الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله اهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل وعلى كل حمد كفظل الله على خلقه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه اما بعد فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الامكان واختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات سألني بعض اخواني تلخيصه ليقربوا على المتعلمين ويسهل حفظه على على الطالبين فاجبته الى ذلك معتمدا على الله سبحانه في اخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول الى رظوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل واودعته احاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لاستغني عن نسبتها اليها كتاب الطهارة باب احكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بماء بماء غيره فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه وما عدا ذلك بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب مائة وثمانين ارطال ارطال بالدمشقي وثمانية ومئة وثمانون عندكم نعم عندكم صحيح يا شيخ؟ نعم وان طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته واذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما تيقن به غسلها خفية ولا خفية وان خفي موضع النجاسة من الثوب خفي. نعم وسل ما تيقن به غسلها وان اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما وان اشتبه طهور قم بطاهر توضأ من كل واحد منهما. وان وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد نجس وزاد صلاة. نعم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الكتاب هو كتاب العمدة وهذا الكتاب الفه كما تعلمون الموفق ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وهذا هو هذا الامام امام عظيم. ومن اعلم الناس في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية لم يدخل الشام بعد الاوزاعي اعلم من ابي محمد الموفق رحمه الله تعالى وقال العز بن عبد السلام ايضا ما رأيت نفسي اهلا للفتوى حتى حتى اقتليت كتاب المغني للموفق وهو من اعلم الناس بهذا الفن رحمه الله تعالى وقد الف في هذا الباب كتبا كثيرة الف المختصر والمطول والمتوسط وكتبه العمدة الذي معنا وجعله على رواية واحدة وتميز هذا الكتاب بمميزات الميزة الاولى انه تميز بوضوح عبارته وسهولتها والميزة الثانية انه اختصره واعتمد على رواية واحدة في المذهب والراجح فيه على حسب رأيه وما يراه رحمه الله تعالى والميزة الثالثة ايضا انه دلل على كل مسألة يراها يذكر الدليل الدال على ذلك ويقتصر في ذلك على الصحيح. وما اخرجه اصحاب الصحيح. ولا شك ان هذه ميز. ان هذه ميز يتميز بها هذا تاب والميزة الاخيرة او الميزة بمعنى ذلك ان مؤلفه هو ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ولا شك ان فاذهب بالمذاهب والاخذ بها لم يكن معروفا في الزمن الاول ولم يكن اه قبل الائمة الاربعة من من يؤخذ بقوله تمذهبا واتباعا وتقليدا الناس في التمذهب اصناف وبين مفرط وبين افراط وتفريط وبين غال وجافي. ويمكن ان نقسم الناس في هذا الباب في التمذهب والاخذ بالمذهب على قسمين. القسم الاول من يقرأ كتب المذاهب لمعرفة طرق الاستدلال ومعرفة كيف اخذ الفقهاء آآ مسائلهم من من ادلتها ولكي يوسع مداركه ويعرف المسألة يحتاجها في في معرفة الفقه. فهذا محمود وهذا وهذا وهذا التعلم مما يحمد صاحبه ولا يذم. وخاصة اذا اذا بنى هذا هذا المعتقد او هذا الامر على ان هذا الامام او هذا القائل الذي بمذهبه انه ليس بمعصوم وان قوله محل الخطأ والصواب وان الذي يعتمد عليه ويرجع اليه في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان هؤلاء الائمة اتباع للكتاب السنة وهم نصوا على ذلك وقالوا ذلك رحمهم الله تعالى فقد قال الامام مالك رحمه الله تعالى لا عندما قال كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر. وعندما قيل نحمد ذلك قال قال عجبت لمن عرف الاسناد وصحته يأخذ برأي سفيان خذوا من حيث اخذوا اي خذوا بالدليل واتبعوا الدليل. وكذلك قال الامام الشافعي اذا رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم اذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقول عرض الحائط وكذلك قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى فائمة الاسلام كلهم مجمعون على ان الذي يتبع هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وانما كلامهم يأتي تبعا لذلك. فاذا خالفوا النصوص لم لم تأخذ باقوالهم ولا يلزم من عدم الاخذ باقوالهم تضليلهم او تبديعهم او تنقص قدرهم فهم ائمة كبار وعلماء اجلاء لكنهم قد ويخالفون والعبرة بما وافق الكتاب والسنة. القسم القسم الثاني من الناس المتمذهبين اولئك الذين وطغوا في مسألة المذهب واصبح المذهب عندهم هو الامام المتبع وهو القول الذي لا يتغير ولا يتبدل ويأخذون به كأنه نصا وكتابة وكأنه نصا من الله عز وجل او نصا من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقول بعضهم يقول ابو الحسن الكرخي كل نص يخالف كلام الامام فانه منسوخ او مؤول فانه منسوخ او ولا شك ان هذا من الغلو المذموم حتى قال بعضهم وهو الصاوي يقول يقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربع ومن خرج عنها فهو ظال فاسق ويخشى عليه الكفر لان اخذ بظواهر النصوص كفرا بالله عز وجل. ولا شك ان هذا من الظلال العظيم ومن الغلو المذموم. فنحن نأخذ بكلام الائمة وبكلام ونأخذ باقوال في مذاهبهم من باب معرفة المسائل ومن باب ايضا تصور المسائل الفقهية ومن باب جمع المسائل التي يجمع هؤلاء الائمة الاعلام فالنظر في كتب الفقه مفيد لطالب العلم مفيد لطالب العلم حيث ان هذا الكتاب يجمع لك مسائل كثيرة قد لا تجدها في كتب الحديث في كتب الحديث. وايضا هناك مسائل كثيرة قد تغيب عن الطالب الذي يقرأ في كتب الحديث خاصة البلوغ مثلا او او المحرر او المنتقى او الكتب الصحاح والمثاني وما شابه ذلك قد يغيب عنه مسائل كثيرة بسبب انه لا يدرك الفائدة والاستنباط من ذلك الحديث. اما هؤلاء الائمة فانهم تميزوا بانهم ينظروا في النصوص نظر تدقيق فيخرجون من هذه النصوص المسائل والفوائد التي يحتاجها طالب العلم. فعندما يقرأ طالبا في مثل هذه الكتب فانهم قد جمعوا له السائلة التي اخذوها من الادلة فما من مسألة الا ولها دليل في كتب الحديث. ولا شك ان آآ قراءة مثل هذي المتون اسهل للطالب من النظر في كتب الحديث وتتبع مظانها والهمم تظعف في هذه الازمنة فيأخذ الانسان مثل هذه هذا مثل هذه الكتب ومثل هذه المتون فيقرأها وينزل عليها احكامه ولكن الذي ينبغي ان يحفظ كل مسألة بدليلها ان يحفظ كل مسألة بدليلها وان يتصور المسائل بادلتها اما ان يتصور مسائل دون ادلة فهذا مقلد وليس طالب علم هذا مقلد وليس بعالم بل ينبغي على من قرأ في كتب الفقه اذا قرأ كلام الائمة وكلام الفقهاء ان ان يذكر لكلامهم الدليل على كل مسألة يذكرونها وعلى كل قول يحتجون به ويرجحونه ودليل من الكتاب من الكتاب والسنة حتى تكون قدرته والته كاملة ومتمكنا من طلبي. اما ان يكون مقلدا متبعا فهذا لا يحمد صاحبه. ثالثا ايضا ثالثا في مسألة التمذهب ان طالب العلم لا يجعل قول امامه او قول المذهب الذي يذهب اليه ان لا يجعله هو المعصوم وهو الصحيح وما دونه خطأ بل يتجرد من اتباع الهوى ويكون ويكون مقصده نصرة الدليل ولو كان في قول غير مذهبه لا يعني لا يعني اذا قلنا اننا على مذهب الامام احمد واخالف الامام الدليل ان نأخذ بقوله دون قول من خاله من ائمة الاسلام فمثلا الامام احمد في مذهبه في مذهب الحنان مثلا يرون ان مس المرأة مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. والصحيح انه ليس بناقض فلا يعني عدم الاخذ بهذا اننا نخطط للامام احمد بل نقول هنا الامام قول المذهب خالف الدليل ونأخذ بالدليل الصحيح تأخذ بالدليل الصحيح مع ان احمد ما من مسألة الا وله فيها اقوال رحمه الله تعالى فيأخذ الاصحاب من تلك الاقوال ما يرونه راجحا عندهم وقد يكون الراجح خلاف ما ذهب اليه الاصحاب وما ذهب اليه المتأخرون ولذلك يقسم يعني اهل العلم ايضا يقسمون ما ناقة المتقدمون من الاصحاب ما ما اخذه المتأخرون حتى قال شيخ الاسلام محمد الوهاب ان جل ما اخذ به المتأخرون من الاصحاب انه بخلاف مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا من قرأ في كتب المذهب لابد ان يعرف الصحيح مما ينسب الى الامام احمد لان كثيرا من الاقوال التي تنسب لاحمد ليست اقوالا له ليس ليست اقوالا له وانما هي اقوال للاصحاب فتنقل على انها نصوص على احمد وهذا غير صحيح هذا غير صحيح. والماوردي وكذلك ابن مفلح كان يقدم في هذا في هذا المقام ما يرجحه الشيخين ابو قدامة ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان هذا الذي يأخذ به هؤلاء هو المذهب ولا يعنينا هذا ولا يعنينا هذا ما هو المذهب وما هو الصحيح الذي يعنينا في هذا الدرس ان شاء الله اننا سنفك عبارات الماتن ونذكر الدليل ونذكر الصحيح من اقوال اهل العلم مع ذكر الدليل الدال على ذلك. لان كثيرا من هذه المسائل لم تنبني على دليل صحيح ولم تنبني على قول يعتمد عليه وانما هي اقوال فقهاء انما هي محل اجتهاد ونظر ونحن مكلفون باتباع الكتاب والسنة لا باتباع اقوال الرجال كن نقول كذلك رأيهم واجتهادهم احب الينا من رأينا واجتهادنا لقربه من الله عز وجل ولكمال ما هم فيه من العلم هدى والتقى. ابتدى الموفق له تعالى هذه المقدمة بقوله الحمد لله اهل الحمد ومستحقه. حمدا حمدا يفضل على كل حمد فضل الله على خلقه. حمد الله قال الحمدلله الحمدلله اهل الحمد اهل الحمد ومستحقه. وقد ذكرنا ان الالف واللام في الحمد هي الشمول والاستغراق وان جميع المحامد هي ملكا لله ومستحقا والمستحق له ايضا ربنا سبحانه فجميع المحامد تكون لله عز وجل تكون لله عز وجل وهو اهل الحمد هو اهل الحمد اي اهل اختصاص واهل كمال فجميع فلا يستحق الحمد على كماله الا ربنا سبحانه وتعالى ولا ولا يستحق الحمد على عمومه الا ربنا سبحانه وتعالى حمدا يفضل على كل حمد اي كل حمد يحمد به يحمد به ربه فالماتن قال انا احمده فوق ذلك انا احمده فوق ذاك اي احمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم فنحمده كما يليق بذاته وكما يليق باسمائه وكما يليق بصفاته ونحمده فحمدا يفضل كل حمد حمده غيرنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايضا ذكر الشهادة واقر بتوحيد الله وانه عبد لله عز وجل محققا عبوديته مفرده بالعبادة لا يشرك به سواه وكذلك اقر بشاة ان محمدا رسول الله انه رسوله ونبيه الذي يصدقه فيما اخبر يطيعه فيما امر ويشتري ما نهى عنه زجر وان لا يعبد الله الا بما شرع صلى الله عليه وسلم وهذه الشهادة اشهده انا غير مرتاب ولا شاك بل شهادة موقن صادق مصدقا برسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله صحبة ما جاء ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه وهذا لا شك انه يعني اراد انه انه يصلي على نبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الصفة. وهذه الصفة تسمى ان من جهة من جهة الكم من جهة الكم وصلى الله وسلم من جهة الكم بعدد ما نزل المطر وبعدد ما برق البرق وبعدد ما رعد الرعد فهي كثيرة من جهة الكم. واما من جهة الكيفية فافضل الصفات في ذلك ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما علم اصحابه ان يقولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فهذه الصلاة الابراهيمية افضل انواع الصلاة وهي افضل من جهة الكيفية وافضل ايضا من جهة الكمية. اما ما ذكره هنا والتنوع في العبارات من جهة اللهم صل على محمد بعدد ما فسبحك المسبحون وبعدد ما ذكرك الذاكرون فهذه لم تكن تعرف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن نقول ان صلى بهذه الطريقة فمقصوده من جهة من جهة من جهة الكمية انه يصلي عليه بعدد هذه الاشياء بعدد هذه الاشياء ثم قال اما بعد فهذا كتاب الفقه اختصرته حسب الامكان واختصرت فيه على قول واحد اي على قول واحد في المذهب واختار فيها واخذ من ذلك القول الذي يراه راجحا هو رحمه الله تعالى ليكون عمدة لقارئه عمدة لقارئه مرجعا يرجع اليه في فقه الامام احمد رحمه الله قال وقد ذكرنا ان العمدة في ذلك واي شيء هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما ان يكون كتابا غير كتاب الله وغير سنة مرجعا عمدة فلا العمدة تكون لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واما هذه الكتب فان محل نظر ما وافق فيها الصواب قبل الله واخذنا وما خالف به الصواب بيناه ووضحناه ورددناه ولم يلزمنا من ذلك ان او نضلل من خالف في هذه المسائل. قوله فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. قصده ان الروايات المذهب كثيرة وقد ذكر ان كان له من الروايات ما يقابل ما ما يبلغ عشر روايات عشرة اقوال في بعض لو ان كان هذا قل لكنه موجود وهناك في اربع روايات وخمس روايات وهذا الاختلاف انما يكون باختلاف باختلاف ورود الادلة على الامام احمد وباختلاف وباختلاف احواله رحمه الله تعالى فاقتصر الموفق من ذلك على رواية واحدة يراه هي الراجح المذهب. قال بعد ذلك سألني بعض الاخوة لو سألني بعض اخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ليقرب على المتعلمين ويسهل ويسهل حفظه على الطالبين. اي ان سبب تأليف هذا كتاب انه طلب منه رحمه الله تعالى ان يجمع كتابا على مذهب الامام احمد يجتمع الرواية الواحدة الراجحة دون تشتيت الطالب فاجابه رحمه الله تعالى لهذا المطلب حقق ما اراد رحمه الله تعالى يقول فاجبت الى ذلك معتمدا على الله سبحانه في القصد لوجه الكريم والمعونة على الوصول الى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل واودعته احاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها جعلتها ابن الصحاح ليستغني عن نسبتي وهذا لا شك انه منهج صحيح ان ان العالم والمعلم يربي طلابه على معرفة بادلتها وان يربطهم بالدليل اكثر من ربطهم باقوال الائمة وباقوال العلماء. وهذا لا شك انه هو المنهج السديد والاصوب لانك ترى بعض الناس عندما يذكر الناس مسألة يقول قال الشيخ الفلاني كذا وافتى الشيخ الفلاني كذا والواجب ان يتبع فتواه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال كذا ودليله من كتاب الله كذا ودليله من السنة كذا حتى يتربى العامة ويتربى الناس على اخذ مسائلي بادلتها ويتربى طالب العلم ايضا على معرفة المسألة بدليلها قال بعد ذلك باب احكام المياه هذا الباب يتعلق باحكام المياه وجمهور الفقهاء يبتدئون كتب الفقه باحكام المياه لانها اكد شروط الصلاة بخلاف بخلاف المالكية فانهم يبتدئون بكتاب المواقيت فهم يرون ان للصلاة هو كتاب المواقيت. اما الاحناف والمالك والشافعي انابلة فيبتدئون كتبهم بالطهارة لان هي اكد شروط الصلاة وما خرج على عن الاركان الاركان الخمسة مبنية على الشهادتين وعلى اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالشهادتان متعلقة باي شيء؟ بكتب الفقه الاكبر والاعتقاد والصلاة والزكاة والحج وما شابه ذلك يتعلق بالفقه الاصغر وهو ما يتعلق بكتابنا هذا. فاكد الاركان بعد شهادتين هي الصلاة واكد شروط الصلاة الطهار ولذلك ابتدأ اهل العلم بكتاب الطهارة لان الصلاة تنبني صحتها على تحقيق وتحصيل الطهارة اما بالاصل الذي هو الماء او بالبدن الذي هو التيمم. وذكر المياه لان المياه هي الاصل لان المياه هي الاصل كما قال تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالاصل في رفع الاحداث وفي ازالة النجاسات هو الماء فلابد لطالب العلم ولابد لمن يعرف لمن لمن اراد معرفة احكام الطهارة اولا ان يعرف احكام اما المياه ان يعرف احكام المياه. وجمعها لكثرتها جمع باب المياه لكثرة انواعها ولكثرة آآ وجودها فالمياه انواع كثيرة انواع كثيرة. وفي باب المياه عندنا قواعد وضوابط. القاعدة الاولى نقول ان الاصل في المياه الطهارة الاصل في المياه الطهارة ولا يسلب الماء الطهورية الا في حالتين الا في حالتين. الحالة الاولى ان يسلب اسمه ان يسلب فاسمه رقته او جريانه وما شابه ذلك فيسمى عندئذ بحسب ما تغير اليه ان يسلب اسمه. الحالة الثانية ان يتغير يرى الماء باحد او يتغير يتغير احد اوصاف الماء بنجاسة اما يتغير لونه او طعمه او ريحه. اذا الاصل في المياه طهارة والاصل فيها الاباحة ايضا. المياه كثيرة المياه منها مياه البحار ومنها مياه الانهار ومنها مياه الابار ومنها المياه التي تنبع ومنها المياه التي تنزو من السماء هذه مياه كثيرة الاصل فيها كلها انها طاهرة وانها طهور ترفع الاحداث وتزيل النجاسات والاخباث. قال هنا خلق الماء طهور. هذه القاعدة ان الماء خلق طهور ونحمل عليه قولنا الاصل في الماء اي شيء الطهورية. اذا اذا كان الماء خلق طهور فيكون اصله الطهورية. ونعرف ونستفيد من هذا التقعيد عندما نأتي ماء في صحراء او في مكان لا نعرف هل تغير ولا تغيرت ماذا نقول فيه؟ نقول الاصل في هذا الماء انه طهور. ويجوز استعمال واستخدامه الا اذا رأينا فيه تغيرا برائحة برائحة لنجاسة وقعت فيه حتى لو تغير حتى لو تغير بغير نجاسة وكان التغير له رائحة كريهة فانه يبقى على الطهور حتى نعلم ان التغير تغير بنجاسة كميتة وقعت فيه او دم وقع فيه او اي شيء نجس غير طعمه او غير لونه او غير ريحه فقوله لا خلق الماء طهورا اي ان الاصل في المياه الطهارة الاصل لا الطهارة والاباحة يطهر من الاحداث والنجاسات. ذكر هنا مسألتين المسألة الاولى ما يتعلق ما يتعلق بتطهير برفع الاحداث الاحداث باجماع اهل العلم ان الحدث لا يرفع الا بالماء ان الحدث لا يرفع الا بالماء خلافا احناف في النبيذ فقط خلاف الاحناف في النبيذ من التمر او الزبيب فانهم اجازوا رفع الحدث به للحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تمرة طيبة وماء طهور. وهذا القول قول ضعيف. هذا القول قول ضعيف. والا هم مجمعون كلهم ان من توظأ بالماء ان حدثه ارتفع لكن اختلف اختلف بعض فقال هل يجوز ان نرفع الاحداث بغير الماء؟ نقول اما غير النبيل فهم مجمعون على عدمه. هم مجمعون على غير النبيذ وانما وقع الخلاف فقط في النبيذ لحديث رواه رواه اهل السنن باسناد كله مجاهيل اي رواه ابو داوود ورواه ابن ماجة ليس كل مجاهيل حديث مسعود قال تمرة طيبة وماء طهر وهو حديث منكر ولا يصح. والصحيح ان النبيذ لا يجوز الوضوء به ولا التطهر به من جهة رفع الحدث. اذا الاحداث لا ترتفع الا بالماء. اما اذا كان الماء هذا متغير بشيء طاهر متغير بشيء طوى لم يسلك الماء فانه يجوز التطهر. مثال مثال ذلك مياه البحار يقول الاصل في اي شيء قط وترفع الاحداث ودليل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة الذي رواه الخمسة في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته فيقاس على البحر كل ما تغير من اصل خلقته كل ما اصل خلقته فاذا خرج الماء مالحا او خرج الماء مرا او خرج الماء جاجا فالاصل فيه انه طهور حتى غير الماء بشيء نجس بشيء نجس يسلبه الطهورية او يتغير مسمى الماء فينتقل من اسم الماء الى غيره ينتقم من اسم الماء الى غيره. مثلا عندنا الان ما ووقع فيه ووقع فيه صبغ صبغ كالحبر وما شابه فاصبح لونه ازرق حتى اصبح كله ازرق ماذا نسمي هذا الماء انتقل اي شيء هل قل لهما او نسميه بحبر نقول هل يجوز رفع الحدث بيده؟ نقول لا يجوز لانه سلب اسم الماء شخص اخذ ما يسمى الان بماء الورد بماء الورد هل يجوز قال التوضي بماء الورد ماء ورد هل يجوز ولا ما يجوز ماشي يجوز ها اعلم ليش لان هل هل هل اسم الماء يطلق عليه مطلقا او مقيدا مقيد بالورد وماء الورد هو اعصار عليه شيء عصارة ماء الورود وقد نقل عن شيخ الاسلام انه اجاز الوضوء بماء الورد لكن هذا القول غير صحيح والذي عليه عامة اهل العلم ان ماء الورد لا يجوز الوضوء به لانه لا يسمى ماء على الاطلاق وانما يسمى ماء مقيدا بوصف الورد. اذا قوله خلق الماء طهورا يطهر الاحداث اي هو الذي يرفع الاحداث وحده ولا يرفعه ولا يرفع الاحداث غير الماء الا في حالة واحدة وهي هذا الجواب بحط السؤال عليه هون ها تم احسنت ايها الاخوة اجازة لك ان شاء الله واضح؟ فيكون في حال واحدة في حالة التيمم اما ما عدا التيمم فلا يرتفع الاحداث الا بالماء الا بالماء. هذا قوله والنجاسات هنا مسألة وهي قوله ولا يرفع ولا يزيل النجاسات الا الماء. هذه المسألة احتج بها احتج على هذا القول من يقول بان النجاة يشترط في ازالتها الماء احتج بحديث انس بن مالك الذي في الصحيحين وابي هريرة في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد وامر سمن يصب على بوله ذنوبا من ماء. فقال جمهور اهل العلم ان هذا دليل على ان النجاسات لا يزيل لا يرفعها لا يزيلها الا اي شيء الا الماء وقال لو ازال النجاسة باي مزيل غير الماء فانه فانها لا تزول ويبقى حكمها حتى حتى يغسلها بالماء وهذا القول وان قال به الجمهور جمهور الفقهاء فليس بصحيح فليس بصحيح لان الشارع ربط النجاسة بزوال عينها فاذا زالت عينها زال حكمها فاذا زالت عينها زال حكمها فبأي مزيل زات النجاسة فان حكمها يزول ذلك جاء عن ام سلمة عن ابي هريرة في الرجل يطأ القدر بنعليه. قال يطهرهما ما بعده في حديث ام سلمة انها تمر على المكان القذر فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد من الطاهرات وفي حديث انس في حديث ابي هريرة قال اذا اتى فلينظر الى النعل فان كان بهما اذى زاله ولم يشترط في ازالته الماء وكذلك قول ابي قلابة رحمه الله تعالى زكاة الارض لبسها فاذا يبس النجاس وزالت فان النجاسة تزول ويقال في النجاسة ان حكمها يدور مع وجودها وجودا وعدما. فاذا وجدت النجاسة وجد الحكم وهو انها باقية. واذا واذا زادت النجاسة زال حكمها. واما اشتراط ازالة النجاسة بالماء فنقول حجتهم لا دليل حجتهم في ذلك لا تدل على ما استدلوا به فان قوله صلى الله عليه وسلم اريقوا على ذنوب ما لا يعني التخصيص لا يعني التخصيص وقصر الازالة بالماء وانما قصد الماء في ذلك الوقت لانه اسهل اسهل ما يزال به ذلك البول واقرب ما يزال به البول. ولان الماء اذا صب على البول ازاله ازاه مباشرة. وايضا لحاجة المصلي ان يغسل مكانه مباشرة لكن لو ترك حتى ييبس لاحتاج الى وقت طويل. فلذلك امر ان يصب على على بوله ذنوبا مما حتى يزيل هذه النجاسة حتى يزيل هذه النجاسة لا ان الماء شرط في ازالة النجاسة. اذا قوله والنجاسة نقول الصحيح ان النجاسات تزول بزوال حكمها لا بنوع الموز. وذلك ليعرف في الطهارة هي رفع الحدث وزوال هي رفع الحدث وزوال الخبث. فباي طريقة زال الخبث زال حكمه ولا شك ان الاسلم والاحوط والذي هو اسرع في ذات النجاسة هو الماء. قال ولا تحصل الطهارة بائع بمايع غيره اي لا تحصل الطهارة ولا يرتفع الحدث الا بالماء فقط اما ما عدا كما ذكرنا كالنبيذ وغيره من المائعات فلا يصح رفع الحدث به. اما في غير النبيذ فهو محل اجماع اهل المجمعون على انه لا يرتحل الا بالماء الا في النبيذ فقط الا في النبيذ فقط وقول الاحلاف الذي قالوا به انه يجوز بالنبيذ بنوه على حديث لا اصل له حديث لا اصل حديث ضعيف ومنكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء في صحيح مسلم ان ابن مسعود سئل اكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة؟ قال لا فابن مسعود ينفي انه مع انه يسمى ليلة الجن. وفي حديث مسعود الذي عند ابي داوود انه كان معه ليلة الجن وقال له اعطني ما معك ما معك؟ قال اداوة فيها فيها نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور. قال فاذا بلغ الماء قلتين. نقف عند القوله اذا بلغ الماء قلتين والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين