بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تولاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من الا ان ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة او ثلاث ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحين والذقن والى اصول الاذنين والزقن طولا عندك ولا ما هي موجودة؟ من اللحين والذقن طول عمرك والاولى وهي موجودة انحدر اللحيين والدقن طولا او من غير موجود عندكم. غير موجود لكن موجودة موجود عندك ويخلل لحيته ان كانت كثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الاذنين يبدأ بيده من مقدمه من مقدمه ثم جاء بيده بيده عندك عندكم كلكم بيده يبدأ بيديه نعم يبدأ بيده او بيديه ما يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ويدخل ادخلهما في الغسل ثم يخلل اصابعهما ثم يرفع نظره الى السماء. فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء الى على ما ذكرنا والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله والمسنون التسمية وغسل الكف وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما وتخليل اللحية والاصابع ومسح الاذنين وغسل الميامن قبل قبل المياسر. والغسل والغسل ثلاثا ثلاثة وتكره الزيادة عليها والاسراف في الماء. ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم. وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك بالسواك عند كل صلاة ويستحب في سائر الاوقات الا للصائم بعد الزوال. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الماتن رحمه الله تعالى باب الوضوء قوله باب الوضوء اي هذا باب دخلنا منه الى احكام الوضوء والطهارة الى احكام الوضوء وصفته واصل الوضوء من الوضاءة وهي النظافة والنزاهة واما في الشرع او في الاصطلاح فهو استعمال الماء في الاعضاء الاربعة واستعمال الماء في الاعضاء الاربعة مرتبة متوالية قوله لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه هذه المسألة الاولى وهي مسألة اشتراط النية للوضوء اشتراط النية للوضوء. هذه المسألة ذهب عامة اهل العلم وجماهيرهم الى انه لا يصح الوضوء الى انه لا يصح الوضوء الا بنية والمراد بالنية هنا ان ينوي به رفع الحدث ان ينوي به رفع الحدث الذي منعه من الصلاة او من غير من اعمال الاشتاء التي يشترط لها الوضوء وهذا هو قول عامة اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولا يمكن للعبد ان يتوضأ الا بنية لا يمكن العبد ان يتوضأ الا بنية اذا اراد ان يغسل هذه الاعضاء فهو اذا قام الى الصلاة فانه مأمور ان يغسل هذه الاعضاء الاربعة. فالله يقول سبحانه وتعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهنا امر من الله عز وجل ان نغسل هذه الاعضاء الاربعة اذا قمنا الى صلاة اذا قلنا الى الصلاة والنية تميز العبادة عن العادة وتميز العبادات بعضها عن بعض فلا يمكن للمسلم ان يميز هذه العبادة عن غسل جسده وغسل اعضائه الا بالنية فاذا غسل اعضاءه الاربعة دون ان ينوي انما اراد التنظف اراد التنظف والنزاهة من القذر والوسخ فان وضوءه غير صحيح وذهب اخرون كما قول ابي حنيفة والثوري الى ان الوضوء لا لا يشترط له نية وحجتهم في ذلك ان الوضوء وسيلة وليس غاية انه وسيلة وليس غاية وان الوسائل لا يشترط لها النيات واما المقاصد فهي محل اجماع الوضوء آآ المقاصد بالاجماع يشترط لها نية والصلاة مقصد والحج مقصد الصيام اقصد وهذي كلها يشترط لها نية لانها مقاس وهذا محل اتفاق وانما الخلاف بين اهل العلم في مسألة الوسائل والذي عليه عامة اهل العلم وجماهيرهم انه يشترط للوضوء ايضا نية وهذا هو الصحيح وهذا هو وهي اما احتجاج من قال بعدم الاشتراط بحديث آآ ام حديث واحاديث آآ ام سليم في قوله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تحفي على رأس ثلاث حثيات ثم تفرغ المعرفة اذا انت قد طهرت لم يأمرها بنية نقول انما يكفيك ان تفعلي هذا وهذا الفعل يفتقر الى نية حتى يحصلها التطهر من الحيث الاكبر والحدث الاصغر. واحتجوا ايضا ان من توضأ وغسل هذه الاعضاء الاربعة دون نية. انه يصدق فيه انه غسل اعضاءه واتى بامر الله سبحانه وتعالى وهو قوله اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجوهن للكعبين قالوا من غسل هذه الاعضاء وان لم ينوي فقد صدق انه غسلها لكن نقول الله سبحانه وتعالى امرنا اذا قمنا الى الصلاة فلا بد ان ننوي القيام الى الصلاة والله يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والوضوء والوضوء عبادة وكل عبادة تحتاج الى نية اذا هذا هو القول الصحيح انه يشترط للوضوء نية فلابد ان ينوي. واما تكلف النية وآآ ما يسمى بالتكلف الشاق على العبد اذا اراد يتوضأ تكلم واخذ يحدث نفسه بهذه النية فنقول هذا التحدث هذا القول وهذا التكلف بدعة فان فعندما تقوم انت الى الى الماء لتغسل الاعضاء الاربعة هذه هي النية. ولا يمكن ولا يمكن للانسان ان يعمل شيئا الا بعلم الا المجنون هو الذي يدرك هو الذي يعمل اشياء دون ان يشعر بها. اما المكلف العاقل فانه لا يقبل شيء الا وهو ينوي فعل ذلك الشيء الا وهو ينوي فعل ذلك الشيء فتكلف النية والنطق بها هذا من الوسواس المذموم ومن البدع التي لا تشرع ولا يجوز للشخص ان يقولها فقوله لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم يقول بسم الله. هذا الحديث حديث انما بالنيات رواه البخاري ومسلم ورواه الجماعة وهو وحديث من غرائب الاحاديث فهو حديث غريب فرد لم يرو من الصحابة الا عمر رضي الله تعالى عنه ولم يروي عن عمر الا علق ابن وقاص الليثي ولم يروي عن هل قال محمد رامي التيمي ولم يرو عن محمد الترمي الا يحيى بن سعيد الانصاري تتابع هذا الاسناد بهؤلاء الرواة كل يتفرج عن شيخه بهذا الحديث ثم بعد يحيى بن سعيد الانصاري رواه اكثر من مئتي نفس اكثر من مئتي نفس وقيل ثمان مئة نفس لكن الاقرب انهم بالمئات او مئة ومئتين اما كم ذلك فلا فلا يعرف. وهذا الحديث هو اول حديث افتتح به البخاري صحيحه رحمه الله تعالى لانه حديث غريب. وختم ايضا كتاب او بحديث غريب رحمه الله تعالى فكأنه يقول بدأ الدين غريب وسيعود غريف طوبى للغرباء فهذا الحديث حديث غريب وهو اصل الاصول الدين وان الاعمال لا تقبل الا بالنية. وقال ابو داوود هذا الحديث ربع الدين. وقال الشافعي يدخل هذا الحديث يعتبر ثلث الدين وقال المهدي يدخل على سبعين باب الابواب الفقه فهذا الحديث يعتبر نصف الدين نصف الدين لان العبادة تقوم عليه شيء على الاخلاص المتابع على الاخلاص والمتابعة. قال ثم بعد ذلك يقول بسم الله مسألة التسمية عند الوضوء ورد فيها احاديث كثيرة ورد فيها احاديث كثيرة منها حديث انس توضأ بسم الله عند الامام احمد وقد اعل بالشذوذ وورد ايضا حديث عند ابي داوود والترمذي وابن ماجة وغيره من حديث ابي سعيد الخدري وسعيد ابن زيد وابي هريرة وكل ما جاء من حديث في هذا الباب فهو غير محفوظ كل حديث جاء بالتسمية فانه غير محفوظ. وقد قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء. لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواة بين مجاهيل وبين اه يعني رواية حديث ابو هريرة رواه يعقوب ابن سلمة الليث عن ابيه ولا يعرف له ولا وابوه ولا يعرف له سماع من ابي هريرة. واحاديث ابن سعد الخدري جاء من حديث عبيه بن عبدالرحمن عن عبد الرحمن بن سعيد الخدوة وهو ربيح لا يعرف وجاء حديث ابي سعيد ايضا سعيد بن زيد بن حيد ابي استفال وهو مجهول لا يعرف. فكل هذه الاسانيد مدارها على على مجاهيل ولا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل هذا وقع الخلاف بين العلم في حكم التسمية وقع الخلاف بين العلم في حكم التسمية على اقوال المتباينة فمنهم من يراها واجبة يراها واجبة وان المسلم اذا توضأ دون ان يسمي سواء كان ناسيا او عامدا فان وضوءه باطل فان وضوءه باطل وهذه رواية في المذهب رواه مذهب الحنابلة والقول المبالي لهذا القول من يقول انها بدعة اما نقول بالوجوب واما ان نقول بدعية وهذا ما وهذا رواية عند رواية عند المالكية ان التسمية بدعة ولا يشرع قولها ان التسمية بدعة ولا يشرع قولها واما القول الثاني او الثالث ان واجب مع الذكر واجبة مع الذكر واما مع النسيان فانها تسقط واما القول الرابع وهو اقرب الاقوال واصحها انها مستحبة انها مستحبة وانه لا بأس بقولها. ولو تركها الانسان عامدا او ناسيا فوضوؤه فوضوه صحيح ولا يلزم اعادة الوضوء لعدم صحة الاحيوان في ذلك لكن نقول لورود هذه الاحاديث الكثيرة فانه يستحب للمسلم اذا توظأ ان يبسمل ان يقول بسم الله. اما القول بدعيتها فهذا القول فيه نكارة. وكذلك القول بوجوبها ايضا فيه ذكارة صحيح عن الذي عليه جماهير اهل العلم انه انها سنة لان نقول النكارة في بدعية لان لان عليه عامة اهل العلم ويقول بها اكثر اهل العلم وهو ايضا روي عن الصحابة فتبديع ذلك هذا قول فيه شيء من الغلظة والشدة وكذلك القول الوجوب على مع عدم صحة الاحاديث ايضا فيه والمحفوظ في هذا ان نقول انها مستحبة فيستحب للمسلم ان يتوضأ ان يقول بسم الله ان يبسمل ويقتصر على التسمية. وسواء كان في الخلاء توضأ داخل الخلاء داخل الكنيف او خارجه فانه يسمي. اما اذا كان في داخل فانه يسمي بينه وبين نفسه ولا يجهر بالتسمية واما اذا كان خارجه فانه يرفع صوته يسمي ويبسمل حتى يسمع نفسه. قالوا يغسل كفيه ثلاثا وغسل الكفين ثلاثة له احوال اولا نقول غسل غسل الكفين سنة مطلقة سنة مطلقة قبل كل وضوء. سنة مطلقة قبل كل وضوء وانما يتأكد في احوال بل قد يجب وقد يتأكد وهو سنة مطلقة. الاصل فيها انه سنة مطلقة. يجب في في حالتين الحالة الاولى اذا كان على اليد نجاسة اذا كان على اليد نجاسة فانه يجب ان يغسل اليد قبل ان يغمسها في الاناء لان ازالة النجاسة امر واجب فيجب عليه ان يغسل يديه قبل ان يدخل في في الاناء حتى لا يفسد هذا الماء الحالة الثانية وهي محل خلاف بين العلم وهي رواية احمد وهي مفردات المذهب اذا استيقظ من نوم الليل اذا استيقظ من نوم الليل فانه يجب ان يغسل يديه قبل ان يدخلها الاناء لحديث ابي هريرة في الصحيحين اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها في البخاري دون عدد وفي مسلم حتى يغسلها ثلاث مرات مرات حتى يصلها ثلاث مرات وهذا اخذ بها الامام احمد وقال بوجوب غسل اليد قبل غمسها اذا استيقظ من نوم الليل. والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم وقوله وعامة الفقهاء انه لا يجب وانما يتأكد وانما يتأكد وهو الحالة الثانية يتأكد غسل اليد ثلاث مرات اذا ايقظ من النوم سواء كان نوم ليل او نوم نهار متى ما استيقظ من النوم الذي ينام في العادة فانه قبل ان يدخل يده في الاناء فان انه يغسلها فانه يغسلها ثلاثا لحديث ابي هريرة فانه لا يدري اين بات اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات مرات وقلن بعدم الوجوب مع ان ظاهر حيث انه انه يجب عدم الوجوب قلنا به لقرينة قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده فانه لا يدري اين باتت يده فقد تكون باتت في نجاسة وقد تبت وقد تكون باتت في مكان طاهر وقد تكون بات بمكان طاهر فلهذه القرينة قلنا بعدم بعدم الوجوب بعدم وجوب غسل اليدين اذا استيقظ من نوم من النوم. وقلنا بان هذا النوم يشمل نوم الليل والنهار. لان قول صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده وفي رواية اذا استيقظ من نوم الليل ان هذا خرج مخرج الغالب فان الغالب في الناس انهم ينامون ليلا لكن لو غير الانسان وضعية نوم ونام نهارا فانه على الصحيح يلحقه حكم الامر ويغسل يديه اذا استيقظ من النوم قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهم بغرفة واحدة اوبث او ثلاث او واحدة او ثلاث هذه المسألة مسألة صفة المظ والاستنشاق المظوى استنشاق جاء في صفاتها احاديث اصلح حديث جاء في هذا الباب حديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين وحديث علي بن ابي طالب في السنن واصله في الصحيح لكن دون ذكر المضغ والاستنشاق فحديث عبد الله ابن زيد ذكر فيه انه تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات وهذه صفة واضحة صريحة جاءت في حديث عبد الله ابن زيد وجاءت في حديث علي بن ابي طالب باسناد صحيح انه تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات يعني يأخذ الماء ويجمع بين موسم شاق في غرفة ثم يأخذ غرفة اخرى ويجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة ثانية ثم يأخذ غرفة ويجمع بينهم استنشاق هذي الصفة الاولى الصفة الثانية جاءت في حديث عبد الله بن زيد لكنها موهمة فقال في رواية عند البخاري قال هنا قال فيها فتمضمض واستنشق ثلاثة ثلاثة بكف الواحدة ثلاث مرات ففهم ففهم بعض من هذه انه بالكف الواحدة تمضمض واستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة واضح؟ تمضمض واستن ثلاث مرات بكف الواحدة تمضمض واستنشق ثلاث مرات بكف واحد فقالوا هذه صفة ثانية من صفات المضغ والاستنشاق. كيف الصورة؟ انه يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق بهذه الغرفة ثلاث مرات هكذا ثلاث مرات بكف واحدة وهذا الصحيح فيها الا تحمل على الرواية المشهورة تحمل على الرواة المشهورة انه تمضمض بكف واحدة ثلاث مرات بكف واحدة اي انه جمع بين المضغ والاستنشاق في كل غرفة لا انه تمضمض واستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة. وهذا وهذا الاشكال يوضحه حديث ابو زيد في الرواية الاخرى والاصل الحديث مخرجه واحد الحديث مخرجه واحد ومداره واحد وطريقه واحد وانما وقع الاختلاف من بعض الرواة فلا شك ان ان المهمل والموهم يحمل على الواضح البين. فالواضح البين انه تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات فيحمد قالوا ما اشكل على ما هو واظح وبين؟ اذا نقول الصفة الاولى الصفة الثانية ذكره المؤلف ليست محفوظة ليست محفوظة وانما المحفوظ انه يجمع بينه بكف بل ويجمع بينهم في غرفة واحدة ثلاثة بثلاث غرفات. الصفة الثالثة جاءت في حديث طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده انه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا اي فصل بين المضمضة وهذه الصفة وان كانت جائزة بالاتفاق لكن نقول ليست بسنة وان كانت جائزة بالاتفاق فليست بسنة وعدم القول بسنيتها لان الحديث ضعيف فطلحة بنصرف وان كان من ائمة السلف الا ان مصرفا ابيه وجده لا يعرفون. فمصرف هذا مجهول وابوه لا تعرف له صحبة فالحديث بهذا الاسناد حديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الصفة التي جاءت هو ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات واما ما عداها فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه قال بعد ذلك ثم يغسل وجهه ثلاثا هذا هو السنة وهذا هو الكمال ان يغسل وجهه ثلاثا والوجه قال من منابت شعر الراس لمن حد من اراد ان يبين المؤلف مسألة حد الوجه. اولا غسل الوجه من فروظ الوضوء من فروظ الوضوء ولا يصح الوضوء الا بغسله. لا يصح الوضوء الا بغسله مع القدرة والاستطاعة والوجه الذي اراد الله عز وجل غسله هو ما كان ما سمي وجها والوجه في العادة ما يكون من منابت الشعر في العادة من منابت الشعر في العادة او من حدى من الجبهة الى الى منتهى الذقن الى منتهى الذقن طولا ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرظا هذا هو حد الوجه ما كان في هذا المحيط فانه يسمى وجها لان المسلم يواجه به غيره. فلذلك سمي وجها لان يتواجه به. هذا الوجه. ذكر هنا انه الى من حضر من اللحيين والذقن طولا. نقول الذقن واللحيين فانهم يغسلان مع الوجه يغسلان مع الوجه في ظاهرهم فما كان الشعر اذا كان الشعر في محيط الوجه فان ظاهره يغسل وكذلك كاللحية اذا كانت في حد الوجه فانها تغسل ايضا مع الوجه. اما اذا تجاوز اللحية حد الوجه وبلغت الصدر فانما بلغ الصدر ما كان في محيط الصيف او لا يغسل ولا يلزم ولا ولا يلزم غسله لانه يكون في حد من؟ في حد الصدر لا في حد الوجه. لكن لو غسله فنقول يستحب اما وجوب فلا يجب الا ما كان في حق المواجهة ما كان في حد المواجهة واما ما زاد على ذلك فانه لا يدخل في حد الغسل فيدخل تدخل اللحيين ويدخل الذقل ايضا طولا ولو تجاوز يعني في حد الوجه يجوز اما اذا بلغ اه بلغ البطن فلا يجب غسل فلا يجب ان يغسل ذلك الموضع لانه لا يسمى في حد الوجه والله اعلم. قول هنا ومن الاذن الى الاذن عرظا. الاذنان الصحيح انه من الرأس الاذنان الصحيح انه من الرأس وانما يكون محيط الوجه ما كان من شحمة الاذن الى الاذن الى شحمة الاذن هذا هو الوجه. ما كان في هذا المحيط فانه يسمى وجها. فاذا ترك الانسان شيئا من ذلك فان غسل غير صحيح وقد وقفت على رجل يغسل فقط ما كان في حد الوجه الذي ليس فيه شعر ما كان ما ليس فيه شعر هو الذي يغسله وما كان في شعرا لا هذا لا شك كل وضوءه باطل وضوءه باطل فان الشعر تحته شيء من شيء من شيء من الوجه فيجب غسل الوجه ظاهره وباطنه يغسل الشعرة لانه في حكم لانه في حكم الوجه قوله ويخلل لحيته اذا كانت كثيرة. اللحية لها احوال اما ان تكون كثيفة واما ان تكون خفيفة اما الكثيفة فالواجب من ذلك غسل ظاهرها في قول جماهير اهل العلم الواجب غسل الظاهر في قول جماهير اهل العلم. وهناك من اهل العلم كما هو قول سعيد الى انه يغسل الظاهر والباطل لكن القول غير معتبر هذا القول غير معتبر وانما المعتبر في هذا انه يغسل ظاهر لحيته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان كث كان كث اللحية وكان يغسل ظاهر وجهه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه باسناد صحيح انه كان يغسل باطل لحيته صلى الله عليه وسلم. هذه زكاة اللحية ظاهرة كثيبة اما اذا كانت اللحية خفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها وضابط الخفيفة ان يرى او ترى البشر من تحتها متى ما رؤية البشرة او رؤية ما متى ما رأينا البشرة من تحت اللحية فانه يجب غسل اللحية ظاهرا وباطنا. اما اذا لم نصل ان نرى باطل اللحية او ما تحت اللحية من الوجه فان الذي يجب عندئذ غسل الظاهر فقط. وهذا هو قول وعامة اهل العلم اما اذا كانت خفيفة فانه يغسل الباطن وهذا محل اتفاق هذا محل اتفاق بين اهل العلم. قال وان كانت كثيفة يخللها تخليل اللحية اولا نقول تخليل اللحية ورد فيه احاديث كثيرة ورد فيه حديث عن عثمان بن عفان ورد فيه حديث عن انس بن مالك ورد في حديث عمار ورد في حديث عن ابي ايوب وكل ما ورد في هذا الباب من احاديث فانه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح في تأخير اللحية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد فهو فهو ضعيف ومنكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل هذا لا يقال بوجوب التخليل لا يقال بوجوب التخليل لكن ذهب الجمهور الى ان تخليل اللحية سنة لورود عن الصحابة. فابن عمر رضي الله تعالى كان يخلي لحيته ويدخل الماء تحت تحت ذقنه ويفرك باصابعه رضي الله تعالى عنه وجاء لك باسناد صحيح عنه وجاء مرفوعا لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اجري هذا قلنا بسنية التخليل والا الاحاديث الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم كحديث ابي كحديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وحديث علي بن ابي طالب وغيره من الاحاديث الصحيحة كلها جاءت ولم يذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم ولا شك انه لو كانت سنة لنقلت الاحاديث الصحيحة ولو كانت محفوظة نقلت في الاحاديث الصحيحة. فدل عدم النقل على انها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذلك عن بعض اصحابك ابن عمر وغيره فنقول السنة ويستحب للمسلم ان يخلل لحيته ولو تركها فوظوؤه صحيح ولا يلزمه شيء وانما الذي ليلزمه ان كانت كثيفة اي شيء ان يغسل ظاهره وان كانت خفيفة غسل الظاهر والباطن قال وان كانت تصف البشر لزمه غسلها ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثة. غسل اليدين المرفقين ايضا محل اجماع غسل اليدين الى الافقين محل اجماع وحد اليد يبدأ من رؤوس الاصابع وهذا بلا خلاف وينتهي الى المرفقين واما المرفقان هل يدخلان في الغسل او لا؟ محل خلاف بين العلم. واتفق الائمة الاربعة على وجوب غسل المرفقين اتفق الائمة الاربعة وقول جمهور اهل العلم ورد في ذلك احاديث عن النبي وسلم لكن اسانيدها ضعيفة انه يجب غسل المرفقين ودليل ذلك ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ غسل مرفقيه وادار الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم وان يرد باسناد ضعيف فان له ما وايضا ان ان المرفق هنا داخل في حكم اليد داخل في حكم اليد والقاعدة في والقاعدة عند اللغوي عند عند اهل المعاني ان الى ان الى اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فانها تظمن معنى مع فيكون الاية واغسلوا ايديكم الى المرافق اي مع اي مع المرافق وخالف في ذلك اهل الظاهر فلم يوجب غسل المرفقين. والصحيح ان غسل المرفقين واجب الصحيح. ان غسل المرفقين واجب وان الى هنا بمعنى مع ان الى هنا بمعنى مع وبينا ذاك انه انه اذا كان ما بعدها ما كان ما بعد الى من جنس ما قبلها فانها تكون معنى مع. وهنا نظرنا ما قبل المرفق يد وما بعدها ايضا يد. فتكون هنا الا بمعنى مع اي اغسلوا مع المرافق فيجب على المسلم ان يتوضأ ان يغسل يديه مع المرفقين وهذا كما ذكرت اتفاق الائمة الاربعة هو قول عامة اهل العلم وانما خالف في ذلك اهل الظاهر انما خالف ذلك اهل الظاهر وقالوا ان الى تفيد انتهاء الغاية فينتهي الوضوء الى المرفق ولكن قلنا ان هذا القول غير صحيح والصحيح انه يجب غسل المرفقين قال بعد ذلك ثم يمسح رأسه مع الاذنين نقف على مسألة مسح الرأس الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد