لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بلا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والواجب من ذلك النية غسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. الا ان يكون صائما وتخليل اللحية والاصابع ومسح وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثة وتكره الزيادة عليها والاسراف في الماء. ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة يستحب في سائر الاوقات الا للصائم بعد الزوال. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى تفصيل ما سبق ذكره وتقسيمه وصبره الى ان الى ان قسمه الى الى فرض وواجب وسنة فذكر فروظ الوضوء وذكر شروطه وذكر مسنوناته اما اول ذلك قول واجب ذلك النية النية ذكرنا انها شرط من شروط الوضوء باتفاق باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم خلافا للاحناف فانهم يرونها ليست ليست شرطا والمحفوظ النهاه المحفوظ انها شرطا لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا دليل من قال بان الوضوء تبقوا بالنية شرط من شروطه قوله والغسل مرة مرة ذكرنا دليله ايضا ان الواجب من غسل الاعضاء ان يغسل الاعضاء مرة مرة وهذا قلنا انه محل اجماع بين اهل العلم ودليلهم ان الله سبحانه وتعالى امر اذا قمنا الى الصلاة ان نغسل وجوهنا وايدينا ونمسح برؤوسنا وارجلنا الكعبين ولم يذكر عددا واقل ما يجزي من ذلك الغسل مرة مرة وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة اذا محل الاجماع ان الواجب من الغسل ان يغسل مرة مرة وهذا محل اجماع والزيات على ذلك فالسنة ان ينتهي الى ثلاث مرات في جميع الاعضاء الا الرأس. السنة ان يغسل جميع جميع اعضاءه ثلاث مرات الا الرأس فالسنة ان يمسحوا مرة واحدة. السنة يمسحه مرة واحدة خلافا للجمهور. فالجمهور يرون ايضا التثبيت يعني الشافعية والاحناف يرون التثليث في مسألة مسح الرأس ورواية اخرى عندهم انه يسن مسحه مرة واحدة كما مذهب احمد والمشهور عند المالكية انه يمسح مرة واحدة وهو الصحيح لقوله لقوله لقوله رضي الله تعالى عنه ومسح برأسه مرة واحدة وفي حديث عثمان عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وغيرهم انه ذكر مسح الراس ولم يذكر ولم يذكر التثليث ورواية التثليث حديث عثمان عند ابي داوود هي رواية منكرة ونقول كل حديث جاء هذا ضابط في باب المسح كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما انه مسح رأسه مرتين او ثلاث فانه غير صحيح. كل حديث جاء في هذا الباب انه مسح رأسه مرة انه مسح رأسه مرتين او ثلاث فهو غير محفوظ. والمحفوظ في هذا الباب انه مسح رأسه مرة واحدة او مسح رأسه ولم يذكر ولم يذكر العدد هذا هو المحفوظ من جهة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ومسح الرأس كله ذكرنا ان الرأس مسحه كاملا وان هذا هو الصحيح من اقوال العلم وهو الواجب فالواجب على المتوضأ ان يمسح رأسه في مدار الرأس يمسح ما احاط بالرأس يمسحه كله. ولا يترك منه شيئا على الصحيح خلافا لمن قال انه يمسح ربع الرأس او يمسح فلا شعارات فاكثر كما هو قول بعض الفقهاء وهم مجمعون على استحباب مجمعون على استحباب مسح الرأس كاملا. لكن نقول هو واجب وليس مستحبا يجب على المسلم ان يمسح رأسه كاملا اذا توضأ. والمقصود بذلك ان يمسح ما يغلب على ما يغلب على ظنه انه اتى على جميع الشعر انه اتى على جميع الشعر ولا ان المقصود تتبع جميع الشعرات من الرأس في المسح وانما يمر بيديه على جميع رأسه فما اجزأ عنه وما تركه سقط عنه للمشقة. قال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. الوضوء قلنا ان ترتيبه فرض من فروض الوضوء على على الصحيح من اقوال اهل العلم. ودليله كما ذكرنا سابقا دليله ان الله سبحانه وتعالى بدأ بدا الوجه وختم بالقدمين وذكر ممسوحا بين مغسولات فدل ذكره للمغسولات على ان الترتيب واجب على ان الترتيب واجب اذ لو كان الترتيب غير واجب لبدأ للمغسولات ثم عقب بالممسوح فلما ذكر الممسوح بين المقصودات افادنا وجوب الترتيب وايضا ان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه في حديث صحيح ولا ضعيف انه انه لم يرتب اعضاء الوضوء فلم يبدأ بقدمه قبل يديه ولم يبدأ بيديه قبل وجهه بل كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة بل والحسبة الضعيفة انه كان انه كان يبدأ بغسل وجهه صلى الله عليه وسلم بغسل قدميه صلى الله عليه وسلم فدل هذا انه ان فعله هذا يدل على الوجوب لان ما كان تفسيرا لواجب فهو واجب ولو كان الترتيب غير واجب لتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين الامة ان هذا الترتيب ليس بواجب فهذا دليل الوجوب وهو الذي دل ذهب اليه اكثر اهل العلم. قال بعد ذلك ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا ضابط عند الحنابلة وغيرهم ان ان الموالاة ايضا فرض من فروض الوضوء. وان ضابط الموالاة ان ضابط الموالاة هو الا يؤخر غسل عضو حتى لا حتى ينشف العضو الذي قبله. فاذا نشف العضو الذي قبله سقى لم يكن مواليا اين اعضاء وضوئه؟ وهذا وهذا القيد الصحيح انه غير صحيح غير صحيح بل الظابط في ذلك ان يكون ان يرد الى العرف فما كان لو غسل اعظاءه مترتبة متوالية صدق انه توظأ وظوءا صحيحا. فابن عمر رظي الله تعالى ثبت عنه انه كان يتوظأ في بيته ويترك القدمين فلا يمسح عليهم الا عند المسجد الا عند المسجد فهذا الفرق اليسير عرفا لا يعد لا يعد فاصلا وايضا قد شاف العضو الذي قبله اذا انطلق الى المسجد فالصحيح انه ما دام انه انه تابع بين اعضاء وضوءه فيما يطلق في انه غسلة متتابعة فانه وضوءه صحيح. اما اذا ترك مدة يسيرة مدة اذا ترك مدة طويلة فانه يلزم باعادة الوضوء من جديد ودليل ودليل الموالاة دليلها اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث صفة وضوئه كان كان يوالي بين اعضاء الوضوء صلى الله عليه وسلم فكان يغسل الوجه ثم اليدين ثم ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه متواليا صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني جاء في حديث انس ابن وحديث خالد بن العدان عن رجل من اصحاب النبي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمر بن الخطاب وحديث جابر ابن عبد الله عند مسلم انه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصرف الماء فامره ان يعيد الوضوء فاعاد الوضوء والصلاة. وحديجة ابن عبدالله الذي رواه معقل او معقل عبيد الله الاشجعي عن ابي الزبيع عن جابر فيه ان ان رأى رجلا رأى في رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء وهذا الحديث في صحيح مسلم نقول الصحيح في انه معل وانه غير محفوظ وان المحفوظ هذا الحديث انه من قول عمر بن الخطاب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه احمد وغيره من حديث رواه الترمذي وغيره من حديث ابي من حديث الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبدالله ان عمر بن الخطاب رأى رجلا في قدمه قد الظفن فامره ان يعيد الوضوء. فنقول المحفوظ في هذا الحديث انه من عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الامام احمد احاديث معقب بيت الله تشبه حديث ابلهيعة اي انه يأخذ احاديث لهيعة عن ابي الزبير عن جابر. فالحديث في هذا الحديث بهذا الاسناد نقول حديث غير محفوظ. والمحفوظ انه من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى العلم واصح ما جاء في هذا الباب حديث بحير بن سعد عن خالد بن عدان عن رجل من اصحاب ان رأى رجلا في قدمه قدر الظفر بسم الله يعيد الوضوء والصلاة هذا في سنن داوود واسناده واسناده صحيح وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب في باب الموالاة انه يجب موالاة واحاديث خالد بن العدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آآ ما ذكرته قبل قليل هو اصح ما في هذا الباب وهو الحجة فيدل على ان المسلم مأمور ان يتابع الى اعضائه ووجه الدلالة انه امره ان يعيد الوضوء ولو كان ولو كانت غير واجبة لامر بأي شيء لامر ان يغسل قدميه فقط او الموضع الذي فيه الماء. فلما امر يعيد الوضوء افادنا ان الموالاة بين اعضاء الوضوء ان فرض من فروض الوضوء ولكن هذا الذي هو وقت طويل وقت طويل لا لم يصب هذا العضو الماء فيكون ذلك برأي ان رأى عليه اثر تراب او اثر يدل الماء لم يصب. فامر ان يعيد الوضوء. فامر ان يعيد الوضوء والا لو قيل ان هذا الحديث ايضا من يدل على ان الوقت اليسير يوجب الموالاة ايضا لا كان له وجه حيث انه رأى لمعة لم يصبها الماء ولا يمكن رؤية اللمعة الا اذا كان هناك فسبق ذلك الموطن لكن فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدل على ان الوقت اليسير على ان الوقت اليسير يعفى عنه. قال بعد ذلك والمسنون التسمية ذكرنا ان التسمية لاولا ذكرنا فيها ضوابط اولا انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية عند الوضوء حديث وكل ما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر كما قال الامام احمد وقال محمد بن يحيى الذهني وقاله غيره رحمهم الله تعالى جميعا انه لا يصح في باب التسمية عند الوضوء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما ورد في ذلك حديث مالك الذي عند احمد قال توضأ بسم الله وايضا هي شاذة والمحفوظة ما في الصحيحين دون ذكري دون ذكر البسملة دون ذكر البسملة. اذا لا يصح البسملة حديث عند الوضوء. وعلى هذا نقول ان البسملة لا تجب خلافا للمذهب فان المذهب يرى وجوبه مع مع الذكر ويسقطها مع النسيان والقول الثاني في المذهب انها تجب مطلقا نسي او ذكر وانه يعيد الوضوء اذا تركها الثالث انها سنة مطلقة وهو قول الجمهور وهو المشهور. القول الرابع انها بدعة. وهذا قول عند المالكية. ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح ان التسمية سنة وانه يشرع المسلم اذا اذا توضأ ان يسمي وان يقول بسم الله عند وضوءه وهذا اول هذه اول السنن. قال وغسل الكفين ذكر انها سنة الا في حالات يعني الاصل في غسل الكفين انه سنة. هذا الاصل الا في حالات ذكر فيها الوجوب الحالة الاولى من يذكرها عند الاستيقاظ من النوم فاذا استيقظ الانسان من نومه فانه يتأكد ان يغسل يديه ثلاث مرات او مرتين او مرة قبل ان يدخلها في الاناء قبل ان يدخلها في الاناء وهناك خلاف هل هذا الامر للوجوب؟ او للتأكيد والصحيح انه سنة مؤكدة ولا يجب. الحالة الثانية ايضا يجب اذا كان على اليد نجاسة فانه لا يغمسها في الاناء حتى يغسلها وجوبا حتى لا ينجس الماء الذي تغمس به تغمس فيه تلك اليد. قوله والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. الا ليكون صائما. المبال والاستنشاق هو ان يبالغ في ادخال الماء الى خياشيمه الى خياشيمه حتى تصل الى نافوخه او تصل الى رأسه. هذا مبالغ ويمنع منها فقط في حالة في حالتين يمنع من المبالغة في حالتين. الحالة الاولى اذا كان صائما حتى لا يخلص الماء الى جوفه فيكون مفطرا بهذا في هذا بهذه المبالغة. الحالة الثانية ان يترتب على المبالغة على المبالغة ظرر صحي. كأن يكون فيه التهاب وفيه مرض. فاذا استنشق وبالغ فيه تأذى بهذه المبالغة فلم نمنعه اذن فنمنعه عندئذ من المبالغة. اما المضمضة فالمراد بالمبالغة بها هو ادارة الماء بقوة بكثرة داخل الفم داخل الفم وهذا سنة الا الا عند الصائم كما قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم وجاء في زيارة المضمضة وهي لا تثبت جائزة المضمضة ولكنها لا تثبت والصحيح القصر على الاستنشاق. قوله وتخليل اللحية ذكرنا الصحيح فيها ان اللحية تخليلها سنة والاحاديث الواردة ايضا قلنا ان الحديث الوارد في التخليل كلها كلها ضعيفة الاحاديث الواردة في تقليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه ولا شك ان غسل الوجه يدخل معه غسل غسل آآ ظاهر لحيته اما تخليه من جهة باطل فالاحيان جاءت في هذا الباب كثيرة وهي ظعيفة لكن مجموعها يدل ان لها ان لها اصل ولهذا استحب اهل العلم ان يخلل المتوضأ لحيته وهو ان يأخذ ماء ويدخلها داخل لحيته اذا كانت كثيفة. اما اذا كانت يسيرة ويرى باطنها من ظاهرها فانه يجب غسل الظاهر والباطن عندئذ وذكرنا ان التخييل فقط خاص بما كان في حد الوجه. اما ما استرسل من اللحية الى الصدر والى البطن فهذا لا يلزم تخليله ولا يسن ولا يشرع تخليله قال بعد ذلك و وغسل الميامن قبل المياسر. وغسل الميامن قبل المياسر اي ان يبدأ بيده الشمال قبل ان يبدأ بيده اليمين قبل الشمال وهذا سنة بالاجماع هذا بالاجماع وايضا نقل الاجماع ان من بدأ بشماله قبل يمينه ان وضوءه صحيح والا الا في حالات يعني هذا يقول اصل فيه الجواز السنة ان ان يبدأ باليمين قبل الشمال واذا خالف نقول خالف السنة وفعل مباح الا في احالة الواحدة وهي اذا كان يتعبد لله عز وجل بتقديم الشمال على اليمين. فعندما يتعبد الله بهذا نقول انت مبتدع وفعلك هذا لا يجوز. لانك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل عن ابن مسعود باسناد فيه انقطاع علي انه قال لا ابالي اي لا يصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انه قال لا ابالي بدأت بيدي الشمال قبل اليمين او اليمين قبل الشمال لكن اسناده منقطع لكن اسناده منقطع والاصل ان يغسل اعظامه ولم نقل بوجوب التيامن لم نقل بوجوب التيامن لان الاية جاءت بغسل هذه الاعضاء ويصدق على من غسل الشمال قبل اليمين انه غسل هذا العضو ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولولا قول مسعود ونقل الاجماع في هذه المسألة لقلن بوجوب التيامن لفعله ومداومته صلى الله عليه وسلم عليه لكن حيث وجد الاجماع نقل عن ابن مسعود وعلي انه عدم مبالاة قلنا بعدم الوجوب واصبح القول هنا سنة الا اذا تعبد لله بهذا الفعل اي تعبد ان يبدأ بشماله قبل يمينه ورأى ان هذا افضل فنقول هذه بدعة وانت اثم بهذه المخالفة واما اذا اخطأ نسي مثلا اخطأ مثلا فبدأ فغسل يده الشمال ونسي اليمين نقول اغسل يمين فقط ولا شيء عليك. اما التعمد بذاك فهذا خلاف السنة ويخشى عليه الابتداع. قوله ايضا وتكره والغسل ثلاثا ثلاثة وتكره الزيادة عليه اي تكره الزيادة على غسل الوضوء اكثر من ثلاث مرات والصحيح ان الزيادة لا تجوز ان الزيادة لا تجوز لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده فمن زاد على هذا فقد اساء او ظلم اي انه مسيء وظالم ولا يطلق الظلم وليس الا على من على امرا محرما لا يجوز فلا يجوز للمسلم ان يتعمد الزيادة على غسل العضو اكثر من ثلاث مرات فلا يغسل اربع ولا خمس بل ينتهي الى ما انتهى اليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو غسل عضو ثلاث مرات. قال ايضا والاسراف في الماء ايضا لا يجوز مسلم ان يسري الماء ان يسرف الماء وان يبالغ في غسل الاعضاء فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كان يتوضأ بثلثي بثلثي مد صلى الله عليه وسلم وكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم فالاسراف لا يجوز وقد جاء في حديث عبد الله بن العاص باسناد لا تسرف ولو كنت على نهر جاري واسناده ضعيف لكن معناه انه معناه صحيح فالمسلم مأمور بعدم الاسراف لان المسرفين اخوان اخوان الشياطين فلا يسرف لان فيه افساد لهذا الماء واضاعة له والافساد لهذا الماء لا يجوز. قال بعد ذلك ويسن السواك عند تغير الفم اه لم في مسألة وهي لم يذكرها وهي مسألة هل يشرع الزيادة على محل الفرض في الوضوء هل يعني هل يشرع ان يزيد فيغسل عضديه اذا غسل يديه ويغسل الساقين اذا غسل قدميه؟ نقول الصحيح الصحيح في هذه المسألة ان انه ينتهي الى ما انتهى الله اليه في كتابه. فيغسل يديه الى الافقين ويغسل قدميه الى الى الكعبين ولا يشرع الزيادة. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث وقوله آآ من استطاع لك ان يطيل غرته فليفعل نقول المحفوظ في هذا الحديث انه من قول ابي هريرة وفهمه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي هريرة الذي فيه مسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه المراد ان المؤمن يحلى في مواضع الوضوء لا ان الحلية تزيد بزيادة غسل الاعضاء والجمهور على مشروعية ذلك وجوازه وانه وانه يشرع ان يغسل العضد وان يغسل الساق وهذا فعل ابي هريرة وفي حديث عمر لكن اقول الصحيح ان ننتهي الى ما انتهى اليه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال على ذلك يسن السواك عند تغير الفم. السواك الاصل من التسوك اذا يقال السواك اصله من التحرك يقال استاكت الابل اذا تحركت وتمايلت في مشيها. وسمي السواك سواكا لانه يدار يحرك داخل الفم والسواق من الفطرة وهو سنة باتفاق المسلمين السنة باجماع المسلمين واتفاقهم بل بالغ بل ذكر عن بعظ انه قال بوجوبه وهو قول ليس بصحيح والمحفوظ الذي عليه الاجماع ان السواك سنة ان السواك سنة وهو من سنن من سنن الفطرة من سنن الفطرة التي الانسان عليها ان ينظف فاه وان وان يسوكه ويزيل الاذى والقضاء الذي علق به. قال هنا ويسن السواك عند تغير الفم عندما ذكر السواك وان السواك سنة وقد ذكرنا الاجماع في ذلك. هنا في السوق مسائل كثيرة. المسألة الاولى ذكرنا حكم السواك وانه سنة بالاجماع وانه لا يجب الصحيح انه لا يجب على الصحيح وصارف الوجوب قال القول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. فرفع الامر المشقة. فصرف الامر من الوجوب الى التأكيد والى السنية المسألة الثانية ايضا السواك يتأكد في مواطن يتأكد في مواطن الموطن الاول يتأكد فيه السواك عند تغير رائحة الفم فالمسلم مأمور اذا تغيرت رائحة فمه بطول سكوته او مرض في فيه ان يتسوك ان يتسوك حتى يزيل هذه الرائحة ان يزيل هذه الرائحة وهذا امر فطري. هذا الموضع لو يتأكد فيه السواك. الموضع الثاني قال وعند القيام من النوم لحديث حذيفة للصحيحين ان كان اذا قام الليل يشو صفاه بالسواك. فيتأكد ايضا السواك عند القيام من النوم لامرين الامر الاول لانه كان يستاك اذا استيقظ من نومه. الامر الثاني لان الانسان حال نومه تتغير رائحة فمه فيحتاج الى التسوك حتى الى هذه الرائحة الكريهة. قوله وعند الصلاة وعند الصلاة لحديث ابي هريرة في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ويزاد ايضا عند الوضوء وقد علق البخاري حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث رواه احمد مالك الوطن طريقه من طريق حميد من طريق قيد من طريق مالك عن حميد عن ابي هريرة قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء وقد اعل بعظ الحفاظ هذه الزيادة وقال انها غير محفوظة الصحيح انها محفوظة قد علقها البخاري بصيغة الجزم ووصلها مالك وغيره باسناد صحيح عن طريق مالك عن حميد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لولا ان اشق قال يا امتي امرتم بالسواك عند كل وضوء فهي محفوظة وهذا هو الموطن الرابع الذي يتأكد فيه السواك وهو عند الوضوء ومعنى عند الوضوء اي اذا اراد ان يتوضأ فانه يستاق قبل ان يغسل قبل ان يغسل فمه ويديه يستاك ثم يتمضمض ويمج ماء ويمج الماء من فمه حتى يزيل الاذى الذي الذي ازاله السوا قال ايضا الموضع الخامس الموضع الخامس عند عند دخول المسجد عند دخول المسجد فانه فانه ايضا يستاك. وقد يغني عن هذا عند الوضوء عند الصلاة فانه يستاك فيكون في معنى عند دخول الموظع السادس عند دخول البيت كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة انها قالت كان اول ما يبدأ به اذا دخل بيته قالت بالسواك بالسواكتين تأكد ايضا عند عند دخول البيت ان وسيقابل اهله ويقابل زوجا كان متزوجا وان لم يكن متزوج يقابل والديه فيحتاج يتوك حتى يطيب حتى فمه. الموطن السابع عند الاحتضار فعند الاحتضار ايضا يسن ويتأكد ان يستاك. لانه سيقابل ملك الموت ويقابل ملائكة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت استاك تسوكا تقول عائشة لم اره يستنوا مثله قبل عليه صلوات الله وسلامه فيتأكد عند الاحتضار كما في الصحيح ان يستاك ان يستاك المسلم عند احتضاره ولا يوفق الى هذا الا من وفقه الله عز وجل. هذه مواطن يتأكد فيها المسألة الاخرى السواك لا يكره لا يكره الا في مواطن. السواك لا يكره الا في مواطن. الموطن الاول الذي يكره فيه السواك يكره عند اجتماع الخطبة يكره عند اجتماع خطبة الخطيب يوم الجمعة. فان هذا نوع عبث يمنع منه المستاك. ايضا يكره في اثناء الصلاة اكره في اثناء الصلاة فهذا ايضا نوع عبث يمنع منه المصلي فلا يشرع للمصلي اذا كان يصلي ان يتسوك وهو في صلاته فان هذا عبث ممنوع من المصلين ولا يبطل الصلاة لكنه عبث. الموطن الثالث ايضا في مجالس العلم التي يستمع فيه وينصت فيه الى الى كلام اهل العلم. فانه يترك السواك لان هذا عبث ايضا يشغل عن السواك. اما ما عدا المواطن فانه لا يكره وكراهيته للصائم نقول غير صحيح. وكل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية السوك الصائفة وحيث منكر ولا يصح ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم بل نقول ان السواك مشروع للصائم ولغير ولغير الصائم. المسألة الاخرى السواك هو هو ان هو ان يتسوك اه بعود رطب لين غير مؤذي. اي ان السواق له شروط الشرط الاول ان يكون ملقيا. والشرط الثاني يكون طاهرا. والشرط الثالث ان لا يكون مؤذيا. ان لا يكون مؤذيا. فالمؤذي لا يتسوق به والذي لا يلقي لا يوجد لا يتسوك به والنجس لا يتسوك به فلابد ان يكون طاهرا نقيا منقيا رطبا او آآ رطبة يمكن تسوق غير مؤذي غير مؤذي وهذا يكون بعود الاراك او ما كان في حكمه اذا فقد السواك فانه يتسوك باي شيء باي شيء ينظف فاه حتى بهذه الفرشاة فانها تدخل في حكم السواك اذا ما استطاع حتى بالخرق والمناديل يسمى مستاكا اذا ازال الاذى والقدر العالق فيه المسألة الاخرى وهي مسائل باي شيء يتسوك بيمينه وبشماله المسألة هذه نقل شيخ الاسلام انه قال لا احفظ عن امام الائمة يستاك بغير شماله فيرى ان السنة والافضل ان يشتاك ان يستاك بشماله. وهناك من العلم من يفصل ويقول اذا كان من باب التطييب فانه يستاك بيمينه وان كان من باب بزات الادب انه يستاك بشماله وباي شيء يبدأ باليمين وبالشمال من جهة الفم نقول يبدأ باليمين تكريما لليمين تكرمة لليمين وهل يستاق طولا وعرضا نقول يفعل الايسر له والارفق به وليس في هذا سنة يشار اليها. واما طول السواك وقصره فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا شيئا في ذلك ولكن المسلم يراعي في ذلك العرف. وان وان وان يأخذ عودا لا لا يلفت الانتباه او لا يلفت انظار الناس اليه فيستنكرون فعله فيوافق العرف في سواكه. هذا ما يتعلق بمسألة السواق. قال بعد ذلك ويستحب في سائر الاوقات الا للصائم قبل الزوال وقد ان الصائم لا يمنع من السواك وحديث استاكوا بالغداة ولا تستاك بالعشي هو حديث منكر وكل حديث جاء عن كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من في منع من السواك فهو حديث منكر ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم بل نقول يشرع السواك في كل وقت وقوله وحديث لولا انا اشق على امتي امام السواق عند كل صلاة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم طريقه بالزيادة عن عهد ابي هريرة. وهو حديث مجمع على صحته والله اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ونقف على باب المسع الخفيين والله اعلم