الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ثم يمسح رأسه من الاذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا اولا مسألة مسح الرأس مسح مسح الرأس من فروظ الوضوء بالاجماع واهل العلم مجمعون على ان مسح الرأس من فروضه وان من توظأ ولم يمسح رأسه فوظوؤه باطل وانما اختلف اهل العلم في القدر المجزئ من الرأس في من الرأس فما هو القدر المجزى الذي يمسح من الرأس فذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب الشافعي وابي حنيفة الى ان القدر المجزئ على خلاف بينهما في مسألة فمنهم من يقول ثلاث شعرات فاكثر ومنهم من يقول ربع الرأس فاكثر والقول الثاني انه يلزمه ان يمسح غالب شعر الرأس ان يمسح غالب شعر الرأس احتج القائلون بان المجزئ هو مسح بعظ الرأس بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقالوا ان الباء هنا للتبعيض اي ببعض رؤوسكم واحتجوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على ناصيته والعمامة مسح على ناصيته والعمامة. وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه. انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مسح ناصيته وعمامته هذا حجة من قال ان القدر المجزئ ان يمسح بعض رأسه. وهذه المسألة تنطرد في كل ما جاء في هذا المعنى من جهة باي شيء تحلل المتحلل اذا اذا تحلل من عمرة من عمرته ومن حجه ما هو القدر المجزي الذي يصدق عليه الحلق؟ فقالوا اذا حلق شعرت فاكثر اجزى عنك واذا حلق الربع عند الشاب اجزى عنه وتحلل كذلك في باب الفدية عندما يحلق رأسه ما هو القدر المجزئ؟ هل اذا حلق ثلاث شعرات يلزم بالفدية او حلق الربع يلزم الفدية على على نفس هذا الخلاف فحجتهم انه مسح بناصيته فقالوا انه اكتفى من الرأس بالناصية وهذا دليل على ان مسح الناصية يجزي عن مسح الرأس وايضا بقوله برؤوسكم وقالوا ان البال التبعيض. اما اما القول الاخر وهو قول احمد ومالك وقول اكثر اهل العلم انه يلزمه ان يمسح رأسه كله وان يمر بيديه على غالب رأسه وحجتهم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقالوا ان الباء هنا للالصاق لا للتبعيض اي امسحوا وانتم ملصقون ايديكم برؤوسكم واحتجوا ايضا بنفس الحديث الذي احتج به المخالفون. فقالوا قول مسح بناصية والعمامة دليل على وجوب مسح جميع الرأس ووجه الدلالة انه لو كان يجوز ان يمسح ببعض الراس لك بالناصية. وما مسح على عمامته فلما مسح بالناصية واتبع ذلك مسح العمامة دل على انه يجب عليه ان رأسه ان يعمم رأسه المسح ان يعمم رأسه بالمس. واحتجوا ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حديث لا في حديث لم يأت وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه اكتفى بمسح بعض الرأس ولم يتمه. بل كل ما جعل الرسول وسلم في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد وابن عباس والربيع بنت معوذ وعبدالله بن زيد. كلهم جاءوا مسح برأسه. بل جاء صريحا انه بدأ يقدم لراسه ثم ذهب الى قفاه ثم رده من حيث بدا. وجاء في حديث الربيع ايضا انه بدأ بمؤخر رأسه حتى ذهب الى مقدمه ثم ردهما الى قفاه فهذه الاحاديث كلها تدل على اي شيء على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع الراس وهذا فعله وفعله يفسر سر يفسر القرآن صلى الله عليه وسلم. فالقول الصحيح انه يجب على المتوضأ اذا توضأ ان يمسح جميع رأسه ان يمسح جميع رأسه ويكون مسح مسحا تغليبي لجميع الشعر اما اذا فات شيئا من الشعر ولم يمسح فان هذا مما يعفى مما يعفى عنه. ايضا قال هنا ان يبدأ بقدم رأسه حتى يذهب الى قفاه هذه مسألة صفة المسح اولا اه بالاجماع انه اذا مسح رأسه باي طريقة فمسح صحيح ويجزئ ويجزئ عنه. وانما الخلاف الافضل ما هو الافضل في مسح الرأس اختلف العلم في ذلك على قولين القول الاول ان الافضل ان يبدأ بمؤخر رأسه. يأتي من المؤخر الى المقدم ثم يردهما الى قفاه وجاء ذلك بحديث الربيع بنت معوذ وجاء ايضا في حديث ابن زيد فاقبل بهما وادبر. وقالوا ان مع الاقبال انه اتى من قفاه فاقبل. ثم ادبر هذا هو القول هذا هو القول الاول القول الثاني ان الصفة المشروعة والصفة الافضل ان يمسح بمقدم رأسه حتى يذهبهما الى قفاه ثم يرده من حيث بدأ وهذه الصفة هي الاصح وهي الافضل وذلك انها جاء فيها النص الصريح الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب ملاقفاه ثم رده من حيث بدأ وهذا اصح لفظ واصلح لفظ في البدء بالمقدم الرأس. اما لفظة اقبل برأسي اقبل بهما وادبر فانه يحتمل لو اقبل اقبل اي ذهبهما الى قفاه من جهة انه اقبل من من مقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه ثم رده من حيث بدأ ولا يرد المفهوم بالصريح فحديث ابو زيد فبدأ بمقدم رأسه هذا صريح منطوق ولا يخالفه المفهوم ولا يخالفه المفهوم. اما حديث الربيع لو بدأ بمؤخر رأسه فهو حديث معل فانه فان مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ليس بذلك الحافظ ولا يعتمد عليه في هذا الباب فحديثه يكون اضعف الحديث عن ابن ابي زيد. فالمعمول به ان يبدأ بمقدم رأسه. وان بدا بمؤخره فنقول مسحه صحيح لكن الافضل والاكمل ان يبدأ بقدم رأسه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال ثم ثم يغسل رجليه ثلاثة قال له لم يذكر الاذنين لم يذكر الاذنين والصحيح ان الاذنين من الرأس الصحيح ان الاذنين من الرأس ومسح الاذنين في قول عامة اهل العلم انه سنة. بل نقل بعض الاجماع على ان مسح الاذنين سنة. وان والصحيح ان هذا الاجماع ليس بصحيح فقد قال في ذلك الامام احمد في رواية فقال بوجوب مسح بوجوب مسح الاذنين وايضا ينسب ذلك لاسحاق النراهوي رحمه الله تعالى. لكن نقول الصحيح ان الاذنين ان الاذنين مسحهما سنة الاذنان مسحهما سنة. ودليل ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مسح رأسه مسح معه اذنيه ولم نقم الوجوب لعدم ورود حديث صحيح على ان الاذنين من الرأس فقد جاء عن ابي امامة انه قال الاذنان من الرأس. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال له اذنان من الرأس ولا يصح ومنها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال الاذنان من الرأس واهل العلم يختلفون هل دونان من الرأس ومن الوجه على قولين او على ثلاث اقوال قول انه من الرأس وقول انه من الوجه وقول بالتفصيل فما اقبل من الوجه وما ادبر من الرأس والصحيح انهما من الرأس ويكون مسحهما سنة. والسنة في الاذنين ايضا ان يمسحان مع الرأس. ولا يؤخذ لهما ماء جديد ولا يؤخذ له ماء جديد وان اخذ فلا حرج فقد اخذ ابن عمر لاذنيه ماء جديدا رضي الله تعالى عنه وهو قول احمد رحمه الله تعالى لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه وجعا في مسح الرأس انه كان يمسح رأسه ويمسح اذنيه بمسح الرأس مع يمسح رأس اذنيه معا وجميعا ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ لاذنيه ماء جديدا صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فمسح الاذنين سنة وطريقة مسحهما ان يدخل سباحتين في اه في جحر اذنيه وابهامين يدينهما خلف اذنيه هذه هذه السنة في مسح الاذنين. قال بعد ذلك ثم يغسل رجليه الى الكعبين مسألة غسل الرجلين فجاء هي من فروض الوضوء هي من فروظ الوظوء واهل العلم مجمعون على ان من غسل قدميه ان وظوءه صحيح وتام مجمعون على ان من غسل قدميه ان وضوءه صحيح الوتام وان وضوءه لا حرج لا اشكال فيه. واختلفوا فيمن ترك غسل القدمين. اولا نقول اه جاءت الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب غسل القدمين. جاء ذلك من قوله وجاء ذلك من فعله. اما من قوله في حديث ابي هريرة وعائشة وعبدالله بن عمرو انه قال ويل للاعقاب من النار وويل لبطول الاقدام من النار وهذا لا شك انه وعيد شديد لمن ترك غسل القدمين. وجاء من فعله صلى الله عليه وسلم من حيث عبدالله بن زيد وعثمان وابن عباس الربيع وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى اجمعين انه صلى الله عليه وسلم غسل قدميه غسل قدميه. وايضا قوله تعالى وهو وارجلكم الى الكعبين بقراءة النصب تدل على وجوب غسل القدر وبهذا قال جماهير اهل العلم بهذا قال جماهير اهل العلم وهو مذهب الائمة وهو مذهب الائمة الاربعة ومذهب اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل نقل ابن ابي ليلى اجماع الصحابة على غسل القدمين. وهناك قول اخر نقل عن علي بن ابي طالب وعن انس بن مالك وعن ابن عباس وعن عكرمة وعن الحسن البصري وعن الشعبي انهم كانوا يرون حق القدمين حط القدمين المسح انه يجزئ في القدمين مسحهما. اما اذا غسله فغسله صحيح لهما. وهذه الاثار جاءت باسانيد صحيحة عن عكرمة وعن وعن الحسن وعن الشعبي وعن ايضا انس بن مالك انه كان يرى مسح القدمين وهناك قول اخر او قول ثالث انه مخير وهذا القول في نسب لابن جرير الطبري ولم يوجد في كتبه التي بين ايدينا ما الذي جاء عنه رحمه الله تعالى انه يرى غسل القدمين انه يرى غسل القدمين ونزلها ونزل ونزل غسل قدمين بمنزلتين اذ ان كل غاسل يصدق عليه انه مسح ويصدق عليه انه غسل فعندما يصب الماء على يده يسمى على رجله يسمى غاسل واذا مر يده على قدمه لغسله يسمى ماسح فهو يرى ان امرار اليدين على القدمين ان هو معنى المسح. وان صب الماء عليه ومعنى الغسل لكن نقل عنه كما نقل له اه غير واحد من العلم ان ابن جرير يرى ان ان المتوضأ مخير بين غسل القدمين وبين مسحهما هذه اقوال اهل العلم. والصحيح من ذلك صحيح من ذلك ان غسل القدمين واجب ان غسل القدمين واجب ولا يصح وضوء المسلم الا اذا غسل قدميه. وادلة هذا القول كثيرة ادلة هذا القول كثيرة. منها ما منها قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين فان قراءة النصب تكون معطوف عليه شيء على غسل اليدين المرافق وامسح برؤوسه وارجلكم اي اغسلوا ارجو لكم ايضا الكعبين هذا الدين الاول ومنها ايضا الاحاديث الكثيرة التي جاء فيها قال ويل للاعقاب من النار وويل البطول اقدام من النار ومنها حديث عمر الذي الذي فيه ان رأى على رجل قدر لمعة لم يصبها قدر ظفر لم يسمها فامره ان يعيد الوضوء فامره ان يعيد لانه ترك قدر ظفر لم يصبه الماء رأى لمعة في قدم مسلم في قدم احد الصحابة لم يصب الماء فامره ان يعيد الوضوء وجاء ذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه انه امر احد اصحابه وقد رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء امره ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة فهذه ادلة دالة على اي شيء على وجوب غسل القدمين واما من احتج المخالفون احتجوا بان بان الله يقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بقراءة الكسر بقراءة الكسر فقالوا ان قراءة تدل عليه شيء على ان القدمين حقهما حقهما المسح للغسل واحتجوا ايضا بالاثار التي جاءت عن بعض عن بعض الصحابة وانه غسل قدميه في نعليه وكل حديث جاء غسل قدميه مسح على قدميه فانه حديث معلول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الثابت عنه انه غسل قدميه. اما قراءة الجر لما قراءة الجر فقد جاب عليها جماهير اهل العلم بان قراءة الجر جاءت لامور. الامر الاول ان وقراءة ارجلكم بالكسر تحمل على حال ستر القدم فاذا سترت القدم بالخفين فان حقهما حقهما المسح فان حقهما المسح. هذي الجواب الاول. الوجه الثاني قالوا ايضا ان قراءة ارجلكم حتى لا يبالغ في غسل الاقدام. فان الاقدام يحصل فيها اسراف من من المتوضئ عند وضوءه فيصب عليها ماء كثيرا حتى يزيل القدر الذي علق بها او يحتاج الى الى تنظيف. فانزلها الشارع منزلة الممسوح حتى حتى لا يبالغ المسلم في غسلها. الوجه الثالث انها ان ان قراءة ارجلكم تحمل على قراءة وارجلكم على قراءة النصف فيكون هذا مفسرا لقراءة الارجل وانما جرة الارجل لمجاورتها لمجاورتها للممسوح برؤوسكم وارجلكم بقراءة الكسر على المجاورة. كما تقول العرب جحر ضب قارب جر خرب على الباب مجاورته للمجر فقالوا ايضا هذا من هذا المعنى. عموما الذي يعنينا هنا ان غسل القدمين هو الواجب وان وضوء المسلم لا يصح الا بغسل الا بغسل قدميه. ولا يصح ايضا حتى يغسل القدمين مع الكعبين وهذا الذي اتفق عليه اهل العلم الا من قالت من اهل الظاهر فانهم لا يرون غسل الكعبين من القدم لا يرون الكعبين من القدمين وانما ينتهي الغسل الى الى الكعبين فلا يدخلان في الوضوء والصحيح كما ذكرنا في المرفقين ان الكعبين ايضا يدخلان في القدمين كما ذكرنا فيما سبق. قوله ويغسلهما ثلاثا اي على الكمال واما الوجوب فمرة واحدة ويدخله في الغسل اي الكعبين خلافا لقول اهل الظاهر فانهم يرون ان اله بمعنى انتهاء الغاية ويكون الكعب خارج عن هذه الغاية. والصحيح كما ذكرنا سابقا ان الى تأتي يأتي بمعنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. فهنا نقول القدم ما قبل الكعب هو من هل هو من جزء ما بعد ما بعد الكعب؟ نقول نعم فيكون اله معنى اي واغسلوا ارجلكم مع ضع الكعبين اغسل الكعبين وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قوله بعد ذلك ويخلل اصابعهما ثم يرفع نظره الى السماء. تخيل الاصابع سنة تأخير الاصابع سنة آآ في القدمين واليدين لحديث لقيط بن صبر حديث عاصم لقيط بن صبر عن ابيه انه قال وخلل الاصابع وتقلل الاصابع سنة الا ان يكون بين الاصابع موضعا لا يصل الماء فيلزمه عند اذنه يجب عليه ان يخلل اصابعه حتى يصل الى يصل الماء الى ذلك الموضع الذي لا يصله الماء. واما دون واما اذا كان يصل بالصبر فان التخليل سنة بالاتفاق. تقي الاصابع سنة بالاتفاق وسواء خلل ابتدى بقنصره او بنصره الامر في ذلك واسع. واما ما ورد انه يبدأ بالخنصر ثم المنصر فهذا كله احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يرفع نظره الى السماء. مراده رحمه الله تعالى ان اذا فرغ من وضوئه انه يرفع بصره الى السماء ويقول الدعاء المأثور. الذي جاء في هذا الباب من حديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من قال وعقب الوضوء فتحت له ابواب الجنة ثمانية وهذا الحديث في صحيح مسلم من طريق اه ابي ادريس الخولاني عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد صححه مسلم وقد اعله اعله الترمذي يضعفه قال لا يثبت في هذا الباب شيء لكن نقول الصحيح انه حديث صحيح وانه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من حديث عقبة بن عامر عن الخطاب انه قال ذلك لانه قال ذلك صلى الله عليه وسلم وان المسلم اذا توظأ قال هذا الدعاء. وهذا هو الدعاء الوحيد الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال بعد الوضوء. اما ما عدا ذلك فليس منها شيء صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من واجعل المطهرين هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما من قول ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لي اللهم وسع في داري ورزقي ايضا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وايضا دعاء دعاء خاتم المجلس بعد الوضوء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي صح في ذلك هو هذا الذكر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده هو رسوله. واما رفع البصر الى السماء في هذا الموطن فما ذكر في هذا الحديث هي زيادة رواها رواها ابو داوود من حديث ابي ابي اه حديث ابي عقيل زهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة ابن عامر. وهذه الزيادة زيادة شادة لا تثبت فان ابن عمي ابي عقيل لا يعرف رجل مجهول لا يعرف فرفع البصر الى السماء وزيادتها واشار السبابة كل هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خاصة واما رفع بصر السماء فقد ثبت في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره الى السماء ويكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. اما عقب الوضوء فلا يثبت هذا فلا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول يشرع لك عند انتهاك الوضوء ان ترفع بصرك الى السماء ولا ان تشاب السباب وانما تقول هذا الدعاء دون ان تشير ودون ان ترفع رأسك لعدم صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والواجب من ذلك اي الان ذكر الوضوء كاملا ثم اراد ان يفصل فهو الواجب وما هو السنة في هذه الصفة؟ فذكر ان ان الواجب من ذلك النية وقد ذكرناها وان من شروط الوضوء وان الوضوء لا يصح الا بنية خلافا لمن قال انه يصح بلا نية كما هو قول اهل الرأي. لعموم حديث انما الاعمال بالنيات. قال ومن ذلك الغسل مرة مرة. ودليل الغسل مرة مرة ما هو الدليل على ان هذا هو القدر المجزئ ما هو الدليل؟ نقول الدليل من جهتين من يعرف الدليل على انه يجزئ غسل غسل الاعضاء مرة واحدة ها عبدالله بين السنة ان محيث ابن عباس في الصحيحين انه توظأ مرة مرة من القرآن نستطيع ان نحتج ها ان الله سبحانه وتعالى ذكر غسل هذه الاعضاء ولم يذكر عددا. فمتى ما غسلنا هذه الاعضاء الاربعة باي طريقة فان وضوءنا صحيح سواء مرة او مرتين او ثلاث انه صحيح. اما زيادة على الثلاث فهي ظلم واساءة واما النقص على الثلاث فهو جائز والواجب او القدر الواجب من ذلك مرة مرة كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح البخاري ان توظأ مرة مرة قال وجاء ايضا لو توضأ مرة واحدة ابن عباس وابن عبد الله ابن زيد ومن حديث ابي هريرة. واما ثلاث جاء في حديث عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه توظأ ثلاثا ثلاثا قال بعد ذلك والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. لماذا ما قال لماذا ما خلا الكفين ايش السنة فيها السلك السنة ان تغسل ثلاثا مطلقا السنة ان تغسل كفين ثلاثا مطلقا واذا كان من بعد قيام نوم ليل او نهار على الصحيح انه يغسلها يقصيها ثلاثة على التأكيد واذا كان عليها نجاسة فغسلها على الوجوب على الوجوب. لكن ليس هذا بواجب عند عند المؤلف. انما يقول ما اخذ الكفين ومسح الرأس كل ومسح الرأس كله. ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء ترتيب الوضوء ترتيب الوضوء آآ الصحيح انه فرض من فروض الوضوء وان لانه يذكر الان يقول وغسل الغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله. وترتيب الوضوء هذا كله من الواجبات على ما ذكرنا. ترتيب الوضوء اختلف اهل العلم على قولين فمنهم من قال بوجوب الترتيب هو كما هو قول جماهير اهل العلم وحجة الجماهير على هذا القول الاية وهي قوله تعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرابق وامسحوا برؤوسكم وارجوه الكعبين. قالوا الله سبحانه وتعالى بدا بالوجه وحق علينا ان نبدأ بمبدأ الله به. وايضا من نفس الاية يحتج قالوا ان الله ذكر ممسوحا بين مغسولات ولو كان الترتيب غير او الترتيب غير معتبر لذكر المغسولات اولا ثم عقب بالممسوح هذا حجة الجمهور. واحتجوا ايضا من السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قدم احد اعضاءه على بعض. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم اليدين على الوجه ولا قدم الرجلين على اليدين. وانما كلما جعلوا من ذلك في الاحاديث صحيحة انه يبدأ بوجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم ثم يغسل قدميه وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب ما كان تفسيرا لواجب فهو واجب فيجب على المسلم ان يتوضأ كما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند ابي داوود انه اخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل بعد غسل يديه انه اخر موسم شاق ونقول هذا ليس بحكم ليس استنشاق ينزل لزة الوجه وانما الذي ينزل كامل هو الوجه فلو اخر الوجه الى ما بعد غسل اليدين لكان هذا دليل على عدم مراعاة الترتيب والحيض فيه والحديث ايضا فيه ضعف ايضا فيه ضعف لعدم لعدم ثقة من تفرد به رحمه الله تعالى. اذا هذا هو الصحيح ان الترتيب فرض. اما قول اهل الرأي وان الترتيب غير واجب. واحتجوا ان الله امرنا بغسل هذه الاعضاء الاربعة. فمتى ما غسلناها صدق اننا كما امر الله عز وجل قل هذا غير صحيح لان الشارع امرنا ان نبدأ مما بدأ الله به فقال نبدأ بما بدأ الله به. وايضا ان تفسيره صلى الله عليه وسلم في وضوءه هو تفسير لواجب. وايضا ان الله عز وجل ذكر الممسوح بين المغسولات مما يدل على مراعاة لمراعاة الترتيب قوله ولا يؤخر غسل ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا يسمى مسألة الموالاة الموالاة في غسل الاعضاء والموالاة على انها واجبة الموالاة على الصحيح انها واجبة ودليل الوجوب دليل الوجوب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل لمعة لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء. وما جاء عند اهل السنن من حديث اتخاذ معدن عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في في قدم رجل في في قدم رجل فامره ان يعيد الوضوء. ولو كان لو كانت ولو كانت الموالاة غير معتبرة لامره فقط اي شيء ان يغسل قدميه فامره ان يغسل قدميه وصح وضوءه لكن امر به شيء امر بان يعيد وضوءه كاملا مما يدل عليه شيء على وجوب الموالاة على وجوب الموالاة لكن الموالاة قد يتساهل فيها اذا كان الوقت يسير اذا توظأ في بيته مثلا وترك القدمين فلما وصل المسجد مسح عليهما نقول لا حرج لاحظ المهم ان لا يكون الوقت طويل الا يكون الوقت طويل او الفاصل طويل. اما كوقت يسير كانقطع الماء ثم ذهب يبحث عن الماء وتوضأ في مكان اخر نقول احرج لو غسل يديه ووجهه ثم انقطع الماء ثم ذهب يبحث عن ماء في مكان اخر والوقت يسير نقول لا حرج اما اذا طال الوقت وفصل وطال الفصل فانه الوضوء من جديد لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر ثبت انه كان يتوضأ في بيته ثم يؤخر مسح على القدمين عند المسجد. يؤخر مسح القدمين على على خفيه عند المسجد رضي الله تعالى عنه مما يدل ان الوقت والفارق اليسير لا يضر كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. واما مذهب الاحناف فانهم لا يرون اصلا وجوب الموالاة والصحيح انها واجبة ولكن يعفى عن الوقت اليسير الذي لا يطول. قوله يقول لا دليل لا دليل على هذا الاشتراط لا في دليل على اشتراط الجف. احنا ما نشترط الجفاف. نشترط ان يكون الوقت بس يسير لكن اشتراط الجفاف لقمة في دليل فلازم اللازم ابيها انت ولازم يضبطون هذا بالظبط لكن هو لازم هل نقول هذا لازم؟ لو لو الانسان جلس في مهب الريح وغسل يده وجفت بيجلس طول الوقت يتوضأ لانه يحتاج الى ايش يا يدخل في غرفة عشان ما يجي في ما ولا يجب في العضو الصحيح ان اشتراط الا يجف العضو الذي قبله ليس عليه دليل لكن الفقهاء جعلوها وارد من باب ضبط الموالاة والنبي وابن عمر رضي الله تعالى عنه توظأ في بيته ثم انطلق الى المسجد فلما وصل المسجد مسح على خفيه. فلو كانت الموالاة على قول الفقهاء انه يشترط به هذا القرب اليسير لا لما فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الحجة في هذا اذا لم يوجد غيره رضي الله تعالى عنه. فقول ابن عمر مقدم على قول ما قاله الفقهاء رحمهم الله تعالى مع ذلك نقول بوجوب نقول بوجوب الموالاة ولكن يعفى عن الوقت ال يسير يعفى عن الوقت اليسير لحديث قال ابن عدان عن بعض ازواجه وسلم انه امره ان يعيد الوضوء قال يؤخذ ذكرناها والمسنون التسمية ذكرنا التسمية انها سنة مع انه لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغسل الكفين ذكرنا ان وصلت له احكام تكون سنة ويكون واجب ويكون سنة مؤكدة ذكرناه ولا لا نعم لك قال والمبالغ في المضمضة واستنشاق لحديث لقيط ابن صبرة وبالغ في وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قائمة هذا الذي رواه اهل السنن وجاء اه وجاء باسناد فيه ضعف وبالغ في المضمضة والاستنشاق جاهزية المم وهي زيادة شاذ والمحفوظ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اما المضمضة فلا لا يصح فيها الحديث. مع ان المضمضة لا يحتاج الانسان ان يعني يبالغ في حول المضمضة وادارة الماء في ثم فقط اما الاستنشاق هو الذي يحتاج الى المبالغ حتى يدخل حتى يدخل الماء الى خياشيمه وهذا الذي يخشى معه ان يصل الماء الى جوف الصائم اما المضمضة يدير الماء في فمه ثم يمجه ثم يمج ولا يحتاج الى ان يبلعه او او يتكلف بلعه فيستطيع ان يأمن من ذلك بمضمضته قوله وتكره الزيادة عليه والغسل ثلاثا ثلاثة هي السنة والكمال في الوضوء ان يغسل اعضاءه ثلاثا ثلاثة الا الا ايش الا الرأس فانه لا يمسح الا مرة واحدة وكل حديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه مرتين او غسل رأسه ثلاثا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ هباب المسح او انه انه مسح رأى عن انه مسح على رأسه كل حديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسع رأسه ثلاث مرات او مرتين فلا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في هذا المقام انه مسح رأسه مرة واحدة وقد جاء ذلك صريحا في حديث علي بن ابي طالب قال ومسح رأسه مرة وجاء في عثمان بن عفان ترى التثبيت في اعضاء الوضوء ولم يذكره في المسح على الرأس وانما قال ومسح رأسه فيحمل على انه مسح مرة واحدة وهذا هو المحفوظ وهذا هو السنة وتكره الزيادة عليها اي على الثلاث لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فمن فمن زاد على هذا فقد اساء فقد اساء وظلم والزيادة على الثلاث ان كانت على وجه التعبد فهي بدعة محرمة اذا كانت على وجه التعبد فهي بدعة محرمة واذا كان على باب من كان من باب الوسواس وعدم وعدم آآ مظنة انه غسل يده فهذا يعلم ويزجر ويؤدب ولا يأثم لانه مصاب بهذا البلاء عافانا الله واياه. قال اسراف الماء ايضا لا يجوز لما ولما روي في ذاك باحد من احاديث لا تسرف ولو كنت على نهر جاري وهو حديث ضعيف. وايضا حديث ابي بن كعب ان ان هو ايضا حديث ضعيف لكن يبقى ان الاسراف لا يجوز لان المسرفين اخوان الشياطين فينهى المسلم عن الاسراف في وضوءه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي مد كان يتوضأ بثلثي مد وتوضأ بمد وتوضأ بمد صلى الله عليه وسلم. فالاسراف الوضوء السنة وايضا فيه اضاعة للماء واسراف له هذا لا يجوز وقد ورد في ذلك حديث ابي ابن كعب واسناده في ابو بكر النبي مريم لا يحفظ لا آآ ضعيف وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمرو في خالد مصعب وهو ظعيف ولا يصح في هذا في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا حديث آآ اي عبد الله مغفل يعتدون في الطهور والدعاء يعتدون في الطهور والدعاء يبدأ المغفل وهو اصح شيء في هذا الباب وفي ايضا ابن عبد الله لا يعرف لكن هو اصح ذات الباب انه يكون في اخر الزمان اقوام يعتدون في الدعاء ويعتدون في الطهور ويحمل اعتداء في الطهور على الاسراف في استعمال الماء فلا يجوز ان يسرف في ذلك. قال بعد ذلك ويسن السواك ونقف على باب السواك والله اعلم صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد