الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا قال ابن حجر رحمه الله عن الضحى ابن فيروز الدينمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان فقال رسول الرسول صلى الله عليه وسلم طلق ايته ما شئت ايتها ايتهما شئت. رواه احمد والارض واكثر من نستعين. وصححه ابن حبان وجيهته واعده البخاري. وعن سائل من عن ابيه ان اسلم له عشر نسوة فاسلمن معه. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعة. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحابل حاكم وعلم البخاري وابو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص على ابي العاص بن ربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه احمد والحاكم وانعم ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على على ابي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو ابن شعيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت بياضا فقال البسي ثيابك والحقيني جميل ومزيل وهو مجهول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر عن الظحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي واعله وعله البخاري هذا الحديث رواه احمد وابو داوود من طريق ابي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن ابيه الحديث السنة الترمذي رحمه الله تعالى فقال هذا حديث حسن وفي سند الضحاك بن فيروز الديلمي وابو وهب الجيشاني قد روى عنهما جمع وتفرد بتوثيقهما ابن حبان وقد قال البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه بعد سياق هذا الحديث قال في اسناده نظر وقال ايضا الضحاك بن فيروز عن ابيه قال لا يعرف سماع بعضهم من بعض وهذا الذي قصده الحافظ ابن حجر عندما قال وعل والبخاري اي عله البخاري من جهة الانقطاع اي لا يعرف للضحك سماع من ابيه ولا يعرف لابي وهب الجيشاني سماع من الضحاك وايضا ان الضحاك لم روى عنه جمع وتفرد بتوثيقه ابن حبان وذكر في كتاب شاهير علماء الانصار فقال من الاثبات في الروايات وقال في ابن وهب في ابي وهب هذا الجيشاني قال من جلة المصريين ممن صحب الضحاك فهذا فهذا وجه اعلان البخاري لهذا الخبر وقد صححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وذلك على ان ابا وهب الجيشان لا بأس به وان الضحاك بن فيروز ايضا لا بأس به والحديث من جهته معناه ومن جهة متنه معناه صحيح ومتنه صحيح الله عز وجل حرم الجمع بين الاختين كما قال سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف واجمع العلماء على تحريم ذلك. اجمع العلماء على تحريم الجمع بين الاختين فهذا محل اجماع بين العلماء ومن جمع بينهما فانه يفرق يفرق بينهم كما سيأتي تفصيله اه الحديث من جهة المعنى ومن جهة المتن متنه معناه صحيح ومتنه صحيح في هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الرجل انه تزوج اه انه اسلم وتحته اختان قال وسلم طلق ايته ما شئت وتأمل هنا لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم ايهما عقد عليها اولا وانما خيره في تطبيق ايهما شاء وايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر نكاح الكفار بهذا الكفار الكفار عندما نكحوا كان نكاحهم صحيح ويبنى على هذا النكاح احكام النكاح فعلى هذا يقال اذا اسلم الرجل وتحته اختان او تحته اكثر من اربع نساء فانه يخير في تطليق ايهما شاء بخلاف المسلم وانه يفرق بين الكافر والمسلم. اما الكافر في خير واما المسلم فيستفصل المسلم يستفصل عن ايهما عقد اولا ولذلك يقول اهل العلم المسلم حاله بتزويج الاختين له عدة حالات. الحالة الاولى ان يعقد معه ما جمع. ان يعقد عليهما جميعا. ان يعقد عليهما ان يعقد عليهما جميعا. فعندئذ يبطل النكاح يبطل نكاحهما جميعا. الحالة الاولى يعقد عليهما جميعا فاذا عقد عليهما جميعا بطل النكاح بطل النكاح بطل نكاحهما جميعا ولا يخير. نقول نكاحهما باطل اذا كان دخل بهما ايضا بطل نكاحهما ولكل واحدة منهما ظهر المثل وعليهما عدة الاستبراء فاذا استبرأهما له ان ينكح بعد ذلك ايهما شاء هذا الحال من الحالة الثانية اذا اذا عقد عليهما جميعا ودخل باحداهما دون الاخرى فلتي دخل بها مهر المثل والاخرى ينفسخ نكاحه ولا شيء عليها ولا عدة التي دخل بها لها المهر وعليها العدة. والتي لم يدخل بها لا مهر لها ولا عدة عليها. هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة عقد عليهما ولم يدخل بهما ينفسخ النكاح وليس عليهما عدة وليس لهما مهر هذا القسم الاول. الحالة النوع الثاني او القسم الثاني عقد عليهما آآ عقد عليهما متفرقات بمعنى عقد على احداهما قبل الاخرى عقد على احداهما على احدهما او على احداهما قبل قبل الاخرى فاذا علم انه عقد على الاولى قبل الثانية قبل الاخت الثانية بطل نكاح الثانية وصح نكاح الاولى اما الثانية ايضا يقال فيها ان دخل بها فلها مهر المثوى عليها عد عليها استمرار وان لم يدخل بها ان فسخ النكاح ولا شيء لها ولا عليها وليس عليها استمرار هذه هي هذه الحالة الثانية اذا علم بايهما ايها اه ابتدأ اولا العقد او من منهما عقد عليها اولا فاذا علم انه عقد على زينب الاولى وعقد على اختها مثلا آآ فاطمة آآ الثانية فان نكاح فاطمة يكون باطلا ونكاح زينب يكون صحيحا وهذا الذي عليه عامة العلماء اما الجمع بينهم فمحرم لقوله تعالى وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف. قال ابن كثير في هذه الاية اجمع علماء اجمع العلماء من الصحابة والتابعين والائمة قديمها حديثا على انه يحرم الجمع بين الاختين بالنكاح ويلحق ايضا بهذا الحكم المرأة وعمتها المرأة وخالتها فيلزم مفارقة احدهما بمعنى لو تزوج امرأة وعمتها امرأة وخالتها يقول نفس الحكم في الجمع بين بين الاختين واحاديث الجمع بين العمة والخالة مع مع بنت الاخت وبنت الاخ هذه جاءت في الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فافاد ان من عقد على امرأة وعمتها او على امرأة وخالتها يقال فيها كما قيل في الاختين من جهة التفصيل انعقد عليهما جميعا وهو مسلم بطل نكاحهما جميعا. من كان كافرا ماذا نقول له؟ اختر منه ما شئت. اختر منهما ما شئت وطلق وطلق احداهما لان هذا لان هذا الاسلام يجب يجب ما قبله في خير بين بينهما. اما المس الذي بلغه المسلم الذي آآ الذي هو من المسلمين فانه مكلف بما في شريعة الاسلام وان كان لك مكلف لكن الاسلام يجب ما قبله فيقول اذا علم ان ان فلانة قبل الاخرى بطل نكاح الاخرى بطل نكاح الاخرى وصح نكاح الاولى وللاخرى ان دخل بها المهر وعليها العدة وان لم يدخل بها فلا عدة ولا مهر لها لان نكاحها لان نكاحها باطل لان نكاحها باطل. وهنا ضابط يذكره اهل العلم في مسألة الجمع بين بين النساء يذكرونك رابطا انك اذا اردت هل يحل لي ان اتزوج بين هذه ومن معها؟ فانزل فانزل احداه منزلة الرجل وزوج هذه من الثانية انت تريد مثلا مثلا نقول هدى وعائشة يقول اجعل هدى رجل وانكح من عائشة ان صح نكاحهما فلك ان تجمع بينهما. وان لم يصح فلا يصح لك ان تجمع بينهما. مثلا نقول لو قلنا انه لو قلنا ان هدى رجل وعمته من؟ عائشة يصح اخته تصح خالته تصح بنت اخته بنت اخيه ما تصلح يقال اذا اردت ان ان تعرف هل يحل لي ان اجمع بين هاتين الاثنتين او لا؟ انزل احداهن منزلة الرجل والاخرى منزلة الانثى ما انكح احداهما انكح احداهن من الاخرى. فان صح النكاح جاز لك جاز لك الجمع جاز لك الجمع فهذا ضابط يعرف به يعرف به ما يحل من ما يحل من الجمع النساء. اذا ذكر هنا الجمع بين الاختين يلحق بهما الجمع بين المرأة وعمتها. الفرق بين آآ العمة والخالة والاختين ان تحريم الاختين جاء في كتاب الله عز وجل واما تحريم العم والخالة وبنت الاخ بنت الاخت جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وقد انعقد الاجماع عليه ايضا وكما ذكرنا ان السنة تأتي مؤكدة. وتأتي ايضا مؤسسة النهي عن الجمع بين المرأة وعمته وبين المرأة وخالتها هو في السنة مما مما اه اسسته السنة وشرعته وزادته السنة على القرآن وهو في القرآن لان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه فهو في القرآن لكن على وجه العموم جاءت السنة مفصلة لذلك الذي امرنا باخذه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا هذه مسألة الجمع بين الاختين ثم قال وعن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمنا معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربع رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وابو زرعة وابو حاتم يزاد ايضا عليهم ابو داوود والترمذي واكثر اهل العلم على اعلان هذا الخبر هذا الخبر ايضا يتعلق بمسألة تزوج الرجل باكثر من اربعة نساء ان يتزوج الرجل من اكثر من اربعة نساء وان اه ان يكون تحت عصمته او تحت يعني تحت ملكه اربعة نساء فهذا الحديث كما ذكر رواه احمد والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق معبر ابي الزهري عن سالم عن ابيه عن ابن عمر عن ساب عن ابيه عبد الله بن عمر ان غيلان بن سالم فذكره. هذا رجاله بهذا الاسناد على شرط البخاري ومسلم الا ان هذا الحديث اتفق المتقدمون من الحفاظ على ان الصلاة فيه الارسال وان معمر رحمه الله تعالى اخطأ في هذا الحديث ومعبر اذا حدث في البصرة كان يخلط رحمه الله تعالى واذا حدث باليمن كان يحفظ احاديثه وكان هذا الحديث مما حدث به في البصرة ولذا قال البخاري ان معمر وهم في هذا الحديث وقال انه غير محفوظ وكذا قال الامام مسلم في التمييز وكذا قال ابو حاتم وابو زرعة ان هذا وهم بن معمر من معبر وكذا وكذا قال ابو داوود وكذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى قال هذا الحديث ليس بصحيح وكذا قال الدارقطني وابن عبدالبر فقال هذا الحديث لا يصح. وقال البخاري هو الحديث عن الزهري عن محمد بن سويد الثقفي ان غيلان بن سلمة اسلم ذكر ذلك الترمذي في جامعه وفي العلل وكذا ايضا ذكره ابو حاتم في العلاج. قال البخاري وانما حديث الزهري عن سائر ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال عمر لتراجعن نساءك او لارجمن قبرك كما رجما كما رجم قبر ابي رغال فهذا الحديث هو الذي اه اخطأني هذا الذي قصده معمر فوهب في ذلك فجعله حديث حديث اه الثقفي الذي تزوج ان كان اليسوا تحته عشر غيلان ابن سلمة الثقفي انه اسلم وتحته عشر سور فاخطأ في ذلك معمر فعلى هذا يقال ان من اخطأ في هذا فجعل اسناد هذا لذاك وهذا من وهبه رحمه الله تعالى حيث حدث فيه في البصرة او يقال يقال انه جوده بعض جوده معبر النصرة وافسده باليمن بمعنى ان معمر في اليمن ارسله وهو الصواب واما في فاما في البصرة فقد وصله واخطأ في ذلك وهن ما اخطأ فيه معنى ومعنى قوله جوده اي انه سلك فيه مسلك الجادة سلك فيه مسلك الجادة عن سالم عن ابيه ان غيلان وفي وفي اليمن كان عنده كتبه ف جود اللي اتى به على الصواب فارسله ولذا قال غير واحد انما يروي معه الزهري وهو مما اخطأ فيه معبر البصرة فالحديث من جهة اسناده معل بعلة بعلة الارسال بعلة الارسال وجاء ايضا جاء اه ما يشهد له عند ابي داوود وايضا في اسناده في اسناده انقطاع من حديث قيس ابن الحارث الذي عند ابي داود وعند ابن ماجة بمعنى هذا الحديث وايضا فيه فيه علة الارسال فيه علة من طريق حميضة بن شمرذل عن قيس ابن الحارث وحميضة هذا فيه جهالة كما ذكره ابو داوود رحمه الله تعالى فالذي يعنينا هنا في هذا ان الحديث معل بالإحسان وان معمر اخطأ فيه وان الصوم فيه انه رواه معمر عن سائر الزهري عن سالم عن محمد بن سعيد الثقفي ان سالم عن ابيه ان عمر قال لرجل طلق نساءه لتراجعن لتراجعن نساءك او لارجمن قبرك كما رجم قبر ابي رغال. هذا الذي هذا هو الحديث يرويه الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا ثقيل طلق نساؤه فمعمر لما روى الحديث وهم فيه فجعلوا عن الزهري عن سامي ان ان آآ ان غيلان ابن سلمة اسلم تحته عشر والصواب في ذلك انه من طريق الزهري عن محمد بن سويد الثقفي وهو مرسل ان غيلان بن سلمة اسلم فالحديث من طريق الزهرة وجاء في بعض الفاظ انه قال الزهري بلغني بلغني عن محمد بن سويد التقى انه قال ان غيلان بن سلمة اسلم وتحته عشر نسوة. اذا الحديث من جهة اسناده في هذه العلة وهي علة الانسان. واما من جهة المعنى فمعناه صحيح وقد جاء ايضا من طرق اخرى عن طريق من طريق قيس بن الحارث عند ابي داوود فيتقوى به يتقوى به ذلك الخبر وقد انعقد انعقد اجماع اهل العلم من الصحابة والتابعين على تحريم على تحريم ان يتزوج الرجل اكثر من اربع نساء وان التزوج باكثر من ذلك ومن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم فليس للمسلم يتزوج باكثر من اربع قال تعالى فانكحوا ما اطاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع. والواو هنا ليست ليست لي الجمع وانما للتخييل اي فان فانكحوا معظمهم النساء مثنى او او ثلاث او ربع الواو هنا ليست للعطف وانما هي للتخييل بمعنى والواو هنا بمعنى او اي اثنتين او ثلاثا او اربع لان الله يقول فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فافاد ان المراد فانكحوا بعضهم في النساء مثنى او ثلاثة او رباع من لطائف ما ذكره البخاري وهذا يدل على عميق علم البخاري انه لما ذكر لما ذكر تحريم آآ الزيادة على اربع وذكر هذه الاية فانتهوا من طرف النساء. قال وقال علي ابن الحسين رحمه الله تعالى يعني بثنى او ثلاثة او رباع ذكر ذلك البخاري عند هذه الاية اعداد الاية وذكر قول عين الحسين وتلحظ هدى ان قصد البخاري في ذكر عن الحسين ان ائمة اهل البيت ايضا يرون تحريم الزيادة على اربع وذلك ان بعض الروافض او ان كان ان لم يكن جميع الروافض يرون ان الاية على الجمع يعني لك ان تنكح اثنتين مع ثلاث مع اربع حتى يكون لك الى ان يكون لك تسع من النساء وهذا لا شك انه قول باطل شاذ مخالف لاجماع الصحابة علي بن الحسين وهو من ائمة يعني الرافظة يجعلونه امام من امية المعصومين. وعنده انه معصوم عن الخطأ والزلل. وقد ذكر ان معنى الاية يعني طيبتنا او ثلاث او رباع وخلاف الرافظ ليس في هذا باء حسب خلاف خلافنا معهم في ما هو اعظم من ذلك في اصل الدين وهو توحيد في توحيد الله عز وجل هم يخالفوننا فهم يعبدون ال البيت ويدعون من دون الله ويشركون بالله عز وجل فليس هذا منتهى خلاف في مسألة النكاح او غيره قال بعد ذلك اذا اه ذكر البخاري لهذا القول ليستدل به على ان امام من ائمة اهل البيت يرى ان معنى الاية مثنى او ثلاثة ورباع وهو الذي انعقد عليه الاجماع. حكى ابن كثير رحمه الله تعالى وكذلك آآ غيره الاجماع على هذا المعنى الا ما كان يقول بعض الروافض انه يجوز الجمع بين اكثر من اربع الى تسع فقال بعضهم بلا حصر يقول ذلك الحاضر الكثير فهذا قول باطل قول باطل فاسد يخالف اجماع الصحابة ولذا من تتبع وقرأ في سيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الصحابة مجمعون على هذا ولا يعرف لصحابي انه جمع اكثر من اربع نساء في وقت واحد فاكثر ما جمع او اكثر ما كان تحت آآ تحت ايديهم او ما كان تحت يعني آآ حكمهم من جهة النزاع من جهتي العقد ومن جهة النكاح اكثر ما كان اربع نسوة ولم يعلم ولم يأت احد الصحابة فيتزوج خمس او ست او سبع فدل هذا على اجماع معنى هذا المعنى وان معنى مثنى او ثلاثة مثنى وثلاثة ورباع ان المراد على التخيير مثنى او ثلاث او رباع لكنا ذلك. واما ما زاد فهو محرم وكما ذكرت نقل الاجماع على ذلك فاذا اسلم الرجل اذا اسلم الرجل وعنده اكثر من اربع نسوة مباشرة نقول له طلق ما زاد الاربع ولك تخير منهن اربعة وطلق الباقي هذا اذا كان اذا كان كافرا فاسلم اما اذا كان مسلم هنا المسألة اذا كان مسلم وجدنا عنده ست نسوة او سبع نسوة واضح؟ وجدنا عنده سبع سبع نسوة او ثبات نسوة ماذا نعام؟ كيف نعامله ننظر في حال هذا المسلم ان كان بين المسلمين ويعيش بين المسلمين فان فعله هذا يكون استحلال يكون استحلال لما حرم الله عز وجل ويقول هذا استحلال ويكفر بذلك يكفر ويقول قد وقع في ناقض نواقض الاسلام الا ان يتوب يتوب ويصدق في توبته ومع ذلك حتى مع توبته يقام عليه حد الزنا يقام عليه حدة وهو ان كان لانه انه يرجم انه يرجم بذاك لانه زاني في حكم الزاني اما اذا كان ممن يعذر بجهله لكونه حديث عهد باسلام او ناشي ببادية بعيدة لا يعرف احكام الاسلام. فهنا فهنا ينظر ايهن عقد اولا من التي تزوجها اولا فاذا عرفت انه تزوج اربع نسوة اولا فما زاد على هؤلاء الاربع فانهن يطلقن. يطلقن ولهن مهر مثل دخل بهم وعليهن العدة. اما اذا اه عقد على ست جميعا ولم يدخل بهن فانما زاد على الاربع فعقدهن باطل اذا كنا معا اذا عقد عليهم معا ابطلنا نكاحهم جميعا لانه تزوج ست نسوة او تزوج سبع نسوة في عقد واحد ابطلنا العقد كاملا وقلنا هذا العقد باطل ولا يصح هذا العقد وليس لهن مهر ولا ولا ولا عدة اما اذا اما تزوج اربع ثم عقد على خامسة وسالسة بعد ذلك فعقد الخامسة والسادسة باطل. باطل ولا ظهر ولا مثل لا ظهر ولا عدة اذا لم يدخل بهن اما اذا دخل فعليهن فلهن مهر المثل وعليه وعليهن العدة ويكون الحكم كما ذكرت ان كان حديث عهد باسلام او ناشئات بعيدة فانه يعذر بجهل في هذا المقام ويفرق بينه وبين ما زاد على اربع اما اذا كان بين المسلمين ويسمع ويسمع المواعظ والخطب وقريب للعلماء فان جهله هذا جهل اعراظ وجهل تفريط لا يعذر به وان دخل بما زاد على اربع فانه زاني. يرجم وان لم يدخل بهن واستحل ذلك فانه يستتاب فان تابوا الا والا قتل ردة قتل ردته لان هذا هذا الفعل بمعنى الاستحلال حيث انه عقد على خامسة والاجماع من عقد على تحريم الخامسة فاذا عقد على خامس وهو يعلم ذلك فانه يكون فانه يكون معنى الاستحلال فيستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ردة قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه احمد والحاكم. وعن ابو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد قال الترمذي حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وعن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر لزوجها الاخر وردها الى زوجها الاول من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه ابن شداد والحاكم هذه الاحاديث تتعلق تتعلق بالمرأة او بالرجل اذا اسلم المرأة اذا اسلمت وكانت تحت كافر سواء كان كان وثني او كتابي ان فسخ عقد النكاح مباشرة اذا اسلمت المرأة وزوجها وثني هادي مجوسي آآ بوذي آآ هندوسي آآ مشرك وثني يعبد الاولياء والصالحين مباشرة باسلامها ينفسخ العقد تنفسخ العقد واما اذا اسلم الرجل نظرن في امرأته ان كانت وثنية من فسخ النكاح ايضا وان كانت كتابية فهو على نكاحه السابق او على نكاحه السابق لان لان المسلم يجوز ان يتزوج له يجوز للمسلم ان يعقد على الكتاب وان ينكح الكتابية هذه هي المسألة. اللي جنب المسألة الاولى. المسألة الثانية ايضا مسألة هل اذا اذا اسلم بعد ذلك الزوج هل يحتاج ان يجدد العقد او يرجع اليها بعقدها السابق هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة اذا اه اذا تزوجت بعده وقد رجع الزوج الاول في اثناء العدة هل يصح الثاني نكاحه او لا؟ اذا هذا احد ثلاثة تتعلق بهذه المسائل الثلاث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء بالطريق محمد ابن اسحاق عد اليهود ابن حصين عليك يا ابن عباس له طريق محمد اسحاق عن داوود الحصين عن عكرم ابن عباس وهذا الحديث بهذا الاسناد فيه داوود بن حصين روايته عن عكرمة فيها ذكارة قال ابن المديني ما روى داوود على كيفه منكر. وقال ايضا ابو داوود احاديث عن عكرمة بناكين واحاديث عن شيوخ مستقيمة فهو في حديث عكرمة متكلم فيه رحمه الله تعالى فيكون في حديث العكر فيه شيء من الدكارة هذا بن جهد بن عباس فهذه علته وقد صحح حديث ابن عباس جماعة من اهل العلم فقد صح الامام احمد وايضا ذكر الحاكم وصححه وكذلك الترمذي قال ليس باسناده بأس وقال ابن كثير هذا اسناد جيد اذا تضعيف الحديث بكونه ابن حصين رواه عن ذكر ابن عباس ليس ضعف بشديد بل هناك من ائمة من اهل العلم من يقبل احاديثه ولعل قبوله من جهة النظر في بطنه فينظر في متن الحديث الذي يرويه داوود عن عن عكرمة ابن عباس فان كان فيه ذكارة من جهة المتن علم ان ذلك في سامي داوود وانه علته. واما اذا كان المتن صحيح وموافق المعنى الصحيح وموافق الاصول. فان ضعفه ليس بذلك الضعف الشديد فيقبل ويحسن فيقبل ويحسن وهذا منها وقد جاء له شواهد كثيرة مراسيل وهذا مما يقوم ايضا به الخبر فقد روى ابن سعد في طبقاته عن اسناد ابي خالد عن الشعبي قال قدم ابو العاص بن ربيع من الشام وقد اسلمت امرأة زينب مع ابيها وهاجرت ثم اسلم بعد ذلك وما فرق بينهما. اذا الشعبي يرويه مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم رد العاص بن رد ابا العاص بن الربيع على زينب بنكاحها الاول ولم يجدد نكاحهما وهذا اسناد صحيح عن الشعبي ورواه ايضا ابن ابي شيبة من طريق اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي ومن طريق ايضا داوود ابن ابي هند عن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ود ابنته زينب على ابي العاص حيث اسلم بعد اسلام زينب. فرد عليه بالنكاح الاول. وهذا ايضا ازداد صيد الشعبي وجاء ايضا من عند عبد الرزاق المصنف من طريق عكر بن خالد عند عكرمة بن جهل فر يوم الفتح فكثرت اليه امرأته فردته فاسلم. وكان قد اسلمت قبل ذلك فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح وهذا ايضا وان كان مرسل الا ان الا انه يشهد لحديث ابن عباس السابق واما حديث عمرو شعيب ما هو حديث منكر حيث ان حجاج بن ارطاد تفرد بهذا الخبر عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده وهو الذي اه يروي هذا الخبر وهو لم يسمع هذا الحديث ايضا من عمرو شعيب فاصبح الحديث فيه حجاج وفيه علة اخرى وعلة الانقطاع وذلك ان حجاج بن عرظات انما يرويه عن عمر من طريق محمد عبيد الله العرزمي وهو شديد الظعف يرويه حجاج من الاربعات عن محمد عبيد الله العرزمي عن عمر شعيب عن ابيه عن جده. وهذا حديث حديث ضعيف في ضعف محمد الله الارزلي فهو منكر ولذا قال البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن عباس اصح في هذا الباب من حديث عمرو شعيب. فهو احسن حالا واقوى اسدادا من حديث عمرو شعيب عن ابيه عن ابيه عن جده. ولذا قال الترمذي حديث آآ حديث ابن عباس احسن وحديث عمرو العمل حديث عمل عليه العمل بمعنى ان الفقهاء يعملون بحديث عن ابو شعيب عن ابيه عن جده بان الكبدة اسلمت وزوجها لم لم يسلم حتى لم يسلم حتى انتهى. حتى انتهت عدتها انه اذا اراد ان يرجع اليها يرجع بعقد جديد وعلى هذا يقال يقال اه الصحيح في هذه المسألة ان المرأة اذا اسلمت قبل زوجها واسلم زوجها بعدها فهذا له عدة احوال الحالة الاولى الحالة الاولى ان تسلم المرأة ويسلم زوجها معها فهذا بالاتفاق يكون على العقد السابق العقد السابق ولا يجدد عقدهما. الحالة الثانية اذا اسلمت وهي في عدتها اسلم الزوج الذي عليه جماهير العلماء انه ايضا يرجع اليها بدون عقد وانما يكون بالعقد السابق الحالة الثالثة انتهت عدتها وهو لم يسلم. قالوا هدى اذا اسلم بعدها رجع اليها بعقد جديد وبنكاح جديد وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء وذهب جماعة من اهل العلم ذهب جماعة العلم ومنهم ذهب الجميع باهل العلم وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه ومجاهد وكذلك اختار هذه شيخ الاسلام ابن تيمية انه متى ما اسلم ولو بعد سنوات وهي لم تنكح ان ترجع اليه بالعقد الاول واختارها ايضا ابن القيم وابن كثير وقال هذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله اعلم وايده بحب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. اذا جماهير العلماء على انها اذا انتهت عدتها انها واسلم واسلم زوجة بعد ذلك فانه يرجع اليها بعقد جديد ونكاح جديد وهذا هو اقوى اقوى الاقوال لحي ابن عباس رضي الله تعالى عنه فانه رد زينب لابي العاص بعد ست سنوات بنفس بنفس النكاح الاول واما الجمهور فيذهبون الى ان النكاح ينفسخ. الحالة الثالثة اذا تزوجت اذا تزوجت ثم طلقت فانه لا يرجع اليه الا بعقد جديد ونكاح جديد نقول المرأة الحالة الاولى واضحة الثانية ذكرناها الثالثة. الثالثة ايش اذا انتهت عدتها ولم تتزوج. واسلم زوجها وهي في وهي غير متزوجة. يقول الصحيح يرجع اليها بنكاحها الاول تزوجت وهي الحالة الرابعة ماذا يفعل؟ وطلقت واراد ان يرجع اليها هنا يرجع بعقد جديد ولكاحل ونكاح جديد ونكاح جديد وبالاجماع اذا اذا اسلمت وهو كافر بالاجماع لا يحل له وطؤها ويكون في حكم الاجنبي عنه حتى يسلم. يكون في حكم الاجنبية عنها حتى يسلم الفرق بينهم ان شاء الله. يفرق بينهما نعم وجوبا. اذا كان هناك القاضي يفرق بينهما ولا يبقيها تحت عصمته ولا معه. في بيته. حتى في بيته واذا واذا اضطرت الى البقاء يخرجه من البيت حتى حتى ليجد لها مسكن اخر قال امح ابن عباس الثالث خيزو عبادك ترى هنا فقد رواه ابو داوود ايضا واحمد رواه اذا اه احمد والثلاثة رواه احمد وابو داوود والنسائي من طريق سماك عن عكرمة ابن عباس و قال الترمذي في هذا حديث صحيح في نسخة وفي بعض احاديث حسن وقال الحاكم صحيح وعلة هذا الحديث مشهورة معروفة انما دار على سماك ابن حرب عن عكرمة وقد ذكر الاحمد بن المديني ويعقوب سفيان وجماعة ان رواتيا عن عكرنا فيما انفرد به ان ان فيها نكارة بل قال النسائي اذا انفرد سماك باصل لم يكن حجة لانه كان يلقن فيتلقن. وقد مر بنا احد حديث سباك وان سماك يعني آآ احاديثه عن غير عكرمة فيما رواه الحفاظ عنه انها حجة مقبولة وان اضعف احاديث ما رواه الضعفاء عنه عن عكرمة عن ابن عن عكرمة وبعد ذاك اذا ربطت ثقات عدوا عن عكرمة فانه ينظر في متن هذا الحديث ان كان مما تفرد به فهو باطل. ويكون منكر وهو من المنكرات. واذا كان مد الحديث له اصول ومعناه صحيح فعندئذ يحسن الحديث يحسن حديثه فحديث ابن عباس يدل على ان المرأة اذا فسخ نكاحها واسلم زوجها بعدها قبل قبل آآ قبل ان آآ قبل ان تنتهي عدتها فهي زوجته وعلى هذا ليس للمرأة ان تتزوج ان تتزوج في عدتها ولا تتزوج بعد العدة وقد اسلم زوجها فان اسلم زوجها معها فهي زوجته واذا اسلم قبل انتهاء العدة فهي ايضا زوجته. واذا تزوجت بعد انتهاء عدتها وهي لا تعلم ان زوجها قد اسلم فان فان النكاح الاخر يكون باطلا يكون باطلا وترجع الى زوجها الاول ترجع الى زوجها الاول ولذلك استدعي العلماء في ابن عباس على انه اذا اسلم الزوج وعلمت امرأته باسلامه فهي على عقد نكاحه وان تزوج باعتبار ان الاسلام فرق بينهما بينها وبين زوجها الاول فهو زواج باطل فتنزع من زوجها الاخر وتعادل زوجها الاول. لان زواجها الاول لا يزال قائما ورجع ورجح الصنعاني ان زوجها الاول اسلم وهي في العدة اذ لو كان اسلامه بعد انقطاع عدة نكاح الثاني صحيح اذا يحمل حي ابن عباس على ان زوجها اسلم وهي وهي في العدة اما بعد انتهاء العدة فلو اسلم ولم ترده فليس لها فليس له ذلك لان هذه الثياب عدة ان فسخ نكاحها فيحظر على هذا لان النكاح الثاني صحيح اذ انه رجع اليها واسلم في العدة فالنبي صلى الله عليه وسلم ارجع هذه المرأة لزوجها الاول. واما الثاني ولكن قبل ارجاعها لابد ان تستبرئ لابد ان تستبرأ بحيضة والثاني لا يرجع له بالمهر لانه بما استحل من فرجها. وهناك من يرى ان الاول على على مسألة لو لو اه غاب الرجل مدة طويلة ورجع وجد امرأته قد تزوجت بغيره انه يخير اما ان يدفع الذي دفعه الاولى تعود اليه وتعود اليه واما ان يأخذ المهر من الثاني الذي دفعه وتبقى عليه عدة ثانية مسألة اخرى لكن الذي اعيده هنا انه اذا تزوجها في عدتها وقد اسلم الزوج في عدة اهداف فالنكاح الاخر باطل وتعود الى زوجها الاول. لهذا اه نقف على هذه المسألة والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد مش مبسوط من عنده عدة استبراء الرحم اذا اسلمت تستمر قيل بثلاث حيض كالمطلقة وقيل بحيض من من يرى الاطول يقول تستبدل ثلاث حيض ثلاث حيض حتى يتيقن ان رحمها طيب واذا تزوجت في معدتها صحيحة باطل باطل والزواج اللي تزوج بعد الامتى المرأة هذه زوجها اسلم وهي في الاردن ما جرت اسلم وهي في الانتاج الى ما خرجت يقولون وهي تعرف قلت له لكنه ما تبغاه تزوج الثانية فجاء الرجل قال اني قد اسلمت قد علمت اني مسلم وتزوج من الثانية تعني مسلم فانتزع من الثاني فردها للاول ايه تزوج بعد انتهاء العدة لكنها علمت بان زوجها الاول اسلم في اثناء العدة لكن لو لو لو تصورنا ان الرجل اسلم بعد انتهاء العدة وجاء يطلبها ليست له شيء صحيح غير صحيح