا اكل اللحمة ابدا اب او قال ولا اعتدل فلا اتوب فجاء وسلم ذكر الثلاثة هدى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اانتم الذين قلتم كذا وكذا الا والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له ولكني لكني اصوم وافطر. يعني انا اخشاكم لله واتقاكم لله واعلمكم بالله عز وجل ومع ذلك اصوم وافطر واصلي وارقد وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية قال واكل اللحم فهذا الحديث يدل على ادب الرغب عن الزواج فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل ذلك ديدا وتعبد لله به فهو بذلك مبتدع ضال مبتدع الضال مخالف لشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل ذلك دينا على تقرير شيخ الاسلام ان من جعل لكنه يستتاب فان تاب الا ضربت عنقه لتشريع ما لم يشرعه الله عز وجل. بل قال هذه الشريعة وهذا هو الدين واصر على ذلك فانه كافر لانه شرع ما لم يأذن به الله عز وجل. اما اما بل ترك الزواج بزعم ان الزواج يشغله او ان الزواج آآ يحتاج الى الى ارتباط وما شابه ذلك فهذا قد خالف السنة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واما من ترك الزواج لعدم قدرته اما من جهة المؤونة طيلة الزواج او تركه من جهة عدم القدرة على الجباه اما لكونه عنديلا او ما شابه ذلك فهذا لا اثم عليه ولا حرج عليه وكما ذكرنا سابقا كلام العلماء في مسألة وجوب النكاح بدهم بدأوا جبهة مطلقا ومنهم من قال انه انه سنة ومستحب لمستحب وابى من قال ان ترك الزواج غريبا كان ليس عنده قدرة ذكر بعض العلماء وهذه فائدة ذكرها ابن قدامة بعضنا يقال بل ليس له رغبة في النساء ويستطيع ان يصبر عليهم ايهما افضل يتزوج او لا يتزوج قال بعضهم قال انه الافضل انه يتفرغ للعبادة وقال ابن قدامة والعجب ان كل من قال ان ان الافظل ترك الزواج العبادة انه لم يترك الزواج يقول لم يترك احد منهم الزواج بمعنى كيف تفضل شيء ولا تفعله وانت تراه افظل هذا القول ضعيف ولا يلتفت اليه فلنقول الزواج افضل مطلقا. الزواج افضل مطلقا لو لم يكن فيه الا موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تلبية لقوله صلى الله عليه وسلم يا باشا تزوجوا تزوجوا فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة فهذا مما امر به الشارع فقول هنا اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا هذا وعيد شديد لمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واما بنفظله على العبادة فهذا قوله مرجوح فوضع ابن قدام يقول عجبا لمن يراه افضل ولا يكن من اهله وترى كل من قال بتفضيل العبادة على الزواج تجده متزوج اكثر من واحدة ثم قال يعني هذا ما يتعلق بهذا الحديث ايضا في هذا الحديث دلالة على ان التشديد ومغالبة الدين انه ليس مشروعا وادى الدين يسر. الدين يسر ولم يشاد الدين احد الا غلبه تكليف الانسان نفسه ما لا يطيق هذا مما نهى عنه الشارع ولذا جاء في حديث حذيفة ابي هريرة لا ينبغي المسلم ان يذل نفسه قالوا كيف يذل نفسه قال يحبل نفسه ما لا يطيق وقال ابن عباس لحديث رفعه لا يكن احدكم كالمنبت لا ارض قطع ولا ظهر ابقى ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولد يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجة فانت مأمور ان تلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والا تخرج عنه قيد البلاء والخير كله باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس العبرة بالكلب ولكن العبرة بالكيف ليس العبرة بكثرة العبادة ولكن العبرة كيف تعبد الله قال تعالى ليبلوكم لم يقل اكثركم عبلا وانما قال ليبلوكم ايكم احسن عملا والعمل الحسن وما وافق السنة. ما وافق السنة وكان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو العمل الحسن وهذا الذي يحمد اصحابه اللي قالوا بالدرداء يا حبذا لوم الاكياس وفطره كيف غمدوا كيف غبنوا سهر الحمقى وصيامهم بمعنى ان ان التقي المؤمن يعرف كيف يعبد الله عز وجل واما ان يكلف نفسه ما لا يطيق ويحمل نفسه ما لا يطيق فان هذا من التشديد الذي ما فرضه الله عز وجل بل هو كما فعل النصارى رهبانية ابتدعوها فليس فينا رهبانية وليس فينا تشدد وانما ديننا قائم على اليسر وعلى التيسير والنبي صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا ولم يبعث وهي مبشرا ميسرا صلى الله عليه وسلم ولم يبعث مدثرا صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على على ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لامته انه يتزوج ويدام ويفطر يصلي وينام يصوم ويفطر يتزوج النساء ويأكل اللحم واخبر ان من رغب عن سنته فليس بالداء فليس بالداء فالخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وله امثلة لو قال قائل من السنة مثلا في في راتبة الفجر اي شيء يصلي ركعتين خليفتين لو قال قال انا ساصليها واقرأ فيها سورة البقرة نقول الذي يصلي ركعتين قذيفتين هو افضل منك يده اصاب السنة واصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم واما انت فخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال وعنه اي عن انس بلال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة ويدهى عن التبتل دهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة اني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة وجاء في حديث معق ابن يسار فاني مكاثر بكم الامم اذن هذا الحديث رواه احمد في مسنده وصححه ابن حبان بالطريق عفان عن خلف بن خليفة هل حدثني حفص بن عمر عن انس ابنك رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث رجاله ثقات الا ان خلف بن خليفة اختلط في اخره رحمه الله تعالى والحديث ازداده جيد وله شاهد كما ذكر هدى عند ابي داود والنسائي بالحديث بعقلي يسار وحديث معقب اليسار كما ذكر رواه ابو داوود والنسائي وغيرهما الطريق يزيد ابن هارون عن المستلم ابن سعيد ابن اختي منصور ابن زادان عند منصوب زادان عند قرة عن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت امرأة ذات حسب وجبان اصبت امرأة ذات حسب الوجبان وانها لا تلد اتزوجها قال لا اذا هو اصاب الان ما يحصل به الاعفاف امرأة ذات منصب وجبان فقال النبي لا لا تتزوجها قال لا ثم اتاه الثانية فدهاه ثم اتاه الثالث فقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. هذا الحديث اسناده رجاله ثقات الابن سعيد وهو آآ بالرجال اه بالرجال من رجال اه اهل السنن بالرجال اصحاب السنن وهو لا بأس بوثقه احمد وقال في ابن عيسويلح وقال النسائي لا بأس به فالحديث لا يزداد ايضا صحيح ويتقوى حديث انس بحديث بعقل ابن يسار وقول هدى كان يأمر بالباءة الباء اي شيء هو الزواج يستدل بهذا الحديث او يستدل بوجوب النكاح. لقوله يأمرنا بالباءة. وهذا قول من؟ قول داوود الظاهري ورواية عن ابي احمد وقول ايضا وقول ابي عوادة الاسرائيلي ان الزواج واجب لقوله يأمرنا بالباءة وينهانا عنه تبتلي دهيا شديدا. بمعنى التبتل دهيا شديدا والتبتل هو عدم الزواج ادب الزواج ويقول تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم المؤمنون في حديث بعقل الامم وفي حديث انس الانبياء وذلك للانبياء يوم القيامة كل زبيب يأتي اذا اتبعوا برمته فيأتي النبي معه الرجل او الرجلان ويأتي النبي معه الرهط والرهيبة ويأتي موسى معه خلق كثير قد سد الافق ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم ومع من الخلق ما لا يحصيه الا الله ما لا يحصيه الا الله. قد سدوا الافق بكل جانب هذه امة محمد صلى الله عليه وسلم فقوله تزوجوا الودود الودودة هي التي تتحبب الى زوجها. من التودد والتحبب لتتحبب لزوجها وهي المحبوبة ايضا بكثرة ما فيها من الخصال الحسنة وبالخصال البر وخلق الحسن والخلق الحسن واما الولود فهي التي تكثر الانجاب التي هي طيبة الرحم علبة الفاة طيبة الرحم اي انها كثيرة الانجاب فهذه هي الولود ويعرف قد يعرف ذلك بالنظر الى قريباتها ترى هذه المرأة فترى ان امها انجبت الكثير من الاولاد واخوات وكذا. فيعرف ان هذه المرأة مثله. اذا قد يقول قال كيف تعرف انها ولود وهي ذكر واضح؟ سؤال يقول كيف تعرف انها ولود وهي بكر يقول يعرف ذلك بالنظر الى قريباتها. الى امها الى اخواتها فاذا رأيت ان في امها واخواتها كثرة الولد علمت انها كذلك وهذا ليس قطعا لكن هذا اظنت الولد ويحرص ايضا على هذا الجانب يتزوج الودود التي هي كثيرة صفات الخير والبر والتي تعرف بخلق بحسن خلقها وايضا يتزوج الولود الولود التي يعرف ذلك في قريباتها واهلها ثم قال اني مكاثر بكم الانبياء اي افتخر يوم القيامة بكثرتكم امام الانبياء وكما ذكرنا قبل قليل ادب الانبياء من يأتي وليس معه الا الواحد ومعه الاسناد وبدبر يأتي دعاء الرهط والرهيب فهذا الحديث دليل اي شيء؟ دليل على على الدهي عن التبتل. الداء التبتل وترك الزواج فاذا كان تركه كما ذكرنا قبل قليل كان تركه الراغب على السنة فهو تواه واقع في محرم عظيم وان كان يرى ذلك دينا وتشريعا فهذا نسأل الله العافية الاعظم واعظم. اذا تركه على السدة فهذا كبيرة من الكبائر واذا جعله دينا وشريعة يتعبد الله به ديانة بهذا اشد واشد فالانقطاع اذا عن الزواج مخالفة او مخالف لسنن المرسلين. مخالف لسنن المرسلين. لذا قال تعالى ولقد ارسلنا رسلت من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وفي ترك الزواج ايضا تعطيل للارادة الكونية حيث ان الله اراد اي شيء اراد ان يخلف هذه الارض بنو ادم جيلا بعد جيل فاذا ترك الزواج واجتمع ادت على ترك الزواج انقطع هذا الدسم من الارض وايضا تابعي قال تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي رواه البيهقي فهذه كلها يدل عليه شيء يدل على ان الزواج افضل من الانقطاع وهذا قول جماهير اهل خلافة لمن قال بيؤدي الى انقطاع العباد تبتل افظل من الزواج لمن لمن لا يرغب النساء ولا يجتهد نساء بل نقول وان لم تشتهي الدسا وترغب النساء وعندك الباءة فان الزواج في حقك افضل خلافا لما ذكر عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى ايضا في هذا دليل على ان الشارع قصد الولود قصد الولود فيدل هذا على تحريم قطع الدسم على تحريم قطع الدسم. يفعل بعض النساء او بعض الاباء. يأتي الى زوجته يقول نريد ان نشيل هذا الرحم لا نحتاج الى اولاد يقول بهذا انت خالفت ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يقول تزوجوا الودود الولود وهذا لا شك انه انه محرم ولا يجوز وما يسبب ترطيب الدسل هذه دعوة فاسدة وباطلة انما اراد بها الغرب الكافر ان يقلل عدد المسلمين والا الشارع اراد ان يكثر الامة وان يتزوج الودود الولود لتكثر امة محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة الولد يرتفع بها تنتفع بها الامة وينتفع بها ايضا الاب والام يرتفعان من جهة ان هذا الولد ان كان صالحا دعا لهما وتصدق عنهما وبارك على بر فهو يصب في بزار حسناتهما فهذا من جهة الله. اما من جهة الامة فان الامة تكثر بكثرة بكثرة افرادها فقطع الدسم او بدعه مطلقا هذا لا يجوز. اما اذا كان عندها او عندهم اولاد كثير وهي تريد ان تجعل ولد ترتب الدرس وليس بدعه ولا قطعه لحاجة وضرورة فلا بأس فلا بأس بذلك. نقف على المرأة التي تنكح المرأة لاربع نخرج على هذا والله تعالى اعلم