الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى ما يتعلق بنواقض الوضوء وذكرنا من نواقضه الخارج من السبيلين الخامس سبيلا قسمناه الى قسمين من يذكر قسمنا الخامسة الى قسمين تم احسنت مجمع عليه وغير مجمع المجمع اللي هو ايش؟ عبرنا بعبارة المعتاد بعبارة المعتاد فالمعتاد الذي يخرج السبيل قل فيه الاجماع انه ناقض من نواقض الوضوء القسم الثاني غير المعتاد كالحصى والدود وما شابه ذلك هل هو ناقض او ليس بناقض؟ وذكرنا ان الصحيح من اقوال العلم ان كلما خرج المسلمين فهو فهو ناقض كل ما خرج السبيل فهو ناقض قوله الخارج النجس من سائل البدن الخارج النجس من سائر البدن عندما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخامس السبيلين انتقل الناقض الثاني والناق الثالث ذكر هنا الخارج الخارج النجس من البدن اذا فحش قيد بقيود ان يكون خارج من غير السبيلين القيد الثاني ان يكون نجسا القيد الثالث ان يكون فاحشا اي كثيرا ما هي الاشياء اللي تأخذ من البدن غير الغائط والبول الدم الدم يخرج من الانسان يخرج من جسده اما بجرح او ما شابه ذلك وذكرنا ان الدم على الصحيح انه ليس بناقض لماذا قلنا ليس بناقض؟ من يذكر ها لعدم وجود الدليل على ان الدم على ان الدم ينقض الوضوء وايضا آآ لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن ابن عمر وابن ابي اوفى وغير ابو هريرة وغيره من الصحابة كانوا يبصقون الدم وينفث ومع ذلك لا يجددوا لا يتوضأون من ذلك. ونقل الاجماع ايضا على ان الدم على الصحيح ان الدم ايش انه نجس وان الخلافة فيه خلاف غير معتبر على الصحيح بل الدم نجس كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى. غير الدم كالذي يخرج من البدن غير الدم ايضا القيء وكذلك العرق الان يخرج من البدن القيء والعرق والقلص في ذاك شيء اخر الصديد يدخل في حكم الدم على ما ذكرنا لكن الصديد ذكر انه انه يعفى عن يسيري. يبقى عندنا الان العرق العرق هل هو نجس هل يدخ في كلام مؤلف العراق نقول لا يدخل لماذا لانه خص الخارج باي شيء بانه نجس وهو لا يرى نجاسة العرق فان المسلم لا ينجس فان المسلم لا ينجس. وعرقه ليس بنجس وهذا محل اتفاق بين اهل العلم عندنا القيء هل القينج واذا قلنا بنجاسته هل هو ناقض ذكرنا مثل ما ذكرناه القيم ذكرنا وش قلنا الصحيح ها ليس لكن هل هو نجس ها قلنا ان القي ليس بناقض لعدم ورود الدليل والدليل الذي احتج به من قال بالنقض حجة اولا انه انه ليس بصريح ليس بصريح في ذلك وانما وان مفاده ان من قاء فيستحب له ان يتوضأ لحديث ابي الدرداء وثوبان انه قال افتوضأ قال ثوبان انا صببت له وضوءه فهذا يفيد ان الانسان اذا قال توظأ لكن عندنا مسألة وهي هل القيء نجس هل القيء نجس هذه المسألة آآ يعني عامة اهل العلم على ان القيء نجس. عامة العلم على القيء نجس. الا ان ما لك يشترط ان يكون متغيرا اما اذا لم يتغير فليس بنجس. ومنهم من ينقل الاتفاق في هذه المسألة. ومع هذا لا يوجد دليل صحيح صريح على نجاسة القيء. ولذلك خالف ابن حزم الظاهري فقال بطهارة القيء مطلقا سواء تغير او لم يتغير لان علة الجمهور ان ان نجاة من جهة من جهة الاستحالة من جهة انه استحالة على الطعام. فاذا استحالك بمنزلة الغئط والبول فان الغائط والبول يشاركه القيء من جهة انه استحى من طعام الى الى هذي الفضلات. لكن نقول هذه هذا القياس قياس مع الفارق فهذا يخرج مع السبيلين وهذا يخرج مع الفم ولا شك ان انه لو كان نجسا لاوجب الشارع غسل الفم بعده. لا اوجب الشارع غسل الفم بعد هذه بعد التقيؤ. والنبي عندما عندما توظأ لم يلزم الامة بانها اذا تقيأت ان تتوضأ او ان تغسل فمها حتى تزول هذه النجاسة حتى تزول به النجاة وهذا محل وهذا الامر تحتاج الامة مما تعم به البلوى فلابد ان يوجد فيه من الادلة ما توافق قوة هذه الحاجة هل القي خاص بشخص دون شخص وهل هو خاص بالكبير دون الصغير؟ وهل هو خاص بالذكر دون الانثى؟ او يعم الجميع يعم جميع الخلق انهم يتقيون قد انسان يصيبها قي في اي وقت فلابد للامة ان تعرف هذا الحكم هل هو نجس فاذا كان نجسا لابد لنا من دليل صحيح صريح يدل على نجاسته واذا لم يوجد دليل فالاصل ان القيء على الاصل السابق والاصل في الاشياء الاباحة والطهارة حتى يأتي ما ينقلها من اصلها الى غيره. فالصحيح اننا نقول ان القيء ليس بنجس وليس موجبا للوضوء واذا قلنا القي ليس بنجس فمن باب اولى القلص الذي هو دونه. القس الذي هو دونه. قال بعد ذلك والناقد الثالث من نواقض الوضوء قال زوال العقل الا النوم اليسير. ذكرنا ان النوم ناقض وذكرنا حجج من قال بمطلق بمطلق النقض به. وذكرنا قول من قال بعدم النقض مطلقا ذكرنا ان الصحيح من ذلك هو هاه ها شو الصحيح؟ من يذكر الصحيح؟ قول نعم اذا كان الرجل نام ممكنا مقعده من الارض فان نومه ليس بناقض واذا نام مضطجعا او نام على هيئة لا يملك معها نفسه فانه ينقض وضوء بهذا النوم هذا ما يتعلق بما ذكرناه سابقا قال هنا ولمس الذكر بيده واذا ومس ولمس الذكر هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء وهو مس الذكر ومس الذكر هو ان يفضي بيده الى ذكره هو ان يفضي بيده الى ذكره فاذا افضى بيده الى ذكره فانه يلزمه الوضوء ويشترط في الافظاء ان يكون ان يكون بغير حائل. ان يكون بغير حائل. ان يباشر مسه بكفه اما اذا باشره بغير كفه فانه لا ينقض وضوءه اتفاقا لا ينقض وضوءه اتفاقا. واذا مثلا اذا مسوا بفخذه او مسه بساقه او مسه بذراعه او مسه جنبه فان هذا محل اجماع انه لا ينتقض وضوءه وانما الخلاف بين العلم اذا مسه بيده اذا مسه بالكف هل الوضوء او لا ينتقض والكف مراد بها اليد الى اليد الى الى الكوع والكرسوح هذه اليد فاذا مس ذكره بيده وقع فيها خلاف بين اهل العلم على اقوال. القول من قال بان مس الذكر باليد ناقض مطلقا ناقض مطلقا. واحتج القائلون بهذا القول بحديث بشرى رضي الله تعالى عنه كما قال من مس ذكره فليتوضأ وبحديث ام حبيبة انه قال من افضى بيده الى فرج فليتوضأ. وبحديث عبد الله ابن العاص من مس لك من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ لابي هريرة ايضا من مسك فليتوضأ واحاديث في الباب كثيرة كلها تفيد ان مس الذكر ناقظ هذا الذي قال به الامام احمد والشافعي رحمه الله تعالى ان مس الذكر ناقض القول الثاني ان مس الذكر لا ينقض مطلقا. لا لا ينقض مطلقا. واحتج القائلون بهذا القول بحديث قيس ابن طلق ابن علي الحنفي عن ابي انه قال عندما سئل عن مسجد قال هل هو الا بضعة منك؟ هل هو الا بضعة منك؟ فافاد ان مس الذكر ليس بناقض القول الثالث قول الامام مالك قول الاحناف القول الثالث هو قول الامام مالك ان مس الذكر ينقض اذا كان بشهوة وهو روي عن الامام احمد رحمه الله تعالى اذا كان بشهوجب وجب الوضوء واذا لم يكن بشهوة لم يجب الوضوء. اه ايضا من اهل العلم من يشترط عند اللمس ان يكون قاصدا لمسه اما اذا وقعت كفه عليه دون قصد فانه لا يلزمه الوضوء. القول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح في هذه المسألة ان مس الذكر ناقض ان مس الذكر ناقض بشرط او بشروط الشرط الاول ان يقصد مسه والشرط الثاني ان يكون بباطن كفه. ان يكون بباطن كفه ودليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. وهذا هو الحديث الوحيد الصحيح في هذا الباب وقد اعله بعضهم بان نراويه شرطي عن عبد الملك بن مروان عن بسرة رضي الله تعالى عنها فقالوا ان هذا الحديث ضعيف من جهتين من جهة عبد الملك مروان وهو ظالم طاغية ليس له كرامة يروى عنه وليس من اهل الحديث. وقالوا ان الراوي عنه ايضا ان ان ان عثمان ترويه عن شرطي والشرطي لا يعرف وهو مجهول وهو ايضا لا يحتج به. الا ان يحيى بن سعيد القطان روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن ابيه عن بشرة مباشرة فاخبر عروة عن بسرة مباشرة واسقط عن الملك مروان واسقط الشرطي ايضا فصح اسناد من هذا الطريق ولم يصح من اسناد الذي قبله. واما حديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها فقد صححه الامام احمد وصححه ايضا ابو زرعة الحديث فيه علة فقد جاء من طريق مكحول عن انبسة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة ومكحول رحمه تعالى لم يسمع من عنبسة لم يسمع من عنبس كما ذلك البخاري وغيره فالحديث حديث ايضا منقطع. واما حديث ابي هريرة فهو حديث ضعيف فيه رجل فيه رجل ضعيف ولا يحتج به. واما حديث عمر بن شعيب عن ابي عن جد ايضا فقد روى عن عمرو رجل ضعيف. فالحديث بجمع طرقه ضعيف الا حديث بشرى الا حديث بشرى. واما يشكل على حديث بشرى ايضا ان هذا ان هذه القضية مما تعم بها البلوى ان هذه القضية مما تعم بها البلوى وما ولا شك ان ما عمت به البلوى يحتاج الى قوة في الابلاغ ان يقف الابلاغ على امرأة هي وامرأة واحدة وهي بسرى رضي الله تعالى عنها. لكن مما يقوي هذا القول انه قول الصحاب فقال به ابن عمر كما جاء باسناد صحيح عند عند الاثرم انه قال من مس ذكره فليتوضأ وجاء ايضا عن عن سلمان الفارسي انه قام بمس ذكره فليتوضأ انه مسك وجاء عن سعد ابن ابي وقاص ايضا وعن جمعنا الصحابة ان مس الذكر ناقض ان مس الذكر ناقض فهذا يقوي احاديث النقض اما حديث قيس ابن طلق ابن علي الحنفي قد رواه ملاذ ابن عمرو الحنفي عن عن النعمان بن سعد عن قيس ابن طارق ابنائي الحنفي عن ابيه انه قال هل هو الا بضعة ملك وهذا الحديث قد اعله ابو زرعة بان قيس هذا ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه وانه وانه المجهول الا ان ابن مدين وثق وثق وصحح حديثه هذا ولكن يبقى ان حديث طلق انه على الاصل وعلى البراءة الاصلية على الاصل والبراءة الاصلية حيث ان انطلق ابن علي الحنفي قد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد قد شهد بناء المشي فيكون قوله هذا متقدم على حديث بشرى وحديث بسرة اقوى من جهاد اولا من جهة انه متأخر وقد توبع على هذا الحديث من طرق كثيرة جاء من طريق ابي هريرة وام حبيبة وعبدالله بن العاص وايضا انه اسناد مدني ورجاله كلهم ثقات بخلاف حديث قيس انطلق ابن الحلف فان الرجال كلهم آآ حنفيون من اهل اليمامة وليسوا من رجال الصحيحين بخلاف حيث بسرة فكل من رجال الصحيح. والامر الثاني ان حديث قيس على البراءة الاصلية وحديث بشرة ناقل قاعدة فيما في هذا الباب ان الناقل يقدم يقدم على الاصل. فالاصل ان المسلم اذا لمس ذكره انه بضعة منه انه لا ينقض. ثم جاء الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من مس ذكره فليتوضأ. واما قول ابن جرير ان هذا خبر والاخبار لا تنسخ. نقول ليس هذا بصحيح وانما هو خبر عن حال الخبر عن حال والنسخ للحال لا للخبر. فالرسول اخبر انه بضعة منه وهذا الخبر لم يتغير. وهل تغير هل تغير الحال؟ هل تغير الحال بعدما قاسم من مس لك؟ فيتوضأ انه ليس بضعة منا هو بضعة منا وهذا خبر لا يعتريه نسخ ابدا من جهة انه وحاله هكذا هذا لا يعطي الناس وانما الذي نسخ هو الحكم وهو انه في الامر الاول كان ليس بناقض وانك مسسته ليس عليك شيء ثم انتقل بعد ذلك الى ان المس ناقض وهذا القول هو اقرب الاقوال واحوطها والقول الذي يقاويه الذي يقاربه في القوة قول من قال بالاستحباب قوم قابل الاستحباب كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به مالك رحمه الله تعالى وذلك لعلل. العلة الاولى عند القائل بالاستحباب انه ورد فيه الحديث وقال الصحابة وانهم قد خولفوا فقد خالف مسعود رضي الله تعالى عنه وسعد فلم يروا النقض بمس الذكر. والامر الثاني ان هذا مما تعم به البلوى فيحتاج الى قوة في الابلاغ حتى يكون رافعا حتى يكون بقدر هذه البلوى بقدر هذه الحاجة فلما جاء من طريق واحد ان هذا الطريق يحتاج الى ايش؟ ان ان فيه ضعف وان فيه ليس بالقوة التي يؤخذ من هذا الحكم العام فتتفرد به بشرى رضي الله تعالى عنها. فالقول بالاستحباب قول قوي والاقوى منه انه ينقض الوضوء لانه ناقل وهذا الذي رجحه ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى وقال انه انه ناقل وان حديث قيس على البراءة الاصلية وهذا هو الاقرب. اذا نقول الصحيح ان مس الذكر ناقض بشروط ان يمس مباشرة وان يكون بكف يده وان يكون قاصدا لو اما اذا وقعت يده عليه دون قصد كما يفعل بعض المغتسلين فنقول لا شيء عليك. واذا مسه واذا مسه بظهر بكفه ويقول لا شيء ايضا عليه وانما يلزم بالوضوء اذا قصد مسكه بباطن كفه او قصد مسه ببطن بباطن بباطن يد كفه فانه يلزم عندئذ بالوضوء. هذا هو القول الصحيح. هناك مسائل كثيرة تتعلق بمسجد ذكر هل يلحق بذلك الانثيين؟ وهل يلحق بذلك الدبر؟ هذه حلقة الدبر؟ نقول الصحيح انه لا ينقض من ذلك الا الذكر فقط اما مس الانثيين او مس حلقة الدبر فان هذا لا يثبت في دليل وحديث من افضى بيده الى فرجه فهو حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلنا بصحته لقلنا ان مس الفرج ايظا ناقظ وبهذا نقول ان مس المرأة لقبلها الصحيح انه ليس الصحيح انه ليس بناقض ليس بناقض لكنها اذا مست آآ اذا اذا مست ذكر غيري ذكر زوجها وذكر ولدها فانها تلزم بالوضوء على الصحيح من اهل العلم وهناك من يفرق بين ذكر الحي وذكر الميت وما شابه ذلك. الصحيح انه اذا مس الذكر الذي متصل بالانسان انه الذي يوجب الوضوء اما الذي لا حكم له كالمنفصل فهذا لا حكم له ولا ولا يرتبط به حكم. وعلى هذا نقول ان ان مس ذكر الميت الصحيح انه يوجب اصلا انه يوجب الوضوء هذا هو الناقظ او الرابع من نواقض الوضوء. قوله بعد ذلك وان تمس بشرته بشرة انثى لشهوة. الناقد الخامس مس الانثى او مس المرأة مس المرأة هل هو ناقض او ليس بناقض؟ مس المرأة. هذه المسألة ايضا مس المرأة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وحجة من قال خلاف العلم خلاف على ثلاث اقوال ايضا. كما قلنا في المسجد ذكر ايضا مس المرأة اختلف فيها العلم على ثلاث اقوال القول الاول او يمكن ان نحرر المسألة فنقول اذا مس مرأة وامذى فان وضوءه ينتقض بالاجماع اذا مس المرأة وامضى فان وضوء ينتقض الاجماع المسألة اذا مس المرأة اذا مس المرأة بغير حائل فان وضوء لا ينتقض بغير حال بالاتفاق المسألة الحالة الثالثة اذا مسها اذا مسها بشهوة ولم يمضي هل ينقض وضوءه او لا ينتقض القول الاول ان وضوءه ينتقض وهو المذهب كما ذكر هنا ابن قدامة وبه قال ايضا الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول عند المالكية انه ينقض اذا مس المرأة بشهوة ويشترطون بذاك شرطين ان يكون بغير حائل وان يكون مباشرا بمسها ان يكون بغير حائل وان يكون بشهوة ان يكون باشا مسها بيده او بجسمه او باي شيء من جسده وان يكون ذلك المس بشهوة فاذا توفر الشرط فاذا هذان الشرطان فانه ينتقض ينتقض وضوءه عند مالك واحمد والشافعي. القول الثالث ان مس المرأة ليس بناقض مطلقا. ليس بناقض مطلقا وهذا قول اهل الرأي وهذا القول هو هو الصحيح من اقوال العلم سبب هذا الخلاف اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة وهو في قوله تعالى او لامستم النساء ما المراد بالملامسة هنا فقد ذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك ابن ابي شيبة وذكر باسناده عن ابراهيم النخعي عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال القبلة فما دونها من اللمس وقال فيها الوضوء وايضا جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح وهو عبيد الله عن نافع بن عمر وجاء من طريق الزهري عن سعد ابن عمر انه قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء القبلة القبلة من اللمس وفيها الوضوء ففسر ابن عباس وابن عمر الملامسة هنا بمطلق بمطلق اللمسة المطلق الملامسة. فمتى ما مس الرجل امرأته سواء بشهوة بغير شهوة قالوا يلزمه الوضوء وهذا هو قول الشافعي وهو اشد المذاهب في هذه المسألة ان مس المرأة مطلقا انه سواء كان محرم او غير محرم فانه يوجب الوضوء المخالفون لهم قالوا كابن عباس رضي الله تعالى عنه وسعيد ابن جبير وغير واحد من وغير واحد كابن عباس وعطاء والحسن وغيره واحد من السلف والشعبي انهم قالوا ان بالملامسة هنا الجماع او لامستم النساء اي جامعتموهم. ولذا قال ابن عباس ان الله حي يكني سبحانه وتعالى فكنا عن النكاح باللمس والمباشرة والافظاء كن الله بذلك عن مسألة الجماع. فالله حي ستير سبحانه وتعالى يكني فكن عن اللمس فكنا عن الجماع باللمس. فالمراد بالجماع هنا المراد باللمس هنا الجماع. وسياق الاية يدل على ذلك. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر موجبات الوضوء ذكر ايضا موجبات الغسل واضح او جاهل او جاهل او لمس النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم ترافقهم شعبي روس وارجو الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. الان ذكر ذكروا الوضوء الغائط والبول وذكر الجنب. وان كنتم فطهروا باي شيء بالماء ثم قال ثم قال او جهل او لامستم النساء فلم تجدوا ماء ما تيمموا وش ذكر ال؟ الحدث الاصغر وهو الاتيان للغائط او او ملامس النساء وهو الحدث الاكبر فتيمموا فكأنه يقول ان التيمم يجوز في الحدث الاصغر وهو الاتيان بالغائط ويجوز ايضا في الحد الاكبر هو ملامسة النساء. وهذا القول هو الصحيح. ودليل هذا القول من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فكان فكانت عائشة تكون نائمة من يديه فاذا اراد ان يسجد مسها بيده صلى الله عليه وسلم فكفت فكفت قدميها هذا نص ايضا هذا جاء في الصحيحين ومن حيث ابو هريرة رضي الله تعالى عن عائشة انها قالت فقدت ذات ليلة فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم ولو كان مس المرأة ناقض لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكن من يقول بعدم النقد يقول الشرط في ذلك ان ان يكون القاصد لللمس اما اذا مس بدون قصد فانه لا ينتقض وضوءه فانما الذي ينقض وضوءه واللامس ينقضون وضوء لامس لا الملموس. وقد جاء من حديث من حديث آآ حبيب عن من حديث حبيب ابن ابي ثابت عن عروته عن عائشة ان قبل بعظ ان قبل بعظ نسائه وصلى ولم يتوظأ وجاء من طرق ابراهيم التيمي عن عائشة انه قبل بعظ النساء ولم يتوظأ. واحتج الجن بهذا الذي احتج الذين قالوا بعدم النقظ بهذين الحديثين. الا ان هذا الا الا ان هذا حديث عروة عن عائشة قد انكره الحفاظ. وحكم عليه يحيى ابن سعيد القطان وابن معين والبخاري واحمد بانه باطل. وذلك ان عروة هنا ليسوا عروة عروة ابن الزبير وانما هو عروة المزني ابن ابي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير في الحديث بهذا الاسناد قال آآ ابن القطان اغسل يدك من ليس بشيء اغسل يدك منه ليس بشيء. واما حديث ابراهيم التيمي عن عائشة فهو حديث منقطع ولا يصح. ولا يصح انه قبل بعظ نسائه ولم يتوظأ. لكن يبقى ان الوضوء وان الوضوء لا يرتفع الا بدليل صريح صحيح وليس هناك ثم دليل يوجب الوضوء اذا مس الانسان زوجته ومس امرأته بل نقول الصحيح ان مس المرأة ليس بناقض مطلقا سواء مسها بشهوة او بغير شهوة او باشرها او ما شابه ذلك. وانما ينتقض وضوءه اذا ام ذا اذا امذى فانه ينتقل الوضوء بالمذي لا بالمباشرة ولا باللمس ولا حجة لمن قال ان المس ناقض وقول مسعود رضي الله تعالى عنه وقول ابن عمر يرده قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي بين ان المراد باللمس هو الجماع وعموم الاحاديث التي دلت ان الرسول كان يمس عائشة وتمسه عائشة ومع ذلك لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. الناقض الرابع هو السادس قال الردة عن الاسلام الردة على الاسلام اه هو نسأل الله العافية والسلامة والثبات على هذا الدين الى ان نلقى الله عز وجل هو ان يرجع الانسان بعد اسلامه الى الكفر وان يرتد عن الاسلام الى الى الكفر نسأل الله العافية والسلامة. او ان يقع في ناقم من نواقض الاسلام فيكفر بهذا الناقض. هذه هي الردة فاذا ارتد الانسان عن الاسلام وابطل دينه الذي كان عليه وهو الاسلام الحقيقي. فانه فانه يكون كافرا بهذه الردة. هل يلزم هل يبطل الوضوء بهذه الردة الذي عليه جماهير اهل العلم ان الردة ليست بناقض وهذا القول بالقول بالنقض هو من مفردات المذهب. من مفردات المذهب واما قول مالك والشافعي وابو حنيفة فان الرد لا تبطل الوضوء فان الردة لا تبطل الوضوء. وقال الاوزاعي وابو ثور والامام احمد ان الردة ناقض لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. فقالوا ان الردة ابطال للعمل والوضوء عمل فاذا ارتد قد ابطل عمله. والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان الردة لا تبطل الوضوء لا تبطل الوضوء. وان الانسان اذا ارتد ورجع عن الاسلام فانه على وضوءه السابق ودليل ذلك ان المسلم اذا ارتد ورجع الى اسلامه فانه لا يلزم بعارف الصلوات السابقة ولا بقضاء صيامه السابق ولا بقضاء حجه الذي حجه وهو وانما يؤمر بتجديد اسلامه فقط. ولا يؤمر حتى بالغسل ايضا لا يؤمر على الصحيح. فنقول لا لا ينطق وضوءه بردته نسأل الله العافية والسلامة. ايضا ان الله سبحانه وتعالى قيد ابطال العمل باي شيء على الموت اذا ماتا وهو مرتد فان اعماله كلها تبطل اما اذا رجع للاسلام قبل ان يموت فان اعماله تبقى له ويكتب له اجره الذي سبق الذي سبق ردته وانما تبطل الاعمال ولا تبطل اعمالك اذا مات على هذه الردة. اما اذا لم يمت ان اعماله السابقة تبقى له وايضا مما يستدل به انه لا يوجد دليل صحيح صريح على ان الردة تبطل الوضوء او تنقض الوضوء. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم او لم يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرتدين الذين رجعوا الاسلام ان يغتسل ويتوظأوا عند رجوعهم الى الاسلام ولا يعرف هذا عن احد من اه من من الصحابة او غيرهم. اذا الردة ليست بناقض الناقض السادس قوله واكل لحم الجزور. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. توظأوا منها. قيل فتوظأ من؟ قال ان شئت. فتوظأ ان شئت هذي مسألة الناقض الان الناقض الاخير اذا ذكر هنا هو اكل لحم الابل واكل لحم الابل يتفرع منه مسألة اكل ما مست النار اكل ما مست النار هل يوجب وضوء او لا يوجب وضوءه؟ هذه المسألة مرت بمراحل المرحلة الاولى كان الامر فيها ان يتوظأ المسلم بكل من كل شيء مسته النار. لقوله صلى الله عليه وسلم توظأوا مما مست النار حديث ام حبيبة ام سلمة في الصحيحين ثم قال توظأوا مما مست النار فكان الامر الاول ان الانسان اذا اكل اي شيء مسته النار فانه يلزمه الوضوء وقد ابو هريرة رضي الله تعالى كما البخاري من من اقط اكلها اكلها رضي الله تعالى فتوضأ هذا القول القول الثاني ان الوضوء مثلا ناه قد نسخ كلية ولم يبقى ولم يبق له حكم وقالوا ان احاديث الامر بالوضوء ان كلها منسوخة والنبي صلى الله عليه وسلم اكل اكل لحم شاة ولم اكل اكل كتفا ولم يتوظأ واكل لحما ولم يتوظأ وفي ذلك احاديث كثيرة كره البخاري ومسلم واهل السنن انه اكل لحما ولم يتوضأ. فقالوا بالنسخ المطلق وهذا قول جماهير اهل العلم. قال بهذا ذلك والشافعي واحمد هو قول جماهير اهل العلم ونسبه انه الى الى الخلفاء الراشدين وهذا القول فيه نظر اه اذا هاي القول الثاني مقابل. القول الثالث التفريق بين الابل وغيرها فقالوا ان الابل الحكم الاول باق فيها ولم ينسخ وانما الذي نسخ ما غير ما غير الابل الذي هو غير الابل هو الذي نسخ وارتفع حكم الوضوء منه واحتج القائلون بان الابل لحم الابل ناقض بالاحاديث الصحيحة التي جاءت في هذا الباب فان الامام احمد وهذه مسألة من مفردات المذهب ايضا اذا مس مفردات المذهب هنا الردة من مفرداته واكل لحم الابل ايضا من مفردات المذهب قال الامام احمد او احتج في هذا الباب بحديثين حديث البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه الذي رواه الاعمش عن عبد الله بن عبدالله عن اه عبد الوهاب ابن ابي ليلى عن البراء ابن عازب انه قال توظوا من لحوم الابل. توظوا من لحوم الابل مع انه قبل ذلك ترك الوضوء مما مست النار. فقوله توضأ من لحوم الابل مع جمعه ولا تتوضأ من لحوم الغنم دليل على التفريق حيث فرق بين لحم الغنم. وفرق بين لحم الابل ولو كان الحديث هذا قبل ان يكون النسخ لما فرق بين لحم الغنم ولحم الابل. فعندما فرق افادنا ان لحم الغنم قد حكمه الذي كان قبل هذا وهو الوضوء من كل شيء مسته النار. وابقاء الحكم في لحم الابل دليل على خصوصية لحم الابل بالوضوء عند كالاكل منها. الحديث الاخر ما رواه مسلم من حديث عثمان ابن احمد من حديث عثمان ابن عبيد الله ابن موهب. عن ابي عن عن ابن ابي ثور عن رضي الله تعالى عنه او جاء ابن ابي ثور عن جهة ابن سلمة انه قال جاء عن جابر بن سمر انه قال وسلم ان توضأ من لحم الابل؟ قال نعم قال اتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت فعلق المشيئة في لحم الغنم وامر بالوضوء في لحم الابل فافاد هذا ايضا ان لحم الابل يوجب الوضوء. احتج الجمهور رواه الامام داوود من طريق شعب بن ابي حمزة عن محمد المنكد عن جاه بن عبدالله انه قال قال انه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مست النار. هذا الحديث احتج به الجمهور وقالوا ان حجابا هذا دليل على ان اخر الامر وسلم ترك الوظوء مما مست النار. وهذا حديث قد اعله ابو داوود وعلته ان شعيب ابن ابي حمزة روايته عن المنكدر فيها كلاما لاهل العلم. فان شعيبا كان يأخذ احاديث اسحاق ابن ابي فروة واسحاق محمد المنكري ثم اصبح لا يميز بينهما فيخلط بينهما رحمه الله تعالى فلاجل هذا تكلم في حديث شعيب عن محل كذب هذه علة. العلة الثانية ان شعيب هنا ان شعيب هنا خولف في هذا اللفظ فقد رواه ابن جريج عن منكد عن جابر انه قال انه اتى الى انه اذا اتي له بلحم فاكل منه ثم الصلاة فتوضأ وصلى ثم قال ثم توظأ وقاموا الى الصلاة. ثم لما صلى قال امر بفظل طعامه فاوتي به فاكل صلى الله عليه وسلم ثم اقيم صلاة العصر فقام هو صلى ولم يتوضأ. هذا هو الحديث الصحيح وهذا وصف البخاري. اما لفظ ابي داوود ذكر هنا فانه لفظ. قال ابو داوود اختصره شعيب اي اقتصر معناه والا الحديث هذا هو بهذا اللفظ. فافادح جابر ان معنى قوله اخر الامرين انه توظأ الظهر من اكل لحم الغنم والعصر لم يتوضأ هذا هو اخر الامرين فاصبح في وقت واحد وليس في لفظ مطلق وليس حكم مطلق انه ترك النار مطلقا بل يبقى حكم الابل انما ان اكل لحمه انه ناقض. اختلف الذين قالوا بان لك بان اكل لحم الابل ناقض فيما ينقض منه. فمنهم من قصروا على اللحم فقط ولم يتبعه لا لا بكرش ولا بشحم ولا بكبد ولا بلبن ولا باي شيء. ومنهم من زاد فادخل كل ما يسمى ما يسمى في الابل من كرش وشحم اي مما يؤكل من كرش وشحم بل باع بل بالغ بعظهم فادخل فادخل لبن الابل فيما يوجب الوضوء ايظا وقد ورد الترمذي لكن اسناده منكر انه امر بالوضوء من لحم الابل والبانها لكنه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان كل ما يؤكل من لحم الابل او كل ما يؤكل من الابل فانه يوجب وضوءا. واما حصر اللفظ في لحم الابل لان لان اللحم هو الغالب ولانه هو الاكثر الذي يؤكل. ويدخل في هذا الكبد فتؤكل فتوجب الوضوء يدخل في هذا الطحال فيأكل فيوجب الوضوء يدخل في هذا القلب فيأكل فيجب الوضوء يدخل في هذا ايضا الكرش وما شابه ذلك. اما مرق اللحم فلا يوجب وضوءا لانه ليس ليس اكلا وانما يشرب شربا ولو كان فيه طعم اللحم فان العبرة باكله بل بعضهم فرق بين الني وبين الذي طبخ وقال الذي ينقض وما اكل نيا اما المطوف فليس بناقض لكن نقول الصحيح ان اكل لحم الابل ناقض وان من اكل لحم ابلا وجب عليه الوضوء. فاذا اكل الانسان وهو لا يعلم اذا اكل الانسان لحم ابي هريرة ان الاكل ان اكل لحم ابي الناقظ نقول ليس عليك شيء. ومن اكله ظانا انه انه ليس بناقظ. نقول لا يلزمه الاعادة ولا يلزمه الوضوء ولا الصلاة لكن من اكله عالما بالحكم فهو الذي يؤمر باعادة الوضوء وهو الذي يؤمر باعادة الصلاة لانه دخل في الصلاة وهو عالم ان هذا اللحم ينقض وضوءه ودخل فيه. اه ذكر مع ذلك قوله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منه. هذي هذي المسألة تسمى مسألة ان اليقين لا يزول بالشك وان الانسان اذا تيقن شيئا فانه لا فانه لا يزيله شك طرأ عليه. ودليل هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين اهل الشك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اذا تيقن الانسان انه على طهارة ثم شك في الحدث. شك في ايش؟ في الاحداث السابقة. شك انه مس ذكره. شك انه مس مرأه. شك انه اكل لحم ابل نقول الاصل انك على طهارة حتى يوجد اليقين. العكس ايضا اذا تيقن انه انه محدث او انه اكل لحم ابل ثم شك هل اكلوا يقول اصلا انك لم تتوضأ شخص ايقن انه لم يتوضأ بعد بعد المغرب. ثم لما اتى وقت العشاء قال هل انا توضأت وما توظأت؟ نقول يقين انه لم يتوضأ. نقول هنا يبني على اليقين انه انه لم يتوضأ ويتوضأ من جديد. فالقاعدة هنا ان اليقين لا يزوي الشك. وان الاشياء تبنى على اليقين وعلى الاصل. فمن فمن فمن ثقل الطهارة لم ينتقض حدثه بشك. ومن استيقظ النجاسة عدم الطهارة لم يرتفع حدثه بشك. بل لابد ان يكون يبني ذلك الحكم كله على على اليقين وبهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بنواقض الوضوء والله اعلم هناك ناقض لم يذكره هو من نواقض ما ذكرها من يذكر في نواق ما ذكرها المؤلف فباقنا انتهت نواقض هو ذكر سبعة باقي ثامن غسل الميت وغسل الميت ورد فيه احاديث عن ابي هريرة وعن سعيد بن زيد وكل ما في هذا الباب فانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن ابي ذيب عن صالح مولى عن ابي هريرة ثم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل فليتوضأ وها حيث وان كان اسناده جيد الا انه اختم في رفع وقفه والصحيح انه موقوف على ابي هريرة واما المرفوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. والصحيح ان حمل الميت وغسله لا يوجب وضوءا. وان كان المذهب يوجب الوضوء من غسل الميت لكن نقول لا يصح في هذا الباب شيء والاصل ان الميت الا اذا لا يوجب وضوءا غسله ولا حمله الا في حالة واحدة وهي اذا افضى بكفه ومس ذكر الميت فانه يكون نقضه من باب مس الذكر لا من باب غسل الميت ولا من باب حمله والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد السلام عليكم