الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى والقلتان ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي. وان طبخ في الماء ما ليس بطهور. وكذلك ما خالطه على اسمه او استعمل في رفع حدث جلب طهوريته واذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما تيقن به غسلها وان اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. وان اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجس ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد نجس وزاد صلاة وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وان كانت على الارض فصبت واحدة تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء ويجزئ في بول الغلام الذي لم الذي لم يأكل الطعام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش وهو ما لا يفحش في النفس ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. نعم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكرنا في الدرس السابق احكام المياه وذكرنا قواعد وضوابط في باب المياه. اولا ما هو الاصل في المياه؟ او ما هي وما هي ما هو الاصل في المياه الاصل في المياه الطهارة وان الماء لا يسلب الطهورية الا بكم حالة في حالتين الحالة الاولى ها ان يسلب اسم الماء. ان يسلب اسم الماء. فيصبح ماء ورد ما باقي الا شاهي قهوة فهذا لا يسمى ماء او الحالة الثانية ان يتغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بنجاسة المسألة الثانية وقد يكون ما ذكرته وهي مسألة الى كم ينقسم الماء؟ او كم اقسام المياه المشهور عند الفقهاء ان الماء ينقسم الى ثلاث اقسام طهور وطاهر ونجس اما الطهور فبالاجماع يتفقون على هذا القسم وكذلك النجس بالاجماع يتفقون عليه وانما الخلاف هل في المياه شيء طاهر يسمى طاهر؟ ويقصدون بالطارية شيء انه الطاهر بنفسه الذي لا يطهر غيره واضح؟ الطاهر عند الفقهاء الذي يقسمون ثلاثة اقسام الطاء يقصدون به الطاهر في نفسه اي هو طاهر نفسه لكن لا يجوز ان تتوضأ به ولا ترفع به حدث واضح هذا هو القسم الطاهر لكن نقول هل هذا التقسيم صحيح وما حجة من قال بهذا التقسيم الذين قالوا بهذا التقسيم حجتهم اولا حديث ابي هريرة في الصحيحين لا يغمس احدكم يده اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس فلا يغمس اذن بالنوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده. قالها قالوا هذا الحديث وان لم يتغير الماء بنجاسة فانه يسلب الطهورية واضح هذا اولا قالوا ان هذا الحديث يدل ان الماء يسرب الطهورية بغمس يد النائم اه في الاناء واحتجوا ايضا بحديث لا يبولن احدكم واضح وهذه الاحاديث الصحيح انها لا تدل على ما استدلوا به فلا يلزم من النهي عن غمس اليد بالماء في الاناء قبل ان يغسلها ان الماء يتنجس بذلك بذلك الغمس والاصل ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تقع فيه. اذا نقول الصحيح ان الماء قسمة ان الماء قسمين. ان الماء قسمان. طهور ونجس والطهور هو ما بقي على اصل خلقته ولم يتغير احد اوصاف بنجاسة والنجس هو ما تغير احد اوصافه بنجاسة اما من جهة المائعات فنقسم الايات الى كم قسم الى ثلاث اقسام طهور وطاهر ونجس وما هو الطهور من المائعات اه ها احسن من اللي قال بس خلاص هذي جائزة هذي هي من المائعات الماء ومن غير المايعة ومن غير والطاهر الطاهر سم جميع جميع المائعات غير الماء القهوة والشاي كلها تدخل في مسمى الطاهر النجس هو ما تغير احد اوصافه بنجاسة اذا عرفنا هذا فينحل عندنا مسائل كثيرة في هذا الكتاب في كتاب الطهارة فان كتاب الطهارة مبني على قاعدة ان الماء اذا طرأت عليه النجاسة وكان دون القلتين فانه ينجس في هذا الباب خاصة وعند آآ كثير من الاصحاب والحنابلة ان الماء اذا كان دون القلتين وطرأت عليه نجاسة وان لم يتغير فانه فانه ينجس واما اذا كان فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة فانه ينظر فيه تغير او لم يتغير اذا عرفنا قاعدة ان الاصل في المياه الطهارة وان الماء لا ينجس الا بالتغير لا لا نحتاج الى معرفة هل الماء قليل هل الماء كثير؟ هل الماء بلغ القلتين؟ او لم يبلغها؟ وانما الذي يهمنا ان نعرف هل الماء تغير او لم يتغير واضح؟ نقول الذي يهمنا في هذا الباب هل الماء تغير بنجاسة؟ فان تغير فهو نجس. وان لم يتغير فهو طهور ذكر هنا قال فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء. ومفهوم كلامه انه اذا كان دون القلتين او كان غير جاري ووقعت فيه نجاسة فانه ينجس واخذوا ذلك من حديث ابن عمر الذي رواه الخمسة من حديث عبيد الله وعبدالله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيهما ان قال اذا بلغ ماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا الحديث وقع فيه اضطراب لا في جهة اسناده ولا في جهة متنه ففي جهة اسناده وقع الاضطراب في شيخي محمد في شيخ الوليد ابن كثير. فمرة يقول محمد ابن عباد بن جعفر المخزومي. ومرة يقول محمد بن جعفر بن الزبير ومرة يقال عبيد الله بن عبدالله بن عمر ومرة يقال عبدالله بن عبدالله بن عمر ومرة يروى عن حماد وسلمة العاصي المنذر متصلة ومرة تنوي حماد بن زيد عن عاصم مرسلا فقالوا هذا الاضطراب في اسناده يضعف به الحديث وقالوا من جهة المتن ان وقع ايضا اضطراب فيه. فمرة يقول اذا بلغ غلتين ومرة اذا بلغ ثلاث قلال من قلال هجر. ومرة يقول وجاء في بعض الاحاديث اربعين قلة والقلة والقلة غير منضبطة غير منضبطة. لكن نقول الصحيح ان الحديث صحيح فان طاب في اسناده لا يضر فان محمد ابن عباد المخزومي ومحمد ابن محمد ابن جعفر الزبيري كلاهما ثقة وعبيد الله وعبدالله الله وعبد الله ابناء عبد الله ابن عمر كلاهما ايضا ثقة فحيث دار الاسناد يدور على ثقة فالاسناد صحيح ولكن الاحتجاج بهذا الحديث على ان الماء اذا كان دون القلة انه ينجس نقول غير صحيح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الماء اذا بلغ اذا بلغ قلتين انه لا ينجس ولم يخبرنا انه اذا كان دون القلتين انه ينجس وهذا المفهوم الذي ذهب اليه ما ذكره الماتن الذي ذهب الى هذا المفهوم يعارظه منطوق صحيح وهو حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه احمد والثلاثة قال الماء طهور لا ينجسه شيء حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجس شيء وعمم فذكر ان الماء طهور لا ينجس شيء والقاعدة ان المنطوق اذا عارض المفهوم قدم شيء قدم الصريح المنطوق على المفهوم. وثانيا ان المفهوم هنا مفهوم مخالفة ومفهوم من اضعف ايضا المفاهيم. وثالثا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الماء بنجاسته وانما كانه يقول انه اذا كان دون القلتين فهو محل محل نظر ومحل تحري وان المسلم ينظر يتدقق ويدقق في هذا الماء اذا وقعت في النجاسة هل تغير؟ او لم يتغير؟ اذا تقول ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فان الاصل فيه اي شيء الطهارة وانه طهور الا اذا غيرت هذه النجاسة ها الا اذا نجا هذا الماء مثلا عندي كوب ماء ووقعت فيه قطرة دم على المذهب يقول حقول ما هذا نجس لانه قليل على القول الصحيح ولم يتغير طهور اذا تغير ناجس بالاجماع اذا الماء اذا تغير بالنجاسة نجس بالاجماع كذلك نقول في الجاري الجاري اذا لم يتغير الجاري سواء في الجارية التي وقعت فيه النجاسة او فيما بقي بعد الجارية. نقول القاعدة في ذلك ان الماء سواء كان جاريا او قليلا او كثيرا سواء كانت النجاسة بول ادمي او عذرته او اي نجاسة فان الاصل في الماء طهارة حتى يتغير والمشهور عند والمشهور في المذهب اي التفريق بين نجاسة البول ونجاسة الغائط لحديث لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل منه. فقالوا هذا دليل على ان البول ينجس ينجس الماء مطلقا تغير او لم يتوصى صحيح. كما هي الرواية الاخرى عند احمد ان الماء لا يحكم بنجاسته الا عند التغير. وبهذا نأخذ قاعدة ان الاصل في المياه الطهارة وانه لا يحكم على الماء بنجاسته الا اذا تغير بالنجاسة التي وقعت فيه. اما اذا لم يتغير فالاصل فيه الطهارة. وعلى هذا اذا ذهب الانسان الى اي مكان في الارض. وورأ ماء اجل او ما طال مكثه وله رائحة من طول المكث نقول في هذا ما حكمه طهور يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ يتوضأ ولا اشكال فيه. وجد فيه وجد فيه مثلا آآ له مثلا وجد فيه ميتة وهذي الميتة قد غيرت رائحة الماء وغيرت طعمه نحكم على الماء باي شيء بانه نجس. وقعت فيه ميتة ميتة بحر كسمكة في هذا الماء وانتن هذا الماء ها طهور لماذا لان الميت ليست بنجسة. اذا هذا المعنى. قوله بعد ذلك الا ما غير لونه او طعمه ريحه وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة هذا هو اي ما سوى ذلك ما كان دون القلتين فانه ينجس بالمخالطة مباشرة وقلنا ان هذا القول غير صحيح وحجتهم التي يحتج بها اي حديث احتجوا به اذا بلغ الماء قلتين وهل فيه حجة؟ نقول ليس فيه حجة بل الصحيح ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم ذكر مقدار القلتين وانها ما يقارب مئة وثمانية ابطال لا يعنينا معرفة هذه القلة وكثرتها وقلتها وانما القلة هي سميت قلة باي شيء لانها تقلب الايدي والقلة هي قربتان ونصف. القلة الواحدة قربتان ونصف. فيكون القلتان كم؟ خمس قرب هذا على من يريد ان يعرف اذا الماء وقعت في نجاسة وهو قليل او كثير واذا عرفنا ان الماء لا ينسب الطهورية الا بالتغير سواء كان قليلا كثيرا لا يلزم معرفة حجم القلتين ولا اه سعتها ولا اي شيء يتعلق بها. قال وان طبخ في الماء ما ليس بطهور هذي المسألة الثانية وهي اذا طبخ في الماء غير ما ليس بطهور ان ما ليس بطهور اي اما ان يحكم على يطبخ به شيء طاهر الشاهي القهوة وما شابه ذلك فاذا طبخ به شيء طاهر وتغير الماء وسلب اسمه فانه ينتقم من الطهورية لاي شيء الى الطاهر متى ينتقل النجاسة اذا طبخ بشيء نجس وتغير بهذه النجاسة. اما اذا وضعنا فيه مثلا شاهي وطبخنا الشاي واصبح شاهي. نقول هذا الماء حكمه حكمه طاهر لكن يتوضأ به قل لا يتوظأ به. اذا اذا سلب اسم الماء لم يجد تطهر به اذا سلب اسم الماء لم يجد تطهر به وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. انتقل ايضا اذا خاط الماء آآ المخاط ما انواع ما يشق صون الماء عنه وما يمكن وما يمكن وما يمكن صون الماء عنه وما هو مخالط ممازج ما هو غير مخاط ولا ابو مازج يختلف باختلاف نوع المخالط. اذا وقع في الماء حصى وخالط الماء هل يسلب الطهورية بهذا الحصى؟ نقول لا يسلب لان هذا المخالط لا يسلبه لا يسلبه طهوريته ولا يسلبه ايضا اسمه لو وقع فيه تراب هل يسلب الطهورية؟ يسلب في حالة واحدة اذا انتقل اسم ماء الى طين اما ما دام يطلق عليه الماء فانه طهور. اذا خالطهم ملح معدني او ملح بحري نقول الصحيح خالطه ملح معدني كالحصى الذي هو الملح المعدني او خالطه ملح بحري الذي هو الملح الذي يشرب الابيض هذا اذا خاط الماء فانه يبقى على الطهورية ولو تغير بملوحته ولو تغير الا في حالة واحدة اذا اصبح ملح اذا اصبح ملح فانه لا يسمى ما عندئذ ويسمى ملحا. اذا اي شيء يخالط الماء ننظر. هل هذا المخالط سلب ما اسمه انسلبه انتقل من الطهورية الى الطاهر واذا لم يسلبه بقي على طهوريته بقي على طهوريته. وعلى هذا قس اي شيء تضعه في الماء الكافور الورد الكادي اي شيء تضعه في الماء ويسلبه اسم الماء فانه يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا. اما اذا لم يسلب اسم الماء فانه يسمى فانه يسمى ماء طهور. المذهب لا يخالف في ذلك. فيقول اذا خالطه كافور او او ملح مائي او ملح معدني او اي شيء غير طعمه فانه ينتقم الطهورية الى الطاهر الا التراب لانه احد الطهورين لانه احد الطهورين. وكذلك الاحجار فلا يسلبون بها اسم الماء ولا طهارة الماء قال واستعمل في رفع حدث سلب طهوريته ايضا. هذه قاعدة ان الماء لا يستعمل في عبادتين المشهور في المذهب ان الماء اذا رفع به حدث فانه يسلب الطهورية وحجتهم ايضا حديث اذا اذا استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فقالوا هذه اليد عليها حدث فغمسها في الماء افسد الماء فكذلك اذا رفع بهذا الماء الحدث عن جسده كله فانه يسلب الطهورية. هذا هو المذهب وهذا المشهور بالمذهب والصحيح ان الماء لا يسلب الطهورية ولو رفع به حدث ولو جدد به طهارة ان نقول اعود الى القاعدة السابقة فننظر الى هذا الماء. هل تغير بهذا الاستعمال اذا لم يتغير فانه ولو تغير هل التغير بسبب نجاسة وبسبب شيء طاهر هم عندما يتوضأ الانسان ويرفع حدثه بهذا الماء. الماء تغير الان. هل هذا التغير هل هذا التغيير بشيء نجس ليس بنجس الا اذا كان على اليد المتوضأ نجاسة عذرة او بول وغسل وتوضأ الامام فسقطت هذه النجاة في الماء فغيرت هذا الماء فعندئذ لا يجوز استعماله لا للمتوضئ نفسه ولا لغيره. اما اذا لم يتغير بهذا الاستعمال فانه يبقى على الطهورية يبقى على الطهورية. واما ان كون الماء مستعمل في رفع حدث او تجديد او في غسل مستحب فكل هذا لا يسلبه الطهورية وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد ابن وقاص رضي الله تعالى عنه وتوضأ وصب وضوءه على سعد رضي الله عنه وتوضأ وصب وضوءه ايضا على جابر بن عبد الله وكان الصحابة يتوضأون جميعا يتوضأون جميعا الرجال والنساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يغتسل عاش من اناء واحد ولا شك ان الماء تساقط من جسد عائشة ومن جسد النبي صلى الله عليه وسلم قول الفقهاء ان الماء المستعمل في رفع حدث انه ليس بطهور نقول هذا لا دليل عليه ولا حجة لهم في ذلك بل الصحيح ان الماء مستعمل طهور وان الماء لا ينسب الطهورية الا في حالتين اما ان يسلب اسم الماء او يتغير بنجاسة تقع فيه قال بعد ذلك واذا شك في طهارة الماء او غيره ونجاسته بنى على اليقين. هذه الصورة قد يتصورها اذا اذا اوقع في ماء روث ولا يدري اهو روث حمار او روث بقرة هذي قد تتصور هذه المسألة والا اذا لم يكن الروث يعني هل هذا الماء طهور او نجس ها كيف نفصل بينه؟ اذا لم يكن روث نقول هم يقول على القاعدة ان هذا الماء تغير فهو نجس لم يتغير فكلاهما فكلاهما طهور كلاهما طهور. عندنا ماء ماء هذا متيقن ماء احدهما متيقن انه طهور والثاني متيقن انه نجس يتصور هذا اذا وقعت فيه روثة هذي تصور لكن لو وقع فيه بول ولم يغير البول هذا الماء. شو الاصل فيه الطهورية. اذا وقع في اي نجاسة ولم تغير فانه طهور لكن لو وقع في هذا الماء روثة ولا ادري هي روثة نجس او روثة طاهر هذا الذي يحتاج الى نظر وتحري. هنا المذهب يرى اذا اذا شك انه يتركهما جميعا ويتيمم ولكن الصحيح انه يتحرى ويبني على غالب ظنه ويتوضأ يبني على غير ظن يتوظأ اذا كان لا يدري وشك بينهما فانه يتحرى. اما اذا قطع باليقين في احدهما فانه ينتقل اليه. كذلك لو اتى انسان الى ماء وكان هذا الماء طهور ثم جاء وجد فيه وجد وظن ورأى كلبا اتى من جانبه ثم ذهب الكلب فشك هل الكلبان فيه ولم يبل نقول طهران اذا تغير واذا لم يتغير فالاصل فيه الطهور. اذا نقول الماء الذي يشك فيه اذا لم نرى فيه نجاسة ظاهرة فالاصل فيه الطهارة وانما يقال هذا في اي مسألة اذا كان ماء قليل وماء كثير الماء القليل وقعت فيهما نجاسة ولا ادري ايهما القليل الكثير دون شك نقول الاصل في كليهما انه طهور ما لم يتغير احد اوصافي بالنجاسة اذا لم يتغير فالاصل فيه الطهورية. قول هنا وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيرها غسل ما يتيقن به غسلها. هذي مست في باب الشك القاعدة في هذا الباب ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك فاذا شك في نجاسة وجب عليه ان يغسلها حتى يتيقن انه غسل تلك النجاسة اذا كان النجاة مثلا في الكم ولم يعلم اي جهة هو فيها فنقول يلزمك ان تغسل الكم كله. حتى تتيقن ان النجاسة قد غسلت وزالت. اما اذا كان الثوب فيه نجاسة ولا يعلم اين مكان هذه النجاسة اين مكان هذه النجاسة وليس عنده الا ثوب واحد ويحتاج لبس ويحتاج الى لبس الى لبسه والصلاة فيه فهل يخلع ثوبه ويصلي عاريا؟ نقول لا نقول يغسل ما يغلب على ظنه ان النجاسة فيه ويصلي يغسل ما يغلب على ظنه ان النجاسة فيه يصلي. اما اذا لم يكن فيه ظرر ان يغسل الثوب كله فاننا نوجب عليه ان يغسل الثوب كله. نوجب عليه ان يغسل الثوب كله حتى يتيقن انه غسل النجاسة. قوله او غيره غسل ما يتيقن به غسله وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. ها ماء طاهر بنجس الان المشتبه طهور وطاهر طهور ونجس طاهر ونجس عندنا الماء الان طاهر ونجس طاهر ونجس. اولا ها هل يتصور ماء طاهر ونجس ها نقول طهور ونجس. اذا طاهر لا يجهل بها شيء طاهر انما هو طهور الجسم طيب هل يتصور ماء طهور هل يتصور ان يشتبه عليك ماء طهور بنجس ما يتصور نقول لا يتصور يكون هناك ماء طهور ونجس الا اذا تغير. اذا لم يتغير فالاصل فيه الطهور. اذا لا نحتاج الى هذه المسائل. اشتبه عليه طهور بطاهر هل فيأتي على قاعدتنا يقول لا يأتي لان الطهور طاهر لان الطاهر طهور فلا يحتاج الى التحري انما قد يأتي كما ذكرت بماء وقع فيه روثة هل هو روثة ثمار او روثة بقر هل يتوظأ من هالماء او لا يتوظأ هذا الذي يقع فيه الاشكال فالمذهب يرى انه يريق هذا الماء ويتيمم والصحيح والله اعلم انه انه اذا لم يرى لم يرى لهذا الماء ولم يدري فالاصل يعود بهذا الماء الى الاصل او يعود الى القرينة لتدل على الظاهر. فمثلا اذا كان حول هذا الماء حظائر بقر. فالاصل ان هذا الماء الظاهر ان هذا الظاهر من هذه الروثة انها روثة بقر. اما اذا كان في مكان كله مثلا فيه حظيرة حمير فهنا نقول هل الروثة روثة ثمار فيتيمم ولا يتوظأ منه واضح؟ فيعمل الظاهر مع القرينة والا يعمل الاصل. والاصل في الماء الطهورية ولا يسلب الا بشيء قطعي ظاهر. قوله هنا وان اشتبه طهور بطاهر توظأ ذكرنا هذه قال اشتبه طه شفع عند المذهب يتوضأ من هذا بهذا غرفة ومن هذا غرفة وعلى قاعدة يتوضأ من ايهما فانشاء توضأ من الطهور وان شاء توظأ من الاخر فانه ايظا عندنا طهور امع المذهب فانه يتوضأ من هذا غرفة يتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من هذا مرة ومن هذا مرة ولا شك ان هذا مشقة لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدن وهذا لا شك انه من الحرج الذي الذي اوجده الفقهاء. فمثلا لو ان شخص عنده مئة ثوب وتسعة وتسعون منها نجسة وواحد طه ولا يعلم اين الطاهر. وش نلزم بهذا على قول المذهب؟ يصلي كم الظهر مئة مرة حتى يصدق ان صلى الظهر بثياب طه وهذا لا شك انه لم يأت بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا مخالف لابن عباس بعثت بالحنيفية السمحة ولا شك ان هذا مشقة بل الصحيح انه اشتبهت عليه ثياب الاجهزة انه يتحرى يتحرى ويصلي بما هو يغلب على ظنه انه هو الطاهر ولا يلزمه ان يكرر الصلاة مرتين ولا يجوز تكرير الصلاة مرتين الا الا بعذر ان تبطل الصلاة الاولى فيصلي ثانية. امن يصلي صلاة يراها صحيحة. ثم يعيدها مرة ثانية ثالثة فهذا لا اصل له لا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا من شريعة ربنا سبحانه وتعالى. اذا هذا القول غير صحيح قوله ونقف على قوله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب. للكلام في الكلب والخنزير وباب زات النجاسات قد يطول وآآ ما يتعلق بها والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واليكم يا شيخ