بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل باب الغسل من الجماعة من من الجنابة والموجب له خروج المني وهو الماء دافقوا والتقاء الختانين والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع مع المظمظة والاستنشاق وتسن تسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه. ثم ضرب بيديه ثم ضرب بيده على الحائط والارض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقب الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله واذا نوى بغسله الطهارتين اجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزأ عن جميعها وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الوضوء وذكر نواقضه عقبه بعد ذلك باحكام الغسل فان من شريعة الله عز وجل ان المسلم اذا وقع في امور ما جاء ينزل منيه او يولج ذكره او تكون امرأة تحيض اصابها حيض او او نفاس فان عندئذ تؤمر بالاغتسال تؤمر بالاغتسال كما قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فامر الله عز وجل من كان ذا جنابة ان يتطهر برفع هذا الحدث والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة الاغتسال وبينها صلى الله عليه وسلم وهو كما سيأتي معنا تعميم البدن بالماء اذا الغسل من الجنابة هذا احد موجبات احد موجبات الغسل موجبات الغسل عند اهل العلم آآ تنقسم الى قسمين القسم الاول ما هو مجمع عليه ومتفق عليه بين اهل العلم مجمع عليه ومتفق عليه بين اهل العلم المجمع عليه اولا الحيض فان الحيض موجب من موجبات الغسل فهي طهرت المرأة من حيضها لازمها الاغتسال الموجب الثاني النفاس ايضا موجب من موجبات الغسل بالاجماع الامر الثالث نزول المني دفقا بشهوة هذا محل اجماع بين اهل العلم هذه هذه الامور هذه محل اجماع القسم الثاني المختلف بين اهل العلم الامر الاول التقاء الختامين وهذا قد حصل فيه خلاف في اول الامر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكسل احدكم فما عليه الا ان يغسل ذكره وما اصاب من امرأته ويتوضأ وقال انما الماء من الماء وبهذا افتى عثمان وابي ابن كعب وعلي ابن ابي طالب وزيد ابن خالد الجهني وغير واحد من الصحابة وتبعهم على ذلك بالمتأخرين داوود الظاهري وذهب عامة اهل العلم بل نقل فيه الاجماع بعد خلاف سابق ان التقاء الختانين موجب من موجبات الغسل كما سيأتي اذا وقالوا ان قول داوود هنا ان قول داوود هنا قول شاذ لا يلتفت اليه لمخالفته للاتفاق الذي انعقد بعد الخلاف القسم الامر الثاني ايضا من موجبات الغسل قالوا الموت فان الموت موجب للغسل في قول جماهير اهل العلم واختلفوا في هذا الموجب هل هو الموت او هو مظنة الحدث منهم من قال ان الموتى حدث بذاته وانه اذا مات وجب الغسل عليه لموته. ومنهم من قال ان الميت يغسل من باب التنظف ولان كل ميت يجلب. ولان كل ميت يجنب ذلك انه اذا مات وارتخت اعصابه نزل منيه من صلبه فلزم الغسل لذلك وهذا محل خلاف لكن جعل انه يغسل لك الخلاف يعني اكثر اهل العلم عموم عموم قول اهل العلم وعامة اهل العلم على انه يغسل وجوبا وانما الخلاف هل غسل لاجل الموت او لاجل الجنابة ايضا من الاقسام المختلف فيها الغسل من تغسيل الميت والغسل ليوم الجمعة والغسل عند الاسلام هذي اغسال وقع فيها خلاف والصحيح ان هذه الغسل من غسل الميت انه ليس بواجب وانما هو جائز وان اغتسل فهو مستحب لكن لا يجب والغسل عند الاسلام كما سيأتي نقول الصحيح انه لا يجب لعجم الدليل على لعدم الدليل الصحيح على ذلك. لكن يبقى ان الاغتسال عند اسلامه ان انه مما يستحب ويفضل الا ان يكون قد اجنب حال كفره ولم يغتسل حال كفره فهنا يقال انه يغتسل رفع هاتر هذه الجنابة على القول الصحيح اما الاغتسال يوم الجمعة فالصحيح انه سنة مؤكدة وليس بواجب. اذا نرجع الى مسألتنا وهي المسألة الاولى قوله الموجب له قروج المني هذا هو الموجب الاول من موجبات الغسل. خروج المني له حالات في حالة اليقظة وفي حال المنام اما حال المنام فخروجه ناقض فخروجه موجب موجب بالاجماع ولا يشترط في خروجه شرط وانما الذي يشترط هو رؤية المني هذا في حال في حال المنام ويحمل عليه حديث وسلم انما الماء من الماء فهنا اذا رأى منيا وهو نائم استيقظ من نوم ورأى المني فانه يؤمر بالغسل يؤمر بالغسل وهذا محل اتفاق. الحالة الثانية في حال اليقظة في حال اليقظة نقول خروج المني ايضا موجب من موجبات الوضوء من موجبات الغسل لكن بشرطين موجب لكن بشرطين الشرط الاول ان يخرج دفقا ان يخرج دفقا والشرط الثاني ان يخرج بشهوة وهذا قول المال وهو قول جمهور اهل العلم خلافا للشافعي ورواية عن احمد ان خروج المني على اي صفة كان فانه يوجب الغسل واحتج الجمهور بحديث الركيب بن ربيع عن حصين بن قبيصة عن حصين بن قبيصة عن العين رضي الله تعالى عنه قال اذا فظخت الماء فاغتسل اذا فظخت الماء فاغتسل وهذا الحديث رواه احمد ابو داوود باسناد جيد وقوله اذا فظخت الماء يفيد اي شيء ان خروجه يكون دفقا ولا يكون دفق الا اذا كان الا اذا كان بشهوة فخرج بهذا القيد اذا نزل المني نزولا من مرض كم كان يسيل منيه سيلانا او يقطر قطرا دون ان يكون هناك شهوة فهذا مرظ وابردة تسبب خروج المني فلا يجي معها غسل فيجو معها غسل. اما الذين قالوا بوجوب مطلقا كما قول الشافعي والرواية الاحمد فقالوا عموم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء تدل على هذا فاذا رأيت الماء وجب عليك الماء لكن نقول الصحيح انه بهذين الشرطين يجب الغسل. اما اذا خرج سيلانا او قطرا ولم يكن بشهوة فانه لا فانه لا يوجب غسلا ومسائل خروج المال فيها مسائل كثيرة جدا وهي مسألة اذا انتقل المني وحس بانتقاله ولم يخرج هل يجب الغسل؟ لا يجب الصحيح في هذا الباب لان في خلاف طويل كان الفقهاء كثير نقول الصحيح ان العبرة بخروجه لا بانتقاله العبرة بخروجه لا بانتقاله فاذا حسست شهوة ولم يخرج المني ثم بعد ساعات عند بولك او عند اغتسالك رأيت المني يسيل فنقول هذا المن لا حكم له ولا يلزم معه غسل خلافة لمن قال انه اذا تحركت شهوته وحس ولكنه لم يخرج فانه متى ما خرج وجب الغسل ومنهم من يفرق ان يخرج بعد اغتسال او قبل اغتسال فقالوا اذا خرج قبل اغتسال وجب الغسل واذا خرج بعد اغتسال من الجنابة لم يجب الغسل. لكن نقول الصحيح الصحيح ان الذي يجب هو اذا خرج المني دفقا بشهوة. اما اذا خرج بغير دفق ولا شهوة فانه لا يوجب غسلا. اما في حال المنام فانه يجب اطلق فانه يجب مطلقا. هذا الامر الاول فقال هنا وهو الماء الدافئ. ذكرنا ان الماء الدافئ الذي لا يخرج الا الا بشهوة. قوله والتقاء الختالين التقاء الختانين ايضا موجب من موجبات الغسل موجب من وجبات الغسل وهذا الامر وقع فيه خلاف بين الصحابة في اول الامر فكما ذكرنا ما روى البخاري في صحيح عن يحيى النبي كثير عن ابي سلمة عن سعد ابن يسار عن زيد ابن خالد الجهني انه سأله عن رجل يجامع ثم يكسل فقال سألت عثمان بن عفان قال انما انما يكفيه انما يكفيه الوضوء انما يكفيه الوضوء. وايضا ذكروا حديث ابي سعيد ده مسلم انما الماء من الماء. وبحيث عائشة ان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لعلنا اعجلناك. قال قال يا رسول الله قال رسول الله قال اذا كان كذلك فما عليك الا ان تغسل ذكرك وما اصاب وما اصابك من فرج المرأة وان تتوضأ فهذا هو اول الامر ان ان التقاء الختانين ليس بناقض من نواقض ليس ليس بموجب الموجبات الغسل لكن نقول هذا الحكم قد نسخ قد نسخ وارتفع حكمه او نقول انه محكم محكم في محكم في النائم ومنسوخ في المستيقظ يقول مسألة ان الماء من الماء هي محكمة في النائم ومنسوخة في المستيقظ فمتى ما اولج قتاله او التقى ختان الرجل بختان المرأة فان الغسل يكون واجب دليل ذلك ما روى الامام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى من طريق الحسن عن ابي عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل. هذا الحديث رواه شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبة. عن قتادة وابى بن صالح وسطرح به قتادة من الحسن فقال اخبر الحسن عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري ذكره بهذا اللفظ وقد وقد رواه ابو داوود من حديث مسلم إبراهيم الفراهيدي عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذه اللفظة ذكرها ذكر مسلم إبراهيم الفراهيد عند ابي داود رحمه الله تعالى. و قد خالف اكثر اصحابي شعبة لم يذكرها غيره فتكون هذه اللفظة بالمعنى وليست هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء هذا الحديث التقاء القتالين من حديث رواه الامام مسلم في صحيحه فقد روى من طارق هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى انهم آآ ان الصحابة اختلفوا المهاجر الانصار في من جامع امرأته ولم ينزل ماذا يجب عليه فانطلق موسى الى الى عائشة رضي الله تعالى وسألها وقالت لا تستحي من شيء تساءله امك وانما انا امك فسأله فقالت قال وسلم اذا اذا جلس بين شعبها الاربع والتقى الختان الختان فقد وجب الغسل. فقضت بان القول قول الانصار الذي يقول انه اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وهو قول او قول المهاجرين ان التقاء الختام موجب من موجبات الغسوة والصحيح. جاء في رواية عند مسلم من حديث مطر الوراق عن قتادة وتابعه ايضا انباء بن صالح وتابعه ايضا سعيد بن ابي عروبة انه قال وان لم ينزل وان لم ينزل اي انه اذا التقى الختانين فان الغسل واجب وان لم ينزل. وهذا هو القول الصحيح وقد اتفق على هذا القول عامة اهل العلم. والخلاف السابق قد نسخ قد نسخ وقد دل على ذلك ما رواه ابو داوود من حديث الزهري عن سهل النبي عن سهل آآ عن رجل عن سهل بن سعد السعد رضي الله تعالى عنه انه قال قوله انما الماء من الماء هو رخصة في اول الامر ثم نسخها اه رسولنا ثم نسخها الله عز وجل بقوله اذا التقى اذا التقى الختاف قد وجب الغسل فحيث ابن سعد الساعدي رواه الزهري عن رجل عن سهل وهذا انقطاع لكن علمنا ان الرجل المجهول هنا هو هو ابو حازم ابو حازم انه ابو حازم سلا بدينار وهو ثقة الحافظ الرجال من رجال فقد روى ابو محمد ابن ابن ابي مطرف عن عن ابي حازم عن سهل ان الرخصة التي كانت رخصة المال والماء كانت في اول الامر ثم نسخت فادنا حديث ابو داوود هذا ان الرجل الذي لم يسميه الزهري هو هو ابو حازم سلمة ابن دينار رحمه الله تعالى. وقد ذكر ذلك زقالة حدثني من اه محدثنا بعض خيرة اخواننا عن سهل بن سعد الساعدي فزكاه الزهري ونص عليه ابن مطرف انه انه ابو انه ابو حازم سلمة ابن دينار رحمه الله تعالى فحديث سهل هذا حديث صحيح ويدل على يدل على النسخ يدل على النسخ بل جاء عن بعض الصحابة انه قال ان عندما اخبر ان ابي ابن كعب يفتي ان الماء من الماء قال ان يبين قبل موته قد رجع وقد نزع عن هذه الفتوى فهذا دليل اخر على ان ابي ايضا بلغه النسخ بلغه النسخ ورجع الى القول بان التقاء الختانين موجب جيبوا للغسل موجب للغسل. التقاء الختان من الرجل هو الحشفة وهو دائرة الذكر. هذه هذا موضع الختان الجلدة تغطي رأس الذكر. تغطي رأس الذكر سواء كان مختويا فمتى ما ولا جاء هذا الجزء في فرج المرأة ووصل الى ختامها يتجاوز الختان فان الغسل عندئذ يكون واجبا يكون واجبا فدائرة الذكر او الحشفة التي تكون على رأس الذكر اذا ولجت هي او قدرها في الفرج فان الغسل يكون واجب. انزل او لم ينزل انزل او لم ينزل. اما اذا وظع ذكره على فرجه ولم يولج فان ذلك بالاتفاق لا يوجب غسلا. فان ذلك بالاتفاق لا بغسله وانما الذي يوجب الغسل بالاتفاق اذا اولج رأس آآ ذكره في فرجه ومس ختانه ختانا فان المرأة لها ختان موضع وهو العرف الذي يكون على رأس الفرج فان هذا اذا جاوز اذا بلغ ختان الرجل الى ختان المرأة فان الغسل يكون عندئذ واجب. اذا التقاء الغسل ايضا موجب من موجبات الغسل. وهذا التقاء الايلاج يتعلق يعني مسألة هل يشمل هذا اللقاء الالتقاء في كل فرج امرأة اذا يعني هل يكون يشترط فيه ان يكون حيا؟ او اولج في ميت اما غير الحي فلا حكم له اما غير الانسان كان يكون صناعيا او ما شابه ذلك فهذا محرم ولا يجوز لكنه لا يوجب لا يوجب غسلا لا يوجب غسلا اذا اولج ذكره في قبل او دبر من حي او ميت فان الغسل عليه واجب. واما القبل فهو محل اتفاق واجماع بين اهل العلم اما الدبر فوقع فيه خلاف الجمهور على ان حتى لو اولج في الدبر وان كان محرما فانه يوجب عليه يجب عليه معه الغسل ويغتسل غسلا كاملا. هذا ما يتعلق بمسألة الايلاج. قال بعد ذلك والواجب فيه اي الواجب الغسل النية والنية شرط من شروط الغسل من شروط الغسل لانه لا يمكن ان يعرف الغسل الشرعي من التبرد الا بالنية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات. وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم ان الاغتسال يشترط له النية. يشترط عليه له النية ان انوي باغتساله ان كان جنبا رفع جنابته وان كان آآ بالتقاء الختانين برفع هذا ايضا بانه موجب للغسل فيغتسل لهذا لهذا الحدث او ان كانت امرأة بحيض او نفاس تقصد بذلك رفع حدثها من الغسل الحيض او النفاس. اما اذا اغتسلت يعني هذه مسألة لو ان رجل اغتسل تمردا فلما فرغ من غسله علم انه جنب علم انه جنب هل يرتفع حدثه؟ نقول لا يرتفع على لا يرتفع لانه لم ينوي لم ينوي رفع الحدث فيلزمه ان يعيد الغسل مرة اخرى وينوي به رفع الجنابة. اما اذا لم ينوي فان غسله لا ارتفع اذا هذا الواجب الاول قوله وتعميم بدنه بالغسل. ذكر هنا بعض الواجبات قال اولا يجب الواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية. الواجب في الغسل امران الامر الاول النية والامر الثاني تعميم البدن بالماء تعميم البدن بالماء فاذا فعل ذلك فان غسله صحيح والغسل عند اهل العلم ينقسم الى قسمين غسل كامل غسل كامل وغسل مجزئ اما الكامل فهما ذكره ابن قدامة هنا وهو ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فعائشة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم غسل ما اصاب فرجه من الاذى ثم ضرب يده بالتراب ثم توضأ وضوء الصلاة ثم توضأ وضوء الصلاة وغسل قدميه ثم اخذ قبضة من حبة من ماء فغسل بها شق رأسه الايمن ثم غسل شق رأسه الايسر ثم غسل رأسه كان بحفنة ثالثة ثم افاض الماء على على جسده قل لي صلى الله عليه وسلم هذا هو الغسل الكامل. حديث ميمونة وبنفس هذه الصفة الا انها قالت واخر غسل قدميه حتى خرج مغتسله ثم غسل قدميه صلى الله عليه وسلم هذا هو الفرق بين ميمونة وحيث عائشة حديث عائشة ليس فيه تأخير غسل القدمين وحديث ميمونة فيه تأخير غسل القدم والصحيح ان تأخير غسل القدمين اذا كان المكان اذا كان المكان مما يوجب تأخيره كان يكون فيه طين او تراب فانه يؤخر غسل القدمين حتى يخرج مكان صلب يغسل قدميه ولا يصب شيء من التراب اما اذا كان مثل الوضع الان انها من البلاط وما شابه ذلك يغسل جسده كاملا ويغسل قدميه مع غسله كما نقلت عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا هو الغسل الكامل. الغسل المجزئ هو ان يعمم ان ينوي ينوي الغسل ويعمم جسده كله بالماء. ويعمم جسده كله بالماء ومن ذلك انه مضمض ويستنشق فان المضمضة والاستنشاق داخلة في حد الوجه وهو مأمور بغسل الوجه كله فيدخل مع ذلك المضمضة والاستنشاق يدخل مع ذلك المضمضة استنشاق وحديث ام سلمة الذي فيه ثم ما عليك الا ان تفيض الماء على جسدك كله يشمل المظوى والاستنشاق وان لم يذكرها على وجه التخصيص لكنها داخلة في عموم داخلة ففي عموم الفاضل ما على جميع جسدها. فان الموت تنشاق داخل في الوجه فيدخلها عموم الجسد. فالصحيح ان المضمضة والاستنشاق للغسل الصحيح انها واجبة. الصحيح انها واجبة. واما الجمهور النساء فيها خلاف بين العلم منهم من يرى انها سنة. ومنهم من يرى انها واجبة في الغسل دون الوضوء والمحفوظ والصحيح ان المظمظة والاستنشاق واجبتان في في الوضوء وفي الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل غسلا الا وتمظمظ واستنشق ولم يتوضأ وضوءا الا وتمضمض واستنشق وامر وفعله صلى الله عليه وسلم مفسرا مفسرا للواجب الذي امره الله عز وجل به واما التسمية التسمية لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى في غسله. وكل الاثار التي جاءت في ذلك متعلقة بوضوءه صلى الله عليه وسلم كحديث ابي هريرة وسعيد بن زيد وابي سعيد الخدري لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وان كانت هذه الاحياء كلها لا تصح ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى ان ان ان ذكر الله عز وجل انه مما يستحب خاصة عند دخول الخلاء فيقول بسم الله اللهم عنكم الخبث والخبائث نقول لا حرج في ذلك. اما قصده عند الغسل فنقول ليس هناك دليل يحتج به او يعتمد عليه الا الا ان كان من باب انه عموم آآ ان المسلم كان اذا اغتسل توضأ وعوم اذ امر عموم الاحاديث الدالة على انه يسمي عند وضوءه تدخل ايضا في غسله. فنقول يشرع التسمية ويسن اذا اذا اغتسل غسل كامل ولا تشرع اذا اغتسل غسل المجزء اذا اغتسل الغسل كامل فانها تسبق الوضوء لان الوضوء هنا يسبق الغسل اما اذا صب الماء على جسده كله مع المضى والاستنشاق فهنا نقول لا يشرع انه يسمي لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورده متعلق متعلق بالوضوء ومسألة اخرى هل الوضوء قبل حكم الوضوء قبل الاغتسال. الوضوء قبل الاغتسال بالاجماع انه سنة. بالاجماع انه سنة. وايضا بالاتفاق انه اذا توضأ قبل الغسل انه لا يشرع الوضوء بعد الغسل هذا ايضا محل اتفاق من العلم اذا يشرع بالاتفاق انه سنة قبل الغسل وبالاتفاق انه ليس بسنة بعد الغسل اذا لم اذا ايش؟ اذا توضأ قبل الغسل اما اذا لم يتوضأ قبل الغسل فهناك من يرى انه يتوضأ بعد الغسل وهو يروي عن احمد ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى. اذا نقول الصحيح ان السنة ان يتوضأ بعد ان يتوضأ قبل غسله. واما الوضوء بعد الغسل فقد جاء عن عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة ان قالت لم يكن يتوضأ بعد غسله وهذا والسنة وهذا هو المحفوظ انه لا يتوضأ بعد الا اذا كان هناك موجب للوضوء. قال بعد ذلك ويدلك بدنه بيده وادى لكم دلك البدن باليد الصحيح انه ليس بواجب خلافا للمالكية فانهم يوجبون الدلك فانهم يوجبون الدلك لكن نقول الدلك مشروع هو سنة من باب من باب الانقاء ومن باب النظافة ومن باب ابلاغ الماء او وصول الماء الى جميع الجسد. الا في حالة واحدة يكون الدلك واجبا. اذا علمنا ان الماء لم يصل الى جزء من اجزاء الجسد. فاذا فاذا علمنا ذلك وجب علينا ندلك ذلك العضو حتى يصل الماء اليه كشدة برد اذا اذا صب الماء على الجسد من شدة البرد لا يمس الجسد. فهنا نقول يجب عليك ان تدلك الجسد مع الغسل. اما اذا كان الماء يسيل على الجسد ولا يحتاج الى دلك فان الدلك عند لا يكون واجبا لكن ينقل من باب الالقاء والنظافة والنظافة مشروعة ومأمور بها قالوا يفعل كما روت ميمونة ذكرنا اه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان يغسل كفيه اولا يبدأ فيغسل كفيه ثم يغسل ما اصاب ذكره ومذاكيره من الجنابة ويزيل ما علق به من اذى ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل يديه ثلاث مرات ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه ثلاث مرات ثم يأخذ حفنة من ماء فيغسل بها شقه الايمن ثم حفنة من ماء فيغسل شقه الايسر ثم يأخذ حفن الماء فيغسل رأسه كله ثم يفيض الماء على سائر جسده لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التثليث في الغسل لم ينقل عنه التثليث في الغسل انه لا يغسل جنبه ثلاثة ولا يغسل جنب الاخر ثلاثا وانه الذي نقل انه ثلث في رأسه فبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر ثم غسل رأسه كله ثم افاض الماء على سائر جسدي انا اقول بسنية التثليث في الغسل بل عد شيخ الاسلام ان نلقاه بالتثليث في الغسل انه ليس بسنة انما هو بدعة لكن نقول الصحيح انه اذا كان باب النظافة ومن باب الالقاء وكثرة سماعه يقول لا حرج في ذلك وقد جاء في حديث ام عطية انه قال اغسلوها ثلاثا وخمسا وسبعا ان رأيتن ذلك فاذا وجد حاجة جاز ان يزيد على مرتين والثلاث والا الاصل ان يفيظ الماء على سائر جسده ولا يثلث في اعضاء الغسل اي لا يغسل جنبه ثلاثا وجنبه الاخر وانما يفيض الماء على سائل اي لجسده واما التفريث فهو خاص قاص بالرأس فقط وليست الجميع الرأس وانما يبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يغسل رأسه كاملا ثم يفيض على رأسه كله هذا والسنة التي اتت على النبي صلى الله عليه وسلم قوله بعد ذلك ولا يجب نقظ الشعر نقظ الشعر ليس بواجب في آآ في في غسل الجنابة ليس بواجب غسل جنابة وهو محل اتفاق بين اهل العلم. وانما الخلاف بينهم في مسألة الحيض هل ينقض او لا؟ ينقض وهذا بمحل اتفاق في مسألة الجنابة وقد خالف ذلك عبد الله بن العاص فقالت عائشة منكرة عليه الا يأمر النساء ان يحلقن رؤوسهن؟ لان عبدالله بن عمرو كان يأمر النساء ان ينقضن شعورهن عند الجنابة فانكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك وقالت الا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن اي ان هذا ليس بصحيح قوله رضي الله تعالى عنه بل نقل عن ام سلمة وام سلمة يكفيك ان تفيض على جسد ثلاث حفايات فاذا انت قد فاذا انت قد طهرت ولم يأمرها بالنقض بالنقض وقد جاء بالحديث ايوب بن موسى عن سيدنا سعيد المقبري عن عبد الله بن راثة عن ام سلمة ان ام سلمة سلف قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسها قال لا ما انقضوا للجنابة قال لا فهذا نص صريح صحيح انها لا تنقضه للجنابة. وقد جاء في رواى زيادة من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ايوب موسى عن سعيد بن سعيد المقبلي عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة ان زادت ولا ولا للحيض افا انقضوا الحيض فانقضه للجنابة والحيض فقال لكن لفظة الحيض المحفوظ انها غير محفوظة فقد رواه جمع من الحفاظ كسفيان الثوري ورواه جمع عنه ورواه سفيان ابن عيينة ورواها جمع عنه ورواها ايضا غير واحد من ثقات ولم يذكر لفظة الجنابة ومع ذلك نقول ان نقظ الشعر لم يذكر لفظة لم يذكر لفظة الحيض المحفوظ هو ذكر الجنابة فقط اما ذكر لفظة الحيض فانها غير محفوظة ومع ذلك نقول المرأة المرأة السنة في حقها حالة الحيض ان تنقض شعرها ان تنقض شعرها ولا يجب عليها النقض على الصحيح الا اذا علمت انها بشد شعرها ان الماء لا يصل اصول شعرها. اما اذا علمت انها ان الماء يصل الى اصول شعرها والى فروة رأسها فلا يجب عليها النقض لان العبرة طول الماء الى الشعر والى فروة الرأس. اما اذا لم يصل فانه يلزمها لا في الحيض ولا في الجنابة ان تنقض شعرها حتى يصل الماء الى جميع الى جميع الشعر. اذا نقول الصحيح انه لا يجب لا في الحيض ولا يجب ايضا في الجنابة. لكن في الحيض هو سنة ان تنقضه. وسنة ان تمتشط عند حيضه وان تغسل رأسها كله وهذا من السنة التي كان يأمر بها امر بها عائشة وامر بها اسماء بنت عميشة رضي الله تعالى عنه انه قال انقضي شعرك واغتسل ابتلي انقضي شعرك واغتسلي وهذا على وجه الاستحباب والكمال لا على وجه الوجوب لان الغسل في اصل ليس ليس بواجب لمن كانت حائض ولم تطم من حيضها ولم تطم من حيضها لان عائشة لما امر سلم بذلك بقوله انقظي شعرك كانت بسبب الحيض ولم تطهر من حيضها فامر هنا يقول عليه شيء ليس على الوجوب وانما هو الاستحباب لان حدث اصلا لم لم يرتفع لان احنا اصلا لم يرتفع فيكون الامر هنا على وجه الاستحباب والكمال قال بعد ذلك واذا نوى واذا نوى آآ بغسله الطهارتين اجزى عنهما. المقصود رحمه الله تعالى اذا نوى بالطهارة الحدث الاكبر والحدث الاصغر هل يرتفع الحد الاكبر والاصغر؟ هذا هو القول الذي اه ذكره هنا وهو الصعيد عند جمهور العلم ان ان النية تشمل الحدثين تشمل الاكبر وتشمل للاسف اذا كان الانسان قد بال وقد اجنب ثم نوى بالحدث رفع الحدث الاصغر والاكبر فان حدثه يرتفع بالاتفاق وقد ورد خلاف قديم لكن وقال به ابن حزم واهل الظاهر انه لا انه لا انه وان ولا يرتفع حتى يتوظأ وحتى يغتسل وهذا القول غير صحيح والصحيح انه نوى او لم ينوي فان حدثه الاصغر يرتفع. الصحيح انه اذا نوى رفع الحدث الاكبر ولم يطرأ على بال الحادث الاصغر. فالصحيح انه يرتفع الجميع يرتفع الجميع مثلا شخص نوى ان يرفع الجنابة ونسي انه محدث ونسي انه متغوط او ما شابه ذلك نقول برفع الجنابة يرتفع الاصغر لانه اذا ارتفع الاكبر دخل ما دونه دخل ما دونه من الاحداث دخل ما دونه من الاحداث والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه امر الناس ان ان ينوي رفع الاحداث كلها ولا ان ينوي عند رفع الحدث ولا ولا ولم يأمر الامة ان تنوي هذه النية العامة مع انهم اذا اجنبوا يحصل لهم احداث كثيرة قد يبول قد يتغوط قد يأكل ومع ذلك انما امروا ان يغتسلوا فالصحيح انه اذا نوى الحدث الاكبر دخل ما دونه وان النيات تتداخل بل لو كان على المرأة حيض وجنابة ونوت ونوت احدهما ارتفع الاخر على الصحيح ارتفع الاخر على بشرط ان تكون نيته على وجه التعبد اذا كانت النية لرفع حدث وعلى وجه التعبد فان الحدث الاخر يرتفع على الصحيح واما ان نقول انه يشترط ان ينوي للجنابة وينوي للحيض وينوي لغسل الجمعة وينوي اربع يغتسل اربع هذه النية نقول هذا ان نوى فلا حرج لكن لو نوى احد هذه الاشياء اجزع للجميع. فاذا كانت المرأة حائض واغتسلت برفع الحيض وهي جنب ارتفعت جنابتها وكذلك اذا كان جنبا اذا كان جنبا ونوى رفع الجنابة وقد جامع ولم ينزل وقد جامع لمنزل فانه يغتسل للالتقاء الختامين ويغتسل ايضا للانزال ومع انه ينوي غسلا واحدا الصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة انه اذا نوى احد الاحداث ارتفع جميع الاحداث ارتفعت جميع الاحداث الكبرى والصغرى الكبرى الصغرى. اما القول الاخر وانه اذا نوى احدهما لزمه ان يتوضأ. هنا المذهب سيرى انه اذا نوى الحدث الاكبر ولم ينوي الاصغر فانه يوجب عليه ان بعد غسل لكن نقول الصحيح ان هذا القول غير صحيح والصحيح انه لو نوى الاكبر ولم ننوي صار فان الاصغر يدخل تباعا ويكون الاكبر قد اتى على الاسر قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزى عن جميعها وهذا هو الصحيح انه يكفي في التيمم ان ينوي عن حديث واحد فيأتي على جميع الاحداث نوى بعضها فليس له الا ما نوى. هذا قول وهو مشهور عند الجمهور لكن الصحيح انه اذا نوى احد الاحداث فانه يرتفع جميع الاحداث الانسان يعني شخص آآ اصابه حدث اصغر مثلا اكل لحم ابل ثم تغوظ ثم حصله احداث اخرى ونوى رفع الحدث عن الابل نقول يدخل كذلك الغائط ويدخل البول ويدخل ما عدا ذلك من الاحداث ولا يلزمه ان ينوي الجميع لا يلزم ان ينوي ولا شك ان الزام الناس بهذه النية في مشقة في شقة كثيرة فان كثير من الناس ينسى ينسى احداثه وينسى لاي شيء احدث بل نقول اذا نوى رفع حدثه ايا كان ارتفعت جميع الاحداث رفع الحدث الاكبر ارتفعت جميع الاحداث الكبرى التي توجب الغسل. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد