قرأت انت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر وعن زيد بن كعب بن عجرة عن ابيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي باهلك وامر لها بالصداق رواه الحاكم قال الحافظ باسناد جميل بن زيد وهو مجهول فاختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا ثم ذكر عن سعيد المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ايما رجل ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء او مجنونة او مجذومة فلها الصداق المسيسه اياها وهو له على من غره منها اخرجه سعيد ابن منصور ومالك وابن ابي شيبة قال حافظ رجاله ثقات وروى ايضا سعيد المنصور عن علي رضي الله تعالى عنه نحو وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها من طريق سعيد المسيب ايضا قال قضى عمر بالعنين ان يؤجل سنة ورجاله ورجاله ثقاته هذا الحديث او هذه الاية ذكرها الحافظ ابن حجر تتعلق بمسألة العيوب في النكاح العيوب في النكاح فذكر حديث زيد ابن كعب وحديث سعيد عن عمر واحاديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث عمر ايضا اما حي زيد بن كعب القرضي زيد بن كعب بن عجرة زيد بن كعب بن عجرة الانصاري فهذا الحديث من جهة متنه فهو منكر من جهة المتن ففيه ذكارة ونكرته نكارته ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بكشحها بياضا والكشح هو ما بين العظام والصدر اي في هذه المنطقة بجنبها رأى بياضا اي بمعنى رأى برصا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك. ولا شك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الناس مراعاة من اشد الناس مراعاة لغيره بل كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم وكان حيي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان من حيائه انه لا يواجه المرأة بمثل هذه العبارة البسي ثيابك والحقي باهلك بعيب رآها لعيب رآه فيها فان فان خلقه وحياءه صلى الله عليه وسلم يمنعه من ذلك فلو رأى منها ما يكره لتركها صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها البسي وانما انسى تلك الليلة وجلس معها وطيب خاطرها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انكر المنكر لا يواجه لا يواجه الرجل منكره بل يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا وهو في مقام الانكار فكيف في مقام المباح فهذا الحين من جهة بثني منكر فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه بمثل هذه العبارات امرأة دخلت عليه في اول ليلة انه يقول له هذه العبارة البسي ثيابك والحقي باهلك فالواحد منا اذا رأى من امرأة العيب لا يواجهها بهذا اذا كان على خلق على خلق فنبينا صلى الله عليه وسلم هو اكمل الناس في خلقا وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن. هذا من جهة من جهة المتن واما من جهة الاسناد فهذا الاسناد اسناد ضعيف ومنكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث مداره على زيد بن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وقد اختلف في اسمي قيل زيد بن كعب او كعب بن زيد فزيد بن كعب عجرته هذا ضعفه العلماء فممن تكلم في حديثه البخاري رحمه الله تعالى قال البخاري لم يصح حديثه لم يصح فقال ابن عدي رحمه الله تعالى ايضا جميل ابن زيد قال ابن زيد يعرف بهذا الحديث والطرب الرواد يرويه جميل ابن زيد حديث كعب العجرة هذا رواه سعيد منصور ورواه ايضا آآ كذلك الحاكم من طريق جميل ابن زيد عن زيد ابن كعب عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ومدار الحديث على جميل ابن زيد على جميل ابن زيد ابن كعب عجرة وذكر الحديث ان امرأة من غفار. فالحديث مداره على جميل ابن زيد ابن زيد. وما جميل زيد هذا ضعيف ظعيف وقد تفرد بهذا الخبر حتى قال البخاري لا يصح حديث وقال ابن عادي رحمه تعالى جميل بن زيد لا يعرف الا بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري. وتلون فيه على الوان اي اي انه مرة يقول عن كعب بن زيد مرة يقول عن زيد بن كعب ومرة يسمي يقول عن ابن عمر ومرة يسمي شيخه غيره مرته يقول عن سعد ابن زيد ومرته يقول ايضا عن كعب بن زيد مرة زيد بن كعب ومرة عن ابن عمر وهذا كله يدل عليه شيء على اضطراب هذا الحديث من جهة من جهة اسناده ففيه علتان العلة الاولى هي تفرج جميل ابن زيد وهو مجهول لا يعرف والعلة الاخرى الاضطراب في في شيخه في شيخه فيه اضطراب كثير لا يعرف ايضا من شيخه في هذا الحديث ولذا ضعف العلماء هذا الخبر ضعفه ضعف العلماء هذا الخبر وقالوا لم يصح حديثه وقال فيه ابن بعيد قال ليس بثقة وقال ابن حبان واهي الحديث وقال ابو حاتم ضعيف الحديث فاتفق الائمة على ظعف حديث وان حديثه منكر وان حديثه منكر. فهذا من جهة حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه اما حديث سعيد المسيب رضي الله رحمه الله تعالى فقد روي من طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن السلام المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورجالك ما قال الحافظ رجاله رجاله ثقات الا ان سعيد المسيب تباعه من عمر ليس بثابت فقد ولد سعيد المسير رحمه الله تعالى في سنتين مظتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. مظى لولد لسنتين مظت من خلافة عمر رظي الله تعالى عنه وسمع من عمر نعيه لابن مقر النعمان ابن مقرن سمعه يدعاه على المنبر فهذا الذي ثبت فيه سماعه لعمر رضي الله تعالى فلم يسمع منه الا هذا النعيم. وهو ابن ثمان سنين فعلى هذا الحفاظ على انه لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولكن هو رآه وسمع فقط منه نعيه للنعمان ابن مقرن رضي الله تعالى عنه. وقد قال ابو حاتم لف لا يصح سماع لسعيد بن عمر فقال ما لك لم يثنى سعيد بالعبر قال ولكنه يقول مالك ولكنه اكب على المسألة في شأنه وامره حتى كأنه رآه بمعنى انه اقبل على اقضية عمر وعلى شأن عمر وعلى حكمه وامره حتى اصبح من احفظ الناس لقضايا عمر. واصبح من اعلم الناس بقضايا عمر واقواله وفتاويه ولذلك لما سئل كما قال ذلك ابن عبد الله الاشد قال سئل سعيد هل ادركت عمر قال لا وقيل لابن يحيى صح يصح سماع سيدنا عمر؟ قال لا. الا رؤية رآه على المنبر ينعي النعمان ابن مقرر رضي والله تعالى عنه وذكر ابو حاتم وذكر ابو حاتم اه ذكر ابن ابي حاتم ان ابا طالب قال قلت لاحمد بن حنبل سعيد المسيب فقال ومن كان مثل سعيد؟ من كان مثل سعيد المسيب ثقة من اهل الخير. قلت سعيد عن عمر حجة قال هو عندنا. قال هو عندنا حجة. قد رأى عمر وسمع منه اذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ يقول احمد اذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل فهذا ما ذكره الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا ثبت سماعه وهو على المنبر يخطب سمع ذلك سعيد بن عمر رضي الله تعالى عنه والراجح في هذه المسألة ان سعيد لم يسمع المرء الا هذا النهي. الا هذا النعي عندما نعى النعمان بن مقرن على المنبر ولا شك ان سعيد كان له من الذكاء ما يمكنه من ادراك ما كان عليه عمر رضي الله تعالى عنه. وكما قلت قبل كما انه اقبل على قضايا عمر وعلى شأن عمر فتتبع اقواله وتتبع آآ قضاياه حتى اصبح من اعلم الناس بها. قال ابن القيم وائمة الاسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ان مراسيل سعيد هي من اقوى المراسيل ويحتج بها جماهير اهل العلم فكيف بروايته عن عمر وكان عبد الله ابن عمر يرسل الى سعيد يسأل عن قضايا عمر فيفتي بها ولم يطعن احد قط من اهل عصره ولا من بعد ولا من بعد ممن له في الاسلام قول معتبر في رواية سعيد عن عمر ولا عبرة بغيرهم وعلى كل حال الاصل فيما رواه سعيد عن عمر انه يقبل وانه حجة الا ما خالف الاصول كما خالف الاصول او خالف المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم او خالف غيره من الصحابة فانه يعل بعلة يعل بعلة الانقطاع يعلق علة الانقطاع واما حديث علي رضي الله تعالى عنه فقد اخرجه ايضا سعيد منصور عن من طريق الشعبي عاد علي رضي الله تعالى عنه والشعبي ثبت سماع علي حديثا واحدا وهو حديث رجمه لشراحة وجلده قال فجلدتها بسنتي بكتاب الله ورجمتها ورجمتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الاثر هو الذي سمعه الشعبي بن علي رضي الله تعالى عنه. قد ذكر ذلك الدارقطي فقال لم يسم علي الا حرفا قال الحافظ يعني بذلك حديث شراحة في رجل المرأة يوم الجمعة وقال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري. فهذا اثر علي فهو ايضا في حكم منقطع واما اثر سعيد عن عمر فهو كسابقه فاسناده رجال كلهم ثقات ويبقى مزد السماع مسألة سماع عمر بن علي. هذا من جهتي من جهتي اه احاديث الباب من جهة الكلام فيها. كعب العجرة الذي ذكره هنا عن زيد ابن كعب العجرة هو زيد ابن كعب او كعب بن زيد الانصاري مذكور بالاستيعاب وهو الذي روى يعني هنا اختلف فيها هل هو زيد ابن كعب العجرة؟ او هو زيد ابن كعب الانصاري يعني اختلف فيه هل هو ابن كعب لعجرة وهذا تمرد به الحاكم رحمه الله تعالى او هو زيد ابن كعب الانصاري من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى قصة الغفارية. فعلى هذا يقال ان ذكر كعب العجرة في هذا الخبر ومما تفرد به الحاكم رحمه الله تعالى وقد ذكر ان الذين اه ذكر ان الذي ترجموا لكعب عجرة لم يذكر له هذه الرواية. قال ابو حاتم هو زيد ابن كعب ومنهم من يقول كعب بن زيد واحد لا يقول بالعجرة فرجح ابو حاتم كما قال ذلك ابنه ابن ابي حاتم عن ابيه ان الصواب في هذا الاثر عن زيد عن زيد بن كعب بن عجران ان عجرة خطأ وان الصواب بالرواية زيد بن كعب الانصاري او كعب بن زيد الانصاري هو واحد يسمى زيد بن كعب ومنهم من يقول كعب زيد الانصاري ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فزيد بن كعب ان هذا صحابي وليس هو ابن عجرة وليس هو ابن عجرة. ووجه ذلك ان الذين تتبعوا احاديث عن ابن عجر لم يذكروا هذا الخبر في مسنده ولم يذكروا له هذه الرواية. وايضا ان ابا حاتم رحمه الله تعالى نص على انه زيد بن كعب الانصاري ومنهم من سماه بكعب زيد ولا يقول ابن عجرة ولا يقول ابن عجرة فعلى هذا يقال ان زيادة اجرة في هذا الخبر هي خطأ اخطأ فيها اخطأ فيها الحاكم في مستدركه والا يتبرد بهذا اما غيره يرويه بعنك سيد ابن كعب او كعب ابن زيد كما مر بنا فجاء عند الطحاوي عند الطحاوي حديث حصود غياث ومحمد بن ابي حفص كلاهما عن الجليل بن زيد عن زيد بن كعب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ولم يذكر الغفاري ولم يذكر آآ ابن عجرة وانما قال زيد بن كعب وجاء ايضا من طريق القاسم بن مالك المزني ابو جعفر قال اخبر جبير ابن زيد قال صحبت شيخا من الانصار ذكر انه كانت له صحبة قال له كعب بن زيد او زيد بن كعب فهذا ايضا رواية اخرى تدل على ان له زيد بن كعب او كعب بن زيد فذكر ابن عجرة هنا نقول واهبد وخطأ. وكما ذكرت الحديث ضعيف وضعف شديد من جهة متنه لنكارته ومن جهة اسناده باضطرابه ولضعف راويه وهو جميل ابن زيد فهو ضعيف الحديث وقد ظعفه الائمة كيف تحبك ابن معين وكذلك ابن حبان وكذلك ابو حاتم وكذلك البغوي ويكفينا قول البخاري لم يصح لم يصح حديثه فالحديث من جهة الاسناد ضعيف ومن جهة المتن ايضا منكر. فكعب بن زيد او زيد بن كعب هو الانصاري ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب واسد واتذكر ابن عبد الله في الاستيعاب فذكره ذكر ابن عبد البر في اسد الغابة وذكر الحافظ الاصابة وهو اه انصاري وليس هو ابن عجرة رضي الله تعالى اجمعين. الحديث يتعلق بمسألة عيوب النكاح عيوب نكاح ولا شك ان ان هناك عيوب تنفر تنفر الزوج تنفر الزوجة والزوجة او تنفر بعضهم البعض تراعى الاسلام في ذلك هذه العيوب واجاز الفسخ عند وجود شيء مثل عند شيء من تلك العيوب فمسألة عيوب النكاح ذكر العلماء واطالوا واطالوا الكلام فيها واطالوا الكلام فيها. فالحديث يتعلق بعيوب النكاح التي يثبت فيها التي يثبت فيها الخيار اي خيار الفسق سواء من جهة الرجل او من جهة او من جهة المرأة والعيوب هي نقص اما نكون في البدن او نقص في العقل. نقص في العقل تكون مجنونة او نقص في البدن ان يكون فيها مرض اما آآ جذام او برص او ما شابه ذلك. اتفق فقهاء المذاهب على جواز التفريق بين الزوجين سبق الائمة على جواز التفريق بين الزوجين للعيوب. الا ان اهل الرأي من الاحناف وغيرهم ذهبوا الى ان العيوب التي يفسخ ويخير فيها يخير فيها التفريق يكون بعيوب الزوج فقط يعني المرأة لها حق الفسق اذا كان في الزوج عيب اما المرأة فليس آآ هناك اذا كان المرأة فيها العيب فالرجل يملك الطلاق يملك الطلاق ويطلق اما المرأة فهي التي لا تملك الطلاق فاذا كان في الزوج عيب فان لها الخيار في فسخ النكاح. فقصر الاحناف ومن وافقهم على ان على ان الفسخ يكون من جهة الزوجة لا من جهة الرجل لا من جهة الزوج وعللوا ذلك بقولهم ان الرجل يستطيع ان يفارق المرأة بين في شيء بطلاقها يطلقها وينتهي امرها. اما المرأة فاذا ابتليت بزوج فيه عيب فانها لا تستطيع ان تطلقه وتفارقه الا اذا كان هناك الا اذا كان هناك عيب يكون يكون فاسقا هو سبب لفسخ لفسخ العقد يكون سببا لفسخ العقد. وذهب جماهير العلماء الى ان العيوب الى ان العيوب الى ان التفريق بين الزوجين ليس خاصا بالرجل والمرأة بل لهما جميعهم فيه سواء. فاذا وجد الرجل في زوجته عيبا فانه فانه يفسخ العقد ويعود عليه المهر كما سيأتي ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة في مسألة هل التفريق يكون خاص؟ هل يكون هل وبينهما جميعا او التفريق يتعلق بحق المرأة فقط لما هي الثمرة؟ الثمرة ان الرجل اذا وجد المرأة عيبا وقد خدع في ذلك فانه يفسخ العقد ويعاد عليه مهره. سواء قلنا يعود المهر من جهة المرأة او يعود المهر من جهة الرجل الذي غره. اذا قلنا ان الفسخ فقط من جهة المرأة فان الرجل يطلق وليس له من المهر شيئا. لماذا؟ قالوا لانه بوطئها استحالة يعني بوطئها استحقت المهر. وكان مهر مقابل مقابل وطأها. فهذا الذي يعلل به من قال بعدم لان بقصر اه قصر عيوب على في حق الزوج لا في حق الزوجة تخص التفريق بعيوب الزوج دون عيوب الزوجة. قال اهل الرأي يخص التفريق بعيوب الزوج لا بعيوب الزوجة. اما الجماهير فذهبوا فقد ذهبوا الى جواز التفريق لعيب الرجل ولعيب المرأة على سواء وان التفريق للعيب حق لهما على السواء وايضا العلماء اتفقوا على تضييق دائرة العيوب. هناك من العلم من يرى من يرى انه لا تفريق بعيب البتة انه لا تفريق بعين البتة. فمتى ما وجد عيب في الرجل او المرأة فالرجل يطلق والمرأة تخلع. يقول ليس هناك ليس هناك فسخ بالعيوب. واهل الظاهر يأخذون بهذا القول ويأخذ ايضا بعض المتأخرين ممن يرى بل ممن يرى هذا القول كالشوكان وغيره فذهبوا الى ان العيوب لا يفسخ بها العقد. وانما وانما الزوج له حق الطلاق. والمرأة اذا كان في الزوج عيب لها حق الخلع لها حق الخلع فتخلع الزوج وترد اليه مهره ولكن الصحيح الذي عليه عامة العلماء ان العيوب ان العيوب تبيح التفريق تبيح التفريق ويكون بها التفريق بين الزوج وبين امرأته فذهب الجمهور الى جواز التفريق لعيب الرجل والمرأة على سواء ثم اختلف الفقهاء في مسألة هذه العيوب هذه العيوب منهم من توسع فيها ومنهم من ضيقها ومنهم من قصر على عيبيه. الاحباب الذي يقصر على الرجل فقط في عين الاقصاء والعدية ولا يرون ولا يرني اذا كان الزوج عندي او خصي فانه فان الله له حق فسخ النكاح فذهب ابو حنيفة وابو يوسف الى التفريق فقط بالجب ان يكون لك مجبوب وبالعدة ان لا يستطيع الوطء وطئ النساء. فقالوا اذا كان الرجل في هذا العين فان المرأة لها حق الفسق الخصام الجب الجب والعدة والخصاء. فقالوا هذي العيوب الثلاثة تبيح للمرأة فسخ النكاح فسخ النكاح وذهب الجمهور وزاد بعضهم زاد بعض اهل الرأي الجنود بالنسبة للرجل يعني ابو حنيفة وابو يوسف قصروا على ثلاث اشياء الجب والعدة والخصام. وابو محمد بن حسن زاد الجنون. اما جماهير العلماء فذهبوا الى تليق بعيوب اتفقوا في بعض واختلفوا في بعضها وقسموا الى ثلاث انواع قسموها الى ثلاث انواع القسم الاول خاص بالرجال عيوب خاصة بالرجال وقسم خاص بالنساء وقسم مشترك بينهما. هذا قول من؟ جماهير اهل العلم العيوب التي هي خاصة بالرجال قالوا الجب والخصاء والعنة والاعتراض هذه خاصة بالرجل الجب والخصاء والعنة والاعتراض. الاعتراض هو بمعنى ان الذكر لا ينتشر. ذكره لا ينتشر. هذا معنى احترام انه لا يولج. فيكون اللي لا يستطيع ان يولد يسمى الاعتراض واما النساء فعيوبهن قالوا ان رتق والقرن والعقل والافظاء والبخر هذي العيوب التي تكون في النساء. الرتق الرتق هو عظم يكون هو امتداد محل الفرج انسداد محل الوطء وهو النكاح بحيث لا يمكن معه الوطء هذا يسمى الرطب واما القرن فهو عظم يكون او عظم او شيء نات عن الفرج يمنع ايضا من التمتع والايلاج واما اه العفن العفن هو رغوة في الفرج رغوة او لحمة غليظة تمنع من من الجماع يقال لغوة ويقال لها وردة تكون في الفرج تمنع من الايلاج. هذا ايضا العفن واما الافظاح ان يختلط مخرج مخرج البول مع مخرج الوقت هذا الافطار. وقيل هو ان ان يختلط مدخل الوطء مع مخرج الغائط مع مخرج الغائط يسمى افضى بها. فهذا عيب ايضا هذا عيب يبيح للرجل يبيح الرجل فسخ النكاح هذي العيوب ايش؟ الخاصة باللسان اما العيوب المشتركة فقالوا البخر البخر اختلف العيوب البخر فقال بعض البخر الذي في النساء انه يخرج من انتبه رائحة عند الجماع عند ما اراد ان يجامعها ويتمتع بها يأخذ من فمها رائحة كريهة لا يطيقها لا يطيقها فهذا قيل هو البخر وقيل البخر لا تلو ذكر الفرق بمعنى انها اذا جامعها يخرج من فرجها ريحة نتنة يتأذى منها الزوج فهذه العيوب عند بعض العلماء والعيون المشتركة قالوا هي الجنون والجذام والبرص والعبيطة والخلاثة المشكلة قالوا هذه ايضا عيوب تركه الجنون والجذاب والبرص والعظيطة. العظيقة هو انها عند الجماع قد تتغوط او تبول. والخلاف مشكلة تكون خنثى مشكل هذا على قول اهل المال عند المالكية وعما عند بعضهم فقالوا عيوب الرجال هي العنة والجب عيوب الرجال هي العة والجبن وعيوب النساء الرتق والقرض والعيوب المشتركة هي الجنو والجذام والبرص فمنهم من من يزيد البرص منهم من يسقطه ومنهم من يزيد آآ آآ الخلافة المشكلة منهم يسقطها واما البشور في المذهب المذهب قالوا هناك عيوب خاصة بالرجال وهي العلة والجم وعيون خاصة بالنساء وهي الفتك والقرن والعفن وعيوب مشتركة وهي الجنون والبرص والجذام فهذه ايضا عيوب وقد ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى ان العيب ان العيب هو كل عيب يمنع يمنع الرجل المرأة من التمتع بالاخر لكل عيب كأنه يرى ابن القيم وشيخ الاسلام وغير واحد ان العين ومرده الى كل نقص يكون في المرأة او الرجل يمنع من استمرار الحياة الزوجية فاذا كان هناك عيب يمنع من استمرار الحياة الزوجية ولا يحصل به التمتع ولا يحصل به الالفة والمحبة فان هذا العيب معتبر. التضييق والتوسيع العيوب ان منهم من يضيق فلا يرى ان هناك عيب يفسخ للنكاح وهناك من يتوسع فيرى كل عيب فاسخ النكاح والصحيح ان العيب الذي هو يعتبر هنا هو العيب الذي يمنع يمنع من التمتع يمنع من التمتع تمتع الرجل بزوجته قال ابن القيم رحمه الله تعالى والقياس ان كل عيب هذا كلام ابن القيم والقياس. ان كل عيب ينفر الزوج الزوج الاخر منه ينفر الزوج الاخر منه ولا يحصل بمقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو اولى من البيع لاولى البيع كما ان البيع اذا بعت اشتريت شيئا وفيه عيب جاز لك فسخه وجاز لك رده فالنكاح اولى وقال ايضا وما الزم الله ورسوله وما الزم الله ورسوله مغرورا مغرورا قط وما الزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به. فاخذ بهذا ان كل عيب ينفر زوجة من الاخر لكل نفس زوج من الزوج والزوجة من الزوج ويمنع من التمتع بهما فانه عيب يحصل به الخيار لاحدهم بفسخ النكاح فاذا وجد الانسان بزوجته عيب جاز له ان يفسخ هذا العيب اللي هو مخير مخير. اختلف العثيمين هناك مسائل كثيرة ومسألة العيوب وهي ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في ذلك ذكر مسائل كثيرة منها مما ذكر رحمه الله قال قال ولا يثبت الخيار لغير ما ذكرناه من العيوب التي ذكرناها قبل قليل. لانه لا يمنع الاستمتاع وهذه كما ذكرت فيها خلاف يقول يقول القدام ابن قدامة قال انه اذا اصاب بالاخر عيبا وبه عيب غير جنسي. يعني اذا اصاب الزوج في المرأة عيب وهذا العيب العيب الذي اصاب المرأة هو فيه مثله فهل له الخيار او لا؟ منهم من قال انه ليس له الخيار لماذا؟ قال لان العيب الذي فيها ايضا بيك فيسقط هذا بهذا يسقط هذه وقال اخرون بل له الخيار لماذا؟ ما وجه التفريق بين الرجل والمرأة؟ قالوا لان الرجل الرجل دفع مقابل هذا التمتع ظهر بخلاف اذا لم تدفع شيئا. فاذا وجد العيب في المرأة اذا وجد العيب في المرأة ولم يطأها الرجل فانها ترد عليه مهره على الصحيح ولو كان فيه نفس العيب بمعنى لو كان هو مجذوب وهي مجذومة وعلم بعد النكاح ان مجذومة جاز له جاز له فسخ النكاح ورد المهر. وهذا يختلف اذا اذا وطأها اذا كان العليم العيب بعد الوتر او قبل او قبل الوتر فالصحيح الصحيح ان له الخيار له الخيار في الفسق له الخيار في الفسخ. القول الثاني اذا كان من جنس العيب فلا خيار فلا خيار له. اما اذا كان من غير جنس العين فقالوا له الخيار ايضا يقول ايضا وان حدث العيب باحدهما بعد العقد فليتأمل حدث العيب باحد بعد العقد بعدما عقد عليها او عقدت عليه وجد هذا العيب قال فيه خلاف الوجه الاول عند الحنابلة يثبت الخيار وهو ظاهر قول الخرقي لانه قال في جب قبل الدخول فلها الخيار. فان جب قبل الدخول فلها الخيار في وقتها لانه عيب النكاح يثبت الخيار قارنا فاثبته طارئا كالاعسار وهذا الصابع بعد لو ان انسان تزوج امرأة وبعد ما تزوجها اصيبت بالجذام هل له هل له آآ الخيار اذ يقول الصواب في هذه المسألة اذا كان العيب بعد العقد وبعد الوطء واصاب هذا المرض بعد عقد وطئها فالصواب في ذاك انها مصيبة نزلت به فعليه الصبر والاحتساب. واما ان واما ان يخير فسق النكاح. يقول لك الطلاق ولا مهر لك. اذا كان رجل له ولا بهر له يجوز له ان يطلق المرأة اصيبت بالجذام او اصيبت بالجنون. لكن لا يقول قائل ان المهر يعود عليه. لماذا لانه تمتع بها وكان مهر مقابل التمتع بخلاف الرجل بخلاف المرأة لو ان ما تزوجت رجل وكان عاقلا فلما دخل فيها وبعد سنة من دخوله بها اصابه جنون يقول لها الخيار في فسخ وليس عليها الخلع وعلى القاضي ان يفسخ عقده بهذا بهذا العيب فهناك فرق بين الرجل وفرق وفرق بين المرأة. فالمرأة اذا وجدت عيبا طرأ على الرجل بعد النكاح ينظر في هذا العين ان كان يمنع من التمتع كالعدة مثلا او اه كالجذام مثلا او كالجنود مثلا فإن لها فسخ العقد ولا ولا ولا تطالب برد ولا تطالب برد البهر لان لان الرجل دفع مهره لتمتعه بها وقد حصل وقد حصل ذلك. وعلى هذا يقسم العيب عيب قبل آآ عيب آآ قبل الدخول وعيب بعد الدخول بمعنى لما دخل بها وجد بها عيبا وجد بها عيبا يقال له هنا فيها لها حالتان الحالة الاولى ان يبصي بها العيب قبل الوتر لما دخل على زوجته فاذا هي مجنونة ولا بيطأها ماذا نقول له؟ يقول انت الان بالخيار ان وطأت فلا بهر لك لماذا؟ لانه علم ورضي فبوطئه يكون قد رضي بهذا الجنود. فاذا وطئ بعد وهو بعد علم جنودها فلا ظهر له على الصحيح وان لم يطأ فانه يفسخ العقد ويعود عليه البهر. الحالة الثانية دخل بها ووطئ فلما وطأ وفرغ من وطئها بعد ايام عرف ان المرأة هذه مجنونة ليست عاقلة يقول لها المهر بما استحللت من فرجها وتعود المسألة هل هل آآ هل يرجع على وليها؟ هل يرجع لوليه ومن غره او لا؟ على قولين كما ذكر الحافظ قول عن قول علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ويرجع على من غره بالمهر. وقول علي فليس له شيء لانه لان المهر مقابل الاستمتاع مقابل الاستمتاع. واحمد رحمه الله تعالى كان يقول بقول علي الاول ثم رجع عنه الى قول عمر. والجماهير على ان الصواب انه اذا وطيها وعلم على ذلك انها مجنونة فانه يعود على من غرها على من غره بالبهر. يعني ان كان وليها يعلم بجنونها وزوجها فان الزوجة يرجع على ابيها ويطالب المهر. اما هي فلها المهر بما استحل من فرجها. ولا تعط ولا ولا تدفع المهر هي وانما يدفعه وليها الذي الذي غشه والذي غشه قال ايضا وبالشرط هبوط الخيار بهذه العيوب الا يكون عالما بها وقت العقد. قالوا من شرط ثبوت الخيار في هذه العيوب الا يكون عالما الا يكون عالما بها وقت العقد ولا يرظى بها بعده. فان كان حالا بها وقت العقد ودخل بها فهو دخل على بينة وعلم وان علم بعد العقد ودخل بها كان دخوله علامة رضاه فلا خيار له. قال ابن قدامة لا نعلو فيه خلاف واضح؟ اذا مثلا جاء والده وقال يا فلان ابنتي ابنتي ترى في ابنتي فيها رتق او فيها عفن او فيها عيب من العيوب فقال اقبلها انا اريدها بهذا العيب ثم دخل بها ثم قال الان رجعت تقول ليس لك الرجوع ويلزمك ويلزمك المهر كاملا اذا دخلت بها. واما اذا طلقها قبل الدخول فله نصف المهر. واما اذا طلقها بعد الدخول فليس له في ظهره شيئا لانه علم ودخل لم يعلم ولكن لما دخل بها رآها مجنونة او رأى مريضة ووطأها. يقول ليس لك ليس لك الخيار الان بمعنى ليس لك ان ترجع لانك وطأت بعد علمك بعد علمك بعيبها. فاما اذا بطأ رجع على على من غره رجع عليه بالبهر مسألة اخرى العيب هل هل خيار العيب يثبت على الفور او على التراخي قال وخيار العيب ثابت على التراخي لا يسقط الا متى؟ الا اذا رضي او رؤي منه الرضا. اما ما دام لم يرضى ولم يطالب به فانها بمعنى اذا لم يطأ اذا لم يطأ وتركها وذهب ولم يطالب يقول لك البطال ولو بعد حين لارجاع المهر قال ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا به من القول او الاستمتاع بمعنى انا راضي بها وهي على هذا الحال او استمتع به وعلى هذه الحالة او ان المرء ايضا لما رأت زوجها بهذا العيب مكنته من نفسها واضح؟ اذا مكنتهم الناس بعلمها بالعين بطل بطل خيارها واضح؟ حتى المرأة لان المرأة لو دخل عليها رجل رأت فيه جنون فلما رأتها الجنون الا نبقى قبل قبل اللقاء ثم مكنته من درسها يقول ليس لك خيار لانك بتمكينك اياه اصبحت راضية بهذا بهذا العقد وذهب بعض العلماء الى انه على الفور متى مال بمعنى الفور اي انه اذا لم يطالب به على الفور سقط سقط الخيار في حقه والراجح انه على الفعل التراخي ما لم ما لم يعلم منه الرضا اما بالقول او بالاستمتاع او بتذكير المرأة له اذا كان العيب متعلق بجهة متعلق بجهة الرجم اذا اذا اذا فسخ قبل البسيس رجل اللي قبل ان يطأ المرأة في سخاء العقد. نقول لا بهر وان كان دفع المهر لها فان المهر يرجع له اذا كان هناك عيب قال وان كان بعد البسيس وقال ما اعلم حلف انه كان ما يعلم فان حلف استحق ذلك وان كان يعلم فليس للمهر فان له فانه يطلق يفسخ العقد ويعود المهر على من على من غشه على من غشه هذا مثل هذا المسألة هذه المسألة ذكرها هنا تتعلق بعيوب النكاح ايضا من العيوب قبل ذلك ذكر حديث آآ ذكر من ذلك ايضا قابله في النكاح العقم وهو عدم الولادة. فهل هل هل العقم؟ هل العقم من جهة المرأة ومن جهة الرجل عيب تقول ليس بعيب لماذا لانه لا يمنع التمتع لا يبدو على الاستمتاع ولا يمنع المودة والرحمة بين الزوجين لا يمنع المودة والرحمة بين الزوجين ولا يمنع التمتع لكن المرأة المرأة لها ان تطلب الفسخ واضح؟ يعنى الرجل اذا تزوج امرأة فلما دخل بها وجلس معها سنة او سنتين او ثلاثة او اربع ولم ولم تحمل. ثم ثبت انها عقيم ثبت انها فليس له الفسخ لكنه لا يطلق. المرأة جلس معه سنة وجلس سنتين وثلاث واربع ثم لم تحمل فلما رجع الاطباء في ذلك علموا ان العين في الرجل وانه عقيم يقال هنا على الصحيح ان لها الخيار هي الطيارة ايش الفسخ ولا تطالب لدفع المهر واضح؟ يعني المرأة لها حق الفسق لان طلب الولد من مقاصد من مقاصد النكاح وهذا القول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم فلماذا اقول للمرأة يعني المرأة لها الفسخ والرجل ليس له الفسخ لان رجل يستطيع ان يتزوج غيرة وهي على ذمته لكن ما تستطيع لا تستطيع فهي تريد الولد هو اذا اراد الولد تزوج ثاني وثالثة ورابعة حتى يرزق بالولد. اما هي فما دامت تحت ذمته فلا تستطيع ان تتزوج فلاجل هذا اباح الشارع لها او ابيح لها ان تفسخ العقد وان آآ تتزوج غيره ذكر في ذلك اثر الله عبد الرزاق وغيره ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى بعث رجلا الى بعض السعاية فتزوج امرأة وكان الرجل عقيما فلما قدم على عمر ذكره ذلك فقال هل علمت انك عقيم؟ قال قال فانطلق فاعلمها ثم خيرها. بمعنى؟ قبل النكاح اذا كنت تعلم اذا كان رجل عنده عقيم فلا يجوز له ان يتزوج امرأة دون ان يخبرها بل يجب عليه ان يخبرها انه عقيم حتى حتى تقدم وهي على على بينة اما اذا كان لا يعرف بنفسه فيتقدم ولا شيء عليه. اما اذا علم انه عقيم او ان به عيب عيب لبعض بعض الامراض التي تكون معدية وهو يعلم نفسه ان فيه مرض معدي تقول يجب عليك ايه؟ ماذا قبل العقد ان تخبر ولي المرأة والمرأة ان فيك هذا المرض المعدي او ان فيك مرض يعني اه خطير فتخبره حتى تكون على بينة هل تقبل او لا تقبل هذا ما يتعلق بمسائل بمسائل الباب بس قلنا ان مسألة الرجوع بالبهر على قولين القول الاول انه يرجم المهر على من غره والقول الثاني ليس له شيء لماذا؟ قال لان المال يكون مقابل الوطء والاستمتاع وقد حصله ذلك والقول وقول الجمهور انه اذا وطأ ثم علم بالعين فانه يرجع بالمهر على من غر ولا انا لا على المرأة بهذا نكون ذكرنا بما يتعلق بعيوب النكاح والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قد يلحق بهذا المسائل هذي مسألة وليس لولي الصغير والصغيرة وسيد الاباء تزويجه ممن به احد جيوب النكاح. الجارية الصغيرة ليس لابيها ان يزوجها برجل مجذوم. او رجل به جنون واضح؟ لان لها حق الفسخ فلا يجوز للولي ان يزوج الصغير والصغيرة ممن به عيب يبيح له الفسخ واضح هذا ايضا للمسائل وكذلك لا يجوز تزويد الكبيرة برجل بالتزويد الكبيرة ببعيب بغير حتى ولو كانت حتى ولو كانت بكر من بكرة قلنا انها سكوتها هنا البكر لابد ان هذا به عين ولابد ان تقول نعم اقبل ولا يكفن بذلك ولا يكتف بذلك بسكوتها والله تعالى اعلم