الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في هذا المقطع مسائل المسألة الاولى حكم استقبال النيرين الشمس والقمر عند عند قضاء الحاجة الماتن هنا يقول ولا يستقبل شمسا ولا قمرا والقاعدة عندنا ان النهي ان النهي لا يكون نهيا الا بدليل ويشترط في هذا الدليل ان يكون صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصار اليه والنهي قد قد يكون متعلقا قد يكون نهي تحريم وقد يكون نهي كراهة او خلاف الاولى والفقهاء قد قد يطلقون النهي على ما ثبت بدليل وقد يطلقونه ايضا على ما ثبت بتعليل وفي قوله الشمس والقمر ينهى عن استقبالهما عند قضاء الحاجة نظرنا من جهة نسبة ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا يكون قد انتفت انتفى النهي التحريمي فقوله ينهى هنا على على كون ان انها نهي نهي تحريم فهذا لا يقال به لعدم الدليل لعدم الدليل. ولا شك ان النهي يحتاج الى دليل حتى يصار اليه فهنا نقول ليس هناك دليل ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة ثم نظرنا من جهة التعليل فوجدنا انهم يقولون ان النهي عن استقبال الشمس والقمر احتراما لهما ولان فيهما نورا من نور الله عز وجل وهذا التعليل ايضا تعليل باطل فجميع المخلوقات لها حق الاحترام والتوقير لان الله هو الذي قلقها خلقها واوجدها سبحانه وتعالى الا ما امر الله عز وجل باهانته الا ما امر الله عز وجل باهانته وعدم وعدم احترام قولهم ان لها احتراما لها تعظيم نقول هذا لا دليل عليه وهذا التعليل تعليل باطل. وايضا اننا لو قلنا بهذا القول فان في مشقة فيه مشقة عظيمة على المسلم عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة فانه قد يكون قد تكون قبلته جهة الشمال فعندئذ يشق عليه ان يقضي حاجته فاذا استقبل الشمال قد استقبل القبلة واذا استقبل الجنوب قد استدبر القبلة واذا استقبل الشرق قد استقبل الشمس او القمر. واذا استدبر الغرب او استقبله ايضا يكون قد استقبل الشمس والقمر فلا كان يقضي حاجته الحالة هذه ولا شك ان الشريعة جاءت جاءت باليسر اذا نقول الصحيح ان الشمس والقمر لا يحرم استقبالهما ولا ينهى عنهما الا في حالة واحدة اذا كانت في جهة القبلة الشمس والقمر لا ينهى عن استقبالها في قضاء الحاجة الا في حالة واحدة وهي اذا كانت القبلة في جهة المشرق والمغرب فيترتب على استقباله على استقبال القبلة استقبال الشمس والقمر فعندئذ نقول لا يجوز استقبال النيرين لا لاجلهما ولكن لاجل القبلة ولكن لاجل القبلة فان القبلة لا يجوز استقباله عند قضاء الحاجة ولا استدبارها على الصحيح. اذا ما يتعلق مسألة بمسألة الشمس سوى القمر قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا قال ويجوز ذلك في البنيان فمسألة استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وقع فيها خلاف بين العلم على اقوال كثيرة وهذي الاقوال لكل منهم حجة يحتج بها ويستدل ودليل يستدل به فمن اهل العلم من قال انه يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا يجوز استقبالهما واستدباره مطلقا سواء كان في بنيان او غير بنيان وقالوا ان احاديث النهي ان احاديث النهي كلها منسوخة وهذا مذهب داوود الظاهر من وافقه وهي رواية عند احمد ايضا القول الثاني القول الثاني اخذوا دليلهم الان نعم القول الاول ان هذه الاحاديث منسوخة باحاديث سأذكرها. الحديث الاول الذي استدل به على نسخ الاحاديث ما جاء في الصحيحين عن محمد بن حباب الواسع عن عمه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رقيت يوما على بيتي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على ابنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة فقالوا هذا اي شيء على جواز الاستدبار جواز الاستدبار في البنيان وقالوا هذا دليل على ان النهي الذي سبق قد نسخ بهذا الحديث وهذا الحديث الصحيحين واحتجوا ايضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه ابن ماجة واحمد من حديث عراف بن مالك عن عراف بن مالك عن عائشة ان لما ذكر لهم ان اناسا يكرهون استقبال القبلة عند قضاء الحاجة قال وقد فعلوها حولوا بمقعدتي الى القبلة. المراد بمقعدتي اي المكان الذي اقضي عليه الحاجة. المكان الذي يقضي عليه الحاجة. وجهوه الى القبلة وهذا الحديث قد اعل بالارسال فان عراك ابن مالك نص البخاري وغيره على انه لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها وايضا ان خاد بالصلد قد جهله قد جهله ابن حزم رحمه الله تعالى وقال انه لا يعرف وان وثقه ابن حبان. والحديث بهذا الاسناد ضعيف واحتجوا ايضا بحديث جاء ابن عبدالله ان رسول انه قال رأيت قبل ان يموت بعام مستقبل القبلة مستدبر الشام لحاجته وهذا الحديث جاء من طريق محمد بن اسحاق عن انباء ابن صالح المجاهد عن جاء ابن عبد الله وقد اعل هذا الحديث الامام احمد قال اصح شيء في هذا الباب حديث عائشة. مع ان حديث عائشة اللي ذكرناها قبل قليل ظعيفة يكون ذلك دليل على ضعف حديث محمد بن اسحاق. وقد قال البرديجي رحمه تعالى ان احاديث محمد ابن اسحاق عن انباء ابن صالح عن مجاهد شبه الضوء ليست بشيء قال ليست بشيء رحمه الله تعالى. وثالثا ايضا ان محمد ابن اسحاق لا يتحمل هذا التفرد لا يتحمل هذا التفرد فانه قد تفرد بمثل هذه طول فانه لا يقبل تفرده رحمه الله تعالى. اذا هذه الاحاديث احتج بها من قال ان احاديث النهي عن استقبال القبلة منسوخة القول الثاني الذين فرقوا بين البنيان وبين الفلات فقالوا يجوز في البنيان ولا يجوز في الفلات وحجتهم هي نفس حجة القول الاول واصلحوا ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه رقي على بيت حفصة فرآه مستقبل الشام مستدبر القبلة في البيت فقالوا دليل اي شيء انه يجوز الاستدبار والاستقبال داخل البنيان. وايضا ان ان مروان ابن الاصفر رحمه الله تعالى قال رأيت ابن عمر اراد ان يقضي فاستدبر فجعل فجعل ناقته بينه وبين القبلة ثم قضى حاجته وذهب ابن عمر الى انه اذا كان بينه وبين القبلة شيء فانه لا حرج ولا كراهة حتى ولو كان في الفلات هذا القول الثاني القول الثالث وهذا القول الثاني هو قول جمهور الفقهاء وهو المشهور عند الشافعية والمالكية وعند الامام احمد رحمه الله تعالى. القول الثالث انه يجوز يجوز الاستدبار في البنيان ويجوز اما الاستقبال فلا يجوز لا في البنيان ولا في غيره ان يجوز الاستثمار فقط في البنيان اما الاستدبار والاستقبال واما الاستقبال في البناء فلا يجوز. واما الاستدبار في الفلات فلا تجوز لحديث ابن عمر السابق وهذا قال به ايضا الامام احمد في رواية والامام احمد اخذ من حديث ابن عمر انه جاءت الرخصة فقط باي شيء مستدبر الشام مستدبر مستقبل الشام مستدبر القبلة فقالها دليل على انه يجوز الاستدبار وهو الذي جاءت فيه الرخصة ولم ولم يأتي في الاستقبال حديث فيبقى الاستقبال على على الاصل وهو النهي الذي الذي جاء في حي سلمان الفارسي وحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى يعني القول الرابع وهو قول جمع من اهل العلم كابي ايوب وقال به شيخ الاسلام وقال ابن القيم النخعي وقام به جمع من السلف انه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا في البنيان ولا في الفلات وقالوا دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب انه قال قاسم لا تستقبل القبلة البول ولا ولكن شرقوا او غربوا وجاء ايضا من حديث سلمان الفارسي اللي عنده مسلم انه انه قال نهانا ان نستقبل القبلة ببول او غائط واحاديث النهي كثيرة لتدل على عدم جواز استقبال القبلة ولا استدبارها. وهذا القول هو القول الصحيح وهو الاقرب. هذا القول هو القول الصحيح وهو اقرب ووجه ترجيحه من امور. الامر الاول انه اصح من جهة الاحاديث فاحاديث اما في في الصحيحين واما في مسلم. اما في الصحيحين واما في مسلم. فحدث ايوب الانصاري في الصحيحين وحيث سلمان الفارسي في صحيح مسلم جميل الامر الثاني انها انها احاديث قولية ان احاديث قولية انه قال لا تستقبلوا ولا شك ان القول مقدم مقدم على الفعل والامر الثالث انها عامة لجميع الامة لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. واما احاديث الرخصة التي جاء ذكرناها قبل قليل فكلها ضعيفة الا حديث الا حديث وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس فيه من الصراحة والقوة ما يدفعها احاديث النهي وذلك لامور الامر الاول انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا يعارض القول لانه قد يحمل عليه شيء يحمل على الخصوصية الامر الثاني انه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله دون قصد دون قصد التشريع والاعلام لانه كان متخفيا صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته وانما وقع بصر ابن عمر عليه دون دون قصد منه صلى الله عليه وسلم. فلما رابع منصرف لما رأى ابن عمر انصرف ولا شك ان الاحاديث التي جاءت في النهي عامة تشمل جميع الامة فلابد ان يكون الرافع لهذا النهي ايضا مثله في القوة مثله في القوة واما خبر واما ان يظهر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقابل ذلك النهي فينسخه. اذا القول الصحيح انه لا يجوز للمسلم ان يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا في البنيان ولا في الفلات ولا في لا في ولا في الفلات ولكن ينحرف اذا ابتلي بمكان في يستقبل فيه القبلة ويستدبرها نقول ينحرف يمنة او يسرى او ينحرف شيئا يسيرا ثم يقضي حاجته ولا يستقبل القبلة تكريما له وتعظيما واحتراما لها ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدباره عند قضاء الحاجة. هذا القول هو اصح هو اصح الاقوال. قالوا على ذلك ولا ويجوز ذاك البنيان ذكرنا هذه المسألة قوله واذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه هذي المسألة تسمى عند اهل العلم بمسألة بمسألة النثر والنثر بمسألة النثر والنثر وهي ان البائل اذا قظى بوله فانه يظع يظع ابهامه من اصل ثم يمر به الى اعلى ذكر حتى حتى يخرج هذا البول حتى يخرج هذا البول. ومن قال بهذا احتج بحديث عيسى ابن عن ابيه عند ابن ماجه انه قال اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا وهذا الحديث قد حكم عليه شيخ الاسلام بالوضع قال انه حديث موضوع وباطل وعيسى ابن يزداد هذا لا يعرف وابوه ايضا لا يعرف. فالحديث بهذا الاسناد باطل قل ولا ولا ولا يؤخذ به ولا نقول بسنية النتر ولا بسنية ولا بسنية النثر ولا غيره وهذا باب الابواب من ابواب الوسواس بل السنة ان لا ينثر ذكره ولا ينثره وانما اذا ابتلي بتقطير البول ان ينضح ولا يلتفت اليه. ومست النثر والذكور وان جاءت عن الامام احمد فان الامام احمد اخذ بها لحديث عيسى ابن يزداد. ويحمد قد يقول بحيث ضعيف لكنه لا يعني القول به الاحتجاج به. والذي عليه عامة انه لا لا ينكر الذكر ولا ينثر والحديث الوارد في هذا حديث باطل وموضوع. فلا اليه ونقول ان نثر الذكر خلاف السنة ونثر خلاف السنة. واما ما يذكره الفقهاء من انه يربط حبلا ويأخذ به ويقوم ويجلس ويقعد كل هذا من افعال الموسوسين من افعال الموسوسين وتفتح على العبد باب وسواس يبتلى به من؟ من شدد على نفسه عافاه الله واياكم. اذا قوله وانقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه ثم نكره هذا القول ليس بصحيح وهو قول لا يلتفت اليه ولا يعتمد عليه. والحديث الوارد في حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة قوله ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمع بها. اليمين كرمها الشارع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجي الرجل بيمينه ونهى ايضا ان يمس ذكره بيمين وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه انه قال نهى ان يمس الرجل لك بيمينه وهو يبول وجاء في مسلم ناس من يستنجي بان يمس لك وبيمينه مطلقا جاء النهي المطلق وجاء النهي عند عند البول. واذا كان المسلم منهي عن عن مس ذكره عند بوله فمن باب اولى الا يمسه وهو لا يحتاج الى مسه اذا كان عند الحاجة وعند قضاء الحاجة ينهى المسلم ان يمس ذكره بيمينه وهو محتاج الى مس فمن باب اولى اذا من باب اولى اذا لم يحتج لذلك ان يمسه بيمينه. وقد اختلف العلم في هذا النهي هل هو على التحريم او على الكراهة؟ فجمهور اهل العلم يقولون ان نهي هنا على الكراهة لكن الاقرب والله اعلم ان النهي هنا على التحريم انه لا يجوز مسلم ان يستنجي بيمينه ولا ان يمس بيمينه وطريقة الاستنجاء اذا اراد يستنجي اما ان يمسك اما ان يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بيسار ثم يحرك الذكر بيده اليسرى واليد اليمنى ثابتة هذي طريقة واما ان يأخذ حجرا كبيرا اذا كان اراد ان يستجمر ويضعه ويمسح ذكره بيساره عليه. واما اذا كان بالماء فانه يغسل ذكرا بشماله واما صب الماء باليمين فلا حرج فيه. صب الماء باليمين فلا حرج فيه. وانما وانما الحرج والنهي ان يباشر اه بيمينه ازالة النجاسة والقدر ان يباش بيد اليمين ازالة القذر والنجاسة. فيستنجب يساره ويستجنب يساره واما اليمين فتكرم عن ذلك. والنهي عن الصحيح كما ذكرت نهي على التحريم قال ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. مسألة الاستجمار المسلم مأمورا ان يزيل الخادم السبيلين باحد الطهورين اما بالاستنجاء واما بالاستجمار اما الاستنجاء فهو من النجو وهو قطع الخادم السبيلين بالماء. الاستنجاء هو قطع الخادم من السبيلين بالماء. واما الاستجمار هو قطع الخامس السبيل بالاحجار وما كان في حكمهما وما كان في حكم الاحجار كالاوراق والمناديل الجير وما شابه ذلك فقال هنا ثم يستجمر وترا الماتن هنا اطلق كلمة الاستواء قال وترا ويشمل الوتر الواحدة والثلاث خمسة والسبع والتسع والمشهور في المذهب وهو قول الشافعية انه يجب عليه ان يستجمر بثلاث مساحات الواجب عليه في المذهب انه يستلم بثلاث بثلاث مساحات لحديث سلمان الذي هو مسلم اذا ذهب وخاد فليأخذ معه ثلاث حجر ثلاثة احجار فانها تجزي عنه. ولحديث ابي هريرة عند ابي داوود باسناد صحيح وحديث عائشة ايضا باسناد صحيح ان قال انما انا لكم مثل الوالد فاذا اتى احدكم الغائط فليأخذ من ثلاثة احجار فانها تجزئ عنه وعلى هذا اذا استجرى باقل من ثلاثة احجار فانه لا يجوز هذا هو القول الاول. القول الاول ان الاستثمار يجب ان يكون بثلاث مساحات او بثلاث احجار. فاكثر بثلاث احجار فاكثر. اما القول الثاني وهو قول المالك الاحناف ان العبرة هو بزوال النجاسة سواء بمرة او مرتين او ثلاثة او خمس. فمتى ما زادت النجاة زال حكمها ويتفقون جميع الاستحباب اجمال وترا يتفقه جميع الاستحباب الاستجمار وترا لكن نقول الصحيح انه يجب عليه اذا استجمر ان يستجلب ثلاث احجار او بثلاث مساحات فاكثر هذا وجوبا. ولو استجمى دون ذلك وازال النجاسة فانا نقول ان طهارته صحيحة لكنه بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. والاستجمار له شروط الاستجمار له شروط. الشرط الاول ان يكون المستجمر به طاهرا والشرط الثاني ان يكون منقيا والشرط الثالث ان يكون مباحا والشرط الرابع الا يكون مما نهي عنه كان الا يكون ما نهي عنه لتعظيمه او لحرمته او لنجاسته مثل ذلك انه لا انه ينهى عن استنجاب رجيع الدابة او يستنجى بعظم فهذا لا يجوز ان يستنجي ان يستجمر به. الشرط الخامس الشرط الخامس ان يكون منقيا وضابط الانقاذ في الاستجمار ضابطه ان يبقى بعد الاستجمار ما لا يزيله الا الماء ان يبقى بعد الاستجمار ما لا يزيله الا الماء. فاذا بقي شيء لا يزيل الا الماء فان استجماره صحيح فان استجماره صحيح فاذا بقيت اذا بقي شيء من النجاسة وهذا الذي بقي لا يزيله الا الماء فان استجماره صحيح وطهارته طيب ويعفى عن يسير هذه النجاسة يعفى عنها. اذا هي خمسة شروط طاهر مباح منقي والا يكون ما نهي عن الاستثمار به اما لحرمته او لتعظيمه او لكونه نجسا فان هذا لا يجوز الاستجمار به فالاوراق المحترمة لا يجوز الاستجمار بها لا يجوز الاستجمار بها طعام بني ادم لا يجوز الاستجمار به طعام البهائم لا يجوز الاستجمار به طعام الجن لا يجوز الاستجمار به هذا محرم اما لتعظيمه واما لحرمته واما لنجاسته وان يكون ملقيا وان يكون ملقيا فيتوفرت هذه الشروط جاز الاستجمار ولا يشترط للاستجمار عدم وجود الماء لا يشترط الاستجبار على جنب عدم وجود الماء بل يجوز له ان يستجمر ولو كان على ضفاف نهر بل لو كان على ضفاف بحر يجوز له ان استجمر وايهما افضل؟ الاستجمار او الاستنجاء وقع خلاف بين اهل العلم فمن اهل المن قال ان الاستجمار افضل ان الاستجمار افضل وهذا القول ينسب لحذيفة اليمان رضي الله تعالى عنه ولابن الزبير وايضا ينسب لسعيد المسيب وكانوا ينهون ان يباشر النجاسة بيده تكريما ليده يستجورون اسم افضل من الاستنجاء. لكن نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استنجى بالماء. كما جاء في الصحيحين عن الاسماك رظي الله تعالى انه قال كنت احمل انا وغلام النحوي اداوة الماء فيستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظة الاستنجاء قد قد اعلها الاصيلي. لكن الصحيح ثابت ومحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما يدل على ذلك ايضا حديث عائشة الذي رواه اهل السنة باسناد صحيح انها قالت مروا لنساء الانصار مروا وامروا ازواجكم ان يستنجوا بالماء فان كان يفعل ذلك. فهذا ايضا على سنية الاستنجاء بالماء. وهذا هو الافضل عند التفظيل نقول ان الاستنجاء بالماء افضل الا في حالة واحدة اذا كان بين قوم ينكرون الاستجمار فان اظهار هذه السنة يحمد صاحبه عليه. فاذا كان بين القوم يستنكرون او يتعاظمون الاستجمار مع وجود الماء فان الاستجمار عند اذ يكون يكون افضل لاظهار هذه لاظهار هذه السنة لاظهار هذه السنة وهذا ما يتعلق بالاستجمام. قال ثم ثم بعد ذلك ثم يستنجب الماء. المؤلف جمع في هذه بين الاستجمار والاستنجاء. بين الاستجمار والاستنجاء والفقهاء في هذا المقام على وجه يقولون الاستجمار ثم الاستنجاء ثم الاستجمار ثم ثم الاستجمام معا فافضلها عندهم قالوا ان يستجمر ثم تنجي يعني افضل الطرق عند الفقهاء هو ان يجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء. فيبدأ بالاستجمار ثم يستنجي. ويذكرون في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وعن آآ ايضا ابن عباس وعن ايضا ما ابي ايوب وابي هريرة وهذي الاحاديث كلها لا يصح منها شيء. وهذه الاحاديث مفادها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدح اهل اهل قباء فقال ما تصنعون؟ قالوا نتبع الحجارة الماء فان الله قال يحب ان يمتدحنا الله عز وجل في ناس يحب ان يتطهروا قال ما هو التطهر الذي مدحكم الله عز وجل به؟ قالوا نتبع الحجارة الماء. وهذه الاحاديث التي ذكرت احاديث باطلة لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل حديث جاء في انه صلى الله عليه وسلم اتبع الحجارة الماء فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في ذلك اثر عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا انه كان يتبع الحجارة الماء فنقول ما مسألة الاحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء لكن لو فعل الانسان ذلك حتى يدرك السنتين يستجمع ويستنجى نقول لا بأس بذلك ولك في السلف وقد امتدحه الفقهاء. اما الفقهاء اما من جهة الاصحية فالذي ثبت هو الاستجمار فقط والاستنجاء فقط والاستنجاء افضل من الاستجمار الاستنجاء افضل من الاستجمار لانه انقى وانظف واطهر الانسان من هذا الاذى من هذا الاذى الخارج من السبيلين قال بعد ذلك وانما وان اقتصع الاستجمار اجزأه اتفاقا بلا خلاف العلم وانما الخلاف هل هل يكتمل الاستنجاء وحده؟ نقول وهو ايضا قول لانه يكتفي بالاستنجاء وحده قوله وانما يجزي الاستثمار اذا لم اذا لم يتعدى الخارج اذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة اذا لم يتعدى الخادم وضع الحاجة فانه يستجمل له. هذا شرط يشترطه الفقهاء في باب الاستجمار فقط قالوا ان من شروط الاستجمار الا يتعدى الخارج موضع الحاجة. صورة ذلك لشخص بال فل فلما بال سال البول على ذكر كله حتى وصل الى افخاذه. يقولون هنا لا يجوز الاستجمار وانما الواجب من اي شيء الاستنجاء بالماء والعلة بذلك قالوا ان الرخصة جاءت فقط بالاستجمار عندما يكون البول على رأس الذكر فقط. اما اذا تجاوز ذلك فانه يستنجي فانه يستنجي على قول الفقهاء والصحيح والصحيح ان العبرة هي بزوال بزوال النجاسة. فاذا زاد النجاسة زال حكمها سواء كان بمنديل او او بخرقة او بحجر او باي شيء فاذا زالت فانه فانه يزول حكمها. شيخ الاسلام يجوز ذلك ويقول ما لم يتجاوز الافخاذ فيقول يتجاوز الخائف انه يلزمه الماء وهذا قول جماهير اهل العلم انه اذا انه اذا نزل الغائط او البول على الافخاخ وتجاوز الصفحتين او تجاوز الذكر فانهم يلزمونه ان يغسل ذاك الماء ولا يكفي الاستجمار فيه لكن نقول الصحيح والله اعلم ان العبرة هي زوال نجاسة فمتى ما زالت النجاة زال حكمها فلو مسح النجاة منديل ولم يبقى لها رطوبة ولا اثر فان حكمها يزول. لكن لو مسح منديل على الافخاذ وبقيت رطوبته لونها نقول يلزمك ان تغسل هذا الموضع بالماء. ولو كان هذا الاثر الباقي في محل الحاجة لعفونا عنه لان الشارع جاء بالعفو عنه. اما في غيره فلم يأتي العفو عن هذه النجاسة. اذا قوله اذا لم يتعدى الخالد موضع الحاجة هذا هو المذهب وهو مشهور عند الفقهاء والصحيح انه العبرة بزوال النجاس باي مزيل ازاله؟ قال ولا يجزئ اقل من ثلاث تحات منقية ويجوز الاستجمام بكل طاهر. قوله ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات ملقية لحديث سلمان فليأت فليأخذ معه ثلاث احجار فانها تجزي عنه ولحديث ابي هريرة اذا ذهب اهل المغات فليأخذ معه ثلاثة احجار وايضا لحديث مسعود الذي في الصحيحين ائت بثلاث احجار وقالوا هذا الاحياء كلها تدل على وجوب على وجوب التثليث بالاحجار وهنا اخذوا انه اذا لم يستطع ان يأخذ ثلاث احجار فانه يجب عليه ان يمسح بثلاث مساحات وانزل كل مسحة منزلة منزلة الحجر الواحد. فاذا كان الحجر له ثلاث شعب فانه يمزع بكل بكل شعبة منه مسحة. فاذا مسح بثلاث شعب فزات النجاسة اكتفى بذاك ولم يلزمه شيء. اما اذا بقيت النجاة ولم تثبت ثلاث مساحات فيلزمه رابعة. والسنة ان يختم على قامصة واذا واذا لم تزر بالخامسة يلزمه سادسة والسنة ان يختم بسابع حتى اذا استجمر استجمر استجمر وترا استجمر وترا. اما الذين قالوا بعدم اشتراط التثليث بالاحجار قالوا ان النبي ان النجاسة تدور يدور حكمها مع وجودها عدما ووجودا. فاذا زادت النجاسة زال حكمها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا استجمع الحكم فليوتر. وقالوا ان الوتر يطلق على الواحد وعلى الثلاث فاذا اجاز الشارع الاستجمار وترا ويشمله الواحدة فانها دليل على عدم اشتراط التثليث واحتج وايضا باحاديث ابن مسعود رضي الله تعالى الذي في الصحيحين انه قال مسعود فاتيت بحجرين وروثة فقال انها ريكس انها ريكس وامر ورجب ورمى بها ولم يأت بغيرها فقالوا هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى باي شيء اكتفى بحجرين لكن جاء في سنن دارقطني انه قال ائتني بغيرها وهذه الزيادة زيادة ضعيفة للانقطاع بين ابي اسحاق وعلق فان ابا اسحاق لم يسمع من علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى والحديث ضعيف بهذه الزيادة. اما اصل الصحيحين انه قال انها ريكس ولم يأتي فيها انه امره ان يأتي ان يأتي بغيرها لكن نقول احاديث الامر بان يأخذ هذه الاحجار هي الصحيح وهي الاقوى ويلزمه ذلك على الصحيح لكن لو لو خالف ومسح بحجرين او بواحد وزاد النجاسة فان طهارته صحيحة ولكنه يكون مخالفا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ويجوز الاستجمار بكل ويكون ملقيا الا الروث والعظام ما له حرمة. هنا ذكر قاعدة في باب الاستجمام انه يجوز الاستجمار بكل طاهر فكل ما كان طاهرا فكل ما كان طابا يجوز الاستجمار به وذلك ان المنهي عنه قليل. الشارع نهى في باب الاستدمار عن اشياء نهى عن العظم وعلله بانه طعام اخواننا من الجن ونهى عن الرمة لانها طعام بهائم الجن نهى ايضا عن عن الروثة وعن آآ عن الروث لانها طعام بهائم الجن رجيع دابة رجيع الدابة على العظم. فرجيع الدابة لانه طعام بهائم الجن والعظم لانه طعام اخواننا من الجن هذا من جهة العظم ومن جهة رجيع الدابة. ونهى عن الروثة وقال انها ريكس اي لنجاستها اي والروثة هنا المراد بها رجيع الحمار يسمى روث لانه لانه قال انه انه ريكس ومعنى ريكس اي انه نجس اذا ما كان نجسا وما كان وما كان طعاما سواء للانس والجن وما كان محترما فيمنع من الاستجمار بما يحتوي على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فان هذا محترم وكذلك ما له قيمة واحترام كالاموال لا يجوز الاستجمار بها لان هذا امتهان لها. وما عدا ذلك فانه يجوز بالشروط اللي ذكرناها سابقة ان طاهرا مباحا منقيا آآ ايضا ان يكون اه ان لا يكون عظما ولا ولا روثا ولا ولا رجيع دابة ولا محترما كل هذا ينهى عنه اما ما عداه فانه على الجواز. قال هنا ماك الا الروث والعظام وماله حرمة. الروث واي شيء؟ الروث ينقسم الى قسمين. اما ان يكون ان مأكول اللحم واما ان يكون لغير مأكول اللحم. فما كان فما كان لمأكول اللحم فانه يمنع من علة اي شيء اي اي علة لانه طعام بهائم الجن. وما كان لغير مأكول اللحم فالعلة فيه النجاسة واضح؟ هذا من جهة الروث واما العظام فالعلة فيه علة واحدة وهي انه طعام اخواننا من الجن ومن اهل من قال ان العظم نهي عن الاستجمار به لانه ايضا انه نجس اذا كان من عظم ميتة لكن الصحيح ان العظام طاهرة سواء كانت ميتة او حية فان الحياة لا تحل لا تحل على الصحيح ويبقى ان العلة التي حرم لاجلها العظام ان طعام اطعام اخواني الجن وكان هذا الحكم حكما تغليبيا لجميع العظام فقد تكون هناك عظام محرم على الانس والجن. ومع ذلك ينهى الاستثمار بها تغليبا لهذا الحظر تغليبا لهذا الحظ ولهذا المنع وقد يقال ان العظام ايضا لا تنقي لمنوستها فهي فهي فيها ملاسة يمنع من تمنع من الانقاء. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد