بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تولاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. يجوز المسح على على الخفين وما اشبههما من الجوارب الصفيقة التي التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر من الحدث الى مثله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ثلاثة ايام ولياليهن ولياليهن والمقيم يوما وليلة. ومتى مسح ثم انقضت المدة او خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسك مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذات دؤابة ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحلها. والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة لا تمسح على على العمامة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين هذا الباب يتعلق باحكام المسح على الخفين واهل العلم يذكرون المسح على الخفين في صلة وضوء في صفة الوضوء لان القدم لها حالتان اما ان تكون مكشوفة فحقها الغسل وهذا محل اجماع واما ان تكون مستورة فمحلها المسح فمحلها المسح فلا بد للمسلم ان يعرف احكام المسح على الخفين والخفاف جمع خف والخف هو ما يلبس على القدم من الجلود وما شابهها من الجلود وما شابهها. ومسأت المسح على الخفين جاء فيها احاديث كثيرة قال الامام احمد رحمه الله تعالى فيها اربعين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرفوع ومن موقوف وقال الحسن البصري احفظ فيها سبعين حدثني فيها سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. وقال ابن مبارك رحمه الله تعالى ليس في النفس شيء في المسعى فانه قال لا اعلم فيه خلاف في المسح على الخفين الا ان هناك من خالف في اول الامر وقد كان من اول في اول الامر من خالف في المسح على الخفين وقال ان حق القدمين الغسل وان المسح وان المسح منسوخ بغسل القدمين في في في اية المائدة وهذا القول نسب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومنهم من قال ان المسح يرخص فيه للسفر فقط دون الحظر كما هو مذهب كما هو رواية عند مالك في مذهب المالكية ومنهم من ومنهم من اه منع منه مطلقا لا في الحظ ولا في السفر كما هو مذهب كما هو مذهب الخوارج والرافضة لعنهم الله. فهم لا يرون المسح على الخفين ابدا. اما اهل السنة فقد انتهى امره من الاتفاق على ان المسح على الخفين الى انه سنة وانه وانه رخصة انه رخصة في حال وسنة في حال انه رخصة وسنة ومعنى ومعنى قوله انه رخصة وسنة انه رخصة بين اهل السنة وسنة لاظهار شعار اهل السنة فان اهل السنة من شعارهم انهم يمسحون على الخفاف فاذا اراد المسلم ان يظهر هذه السنة بين من يخالف في هذه السنة فان اظهاره لها يكون من السنة ولذلك عندما تقرأ في كتب العقائد تجد ان ان في يذكرون ويرون المسح على الخفين ويرون المسح على الخفين. اذا يكون المسح على الخفين سنة في حال رخصة مطلقة اذا هو الاصل فيه انه رخصة. ويكون سنة اذا اراد ان يبين ويظهر شعار اهل السنة بين المخالفين من الخوارج ومن الخوارج والرافضة الذين ينفون هذه هذه الشعيرة وهذه الصفة فان اظهارها بينهم عندئذ يكون سنة يكون سنة ويكون مظهرها مأجور على اظهار هذه السنة. اما اما في بين بين المسلمين وبين من يقر بهذه السنية فان المسعى الخفين يكون من باب من باب الرخص. وهنا مسألة ايهما افضل ان يغسل القدمين او ان يمسح على الخفين. مسألة ايهما الافضل؟ ان يغسل القدمين اذا كان يفصخ الجوربين ويغسل القدمين او انه يمسح نقول الصحيح في ذلك ان الافضل ما كان ارفق ما كان ارفق بالمسلم فاذا كنت فاذا كنت لابس الخفان فالافضل ان تمسح عليهما. واذا كنت خالع الخفين فالافضل غسل فالافضل غسل القدمين فالافضل غسل القدمين ولا كلف المسلم شيئا معدوما فلا يلبس الخفين حتى يمسح ولا ولا ينزع الخفين حتى يغسل بل اذا كان لابسا مسح واذا كان خالعا غسل القدمين هذا هو الافظل. قوله رحمه الله تعالى يجوز المسح على الخفين وما اشبهه من الجوارب الصفيقة. هنا ذكر مسألة الجواز وقد ذكرت ان هذا هو قول عامة اهل العلم ان ان المسح على الخفين جائز هو قول عامة اهل العلم كما قال المبارك لا اعلم فيه خلاف وكما قال احمد ليس في نفسي من المسح فيه شيء وكما قال الحسن البصري وغير واحد من السلف فهذا وقول عامة اهل العلم خالف ذلك ابن عباس فنفى ومنع من المسح مطلقا وهو قول اندثر وخالف في ذلك ايضا بعض المالكية فقصر المسح على السفر دون الحذر قصر المسح على الحظر على السفر دون الحظر وقال ان مناط الرخص في السفر لا في الحظر والمسح على الخفين رخصة فينتهى فيها الى والذي والذي يدل عليه الدليل وتجعل النصوص ان المسح مشروع في الحظر وفي السفر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المقيم يمسح يوما وليلة المسافر يمسح ثلاثة ايام لياليها فهذا منه صلى الله عليه وسلم تبيين ان المقيم يمسح وان المسافر يمسح وليس في ذلك تقصير مسافر دون غيره. قوله المسح على الخفين وما اشبهها من الجوارب الصفيقة. هنا ذكر ذكر بعض شروط المسح الخفين اولا هناك شروط للخفين يمسح عليهما الشرط الاول من شروط مسح الخفين ان يلبس على طهارة كاملة ان يلبس على طهارة كاملة وهذا باتفاق اتفاق الائمة انه لا يمسي على الجورب حتى او لا يمسى على الخف حتى يلبس على طهارة حتى يلبسه على طهارة ولذلك وقع خلاف بين اهل العلم اذا غسل اذا توضأ الوضوء الكامل ثم غسل قدمه اليمنى ولبس الخف ثم غسل قدمه اليسرى ولبس الخف هل يسمى لبسهم على طهارة كاملة وقع خلاف العلم في ذلك فمنهم من منع كالمالكية وقالوا انه لا يكون لبس مع طهارة كاملة حتى يغسل القدمين جميعا. ولا يجد له ان يمسح على الخفين الا بعد غسل القدمين جميعا. والقول اخره الصحيح انه يجوز انه يجوز وانه اذا غسل القدم اليمنى ولبس الخف ثم غسل القدم اليسرى ولبس الخف انه يصدق على الموت لبسهم على طهارة كاملة الاكل الاحوط والافضل ان لا يلبسهم الا بعد غسل القدمين جميعا خروجا من خلاف اهل العلم. اذا الشرط الاول ان يلبسهم على طهارة كاملة ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري ومسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اي على طهارة ادخلتم على طهارة اي توظأوا ولبسوا على طهارة لانه هوى الى قدم ينزع خفيه فقادعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هذا هو الشرط الاول ان يكون الخف قد لبس على طهارة. الشرط الثاني ان يكون الخف مباحا. ان يكون الخف مباح فيخرج من المباح المحرم فاذا كان لباس حرير فلا يجوز المسح عليه فلا يجوز المسح عليه على الصحيح لان الحرير لا يلبسه الرجل ولا يدرج ان يلبسه اما اذا كانت مرأة فيجوز لها ان تلبس الخف من الحرير وتمسح عليه ولا حرج في ذلك. كذا مثل ايظا يعني المحرم مثل المحرم مثل المغصوب خف مغصوب مسروق نقول لا يجبس عليه لانه محرم فاذا مسح فانه عاصي. وهل يصح هل تصح صلاته لا تصح على خلاف بها العلم فمنهم من منع وقال صلاته باطلة لان الرخص لا تستباح بمعصية الله عز وجل ومنهم من صحح صلاته وصحح طهارته وقال هو وقال هو اثم لكن الاقرب انه اذا لبس خفا محرما ومسى عليه فانه يكون مسح على موضع لا يصح المسح عليه فيلزمه ان يغسل قدميه ولا يصح المسح على هذا الخف المحرم. الشرط الثالث ان يكون طاهرا اذا يكون الخف طاهر فالنجس ايضا لا يجوز المسح عليه. النجس كان يكون جوربا متلوثا بالنجاسة. فلا يمسح عليه الا بعد ازالة النجاسة التي عليه او ان يكون من جلد ميتة لم تدبغ فان المسعى ايضا لا يجوز فلا بد ان يكون طاهرا ولا يكون نساء. الشرط طابع ان يكون ساترا لمحل الفرض. ان يكون ساترا لمحل الفرض. ومحل الفرض ان يغطي الكعبين وهنا مسألة اذا انكشف بعض الكعب اذا انكش خرج شيء من الكعب او بعض القدم هل يصح المسح على هذا الخف او لا يصح؟ يقول الصحيح اذا كان اسم الخف باق عليه اي باقي اسمه اطلاق الخف باق عليه. فالصحيح يجوز المسح عليه ولو خرج شيء من العقب او شيء من شيء من آآ الكعب اذا اذا خرج ابن كعب يقول لا حرج اذا كان الخف يطلق عليه. اما اذا سلب اسم الخف فلا يجوز المسح عليه حتى يبقى اسم الخف يطلق عليه. فالمخرق الخروق اليسيرة الصحيح انه يجوز المسح عليه خلاف لمن قال ان الخف لا يجوز المسح عليه لان حق ما ظهر من القدم حقه الغسل ومنهم من فرق بين القليل والكثير وقال اذا كان اكثر من ثلاث اصابع فانه لا يجلس واذا كان اقل من ذلك جاز المسح عليه والصحيح ما ذهب اليه ابن مبارك والثوري واسحاق ان الخفاف المخرقة يجوز المسح عليه كما قال سفيان الثوري قال كان عامة خفاف اصحابه وسلم مخرقة ويمشون بها ولم يكن ولم يأمر ان لا يمسحوا عليها. اذا القول الصحيح ان الخف المخرق الذي بقي عليه اسم اطلاق الخف انه يمسح عليه لعدم الدليل من المنع من المسح عليه. الشرط الخامس من شروط المسح على الخفين ان يكون في مدة المسح ان يكون في مدة المسح. ومدة المسح للمقيم يوما وليلة. وللمسافر ايام بلياليها وهذا هو قول جمهور اهل العلم خلافا خلافا للمالكية الذين قالوا انه يمسح ما دام الخف في قدمي ما دام الخف في قدمي والصحيح التوقيت. وقد روى الامام مسلم في صحيح علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. من حديثه المقداد شريح عن ابيه عن عائشة في سؤالها اه عن عن مدة المسهم فين؟ قال سل علي رضي الله تعالى عنه. فقال عليه يقول يمسح المقيم يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاث ايام بياليها فهذا دليل على ان مؤقتة المسح. اما حديث ابي ابن عمارة الذي قال فيه قال يا رسول الله فان قال يوم قال وثاء قال وان قال واكثر من ذلك؟ قال واكثر من ذلك فهذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما حديث خزيمة بن ثابت الذي قال ولو شئت ان سألت عن ثلاث لزاد نقول هذا فهما منه ولم ولم يأتي التصريح للنبي صلى الله عليه وسلم بل النص الصريح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خزي بن ثابت ومن حيث عوف بن مالك الاشجعي ومن حيث علي بن ابي طالب ومن حديث ايضا صفوان بن عسال المرادي ان المسافر يمسح ثلاث ايام لياليها والمقيم يمسح يوما وليلة وهذا هو الصحيح. الا اذا كان هناك حاجة او ضرورة يشق معها نزع الخف فان لها حكم وفتوى خاصة كما جاء عن ابن ماجة رضي الله تعالى عنه ان عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه خرج من البصرة الى المدينة فوصل الى عمر يوم الجمعة فقال منذ كم منذ منذ متى سمحت عن الخف؟ قال من من الجمعة الماضية قال نعم قال اصبت فاقره عمر على انه مسح سبعة ايام وذلك للحاجة والضرورة انه لم يمكن او لم تمكن عقب العام من المسح فمن كان في برد شديد او في مكان لا يتأسره الماء او يشق عليه نزع خفيه لمشقة عظيمة فنقول له يجوز لك ان تمسح اكثر من ثلاث ايام واربعة مع الحاجة والضرورة. اما بغير حاجة ولا ظرورة فينتهي الى توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح يوم للمقيم وثلاث ايام لياليها للمسافر هذا هو الصحيح. هذا الشرط السادس. الشرط السابع يشترط بعضهم شروطا اخرى وهي ان يكون جورا ان يكون من الخف والا يمسح على الجوارب منهم من يشترط ان كان ان ان يكون خفا او ان يكون جوربا منعلا ان يكون خفا او جوربا منا على ان يكون الجورب اسفله مني اسفله من الجلد اسفله من الجلد وهذا الشرط الصحيح انه ليس بصحيح الصحيح انه ليس بصحيح بل يجوز المسح على الجوارب كما يجوز المسح على الخفاف ولا يشترط لها ان تكون منعلة. وقد قال الامام احمد احفظ عن سبعة من اصحاب النبي مسحوا على الجوارب وثبت عند ابن ابي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن عقبة ابن عامر وعقبة ابن عمرو ابن مسعود البدري وعن انس ابن مالك وعن سهل ابن سعد الساعدي وعن البراء بن عازب وعن علي رضي الله تعالى عنهم انهم مسحوا على مسحوا على على الجوارب وثبت ايضا عن ابن عن ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء بن الخطاب رضي الله تعالى باسناد من قطع انه مسح على الجوارب وامر المسح على الجوارب. فالصحيح ان هذا الشرط غير معتبر ولا ولا ولا يشترط في الخفر ولا يشترط في الجورب ان يكون منعلا بل يجوز المسح على الجورب. هناك شرط اخر يشترط بعض في الجورب ان يكون صفيقا ان يكون صفيقا ثقيلا ولا يجوزون المسح على الجوارب الخفيفة. اولا دليل المسح على الجوربين ما رواه آآ اما رواه ابو داوود وغيره من حديث ابي قيس الاودي عن هزير بن شرحبيل عن المغير ابن شعبة ان مسح على على الجوربين وعلى الخفين الجوربي والنعلين وهذا الحديث هذا الحديث حديث منكر وقد اعله الامام احمد واعله الامام مسلم وعله غير واحد من الحفاظ بان ابا قيس تفرد بهذا الحديث وابو قيس ثقة قد اخرجه البخاري واخرج له اصحاب الصحيح الا انه تفرده بهذا الحديث يدل على وقد انكر مسلم هذا التفرد والمحفوظ عن المحفوظ انه مسعى على خفيه دون الجوربين. لفظ الجوربين لا تصح مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في المسح على الجوربين. وانما الذي صح في ذلك ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكرتهم قبل قليل ابن مسعود وابو مسعود هؤلاء الصحابة اللي ذكرتهم قبل قليل هم الذين ثبت عنهم انهم مسحوا على الجوارب ويؤخذ ايضا من باب القياس فان الخف يقاس عليه الجورب بعلة بعلة جامعة وهي ستر القدمين فكلاهما ساتر القدم كلاهما ساتر للقدم وايضا بعلة التسخين فان فان الجوارب ايضا تسخن القدم كما جاء في حديث راشد بن سعد عن ثوبان امر بالمسح على العصائب والتساخين ويدخل بالتساخين كل ما سخن القدم من جوارب وخفاف فانها تسمى تساخين فهذا لفظ العام يدل على جواز المسح على الجوربين. اه مسألة المسح على الجورب الصفيق من او الخفيف. هذه المسألة عامة اهل العلم بل باتفاق الائمة الاربعة يوجبون ان يكون غرباء صفيقا حتى يمسح عليه. ولا يجوزون المسح على الجورب الخفيف الذي يرى. الذي يرى ما اسفل منه. والصحيح انه يجوز المسح على الجورب الخفيف قياسا على من جوز المسح على على الجورب المخرق. لان اسم الجورب يطلق عليه ان اسم الجورب يطلق عليه فما دام جوربا ويسمى بجورب ويثبت في القدم ويمكن المشي به فانه فانه يمسح عليه. فالصحيح ان الجورب الخفي وقد قال النووي لو ان رجلا لبس جورب من زجاج مع ان الزجاج يرى ما وراءه وامكن المشي به لجاز المسح عليه. اذا القول الصحيح انه يجوز المسح على الجواب سواء كان ثخينة او خفيفة هناك الاحوط والاسلم الا يمسح على الشيء الخفي الذي يرى ماء لكن لو مسح نقول مسحه صحيح ولا حرج عليه في ذلك. منهم يشترط ايضا ان يكون الخف يثبت بنفسه ان يثبت الخف بنفسه وهذا الشرط ليس عليه دليل الا انه يصدق اسم الخف فالخف لا يسمى خفا الا اذا امكن المشي به وثبت في ثبت بنفسه لكن نقول الصحيح كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان المسلم لو لبس لفافة ولف على قدمه حتى ستر موضع القدم ولف على القدم يخلف اخرى ومشى بها فانه يجوز المسح عليه. وهذي لم تثبت بنفسها وانما ثبتت باي شيء بشدها وربطها. فالعبرة هو ستر قدم. فباي شيء سترت القدم فانه يجوز المسح عليه اذا لبس على على طهارة. اذا اشتراط ان يثبت بنفسه نقول ليس بشرط بصحيح ليس ليس شرطا صحيح بل يجوز المسح ولو شده هو بنفسه ولو شده بحبل او ربطه بحبل او ما شابه ذلك فانه يجوز المسح عليه. هذه بعض الشروط تتعلق بشروط المسح على الخفين. قال بعد ذلك بالطهارة الصغرى اي ان وايضا من الشرط الثاني ان يكون في ان يكون من الحدث الاصغر فقط هذا شرط معتبر وهو ان يكون المسح في الحدث الاصغر فقط. اما الحدث الاكبر فبالاجماع يوجب نزع الخفين بالاجماع يوجب نزع الخفين والجوربين لان القدمين حقهما الغسل عندئذ فاذا احدث الانسان حل الاكبر كالجنابة وما شابهها او الجماع جامع زوجته فانه يلزمه ان يخلع الجوربين. كذلك المرأة اذا حاظت او نفست فانها عند الاغتسال يجب عليها ان تنزع ان تنزع الخفين هذا محل اتفاق بين اهل العلم. قال اذا الحدث يكون في في الحال الاقصى ذلك هذه صفوة بن عسى رضي الله تعالى عنه انه قال ولكن من غاية وبول او او نوم الا من جنابة افاد في صفوان ان المسح يكون في الغائط والبول والنوم اي هذي الاحداث هي التي يجوز فيها المسح. اما الجنابة فانها لا تجوز المسح عندئذ ويلزمه ان يخلع ينزع ان يخلع جوربه كما جاء بحيث صفوان بن عسال المرادي في حديث لا ننزع خلال ايام من لياليها الا من جنابة. ولكن من غائط او بول او نوم هذا نص صحيح وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امره الا ينزعوا خفاف ثلاثة ايام الا من جنابة ولكن من غاية او بول او نوم. قال بعد ذلك من الحدث الى مثل هذي مسألة اخرى ومسألة من اي وقت يبتدأ يبتدأ المسح على الخفين المدة التي تحسب وتحصوا منها مدة المسح على الخفين آآ هذي المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم اله طويل من العلم فجمهورهم يرون ان المسح يبتدأ من اول حدث من اول حدث بعد اللبس فاذا احدث بعد لبسه مسح بعد ذلك يوم وليلة مثلا لو لبس الخف الساعة العاشرة صباحا واحدث الساعة الحادية عشر يقولون يمسح الى الساعة الحادية عشر من الغد اذا جاء وقت الساعة الحادية عشر من الغد انتهت مدة المسح ولم يمسح على ذلك. هذا القول الاول القول الثاني انه من المسح انه من المسح مطلقا فمتى ما مسح اعتبرت المحتسب المدة فمثاله الرجل الذي لبس خفه الساعة العاشرة صباحا واحدث الساعة الحادية عشر ظهرا. وصباحا ولما اتت الساعة الثانية عشر مسح هذا يقول يمتد يمتد الى ايش الى الى الساعة الثانية عشر من الغد لانه ابتدأ المس من الساعة الثانية عشرة بل يقولون حتى لو لم يحدث لو إنسان توظأ لبس الخف على لبس الخف ثم لما اتى وقت الظهر وهو على طهارة فمسح مسح تجدد تجديد الوضوء ليس بالحدث. يقول يبتدأ المسح بالوقت الساعة الثانية عشر من وقت الظهر هذا القول الثاني القول الثالث هذا قول عند الامام احمد رواية ايضا ومشوا عند بعض اهل العلم. القول الثالث وهو رواية عند احمد وهو قول الاوزاعي. وقول بعض اهل الحديث ان مدة المسح تبتدأ من اول حدث بعد مسح من اول مسح بعد حدث ان تبتدأ من اول مسح بعد حدث من اول مسح بعد حذو هذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح وآآ دليل ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه اذا توضأتم اذا توظأتم فامسحوا الى مثلها الى مثلها اي اذا توظأتم فالى مثلها فامسح اي الى الوقت المقابل فامسح. وجاء ذاك عن عمر كما ذكرت. ايضا ان المسح قبل الحدث لا عبرة به لا عبرة به. بل لو صلى بغير مسح لصحت صلاته لو ان الانسان على طهارة كاملة واتى وقت الصلاة وصلى غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ولم يمسح على قدميه هل تصح الصلاة او لا تصح تصح صلاته لانه على طهارة على طهارة سابقة فصلاته صحيحة. اذا هذا المسح لا قيمة له. وانما المسح الذي يعتبر هو ما كان بعد واخذ الحكم ولا يأخذ الحكم المسح الا اذا احدث وتوظأ ومسح فانه عندئذ يكون وضوءه صحيح ولو ترك المسح مع الحالة هذه فان وضوءه غير صحيح. لو ان الانسان احدث وتوظأ وغسل يديه ووجهه ثم مسح رأسه. وترك قدميه لم يغسلهما ولم يمسح عليهما. وضوء صحيح الوضوء صحيح لا حدث ما مسح لم يمسح قدميه وضوءه باطل بالاجماع وضوءه باطل بالاجماع لان القدمين حقهما المسح ولم يمسح عليهما لكن في الحالة الاولى وضوءه ايش وضوءه صحيح والصلاة صحيحة لانه كان على وضوء وطهارة سابقة. اذا القول الصحيح ان المسح تبتدأ مدته من اول مسح بعد من اول مسح بعد حدث اذ هو المسح المعتبر الذي تحسب معه المدة. لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاث ايام ولياليهم المقيم يوما وليلة. هذا الحديث جاء من طريق فريح بن هاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها امرته ان يسعى لريظي الله تعالى عنه عن مسعى عن المسح على الخفين فسأل علي رظي الله تعالى فقال يمسح المقيم يوم ليلة والمسافر ثلاثة ايام لياليها. وجاء ايضا من حي صفوان بن عسال المرادي وفيه ان لا ننزع خثار اذا كنا سفرا. ثلاثة ايام بلياليهن. فايضا الحديث الصحيح وايضا جاء في حديث خزيمة بن ثابت. وجاء ايضا من حديث عوف بن مالك الاشجعي. وهي احاديث كثيرة في هذا الباب. وحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنها كلها دل على التوقيت وان المسح مؤقت عند النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري رحمه الله تعالى لم يخرج في هذا الباب شيء في صحيحه لم يخرج احاديث التوقيت في صحيحه وانما اخرج احاديث المسح لان احاديث التوقيت ليست على شرط وقد اخرج مسلم اخرج موسى حديث علي واخرج اهل السنن حديث خزيمة وصفوان وحيث ابي بكرة رضي الله تعالى واجمعين الطالب على ذلك ومتى مسح ثم انقضت المدة او خلع قبلها بطلت طهارته. هذا ما تتعلق بنواقض المسح او مبطلات المسح. ما هي مبطلات المسح؟ اولا نقول مبطلات المسح هي مبطلات هي مبطلات الوضوء مبطلات نواقض او بعبارة اخرى مبطلات المسح على الخفين مبطلات مع الخفين اولا بالاجماع بالاجماع يبطل يبطل مسح الخفين الجنابة هذه بالاجماع او نقول باختصار الحدث الاكبر مبطل المسح الخفين بالاجماع الامر الثاني مما يبطل مسح الخفين ايضا قلعه اذا خلعه بطل المسح على الخفين اذا خلع الخف بطل المسح عليه مرة اخرى الا في حالة واحدة وهي اذا خلع هو قد لبس على طهارة ولم يحدث فانه يجوز له ان يلبسه مرة اخرى ويمسح عليه وهذا لا اشكال فيها. اذا قلع الخف بعد ان مسى عليه من حدث يبطل حكم الخلف يبطل حكم الخف وماذا يلزمه على خلاف بين العلم من اهل العلم من يقول يلزم فقط ان يغسل قدميه اذا كان على وضوء سابق ويلبس الخفين مرة ثانية. ومن اهل العلم من يرى ان خلع الخف مبطلا وناقض من نواقض الوضوء فيلزمه ان يعيد الوضوء مرة اخرى والصحيح انه يفرق بين من كان حديث عهد بوضوء ومن كان بعيد عهد فهي كان حي عهد بوضوء وخلع خفه فانه يلبس يغسل قدميه ويلبس ولا شيء عليه. اما اذا كان الوقت طويل اي بين غسل الاعضاء وغسل القدر وقت طويل فانه يعيد الوضوء من جديد على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذه المسألة اذا ان يخلعوا. المسألة ايضا من مبطلات المسح على الخفين اذا اه قلنا انه الجنابة او الحيث الاكبر ونزع الخفين يبطل المسح على الخفين الامر الثالث ايضا انتهاء مدة المسح تنتهي مدة المسح على الخفين اذا هذا اشياء تبطل المسح على الخفين الحدث الاكبر وخلع الخف وانتهاء مدة المسح قال له الحف هو كما ذكرت محل اتفاق والحذر لكم محل اتفاق انتهاء اه اه المدة محل خلاف والصحيح ان المدة موقتة وان المسافر يمسح ثانيا بآليها والمقيم يوم ليلة وما وما وزاد على ذلك يبطل المسح على الخفين. اذا ثلاث اشياء تبطل المسح على الخفين. تبطل المسح الخفين ثلاث اشياء. الحل الاكبر وخلعه وانتهاء مدة المسح بطلت طهارته قوله بطلت طهارته هذه فيها نظر قول بطلت طهارته هذه نظر. اه تبطل الطهارة اذا كان حدث اكبر صحيح اذا كان المبطل للمسح الخفين الحال الاكبر فان الطهارة تبطل اما مسألة نزع الخف وانتهاء المدة انها ناقض من نواقض الوضوء نقول غير صحيح او ان الطاعة تبطل بانتهاء مدة المسح نقول غير صحيح وان الطهارة تبطل قلع الخف هذا ايضا غير صحيح وهو قول عامة الجمهور يرون ان ان المسلم اذا خلع خفيه بطلت طهارته وانتقض وضوءه ولزم ان يعيد الوضوء ومن جديد. والصحيح ان خلع الخف ليس بناقض. وان انتهاء المدة ليست بناقضة. وينبني على هذا الخلاف او ثمرة الخلاف لو ان مسلما انتهت مدة المسح انتهت مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهرا واذن الظهر وهو على طهارة سابقة ماذا يلزم على قول الجمهور يلزمه ايش ان يعيد الوضوء لان بانتهاء المدة بطل بطلت طهارته. وعلى القول الصحيح نقول صلاتك صحيحة ولا يلزمك ان تعيد الوضوء لانك على طهارة سابقة وليس هناك ما ينقضها. والدليل على ذلك اولا ان علي رضي الله تعالى عنه مسح على نعليه وخفيه ولمسح وخلعهما ولم يعد الوضوء. مسعى النعلين وخلعهما ولم يعد الوضوء رضي الله تعالى عنه. وايضا ان الناقض لا بد ان يدل عليه دليل لا بد ويدل عليه دليل حتى يصار اليه. وليس هناك دليل يدل على ان انتهاء المدة ناقض ولا على ان خلع على ان ولا على ان خلع ناقض والاصل ان المسلم يبقى على طهارته حتى يأتي ما ينقل تلك الطهارة الى غيرها ولا يوجد. فالصحيح ان ان انتهاء مدة المسح على الخفين لا تبطل الوضوء وان خلع الخف لا يبطل الوضوء لكنها تبطل اي شيء تبطل المسح على الخفين قال بعد ذلك ومن مسح مسافرا اتم ثم اقام. نقف على قوله من مسح مسافرا ثم اقام والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد