الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب مسح الخفين ذكرنا مسائل المسخ على الخفين من باب المذاكرة اولا يتعلق بالمسألة الخفي مسائل المسألة الاولى في مسألة جوازه ذكرنا بمسألة جواز المسألة الخفين اولا من يذكر ما ذكرنا؟ هل هناك من خالف يذكر الرافضة يخالفون اهل السنة في باب نساء الخفين فلا يرون المسح على الخفي وانما يرون المسح على القدمين هم لا يروا المسح على الخفين وانما يرون المسح على القدمين كذلك الخوارج لا يرى المساء الخفين ها ايضا ذكر اه خوارج ايظا نقل عن بعض السلف كابن عباس بن علي انه انكر المسح على الخفين وهذا ليس بصحيح عنهما وجاء ذاك عن بعض السلف انه انكر المسح على الخفين وقالوا ان اية المعدة تدل على النسخ لكن هذا القول كانه غير صحيح وذكرنا ايضا منهم من اهل العلم من فرق بين الحظر والسفر فاجاز المسح في السفر ولم يجزه بالحظر وقلنا هذا القول ينسب بمن للمالكية رحمهم الله تعالى وهذا القول غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مسح على خفيه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه هذه المسألة الاولى من جهة جوازه حتى قال المبارك ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين. وقال الامام احمد لا ليس فيه ايضا ليس ليس في نفسي منه شيء اي مسح الخفين وقال الحسن البصري احفظ في سبعين حديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. المسألة الثانية تتعلق مسألة الخفين مسألة محل محل المسح محل المسح اي ما الذي يمسح الاعلى او الاسفل ها بالاجماع بالاجماع انه لو مسح الاعلى دون الاسفل فمسحه صحيح وخالف ذلك بعض المالكية فاوجب الاسفل ولم يوجب الاعلى. وهذا قول شاذ عد من شواذ من شواذ من شواذ قائله. والا هو اجماع من العلم ان من مسح الاعلى فان مسحه صحيح وانما اختلفوا في الاكمل هل يمسح الاعلى والاسفل؟ او يمسح الاسفل؟ او يمسح فقط الاعلى؟ من يذكر من قال المسعى الاسود الاعلى حجته قدنا هذا ما اخذناه وقد اتينا به ولا لا ها ذكرناه احنا وصلنا متأكد مسألة مسح المحل الذي يمسح عليه عند اهل العلم يذهب جمهور الفقهاء الى ان السنة مسح الخفين ان يمسح اعلاه واسفله ان يمسح الاعلى والاسفل لحديث المغير ابن رضي الله تعالى عنه انه رأى يمسح اعلى الخف واسفله. مسح على الخف واسفله هذا دليلهم ودليلهم الاخر القياس فقالوا ان القدم حقها اي شيء ان القدم حقها الغسل فلما سترت كان حقها ان تمسح جميعا ان تمسح جميعا. وبهذا قال الشافعي والمالكية وايضا اه هو اه قول اكثر الكثير من الفقهاء القول الثاني ان الذي يمسح فقط هو اعلى الخف هو اعلى الخف واحتجوا في ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقول علي رضي الله تعالى انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح امسحوا اعلى الخف يمسح اعلى الخف. قالوا هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اعلى الخف. واما اسفله فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اسفله. وحديث المغيرة بن شعبة اللي ذكره هنا هو حديث معل. فقد عله البخاري وابن المديني وعله ايضا ابن معين وعله جميع الحفاظ بالانقطاع. فقد رواه ثور بن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن الوراد عن المغيرة وفيه انقطاع من جهتين. من جهة رجاء لم يسمع المراد. ومن جهة ثورة ايضا لم يسمع من من اه رجاء ابن فالبخاري يحكم على الحديث باي شيء بالانقطاع وانه حديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاع سندي وايضا انه مخالف لما في الصحيحين فالذي في الصحيحين عن المقيم ابن رضي الله تعالى عنه انه هوى لينزع خفيفة قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرا ثم مسح عليهما ولم يذكر انه مسح اسفل الخف وانما ذكر انه مسح اعلاه وانما ذكر انه مسح اعلاه وهذا هو الصحيح اذا نقول السنة ان يمسح على اعلى الخف على اعلى الخف وطريقة المسح الصحيح انه يمسحهما انه يمسحهما جميعا كما جاء في حديث بكر ابن عبد الله المزني عن عن المغيرة قال ومسح عليهما كما هو عند عند ومسى عليهما وظاهر حديث المغيرة في البخاري ومسى عليهما اي انه مسى عليهما جميعا لانه في حكم العضو الواحد فيمسحان جميعا واذا مسح اليمين ثم الشمال فنقول ايضا لا حرج في ذلك لا حرج في ذاك ان يمسح اليمين ثم الشمال لكن الافظل والاكمل ان يمسحهما جميعا. والذي يمسح الذي يمسح من القدم هو من من اصول من اصل القدم الى اصل الساق من اصل القدم الى اصل الساق اي من الاصابع من من اصابع القدمين الى اصل الساق الى الذي هو محل الغسل الذي هو محل الغسل. فما يغسل هو الذي يمسح اعلاه وظاهره هو الذي يمسح اعلاه وظاهره. وهذا هو الصحيح. واما من قال انه يمسح الجميع نقول هذا غير صواب. واما احتجاجهم بالقياس فنقول هنا القياس ويخالف يخالف النص. والقياس الذي يخالف النص ليس بمعتبر ولا اعتبار فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله في هذا الخب لانه مسح اعلاه ولم يمسح اسفله صلى الله عليه وسلم وحديث علي حديث وصحيح حديث صحيح رواه ابن خير عن علي رضي الله تعالى عنه انه رأى يمسح على اعلى الخف واما واما زيادة لو كان الدين بالرأي فهي زيادة فيها شذوذ والمحفوظ انه قال الرسول يمسح على على اعلى الخف صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة ايضا مسألة المسألة خف ما الذي يمسح عليه؟ ذكرنا ان ان الفقهاء يشترطون في الخف الذي يلبس ان يكون خفا. ولذلك وقع بينهم بينهم خلاف في اسأت في مسألة في مسألة الجوارب. وذكرنا ان ان الجمهور يشترطون في الجورب شرطا وهو قل له الشرط ان يكون منعلا. فاذا لم يكن منعل فلا يجوز المسح عليه لانه لا يثبت بنفسه. لكن الذي عليه المحققون هو قول الامام احمد واسحاق وغيره اهل العلم انه يمسح على الخف. يمسح على الخف يمسح ايضا على الجورب. وقد ثبت عن سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوارب. ذكر ذلك ابن ابي شيبة عن عقبة ابن عامر وعن ابن مسعود وعن ابي مسعود وعن وعن البراء وعن ابي رافع وعن ابي هريرة وعن ابن عمر انهم مسحوا على على وجاء مرفوعا عن ابن غير شعبة انه قال انه مسح على انه وسلم مسح على الخفين والجوربين مسح الخفين والجوربين رواه وهو حديث اعله الامام مسلم في تمييزه وظعفه وهو كذلك فهو حديث ابي قيس الاودي عن عبد الرحمن بن ثروان عن عن مسعود رظي الله تعالى عنه وهذا ان كان شرط البخاري الا ان ابا قيس تفرد به وتفرده لا يقبل وزيادة الجوربين نقول زيادة منكرة وشاذة وليست محفوظة لكن نقول يجوز المسح على الجوربين لفعل السلف ولفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ان يكون منعلا ولا يشترط على الصحيح ان يكون صفيقا فما ما يسمى جورب وما دام يستر القدم فانه يجوز المسح عليه حتى ولو كان زجاجا تبدو القدم من خلفه وهو ساتر لها نقول يجوز المسح على ذلك الزجاج القول الصحيح ويدل على ثوبان قال على التعاصي على التساخيل والعصائب فيطلق على هذا انه يسخن القدم فكلما سخن القدم ولو كان خفيفا فانه يمسح عليه على الصحيح وما دام يسمى جوربا فانه يمسح عليه ايضا. ايضا المسألة التي ذكر هنا مسألة مدة المسح ذكرناها قال بعد ذلك ومن مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم هذي مسألة تعلق بمن مسح مقيما ثم سافر او مسح مسافرا ثم اقام. اما مسألة من مسح مسافرا ثم اقام فبوصوله لبلده ومحل اقامته تنقطع مدة مسحه الا اذا كان في اليوم والليلة. اذا كان في يوم وليلة فانه يكمل مسح يوما وليلة واما اذا كان تجاوز اليوم والليلة واتى الى بلده فان رخص السفر كلها فان رخص السفر كلها تبطل ولا يترخص من رخص الشر بشيء ولا يترخص من رخص السفر بشيء بعد ذلك. فالصحيح انه اذا مسح مسافرا ثم اقام ان مدة ان مدة المسح للمسافر تنتهي ويمسح مسح مقيم. اما العكس وهو اذا مسح مقيما ثم سافر هذي قد نقسمها الى اقسام القسم الاول مسح مقيما وانتهت مدة المسح قبل ان يسافر اي انتهت مدة المسح قبل ان يسافر ولم يمسح فنقول الصحيح انه اذا انتهت مدة المسح التي يجوز فيها المسح فلا حكم لهذا الخف ويمسح مسح مقيم ولا يتم مسح مستمع الصحيح. القسم الثاني ابتدأ مسح لبس خفه مقيما او جوربه مقيما ولم يمسح عليه الا هو مسافر فهذا يتم مسح مسافر ولا اشكال في هذا لانه ما رخص بالخف الا بعد الا بعد سفره. الحالة الثالثة ان يمسح مقيما ثم يسافر هذه مسألة وقع فيها خلاف من العلم فالجمهور على انه يتم مسح مقيم تغليب لجانب الحظر حيث انه اجتمع الاقل والاكثر فقالوا يغلب جانب الحظر وهو المنع وهو الاقل فيتم مسح مقيم ثم يبتدي المسح من جديد وهذا هو المشهور عند عند المالكية والشافعية وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. القول الثاني انه يتم مسح مسافر انه يتم مسح مسافر وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهو مشهور وهو القول الثاني احمد وهو الذي رجحه ابو بكر الخلان رحمه الله تعالى وشيخ الاسلام وهو الصحيح وهو الصحيح انه اذا مسحت مسح مقيم ثم سافرت فانك تتم مسح مسافر حتى لو بقي وقتا اذا تمسح له اي لو مسحت الظهر ثم سافرت بعد العشاء او بعد الفجر نقول لك ان تتم مسح مسافر ولكن تحسب تحسب يوم الاقامة فاذا مسحت مثلا الظهر من يوم الاحد ثم سافرت بعد العشاء نقول تحسب لاحد كاملا والاثنين كاملا والثلاثاء كاملا فاذا كان يوم الاربعاء ظهرا انتهت مدة انتهت مدة المسح الاحد اثنين يوم الاثنين للثلاثاء يوم الثلث الاربعاء يومها ثلاث ايام بلياليها في حسب مدة الاقامة التي ابتدأ المسح فيها هذا هو الصحيح وهو الذي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وهو لعموم قوله يمسح المسافر ثلاث ايام بلياليها فيدخل فيه من ابتدأه مسافرا ومن ابتدأه مقيما على الصحيح قال بعد ذلك ويجوز المسح على الامامة قبل ان نذكر العمامة هناك مسائل تتعلق بالخف. فمن من ذلك الجراميط والجرموق والموق هذه خفاء هذه خفاف قصيرة تلبس دون الخف وتلبس يعني خفاف قصيرة تلبس الى الكعب. يسمى جمق وهذا الصحيح اذا ستر اذا ستر محل الفرض فانه يمسح عليه. وكذلك الموق هو جرموق هو ايضا خف هو خف آآ يلبس على الجرموق يمسح عليه ايضا. فهي الجراميق والموق والخفاف هي هي البسة تلبس على القدم فاذا سترت محل الفرض جاز المسح جاز المسح عليها. مسألة اخرى ايظا اذا لبس خفافا كثيرة لبس خفا وخفين وثلاثة على ايهما يمسح؟ نقول يمسح على الاعلى بشرط بشرط ان يكون لبس الجميع على على طهارة اصلية اما اذا لبسها على طهارة ثم ثم خلع الاعلى فانه يمسح على الاسفل الذي دونه. واذا لبس الاعلى على طهارة بدنية لا اصلية فالصحيح انه يمسح على الاسفل ولا يمسح على الاعلى لانه ادخل على طهارة بدنية لا طهارة اصلي وباب الرخص يقيد فيه بما جاء فيه نص يقيد فيه بما جاء في او يقصر على ما جاء فيه النص والنص وجاء فيما ادخل على طهارة كاملة. اما ما ادخل على طهارة بدنية فالصحيح انه لا يمسح عليه. سورة المسألة لو ان لو ان شخصا توظأ ولبس خفا ثم مسح عليه ثم بعد العصر اشتد البرد عليه فلبس خفا اخرا هل له ان يمسح الخف الاخر؟ نقول الصحيح ان خفك الذي لبسته لبسته على طهارة بدنية لا طهارة اصل معنى بدلية انها طهارة ممسوح لا طهارة مغسول فيلزمك على الصحيح ان ان تخلع الاعلى وتمسح على الاسفل هذا هو الصحيح. هناك قول اخر ورجحه الشيخ محمد رحمه الله تعالى ابن عثيمين انه يمسح على الاعلى لانه يصدر لبسه على طهارة كاملة لكن الاصل ان النص الذي جاء فيه المسح انه قال دعم دعهم فاني ادخلهم طاهرتين على طهارة مغسول لا لا ممسوح لا ممسوح والاصل انه يقتصر على ما جاء فيه النص خاصة بباب الرخص فانه يقتص به على ما جاء فيه النص هذا ما يتعلق بمسألة الخفاف اه بعد ذا قال ويجوز المسح على العمامة اذا كان الذات ذو ابه تاترة لجميع الرأس. هنا مسألة العمامة اولا مسألة العمامة من مفردات المذهب فجماهير الفقهاء لا يجوزون الاقتصار عن مسعى الامامة وحدها. بل يوجبون مع المسعى الامامة ان يمس على شيء من الرأس. اما الناصي او شيء من شعر الراس اما ربعه او ثلاث شعرات فاكثر. اما ان يمسح الامامة وحده فهم لا يرون ذلك. وقد ثبت المسح المسح على عمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث دع ابن عجرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم انه سمسها على الخفي والخمار وثبت ايضا ذلك عن عنه ثبت ايضا من حديث عمرو ابن ميتة رضي الله تعالى عنه انه مسح على عمامته صلى الله عليه وسلم. والمساء على الامامة ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهو رخصة. الا ان الفقهاء يشترطون لها شروطا لم يأت بها نص من كتاب الله ولا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء منهم من يشترط في العمامة ان تلبس على طهارة كاملة لان تلبس على طهارة كاملة فاذا لم يلبسها طهارة كاملة انه لا يمسح عليها. ودليل في ذلك اي شيء القياس على الخفين. فقالوا كما يشترط في الخف ان يلبس على طهارة كذلك ايضا العمامة تلبس على طهارة. وهذا هذا الشرط شرط باطل لا دليل عليه. والقياس هنا قياس فاسد لان القياس قياس مع الخف قياس مع الفارق. فالعمامة في فالعمامة فالعمامة تمسح فالعمامة تلبس على ممسوح والخف يلبس على مغسول هذا حق الغسل وهذا حقه المسح والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا الشرط ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم انه اشترط لمن لبس العمامة ان يلبس على طهارة كاملة وهذا مما لا يجوز مما لا يجوز تأخير بيان لحاجة الامة الى معرفته واما الخف فقد بينه صلى الله وسلم فقادعهما فاني ادخلتهما على ادخلتهما طاهرتين مما افاد انه يشترط لبس الخفين اللبس على طهارة كاملة. اذا اشتراط في العمامة نقول ليس بصحيح. الشرط الثاني قالوا ان تستر جميع الرأس. هذا شرط ان ذكر هنا والصحيح انه اذا ستر عامة رأسه غالبه فانه يجوز المسح عليها ودليل ذلك انه على ناصيته وعلى العمام والناس شيء من الرأس. فدل هذا مثلا لم يستر جميع رأسه عندما مسحه عندما مسح على عمامته صلى الله عليه وسلم. وانما وانما مسح على الناصية والامامة صلى الله عليه وسلم فافاد انه لا يشترط ستر جميع الراس من جهة العمامة. الشرط الثالث ايضا يشترطون ان تكون لها ان يكون لها طرف يكون لها طرف يدليه لابسها من خلف ظهره. وهذا الشرط اشتراط من باب من باب ان الرخص لا لا لا يترخص فيها في معصية الله عز وجل وجه المعصية في العمامة التي غير ليس لها ذو ايمان قالوا ان العمامة التي ليس لها ذوائب هي عمائم اهل الكتاب التشبه باهل الكتاب لا يجوز. فاذا لبس عمامة ليس لها ذوائبة فانه يكون متشبها باهل الكتاب فيكون عاص باهل تشبه فلا يجوز له الترخص بالمسح عليه لانه عاصي والرخص والرخص لا ترخص لمن عصى الله عز وجل بها. فهذا حجتهم صحيح ان هذا ان هذا الشرط قد ناشط غير معتبر الا اذا علمنا ان اللابس لهذه العمامة يلبسها على وجه التشبه والتقليد للنصارى او لليهود او للكفرة فيتشبه بهم بلباسهم فهنا نقول لا يجوز له اللبس اما مسألة المسح مسألة اخرى مسألة اخرى والصحيح انه يجوز المسح سواء لبسها على هذه الصفة ولبس على صفة اهل الاسلام. يشترط بعضهم ايضا تكون محنكة. اما ان تكون لها ذوائب او تكون محنك والمتحنك وان دار من تحت الحنك من تحت الحنك لان عمائم لانها عمائم العرب واما عمام اهل الكتاب فهم لا يحنكون والعلة التي لاجلها اشترطوا هي علة التشبه باهل الكتاب. اه الشرط المعتبر حقيقة في باب العمامة هو شرط واحد. وهو انه يشق نزعها. اذا شق نزع امامة جاز المسح عليها. اما اذا لم يشق فالصحيح انها تنزع ويمسح على الرأس وقد بالغ بعض اهل العلم فرأى انه يجوز حتى على ما لا يشق نزعه. فذكر عن شيخ الاسلام اجاز المسعى البرانس وذكر ايضا عن ام سلمة انها كانت تمسح على على مثل هذا فالصحيح عن ابي موسى رضي الله تعالى انه مسح على برنس له كذلك شيخ الاسلام وذهب اليه لكن الصحيح نقول انه اذا اذا لم يشق نزع العمامة فانه يمسح على الرأس لان الله امرنا ان نمسح على رؤوسنا وانما رخص لنا في المسعى الامامي اذا اذا شق نزعها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما لبس العمامة كان يشدها على رأسه صلى الله عليه وسلم فيلحق بهذا المرأة اذا لبست الخمار ولبست ما يسمى بالمسفى على رأسها ولفته على رأسها فانها تمسح عليه ولا تلزم في نزعه اذا هذا هو الشرط المعتبر الوحيد في مسألة العمامة ان تشد على الرأس ويصعب نزعها. اما ان تلبس على طهارة وعلى غير فكل ما ذكر من الشروط فانه شروط غير صحيحة قال بعد ذلك اذا كانت ذات نبوة ذكرناه تاترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ان يلبسها على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة. اولا قبل ان نذكر اه نرد على من قال انه لابد ان يمسح على شيء من الرأس. ومن انكر المسح على الامامة كما قول كثير من الفقهاء. نقول حديث المؤمن شعبة يدل على جواز المسعى العمامة. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة مسح على ناصيته وعلى العمامة فلو كان يجوز الاقتصار على شيء من الرأس لما مسع الامام واقتصر على مسح رأسه صلى الله عليه وسلم وترك العمامة. فلما مسح على العمامة مع الرأس افادنا انه يجوز المس على العمة. وفي حي كعب العجرة مسلم انه قال مسع الخمار ولم يذكر انه مسح على ناصيته مما يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسع الامامة ولم يذكر انه مسح على شيء من الناصية وانما ذكر الناصية جاء في حديث مغير ابن شعبة عند مسلم فقط. اما حديث كعب العجرة وهو عند مسلم لم يذكر الناصية فيفيد هذا ان الرسول الامامة دون الناصية ومسعى الناصية مع العمامة صلى الله عليه وسلم فالقول الذي هو الصحيح انه يجوز المسح على العمامة وبشرط ان يشدها على رأسه ويشق نزعها. قالوا على ذلك ويجوز المسح على الجبيرة مسألة الجبيرة الجبيرة تفارق الخف وتفارق العمامة. اولا قبل ان لا بد ان نذكر الموافقات او ما يشترك بين العمامة بين العمامة والخف. وما يفترقان فيه وما يفترق العمامة مع والخف مع مع الجبائر يتوافق الخف مع الجبيرة يتوافق الخف مع العمامة بامور الامر الاول انهما يمسحان جميعا انه يمسحان جميعا. الامر الثاني انه يمسحان جميعا في الحدث الاصغر دون الاكبر في الحي الاصغر انه الاكبر فاذا وقع الحدث الاكبر لم يجز المسح على الامامة ولم يجد المسح على الخفين يفترقان بايش؟ بفروق الفرق قل اول ان الخوف يلبس على طهارة والعمامة لا تلبس على طهارة. الفرق الثاني ان الامامة تمسح جميعها واما فيمسح ظاهره واعلاه الفرق الثالث ان الامامة غير مؤقتة والخف مؤقت فلو لبس المسلم عمامته شهرا كاملا جاز المسح عليه واذا لبس الخف فانه ويمسح يوم وليلة اذا كان مقيما وثلاث ايام اذا كان مسافرا. هذه اشهر الفروق بين الخف وبين العمامة. الفرق بين جبيرتي والعمامة والخف. الفرق الاول ان العمامة والخف متعلقة بعظو معين اما الجبيرة فليس لها اختصاص بعظو تجوز في اي عظو من اعظاء البدن تجوز في اليد تجوز في القدم تجوز في الساق تجوز في الفخذ في البطن في اي مكان تجوز ان توظع هذه اللزوق وما شابه ذلك. اما العمامة فمتعلقة بالرأس والخوف متعلق بالقدمين. الفرق الثاني ايضا ان العمامة ان العمامة والخف ينزعان في الحدث الاكبر واما الجبير فلا يلزم نزعها. الامر الفرق الثالث انها تؤخذ اختيارا وتلك تلبس اضطرارا تلبس اضطرارا فليست على محل الاختيار والاضطرار. الرابع ان هذه متعلقة بالحاجة وتلك متعلقة قبل اي شيء بالرخصة فالجبيرة تنزع متى ما ذهبت حاجتها الخفاف والعمام لا تنزع ولو لم ليكن لها حاجة على الصحيح الفرق الفرق الاخر ايضا ان ان الجبائر لا لا تخلع في الحديث الاكبر ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ هذه هذه بعض الفروق المتعلقة بين الخف والجبيرة يشتركان يشتركان في اي شيء قال يشترك لجبل خف في انهما يمسحان انهما يمسحان. المسألة الاخرى اولا نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجبائر حديث وكل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسألة جبيرة او مسح على جبيرة وافتى بذلك فهو حديث موضوع او باطل. وحديث علي بن ابي طالب انه انكسر زنده. فارسل ان يتخذ يمسح عليه فهذا حديث موضوع ورواه ابن ماجة. وحديث انه امر ان يعصب ويمسح على عصابته حديث مرسل. فلا يصح في هذا الباب في باب الجبائر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا المسألة الاخرى ان الجبل من باب الظرورات والحاجات لا من باب الرخص ولا تلبس الا اذا وجدت الظرورة والحاجة و يشترط في الجبائر ان تقتصر على محل الضرورة الحاجة ولا يجوز ان تتجاوز محل الحاجة والضرورة. لا يجوز ان تتجاوز محل الحاجة والظرورة قال بعد ذلك ويجوز المسعى للجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. الى ان يحلها اي هنا اشترط في الجبيرة ان تكون على قدر الحاجة وموضع الحاجة. اذا زادت اذا زادت فانه الزائد هذا له حالات. الحالة الاولى ان يكون بلا حاجة ولا فائدة فيه فهنا نقول يجب عليك ان تنزع هذا الزائد ولا يجوز لك ان تمسح عليه ويجب عليك ان تغسل ما تحت هذا الزائد وهذا بالاتفاق ويلزمه نزعه الحالة الثانية ان يكون هذا الزائد من اسباب بقاء من اسباب شد موضع الحاجة. كان يكون الكسر مثلا في في الساعد فيحتاج ان يربط الكف مع شيء من الذراع فهنا نقول هذا الزائد اذا احتاج لشد هذا الكسر فانه يأخذ مأخذ يأخذ مأخذ ايش؟ مأخذ الحاجة والضرورة فيمسح عليه الفقهاء ان هذا الزائد يمسح عليه ويتيمم يتيمم لهذا الزائد وهذا التيمم ليس بصحيح وليس عليه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم وانما نقول ان الجبيرة لا تخرج عن ثلاث حالات اما ان يمكن ان يغسل ما تحتها فيجب غسله واما الا يمكن غسله فيجب مسحه واما ان لا يمكن المسح ولا الغسل فيسقط حكمه. هذا ثلاث حالات اما الغسل واما المسح واما ان يسقط الحكم. ويسقط حكم مثلا اذا كان به حريق ولا يستطيع ان يغسله ولا يستطع ان يمسح عليه ولا ان يمسه بالماء فهنا نقول يسقط حكمه. هل يجب ان هل يتيمم؟ نقول الصحيح ينتقل من الوضوء الى اي شيء الى التيمم عن ذلك العضو. ولا يجمع بين مسح وتيمم. لا يجمع بين غسو تيمم ولا يجمع بين تيمم ومسح واما ان يغسل واما ان يمسح واما ان يتيمم. اما ان يجمع بين غسل وتيمم او مسح وتيمم فهذا لا اصل له قال به كثير من الفقهاء وما زاد فان كان من الحال الظرورة فحكمه حكم اصله وما لا حاجة له فيجب نزعه وازالته قال بعد ذلك والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة لا تمسح على العمامة. هذا المسألة قوله اي في مسألة الخفين والعمامة والجبائر. المرأة والرجل سواء وقوله الا العمامة لماذا؟ لماذا قال الا العمامة فلا تمسح عليها من يعرف هم لان العمامة يحرم على المرأة لبسها لاي شيء لان من خصائص الرجوب التشبه. واذا كانت محرمة فلا يجوز ان تستباح الرخص بالمحرمات والمعاصي فيمنعون منها لان لا تلبس العمام. لكن لو لبست الخمار او لفت رأسها بشعب مثلا آآ خرقة او ما شابه ذلك نقول اذا غطت رأسه وشدته بخرقة وما شابه ذلك جاز لها المسح كالخمار وما شابه ذلك والله اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد