بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى باب الحيض ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن المصحف واللبث في المسجد والوطأ في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالاشهر. ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فاذا انقطع الدم فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. لقول رسول الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثره. واقل سن تحيض له المرأة تسع. تسع سنين واكثره ستون والمبتدأة اذا رأت اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. فاذا انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض وان جاؤوا وزد ذلك ولم يعبروا اكثر الحيض فهو حيض نعم. فاذا فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحدة صار عادة. وان عبر ذلك فالزائد استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. لكل صلاة وتصلي وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه اذا استمر بها الدم في الشهر لا في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيضها ايام عدتها. وان لم تكن معتادة وكان لها تمييز. وهو ان يكون بعض دمها اسود دينا وبعضه رقيقا احمر فحيضها زمن الاسود التخين. وان كانت مبتدأة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيض من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادة النساء والحامل لا تحيض الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين يكون دم نفاس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال هذا قال رحمه الله تعالى باب الحيض هذا الباب يتعلق باحكام الحيض والحيض في اللغة اصله من السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال الوادي تم حيض لجريه وسيلانه واما من جهة الاصطلاح فهو دم يسيل من الرحم بوقت معلوم على صفة معلومة وهذا الدم الذي يسيل من المرأة وعبارة عن غذاء وعن لبن وذلك ان الرحم لا يخلو اما ان يكون خاليا واما ان يكون حاملا فاذا كان الرحم خاليا من الحمل اصبح هذا الحيض دم فساد فتجتمع هذه الدماء في الرحم فاذا لم يجد هذا هذا الغذاء لم يجد جنينا يغذيه بهذا الدم انفجرت تلك القطع تلك البويضات وخرجت دما يسيلا في وقت معلوم من الشهر فاذا كانت المرأة فاذا حملت المرأة انقلب هذا الدم الى غذاء لذلك الجنين الى غذاء لذلك الجنين ثم اذا وضعت المرأة حملها انقلب ذلك الدم الى لبن يغذى به الجنين اذا هذا الحيض اوجده ربنا سبحانه وتعالى غذاء للجنين حال كونه في البطن وحال كوني خارج الرحم يعني حال كونه في الرحم وحال كوني خارج الرحم اذا تغذيه امه باللبن. فاذا خلت الام من اللبن ومن خلت الام من الحمل والرظاعة فان هذا الدم فان هذا الغذاء ينقلب بعد ذلك الى دم يخرج ويخرجه يخرجه الرحم لانه دم فساد هذا الغذاء الذي الذي لم يجد ما يغذي به ينقظ مع ذلك دما فيخرج من الرحم. هذا هو الدم. هذا الدم يخرج من المرأة وهذا امر جبلي جبل الله عز وجل النساء عليه. وهو في حق المرأة صفة كمال في حق المرأة. صفة كمال وان كان هو نقص لكنه في حق المرأة صفة كما لان المرأة التي لا تحيض لا تنالوا هذا الامر لا تستطيع ان تحمل ولا تستطيع ان ترد ولا تستطيع ان تكون مرضعة لانها لا تحيض فالحيض في حق النساء كمال لهن بالنسبة لغيرهن هو ايش؟ بالنسبة للرجل والمرأة بالنسبة تكون الحيض لها بالنسبة لجنس النساء الحيض نقص واما فيما بينهم فان الحيض للمرأة كمال لها الحيض كمال للمرأة وهذا امر جبلي. هذا امر جبلي. وهذا الامر ليس حديث ليس امر قد وجد او ولد بعد من لم بل منذ ان خلق الله عز وجل حواء وهي تحيض وهي تحيض. اما قول ان الحيض اول ما وقع وقع في بني اسرائيل فهذا قد اعله البخاري وانكره. والصحيح ان الحيض امر جبلي جبل الله عز وجل عليه نساء العالمين واول من هي هي حواء عليه السلام عليه حياء حواء رضي الله تعالى عنها. قال هنا ويمنع الحيض اشياء يمنع عشرة اشياء اي الحيض عندما تكون المرأة حائض ماذا يترتب على هذا الحيض الامر الاول اللي ذكره هنا يترتب عليه فعل الصلاة ان المرأة لا تصلي ومعنى ذلك ان المرء حال حيضها يحرم عليها الصلاة اتفاقا وهذا محل اجماع بين اهل العلم انافا الخوارج فالحائض اذا حاضت حرم عليها الصلاة ومن صلت فصلاتها باطلة وتأثم على صلاتها كما تؤجر على ترك الصلاة تأثم على فعلها فنقول الحائض قال حيضك انت مأجورة ويكتب لك اجر الصلاة لانك تركتها بعذر شرعي فتركك لها فتركك لها عبادة تؤجرين عليها وهذا محل اجماع قوله ايضا يمنع عشر اشياء فعل الصلاة ووجوبها. امعنى وجوبها ان غير الحائض لا تجب عليه الصلاة ومعنى ذلك ان المرء متى تبلغ متى تبلغ المرأة اذا حاضت فقبل ان تحيض الصلاة عليها ليست ليست بواجبة لانها لم تكن مكلفة الى الان. فمتى تجب الصلاة اذا كلفت ولكنها تؤمر اذا كانت اذا كانت بنت سبع سنين تؤمر للصلاة لسبع وتظرب عليها لعشر تأديبا ولا يجب عليها الا اذا حاضت. اذا اذا يتعلق بالحيض عدم عدم فعل الصلاة يتعلق بها وجوبه اي يجب عليها ان تصلي ايضا وفعل الصيام يحرم عليها يحرم على الحائض ان تصوم الا ان الفرق بين الصيام والصلاة ان الصلاة لا تقضى والصيام يقضى وهذا باجماع اهل العلم كما حديث ابن عائشة احرورية انت؟ قالت ما بالمرأة تقضي الصيام وتقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت؟ انما قال التعمر لعائشة رضي الله تعالى عن ذلك قالت احرورية انت؟ كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا حديث البخاري ومسلم وهو هذا حل اجماع بين الصحابة واهل العلم الى يومنا هذا وهم مجمعون على ان الحائض لا تلزم بقضاء الصلاة وتلزم اجماعا ايضا بقضاء الصوم ايظا مما تمنع منه المرأة حال حيظها الطواف وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر عائشة رضي الله تعالى عنها ان تصنع كل شيء الا الطواف بالبيت فيحرم على الحائض ان تطول البيت اجماعا يحرم ان تطوف البيت اجماعا. وانما وقع الخلاف لو طافت هل يعتد بطوافه او لا؟ يعتد به منهم من قال يعتد بها وعليها دم كما هو قول اهل الرأي ومنهم من قال انه لا يعتد بها وطوافها باطل ومسألة طواف الحائض عند الضرورة والحاجة لشيخ الاسلام فيها قول وهو انه اذا تعذر عليها البقاء وتعدى عليها العودة لاجل طواف الافاضة فانها تطوف وهي حائض ولا شيء عليها ولا شك ان هذا اوفق من مراعاة مقاصد الاسلام ويسبه سهولته لا شك ان هذا هو القول الراجح اذا كانت المرأة لا تستطيع ان تعود الى مكة لبعد مسافتها وليس لها القدرة على البقاء حتى تطهر ويترتب على ذلك ضرر عظيم بها فان الامر بطوافها وهي حائض هو القول الذي تقتضيه ادلة نصوص الشريعة قوله ايضا وقراءة القرآن اما مسألة قراءة القرآن فجمهور اهل العلم يمنعون المرأة من قراءة القرآن وحجتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل قال لا يمس القرآن الا طاهر اما اسم القرآن شيء انه قال صلى الله عليه وسلم لا يقرأ لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن لحديث ابن عمر الذي رواه ابو داوود وغيره ان قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق اسنان ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن ناهر ابن عمر وهذا حديث منكر. وذلك ان اسماعيل ابن عياش روايته عن غير اهل الشام من كرة وهذا منها. ونقول هنا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في منع الحائض من قراءة القرآن ولا يصح عن حديث منع الجنب من قراءة القرآن وكل ما ورد في هذا الباب فهو فيه ضعف وعلة فيه ضعف وعلة والصحيح ان اننا نقول للمرأة الحائض اذا خشية ان تنسى القرآن تنسى حفظها او احتاجت لمراجعة شيء من القرآن ان لها ان تقرأ القرآن وهي قال لها ان لها ان تقرأ القرآن وهي حائض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي فكانت تسمعه وهي حائض رضي الله تعالى عنها فاذا كانت تسمعه فلا مانع ايضا من قراءته فلا مانع ايضا من قراءته فنقول يجوز للمرأة ان تقرأ القرآن غيبا وان وان تقرأ القرآن تلقينا واما مس المصحف فلا يجوز لها اتفاقا لا يجوز لها اتفاقا ان تمس المصحف وهي حائض وان احتاجت الى مسه فانها تمسك من وراء حائل تمسكه من وراء حائل حتى لا تباشر القرآن والمصحف بالمس. وهذا الامر خامس قال بعد ذلك واللبث في المسجد ايضا مما يمنع او تمنع الحائض منه ان تمكث في المسجد وحجة الجمهور في ذلك الذي قالوا منع الحياء من دخول المسجد قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن ناولين الخمرة قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك فقالوا هذا شبه اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ان الحائض لا تدخل لا تدخل المسجد فهذا قول والقول الثاني انه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد وان ادلة المنع غير صريحة. فحديث ام عطية الذي في الصحيحين وامر الحيض وامر الحيض باعتزال المصلى انه الحين الاعتزال المصلى ليس في دلالة على ان الحائض تمنع من دخول المسجد. وانما منعت ان تعتزل المصلى لان الحيض لا تصلي وبقاؤها داخل الصفوف يقطع الصفوف. فهنا تؤمن اي شيء نأمر الحائض ان تكون في اخريات الصفوف. ولا يمكن لمحتج ان يحتج بحيث ابن عطية على على المسجد اذ لان المصلى حكمه يختلف عن حكم حكم المسجد خاصة ان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن محوطا ولم يكن مهيئ وانما هو برية وصحراء يخرج لها صلى الله عليه وسلم ويصلي فانما يأخذ فانما يأخذ حكم المسجد ما اقيمت فيه الصلاة وما صلى فيه المصلون. اما الذي هو خلف المصلين فلا يسمى فلا يسمى مسجد فلا يسمى مسجد. نقول اذا الاحتجاج بقوله وامرنا الحيض يعتزلن المصلى ليس فيه دلالة على ان الحائض لا تدخل المسجد لان المصلى اصلا لا يسمى لا يسمى بل بانتهاء الصلاة يجوز للحائض ان تبقى في محل المصلين. يجوز لها ان تبقى محل المصلين لانه ليس بمسجد. واما حديث عائشة في الصحيحين حديث صحيح مسلم انه قال ناول الخمرة قاتلني حائض قال ان حيضتك ليست بيدك دليل ايضا على ان الحيض ليس نجس عندما قال نوى الخمرة فامتنعت بكونها حائض فقال النبي وسلم ان الحيض ليست يدك لان النجاسة اين هي الان؟ في فرج المرأة وليس في اليد فدل ان اخذها الخمرة ليس فيه حرج لان الحيض ليس في اليد ليس الحيض في اليد حتى تتنجس الخمرة بمسها او مسكها. فافاد ان المراد ليست في يدك ان المراد بذلك النجاسة لا انك لا تدخلين المسجد. بل جاء في حديث ابو هريرة وجاء في حديث عائشة ان مسلم برواية وهو من ناوي الخمرة وهو في المسجد يقول ناوي الخمرة في المسجد. اي ان عائشة دخلت المسجد واخذ الخمرة واعطتها النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها ان عائشة دخلت المسجد لتأخذ الخمرة. بل جاء عند النسائي من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت افرش الخمرة كنت اضع الخمرة في مسجده فافاد اي شيء انها كانت تدخل وهي حائض كنت اضع الخمر واسلم في نفسي وانا حائض فافاد ان ميمونة كانت تدخل المسجد وهي حائض وتضع الخمرة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول يجوز للمرأة دخول المسجد حال حيضها بشرطين الشرط الاول ان يكون هناك حاجة الشرط الثاني ان تستغفر ان تستغفر وتضع شيئا يمنع من نزول الدم وسقوطه. واما الادلة التي دلت على عدم دخولها فليس فيها شيء فليس فيها شيء صحيح الصريح منها ضعيف لا يحل المسجد لحائض ولا جنب نقول هذا حديث منكر هذا حديث منكر الذي رواه جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنه وجسر هذه عندها عجائب فلا يفرح بحديثها. واما حديث عائشة ليست بيدك ليس في صراحة ان الحياة تمنع. واما حي ام عطية واعتزلن وامر المحيض ان تزل المصلى نقول ليس فيه ايضا دلالة على ان الحائض لا تدخل المسجد. قال بعد ذلك واللبس والمسجد ذكرناه والوطء في الفرج. اما الوطء في الفرج فهذا محل اجماع. محل اجماع انه لا يجوز للرجل ان يطأ امرأته ال حيضها وانه يحرم عليه الفرج بالاجماع. يحرم على الفرج بالاجماع. وحكمه اذا وطأها في حال الحيض الجمهور اللي عليه التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة الى هذا الذنب. وذهب الامام احمد واسحاق الى انه اذا وطأ امرأته وهي حائض انه يتصدق بدينار او بنصف دينار لحديث لحديث مقسم الحديث حكم عن مقسم ابن عباس من وطأ امرأته حائض فليتصدق بدينار او قال بنصف دينار واحمد يحسن هذا الحديث موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه فمن وقع على زوجته وهي حائض يتوب الى الله ويستغفره ويتصدق بدينار. قوله ويمنعوا سنة ايضا يمنعوا سنة الطلاق ايضا الحيض يمنع من الطلاق. الحيض يمنع من الطلاق وهذا بالاتفاق فلا يجوز للمسلم ان يطلق زوجته حال حيضها حال حيضة لحديث ابن عمر انه امره ان يراجعها فاذا طهرت فان شاء طلق وان شاء امسك فافارح ابن عمر في الصحيحين ان الحائض لا تطلق وان عدتها ان تطلق وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او وهي حامل قال والاعتداد بالاشهر يمنع ايضا الحيض الاعتداد بالاشهر لان العدة تكون باي شيء تكون بالشهور او تكون بالحيض. فاذا كانت المرأة حائض فعدتها باي شيء اذا كانت المرأة فعدتها ثلاثة قروء اي ثلاث حيظات. وانما تنتقل الى الاشهر عند عند عدم الحيض. فاذا كانت المرأة طفلة صغيرة وتزوج ومات زوجها او طلقها زوجها فانها تعتد ثلاثة اشهرك واللائي لم يحض وولاة الاحمال اما الحاويات الحمل تحتد بايش؟ بوظع حملها واللاتي لم يحضن اجلهن اه واللاتي من يحظن اجل عدتهن ثلاثة اشهر. عدتهن ثلاثة اشهر فالتي لا تحيض لصغرها او لكبر سنها فانها تحيض فانها تعتد ثلاثة اشهر. اما الياء اما التي حاضت وانقطع حيضها فانها تنتظر اذا كان حيضها يرجع بعد اشهر او بعد سنة تنتظر حتى يعود حيضها لها ثم تعتد ثم تعتد بالحيض. اذا يمنع ايضا الاعتداد بالاشهر قوله ويوجب الغسل وذلك محل اجماع فان المرء اذا حاضت فانها يجب عليها عند طهرها ان تغتسل غسل غسلا كغسل الجنابة وهذا محل اجماع اي مما يوجبه ايضا الحيض هو غسل الغسل عند عند انقطاع الحيض عند انقطاع الحيض يجب عليها ان تغتسل وهذا محل اجماع والبلوغ اي ان المرء لا يعرف انها بالغ الا اذا حاضت الا اذا حاضت او انبتت او بلغت خمسة عشر سنة وقيل وقيل ثلاثة عشر سنة فانها تسمى امرأة اذا هو علامة البلوغ فمتى ما حرت المرأة فانها بالغ متى ما حاضت فهي بالغ سواء حاضت وهي بنت عشر او اثنى عشر او ثلاثة عشر او خمسة انها تسمى حائض. ايضا والاعتداد به. قال فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها. قول هنا واذا انقطع الدم امرأة حاضت فلما اذن قبل دخول الفجر انقطع الدم ورأت القصة البيضاء نقول يجوز لك ان تصومي. يجوز لها ان تصوم ولا يجب عليها ان تغتسل قبل الصوم. اذا قطاع الدم يجوز الصوم. انقطاع الدم يجوز الصوم. وهذا كما ذكرت هو قول آآ هو باتفاق اهل العلم. ايضا مسألة الطلاق اذا طهرت من حيضها وانقطع دمها باح له ايضا ان يطلقها لان الان في طهر يستطيع ان يجامعها فيه. والاكمد انه لا يطلق الا بعد ما تغتسل. لان الجماع متعلق بالغسل الطلاق متعلق بطهر لم يجامعها فيه مع قدرته وتمكنه من ذلك. فاذا انقطع الدم جاز لها ان تصوم جاز لزوجها ان يطلقها. قال ولم يبح ولم يبح سائرها حتى تغتسل اي ان الصلاة وقراءة القرآن والمكت في المسجد والطواف بالبيت وما ذكر بعد ذلك لا يجوز الا باي شيء الا بالاغتسال فاذا اغتسلت جاز لها ان تصلي. واذا اغتسلت جاز لزوجها ان يجامعها. وهذا قول عامة اهل العلم في مسألة الجماع ان ان زوجها لا يجامعها حتى تغتسل وذهب الاحناف الى التفريق بين من كانت من كان حيضها طويل بين من كان حيظها قصير صحيح انه لا يجامعها حتى حتى يطوف فيها يتطهرن فاتوهن من حيث امركم الله عز وجل وذهب ابن حزم الى ان الواجب اذا كان تغسل فرجها فقط ان تغسل فرجها اذا اراد ان يجامعها لكن الصحيح نقول لا يجوز له ان يجامعها حتى تغتسل الغسل الكامل. قال بعد ذلك ويجوز الاستمتاع بالحائض ما دون الفرج مسألة الاستمتاع بالحائض اختلف فيه اهل العلم بعد اتفاقهم واجماعهم. اولا نحرر المسألة اما الفرج فمحل اجماع محل الفرج محل اجماع لا يجوز الاستمتاع به لحديث انس ما في الصحيح اصنعوا كل شيء الا النكاح هذا محل اجماع المسألة الثانية بالاجماع ايضا يجوز ما بين ما فوق السرة وما تحت الركبة. يجوز بالاجماع ان يستمتع بها في هذه الحالة القسم الثالث ما بين ما بين السرة والركبة هل يجوز للرجل ان يستمتع بزوجته وهي حائض؟ هذه وقع فيها خلاف الجمهور على المنع وقالوا لا يجوز له ان يباشرها الا فيما فوق السرة ودون الركبة وما دون الفخذين. والصحيح من ذلك ان قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. فيجوز يجوز له ان يفعل اي شيء بشرط الا يولج بالفرج وهذا بشرط ان يأمن على نفسه الاسترسال فاذا لم يأبى مع نفسه انه اذا باشرها في الفخذين او ما شابه ذلك انه يطأ نقول يحرم من باب تحريم الاسباب التي توصل المحرمات. فلا يجوز عندئذ لمن لم يأم على نفسه ان يسترسل به الحال الى الوطء. نقول لا يجوز لك ان ان تباشرها في هذا الموطن في هذا الموضع ولك ان تباشر فيما فوق ذلك. اما من جهة الجواز لمن امن على حاله فنقول يجوز ان يباشرها في اي موضع شاء وانما الواجب عليه ان يجتنب ان يجتنب فرجها فهو الذي قال سيصنع كل شيء. اصنع كل شيء الا النكاح. قال بعد ذلك واقل الحيض يوم وليلة. هذه مسألة في مسألة اقل الحيض واكثر الحيض. اولا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسألة اقل الحيض واكثر الحيض. لا يصح في هذا حديث لا يوجد حديث صحيح ان اقل الحيض يوم وليلة وان اكثره يوم او ان اكثر عشرة ايام او سبعة عشر يوما او خمسة عشر يوما كل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث منكر وباطل. وانما خلاف هذا على اقوال اهل العلم فمن اهل المن يرى ان اقل الحيض يوم وليلة وقال هذا اقل ما يسمى حيض ومنهم من قال اقل الحيض ساعة حتى لو لو رأت الحيض ساعة ثم طهرت فان هذا يسمى حيض. لكن الجمهور يذهبون الى ان اقل الحيض هو يوم وليلة وهذا الذي يعاد فيه الى العرف فاذا وجد ان امرأة تحيض يوما واحدا وتطهر بعد ذلك فان هذا في حقها حيض. والا الاصل ان النساء عادتهن الاصل ان من خمسة ايام الى سبعة ايام هذا هو عادة النساء او اكثر النساء. قد يوجد ثلاث ايام قد يوجد اربعة ايام لكنهن قليلات. وقد يوجد ايضا اقل من ذاك يومين وهن اندر وقد يوجد يوم ليل وهذا نادر جدا. فالعبرة في هذه يعود الى عرف فما دام ثبت ان هناك امرأة تحيظ يوم وليلة واقل من ذلك فانه يسمى حيظ ما دام انها ترى الطهر وترى وترى الدم هذا من جهة الاقلية. اما من جهة اكثره فاهل العلم مجمعون على ان ما زاد على سبعة عشر يوما انه ليس بحيض وانما الخلاف فيما دون ذلك مجمعون على ما زاد على سبعة عشر ليس بحيض. وانما الخلاف في في اه ستاش في السادس عشر والخامس عشر هل هو حيظ او ليس ليس بحيض. الاحناف يذهب الى ان اكثره عشرة ايام. والجمهور يظن اكثره الى الى خمسة عشر يوما. وهناك قول الى انه سبعة عشر يوما وهو اكثره الذي اتفق عليه اهل العلم. ومع ذلك نقول اذا وجد ان امرأة ترى ادم الحيض خمسة عشر يوما على لونه وطبيعته فانه يسمى حيض الدم الحي يتميز بامور يتميز ايضا اولا بسواده هذي ميزة مما يعرف به الحيض يتميز بسواده يتميز ايضا برائحته ان فيه رائحة كريهة هذا هو الحيض. فاذا وجه المرأة هذا الدم على هذه الصفة قد يخف وقد يكثر. اذا وجدته على هاتين الصفتين بسواده نتى ريحه في ايام معدودة فانه يسمى حيظ وسيأتي معنا المستحاضة واحكام المستحاضة ان المستحاضة قد يكون دمها بحراني اي احمر ليس بذلك الوصف ومع ذلك يسمى حيض عند اهل العلم لكن الاصل ان كما قال وسلم الحيض آآ الحيض آآ قال انه يعرف انه يعرف اي له رائحة يعرف بها بلونه ويعرف ايضا بريحه باللون والريح فاذا وجد ان امرأة تحيض خمسة عشر يوما بمعتاد على الحيض نقول هذا حيض وما زاد على ذلك فانه لا يسمى قيض اين لو استمر الدم مع امرأة عشرين يوما نقول الحيض على حسب عادتها هي ان كانت صاحبة عادة او صاحبة تمييز اما ان كانت مبتدأة فان على خلاف العلم في مسألة المبتدأ هل تجلس هل تجلس هذه المدة الطويلة؟ او تجلس عادة اهلها؟ نقول الصحيح انها تجلس عادة اهلها فتنظر الى اخواتها وامها كم عادتهن؟ فتجلس مثل ما يجلس اهل بيتها ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتستثفر فاذا تكررع الى الحيض هذا الحيض ثلاث مرات او خمس مرات على هذه الوتيرة ويطهر بعدها فان حيض هذه المدة الطويلة. واضح؟ الاصل في المبتدأة انها تنظر الى قريباتها اذا كان يستوي اكثر من الاكثر الحيض تنظر الى قريباتها وتغتسل وتصلي فاذا عاودها ذلك الدم بنوله بلونه وريحه آآ على اكثر من خمسطعشر يوم او خمسة عشر يوما فان هذا يكون عادتها ما كان بعد ذلك فهو طهرها. قال هنا واكثره خمسة عشر يوما كما ذكر الجمهور وهناك قول ان ستة عشر يوما وسبعة عشر يوما قال واقل واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما هذا مراده ان المرأة قد تحيض في الشهر ثلاث مرات محيض الشهر ثلاث مرات هذا اقل الطهر اذا معنى ما معنى اقل الطهر؟ اي ان تحيظ في الشهر ثلاث مرات تحيض يوم ثم تطر ثلطعشر يوم كم هذي كم اربعطعش ها ثم تحيظ اليوم الخامس عشر وتدخل ثلاطعشر يوم كم هذي ثمانية وعشرين صح ثم تحيضهم التاسع والعشرين قال عندما اتت امرأة الى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وتقول انها انها كانت مطلقة وانها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض حاطها وحدة على الحيض فقال فقال شريح القاضي اذا اتت ببينة على ذلك فهو حيض فقال علي رضي الله تعالى عنه قال ومن اي احسنت واجبت واقره علي على هذه الفتوى على هذه القضية فافاد ان اقل ما اقل الطهر هو ثلاث عشر يوما اما اكثره فليس له نهاية. قد تكون المرأة طاهر سنة وتحفيظ بعد سنة مرة واحدة ثم يعاودها الطهر مرة ثانية سنة اخرى. واضح؟ هذا هو اقل اقل الحيض اقل الطهر واكثره. اذا اقل الطهر ثلاث عشر يوما واكثره لا نهاية له. لا نهاية له. واضح معنى اقل الطهر؟ اي انا تستطيع ان تحيظ انها تحيظ الشهر ثلاث مرات لان الاصل مرت كم تحض الشهر مرة واحدة لتحريض ستة ايام وتطهر اربعة وعشرين يوما. هذا الاصل او سبعة وعشرين يوما تطهر لكن اذا اتت بينة وقالت انني حظت في شهر ثلاث مرات يقول يكون دليل على ان اقل الطهر هو ثلاث عشر يوما. قال بعد ذلك ولا حد لاكثره واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين واكثره ستون سنة. نقول هذه المسألة اقل الحيض ايضا اقل العمر للمرأة تحيظ واكثره. نقول ليس فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المرجع في ذلك لاي شيء الى العرف فاذا عرف في مجتمع ان امرأة تحيظ وهي بنت ثمان سنوات نقول هذا حيظ واذا عرف بمجتمع ان المرأة تحيض وهي وهي ام سبعين سنة نقول هذا حيض. فمتى ما وجد لون الحيض وريحه فانه يسمى حيض اما الجمهور فيقول ان اقل عمر للمرأة تحيض فيه هو تسع سنوات واحتجوا بقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال المرء اذا حاتم وهي ان تحيظ المرأة وهي بنت تسع سنين قال تحفيظ مرض تسع سنين وهذا حديث منكر لا اذا بلغت المرأة لتسع فهي فهي امرأة. اذا بلغت المرأة لتسع سنين فهي امرأة قالوا هذا يدل على ان المرأة حيض وهي بنت تسع سنين. وهذا الحديث كما ذكرت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ذاك ايضا عن عائشة وهو حديث منكر لا يصح فالصحيح ان مرد الحيض لاقل العمر يعود الى العرف فاذا وجد العرف من تحيظ وهي بنته ثمان سنوات نسميه حيظا واذ وجد اكثر من ستين سنة يسميه حيظا. فاذا اتتنا امرأة بنت امرأة كل امه تسعين امه ستين سنة سبعين سنة وقالت اني ارى دما اسودا آآ يأتيني كل ستة ايام يأتيني في الشهر ستة ايام ثم اطهر نقول لا حيض لعدم الدليل على انه ليس ليس بحيض فلا يوجد اجماع ولا يوجد دليل صحيح على ان هذا ليس بحيض. قوله والمبتدأة اذا رأت الدم نقف على المبتدأ اذا رأت الدم. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد