بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا وظرب بيديه على الارض فمسح بهما وجهه وكفيه. وان تيمم باكثر من ضربة او او مسح او مسح اكثر جاز وله شروط اربعة احدها العجز عن استعمال الماء اما لعدمه او خوف الضرر باستعماله لمرض او او برد شديد او خوف في العطش على نفسه او رفيقه او بهيمته او خوف على نفسه او ماله في طلبه او اعوازه الا بثمن كثير. فان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي الثاني الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. الثالث النية فان تيمم لنافلة لم يصلي بها فرض وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها حتى يخرج وقتها. الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد هذا الباب يتعلق باحكام التيمم وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى التيمم بعدما ذكر الوضوء وصفته ونواقضه لان التيمم هو احد الطهورين فالشريعة لها طهوران اصلا وبدأ اصلا وبدلا اما الاصل الذي يتطهر به المسلم فهو الماء واما البدل الذي يصير اليه المسلم عند عدم الماء هو التيمم فلابد للمسلم ان يتعلم احكامه وان يعرف متى يشرع التيمم ومتى لا يشرع؟ وما هي شروطه المعتبرة عند اهل العلم في هذا التيمم وتعلم التيمم واحكامه مما يجب على كل مسلم ومسلمة ان يتعلموا احكامه وان يتفقهوا في مسائله لانه من اعمدة مما يتعين على الجميع لانه قد يعجز الانسان عن الماء او قد يفقد الماء او يعدمه فلا بد عندئذ ان يعرف هذه مسائل وهذه الاحكام. قوله التيمم التيمم اصل في اللغة القصد الاصل في اللغة القصد ولا تيمموا اي لا تقصدوا. فهذا هو معنى التيمم من جهة اللغة انه القصد واما من جهة الاصطلاح فهو قصد الصعيد الطيب قصد الصيد الطيب بالظرب عليه ظربة واحدة ليمسح به وجهه وكفيه هذا هو التيمم المعتبر عند اهل العلم هذا هو الدينم المعتبر عند اهل العلم هو قصد الصعيد الطيب بالظرب عليه ظربة واحدة وان يمسح به وجهه وكفيه هذا هو التيمم بنية برفع الحدث تقوم بنية رفع الحدث. ولا يعقل ان الانسان الا بنية رفع الحدث او التطهر سواء كان الحدث الاكبر او الحدث الاصغر. هذا ما يتعلق تيمم. ثانيا اول ما فرض التيمم كان ذلك في غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما فقدت عائشة عقدها وحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس على على البحث عنه فحضرت الصلاة ولا ماء فصلوا بغير ماء ثم انزل الله عز وجل اية التيمم فكانت بعد ذلك عزيمة على عزيمة على اهل الاسلام انهم اذا عدموا الماء فانهم يتيممون وهذه من سماحة الاسلام ومن سعته ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى وجوده على عباده ان لهم رخصة عند عدم الماء ان يتيمموا ان يتيمموا وان يقصدوا الصعيد الطيب. وهذه كما قال اسيد ما هي باول بركاتكم يا ال بكر فانها من بركات ال بكر حيث ان عائشة لما حبس الناس على عقدها انزل الله عز وجل اية التيمم عند فقد ما وعدم القدرة عليه فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم اصحابه معه عندما فقدوا الماء فهذا اول بدء مشروعية التيمم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وصفته ان يظب يديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها بهما وجهه وكفيه. هذا هو صفة التيمم. التيمم ليس له الا صفة واحدة. ليس له الا صفة واحدة وهي ان يضرب بيديه الارض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه وليس هناك تيمم اخر غير ذلك. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. لان كثيرا من الناس من العوام يتيمم بالتراب ثم يمسح بالتراب على جبينة على جبيرة قد وضعها او للصاق قد الصقه لا يستطيع ان يغسل الماء فتجده التراب بيديه ثم يمسح على الجبيرة ان كانت في قدمه او كانت في ساقه ويمسح عليه وهذا لا اصل له ولا يغني عن صاحبه شيئا وانما التيمم له صفة واحدة وهو الظرب على الارظ ثم مسح الوجه والكفين فقط ولا يمسح غير ذلك على الصحيح من اقوال العلم لان هناك خلاف في مسألة مسح ما زاد على الكفين فمنهم من يرى انه يمسح الى الذراعين ومنهم من يرى انه يمسح الى الابطين وكل هذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان جاء عن عمار ابن ياسر انه قال مسحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الاباط ومراده ان انه انهم اجتهدوا رضي الله تعالى عنهم فلما ضربوا التيمم مسحوا الى اباطهم مسحوا التراب الى اباطهم اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان ما يكفيه ان يضرب بكفيه الارض ثم يمسح وجهه وكفيه في هذه الصفة فيها مسائل. المسألة الاولى في صفته اولا ان ينوي ان ينوي بهذا التيمم رفع الحدث رفع الحدث الذي الذي تلبس به اما اكبر واما اصر. وثانيا هو ان يضرب الارض وهنا مسألة ستأتينا وهل يشترط ان يكون ترابا او غيره ان يشترط ترابا او غيره والصحيح كما سيأتي انه يجوز بصعيد الارض ايا كان ذلك الصعيد سواء كان رملا او ترابا او حجرا او صخرا اي شيء يكون تحت تحتك وانت تريد التيمم فانك تقصده وتضرب عليه ولا يلزمك ان يكون ترابا مع عدمه مع عدم التراب. ثانيا اذا ضربت على الارض فان الواجب عليك وان تمسح الوجه والكفين. وايهما يقدم الذي في الذي في الصحاح انه مسح وجهه ولم يذكر انه قدم الوجه على الكفين او الكفين على الوجه الا في روايات فيها نظر والا الاكثر انه قال ومسح وجهه وكفيه ولم يذكر تقديم الوجه والكفين الا ان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه تقديم الوجه على الكفين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به فنقول الافضل والسنة مراعاة لترتيب القرآن ان يبدأ بالوجه ثم يمسح بعد ذلك الكفين مراعاة لترتيب ربنا ولنبدأ بما بما ولنبدأ بما بدأ الله به سبحانه وتعالى. هذا ثانيا. ثالثا ضربة واحدة وهذا هو الصحيح ونقول هنا فائدة ان كل حديث مرفوع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب ضربتين فهو حديث منكر وباطل كل حديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه فهو حديث منكر وباطل. يذكر الفقهاء في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث محمد بن ثابت العبدي. عن نافع ابن عمر انه ضرب ضربتين ضربة لوجهي وضربة لكفيه وهذا رواه ابو داوود متفردا به وحكم عليه بالبطلان فهو حديث باطل لتفرد محمد ابن ثابت العبدي بهذه اللفظة وهي لفظة انه ظربها ظربتين. والحديث في الصحيح الحديث الصحيح وفيها لو ظرب ظربة واحدة بوجهه وكفيه كما عند مسلم ولم يذكر الضربتين وهذا هو المحفوظ. اذا قوله ضربتين هذه من كرة ولا تصح. ايضا يذكرون حديثا جاء عن عمير ابن عباس عن ابي الجهيب للحازم الصمة انه ضرب ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفه و هذا الحديث منكر وباطل وقد رواه البخاري ومسلم واصحاب المسانيد بلفظ وظرب ظربة واحدة مسح بهما وجه وكفيه ولم يذكر ضربتين. اذا نقول الخلاصة ان كل حديث مرفوع جاء فيه انه ضرب ضربتين فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول جاء موقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه وجاء ذلك ايضا عن كثير من السلف جاء عن الشعبي جائعا غير واحد من من من التابعين انهم قالوا يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين لكن نقول هذا جائز والسنة والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يضرب ضربة واحدة. الامر الثالث المسألة الثانية قال ويمسح على كفيه هذا هو صحيح ان المتيمم لا يتجاوز في مسحه على كفيه فقط اما الوجه فهو محل اتفاق انه يمسح الوجه وهل ذلك على وجه التعميم او على وجه التغليب نقول الصحيح ان المراد بذلك هو التغليب والمراد هو ان يمسح وجهه وان يأتي على اجزاء وجهه. وقد قال بعض اهل الظاهر ان مسح بعض اجزاء وجهه فمسحه صحيح لكن نقول انه انه يمسح على وجه التغليب فيمسح غالب وجهه يمسح غالب الوجه وهذا محل اجماع في مسألة مسح الوجه. اما الكفين فقد وقع فيها خلاف بها العلم والى اي والى اي اليد ينتهي؟ فقال بعضهم انه يمسح الى الاباط يمسح الى الاباط وهذا ذكر عن عمار ابن الياس رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال مسحنا الى اباطنا مسحنا الى اباطنا ولكن حديث حديث عمان من هذا قبل ان يبين له النبي صلى الله عليه وسلم طريقة المسح على على طريقة التيمم قبل ان يبين له النبي صلى الله عليه وسلم طريقة واخذ بعض العلم بهذا لعلم قوله تعالى فامسح بوجوهكم بوجوهكم وايديكم قالوا ان اليد اذا ان اليد تشمل من الاصابع الى الكتف يسمى يد فلا بد ان يمسح الى الاباب. القول الثاني انه يمسح الى المرفقين يمسح الى المرفقين وجاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه انه كان يمسح الى ذراعيه لكن ليس بمحفوظ عنه رظي الله تعالى عنه واخذ بذلك الشافعي وجميع من اهل العلم وقالوا ان الدليل على ذلك هو فعل ابن عمر والتعليل فان فان اليد فان فان اليد حقها في الوضوء ان تغسل الى المرفقين فكذلك بالتيمم ان ان تمسح الى المرفقين خذوها تعليلا واما الدليل فلا يصح. واما الجمهور وهو القول الصحيح انه يضرب فقط بيديه ويمسح الكفين فقط. وقالوا ان اليد اذا اطلقت في لغة العرب فانها يراد بها الكف. وقد ذكر الله ذلك في قطع يد السارق والسارقة. وبالاجماع ان الذي يقطع من يد تقول سارقة هو الكف الى غير وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفسر لكلام الله عز وجل اخبر عمارا انه يضرب انه يضرب يديه ويمسح كفيه ووجهه فقط ولم يزد على ذلك صلى الله عليه وسلم. اذا نقول الصحيح انه يمسح الكفين فقط ولو جاوز ومسح الذراعين نقول لا حرج ولو مسح الاباط نقول لا حرج لكنك خالفت خالفت السنة فالسنة وان فقط الى الى الكفين فقط ولا يتجاوزهما. هذي مسألة المس. قال بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا وظرب يديه الارظ فمسح بهما وجهه وكفيه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمار ابن الياس رضي الله تعالى عنه وهذا كما ذكرت هو القول الصحيح وهو الصفة الوحيدة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التيمم. قال بعد ذلك وان تيمم باكثر من ضربة او مسح او مسح او مسح اكثر جاز. ذكرنا ان هذا هو قول كثير من اهل العلم انه يضرب ضربتين وان انه يمسح ايضا اما الى اما الى الذراعين واما الى المرفقين واما الى الابار. وكل هذا جائز كل هذا جائز كما قال ابن انه لو مسح اكثر اي مسح الى الذراعين والاباط انه جائز وكذلك لو ظرب ظربتين او ثلاث فانه ايظا جائز لكن انه خالف السنة لا في الاكثرية في المسح ولا في العدد في الضرب وانما السنة ان يضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه ولا ولا يزيد على ذلك وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بعد ذلك وله شروط اربعة اي ان التيمم له شروط. الشرط الاول وهو شرط بالاجماع معتبر ان يعجز عن الماء. والعجز عن الماء له حالتان اما بعدمه واما بعدم القدرة عليه اما ان يكون الماء غير موجود وهذا العادم له وهذا يجوز له التيمم بالاتفاق. الا ان بعض اهل العلم الى ان بعض العلم خص الاجماع هنا في السفر لا في الحظر ومنع من التيمم في ومنع من التيمم في الحظر وهذا القول وان قال به بعض الصحابة فانه قول مرجوح وليس بصحيح والذي انعقد عليه الاتفاق والاجماع انه يجوز له التيمم في السفر ويجوده التيمم ايضا في الحظر عند عدم الماء الا ان بعض من اجاز التيمم في الحظر عند عدم الماء او الاوجب على المتيمم ان يعيد الصلاة ان يعيد الصلاة قال ان هذا عذرا غير معتاد وعذر غير طارئ فانه يعيد الصلاة اذا وجد الماء وهذا القول غير صحيح بل نقول يجوز له التيمم في في الحظر ولا يلزمه اذا تيمم وصلى بذلك التيمم ان يعيد الصلاة مرة اخرى لان الله خاطبه بهذا بهذا الطهارة وامره ان صلي بها والزامه بصلاة اخرى يحتاج الى يحتاج الى دليل ولا دليل ولا داعي لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ان لو تيمم بالحظر انه تيمم في الحظر صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك حديث عمير مولى ابن عباس ان ان ابا ان ابا الجهيم الحازم لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى اتى جدارا فظرب فظرب عليه بيديه ومسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام هل في البخاري ومسلم وفيه انه تيمم في الحضر صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي في صحيح مسلم انه ان رجل سلم وهو يبول فلما فرغ من بول تيمم ورد عليه السلام وهو ايضا في الحظر. فالصحيح انه اذا عدم الماء في الحظر كأن يكون في مكان قد حبس فيه وليس هناك ماء ولا يمكنه طلب الماء فانه يتيمم ويصلي على حسب حاله والله يقول واتقوا الله ما استطعتم واذا صحت صلاته لم لم يلزم بعد ذلك ان يعيدها. اذا عدم الماء عدم الماء مبيح للتيمم سواء كان في الحظر او في السفر العدم هو ان لا يكون الماء موجود. اقال ان يكون عاجزا عنه العجز عن الماء عن استعمال الماء اما لعدمه او لخوف الظرر من استعمال مرض او برد شديد او لخوف العطش على نفسه. ذكر ايضا مما يبيح التيمم العجز عن استعمال الماء مع وجوده. العجز عن استعمال الماء مع وجوده. وذلك لخوف عطش وسورة ذلك ان يكون الرجل معه ماء قليل او المتوضأ والمتطهر معه ماء قليل. واذا استعمل هذا الماء خشع نفسه العطش فبالاجماع انه يجوز له التيمم ولا يتوضأ بهذا الماء بالاجماع وما قد نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى انه انه يتيمم ولا ولا يستعمل ذلك الماء. كذلك اذا خشي البرد اذا خشي البرد الشديد فان الجمهور يجيزون له التيمم بشرط بعضهم يشترط ان يخشع نفسه لتلف ان يخشع نفسه التلف ومنهم من وسعى في ذلك فاجاز التيمم مع شدة البرد اذا خشع نفسه المرض ان ان يصيبه زكام او يصيبه مرض لا يتحمله فانه يجوزون فانهم يجوز له التيمم وقد منع من ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومنع منه غير واحد من اهل العلم فقال لا يجوز التيمم عند برود الماء او عند اشتداد البرد لكن ثبت لكن جاء عن جاء عند ابي داوود من حديث عبد الله بن عمرو حديث عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. ومن حديث ابي قيس عن عمرو بن العاص حديث عبد الرحمن بن جبير عن ابي قيس عن عمرو بن العاص انه اصاب جنابة اصابته جنابة فكان البرد شديدا فتيمم وصلى فتيمم وصلى ولم يزد على ذلك فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واحتج عليه بقوله تعالى ولا ولا تقتلوا انفسكم. فقال اني خشيت على نفسي الهلاك فاقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا اسناد جيد مع مع وقوع اضطراب فيه لكن احسن احسن طرقه ما رواه عمرو الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبدالرحمن بن جبير عن اه عن عدنان الجبير عن ابي قيس عن ابن العاص وهذا اسناد جيد رواه ابو داوود بلفظ فتيمم بلفظ فتيمم لفظ انه غسل مغابنه وصلى فهذا شاذ. واما جمعه بين التيمم والوضوء فهذا ايضا لا يصح. والمحفوظ في حديث ابن العاص ان فقط تيمم وصلى بالتيمم دون ان يغسل اعضاء وضوئه رضي الله تعالى عنه. اذا هذا دليل على ان الانسان اذا خاف على نفسه البرد انه يتيمم ولكن يشترط في ذلك ان يكون بردا شديدا يخاف على نفسه معه الضرر والهلاك. قال بعد ذلك او آآ او لخوف العطش على نفسه او رفيقه او بهيمته او خوفه على نفسه او ماله في طلبه او تعذر الا بثمن كثير. ايضا مما يبيح التيمم ان يخاف على اذا طلب الماء اذا كان الماء خارج البيت اذا كان الماء خارج البيت ولكنه اذا خرج له قد يقتل قد يؤخذ قد يصاب ببلى عظيم والحالة هذه يتيمم في البيت ولا يلزمه ان يخرج لطلب الماء ولا يلزمه ان يخرج لطلب الماء اذا خاف على نفسه ظررا فانه يبيح ذلك له التيمم كذلك او تعذر الماء الا بثمن كثير. اي تعذر ان آآ يستعمل الماء الا ان يشتريه. كأن يكون الماء غير يكون الماء يكون الماء موجود لكنه لا يمكن اخذه الا بثمن. وهذا الثمن ثمن كثير ثمن كثير اي انه يزيد على اضعاف ما هو عليه. فهنا نقول اذا كان معه ماء وافر معه مال وافر وهذا شراء لهذا الماء لا يظر في ماله ولا يظر في اهله فانه يلزم بشراء ذلك الماء ويتوضأ. اما اذا كان الماء ثمنه ويضر بشرائه يضر نفسه ويضر اهله او ينقص بذلك فنقول يجوز لك التيمم الحالة هذه ولا تلزم بشرائه على الصحيح قال فان امكنه فان امكنه فان امكنه الاستعمال في بعض بدنه. هذه المسألة تتعلق اذا اذا وجد بعض الماء اذا وجد بعض الماء وهذا الماء القليل انما يستطيع معه ان يغسل بعض اعضاءه وبعضها لا يستطيع يسمى عند هل بمسألة الجمع بين الاصل والبدل؟ الجمع بين الاصل والبدل هل يجوز ان يجمع بين الاصل والبدل في آآ طهارته ذهب بعض اهل العلم انه لا انه لا يجمع بين اصل وبدل في طهارة واحدة. وانما يتوضأ او يتيمم وان لما يتوضأ او يتيمم وهذا قال به جمع من اهل العلم وقالوا انه ان استعمال الماء في بعض الاعضاء لا يغني شيئا فعليه ان يترك الماء تمم وذهب الامام احمد وغيره الى انه يغسل اعضاءه يغسل اعضاءه التي يستطيع غسل الماء وما وما عجز عن غسله فانه يتيمم له. واحتج الامام احمد بقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فقالوا هذا مأمور باستعمال الماء والذي يستطيع منه استعماله هو هذه الاعضاء فيستعمل الماء في الاعضاء التي يستطيع استعماله فيها وما لم يستطع فانه فانه يتيمم له. وبهذا قال وقد ذكر ابن رجب في قواعده ان الذي يعجز عن فعله ينقسم الى اقسام قسم ذلك الاقسام. القسم الاول ما كان ما كان من باب الوسائل. ما كان من باب الوسائل. ومثل شخص مأمور الان بحلق شعره فاذا كان ليس له شعر الان الشعر وسيلة اي شي للتحلل. فيقول هنا لا يلزم ان يمر الموس على على على رأسه الذي ليس في شعره لانه ليس مقصود ليس المقصود الامرار وانما المقصود هو حلق الشعر ولا شعر. مثال اخر قال لو ان المصلي الان ابكم لا يستطيع ان يتكلم. هل نلزمه بحركة لسان لانه يستطيع ان يحرك لسانه يقول لا يلزم بذاك لان هذي وسيلة للكلام وليست هي الكلام فقالوا هذا بالاتفاق انه هذا انه في قول اعادة علم انه لا يلزم ان يأتي به اذا عجز عن بعظه فانه لا يلزم ان يأتي بما استطاع مما هو من باب الوسائل لا ليس مقصودا. الامر الثاني ما هو مقصود هو مقصود ما هو مقصود من العبادة ان يكون عليه ان يكون مقدورا عليه ولكن ان يكون اه ما وجب تبعا لغيره. ان يكون المقدور عليه تبعا لغيره تبعا لغيره اما احتياطا واما تكميلا اما احتياطا واما تكميلا فمثلا التكميل اذا عجز الانسان او اذا فات الانسان الوقوف بعرفة وش يحتاج بعد ذلك يفعل؟ هل هل يلزم برمي الجمار وهل يلزم بالمبيت بمنى او يسقط هذي المسألة واضح؟ شخص فاته المبيت بعرفة. شو يكون حكمه الان؟ يكون بنية المعتمر ينقلب نسك من حج الى عمرة. فهل نقول له يلزمك ويجب عليك ان تبيت بمنى وان ترمي الجمرات وان اعلمي هذه الافعال نقول لا وانما هذه اتي بها من باب التكميل وليست مقصودة لذاتها وانما هي اوتيت باب كثير فهنا بالاتفاق انه لا يجب عليه ان يأتي بهذا الزيادة كذلك لو ان رجلا قطعت يده ولم يبق من يده الا المرفق الا المرفق فهل نلزمه بغسل المرفق ولا نقول ما يلزم ها شخص قطعت يده الى مرفقه ولم يبق من يده الا المرفق فقط هل يلزم بغسل المرفق ولا يلزم قلنا القسم الان ما كان من باب للتكميل وما كان من باب ايش الاحتياط الان غسل النفق هل هو مقصود ولا من باب ايش المرفق الان يغسل لانه من اليد او يغسل احتياطا ها يقصد احتياطه الا من يد الله يقول الى المرافق الى المرافق فانتهى الى المرفق فاصبح غسل مرفق باب ان يتيقن المسلم انه غسل ما قبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد من فوقه فاذا كانت الليل قد قطعت كلها ولم يبقى الا المرفق ان هذا فان هذا امر بغسل احتياطا والان ليس هناك يقين حتى يحصل الغسل منه. فالصحيح انه لا يلزم غسله في هذه الحالة. الامر الرابع القسم الرابع او القسم الثالث ما هو جزء من العبادة ولكنه ليس عبادة بنفسه. هو جزء من العبادة لكنه ليس عبادة بنفسه. مثال ذلك الان شخص يستطيع ان يصوم ساعة الصيام من طلوع الفجر الى مغيب الشمس هذا الجزء الان هو عبادة لكن هل هو عبادة بهذا الجزء وحده ويكون عبادة مع بقية اليوم لكن وحده ما نسمي عبادة لانه ليس مقصودا بالعبادة بنفسه فهنا نقول لا يلزمك يا من عجزت عن صيام يوما كاملا ان تصوم خمس ساعات لو قال شخص انا استطيع ان اصوم خمس ساعات. هل نقول يلزمك ان تصوم خمس ساعات لانك تستطيع ذلك نقول لا يلزمك لان الصيام لا يسمى صياما الا اذا كان يوما كاملا. مثل شخص الان الزم بعتق رقبة فقيل له هناك رجل مبعض قال استطيع اشتري منه نصف نصف الرجل هذا استطيع ان اشتريه هل نقول ادفع نصف القيمة وتكون قد اعتقت رقبة قال اقول له الان تسقط الحكم لانه غير مستطيع ولان هذا لا يسمى بهذا المعنى مستطيعا. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو مقصود بنفسه ايضا واضح الفرق الان؟ ما هو جزء من العبادة وهو مقصود في العبادة؟ مثال ذلك الان الصلاة الان القراءة في الصلاة ركن فاذا استطاع الانسان على ثلاث ايات الفاتحة ولم يستطع الباقي هل نقول يلزمك ان تأتي بثلاثات ولا لا يلزمك نقول يلزمك لان هذا جزء مقصود بالعبادة. فيلزمك ان تأتي بهذا الجزء. ابن رجب ادخل تحت هذا المعنى مسألة التيمم فيما آآ التيمم فيما عجز عن استعمال الماء فيه. فقال انه يلزمه ان يغسل اعضاءه التي التي يستطيع غسلها بالماء ويتيمم يتيمم للباقي تحت هذا المعنى وقال انها مقصودة انها جزء عبادة وهي مقصودة بنفسها. اما الجمهور فقالوا انها لا تسمى عبادة الا اذا كانت كاملة بخلاف الغسل فانه يصدق عليه هذا المعنى لان المسلم اذا اغتسل يلزم ان يغسل ان يغسل بدنه كله فاذا ما استطع ان يغسل الكل غسل ما طاعة عليه لكن نقول الصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة انه اذا عجز عن بعظ اذا عجز عن استعمال ما في جميع البدن فانه يؤمر فانه يؤمر استعماله فيما قدر عليه. واما ما لم يقدر عليه فانه ينتقل بعد ذلك الى التيمم على الصحيح قال بعد ذلك فان امكنه استعماله لبعض بدنه او وجد مال لا يكفيه استعمله واتم الباقي هذا هو الصحيح. وطريقة التيمم طريقة التيمم فيما عجز عن استعماله تقول اذا فرغت من غسل الاعضاء التي تستطيع استعمال الماء فيها بعد ذلك تتيمم بعد ذلك تتيمم اما الفقهاء فلهم في ذلك تفريعات واقوال غريبة فمنهم من يرى انه تيمم عند كل عضو ولو كان آآ الاعضاء في كل عضو منه يعني جبيرة قالوا يتيمم عند كل عضو فيه يتيمم كم مرة يعني؟ يتمم اربع اذا كان هناك كسر في جزء في الوجه لا يستطيع غسله. وجزء في اليد لا يستطيع غسله وجزء في القدم لا يستطيع غسله قال ويتيمم عند الوجه ويتيمم عند القدمين ويتمم عند عند الذراعين وهذا ليس بصحيح بل نقول يغسل الاعضاء التي يستطيع غسلها فاذا فرغ من وضوءه فاذا فرغ مما يغسل انتقل مع ذلك الى الى التيمم فتيمم بنية الباقي قال بعد ذلك الثاني دخول الوقت فلا يتمم لفريظة قبل وقتها. مسألة دخول الوقت واشتراطه للتيمم ينبني على مسألة اخرى وهي مسألة هل التيمم هل التيمم مبيح او رافع؟ هل التيمم مبيح او رافع؟ وصورة المسألة اذا قلنا ان التيمم مبيح فانهم يشترطون له اي شيء دخول الوقت ويستوي ايضا طلب الماء لانه ليست رافعا حقيقة وانما هو فقط فعل من باب اباحة الصلاة من باب اباحة قراءة القرآن. فبانتهاء الوقت يبطل هذا الحكم. اما الذين قالوا انه رافع فجعلوا حكمه تكمى الماء وجودا وعدما. وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح لحديث ابي عمرو بجدان عن ابي ذر رظي الله تعالى عنه. انه قال انما يكفيك الصعيد ولو ولو لم تجد الماء عشر سنين ولو لم تجد الماء عشرة اسناده لا بأس به. فنقول الصحيح في ذلك ان تيمم ان التيمم رافع ومبيح رافع ومبيح. فاذا قلنا بهذا القول فان جميع ما سيأتي من اقوال فانها اقوال مرجوحة. وعلى هذا يجوز يجوز لعادم الماء والعاجز ان يتيمم قبل دخول الوقت كما انه يجوز له ان يتوضأ قبل دخول الوقت. ولكنه اذا وجد الماء بطل حكم التيمم. كذلك ينبني على هذا القول انه اذا تيمم لصلاة الظهر جاز له ان يصلي بهذا التيمم جميع الصلوات الاخرى حتى لو بقي على تيممه الى صلاة العشاء اذا كان الماء غير موجود. اما على قول انه مبيح فهم يقولون اي شيء يلزمه ان يتيمم عند كل قل لي صلاة لان عند كل صلاة ومأمور باي شيء بطلب الماء مرة اخرى. ويشترط عند طلبه عدم وجود الماء. فاذا عدم الماء انتقل الى الاباحة وهي؟ انه يتيمم وهذا القول ليس بصحيح وان قال لي بعض الصحابة بعض التابعين لكن الصحيح الذي قال به الحسن وعطاء وابراهيم وحماد ابن ابي سليمان وغيره العلم وهو قول الاحناف ان التيمم رافع وحكمه كحكم الماء وانما يفارق الماء في شيء في مكان واحد. يفارق الماء في حالة واحدة وهي انه اذا وجد الماء بطل حكم التيمم السابق واضح هذا الحالة الواحدة وهذا شبه اتفاء وهذا محل اجماع به العلم الا ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن خالف في هذه المسألة وقال حتى ولو وجد الماء فانه يبقى على طهارته ولا يلزم ان يعيد الوضوء ولا يلزم ان يعيد الغسل. لكن نقول الصحيح كما قال فليتق الله وليمسه بشرته والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة عندما اتى بماء امر ان يعطى الماء ذلك الجنب وان افيض على جسده الماء ولو كان التيمم رافعا للحدث بنفسه لما امره ان يمس الماء مرة اخرى. لكن نقول الصحيح ان التيمم رافع ولكنه عند وجود الماء يبطل حكم التيمم. واضح المسألة؟ يعني مثلا الان عند مثلا عندنا رجل اصابته جنابة. ثم تيمم ثم تيمم وبعد يوم يومين وجد الماء يلزم اي شيء نقول يلزمك ان تغسل غسل الجنابة وان تستعمل في غسل الجنابة. قال لقد تيممت قبل ذلك ورفعت حدثي فلماذا اغتسل مرة ثانية؟ نقول تغتسل بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتق قلة وليمسه بشرته وامر عمران وفي حديث عمران ابن حصين امر الذي اصاب الجنابة ان يصب على ما على نفسه شيئا من الماء فدل هذا الحديث على ان ان المتيمم اذا وجد الماء باطل حكم التيمم سواء في الحديث الاصغر او في الحدث الاكبر. وهذا القول قد يؤيد قول من قال انه انه مبيح انه مبيح. لكن نقول هو رافع عند عدم الماء وعند العجز عنه ومبيح اذا اذا وجد الماء فان التم يبطل حكمه ويلزم المتيمم ان يتوضأ وان يغتسل على بحسب تيممه الذي سبق. اذا دخول الوقت نقول الصحيح لا يشترط ذلك. بل له ان يتيمم اذا عدم الماء وعجز عنه. ولا يلزم ان يجدد التيمم عند صلاة لعدم الدليل وقد جعل الحسن بن علي انه قال اذا تيمم فليصلي بتيممه ذلك ما شاء ما لم ما لم يحدث اما اذا احدث فان تيممه يبطل يكون مبطلاتك مبطلات الوضوء. ايضا يقول فلا يتيمم لفريظة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي منها عنها. اذا قال واذا لا يجوز عندهم ان يتيمم الفريظة قبل وقتها. ويشترطون في ذلك دخول الوقت حتى يتيمم وقل هذا القول مرجوح والصحيح جواز ذلك. قال ولا لنافلة ولا لنافلة في وقت نهي. اذا كان النهي منهي عنها وقال سيتيمم حتى اذا جاء وقت الاذن اصلي. يعني مثلا بعد الفجر تيمم بسنة الرأي لسنة الاشراق مثلا وسنة الظحى. يقول لا يجوز ان يتيمم الا بعد اباحة الصلاة. اما في وقت النهي ليصلي بعد ارتفاع النهي يقول لا يجوز ولا يصح تيمم وهذا القول ايضا قول مرجوح والصحيح انه يجوز ان يتيمم قبل دخول الوقت وقبل آآ صلاة النافلة وان حكم التيمم حكمه حكم الماء وجودا وعدما. الشرط الثالث النية فان تيمم لنافلة لم لم يصلي بها فرضا. النية هنا اما نية التيمم نية التيمم بقصد رفع الحدث فهذا محل اتفاق بين اهل العلم. وقد خالف ذلك الاوزاعي رحمه الله تعالى وبعض اهل العلم لكن هذا الخلاف ضعيف والذي انعقد عليه اتفاق وعليه عامة العلم انه يشترط للتيمم النية ونيته ان يرفع به الحدث الذي اوجب ذلك اما قوله فان تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا نقول هذا قول غير صحيح بل كما انه اذا توظأ اذا توظأ لفريظة صلى بها نافلة ويتوضأ لنافلة صلى بها فريضة نقول كذلك ايظا في التيمم لانه رافع ومبيح فكما التيمم ان ينوي النافل يصلي الفريظة نقول ايظا يجوز التيمم ان ينوي به النافلة يصلي به الفريظة والتفريق بين ذلك ليس عليه ليس عليه في دليل من الكتاب ولا من السنة قال بعد ذلك وان تيمم لفريظة فله فعلها فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. مقصوده على القول ان التيمم مبيح انك اذا تيممت لصلاة الظهر فلك ان تصلي الظهر ولك ان تصلي الصلاة الفوائت كأن فاتتك الفجر او العشاء او المغرب الذي قبل ذلك لك ان تصلي بهذا التيمم. ولك ان تتنفل بعد هذا التيمم الى وقت العصر. فاذا دخل وقت العصر لزمت كأن تتيمم مرة اخرى وهكذا. والصحيح في هذه المسألة انه يجوز لك اذا تيممت ان تفعل ما شئت. سواء تصلي به تلك الفرائض او غيرها او تصلي الفرائض التي بعدها. والقاعدة والضابط في هذا الباب ان التيمم حكمه حكم الماء وجودا وعدما. فكل ما جاز له فكلما اجازه الماء فان التيمم يجيزه. وانما يفارق التيمم الماء في سورة الواحدة وهي اذا وجد الماء. فاذا وجد الماء بطل حكم التيمم ولزم المتيمما يغتسل وان يتوضأ اذا كان حدثوا عن غسل او عن اذا كان حدثه جنابة او حدثه فانه يغتسل الاكبر ويتوضأ للاصغر. قوله الشرط الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار. هذا الشرط ايضا هو قول الامام احمد والشافعي انه لا يجوز تيمم الا بالتراب. اما غير التراب فلا يصح التيمم فيه. وقالوا انه اذا عدم الماء والتراب فانه يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله ويلزمه اذا وجد الماء او التراب ان يعيد تلك الصلاة. ولا شك ان هذا قول غير صحيح وانه فيه من المشقة والعسر ما لا ترتضي شريعة شريعة رب سبحانه وتعالى بل نقول الصحيح انه اذا وجد للتراب فهو الذي يستعمل وهو الذي يجب استعمال حديث حذيفة بن عمر رضي الله تعالى عنه قال وجعلت تربتها لنا مسجدا وطهورا. ففي حديث حذيفة عند مسلم انه خص ذلك بالتربة وهو حديث ابن مالك الاشجعي عن ابي عن ربعي ابن حراشة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال وجعلت تربتها لنا مسجدا وطهور فقال دليل على ان التراب هو الطهور وما عداه ليس بطهور اما الجمهور وهو قول مالك ابو حنيفة واكثر اهل العلم انه يجوز ان يتيمم بكل ما هو من جنس الارض بكل ما هو من جنس الارض على اي حال كنت فانك تتيمم بذلك. فاذا كنت تحت ارض رملية فانك تضرب على الرمل. واذا كنت على ارض صخرية فانك اضربوا على الصخر واذا كنت على ارظ ذات عشب وكلا فانك تظرب على ذلك الكلام. واصبح الصعيد معناه هو وجه الارظ ايا كان كذلك الوجه ولذلك قال قال آآ غير واحد من اهل اللغة ان الصعيد يطلق ويراد به وجه الارض ونقع ذلك الاجماع ان الصعيد هو وجه الارض فنقول القول الصحيح ما جاء في الصحيحين عن جهة ابن عبد الله وجعلت الارض لمسجدا وطهورا ولا شك ان الارض ليست خاصة بالتراب وانما تشمل اجزاء الارض كلها فمنه منه الرمل ومنه الصخر ومنه الجير ومنه التراب وما شابه ذلك فكل ما كان صعيدا وعلى وجه الارض فانه يجوز التيمم به واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقطعون المفاوز ويقطعون الفلوات ولم ينقل عنهم انهم كانوا يحملون معهم ترابا كما يحملون الماء. فالصحيح في ان التراب ليس شرطا الا عند وجوده الا عند وجوده. فاذا وجد التراب فانه الذي يتيمم به كما قال ابن عباس الصعيد هو تراب الحرث الصعيد هو تراب الحرث. فهذا هو الصحيح اما اذا عدم الماء او اذا عدم الماء والتراب او عدم التراب فانه يتيمم باي شيء تحته حتى اذا كان في ارض صخرية او ارض صلبة حتى لو كان في مسجد او في مكان قد فرش بالزل فانه يضرب هذا الزل اذا ما استطاع ان يضرب ما تحته فاذا كانت الارض قد فرشت او قد بسطت ببساط ولا يستطيع رفعه وضرب ما تحته ما تحته فانا نأمره ان يضرب ان يضرب هذا الصعيد ان يضرب هذا الصعيد وقد قال غير واحد من السلف ان المريض اذا عجز عن ضرب الارض انه يضرب على لحافه وعلى فراشه الذي ينام عليه ويتيمم به فهذا هو القول الاقرب وهذا الذي توافق او يوافق سماحة هذا الدين. قوله ويبطل التيمم ما يبطل ويبطل التيمم ما يبطل طهارة ما يبطل طهارة الماء هذا بالاجماع بالاجماع ان مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء. فكل ما سبق ذكره من مبطلات الوضوء الخامس من السبيلين الغائط والبول والريح وما شابه ذلك فهو ناقض ايضا للتيمم. فكل ناقض الوضوء فانه ينقض التيمم. الا ان التيمم يزيد في ذلك امور الامر الاول قال هنا خروج الوقت وخروجه اي على اي قول على قول انه انه مبيح لكن على قول انه رافع فان خروج الوقت لا يبطل التيمم وهذا هو القول الصحيح. القول قال وخروج الوقت والقدرة على استعمال الله وان كان في الصلاة المبطل التيمم حقيقة هو وجود الماء المبطل الذي يزيد على نواقض الوضوء هو وجود الماء. فمتى ما وجد الماء بطل تيممه بطل تيممه الا ان هناك مسألة وهي مسألة اذا وجد الماء في الصلاة يصلي بتيمم وفي اثناء صلاته وجد الماء هل تبطل صلاته ويلزم بالاعادة على قولين اهل العلم وكلا القولين يحتج بالاجماع السابق فقال بعض اهل العلم ان صلاته صحيحة ويمضي فيها واحتجوا بانه دخل دخل بالاجماع في صلاة صحيحة فلا تبطل الا بالاجماع ولا اجماع في ذلك فيلزمه ان يتم صلاته القول الاخر وهو الذي رجحه المذهب وهو قول المذهب انه بوجود الماء تبطل صلاته واحتجوا ايضا بالاجماع. وقالوا انه بالاجماع اذا وجد الماء بطلت بطلت بطل تيممه وهنا قد وجد وجد الماء فالاجماع يبطل تيممه والصحيح في ذلك انه اما بعد الصلاة اذا وجد الماء بعد الصلاة فنقول لا يلزمه اعادة الوضوء لا يلزمه اعادة الصلاة لا يلزمه اعادة ويلزمه ان يتوضأ. اذا نقول هي حالات. الحالة الاولى ان يجد الماء قبل صلاته. فهنا لا يجوز له ان يصلي بهذا التيمم. لان تيممه قد بطل ويلزم ويتوظأ. الحالة الثانية ان يجد الماء في اثناء صلاته. وهنا نقول ان كان مضى اكثر صلاته فانه يمضي فيها وصلاته صحيحة ولا يلزم بابطاله لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم انه دخل فيها بصلاة صحيحة فكذلك تبقى صحيحة الى ان ينفذ الى ان ينصرف منها. الحالة الثالثة اذا اذا وجد الماء بعد فراغه من صلاته. فنقول هنا صلاته صحيحة ولا اشكال فيها ولكن تيممه تبطل. حالة رابعة اذا وجد الماء اذا وجد ما في اول صلاته فنقول هنا انه يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي ويصلي بالطهارة لان التيمم يبطل بوجود الماء هذا قوله وان كان في الصلاة هذا معنى نكون بهذا قد انهينا ما يتعلق بمسائل التيمم وهناك مسائل كثيرة في مسألة التيمم واحكامه وقد توسع فيها الفقهاء ولكن كلها ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي اقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى والله واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد