قال رحمه الله تعالى اه انتهينا الى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب ويجزيء في سائر النجاسات ثلاثة ثلاثة ملقية قوله رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا انتقى رحمه تعالى الى باب النجاسات وازالتها وكيفية تطهيرها وكيف تغسل النجاسة؟ اولا النجاسة نجاستان نجاسة الحسية ونجاسة معنوية اما النجاسة المعنوية يتعلق بكفر الكافر وشرك المشرك ومعصية المعاصي فهذه كلها نجاسات معنوية لا تطهر الا بالتوبة والرجوع الى الله عز وجل. وهذه النجاسة لا يقصدها الفقهاء وانما يقصدها اهل العقائد وارباب القلوب اما النجاسة الثانية فهي النجاسة الحسية وهي وصف طارئ على البدن يمنع المصلي من صلاته يمنع المصلي من صلاته هذا الوصف هو الذي يمنعك من الصلاة اذا اذا كان على جسدك او كان في البقعة التي انت عليها. هو وصف طارئ اما على البدن او على البقعة او على الثياب. او في اي مكان وهذا يطهر اما بازالته او بغسله. والنجاسة الحسية نوعان نجاسة نجاسة العينية ونجاسة الوصفية نجاسة بعينية ونجاسة الوصفية والذي يعنينا هنا النجاسات الوصفية والعينية هي التي تعنينا في هذا المقام. فالنجاسة العينية مثلا كنجاسة الغائط والبول. هذا نجاسة عينية. البول نجاسة عينية لا تزال بغسلها. اما الغاط فنجاسة نجاسة عينية لكن لا تطهر لا بازالته لكن هل يغسل ويزول؟ نقول هاي النجاة لا تغسل فتزول اي لا يزول وصفها انها انها نجسة بل نجاستها دائمة وباقية لا تسلبها الا الا بزوالها هي. اما انها تطهر او انها تنقلب من اعيان نجسة الى اعيان طاهرة فهذا الا يكون فهذا لا يكون. نجاسة الكلب هنا اولا ذكر نجاسة الكلب. اولا هل الكلب نجس هل الكلب نجس؟ نقول هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من يرى ان الكلب نجس بوله ورجيعه وكل شيء فيه انه نجس وهذا مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي رحمهم الله تعالى ومذهب الاحناف هذا جمع وهو قول اكثر الفقهاء ان الكلب نجس آآ حسا ومعنى وان نجاسته عينية لا تطهر وقال اخرون ان الكلب ليس بنجس ان الكلب ليس بنجس الا بوله ورجيعه. وما عدا ذلك فعلى الاصل وما عدا ذلك فعلى الاصل. نظرنا في كلام اهل العلم ونظرنا في ادلتهم ما هو الدليل على قول من قال ان الكلب نجس. وما هو الدليل على ان نجاسته نجاسة مغلظة؟ وانه يغسل سبع مرات فيحتج الجمهور القائلون بنجاس الكلب احاديث منها حديث ابي هريرة الذي في الصحيح حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات قالوا وقوله طهور الى احدكم دليل اي شيء على نجاسته. واحتجوا ايضا بما رواه مسلم من حديث ابي هريرة ايضا بنفس الحديث لكن زاد علي ابن موسى على الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال لي وزاد فيها طهور نحو اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات وان يرقه. ان يريقه وان يغسله سبع مرات. وقالوا الاراقة شيء دليل على ان الماء نجس بهذا او نجس بهذا اللعاب وبهذا الولوغ وقالوا اذا كان الكلب نجس اه اذا كان الكلب لعابه نجس وهو اطهر واطيب ما فيه فمن باب اولى كل ما تولد منه من غائط او بول او عرق فكله نجس هذا قول جمهور اهل العلم آآ اما القول الثاني اما القول الثاني فقالوا ليس في هذا دليل على نجاسة الكلب وانما معنى قوله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب اي تطييبه اي تطييبه وتنظيفه وتطهيره ولا يلزم من التطهير النجاسة. لا يلزم من التطهير النجاسة. كما في حديث عائشة عند النسائي السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فقالوا السواك مطهرة وهل الفم نجس حتى يطهر من النجاسة وانما هو من باب التطييب من باب طيب هذا حجته من جهة قوله التطهير. وقالوا ايضا ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى اباح لنا صيد الكلب ولا شك ان الكلب عند صيده يخالط المصيد بلعابه ولم يأمر الشارع بغسل المصيد بعد صيد الكلب واذ لو اذ لو كان نجسا لامر الشارع بغسله لامر بغسل هذا اللعاب وبهذا الذي علق بتلك الفريسة التي صادها التي صادها الكلب واما ما احتجوا به من لفظ فليرقه فقد قال المحققون في هذا الحديث ان هذه اللفظة لم يروي عن الاعمش الا ابن مسهل رحمه الله تعالى وعلي بن مسهر وعلي بن موسى رحمه تعالى اضر في اخر عمره واخذ من الاعمش بعدما اظر كانت هذه اللفظة من اوهامه رحمه الله تعالى وحكم عليها بالشذوذ. اذا القول ان هذا الحديث ان هذه اللفظة شاذة ولا تثبت في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وانما الثابت طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اذا ما علة الغسل؟ ما علة الغسل سبع مرات؟ اذا قلنا انه ليس على التنجيس فما هي علته؟ اولا قبل ان نذكر العلة نقول القول الصحيح في مسألة الكلب ان نحررها فنقول اما بوله ورجيعه فنجس بالاجماع فنجس بالاجماع وان كان في خلاف فهو خلاف شاذ لا يلتفت اليه. اما ما يتعلق بشعره وعرقه فلا دليل على نجاسته. فلا دليل على نجاسته وكذلك لا دليل على نجاسته ولذلك نقول اذا ولغ الكلب في الاناء وليس عندك ماء غيره فيجب عليك ان تتوضأ بهذا الماء يجب عليك ان تتوضأ بهذا الماء لانه على الاصل وان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او ريحه وطعمه وهذا الاناء الذي ولغ فيه الكلب لم يتغير. واذا قلنا انه نجس فانه ايضا لم يتغير والصحيح ان لعابه ليس بنجس لعدم الدليل الصريح الصحيح على نجاسته. ويكون عندئذ العلة العلة في مسألة غسل لعاب الكلب. غسل الامام اللعاب سبع مرات هي علة اخرى. فان قلنا انها علة تعبدية فنقتصر هذا المكان ولا نتجاوزه الى غيره. وان قلنا ان العلة مستنبطة ومعلومة كان يقال فيها ان في لعابه بكتيريا او او ما يسمى بطفيليات تعلق في هذا الاناء ولا ولا دول الا بغسل سبع مرات ويكون ذلك مع التراب فيجب عندئذ فيجب ان ننظر في غير لعابه كبوله ورجيعه فاذا وجدت نفس العلة فاننا نغسله ايضا سبع مرات لكن هذه علة وليست منصوص وليس منصوص عليها. والعلم استنبط فيها خلاف يعني في قبولها وردها والاعتماد عليها في هذا الباب. اذا نقول الصحيح الكلب الصحيح ان الذي يغسل من ذلك هو الاناء سبع مرات وليس ذلك متعلق بالكلب فلو غمس الكلب رجله في اناء فانا نغسله ولا ما نغسله؟ نقول اصل انه نجعل له طه وليس بنجس لعدم الدليل على نجاسة على نجاسة هذه القدر التي غمسها الكلب في هذا الاناء. كذلك عندما تمس كلبا قد عرق وعلق عرقك بيده نقول لا يلزمك ان تقتل لا سبع مرات ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة لعدم الدليل على نجاسة هذا الشعر او هذا العرق الا اذا ثبت ان ان العلة فيه هي ان هذا آآ اللعاب فيه تلك تلك والعرق فيه طفيليات فيجب غسل اليد من جهة ايش؟ من جهة السلامة من جهة السلام المرظ لا من جهة النجاسة لا من جهة النجاسة. اذا هذا مسألة الكلب. هناك مسائل كثيرة في الكلب. هناك مسائل كذب الكلب. اولا مسألة هل هل آآ يستبدل التراب بغيره نقول الاصل انه يعتمد على على التراب في غسل الاناء. ولا يقوم مقامه غيره اذا عرفنا العلة اذا عرف لله. اما اذا لم نعرف العلة فاي شيء قام؟ كالاشنان والصابون والمطهرات الحديثة فانها على الصحيح تقوم مقام التراب اذا لم علم؟ اذا علمنا العلة انها ان هذه البكتيريا وهذه الطفيليات وتزول بتلك المطهرات فاننا نستخدم اي مزيل لها. اما اذا لم نعلم فالاصل قل التعبد بهذه الطريقة التعبد ان نغسلها سبع مرات اولاهن او احداهن بالتراب. المسألة الثانية هي مسألة الكلب هذا كما ذكرت خاص بالاناء. اما لو اما لو شرب الكلب من بركة او من آآ مصنع او من مكان كبير فانه لا يغسل سبعة مرات ولا يلزم من غسله ولا شيء وانما هذا في الاناء الذي يقل ويحمل الذي يقل ويحمل. المسألة الثالثة ايضا مسألة قياس غير الكلب على الكلب قياس غير الكلب على الكلب. وقياس غير اللعاب على اللعاب. اما غير اللعاب ذكرناه قبل قليل. وقلنا ان ثبت العلة في اللعاب فيقاس عليها كلما وجد فيه تلك العلة. وهذا الحكم هل هو خاص بجميع السباع او بالكلب؟ نقول الاصل انه خاص بالكلب فاذا عرفنا العلة ووجدناها موجودة في غير الكلاب الحقنا الحكم بجميع السباع لوجود هذه العلة. اما مع عدم وجود فالاصل الاصل انه انه يقتص على الكلب في هذا الحكم ولا يتجاوزه الى غيره. اما الخنزير فلا شك ان الخنزير اخبث وانجس وامر المسلم بقتله وهو من اخبث من اخبث الحيوانات ومن اخبث آآ ما يسمى آآ مخبث الحيوانات هذا الخنزير وقد حرم الله عز وجل الخنزير مطلقا ولحم الخنزير وخص اللحم مع ان هناك حرم الميت لحم الخنزير لان الخنزير حتى لو ذكي فانه فانه حرام فالخنزير حرام حيا وميتا مذكى وغير مذكى هو حرام او مطلقا وهل نجاسة الخنزير تلحق بنجاسة الكلب؟ نقول كذلك الخنزير النجس منه هو فقط بوله ورجيعه بوله اما سائر شعره او سائر ما يتعلق بلعابه فالاصل في الاشياء اي شيء اي شيء الطهارة الطهارة. اما هو محرم من جهة اكله ومن جهة اه ابقاءه. لا يجوز ابقاءه ولا يجوز اكله بل يجب قتله بل يجب قتله. واما اذا مس الانسان شعر خنزير فلا يلزمه ان يغسل يده بهذا المس لعدم الدليل على نجاسة الخنزير من نجاسة الحسية النجاسة هو نجس هو نجس معنويا حقيقة لكن نجاسة الحسية لم يثبت فيها دليل. اما بوله فهذا نجس بالاجماع فهو نجس بالاجماع. فاذا بال الخنزير في اناء هل يغسل سبع مرات نقول لا دليل على على التسبيح في الغسلات وانما الدليل جاء فقط في الكلب اذا ولغ في الاناء. اما غير الكلب فلا يقاس عليه لعدم الدليل. ولان العلة اذا قلنا ان العلة النجاسة فالعلة هنا متفارقة هذا خنزير وهذا وهذا كلب هذا خنزير وهذا كلب. فالصحيح في هذه المسألة ان يقتصر على ما جاء به ويقتصر في التسبيح خاصة على باب الكلاب اذا ولغت في الاناء. اما غير البلوغ فانه العبرة باي شيء بزواله بزوال النجاسة لا بالتسبيح والعدد. هذه المسألة الثانية. اذا الخنزير حكمه كحكم سائر النجاسات من جهة بوله ومن جهة رجيعه. نخلص من هذا المبحث ان التسبيح لا يكون الا في اي شيء الا في الكلب خاصة وفي الاناء خاصة هذا المبحث لعدم الدليل على التسبيح في غير الكلب لعدم الدليل. وهل هناك دليل صحيح صريح على ان النجاسات تغسل سبعة؟ نقول لا دليل في ذلك البتة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بال ذلك الاعرابي المسجد امر ان يصب على على بوله ذنوب ما مرة واحدة ولم ولم يعدل تلك بات يكثر تلك الصبات وانما صبها مرة واحدة صلى الله عليه وسلم فزادت النجاسة اولهن التراب او في احداهن الاخيرة تكون ماء الاخيرة تكون ماء. اذا نقول مسألة الخنزير الصحيح انه كحكمك حكم سائر السباع والحيوانات التي هي نجسة من جهة بولها وجهة رجيعها. قال بعد ذلك ويجزي في سائر النجاسات ثلاثا منقية. هو لذكر الان النجاة نجاستان. نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة المغلظة اوجى فيها غسلة كم؟ غسلة سبع مرات وقلنا ان هذا لا دليل عليه وخصه بالكلب والخنزير وقلنا ان في الكلب انه في بلوغه ولا يتعدوا الى سائر اجزائه. اما غير الكلب والخنزير فهل يغسل ثلاث مرات؟ ورد احاديث تدل على الغسل ثلاث مرات. ورد احاديث تدل على ان النجاسة تغسل ثلاث مرات. من ذلك حديث ابن عباس اللي في في حي في قصة صاحب الجبة قال فامرص من يغسل الخلق عنه كم؟ ان يغسله ثلاث مرات. وفي حديث ابي هريرة وعائشة في الاستجمار ان يذهب احدنا اذا ذهب الغاط ان يأخذ مع ثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. وقالوا هذه تدل على ان النجاسة لا تزول الا ثلاث بثلاث غسلات او بما يزيلها ثلاث مرات. لكن هذه الاحاديث لا تدل على المراد. ولا تدل على وجوب التثليث في الغسل لا تدل على وجوب التثليث بالغسل. لان الواجب هنا هو اي شيء هو ازالة النجاسة. فالنجاسة حكمها يدور مع وجود وعدمها. فاذا وجه النجاسة وجد حكمه واذا عدمت عدم حكمه. فالعبرة هو زوال النجاسة. ازلناها بمرة او بمرتين او بثلاث او باكثر العبرة بزوالها. فالصحيح ان النجاسات كلها متعلقة بزوالها سواء ازلناها بمرة او بمرتين او بثلاث او باكثر العبرة بزوالها فمتى ما ازلنا النجاسة الا حكمها؟ واما اشتراط التثليث في ازالة النجاسات فنقول ليس بصحيح ليس وان كان قول كثير من اهل العلم لكن نقول الصحيح انه لا يشترط في ازالة النجاة التثبيت وانما الذي يكتفى بذلك هو ازالة النجاسة لكن نقول في باب الاستجمار كما سيأتينا يجب عليك اذا ذهبت للاستجمار ان تستجمر بثلاث احجار او بثلاث مرات لوجود النص في ذلك لوجود النص في الاستجمار ولو قصر ولم يستجب ثلاث مرات وزال النجس بمرة واحدة نقول صلاته صحيحة والنجاسة قد الت وارتفعت لكن اتي من جهة ايش؟ من جهة المخالفة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول هنا واضح وقوله وان كانت النجاسة على الارض الان النجاسة تقول على الارض تكون على البدن تكون على الثياب فكيف تزال النجاسة من الارض ومن الثياب ومن البدن واراد بذلك التفصيل تفريق يعني هناك نجاسة على الارض ونجاسة مثلا آآ على على بساط ونجاسة مثلا على ثوب فهل حكمهما واحد؟ نقول الصحيح في هذا المسألة ان النجاسة حكمها واحد وان العبرة هو اي شيء زوال النجاسة. فاذا كانت النجاسة على الارض فزواله باي شيء بصب الماء عليه حتى تزول. اذا ما صببنا الماء وزالت بنفسها نقول كذلك حكمها انها قد زالت. وهذا قد يتصور في الارض اما في الفرش والبسط هل تزول بجفافها ما تزول بجفافه وانما يزول تزول رطوبتها. اما اما اصلها فهو باقي. فيلزم عندئذ ان يصب عليها ماء حتى تزول النجاسة اما اذا جفت النجاسة فالصلاة عليها لا تجوز ولو جلس عليها فالجوز الاصل فيه انها ايش؟ انها لا تعلق به لكن لو عرق وعلق بهذا العرق هذا النجاسة فانه يجب عليه غسل الثوب الذي لحقه هذا العرق من تلك النجاسة. اذا العبرة في ارض او البدن او اي شيء ان تزول النجاسة. ان كانت على يابسة كتراب او ما شابه ذلك فزواله يكون بامور. الامر الاول يزول بصب الماء عليها الامر الثاني زوال به شيء بيبسها اذا يبست وذهب اثرها فان النجسة كما قال ابو قلابة ذكاة الارظ لبسها ذكاة الارض يبسى فاذا يبست زال حكم النجاسة وهذا هو قول اهل الراوي هو القول الصحيح خلافا للجمهور فان الجمهور يذهبون الى ان النجاسة لابد ان يزيلها باي شيء بالماء وانه لا يجوز ان بغير وقد قررنا المسألة في هذا سابقا وقلنا ان النجاة تزول باي شيء باي شيء ازالها سواء كان ماء او ماءا او اي ازالها فان النجاسة عندئذ تزول. قال بعد ذلك وان كانت النجاسة على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها. لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوب ما هذا حيث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم حديث ابي هريرة بحيث ان ابن مالك في الصحيحين قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام طعام النظح مسألة بول الغلام ذكر هنا بول الغلام مراد الغلام هنا هو الذي لم يطعم. الغلام قصده هنا الذي لم يطعم وانما هو يتغذى بالحليب اما من اكتفى بالطعام عن دون الحليب فهذا ليس لا لا لا يدخل في هذا المعنى. ومراده رحمه الله تعالى ان الغلام بوله نجاستها نجاسة مخففة نجاسة بول غلام نجاسة مخففة يكفي فيها النظح يكفي فيها النظف ومعنى النظح هو ان يأخذ ويرشه على مكان البول ولا يلزمه غسله ولا فركه وانما يكتفي بالنظح ودليل هذا دليل ذلك ما رواه اهل السنة من حديث قتادة عن ابي الاسود عن ابيه عن اه علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه انه قال ينضح من بول غلام ويرش من بول الجار وهذا وقع فيه خلاف بين رفعه ووقفه. فمن اصحاب قتادة من رفعه ومن اصحابه من وقفه الصحيح انه الذين رفعوه ثقات كهشام الدستوري وغيره والحديث الصحيح انه مرفوع صحيح وموقوف ايضا صحيح فهو فتوى وحديث ولعلي وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحيض من طريق ابي من طريق محل بن خليفة عن ابي السمح انه قال ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجارية وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة انه سلم بال على صدره صبي فاتبعه فاتبعه فنضحه ولم يغسله وجاء ايضا في حديث ام قيس بنت محصن في البخاري ان صبيا بال على صدره فنضحه صلى الله عليه وسلم. فهذه اللحية تدل على ان بول الغلام يفارق بول الجارية ان بول الغلام يفارق بول الجاه بهذه الاحاديث وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال. القول الاول عدم التفريق وان بول الغلام والجارية يغسلان جميعا. والقول الثاني عدم التفريق انهم ايضا ينظحان جميعا واضح عدم التفريق بين الجهتين من جهة الغسل او من جهة النظف. القول الثالث التفصيل وهو ان بول الغلام ينضح وبول البول الجارية يغسل. وقد حاول بعض اهل العلم ايجاد علة وحكمة لسبب التفريق بين الغلام والجارية. ما هو الفرق بشرط اي شيء بشرط ان ان الغلام لا لم يطعم اما اذا طعم فالحكم واحد فالحكم واحد. اما الجارية فبولها يغسل مطلقا صغيرة كانت او كبيرة. وهذا هو القول الصحيح هو التفريق بين بول الغلام وبين بول الجالي حديث علي وحيث ابي السمح الذي ذكرته قبل قليل. اه العلة في الحكمة قال بعضهم ان الصبي النفوس له ارغب النفوس له ارغب والنفوس تحب اكثر من من من الجارية. ولذلك خفف الشارع في نجاسته. وهذا القول فيه نظر فان النفوس تختلف. قد يكون من من يحب الجاري اكثر من من حبه للصبي. وقيل ايضا من العلل ان بول الغلام لا ينتشر نصبه واحد بخلاف الجارية مصبها منتشر فيحتاج الى الغسل وهذا ايضا فيه نظر. القول الثالث ان الغلام اقوى اقوى من جهة من جهة طبيعته وخلقته ففيه من القوة ما يخفف نجاسة ما يأكله واما الجار فهي ظعيفة فقد يكون نجاستهم تبقى على لظعف لظعف خلقتها وهذا ايظا فيه نظر والاقرب والله اعلم ان العلة تعبدية وان نكتفي بما جاء فيه النص فنغسل فنرش بول الغلام ونغسل بول الجارية وذلك بشرط ان لا يطعم الغلام فاذا اكتفى بغذائه عن حليبه عن اللبن فان حكمه حكم الجاري ولا يعني ذلك اذا اطعم تمرا او اطعم شيئا من الطعام وهو في وفي الصغر انه يسلبه هذا الحكم نقول لا يسلبه ذلك الا اذا ترك الحليب واكتفى واكتفى بالطعام. اذا ذكر هذه المسألة من باب نجاسة اثبات ان ان بول الصبي نجاسته نجاسة نجاسة مخففة. قال بعد ذلك ويعفى وكذلك المذي. المذي آآ باتفاق اهل العلم الائمة الاربعة انه نجس خلافا لمن لا يعتد بخلافه المذي نجس باتفاق اهل العلم. وهل نجى نجاسة مغلظة ومخففة الصحيح انه نجس ونجاسته تختلف من جهة البدن ومن جهة الثياب. فاما من جهة البدن فنجاسته مغلظة يجب غسله. واما من جهة الثياب فنجاسته مخففة. ودليل ذلك حديث عند ابي داوود حديث اه سهي بن حنيفة قال عندما قال يا رجل يا رسول الله اني رجل كثير المذي قال ما اصاب ثوبك فانضح ما اصاب ثوبك فانضح وهذا الحديث في اسناد محمد ابن اسحاق وقد تفرد بهذا الاصل وقد قبله واحمد رحمه الله تعالى واخذ بهذا القول وقال انه يفرق بين الذي يصيب الثوب او يصيب السراويل وبين المذي يصيب البدن ويصيب الافخاذ والذكر. فاذا اصاب البدن فانه يجب غسله لحديث علي في الصحيحين. اغسل ذكرك وتوظف فامره بغسل ذكره وفي الثياب نأخذ بحديث سهل وهو فيه انه امره باي شيء امره ان ينضح ما اصاب ثوبه. وهذا الحديث وان كان في اسناده محمد ابن اسحاق قبول الامام احمد واحتجاج به يصار اليه رحمه الله قال فنقول بقوله في هذا المقام لورود هذا الحديث. والا الاصل ان المذي يغسل كله. اذا ذكر المذي لانه لانه مما انه نجاسة نجاسة مخففة. قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وحد اليسير ما لا يفحش في النفس ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هنا ذكر ما يعفى عن نجاسته اليسير من النجاسات يعفى عنها. اليسير من النجاسات يعفى عنها. فالبول فالدم اليسير لقطرات تقع على الثوب نقول يعفى عنها وهذا قيل انه بلا خلاف انه يعفى عن يسير النجاسة من دم وصديد ونحوه يعفى عن يسيره بلا بين اهل العلم بلا خلاف بين اهل العلم. وهو قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو الذي دل عليه فعلهم رضي الله تعالى عنهم. فابن عمر كان يحك كوبترة يحك انفه فيخرج الدم ولا يغسل ذلك. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم احتجب ولم يغسل اثره ولم يغسل اثر محاجمه. الدم اليسير يعفى عنه يعفى عنه وهذا دليل على ان الدم انه نجس وانما يعفى عنه لكونه يسير ولان المشقة تجلب المشقة تجلب التيسير فاذا وقع على ثوبك قطرات من دم وهي يسيرة لا يلزمك غسل وصلاتك بها صلاة صحيحة صلاة صحيحة ما تولد من القيح والصديد اي القيح والصديد وسائر الجرح اذا وقعت على الجسد وخرج منها شيء من الدم فالاصل انه يعفى عن يسيره. اما اذا كان فاحشا كثيرا ويفحش في النفوس فهذا يجب غسله. هنا مسألة هل البول يعفى عنه ايضا؟ هل يعفى عن يسيل؟ كالقطر والقطرتين الصحيح يحن البول وقع فيه خلاف لكن الصحيح ان البول يغسل ان البول يغسل ولا يعفى عن يسيره الا اذا كان الرجل صاحب سلس بول او مبتلى بهذا الوسواس فانه اذا توضأ نضح فرجه وصلى ولا يلتفت بعد ذلك الى ما خرج منه اما اذا كان يستطيع ان يدرك او يراه فانه يغسله. اما ما يتطاير من الرشش من رش البول هو لا يشعر به ولا يعلم ولا يعلم مكانه. فهذا ايضا مما يدخل في حد الذي يعفى عنه والله اعلم. قوله بعد ذلك آآ مسألة الدم الدم الصحيح انه نجس الصحيح ان الدم نجس وقد قال الامام احمد لا اعلم في الدم خلاف انه نجس ليس عند احمد خلاف ان الدم نجس وانما يعفى عنه دماء الجروح التي تصيب الانسان فهذه يعفى عنها او ما لا او ما يشق ما يشق غسله هو ازالته فهذا ايضا مما يعفى عنه والا نقول في الدماء الاصل فيها اي شيء الاصل فيها النجاسة. قال بعد ذلك وبول وبني طاهر وما يؤكل لحمه طاهر. مني الادمي الصحيح من اقوال اهل العلم انه طاهر. لحديث عائشة في الصحيحين انها قال كنت احكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسة وحكوا يدل عليه شيء على طهارته لان الحك لا يزيل لا يزيل جرم لا يزيل جرم المني فانه اذا حكه يبقى له اثر ولو كان نجسا لا وجب غسله ولقول ابن عباس انه بمنزلة المخاط ازله عنك باذخرة. فدل هذا على ان المني طاهر وايضا ان المني هو اصل خلقة الانسان هو اصل خلقة الانسان. فاذا كان اصله طاهر فالانسان ايضا طاهر. ولذلك قيل قال ابن عقيل وقد اختلف مع شخص يقول من لان المني نجس فقال انا اريد ان اطهرك وانت تريد ان تنجسك لان المني هو اصل خلقتنا فاذا كان نجس فان اصل خلقتنا نجو هذا قول باطل هذا قول باطل وثاء ورابعا ان المني هو خلاصة هذا الغذاء خلاصة هذا الغذاء وهو فلم فهو منتقل من طاهر الى طاهر على الصحيح والدم الذي ينتقل عنه الدلمني في في في داخل الجسم هو طه ليس بنجس وانما يكون نجسا متى اذا فارق البدن اما قبل مفارق البدن فهو طاهر هو طاهر. هذا الصحيح. واما قول الاحناف انه نجس او قول المالكية التفريق بين كونه رطبا او يابسة نقول الصحيح في هذه المسألة ان المني طه وكل حديث جاء في ان المني نجس فهو حديث باطل منكر لا يصح لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في نجاسة المني كما يحتج بها الاحناف وغيرهم نقول لا يصح في هذا الباب شيء وانما الصحيح حكه من وغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما كونه نجس او كونه امر بغسل نجاسته فكل ذلك باطل وليس فيه دليل على نجاسة وقد احسن شيخ الاسلام في فصل ساقه وذكر اوجه تدل على طهارته في كتابه في الفتاوى فصلا جميلا في في مطاط بيان واثبات طهارة المني ذكر اكثر من عشرة اوجه على طهارته وابطال قول من قال بنجاسته ورد جميع الحجج الذي يحتج بها ها القائل بنجاسة بنجاسة المني. قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ايضا نقول ان بول ما يؤكل لحمه طاهر. اولا الاصل في الابوال الاصل في الابوال النجاسة الاصل في الابوال النجاسة. ولا يخرج من هذا الا ما دل الدليل على طهارته فلا يوجد بول طاهر الا بول ما يؤكل لحمه. اما ما عدا ما يؤكل لحمه فالاصل في اي شيء النجاسة اما ان تكون نجاسة مخففة كبول الصبي الذي لم يطعم واما تكون جالسا مغلظة كسائر الابوال. واخراج اخراج ما يؤكل لحمه اخرجه الدليل اخرجه الدليل ودليل ذلك حديث انس في الصحيحين في قصة العرانيين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اي شيء ان يشرب الالبان الابل وابوالها ان يشرب البان الابل وابواله. فقوله صلى الله عليه وسلم اشربوا من البان اللبن وابواله. يدل عليه شيء دليل على طهارتها. واما من يقول ان هذا في مقام الاضطرار نقول ليس هنا ضرورة لابقاء البول في مكان الفم. اذ لو كان ظرورة شرب البول باب العلاج فيلزمك ان تقول يجب عليك غسل البول من الفم الذي بقي. الانسان اذا يشرب البول لان ما يبقى في البول يبقى البول في الفم لقال اذا لشربتموها فاغسلوا افواهكم وترك ذلك مع احتماله ينزل ينزل الحكم ايش؟ منزلة العموم فيكون البول هنا طاه بول لا يؤكل لحمه طاهر وان شربه من باب طهارته قلاب من باب من باب كونه ضارا. هذا دليل. اذا الدليل الاول قصة العرينيين وامره صلى الله عليه وسلم يشرب الالبان الابل وابوالها. الدليل الثاني ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة. في امره صلى الله عليه وسلم ان يصلى في مرابط في مرابض الابل يصلي في مرابض الغنم. قال نهى عن الصلاة في مرابض الابل وامر بالصلاة في مرابض الغنم والغنم ايضا تبول وتدمن ولها اثر فلو كانت الارض نجسة بهذا البول او بهذا الدمن لنهى الشارع عن الصلاة فيها. فدل بالامر بالصلاة في هذه المرض عليه شيء على ان ابوالها ودمنها طاهر. اذا نقول القول الصحيح ان ابوال الابل وابوال كل ما يؤكل لحمه انه طاهر. سواء كان من طير او هائم او اي شيء يؤكل لحمه فرجيعه وبوله وسؤره وعرقه وكل شيء فيه طاهر الا الدم اذا ساح منه الا الدم فانه على النجاسة فانه على النجاسة الا الكبد والطحال. هذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه الامام احمد واسحاق قل من يقوم بنجاسته بدار البول ما يؤكل لحمه كما هو مذهب الشاب وغيره فهذا قول لا دليل عليه ولا يعضده دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون انهينا باب الطهارة وندخل ان شاء الله في باب الانية والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد