بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تولاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي سبعة الخارج من سبيلين على كل حال والخارج النجس من غيرهما اذا فحش وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما ولمس كري بيده ولمس امرأة بشهوة والردة عن الاسلام. واكل لحم الابل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوظأ من لحوم والابل؟ قال نعم توضأوا منها. قيل افنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الباب يتعلق بنواقض الوضوء والنواقض جمع ناقض والناقض اصله من الابطال والافساد اذا نقض ما ابرم اي افسد ما عقد وحله يسمى نقضه وسميت هذه النواقض نواقض لانها تبطل حكم الوضوء لانها تبطل حكم الوضوء ومن كان متوضئا فنقض وضوءه بطل حكم هذا الوضوء ولزمه ان يجدد وضوءه مرة اخرى وهذه النواقض تنقسم الى اقسام القسم الاول نواقض مجمع عليها متفق عليها انها ناقضة وهذا القسم الذي اجمع عليه اهل العلم اوله الغائط فانه ناقض بالاجماع خروج الغائط من من الدبر ناقض بالاجماع كذلك خروج البول ناقض بالاجماع كذلك خروج الريح ناقض بالاجماع وان شئت عبرت عن هذا كله بقولك الخارج المعتاد من السبيلين. الخارج المعتاد من السبيلين والخاج معتاد من السبيل الذي ينقض الوضوء كالبول والغائط والمذي والودي والمني والدم هذه بالاجماع تنقض الى خرج من السبيل لانها خروجها معتاد فقد يخرج الانسان منه ودي ومذي ومني وبول وكذلك قد يخرج الدم فهذه الخمسة خروجها معتاد وخروجها ناقض بالاجماع وقيدنا المعتاد حتى حتى نبين ان غير المعتاد وقع فيه خلاف. اذا الاجماع في المعتاد اما غير المعتاد ففيه خلاف وغير المعتاد مثلا ان يخرج من الانسان حصاة حصاة تخرج من ذكره او دودة تخرج من دبره فهذا ليس معتادا. فهل هذا ينقض الوضوء؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ان كل ما خرج من السبيلين فانه ناقظ. كلما خان السبيل فانه ناقظ. الا اشياء اذا ادخلها الانسان وخرجت كان ادخل في دبره ثم اخرجها غير مبتلة بشيء من النجاسة فان الصحيح من اقوال العلم انه يبقى على طهارته وانما العبرة بما فخرج من جوفه اما ما دخل فخرج فلا يسمى فلا يسمى انه ناقض للوضوء على الصحيح فلو ادخل انسان حقنة او شيئا من اه ادخل شيئا لحاجة ثم اخرجه فاننا لا نلزم الوضوء على الصحيح ومن اهل العلم من يرى انه اذا اذا قطر في احليله او حقن فرجه بحقنة ثم خرجت تلك الحقنة فان عليه ان يعيد الوضوء من باب انه خرج من السبيلين لكن نقول الصحيح انه ليس ودليل ان هذه الاشياء ناقضة قوله تعالى وجاء احد منكم من الغائط فان الغائط يعبر عنه بما بما بما يذهب الانسان اليه من غائط الارض اي المكان المنخفظ لقظاء حاجته ولا يقصد الانسان العذرة ولا يقصد انسان آآ الفناء او ولا يقصد المكان الغائط الا لاجل هذه الفضلات. وسميت هذه الاشياء يعني سمي الغائط غائطا بمكانه. اضافة الى المكان الذي الذي يطلبه الانسان عنده ارادة لهذه القظاء سمي غائطا وسمي عذرة لانه يطلب المكان الواسع الفاني حتى الواسع الذي الفناء الواسع ليقظي حاجته عبر فقال الله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم الى الغائط فعم كلما ذهب الانسان اليه لقضاء حاجته من بول او غائط ويلحق بذلك كالمني فالمني خروج يوجب الغسل واما المذي فقد جاء في الصحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال اغسل ذكرك وتوضأ فامر بغسل وامر بغسل ذكره وامره بالوضوء فهذا دليل على اي شيء على ان يا ايظا ناقظ اما الدم فهو ناقظ اذا خرج من السبيل كما سيأتي لانه يسمى خارج من السبيلين وقد وقد يخرج الحيض والنفساء والدم الخالي من المرأة عند حيضها ونفاسها. كذلك الاستحاضة هي ناقضة من نواقض الوضوء على على ما سيأتيه. قوله هنا هذا الامر الاول اذا الخالد من السبيلين آآ البول والغائط والريح هذي كلها ناقضة بالاجماع الناقض الاخر من نواقض الوضوء بالاجماع كل ما اوجب غسلا كل ما اوجب غسلا فانه يوجب الوضوء فانه يوجب الوضوء. وهذا يدخل فيه الاستحاء يدخل فيه الحيض والنفاس والتقاء الختانين والاحتلام فكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. الا انه اذا رفع الحدث الاكبر دخل الوضوء دخل الوضوء تباعا. دخل الوضوء تباعا والا لم يقصد وان لم يقصد رفع الحدث الاصغر. اذا قصد الحدث الاكبر فان الحدث الاصغر يرتفع تباعا. الامر هذا الامر الثاني الامر الثالث ما وقع فيه خلاف والذي وقع في خلاف بين العلم امور الامر الاول مس الذكر والثاني مس المرأة والثالث الردة على الاسلام والرابع اكل لحم الابل هذه اربعة اشياء الخامس ايضا زوال العقل. اذا خمسة اشياء مختلف فيها النوم واكل لحم الابل ومس الذكر ومس المرأة و الخامس اكل لحم الابل ذكر ها الردة عن الاسلام نسأل الله العافية والسلامة. هذه خمس مختلف فيها. اما الامر الاول الذي ذكره وهذه الخمسة يأتي تفصيله. قوله وهي سبعة الخال من السبيلين والخارج النجس من سائر البدن اما الخامسة فقد ذكرنه اجماع خاصة فيما فيما فيما آآ خروجه معتاد وقلنا ان الصحيح حتى الذي لا يعتاد خروجه فانه ناقض على الصحيح لانه خارج من السبيلين قال والخارج النجس من البدن الخارج من الجسم من سائر البدن اذا فحش هنا ذكر ناقضا ثانيا وهو الخام البدن الذي يخرج من بدن الانسان الدم وهي الجروح يخرج ايضا الصديد والقيح يخرج ايضا القلص والرعاف يخرج ايضا القيء هذي اشياء تخرج من بدأ الانسان اما الدم فذكر هنا انه اذا خرج فاحشا وفي هذا التقييد دليل على ان اليسير يعفى عنه على ان اليسير يعفى عنه. ومسألة خروج الدم من البدن هل هي ناقضة وغير ناقضة؟ تحرر اولا نقول ان الدم اذا خرج السبيلين فهو ناقض الاجماع. اذا الدم اذا خرج من السبيلين فهو ناقض بالاجماع الحالة الثانية الدم نجس الدم نجس ولا يلزم النجاسته انه ناقض الوضوء الا في حالة واحدة وهي اذا خامن السبيلين اذا خرج الدم من سائر البدن جرح الانسان احتجم تبرع بالدم آآ اخرج دما كثيرا هل ينتقض وضوء بهذا الخروج المشهور في المذهب والمشهور عند الفقهاء ان الدم الفاحش اذا خرج كثيرا فان الوضوء ينتقض فان الوضوء ينتظر وينتقض ولهم في ذلك احاديث مرفوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها انه احتجم وتوضأ احتجم وتوضأ ومنها ان الدم نجس فاذا خرج هذا النجس يلزمه ان ان يتوضأ لاجله لكن نقول القول الصحيح في مسألة الدم ان الدم ليس بناقض من نواقض الوضوء ولو خرج بكثرة ولو كان الا اذا كان الانسان يصلي فان خروجه بكثرة حال الصلاة يلزمه اي شيء يلزمه ان يلزمه ان يغسل هذه النجاسة عنه لان الدم عندنا نجس على نجس بالاجماع الدم ولا يعرف فيه خلاف خلافه غير معتبر او الصحيح وقد نقل اجماع الامام احمد وقال لا اعلم فيه لا اعلم فيه خلاف لا اعلم فيه خلاف انهم يختلون الدم ان الدم نجس وما نقل عن الليث وغيره فان فانما مراده رحمه الله تعالى الدم اليسير الذي يعفى عنه لا انه لانه طاهر وان مراده انه يسير ويعفى عنه وكذا ما نقع عند داود الظاهري ليس بصحيح. وان اشتهر عند المتأخرين لكن نقول الصحيح ان الدم نجس لكنه مع نجاسته فليس بناقض لعدم الدليل بل قد ثبت عن ابن عمر عند ابن بشيب اسناد صحيح انه حك انفه فخرج دمه ولم يتوضأ وثبت ايضا من حديث ابن ابي اوفى في المصنف انه بصق دما ولم يتوضأ. وجاء ايضا عن آآ سعيد بانه ادخل اصابعه العشرة في انفه وقد تلطخت بالدم ولم يتوضأ يعني دار جميع اصابعه على انفه ولم وكل اصبع يخرج بالدم ومع ذلك لم يتوضأ وفي السنن وان كان باسناد ضعفا جاء ابن عبد الله باسناد لا بأس به وقد ظعف في قصة الرجل الذي كان يصلي فجرح فصلى وجرح يثعب دما فصار جرحه يثعب دما فهنا لو كان لو كان الدم ناقض مطلقا للزمه ان يتوضأ لكنه لكنه عفي له عن نجاسته لان الدم لا يمكن ايقافه لكثرته وكذلك من صلى وجرحه يثعب دما رضي الله تعالى عنه لانه لا قدرة له بايقاف هذا الدم فيكون حكمه حكم المضطر في الصلاة بهذه النجاسة لا ان الدم لا ان الدم هر ولا ان الدم انه لولا الدم طاب بل يدل على الدم ليس بناقض وهذا هو قول الحسن البصري وقول جمع وهو قول المالكية ظن الدم ليس بناقب نواقض الوضوء هو الصحيح. اذا خروج الدم من سائر البدن ليس بناقض وانما يوجب الغسل اذا كان كثيرا. اما اذا كان يسيرا كالقطرة والقطرتين فانه يعفى عن نجاسته وهذا خاص بالدم اما القيح والصديد فقد ذكر شيخ الاسلام ليس ليس له حكم الدم فلا يحكم بنجاسته ولا يحكم بانه ناقض ولا يوجب شيخ الاسلام الغسل غسله لانه ليس بدم. لكن الصحيح اذا كان يغلب لون الدم عليه انه ينزل منزلة الدم فيغسل. اما اذا كان يسيرا فان لا نلزم لا لزوم غسل ذلك بغسل ذاك الدم المسألة الاخرى او من الخامس السبيلين القلس هو القيم. القلق هو القيء عند عامة اهل العلم انه نجس. انه نجس لانه خارج من الجوف وانه قد استحال فحكمه انه نجس. وعلى هذا ذهب جمع من اهل العلم الى ان القيء اذا تقيأ الانسان انه يلزمه الوضوء يلزمه الوضوء واحتج بان القي نجس بان القي آآ يوجب الوضوء احاديث ثوبان رضي الله تعالى عنه انه طاء فتوضأ حديث يعيش عن معدن ابي طلحة عن ثوبان انه سبقها فتوضأ اوقح ابن الدرداء انه قام وقال ثوبان انا صببت له وضوء رواه حسين المعلم عن يحيى ابن كثير عن ان يعيش عن معدن ابن طلحة ابي الدرداء انه قال النبي صلى الله قال فتوظأ قال ثوبان انا صببت عليه وظوءه. وهذا الحديث لا يدل على ان القيء يوجب الوضوء وانما يدل على ان يستحب للمسلم ان يتقيأ ان يتوضأ خاصة ان القيء يضعف الانسان عندما يتقيأ الانسان يفتر ويستر جسمه فيحتاج ان يتوضأ او يغسل او يغسل اسمه حتى ينشط مرة اخرى. لكن لا نقول ان هذا دليل على وجوب على وجوب الوضوء. بل نقول الصحيح ان خروج القيء القلق ليس بناقض نواقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك لعدم الدليل على ذلك حتى لو قلنا بعدم النجاسة لكان هو قول وجيه لكن حيث انه نقل الاتفاق ان ان القي نجس فانه يغسل اذا وقع عليه لكن هذا الاجماع هو اتفاق الائمة وليس اجماعا آآ اتفق عليه العلم فهناك العلم من يرى ان القيء ليس هناك علما يرى ان يعني ينقل بعضهم ان بالاتفاق انه نجس. فاذا وجد من قال ان القيلس بنجس فان قوله هو الاقرب وهو الاصح لعدم الدليل على نجاسة القيء. ولانه وان حال فلا يعني استحالة ان يكون نجسا لكن نقف حتى نعلم هل قال احد بنجاة بطهارة القيء فيصار الى قوله فاذا علم ذلك فان القول بطهارته والاقرب من جهة الادلة. هذا ما يتعلق بالخارج من السبيل. قال بعد ذلك وكذلك القلق الصحيح انه لا ينقض الوضوء ولا يعطى حكم القيم. المسألة وزوال العقل زوال العقل يكون بامور يكون بالاغماء ويكون بالنوم ويكون اختيارا ويكون بغير اختيار فاذا زال عقل الانسان لزمه الوضوء لزمه الوضوء لماذا؟ قالوا لان زوال العقل يمنع الانسان من ان يحس بنفسه ويعلم بحاله يعلم بحالي ويحس بنفسه وقد رووا في ذلك حديث رواه ابو داوود من حديث بقية عن ابن عطاء عن محفوظ ابن علقة مع عبد الوهاب ابن عائض علي بن ابي طالب انه كما قال العين كأسة فاذا نامت العين استطلق الوبكاء. اي ان العين اذا نامت لا يشعر الانسان بنفسه وقد يحدث وهو لا يشعر وهو لا يشعر. فقالوا ان العقل اذا غاب انتقل الوضوء لان زوال العقل مظنة الحدث وهذه المسألة مسألة هل النوم ناقض؟ وهل وهل الغيب هو ناقض على سبعة اقوال. خلاصة هذه الاقوال منهم من يرى ان النوم ناقض مطلقا يسيره كثيره وليس هو بل يرى ان النوم بذاته ناقض يرى ان النوم بذاته ناقض وان لم يخرج منه شيء ويحتج بحديث صفوان بن عسال المرادي انه قال ولام الا من الا من جناب ولكن من غائط او بول او نوم فقالوا ان النوم شبه نهى النبي بالغائط والبول وكلاهما احداث فيكون ايضا هو حدث موجب للوضوء. حيث صفاء ابن عساء المرادي الذي جاء فيه انه قال الا من جنابة ولكن من غائط او بول او نوم قالوا هذا دليل على ان النوم ناقض وان حكمه حكم اي شيء حكم الغائط والبول واخذوا بهذا الحديث فقالوا ان النوم ناقض مطلقا سواء نام ثانية او نام دقيقة او اكثر من ذلك سواء نام ممكنا مقعدت في الارض او على جنبه او على اه ساجد او راكعا هو ناقض بنفسه. القول الاخر القول المقابل ان النوم ليس بناقظ مطلقا نام كثيرا او يسيرا ما لم يحدث فاذا وضع عنده من يقبض حاله ويسمع له فاذا سمع شيء عادي واذا لم يسمع شيء فان الاصل بقاء طهوريته وقالوا ان النوم ليس بناقض وقد نقل عن موسى الاشعر رظي الله تعالى عنه انه كان ينام في حجر زوجته ثم يستيقظ يقول اسمعتي شيئا؟ فتقول لا فيقوم ويصلي ولا يتوضأ. هذا القول الثاني. القول الثالث من يفرق بين الحالات والهيئات. وهذا جمهور اهل العلم فمنهم من يقول انه ينتقض في حالة الاضطجاع في حالة الاضطجاع ويحتجون بحديث رواه ابو خالد دالان عن قتادة عن ابي العالي ابن عباس انه قال انما الوضوء على من نام مضطجعا انما الوضوء على من نام مضطجع وهذا الحديث حديث منكر من جهة اسناده والصحيح الحين من جهة بسنادي منكر فان ابا خالد دالاني فيه ضعف وقد تفرد بها لابي قتادة. واصحاب ابي قتادة الحفاظ لا يعرفون لا يعرفون هذا الحديث. ايضا ان قتادة لم يسمع من ابي العالية الا خمسة احاديث او خمسة احاديث او اكثر او ستة ولا وليس هذا الحديث منها بل احاديث ومنقطعة فيكون قتاد لم يسمع الحديث ابن ابي العالية فيكون الحديث ظعيف بهذا الاسناد. ثالث هذا القول الثاني ان انه على حسب الهيئة وهو القول الثالث فاذا ما مضجعا انتقى وضوءه واذا نام جالسا لم ينتقض وضوءه ويحتجون من قال بهذا القول ان القاعد لا ينتقض وضوءه باحاديث حديث عند الشافعي انه قال اخبرني الثقة وذكر باسناد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان الصحابة كانوا ينومون وهم قعود ثم يقومون يصلون ويتوضأون فقال وهم قعود ولفظة قعود هذي ليست بمحفوظة فان الثقة الذي ذكره الشافعي لا يعرفها وقد اكثر الشاه من قوله حداد الثقة وغالب ما يذكر ذلك في ابراهيم بن ابي يحيى الاسلمي وهو متهم ومتروك ولا يحتج به. فهذه اللفظة والحديث في صحيح مسلم من حديقة هشام عن قتادة انس بن مالك ان الصحابة كانوا ينامون وينام في المسجد ثم يقوم يصلون ولا يتوضأون ولم يذكر القعود وانما ذكر انها احاديث شعبة انه قال تخفق رؤوسهم تخفق رؤوسهم ثم يقوم يصلون ولا يتوضأون فهذا القول الثالث. منهم من يفرق ايضا يقول ينقض الوضوء في حال الركوع والسجود ولا ينقض في حال غيره ومنهم من يعكس ويرى ان حال الركوع والسجود لا ينقض لانه في صلاة وانه اذا ما دام يصلي فان روحه عند الله فلا ينتقض وضوءه لاجل العلة فنقول الصحيح من هذه الاقوال الصحيح من هذه الاقوال ان النوم ليس بناقض بذاته وانما هو مظنة الحدث فاذا نام الانسان ممكنا مقعدة من الارظ بحيث يأمن خروج شيء من دبره فان وضوءه صحيح. ولا يلزم اعادته سواء نام قليلا او نام كثيرا ما دام ممكنا مقاهي في الارض فانه لا يلزم الوضوء. اما اذا نام مضطجعا او نام على جنب او نام على هيئة قد يخرج من الريح وهو لا يشعر فانه يعيد الوضوء. كذلك اذا نام نوما يخفق ليس يوما كثيرا ولو كان مضطجع لكن نوما يشعر بمن هو بجانبه يشعر بمن هو بجانبه فانه لا يلزم الوضوء ودليل ذلك قول عائشة رضي الله تعالى ان انس كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه ويسمع له غطيط صلى الله عليه وسلم ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ دليل على ان النوم ليس بناقض وانما ظنة الحدث فالرسول كان يعقل بقلبه لو خرج منه شيء لعلمه فلما آآ فلما قام ولم يتوضأ علم انه لم يخرج منه شيء صلى الله عليه وسلم فافاد هذا الاثر وهذا الحديث ان النوم ليس بناقض اذا اذا نام الانسان جالسا متربعا ممكنا من قبل الارظ فانه لا يلزمه اعادة الوضوء واما حديث صفاء بن عساف المرادي فهو من من ادلة دلالات ذات اقتران ولا يلزم ذات الاقتران يكون كل ما ذكر فيها في حكم واحد بل النوم يكون انه مظنة الحدث فاذا نام الانسان آآ فانه آآ يعيد الوضوء لانه اذا نام قد يحدث. وايضا لان كثير من الناس يظن ان النوم يلزمه او نزع الخف فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينزع الخف لا من غائط ولا من بول ولو حتى اذا نام فان الخف يبقى عليه الا في حالة الجنابة فانه خفه فليس في قوله الا الا من اه ولكن من غاض ابواب الجنابة ان ان غاضب بول او نوم ان النوم حكمه حكم الغائط والبول وانما هذه دلالة اقتران وهي دلالة ضعيف عند جمهور الاصوليين. فلا فلا تقبل في هذا المقام. اه نقف على مسألة المرأة والردة على الاسلام ومس الذكر ونكملها ان شاء الله في الدرس القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد