الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انتهينا في الدرس السابق الى مسألة ثياب الكفار وانهيناها وصوف الميتة وشعرها اه وقفنا عند قوله وصوفوا الميتة وشعرها وصوف الميتة وشعرها طاهر. وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس قبل ان نتكلم عن هذه المسألة نراجع بعض ما اخذنا في الباب السابق ذكرنا ان الضبة تجوز ان الظلم تجوز بشروط شروط جواز الضبة الظبة ايش تضبيب الاناء اذا انكسر. الاناء اذا انكسر يجوز تطبيبه بضبة فما هي شروط هذه الظبة التي تجوز بها سمع اولا تكون الضب لحاجة والثاني ان تكون يسيرة والثالث ان تكون الفضة طيب هذا ان تكون من فضة وان تكون لحاجة وان تكون يسيرة يزيد بعضهم شرطا رابعا الا يكون في في السقاء وهذا الشرط الصحيح انه ليس بمعتبر لان الضب لا لا يمكن معرفة مكانها فقد تكون الضبة في نفس مكان مكان الشرب فيحتاج الى الى جبرها والى سلسلتها مم ما هو دليل الحاجة ها من يعرف الدليل اه جاء الجائزة اللي كنت نعطيك جائزة تبي كتبت هي الفتاوى الفتاوى الدروس في المسجد الحرام وسنن الترمذي ها شو الدليل سم يا شيخ اي نعم طب شو وجه الدلالة احسنت لكنها تسلمها الدليل شرايك جزاك الله خير ها يا اخوان من يوضح له سم يا شيخ عبد الله احسنت نقول الاصل الاصل نقول الاصل في باب آآ الاواني انها لا تجوز من فضة ولا من ذهب. هذا الاصل ونهى الشارع عنهما وحرم الاكل في صحاف الذهب والفضة والشرب في اوانيهما واخذها ذكرنا ذلك فالنهي يبقى على عمومه ولا يستثنى من هذا النهي الا ما جاء به الدليل. والدليل جاء فيه شيء ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسة من فضة. والقاعدة ان باب الرخص يقتصر على ما جاء فيها. ويبقى ما عدا ذلك على اي شيء على النهي السابق. واضح وظحت يقال عن النهي السابق فالاصل نقول لا يجوز وانما استثنينا الفظة لورود النص فيها واما غير الفضة من الذهب فهذا لا يجوز مطلقا لان لان النص جاء فقط بالفظة. طيب غير الفظة؟ النحاس الحديد جائز من باب جائز بالاتفاق جائز بالاتفاق اذا النهي متعلق بالداوي الفظة وجوزنا الفظة لورود الدليل بها لان محل حاجة هذا السؤال من الشيخ عبد الله لكت الكتاب الثاني طيب بعد ذلك قوله رحمه الله تعالى وصوف الميتة وشعرها طاهر هذه المسألة مسألة الصوف الميتة وشعرها طاهر هو المذهب وهو الصحيح من اقوال اهل العلم فان من فان من اهل العلم من قال ان الميت شعرها وصوفها نجس وكل ما كان نجسا في حال الحياة تصوف وشعره نجس في حال الممات وهذا القول غير صحيح وذلك ان الصوف والشعر الصوف والشعر لا تحله الحياة لا تحله الحياة. ودليل ذلك ان اهل العلم مجمعون على ان ما ابينا ان جز الصوف من الحي لا يسلب لا لا يسلبه الطهورية ويبقى طاهرا ولو جزء. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين من المحي وهو ما ابين من حي فهو ميت ما ابيد من الحي فهو ميت وان كان حديث هذا مرسل لكن معناه صحيح واتفق اهل العلم عليه ان ما ابين من الحي وقطع منه فانه في حكم الميت فدل هذا ان الصوف والشعر يجز من الحي ولا يحكم بنجاسته. فالصحيح ان الصوف والشعر لا تحله الحياة لا تحله الحياة. فهو طاهر سواء من الميت او من الحي سواء من الحي او الميت. فلو وجدت ميتة وجززت صوفه وشعره وهي ميتة حكمنا على شعر وصوف بانه بانه طاهر ولماذا؟ لان الحياة لا تحله لان الحياة لا تحل وانما الذي ينجس من الميتة كل شيء فيها الا ما لا تحل الحياة. وقد استثنى شيخ الاسلام وهو مذهب اهل وهو مذهب اهل الرأي العظام ايضا فلم يحكم بنجاستها قال لان الحياة لا تحلها وهي مسألة خلافية بين اهل العلم. اذا الصوف والشعر طاهر على الصحيح كما هو المذهب. قالب على ذلك وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. هذه الرواية هي المشهورة عند الاصحاب وهي المشهورة في المذهب ولكن الصحيح ان الامام احمد رحمه الله تعالى رجع رجع عن هذه الرواية رجع عن هذه الرواية ذهب الا الى ان جلد الميتة يطهر بالدماغ اذا كان مما يؤكل اذا كان مما مما هو طاهر في حال حياته ذهب الامام احمد الرواية الثانية الى ان الدماغ يطهر ما كان طاهرا في حال حياته. وهذه المسألة فيها فيها خلاف طويل بين اهل العلم وخلافهم متناقض. فمن اهل من يرى ان جلود الميتة تطهر مطلقا. دبغت او ولم تدبغ وينسب هذا للامام الزهري رحمه الله تعالى ويحتج بحديث ابن عباس الذي في البخاري هلا انتفعتم بايهابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله انها ميتة قال انما حرم اكلها. فقال هذا دليل على ان الذي يحرم من الميت واي شيء الاكل اما الانتفاع بجلدها فانه جائز فانه جائز. وهذا القول هو قول مطروح وليس له من يقول به بعد الامام الزهري رحمه الله تعالى. القول الثاني يقابل هذا القول ان جميع الجلود تطهر بالدماغ. ولا يستثنى منها شيء ابدا لا كلاب ولا سباع ولا الخنازير وهذا قول يقابل هذا القول. القول الثالث ان الجنود كلها لا تطهر لا بدماغ ولا بغيره لا بدماغ ولا بغيره. وهذا الذي ذكره ذكره المؤلف والماتن رحمه الله تعالى واخذ هذا من حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه انه قال اتانا كتابا اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته مرة قال بشهر ومرة قال بخمسة ايام الا تنتفع بالميتة بايهاب ولا عصب. الا تنتميت بايهاب ولا عصب. وهذا الحي جاء من طريق ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه وقد احل وقد اعل هذا الحديث بعلل. العلة الاولى ان عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء وانما هو كتاب لقرأه وانما هو كتاب قرأه. والامر الثاني الاختلاف في متنه فمرة يقول قبل موتي بشهر ومرته يقول قبل موتي بايام فهو مضطرب جهة المتن مضطرب من جهة المتن لكن على فرضية صحته فان الحديث لا يدل على ما استدلوا به على فرضية صحة هذا الحديث وهو ظاهر ان اسناده جيد ولا بأس به لا يدل لا يدل على ماذا ذهبوا اليه. ودليل ذلك من قال ان جلود جلود ما كان طاهرا في حال الحياة انه يطهو بالدماغ حديث ابن عباس في صحيح مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا دبغ الايهاب فقط طهره في السنن اي ما ايهاب دبغ فقد طهر حديث عبد الله بن وعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اذا دبغ بها فقط طهره هل اخرجه مسلم في صحيحه واخرجه اهل السنة من طريق زيد ابن اسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اسناده واسناده صحيح واسناده صحيح وهذا الحين يدل على ان الجلد اذا دبغ فانه يطهر وكيف نجمع بين حديث ابن عباس هذا وحديث عبد الله ابن عكيم نقول الجمع بينهما هين. اولا حديث ابن عكيم يدل على انه لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب. وهذا نقول صحيح هذا القول صحيح. لا ينتفع ميت بايهاب ولا عصب والايهاب انما يسمى ايهابا قبل ان يدبغ قبل ان يدبغ كما قال ذلك النظر ابن سمير رحمه الله تعالى قال انما يسمى الايهاب ايهابا اذا لم يدبغ اما اذا دبغ فانه يسمى جلد فيكون انه متعلق بالانتفاع بالجلد قبل دبغه. واما بعد دبغه فيجوز الانتفاع به فيجوز الانتفاع به. اذا هذا هو الجمع الى الحديثين فلا تعارض بينهما. اذا ما هو القول الصحيح؟ هل نقول بقول من كل الجلود تطهي الدماغ سباع وبهايم ووحوش وخنازير وكلاب او نقول انه يطهر منها ما كان طاهرا في حال حياته او نقول يطهر ما تعمل فيه الذكاة كالبهائم وغيرها هي ثلاث اقوال او اربعة اقوال. اما قول من يقول انه يطرو من ذلك فقط ما ما تعمل فيه التذكية من بهيمة الانعام ويحتج حديث عائشة وحديث سلف المحبق رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه قال ذكاة الاديم دماغه ذكاة الاديم دماغه فانزل الذكاة منزلة اي شيء الدماغ وقالوا ان الذكاة لا تعمل الا فيما يحل اكله. لو اخذ انسان ذئب او سبع وذبح هل يحل له اكله نقول لا ينفعه تذكيته وانما تحل الذكاة باي شيء تحل بما يجوز اكله. فقالوا هذا دليل على ان الجلد يعني ان الجلد الذي يدبغ هو ما كان ما كانت التذكية تعمل فيه شبه التزكية شبه الدماغ باي شيء بالتزكية فيكون لا يطمن ذلك الا ما يؤكل لحمه. وهذا مذهب الاوزاعي وابن المبارك ورواعد احمد واسحاق وهذا قول كما ذكرت هؤلاء الائمة. وهو قول ايضا بعض الصحابة. القول الثاني انه يطهر بالدباغ ما كان طاهرا في حال الحياة وهذا القول هو اقرب الاقوال ونقول ذلك ما هو طه الحياة؟ ما هو الذي يطهر في حال الحياة نقول ما يؤكل لحمه وطه بالاتفاق ويلحق بذلك الهرة وما كان في حكمها فانه قال انه ليس بنجس وان من الطوافين عليكم والطوافات من الطوافين عليكم والطوافات. فكل ما كان طاهرا في حال الحياة اي كان جلده طاهر في حال الحياة فانه يجوز دماغه يجوز دماغه ويخرج من هذا السباع. فان السباع قد نهى الشارع قد نهى الشارع عن جلودها في حديث ابي المليح عن ابيه وحديث ايضا معاذ بن ابي سفيان واحاديث احاديث المقداد ان نهى عن جلود السباع نهى عن جلود السباع ونهى عن ركوب جلود النمر. فنقول الصحيح ان جلود السباع لا تطهر بالدماغ جلود السباع لا تطهر بالدماغ وما عدا السباع مما هو طاهر في حال الحياة فان الدماغ يعمل فيه ويطهره. فجلود مثلا آآ القطط ولو الحمير وكذلك يقول هي طاهرة ويجوز ويجوز دماغتها وتكون طاهرة بالدماغ حتى جلد الحمار يدبغ ويطهر بدماغه اما والوحوش التي في حكم السباع فانها لا تطلب الدماغ ومن ذلك الكلب ومن ذلك الكلب. شيخ الاسلام استعمال جلد الكلب في اليابسات دون المايعات يجوزه في اليابس دون المايات وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. واما الائمة الاربعة متفقون على عدم طهر على عدم تطهير جلد الخنزير بالدبغ. خلافا لداوود الظاهر فانه يجوز ذاك. اذا الخلاصة فيما في في الدماغ ان نقول انه يطرم ذلك يطو من ذلك ما كان طاهرا في حال الحياة هو الذي يطهر بالدماغ اما غيره فلا يطلب الدماغ. قال بعد ذلك وكذلك عظامها اي الان كذلك عظام يعود عليه شيء على النجاسة ولا على الطهارة السابقة؟ المذهب يرى ان عظام الميتة نجسة. يرى انها نجسة ومذهب الشافعي وجمع من اهل العلم. وهو قول الجمهور والقول الثاني ان عظام الميتة طاهر. ان عظام الميتة طاهر ودليل من قال بطهارتها دليل تعليلي قالوا ان العظام لا تحلها الحياة. العظام لا تحلها الحياة ولا يجري فيها الدم ولا يجري فيها الدم. فالاصل فيها الطهارة فيأتي الدليل على تنجيسه وهذا قول ابي حنيفة وقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا هذا المذهب يرى نجاسة العظام والقول اخر انها طاهرة والاصل في الاشياء الطهارة حتى يأتي الدليل على تنجيسها حتى يأتي الدليل على تنجيسها والدليل على انها طاهرة ان ان ان الصحابة والسلف كانوا يأخذون العاج يأخذون العاج وهو عظام الفيلة وآآ يلبسونه ولو كان نجسا ما لبسوه لو كان نجسا ما لبسوه فالقول الصحيح ان العظام ايضا لا تحلها الحياة تكون في حكم الطاهرات. قال بعد ذلك وكل ميتة نجسة اولا مسألة كون الميتة نجها بالاجماع. اهل العلم مجمعون على نجاسة كل ميتة الا ما استثني الا ما استثني وهذا الاجماع نقله ابن رشد ونقله ابن المنذ ونقل غير واحد ان الميتة نجسة ويستثنى من هذا العموم يستثنى من هذا العموم ما سيأتي اول ما يستثنى منه ميتة الادمي الادمي ميتته طاهرة ميتته طاهرة ودليل ذلك حديث حذيفة الصحيح حديث حذيفة وابي هريرة في الصحيح انه قال ان المؤمن لا ينجس ان المسلم لا ينجس الصحيحين واحاديث حذيفة ايضا في الصحيح ان قال ان المؤمن لا ينجس هذا اللفظ العام لفظ العام يشمل الحياة ويشمل الممات ومما يدل على ذلك ايضا حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم والبيهقي من طريق سفيان عنان بن دينار عن عطاء بن عباس انه قال لا تنجسوا امواتكم فان المسلم ليس فان المسلم لا يجلس حيا ولا ميتا فان المسلم لا يجلس حيا ولا ميتا. فهذا دليل صريح على ان المسلم في الحياة وفي الممات وهذا قول جماهير اهل العلم. واما الكافر فكذلك نقول حكمه حكم المسلم من جهة طهارته فهو طاهر من جهة من جهة الحس. واما من جهة المعنى فهو نجس. ومما يدل على طهارة الادمي مطلقا كافرا ومسلما هذاك من الادلة. ومما يدل على طهارة الكافر في حال الحياة ان الشارع اباح لنا طعامهم واباح لنا ايضا النكاح نسائهم. فدل هذا انهم ان ان ان نساء اهل الكتاب وان الكافر طاهر ولا فرق بين كفر الكتابي وبين كفر الوثني. بين كفر الكتاب وكفر الوثني فكلاهما يشتركان في الادمية بالحكم سواء. والله سبحانه وتعالى اخبر انما المشرك نجس. النجاسة المعنوية خلافا لاهل الظاهر. فانهم اوجبوا من صافح كافرا ان يده منه وانه اذا اذا اذا خالط عرق الرجل عرق زوجته انه يغتسل من ذلك العرق وهذا تكليفه بما لا يطاق التكليف بما لا يطاق والصحيح ان الادمي الصحيح ان الادمي مطلقا طاهر سواء كان مسلما او كافرا فهذه اول الميتات الطاهرة ميتة الادمي. القسم الثاني ايضا وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. حيوان الماء ايضا ميتته طاهرة ودليل ذلك حديث ابي هريرة الذي رواه اهل السنن باسناد صحيح عن ابي هريرة ان وسلم قال في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته. فاخبر النبي ان ميتة البحر انها حلال. واذا كانت حلال فهي طاهرة وميتة البحر هي كل ما يعيش في البحر ما يعيش البحر ويسكن فيه فان ميتته حلال اما الذي يسكن في البر والبحر فانه قلب جانب الحظر على جانب الحل. ولا تكون ميتته حلال. اما الذي يسكنه البحر وحياته كلها في البحر فانه يعطى حكم يعطى حكم البحر يعطى حكم البحر ومما يدل على ذلك ايضا حديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجة باسناد فيه ضعف مرفوعا والصحيح انه موقوف احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمام فالكبد والطحال. وهذا ماسة وقع فيها خلاف ايضا. فالاحناف لا يحللون من ذلك الا الا السمك فقط يقول ليس حلا من البحر الا السمك. اما غيره فميتته كحكم سائر الميتات. يعني عندهم ان ميتة البحر التي هي حلال هي السمك وفقط واما غيره فيبقى عليه الحكم السابق وهو ان كل ميتة نجسة وهذا غير صحيح لان قال الحل ميتة الا آآ الطهور ماؤه الحل ميتته واطلق ولم يخص سمك ولا غيره بل كل ميتة البحر كلها طاهرة وكلها مباحة الا ما ثبت ضرره لخبثه المستخبثات من من مأكولات البحر فانها لا يجوز اكلها ولا يجوز آآ لا يجوز اكلها. اذا هذا الامر الثاني وحيما وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماؤه الحل بيته. وهذا اسناده صحيح. هذا الحديث اسناده صحيح. وقد اعله بعضهم بعلل جاء من حيث ما من حديث سعيد بن سلمة عن صفوان بن سليم عن المغيرة بن عبدالله بن عبد من بني عبد الدار عن ابي هريرة وهذا الاسناد صحيح هذا الاسناد جاء من طريق سعيد بن سلمة عن المغيرة عن ابي هريرة واعل بعلل. العلة الاولى جهالة سعيد بن سلمة قد جهله قد جهل حاله الشافعي ولكن نقول وثقه النسائي. العلة الثانية تجهيل المغيرة ايضا. ونقول المغيرة وان اهلوا من جهل فهو معروف وهو ثقة وقد وثقه غير واحد كابن حبان وغيره وكان من امراء الصحابة في غزو افريقيا وكانوا لا يأمرون الا من كان معروفا وعدلا عندهم رضي الله تعالى عنهم. فالصحيح ان الحديث صحيح ولا علة فيه وعلة ايضا بالارسال لكن نقول ان ما لك قد جود هذا الاسناد وساقه مساقا صحيحا من حديث مصطفى بن سليم عن سعيد عن المغيرة باسناد صحيح ولا علة فيه ومالك مثله يقبل اصله رضي رحمه الله تعالى فالحديث صحيح ولا علة فيه القسم الثالث قال وما وما لا نفس له سائلة. اي مما يخرج ايضا من الميتة ما ليس له نفس والمراد بما ليس بما بما لا ليس له نفس سائلة المراد بالنفس السائلة الدم المراد بالنفس السائلة الدم وسمي الدم نفسا نفسا لنفاسته لنفاسته ولعظيم قدره سمي الدم بذلك لنفاسته. فكل ما لا نفس له سائلة فان ايضا طاهرة ودليل ذلك حديث ابو هريرة في البخاري في قصة الذباب اذا وقع الذفيناء احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. فقوله فليغمس دليل عليه شيئا انه سيموت بهذا الماء وان غمسه في الماء لا يسلب الماء الطهورية ولا ينجس الماء فافاد هذا الحديث ان ما لا نفس له سائلة انه في حكم الذباب انه في حكم الذباب كالبعوض والخنافس وكل ما لا نفس له سائلة فان هذا حكمه. اذا الحشرات والخنافس وما كان كذلك فانه طاهر وان كان ميته. ومفهوم المقصود بها ومقصود المؤلف بهذا المعنى انه وقعت هذه الاشياء في الماء وماتت فيها ومات في المياه شيكون حكم الماء؟ حكمه طهور لانه لان هذه الاشياء ليست بنجسة بل هي طاهرة في الحياة والممات. اذا قول وما لا نفس له سائلة اي الذي ليس له دم يسيل. ويجري فانه اذا وقع في الماء فانه لا ينجس الماء وحكمه وحكم ميتته انه طاهرة قال اذا لم يكن متولدا من النجاسات هذه مسألة هل يمكن لشيء ان يتولد من النجاسات ان الفقهاء يظنون ان صوارير البالوعات والديدان التي تخرج من الميتة ان متولدة من هذه النجاسات نقول الصحيح انه لا يوجد شيء يتولد من نجاسة لا يوجد شيء يتولد من نجاسة وانما هذه النجاسة هذه هذه الاشياء من بكتيريا طفيليات تكون مع الميتة هي بويضات كانت تأكلها البهائم فلما ماتت وجدت هذه البويضة اجواؤها ففقست فخرجت على هيئة ديدان وبكتيريا ليس ان متولدة من نجاسة لا يخرج من اللحم يخرج من اللحم دود يحيا منه لا انما بويظات تكون في الجسد فاذا وجدت اه ماء المناسب لفقسه وخروجها خرجت واما قول الفقهاء ان المتولي بالنجاسة نجس نقول اصلا ليس هناك شيء يتولد من النجاسات لان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من ماء سبحانه وتعالى ومن كل شيء وكل شيء من ذكر وانثى فهذه البويظات هي من ذكر وانثى من ذكر وانثى تأكل البهائم الاعلاف وما تأكل ويكون فيها تلك البويظات فاذا ماتت البهيمة انتجت تلك البويضات او قد تكون تلك الطفيليات وتلك البكتيريا في اجساد الناس والبهائم فاذا ماتت تلك الاجساد اخرج تلك البويظات ما كان فيها من حشرات ويرقات وما شابه ذلك. اذا نقول ان قوله ما لم يكن تولى النجاسة نقول هذا غير صحيح والاصل ان ما لا نفس له سائل انه طاهر. الا اذا به نجاسة ما يسمى بالصراصير البالوعات هذه اذا وقعت في الماء ننظر اليها اذا كانت متلطخة بنجاسة وتغير الماء بهذه بهذا الوقوع نجس الماء بوقوعها. اما اذا كانت غير متلطخة بالنجاسة فوقعت وماتت فاننا نحكم بالماء اي شيء انه على الطهارة وانه طهور والله تعالى اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد ونقف على باب قظاء الحاجة والدرس القادم باذن الله الاسبوع القادم يكون اجازة. ونستأنف ان شاء الله بعد ذلك والله اعلم احسن الله اليك يقول السائل ايهم اعظم ذنبا؟ البدعة ام كبائر