رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعض اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض الا حائك او حجام. رواه الحاكم في اسناده راو لم يسمى واستنكره ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ ابن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اسامة رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند اليه وكان حجامة. رواه ابو داوود والحاكم بسند جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين اعتقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها ان ان زوجها كان عبده. وفي رواية عنها كان حرا. والاول ولو اثبت. وصح عن ابن عباس عند البخاري انه كان عبده. وعن الظحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه. احسن الله اليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العار بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض الا حائكا او حجاما رواه الحاكم وفي اسناده راو لم يسم واستنكره ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بسند منقطع هذه هذا الحديث والذي بعده ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب النكاح ليبين حكم مسألة وهي مسألة الكفاءة والخيار في باب النكاح الكفاءة والخيار اما الكفاءة فهي المماثلة والمساواة الكفاءة هي المساواة والمماثلة والكفؤ هو النظير والمثيل والمساوي فهل يشترط الكفاءة بين الرجل والمرأة اذا اراد الرجل ان يتزوج امرأة وخطبها فهل يشترط ان يكون الرجل كفؤا للمرأة كفوا للمرأة هذه المسألة بمعنى ان الرجل اذا خطا امرأة فان اولياء المرأة والمرأة لها حق الخيار اذا خدعت في كون هذا الرجل ليس كفؤا لها واما المرأة فاكثر العلماء انه لا يشترط فيها الكفاءة من جهة ان الرجل له يتزوج التي هي ادنى منه وانما المنع ان يتزوج الامة الا ان لا يجد طولا كما سيأتي معنا وخشع نفسه العنت يجوز للحر ان يتزوج الامة اذا بشروط الشرط الاول الا يجد طولا على الحرة والشرط والشرط الثاني هل يخشى العنت والشرط الثالث ان تكون الامة مؤمنة هاي ثلاث شروط ليصح ان يتزوج ان يتزوج الرجل بالأمة واما اذا تزوج من هي فوق ذلك وليست اما وهي حرة فلرجل ان يتزوج ما شاء من النساء الا ما ذكرنا سابقا من جهة الزانية انها لا تنكح حتى تتوب وانما الكلام هنا مع الرجل اذا خطب الرجل امرأة ولم يكن كفؤا لهذه المرأة هل يصح هذا النكاح او لا اختلف العلماء في ذلك في هذه المسألة في اشتراط الكفاءة فمن اهل من ذهب الى ان الكفاءة ليست شرطا اصلا لا شرط صحة للزواج ولا شرط لزوم فيصح الزواج ويلزم سواء كان الزوج كفؤا للزوجة ام غير كفؤ وهذا قال به الثوري وقال به ايضا الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال به الكرخي من الحنفية واستدلوا باحاديث كثيرة من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربي على اعجمي انما الفظل التقوى. ومن ذلك ايضا حديث ليس لعربي على جبل الا فضل الا بالتقوى من ذلك ايضا يحتج بحديث بلال انه ان انه زوج من امرأة من بني زهرة وقال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ان تزوجوني. وايضا ان ثابت ان آآ فاطمة بنت قيس تزوجها اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. من ذلك ايضا ان سالم مولى حذيفة زوج تزوج تزوج بنت اخي ابي حذيفة من ذلك يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه قالوا هذه كلها تدل على اي شيء على انه لا اعتبار انه لا اعتبار بالكفاءة وانه يصح الزواج ويلزم وليس الكفاءة شرط لا شرط لزوم ولا شرط صحة وذهب جماهير الفقهاء الى ان الكفاءة شرط. واختلفوا في ذلك هل هي هل هي شرط صحة؟ او شرط لزوم واكثر العلماء على ان الكفاءة شرط في لزوم العقد لا في صحته بمعنى ان ان غير الكفؤ اذا تزوج امرأة وهو غير كفؤ لها ورضي بذلك اولياؤها. ورظت المرأة صح العقد صح العقد وكان العقد صحيحا وانما يلزم انما يلزم العقد برضا اولياء المرأة او برضاها. فهذه مسألة وهي مسألة ان الكفاءة شرط في لزوم الزواج لا شرط لا شرط في صحته واحتجوا ايضا بحديث علي رضي الله تعالى عند الترمذي وغير اسناد فيه ضعف وفيه ثلاث لا تؤخر والايم اذا وجدت لها كفؤا. وايضا حديث جاء ابن عبد الله لا تنكح النساء الا الاكفاء. ولا يزوجوهن الا الاولياء ولا مهن دون عشر دراهم وهذا يظن حديث ظعيف. وايظا حديث عائشة تخيوطتكم وانكحوا الاكفاء وكل هذه الاحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث ابن عمر العرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم اكفاء بعض قبيلة انتم بقبيلة الا حائك او حجاب وايضا اذا احتجوا ايضا بحديث اذا اتاكم من ترضون دينا وخلقه فانكحوا الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير وفيه ايضا قالوا فيه دين الاعتبار الكفاءة لانه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه فافاد ان رظاهم دليل على اشتراط الكفاءة لنزول النكاح وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم خير امرأة في في تزويج اباها لابن اخيه وذكرت انه زوجها ليرفع ليرفع بها خسيسته فقالوا هذا دليل على انها لم تراه كفؤا لها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لها في ذلك فهذه حجة من قال ان ان الكفاءة شرط لزوم شرط لزوم ثم اختلفوا في مسألة الكفاءة في اي شيء تكون هل تقول في اما الدين فمحل اجماع الدين يعني باي شيء تكون الكفاءة؟ على قولين منهم من يرى الكفاءة في في الدين والحال اي في العيوب التي تمنع من النكاح. واما الدين فهذا محل اجماع بمعنى ان الكافر والمشرك لا يتزوج المسلمة. والمشرك ليس كفئا للموحدة والكافر ليس كفؤا المسلمة. والمبتدع البدعة الضالة المكفرة ليس ايضا كفأ للموحدة السنية فاشتراط الكفاءة في الدين هذا محل محل اجماع. وانما الخلاف فيما زاد على ذلك. فمنهم من زاد قال حال الزوج من جهة من جهة سلامته من العيوب التي تمنع من نكاحه تمنع من نكاحه كالجذام الجذام وان كون عنين وما ذلك المراد اذا بالكفاءة ان يكون الرجل مساوي للمرأة ونظيره وذاك فيه خصال محددة كالدين والنسب والحرية والصنعة ونحو ذلك وهذه الخصال فيها خلاف كما ذكرت. اما موضع الاجماع فهو في الدين. الدين محل اجماع. قال ممن عرف الكفاءة ممن نسب له تعريف الكفاءة كما ذكر في ذكر ذلك الشيخ الفوزان قال ممن عرفه الخطيب الشربيني الشافعي فانه قال الكفاءة شرعا امر يوجب عدمه عار امر يوجب عدمه عار بمعنى ان عدم ذلك الامر يوجب عارا لاهل لاهل المرأة فكل ما اوجب عارا يعير به اولياء المرأة فان ذلك مانع من لزوم النكاح. بمعنى اذا كان هناك عار يلحق اولياء المرأة بانكاحهم لهذا الزوج فان هذا مما يعتبر من الكفاءة من الكفاءة اي بمعنى ما هي الكفاءة؟ قال كل ما اوجب عارا كل ما اوجب عارا فانه يعتبر يعتبر مما يلزم في الكفاءة قال اي الظل وقد نقص اهل العلم على ان الكفاءة معتبرة في الرجال دون النساء بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له وقد تزوج من احياء العرب وتزوج صفية بنت حيي بن الاخطب اليهودي من وهي من بني يهود وايضا لان المرء لا يلحقها المرأة هي اللي تستنكف للرجل لانها المستفرشة فاما الزوج فهو المستفرش فلا تلحقه الا من قبلها ولان الولد يشرف بشرف ابيه لا بامه. فلم تعتبر الكفاءة في الام ذكر ذلك في كتاب بدايع الصنايع. اذا هذا هو محل الخلاف ايضا في مسألة باي شيء يكون باي شي يكون الكفاءة فمنهم من يرى ان الكفاءة في الدين والحال ومنهم من يرى ان الكفاءة في ست في خمس خصال في الدين وفي الحال وفي الحرية وفي النسب وفي اليسار في النسب وفي اليسار اليسار هو العمل الا يكون هناك ما يمنع من كونه من كونه يعير او يعاب اهل المرأة بتزويجهم لهذا الرجل ثم آآ هذا ما يتعلق بمسألة الخلاف. اذا نوع شرط الكفاءة كما ذكرت هي شرط هي شرط لزوم وليس شرط صحة باتفاق الفقهاء يذكر بعضهم فيقول اتفق الفقهاء سبق فقهاء المذاهب الاربعة في الراجح عند الحلبة وغيرهم. وعند المالكي ايضا عند الشافعي على ان الكفاءة شرط لزوم. في الزواج وليست شرطا في صحة النكاح. فاذا تزوجت المرأة غير كفء كان العقد صحيحا وكان لاوليائها حق الاعتراض كالاولياء حق الاعتراض عليه وطلب فسخه دفعا لظرر دفعا لضرر العار عن انفسهم الا ان يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح حتى ولو اسقط الاولياء حقهم بمعنى ان ان الكفاءة هي شرط لزوم وليس شرط صحة واذا قلنا شرط لزوم معنى ان هذا حق للمرأة والاولياء متى ما اسقطوه سقط هذا الحق قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعظهم اكفاء بعظ. الا حائكا او حجاما رواه الحاكم وفي اسناده راو لم يسم. واستنكره ابو حاتم قد اخرجه كما ذكر آآ نسبه للحاكم وقد رواه البيهقي من طريق الحاكم وان كان هذا ليس موجودا في المستدرك لكن البيهقي رواه من طريق الحاكم عن شجاع بن الوليد قال حدثنا اخواننا عن ابن جريج عن عبد الله ابن المليك عن عبد الله ابن عمر وهذا الاسناد فيه رواة لم يسموا. قال حدثنا اخواننا ولذا حكم البيهقي عليه بقوله هذا منقطع بين شجاع ابن الوليد وبين ابن جريج وقد قال ابن ابي حاتم عن ابيه قال ابو حاتم هذا كذب اي هذا الحديث كذب لا اصل له قال ابن عبد البر لا يصح هذا الحديث عن ابن جريج. فافاد ابو حاتم وابن وافاد ايضا ابن عبدالبر ان هذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الحديث هذا يخالف احاديث كثيرة جاءت في الصحيح وفي غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم انكح بعض الموالي لبعض العرب. ولو كان ولو كان ذلك لا يصح لما انكحهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث كما حكى معي ابو حاتم منكر الحديث وقد اخرجه ايضا اخرجه البيهقي من طريق عمران بن ابي الفضل عدنان بن عمر قال ابو حاتم هذا ايضا حديث منكر لا يصح وقال البيهقي هو ضعيف مرة وقال ابن حبان عن عمران من الفضل كان ممن يروي الموضوعات اذا عمران ابن ابي الفضل عناف ابن عمر رواه روى هذا الحديث روى هذا المتن وهو واحاديث موضوع فان عمران ابن ابي الفضل ممن يروي الموضوعات عن اثباته على قلة روايته. اي بمعنى انه قليل الرواية ومع ذلك يروي الموضوعات فلا يفرح بهذا المتابعة ولا يحتج ولا يحتج بها. وقد حكم عبد البر على هذا الحديث قاله وحديث منكر حديث منكر موضوع واما حديث معاذ بن جبل الذي ذكره قال وله شاه ابن البزار عن معاذ بن جبل بسند من قطع فهذا جابح الثور ابن يزيد عن خادم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال العرب بعضها اكفاء لبعض والموالي بعضها اكفاء لبعض. وهذا ايضا اسناد ضعيف فان خادم معدان رحمه الله تعالى لم يسمع من معاذ وسليمان ابن ابي الجون الذي هو في الاسناد قال ليس بمعروف يعني هذا الحجاب من طريق سليمان ابن ابي الجول. قال حدثنا ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل ففيه علل العلة الاولى ان سليمان ابن ابي الجونة هذا لا يعرف لا هو رجل مجهول ومثل تفرد هذا الرجل يعد نكارة ويحكم الحي بسببه بانه منكر. وثانيا ان خالد المعدان لم يسمع من معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. فالحديث معل بتفرد هذا الرجل وبعلة اخرى وهي الانقطاع في اسناده فيكون الحديث ايضا منكر بهذا بهذا الاسناد. فاصبح عندنا حديث ابن عمر وحديث معاذ في قول العرب اكفاء بعض البعض هذا للحديثان حديثان باطلان واما الحين ذكرناه قبل قليل آآ تخيل لطفكم وما شابه ذاك فهي احاديث احاديث منكرة وباطلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث لا قول عمر قول عائشة وعمر لامنعن تزوج ذوات الاحساب الا من الاكفاء. وايضا جاء حديث آآ والايم اذا وجد كفؤ وايضا الحديث لا تنكح النساء الا الاكفاء ولا يزوجهن الا الاولياء. وقولها تخيل طرفكم وانكحوا الاكفاء. كل هذه الاحاديث لا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر ذكرناه قبل قليل وحديث عائشة ذكرناه ايضا كل هذا بمعنى ان كل ما في هذا الباب فليس بصحيح لكن مع ذلك لا يختلف اثنان ان الناس يختلفون من جهة انسابهم واحسابهم من جهة ومكاناتهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه قال خياركم في الاسلام خياركم في الجاهلية واخبر ان الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فلا يستوي من هو كالذهب ممن هو كالنحاس. فالناس معادن كمعادن الذهب للفضة. وايضا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثوا الانبياء فلا يساوي العالم بالجاهل ولا ولا يساوى الرفيع بالوظيع ولذا اه اذا اذا رأينا من جهة الدين فلا شك انه لا فظل على احد لا فضل لاحد على احد الا الا بالتقوى. اما من جهات الدنيا فالناس يتفاضلون من جهة يسارهم ومن جهة حسبه ومن جهة نسبهم ومن من جهة نوع اعمالهم ومن جهة ادبهم واخلاقهم يتفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيما. ولذا جاء عن عائشة انها قالت انزلوا الناس انزل الناس منازلهم انزل الناس منازلهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال اه قدموا قريش ولا تقدموهم فلا شك ان هناك ما يدل على على التفظيل على تفضيل الناس من جهة انسابهم واحسابهم من جهة الدنيا. اما من جهة الدين والتقوى والمنزلة عند الله عز وجل فلا انسى يومئذ ويتساءلون وانما اكرمنا عند الله هو اتقانا. هو اتقان الله عز وجل. فعلى هذا اختلف العلماء في مسألة الاكفاء افي النكاح وقد ذكرت ان هناك من يشترط شرط لزوم النكاح ان يكون الزوج كفؤا للمرأة. فاذا كان دونها ولم يكن في منزلتها فهل لاوليائها ان ان يفسدوا هذا العقد وان يبطل هذا العقد هي مسألتنا وهي التي لاجلها عقد الحافظ هذا الباب وذكر هذه الاحاديث بمعنى لو ان امرأة تزوجها عبد تزوجها عبد ممن هو من العبيد الذي يملك ولا شك ان زواجها بهذا العبد يلحق او يلحق العار باهلها. فلو رضت المرأة ان تتزوج هذا العبد وقبلته فان بذلك عار يلحق الاولياء فعلى قول جماهير العلماء انه ان للاولياء ان يبطلوا هذا العقد ان يبطلوا هذا العقد لهم ان يبطلوا هذا العقد وان وان يفسخوا هذا العقد. والعلة في ذلك ان في بقاء هذا العبد مع هذه المرأة ان فيه الحاق عار عار بمن؟ باهلها وبانفسهم وهذا واقع. كذلك ايضا لو تزوجت من هو فاجر وفاسق ويعرف وسوء خلقك ان يكون خمارا وزانيا ومرتكبا للكبائر والمعاصي. ورفض اولياؤه ان يزوجوها كان ذاك معتبر عند بعض العلماء حتى يكون كفؤا لها من جهة العدالة والصلاح وهذا ايضا مما يعتبر على هذا وقع الخلاف بين العلماء الذي يرى الذي يرى ان المعتاد في ذلك الدين والحال كما هو قول مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه فلا يشترط هذا الشرط ما دام الرجل ما دام الرجل مسلم وآآ وهو آآ ممن آآ مسلم وليس فيه عيب يعيبه من جهة حاله وتزوجها برضاها فليس لهم فليس لهم الاختيار عندئذ ولا يفسد العقد بعدم رضا اوليائها. واما جماهير العلماء فذهبوا الى ان المعتاد الكفاءة الدين والحرية والنسب واليسار والعمل قال ايضا قال وعن فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي اسامة اراد الحاء بهذا الحديث ان يبين ان المولى له ان يتزوج العربية الحرة وهذا ما يقوي مذهب مالك انه لان المولى الذي لحقه رق الذي لحقه رق ليس بمنزلة الحرة. ليس بمنزلة الحرة التي لم يلحقها رق. وايضا ان هذه المرأة وهي قرشية هي قرشية فهرية ومع ذلك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد الذي هو مولى مولى له فقالوا هذا دليل على ان الكفاءة في النسب غير معتبرة. كم النسب غير معتبرة. وسيأتي معنا ايضا لو ذكر حديث من حديث ابي هريرة يا بني بياضة انكح ابا هند وانكحوا اليه. فحديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم في صحيحه من طرق من طريق ابي في سلف بن عبد الرحمن عن فاطمة قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيل الحديث. الى ان قال في اخر الحديث فقالت خطبني معاوية وابو جهل واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ثم قال انكحي اسامة تقول فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت به. فهذا الحديث دليل عليه شيء على ان الكفاءة بالنسب غير معتبرة وانه يجوز زواج القرشي بالمولى الذي قد مسه الرق. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس ان تنكح اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه مع انه ليس كفؤا لها من جهة النسب فهو مولى وهي قرشية وهي قرشية وهذا مما يدل على ان الكفى بالنسب ليست معتبرة. ايضا اه ان ضباعة بنت الزبير ضباعة بنت الزبير كانت ايضا تحت المقداد ابن الاسود فهي من بني هاشم وهي ارفع نسبا من مقداد ومع ذلك لان المقداد كان حليفا المقداد الاسود الكندي كان حليفا لقريش وليس هو بقرشي ومع ذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير زوجها المقداد ابن الاسود. وقد اختار هذا القول جماعة من اهل العلم ان انه لا عبرة بالكثاب النسب منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول مالك كما ذكرت. وهو ايضا الامام احمد انه قال بذلك. ايضا مما احتج بمن قال بهذا القول حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة الذي عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياض انكحوا ابا هند وانكحوا اليه وكان حجابا رواه ابو داوود والحاكم وقال بسند جيد. الحديث جاء من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ابا هند حجب النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة انكح ابا هند وانكحوا اليه قال وان كان في شيء مما تتداوون به خيرا فالحجاب. هذا حديث رواه ابو داوود بهذا اللفظ واصل الحديث في البخاري لكن ليس فيه ليس فيه هذه الزيادة. انكحوا ابا هند وانكحوا اليه. وانما الحديث الذي في الصحيح ان ابا هند نكح النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وامر اولياءه ان يضعوا من آآ من مؤنته اي من خراجه واعطاه واعطاه دينار واعطاه او دينار وليس فيه هذي الزيادة وهي زيادة انكح ابا هند وانما تفرد بها محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي عن ابي سامي هذا ولا شك ان تفرده بهذا الزيادة يعد علة حيث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة. ليس في هذه الزيادة اه فيقال ان الزيارة ضعيفة. اجاب الجمهور اجاب جماهير العلماء عن هذه الاحاديث وهي احاديث آآ الامر بانكاح اسامة والامر بانكاح بلال وضباع وما هذا وما شابه ذلك ان هذا ليس على ان هذا على الاستحباب وان هذا ان الاولياء قد اسقطوا خيارهم. وانهم رضوا بهذا الزواج ولا شك ان الاولياء اذا رضوا بهذا الزواج ووافقوا على هذا العقد فليس لهم عندئذ ليس لهم عندئذ آآ ليس لهم عندئذ آآ ابطال لهذا العقد ولذلك ذهب ليفصل الاحناف هذه المسألة فقالوا هو تفصيل الحسن قالوا قالوا اه ان الكفاءة شرط لصحة الزواج في بعض الحالات وشرط لنفاذه في بعض الحالات وشرط للزومه في بعض الحالات تأمل شرط صحة وشرط نفاذ وشرط لزوم. اما الحالة تكون الكفاءة شرط لصحة الزواج قالوا الحالة الاولى اذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من غير كفر او بغبن فاحش وكان لها ولي عاصب لم يرظى بهذا الزواج قبل العقد لم يصح الزواج لم يصح الزواج اصلا لا لازما ولا موقوف عن الرضا بعد البلوغ. هذي الحالة الاولى. قالوا اذا زوجت المرأة نفسها وهم على قول من يرى ان المرأة لها ان تزوج نفسها بغير وليد. لكنهم مع ذلك يقول لو زوج المرأة نفسها بغير ولي لمن هو ليس بكفر او بغل فاحش. فلوليها فالعقد فاسد بعقده فاسد ولا يصح اذا زوج غير الاصل وهو الاب والجد او الفرع الابن عديم الاهلية اللي زوج الاب او اذا زوج الاخ او ابن المولية هو من من زوج عديم الاهلية او ناقصها واضح؟ ان زوج عديم الاهلي الصغيرة او ناقص الاهلية فان الزواج فاسد لان ولاية هؤلاء ما ينوط باي شيء بمصلحة فقالوا اذا زوج غير الاصل وهو الاب والجد اذا زوج موليته الصغيرة او المجنونة او الصغير او المجنون بغير من هو كفؤ لها فان الزواج فاسد. الحالة الثالثة قالوا اذا زوج الاب او الابن المعروف بسوء الاختيار عديم الاهلية او ناقصها من غير كفء او بغبن فاحش لم يصح النكاح اتفاقا هذا ايضا مما ذكروه. فهذه هذا شرط صحة. اما شرط النفاد شرط النفاد الزواج. قالوا اذا وكلت المرأة البالغة العاقلة شخصا في زواجها سواء اكان وليا ام اجنبيا عنها فزوجها بغير كفر. اذا وكلت اجنبيا او وليا ان يزوجها فزوجها بغير كفؤ. فان الزواج هذا لا ينفذ حتى تجيزه هي او يجيزه اولياؤها. هذا ايضا يكون شرط النفال. واما شرط اللزوم فقالوا اذا البالغة العاقلة نفسها من كفؤ كان الزواج لازما وليس لوليها حق الاعتراض فان زوجت نفسا من غير كفر كان يوليه العاصي حق الاعتراض. هذا هذا آآ ما ذكره الاحداث في مسألة هل هو شرط صحة؟ او او شرط لزوم او شرط نفاذ واما الجمهور فرأوا ان ان هذا ان هذه الكفاءة انها شرط للزوم النكاح اذا رضي بها الاولياء وقبلوها صح العقد ايضا مسألة اخرى مسألة من صاحب الحق في الكفاءة من هو صاحب الحق في الكفاءة؟ من الذي له ان ان يفسخ هذا النكاح؟ او لا ينفذ النكاح او لا يجعله اتفق الفقهاء على ان الكفاءة حق لكل من المرأة واوليائها هذا هو حق فيتزوج امرأة بغير كفر كان لاوليائها حق طالب الفسخ وتزوجها الولي بغير كفؤ كان لها ايضا الفسخ. لانه خيار النقص. وعلى هذا نحمل حديث ابن عباس الذي فيه ان امرأة زوجها والدها من ابن اخيه واراد بها ان قالت انه زوجني بابن اخيه ليرفع به خسيسته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لها لان الزوج لم يكن كفؤا لم يكن كفؤا لها. فلما زوجها بغير كفؤ كان للبنت حق الاعتراف ان هذا ليس كفؤ لي لفساده ولعدم صلاحه ولعدم صلاحه. فهذا مما يحمل على ان النبي جعل لها خيار قال فيتزوج المرأة بما كان لاولياءه حق واذا زوجها الولي بغير كفر كان لها ايضا الفسخ. لانه خيار لنقص في المعقود عليه فاشبه خيار البيع ولما روي كما ذكرت ان فتاة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الامر اليها فقالت قد اجزت ما صنع بي ولكن اردت ان ان اعلم ان ان اعلم او ان اردت ان يعلم النساء ان ليس الى الاباء بالامر شيء. واضح ان كان استناده ضعيف وقد رواه ابو داوود لكنه يحمل على ان الاب اما يحمل على الثيب التي زوجت بغير موافقتها او يحمل على ان المرأة زوجت بغير كفؤ فاراد بذلك ان تبصر هذا العقد وان يكون ليس بلازم. اما من جهة من الاحق بين الاولياء يثبت الحق على خلف الفقهاء انه يثبت للاقرب فالاقرب من الاولياء بمعنى اذا كان هناك اخ اه شقيق واخ لاب واخ لام كان الحق لمن؟ للاخ الشقيق وليس الاخ الام شيء والاخ الاب ليس له شيء. ومنهم من يرى اذا يرى بعضهم ومذهب الاحناف ان ان الاحق بذلك هو الاقرب من الاولياء من العصبة فالاقرب فاذا لم يرظوا فلهم ان ان يفرقوا بين المرأة وزوجها. ما لم تلد اشترطوا ما لم تلد او تحمل حملا ظاهرا. في وجه الولي برضاها لزم النكاح واذا رظي الاولياء فقد اسقطوا حق انفسهم بالاعتراض بالاعتراض والفسخ وذهب اخرون قال للاولياء الفسخ ما لم يدخل الزوج من مرأة. اذا عند الاحناف ما لم تلد او تحمل اما عند المالكية فقالوا للاولياء الفسخ ما لم يدخل الزوج مرأة. فان دخل فان دخل فلا فسخ والاعتراض حق مشترك بين جميع الاولياء فلو زوجها احد الاولياء من غير كفء برضاها من غير رضا الباقين لم يلزم النكاح بل لو لزم القريب كما هو مدح بالحنابلة ولم يلزم البعيد فان للبعيد حق الفسخ اذا كان الزوج غير كب حتى ولو وافق والدها ووافق مثلا اخوتها وهناك من ابناء عمومتها واعمامه لم يرضى كان العيب الذي يعيرون به ظاهر فان لهم ان يفسخوا هذا النكاح واما مذهب الشافعية فقالوا لزوجها لو زوجها الولي الاقرب برضاها فليس لها بالاعتراض. الشافعي يرون ان الاحق للاقرب البعيد فليس له حق واما الحنابلة يرون انهم يتساوون في الحق جميعا قال الحيابل يملك الاعتراض الفسخ الابعد من الاولياء مع رضا الاقرب ومعرض الزوجة ايضا الحرابل يرون ان ان الاولياء البعيد والقريب في الفسخ سواء بل يقول لو وافق القريب ورأت المرأة بهذا والبعيد لم يرظى للحوق العار به فان له ان يفسخ هذا ان يفسخ هذا النكاح يحتج المالكية بحجة انه ما لم يطأها بما جاء عن مالك عن ابن عمر عن نافع ابن عمر ان الامة اذا اه اذا اذا اعتقت وكان زوجها عبد انها تخير ما لم يمسها زوجها. فاذا مس اذا اذا مسها فلا خيار لها. وكذلك جعل حفصة وقال ابن عبد البر ولا لهم مخالفا من الصحابة. وقال بذلك قال بذلك الاوزاعي فقال لها الخيار اذا كانت لا تعلم. وهذا هو الاقرب اذا كانت لا تعلم تخييل وان لها الخيار ووطئها زوجة وهي لا تعلم فان لها الخيار اذا علمت. واما الاحناف فيرون ان التخيير متعلق بالمجلس فاذا لم ان تختار في مجلسها فلا خيار لها بعد ذاك وستأتي معنى هذه المسألة في باب في باب اذا اعتقت الامة تحت تحت قال ايضا مما ساء ولو زاد الكفاء بعد العقد فللزوجة عندهم الفسق فقط دون اوية بمعنى اذا كان آآ يعني الكفاءة زالت زالت بعد العقد يعني عقد عليه هو كفؤ لها. ولما تزوجها زالت الكفاءة يعني اصبح غير كفر. زالت الكفاءة فهو غير كفؤ. عندئذ ايضا قالوا للزوجة الفسخ ولاوليائه ايضا حق الفسخ حق الفسخ ولهم حق الاستجابة قبل الزواج عنده الفسخ فقط دون اوليائها لان حق الاولياء في ابتداء العقد لا في استدامته وهذا بخلاف هذا عند آآ الحنابلة ان حق اذا زالت الكفاءة بعد العقد انه متعلق بالزوجة وليس بالاولياء. واما الجمهور فعندهم انها تعتمد عند ابتداء العقد فلا يظر زوالها بعد فلو كان وقت العقد كفئا ثم صار غير كفؤ لم يفسخ العقد قال ولو زادت الكفاءة بعد العقد فللزوجة عنده الفسخ فقط دون اوليائها. لان حق الاولياء في ابتداء العقد لا في استجابته والمذاهب الاخرى ان الكفاءة تعتبر عند الجمهور عند ابتداء العقد فلا يظر زواله بعده فليس لها الفسخ فالاقرب في ذلك اذا زالت الكفاءة في اثناء العقد اي بعد العقد فللزوجة للزوجة ان تفسخ ذلك العقد وايضا اذا كان اذا لم يكن هناك اجماع على ذلك فالاولياء ايضا لهم حق لان العار يلحقهم بزوال كفاءتهم ثم قال بعد ذلك ايضا هنا في قوله يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه. في حديث ابن عمر عندما قال الا حائكا او حجاما. الحائط هو الصانع الذي يصنع الاقمشة والثياب من الذي الذي يخيط الثوب والاقمشة يسمى حائك فهو للساجد ثياب او نسيج الحيك هي نسيج الثياب وهو حاكة وحوكة والحجاب هو الذي يتناول اه عمل الحجامين عمل الحجامين بان يخرج الدم من المريض وهذا يدل على ان الحاكم الحجاب ليس كفؤا لغيره. وهذه كما ذكرت الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الحائك حرا والحجاب حرا ورضي ورضيت المرأة بذلك ورضي اولياؤها فالجمهور على المنع واما على مذهب مالك وعلى مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وروي عن احمد وغيره ان العقد صحيح وليس للاولياء فسخ هذا العقد لماذا؟ قالوا لانه مسلم وحر وايضا آآ ليس هذا ليس هذا آآ الشرط او ليس هذا من مما يشترط الكفاءة بل آآ الكفاءة معتمدة فقط بالدين معترض الدين وفي وفي العيوب التي تقدح في النكاح تقدح في النكاح وكما نعلم ان العيوب حتى لو كانت هناك عيوب تقدح ووافقت المرأة على هذا العقد ووافق اوليائها فالعقد صحيح وانما الخيار اذا رفظ اذا رفت المرأة او لم لم توافق المرأة على هذا العقد. اما اذا اما في حق المرأة حق المرأة لها فسخ العقد متى ما يعني اذا كانت لم ترضى بهذا الزواج ولم ترضى بهذا الزوج لعدم كفاءته فان لها الفسخ لو رضي اولياؤها. لان هذا حق لها. اما اذا روت الزوجة ولم يرضى الولي وكان الولي يرى في ذلك عيبا يلحقه وعار يلحقه. فالصحيح ان له ان يمنع من هذا الزواج. الا ان يكون قد دخل بها وطأها او حملت او ولدت فان فان عندئذ يترتب على على فسخ النكاح وعلى ابطاله مع هذا الحال يحتاج الى دليل شرعي يدل على ابطاله ويدل على فسخ وليس هناك دليل يعتمد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج اسامة بن زيد لفاطمة بنت قيس وزوج بلال ايضا الاخت عبدالوهاب بن عوف. وزوج ايضا اه سالم مولى حذيفة لاختي ابي حذيفة اي حصل بالزواج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك قال وعن فاطمة بنت قيس وذكرنا الحديث فقال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت حين عتقت بمعنى بريرة رضي الله تعالى عنها كان فيها ثلاث سنن من تلك السنن التي جاءت فيها رضي الله تعالى عنها انها كانت تحت عبد فلما اعتقت خيرت في بقائها مع زوجها. الذي وعد وهذا يدل على ان الحرية ان الحرية شرط في الكفاءة وان آآ وان وان الرق اذا زال على المرأة وبقي زوجها وكان قبل ذلك كفؤا لها عندما تزوجه عبد وهي عبدة كان الزوج كفؤ لهذه المرأة فلما عتقت اصبح غير كفء اصبح غير كفؤ لها فلاجل هذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث ان العبد اذا تزوج الحرة فانه ليس بكفؤ لها ولاوليائها ولاوليائها فسخ هذا العقد فسخ هذا العقد العقد صحيح لكن لا يلزم العقد الا بموافقة الا بموافقة الاولياء. فاذا رضي الاولياء ورضيت المرأة صح العقد ونفذ واصبح لازما اما اذا رفظ الاولياء او رفظ بعظ الاولياء هذه آآ هذا العقد فان العقد ينفسخ لان العار يلحقهم ان زوج بان تزوج لها المرأة من عبد فالمذمة والعار يلحقهم بذلك واما تزويج اسامة وابي هند فهؤلاء كلهم احرار لكنهم كانوا موالي يعني اسامة كان مولى وبلال كان ايضا مولى وابو هند ايضا كان مولى وآآ ضباعة عند المقداد ايضا كان ليس من قريش وانما هو من غير قريش فليس هناك من هو عبد وتزوج وتزوج امرأة حرة. تزوج العبد الحرة ليس هناك من فعل ذلك وايضا ان تخيير الحرة تحت العبد اذا اذا اعتقت دليل على ان من شروط الكفاءة ان يكون الزوج حرا فاذا خدعهم انه حر وليس كذلك فان فان المرأة لها حق الفس فحديث بريرة هذا رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة من طريق هشام عن عروة عن عائشة منطلق ابن القاسم عن القاسم عن عن منطلق القاسم عائشة ومن طريق الاسود عن عائشة ومن طرق كثيرة والحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقت بريرة خيرها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في بقائها مع زوجها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في بقائها مع مغيث وكان مغيث يحبها حبا شديدا حتى كان الله تعالى عنه يتتبعها في الاسواق يمشي ورائها يريد ان تعود اليك حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. حتى قال وسلم يا بريرة يعني اراد اراد ان يشفع فقال اتأمرني؟ قال انما انا شافع قال لا حاجة لي لا حاجة لي به يا رسول الله. لو امرها لقبلت ووافقت لكن الرسول قال انما انا شافع قالت يا رسول الله لا حاجة لي به بمعنى كانت تكرهه وقد اختلف في حال زوج بريرة هل هو حر او عبد؟ هل هو حر او عبد؟ والذي عليه جماهير الرواة وهو الذي رواه عروة ورواه ايضا القاسم وهما عروة ابن ابن اختها وقاسم ابن اخيها رواه على انه كان عبدا. واما رواية الاسود عن عائشة فقد صح قد رجح البخاري ان الاسود حديث منقطع. قال البخاري قول الاسد منقطعه وقوله وكان عبدها وكان زوجها حرا فهذا مما اخطأ فيه الاسود اخطأ فيه الاسود رحمه الله تعالى فهي رواية شادة غير محفوظة وهو الذي ذكر وكان زوجها وكان زوجها حرا وايضا جاء ايضا من طريق اخر جاب الولد عبد الرحمن انه قال عبد الله بن القاسم عن ابيه قال وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألت بعدها فقال لا ادري اي ان الذي ذكر كون زوجها حرا ذكرها الاسود فقد خطاه البخاري وذكر ذلك ايضا عبد الرحمن القاسم في روايته ثم قال لما سألوا شعبة ماذا كان الزوج؟ قال لا ادري. فاصبح قول القاسم على الشك ورواها عروة ورواها ايضا القاسم من طرق صحيحة وذكر ان الزوج كان عبدا كذلك ايضا جامد ايوب عن عكر ابن عباس قال وكان زوجها عبدا فالذي عليه جماهير العلماء ان زوج بريرة كان عبد ولاجل هذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. اما قول من قال بان زوجها كان حرا وجعل التخيير للمرأة مطلقا حتى لو كان حتى ولو كان زوجها حرا وهو بالاحناث نقول لا حجة لهم في ذلك. يعني الاحناف يرون ان الامة اذا اعتقت لها الحرية مطلقا سواء كان الزوج عبدا او حرا وعللوا ذلك قالوا قد تكون قبلت من قبلت به وقت عدم اختيارها اي انها كانت عبدة وامة فتزوج وجدته يعني دون اختيار فلما اصبح لها اختيار رغبة قالوا فان لها حق الاختيار لكن من جهة النظر ومن جهة الاحاديث فليس من احاديث انه كان حرا من جهة النظر ليس ليس في بقائها تحت الحر نقص لها او عار يلحقها وانما عيبها والعارض يلحق اذا بقيت تحت تحت عبد فهو فوقها فزوجه ان كان حرا فهو فوقه بالنسب وان اعتقت فهو مثلها في النسب اصبحت حرة وهو حر. فلا وجه للتأخير عندئذ لا وقت للتخيير عندئذ. فعلى هذا الصحيح ان زوجها كان كان عبدا وليس وليس حرا وليس حرا ولاجل هذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها في زوجها المغيث. وهذا دليل على اعتبار الحرية بالكفاءة بين الزوجين وانه شرط. فلا يكون العبد كفؤا للحرة. لان لانه صلى الله عليه وسلم خير برير حين عتقت تحت عبده واذا ثبت الخيار في الاستدامة فهو خيار في الابتداء من اذا كان اذا كان هو خيار في الاستدامة اذا ثبت الخيار في الاستدامة فهو خيار في الابتداء من باب من باب اولى وايضا العبد منقوص برقه وممنوع من التصرف مشغول عن امرأته بالرقم بحقوق سيده فلاجل هذا علي الذي عليه عامة العلماء ان الكفالة الحرية انها شرطا في في لزوم النكاح واضح؟ وليست شرطا في صحته فلو فلو قبلت المرأة بذلك ورضيت بذلك فالزوج فالعقد صحيح الزواج صحيح يقول ابن عباس ان الزوج كان عبدا يقال له مغيث كاني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسوع لحيته فقال وسلم لعباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض برية مغيثا فقال لو راجعتيه قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما انا شافع قالت لا حاجة لي في يا رسول الله اخرجه البخاري فهذا الحي يدل على ان الامة تخير اذا اعتقت وكان زوجها عبد. ومتى تخير من اهل العلم من يرى ان خيارها يكون في وقت في وقت المجلس فقط بمجرد ان تعتق فبمدة المجلس يكون لها الخيار اذا تفارق المجلس فلا خير له وهذا القول ضعيف. يرد باي جهة هذا القول وان قال به الاحناف هو قول مردود لماذا؟ لان النبي يقول مغيث يلحق بها يتبعها في الاسواق ففارق المجلس وهو يتابعه وهو يبكي ودموعه تسير على خده وهي تقول لا ارغب فيه مع انه خرجوا من المجلس وانتقلوا الى مكان اخر وهو يمشي وراءه فلو كان من شروط والتخيير ان يكون المجلس لبطل خيار مجرد مفارقة المجد الذي كانوا فيه فهذا قول القول الثاني قالوا ان الخيار لها ما لم فمتى ما وطئها بطل الخيار وهذا كما ذكرته قبل قليل جاء ذلك عند مالك الموطأ من طريق نافع ابن عمر ان ابن عمر قال له الخيار ما لم يطأها ونقل ذلك عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها انها قالت لابت اعتقت لك الخيار ما لم فاذا وطأ فلا خيار لك ليس هناك خلاف بين بين اعلم لهو بخار من الصحابة وقال الاوزاعي اذا جهلت الخيار بعد ما وطئ بمعنى انك انت لا تعلم ان لا الخيار اذا اعتقت ثم عليت بعد وطئه فقال لها الخيار وهذا اقرب لان الجاهل معذور بجهله. فهي كانت هذه الامل لما وطئ آآ زوجه وهو عبد وقد اعتقت واصبحت حرة لا تعد لها الخيار نقول لا يزول الخيار بجهلها. بل متى ما علمت الخيار ومكنته من نفسها بطل خياره اما اذا كانت جاهلة اذا كانت جاية بالخيار ووطئها فان الخيار لا يزول خياره لا يزول بوطئه على الصحيح وهو قول الاوزاعي رحمه الله تعالى فهذا الحين يدل ايضا على ان آآ ان الحرية من مما يعتبر في الكفاءة بالكباة بالنكاح من الكفاءة في النكاح. اما مسألة اليسار والمال المهنة الصحيح انها ان النكاح يكون نافذا ولازما وصحيح ولا ولا يفسخ بذلك لا يفسخ بذلك اه ذكر ده كان لك حكما اسلم يعني حديث للضحاك فيروز ونقف عليه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اولياء جميعا. الاولياء جميعا للجمهور. نعم. والجميع لهم حق. اول شي الخلاف الاختلاف في الفقهاء مسألة ما هي اه الخصال للكفاءة المالكية اثنان هما الدين والحال. ومراد بالحلي شيء. السلامة من العيوب المثبتة الخيار واضح؟ يعني مثل نكون عليين ان يكون اه كذا. عند الاحناف الكفاءة معتبر ستة اشياء. الدين والاسلام الدين الذي رواه الاسلام والحرية والنسب والمال والحرفة علي ان يكون كفؤا لها في دينها وكفؤا له في حريتها وفي نسبها وفي المال والحرفة وليست في العيوب الخلقية التي تفسد كالجذاب ليست معتبرة عندهم وعند عند الشافعية هي خمس الدين او العفة الدين والحرية والنسب والسلامة من ان يثبت الخيار والحرفة الدين. والحرية والنسب والسلام من عيوب المثمن الخيار والحرفة والحنابلة ايضا مثل ذلك هي الدين والحرية والنسب ابو اليسار والصناعة اذا وقع الاتفاقية شيء الدين. الدين محل اتفاق بين الجميع فلا يتزوج فيتزوج الكافرة المسلمة ولا المشرك الموحدة ولا من بدعة مكفرة السنية ولا الرافظي السنية هذا محل اتفاق اما بعد ذلك يختلف مسألة العيوب العيوب التي هي العيوب التي هل هي العيوب التي تكون يخير صاحب الخيار كعيوب الجذام والجنون العنة وما شابه ذلك او العيوب الاخرى اقرب الاقوال بهذه المسألة ان ان الانسان دائما يسعى الى ما فيه جمع الكلمة وكذلك اه درء الخلاف والمفاسد الا يزوج الا من يرضى به الاولياء. ان يزوج من يرظى به الاولياء والا يثير فتنة بين قرابته وبين اوليائه فيسبب بذلك انقطاع الابصار والمحبة والمودة فيما بين قرابته لان من الناس من لا يبالي قرابته فيزوج موليته من من يأبى جماعته واولياؤه وقبيلته ان يزوج مثله. فيزوج دون ان يبالي ثم يترتب عليك اي شيء كتاب فاسد عظيمة فاذا كانوا بنات متزوجات من غير اه من من من ابناء القبيلة منهم من يطلق وتهدم الاسر ومنهم من يهجر هذا الرجل لا يكلمه نقول الامر لا يحتاج لمثل هذا فعلى الرجل اذا اراد ان يزوج امرأته او يزوج موليته ويزوج ابنته ان يزوجها بمن لا يحسن بتزويجه فرقة ونزاع وخلاف وشقاق والرجال كثير والنساء ايضا كثير ولا يعرض نفسه واهله الى الفتنة والبلاء هذا من جهة آآ الذي يفعله المسلم. واما من جهة التأصيل الشرعي فالمعترف الكفاءة هو هو الدين والحرية الدين الحرية اما ما عدا ذلك اه الا تكون هناك عين عيب يعني اه يترتب عليه فساد النكاح فهذا ايضا معتبر هنا واما العمل والحرفة واليسار والنسب فهذه ليس هناك ما يدل عليها من جهة الشرع ولا يفسخ العقد الا من جهة الشرع الا ان يكون من باب الخلع فالامر فالامر في ذلك اوسع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد