الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وحكم المضبب بهما حكمهما الا ان تكون الضبة يسيرة من الفضة ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوفوا الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. وكذلك عظامها وكل وكل ميتة نجسة الا الادمي الا الادمي وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور وماؤه الحل ميتته وما لا وما لا نفس له سائلة وما لا نفسا وما لا نفس له سائلة اذا لم يكن متولدا من النجاسات الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الموفق رحمه الله تعالى باب الانية اولا يذكر الفقهاء او جمهور الفقهاء هذا الباب في كتاب الطهارة لان الاواني هي الظروف والاوعية التي توضع فيها المياه فلا بد لمن اراد ان يتوضأ او يتطهر ان يعرف احكام هذه الاواني. ان يعرف احكام هذه الاواني التي هي ظروف واوعية للمياه التي يتوضأ بها ويتطهر بها وذلك ان الاواني تختلف من جهة حكمها ومن جهة طهارتها ونجاستها واباحتها وقبل ان نتكلم عن احكام الاوان لابد ان نقرر قواعد تبسط وتسهل هذا الباب. اولا نقول القاعدة الاولى ان الاصل في الاواني الاباحة الاصل في الاواني الاباحة والقاعدة الثانية ان الاصل في الاواني الطهارة اذا القاعدة الاولى ان جميع الاواني الاصل فيها الاباحة لان الذي نهي عنه قليل بالنسبة لما ابيح لنا والامر الثاني ان الاواني الاصل فيها الطهارة لان ما يلحقه المنع او يكون نجسا بالنسبة للاواني ايضا قليل جدا قليل جدا فاذا عرفنا ذلك فما هي الاواني التي حرمها الشارع او حكم الشارع اخبر بنجاستها ومنع ومنع استعمالها ذكر اولا لان عرفنا اولا باب الانية جمع اناء والاله والظرف والوعاء الذي يحوي ما وضع فيه. هذا معنى الاناء. ذكر اولا قوله لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة. اذا اول الاواني التي يمنع منها المسلم انية الذهب وانية الفضة وانية الذهب والفضة محرمة بالاجماع محرمة بالاجماع اي محرم استعمال وفي باب الوضوء بالاجماع وفي وفيما عدا ذلك خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم. اذا اول الاواني انية الذهب والفضة فلا يجوز المسلم ان يتخذ اناء ذهب ولا اناء فضة في باب رفع الحدث او في باب التطهر والوضوء في باب التطهر والوضوء اه هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية اذا حرم فيما عدا فيما عدا استعمال الاواني في الوضوء فما حكمها نقول الصحيح ان انية الذهب والفضة محرمة مطلقة سواء استعملت في رفع سواء ارتفعت استعملت في الطهارة او في غيرها. بل نقول ان كل اناء من ذهب او فضة وهو محرم وهذا الحكم يشترك فيه النساء والرجال يشترك فيه النساء والرجال بخلاف الحلي فانه يجوز للرجال يجوز للنساء حلي الذهب والفضة ويجوز للرجال لبس الخاتم والساعة من الفضة وما شابه ذلك اما من جهة الاواني فهي محرمة على الرجال والنساء سواء في سواء في الطهارة او في غيرها. المسألة الثالثة هل يجوز اتخاذ هذه الاواني دون استعمالها هل يجوز ان نتخذ هذه الاواني دون استعمالها نقول الصحيح ما حرم اتخاذ ما حرم استعماله حرم اتخاذه ما حرم استعماله حرم اتخاذه لان في ابقاءه مدعاة لاستعماله لان في ابقائه مدعاة لاستعماله. فكما يحرم بقاء شراب الخمر وان كان يرجو ان يتخلى يكون خلا كذلك يحرم ايضا ابقاء انية الذهب والفضة ولو كان ولو كانت للزينة ولو كانت للزينة يحرم اتخاذها كما يحرم استعماله في قول جماهير اهل العلم خلافا لمن قال انه يجوز ويحرم الاستعمال ويحرم الاستعمال لكن نقول الصحيح ان الشريعة جاءت جاءت الشريعة بان تسد ذرائع كل وسيلة الى محرم او الى شرك ولا شك ان ابقاء اواني الذهب والفضة ذريعة الى اي شيء الى استعمالها والى الاكل فيها والشرب فيها وما شابه ذلك المسألة الرابعة آآ ذكر آآ من من اجاز وقصر النهي في باب الاواني على الاكل والشرب على الاكل والشرب وقال ان الاكل والشرب في اوائل الذهب الفضة هو المحرم باجماع اما غيره فذكر بانه هذا انه يجوز ولا تحريم فيه. ونقول هذا القول باطل اولا ان الشارع لا يفرق بين متماثلين. واذا نبه بالادنى فهو من باب اولى ينبه عليه شيء على الاعلى لا شك ان اكثر ما يستعمل في اناء الذهب والفضة واي شيء في الاكل والشرب في الاكل والشرب واذا حرم استعمال اناء الذهب والفضة في الاكل والشرب فمن باب اولى ما كان دون ذلك ما كان دون ذلك من وضوء او غيره. اذا الصحيح انه لا يجوز ويحرم استعمال قال الذهب الفضة في كل شيء في كل شيء من اكل او شرب او وضوء او اي شيء لا يجوز استعمال وادي الذهب والفضة. المسألة الخامسة مسألة حكم المظبب والمموه والمطلي بهذه الاشياء ما موه او طلي او او ضبب بالذهب والفضة. نقول الصحيح في ذلك ان المموه والمطلي والمضبب حكمه حكم اناء الذهب والفضة. ويحرم استعمالهما وانما يستثنى من ذلك ما ورد فيه النص والنص ورد فقط في ضبة الفضة في ضبة الفضة كما في الصحيحين عن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الكسر سلسلة من فضة الشعب سلسلة من فضة صلى الله عليه وسلم. فنقول يجوز الضب انفضة بشروط الشرط الاول ان تكون يسيرة والشرط الثاني ان تكون لحاجة والشرط الثالث ان تكون من فضة اما الذهب فلا يجوز في الاواني في قول عامة اهل العلم لا يجوز في الاواني في قول عامة اهل العلم. ومن نقل عن شيخ الاسلام جواز ذلك فهذا غير صحيح. انما ينقل ذلك عن بعض الفقهاء وهو غير صحيح وانما ما الذي اجاز شيخ الاسلام ما كان في باب اللباس ما كان في باب اللباس والصحيح ايضا ان الذهب محرم على الرجال كثير وقليله كثيره وقليله ولا يجوز الرجل ان يلبس شيئا من ذهب ولا ان يستخدم الذهب في شيء مما يلبسه مما يلبسه اما اما اما ان يكون قبض مقبض مقبض سيفه من ذهب فلا حرج او يكون عنده سيف من ذهب نقول لا حرج او سلاح من ذهب نقول لا حرج. اما ما يلبسه فلا يجوز له ان يكون من ذهب. اي شيء يلبس لا يجوز هذا بالنسبة بالنسبة لاواني الذهب والفضة وما شابه ذلك. الامر السادس المطلي والمموه والمظبب. الامر السادس هو المسألة السادسة في باب الذهب والفظة حكم الوضوء بهذه الاواني لو توضأ الانسان باناء ذهب وفضة فما حكم وضوءه نقول الصحيح ان وضوءه صحيح ان وضوءه صحيح لكنه اثم لمخالفته لامر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة لا تشربوا فيها من الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فالنبي حرم الشرب في الية الذهب والفضة ويدخل في ذلك ايضا الوضوء منها. فاناء الذهب محرم واناء الفضة محرم. لكن لو توضأ فنقول وضوءه صحيح لان النهي يعود الى شيء خارج عن الوضوء يعود الى شيء خارج عن الوضوء فان النهي اذا تعلق باصل الشيء فان ان النهي يقتضي الفساد والابطال وان تعلق بشرطه فالصحيح ايضا انه انه يفيد يفيد الابطال. اما اذا تعلق بشيء خارج عن الاصل والشرط والصحيح انه لا يفيد الابطاء والافساد وانما يفيد التحريم والنهي ويكون الوضوء مع ذلك صحيح يكون الوضوء صحيح لكنه اثم باستعماله مال هذا الاناء؟ ذكر هنا قال حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي رواه رواه الحكم عن مجاهد عن ما رواه الحكم عن الامام ابن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق حذيفة رضي الله تعالى عنه. وقال ايضا وحكم المظبب بهما حكمهما. الا ان تكون الضببة تيسيرة من الفض ذكرنا هذه المسألة ان الضبة اليسيرة اذا كانت لحاجة ويسيرة من فضة فانها تجوز اما الذهب فالصين لا تجوز لماذا؟ لان الرخصة جاءت فقط في الفضة ولم تأتي في الذهب والاصل في ذلك المنع الاصل في ذلك المنع الا ما رخص فيه الشارع. ويجوز استعمال تائر الانية الطاهرة واتخاذ واستعمال اواني اهل الكتاب. اولا ما هي العلة في المنع من استخدام انية الذهب والفضة من اهل علم من قال ان العلة من ذلك كسر قلوب كسر قلوب الفقراء وما فيها من خيلاء وكبر وغرور ومنهم من قال ان العلة هي كسر سكة المسلمين ومنهم من قال ان العلة تعبدية ولا شك ان ان العلة ما اخبر بها الشارع انها لهم في الدنيا انها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة فهذه الاواني ستكون لنا في الجنات باذن الله عز وجل. اما الكفار فبيتمتعون بها في الدنيا فهي لهم في الدولة لنا في الاخرة فمنعنا من التشبه بهم او التشبه بنعيم اهل الجنة الذي لا يفنى في الدنيا هذه علة وان قلنا ان العلة ايضا كسر قلوب الفقراء والخيلاء فهذا ايضا العلة تتوجه. وعلى هذا هل يقاس بالية الذهب والفضة؟ هل يقاس بهما انية والزبردج والياقوت وما شابه التي هي من اغلى الاثمان. نقول الصحيح في ذلك نقول الصحيح في ذلك انه يقتصر على ما جاء فيه النص يقتصر على ما جاء فيه النص الا اذا كان في ذلك اشراف او اكسبك خيلاء او فخر او غرور او كبر فانه يمنع من من اتخاذ هذه الاواني لما يكسب القلب من كبر وخيلاء. اما لذاتها فالصحيح عدم المنع والصحيح الجواز. فاذا توضأ الانسان ببلور او بزبردج او بياقوت او الماس. ان وجد فيقول لا حرج في ذلك لكن يبقى ان يسلم قلبه من الفخر والخيلاء والكبر قال وعلى هذا نقول ما عدا الذهب والفضة من الاواني فالاصل فيه اي شيء الاباحة يلحق بالذهب والفضة بالتحريم اي اناء ها لا خلينا نجلس نوصل النجس الى الان ها يلحق النحاس يمنع منه النحاس يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ من اناء من صفر النبي توظأ من اناء من صفر يلحق بذلك بالتحريم ما منع منه لغصب كسرقة او غصب فانه يمنع منه. يكون ممنوع الوضوء به ويحرم لانه مسروق او مغصوب واما ما عدا ما عدا اوان الذباب الفضة من جهة ذاتها فلا يوجد اناء يمنع منه. اذا الالية التي يمنع من جهة لا من جهة وصفه وما طرأ عليها وش يقتصر على ايش؟ على الذهب والفضة ما عدا الذهب والفظة فالاصل فيه الجواز والاباحة هذا من جهة الذات. اما من جهة الوصف او من جهة ما طرأ عليه فهناك اواني اخرى تحرم فقد يحرم اناء الخشب اذا طار عليه وصف اي شيء النجاسة ولا لا لو طلي اناء نجس بطول الاناء بنجاسة هل يجوز استعماله؟ نقول لا يجوز. اما من جهة الذات فلا يحرم من الاواني ولا يجوز استعماله الا اناء الذهب والفضة وما عدا ذلك فهو على الجواز والاباحة. هذا ما يتعلق بالاواني. ثم قال واستعمال اواني اهل الكتاب ذكر ايضا من الاواني التي وقع فيها خلاف ولا يجوز ومنهم من يقول لا يجوز استعمالها اوالي اهل الكتاب واواني اهل الكتاب نقسمها الى اقسام نقسم او اني الكتاب الى اقسام القسم الاول ما صنعه اهل الكتاب ولم يستعملوه فهذا جائز الاستعمال بالاتفاق اواني صنعها اهل الكتاب ولم يستعملوه فهذا طاهر وجائز بالاتفاق القسم الثاني ما استعملوه في نجاسة رأيناها. ما طبخوا فيه لحم خنزير او طاب وشربوا فيه خمرا وبقيت فيه اثاره. فهذا يحرم استعماله اتفاقا حتى يغسل واضح؟ ويزال الاذى الذي فيه القسم الثالث ما استعملوه في المباحات الطاهرات كشرب ماء او آآ اكل مباح طاهر فهذا نقول الصحيح انه طاهر ويستحب غسله قبل استعماله فقط استحبابا لا وجوبا الرابع ما استعملوه وجهلنا في اي شيء استعملوه ما استعملوه وجهلنا في اي شيء استعملوه فهنا ايش نعمل في هذا الاناء؟ قالت بالاتفاق. الاستحباب يغسل اتفاقا لا خلاف العلم في استحباب غسله. لكن هل نقول يجب غسله فيجب في جائزة صح جائزة جائزة هذه جائزة يا اخوان جزاه الله خير اخونا جايب كتاب لا يجب ليش طيب ولو خالك واحد ثاني وقال يجب ايش حجته بنتعارظ ايش الان؟ تعارظ عندنا ايش عند الاستعارض ايش اصل والثاني ايش ها ها ايش لا وهادوك ما فهمتوش ها اه لأ الان تعارظ عندنا اصل وظاهر صح ولا لا الاصل في الاوائل ايش الاباحة والطهارة وهذا الى جهلنا حاله فالاصل في اي شيء الطهارة والاباحة. والظاهر انهم يستعملون في اي شيء في النجاسات فهنا ايه ما يقدم؟ الاصل الظاهر الاطلاق كذا على اطلاقه كذا ما ما فيه نقول يقدم ما دلت القرينة عليه ما دلت القرينة فاذا عرفنا ان هؤلاء من طبيعتهم في هذا الاناء انهم يشربون فيه الخمر ويأكلون فيه الخنزير فهنا نقدم الظاهر على الاصل باي شيء؟ لقرينة الاستعمال انا اقول يجب استعماله يجب غسله لهذه القرينة. اما اذا علمنا دلة القرينة ان هؤلاء لا يشربون الخمر ولا يأكلون الخنازير وانما يطبخون فيه ويأكلون فيه ما هو مباح لهم ولنا فنقول لا يجب عندئذ غسل وانما يكون على الاستحباب. اذا كم قسم الان؟ اربعة اقسام؟ قسمان بالاجماع وقسمان بالاختلاف بالاجمع شيء ما صنعوه ولم يستعمل اجماع طاهر ما استعملوا في النجاسات بالاجماع يجب غسله. ما علمنا طهارته ولم يستعمل في نجاسات فالاستحباب يغسل ولا يجب اتفاقا. القسم الرابع ما استعملوه وجهلنا حاله. هذا ما يتعلق باواني اهل الكتاب. وثيابهم انتقى ايضا لثياب اهل الكتاب او ثياب الكفار ما لم تعلم نجاستها. نقول ايضا ثياب اهل الكتاب وملابس الكتاب تقسم ايضا الى اقسام القسم الاول ما نسجوه وما لبسوه فهذا طاهر بالاتفاق القسم الثاني ما لبسوه وخالط النجاسات التي قارض الجساتم وبقيت جاستهم فهذا يجب قبل لبسه غسله الحالة الثالثة ما لبسوه ما لبسوه ولم تظهر فيه نجاسة. فنقول اصل في اي شيء الاباحة والطهارة وهذا اذا اذا كان يلاقي ما يسمى باجسادهم العليا صدره رأسه اكتافه نقول هذا الاصل فيه ايش؟ الطاو الاباحة ما لبسوا ما لبسوه ولاقى عوراتهم المغلظة. ما لبسوه ولقي عورات مغلظة. كالسراويل وما شابه ذلك فهل نحكم بهذا بهذه الملابس على الطهارة والنجاسة ها ايوة والاصل فيها ايش؟ الاصل الطهارة والظاهر نجاسة لكن ما فيها ما شفنا نجاسة ها احسنت ما لكن النجاسة متعلق باي شيء بالرؤية او بالشم فاذا ما رأيت شيئا ولا شمت شيء وش الاصل فيه؟ الطهارة لكن نقول اذا كان هؤلاء لا يتعبدون بالتطهر من جهة اهل الكتاب اليهود ان انضف من النصارى واطهم النصارى من جهة من جهة التنزه من النجاسات النصارى اخبث خلق الله في هذا الباب وانجس خلق الله في هذا الباب. لا تحاشون نجاسة ولا يتنزهون من قذارة ولا من بول من غائط ولذلك تجد لهم روايح كريهة دائما اذا عرقت اجسادهم فمن كان هذا حاله فلا شك ان من من من اه اه يعني اه اه التنزه والتنظف والتطيب ان لا تلبس مثل هذه الملابس دون ان تغسل دون ان تغسل ونسأل الله ان لا يحدنا على هذه الملابس. المقصود ان من باب التقرير فقط نقول تغسل اذا كان ظاهر هؤلاء انهم لا يتحاشوا ويتنزهون من النجاسات اذا كان لا يتنزهون ولا يدخل النجاسات فانها تغسل قبل لبسه. هذي ما يتعلق بثياب اهل الكتاب وكذلك الوثنيين انتقل الاذان قال وصوفوا الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ. اولا نقول مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر. مسألة الصوف والشعر في قول عامته انه طاهر. لماذا؟ قالوا لان الحياة لا تحله. لان الحياة لا تحله وذلك ان البهيمة يجز صوفها وهي حية ويستخدم يجز صوف وهي حية فيستخدم وقد قال حديث آآ حديث اه انه سبق قال حديث عائشة وحديث ابي واقض الليثي ما جزل البهيمة وهي ما اخذ بهيمة وهي حية او ما ابينا من البهيمة وهي حية فهو ميت فهو ميت ومع ذلك الصوف كان يؤخذ ويحكم بطهارته فافاد ان الصوف لا تحله الحياة. وكذلك الشعر والصوف والشعر في كل شيء الصحيح انه طاهر حتى في ما هو اصله نجس حتى فيما هو اصله نجس لو قلنا ان الخزى نجس الصحيح ان شعره في حكم الطاهرات في حكم الطاهرات. كذلك الوحوش السباع اي شيء اي الصحيح ان صوف وشعره طاهر لانه لا تحله لا تحله الحياة لا تحله الحياة. اما ما يؤكل لحمه اما يؤكل لحمه فهذا طاهر في قول عامة اهل العلم بل هو فيه خلاف ضعيف الخلاف فيه خلاف ضعيف وقالوا لك وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. هذي المسألة من مفردات المذهب. هذه المسألة من مفردات المذهب. والصحيح ان احمد رجع عن هذا القول. الصحيح ان الامام احمد رجع عن هذا القول وهو القول بان جلد الميت لا يطهي بالدماغ والمذهب يحتج بهذا يحتج على هذا القول بحديث عبد الله ابن عكيم الذي رواه احمد وابو داوود وغيرهم من انه سبق قال اتانا انه قال اتانا كتاب رسول الله قبل موته قال بشهر ومرة قال بخمس الا تنتفل الميت بإيهاب ولا عصب قال لا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب. فقالوا هذا دليل على ان احاديث هلا انتفعتم بايهابها ان انها منسوخة بحديث عبد الله ابن عكيم هذا حجة المذهب وقالوا ايضا ان الميتة نجسة ويكون حكم جلدها حكم حكم بدنها ولا ينتقل من ذاك الا بدليل صريح صحيح نقول الصحيح ان حديث عبدالله بن عكيم رضي الله تعالى عنه حديث فيه علل من جهة اسناده ومن جهة متنه. اما من جهة اسناده فانه قال اتى لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وهو لم يسمع من النبي وسلم شيء بل قيل انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وانما ولد في حياته ولد في حياته ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فقالوا الا انه ليس ليس مسموعا وانما هو كتاب ايضا قيل له انه مرة يحدث عن اشياخ من جهينة ومرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحيث ايضا فيه جهاء من جهة الاشياء هؤلاء من هم وثالثا من جهة المتن مرة يقول قبل موته بشهر ومرة قبل موته بخمس فاصبح فيه اضطراب من هذا المعنى. وثالثا ان حديث لا دلالة فيه على المعنى الذي ذهب اليه من قال بان جلد الميت لا يطهي بالدبر فان الجلد له حالتان قبل الدبغ يسمى يسمى ايهاب قبل الدبغ يسمى ايهاب وبعد الدبغ يسمى جلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ان ننتفع من الميتة باهاب او عصب فيكون المعنى لا تنتفع بجلد الميتة قبل دبغها قبل دبغه. اما بعد الدبغ فليس هو فلا يسمى ايهابا وانما يكون جلدا وقد جاء في صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله تعالى عنها انه قال هلا انتفعتم بايهاء بجلدها عندما قال انها ميتة قال هلا انتفعتم بايهابها والانتفاع بالايهاب يكون باي شيء بدبغه واستخدامه. وايضا حديث ابن عباس الذي رواه اهل السنن ناد جيد وهو في صحيح مسلم رواه مسلم ايضا في صحيحه اذا دبغ الايهاب فقد طهر وبلفظ وفي لفظ السنن الثلاثة عند احمد والنسائي وابن ماجة والترمذي اي ما ايهاب دبغ فقد طهر ايما ايهاب فقد طهر وهذا يفيد العموم من جهة الجلد ومن جهة ان الدبغ يطهر الجلد ان الدبغ يطهر الجلد فالصحيح ان يطأن الجلد يطهر بالدماغ وان حديث عبد الله ابن عكيم يحمل على ما قبل على ما قبل الدبغ على ما قبل الدبغ ان صححناه وان ضعفنا فلا حجة فيه. هذه المسألة الاولى. نقف ونكمل ان شاء الله فيما يتعلق بالجلد الميتة في الدرس القادم والله اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد