الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويستحب ان يؤذن قائما وقوله يستحب ان يؤذن قائما هذا محل اجماع بين اهل العلم ان الاذان يكون على هيئة القيام والقيام دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يقوم فيؤذن او فينادي الصلاة وجاء في حديث امرأة من بني النجار رضي الله تعالى عنه انه فتوضأ اي قام واذن مع توضأ ايقام ومد ظهره حتى حتى اذن عليه رضوان الله عز وجل وقد اجمع المسلمون على سنية القيام للاذان وهذا الاجماع نقرأه غير واحد من المنذر وغيره واقتله هل يشرع او يختلف هل يصح اذان العارج اذان هل يصح اذان القادر على القيام؟ اما العاجز فالصحيح انه يجوز في قول عامة العلم في اصل العاجلة لا يستطيع القيام فاذانه صحيح وقد ثبت ان ابا زيد رضي الله تعالى عنه اذن جالسا ان ابا زيد وهو صحابي انه اذن جالسا فالعالم يجوز له ان يؤذن ان يؤذن جالسا اما القادر فالجمهور على انه على انه على ان اذانه صحيح لكنه يكره فعله. ان فعله يكره واما اذان صحيح وذهب بعض اهل العلم الى ان المؤذن الجالس ان المؤذن اذا اذن وهو جالس مع قدرته على القيام ان اذانه غير صحيح ولا يعتد به فقد مالنا هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال ان اذان الجالس لا يعتد به اما قول الجمهور فانهم يرون ان اذانه صحيح لكنه لكنه وقع فيما يكره وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنته وهي انه يؤذن المؤذن حال اذانه وهو قائم ما قال هدى متطهرا ايضا من السنة ان يؤذن على طهارة كاملة. وهذا ايضا محل اجماع. هذا ايضا محل اجماع. وقد قال بعض اهل العلم بوجوب ذلك قال بعضهم بوجوب ذلك الحديث الزهري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يؤذن احد الا وهو الا الا وهو طاهر لا يراضي الا وهو طاهر. هذا الحديث جاء من طريق الزهبي جاء من طريق من طريق يحيى بن عوض الصدفي عن الزهري ان اباه قال قال وسلم لا يؤذن الا وهو الطاهر. وجاء ايضا ينطلق يونس وغيره عن الزهري ان ابا هريرة قال لا يؤذن الا طهرا. الحديث آآ من جهتين او الجهة الاولى ان رفعه خطأ. ان رفعه خطأ قد اخطأ برفع معاوية او يحيى ابن معاوية الصنفي فهو ليس للحافظ للوضع من اهل الحديث بل هو ضعيف عند اهل الحديث عن يحيى بن معاوية والصدفي ضعيف. ثانيا انه خولف وقد رواه يونس وغير واحد موقوفا على ابي هريرة رضي الله وثالثا ان الزهبي رحمه الله تعالى هو محمد ابن شهاب ابن مسلم لم يسمع من ابي هريرة فالحديث بهذا الاسناد حديث كن ضعيف وقول لا يؤذن الا قال حديث منكر ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الاجماع منعقد على انه يستحب للمؤذن ان يؤذن وهو وهو الطاهر ان يؤذن وهو وهو طاهر. واختلفوا هل هل يجوز للمسلم من يؤدنه على جنابة الصحيح الصحيح انه يجوز للمؤذن ان يؤذن على اي حال كان سواء كان المتلبس بالحد الاكبر او الحد الاصغر لكنه خالف الكمال والهدي خالف الكمال والافضل والا الكمال افضل يؤذن هو على طهارة كاملة اما اذا احتاج ان يؤذن وهو فلا بأس بذلك. اما الاقامة فالصحيح انه لا يجلى ان يقيم وهو لا يجوز له ان يقيم وهو على جنابة الا اذا كان وقد صلى قبل ذلك. اما ان يقيم لصلاة لم يصلها. وهو على انه لا يجوز لانه يترتب على ترك الجنابة هنا. يترتب وعليه ترك الصلاة وما وما تركت عليه تركه واجب فهو فهو محرم فهو محرم. اذا اقامة الجن نقول لا تجوز لانه يترتب على اقامته وهو جنب تفويت الصلاة الواجبة وهذا وهذا محرم. اما اذا كانوا سيؤخرون وسينتظرونه فنقول لا حرج في ذلك ايضا او يتيمم ويصلي معهم. قال مع ذلك متطهرا على موضع عالي اي موضع عالي اي مكان مرتفع. الموضع العالي يسن اه قيام المؤذن عليهم باب ان يكون صوت وابنى وان يكون صوته ارفع وليبلغ صوته لكل من حوله من المسلمين. وثبت اه عند ابي داود باسناد جيد من محمد اسحاق عن محمد ابن جعفر الزبير عن رضي الله تعالى عنه عن امرأة من عن امرأة من النجار ان بلالا كان يؤذن فوق بيتها يؤذن فوق فوق بيتها حتى بني المسجد. فلما بني المسجد كان يؤدب على ظهره وعلى ظهر المسجد شيئا مرتفع يرقى عليه بلال رضي الله تعالى عنه ويؤذن وهذا اسناد وهذا اسناد صحيح. فالمؤذن اذا كان اذا كان في وليس هناك مكبرات الصوت فانه يسن لو لم يرتفع لاعلى مكان في هذا المكان ويرفع صوته بالاذان حتى يسمعه حتى يسمعوا من حوله من المسلمين. فالرقي فوق الاماكن العالية يجد عذاب هو سنة كما كان بلال رضي الله تعالى يفعل ذلك. بل كان بلال انه كان اذا كان الفجر جلس على ظهر بيته هذه المرأة فينظر الى الى الى حتى اذا وكان يقول هذه الدعوة كل يوم اللهم اني اللهم اني نحمدك نستعينك على على قريش ان يقيموا دينك. فاذا قال الفجر قد طهر تمضى واذن تمطأ اقام ووقف ثم اذن رضي الله تعالى عنه اذا يستحب ان يؤذن على مكان مرتفع. اما في هذه الازمنة وضع هذه الالات لتكبر الصوت نقول لا يشرع ان يصعد على البيوت ولا يبقى فوق الاماكن العالية. لان العلة التي اذا شرع شرع الارتفاع وشرع الصعود الى الاماكن العالية هو ابلاغ الصوت وهذا قد حصل في هذه بهذه المكبرات فاصلت الملة هنا العلة التي يقصدها النور الصاعد قد وجدت من غير صعود فلا يشرع عندئذ ان يصعد على على ظهر المسجد حتى يؤذن مثل الالتفات عند نقول لا يشرع الالتفات مع وجود هذه المكبرات لان المقصود الالتفات هو ان يبلغ جميع الجهات جميع الجهات النداء حي على اذا في هذه الازمنة نقول لا يسلب ولا يشرع ان يصعد فوق اعلى مكان حتى يؤذن. اما مع عدم وجود هذه الالات فان السنة ان يرتفع على مكان مرتفع حتى ينادي بالاذان لكي يسمعه المسلمون الذين هم بجوارهم. قال ذلك مستقبل القبلة اين السنة ايضا ان يؤذن وهو مستقبل للقبلة وهذا محل اجماع واتفاق للعلم انه يؤذن وهو مستقبل قد ادى خلاف القبلة فان اذانه صحيح لكنه خالف خالف السنة. اما اذا في ذلك ان يتعبد ان يؤذن اذا فان مبتدع مبتدع وضال لان السنة ان يؤذن وهو الى جهة اما اذا اراد ان يؤذن الى غير السنة وكان يجهل جهة القبلة او انه كان لا يستطيع الانسان بالقبلة فيقول لا حرج ان تؤذن لغير جهة القبلة. اما استقبال القبلة فهو سنة بالاتفاق. قال مع ذلك فاذا بلغ الحي الان التفت يمينا وشمالا. اولا اذا بلغ النداء بحي على الصلاة وحي على الفلات فان السنة ان يلتفت فان السنة ان يلتفت وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق عودة ابن ابي جحيف عن ابيه انه قال تتبع فهب الى رضي الله تعالى عنه يمنة ويسرع ويمنة ويسرة في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. واختلف العلم في في صفة الالتفات احد قولان مشهوران وقول شاذ لا عبرة به. القول الاول في صفة الالتفات الحينعة هو ان يقول حي على الصلاة حي على الصلاة اثنتي يمين. ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح واثنتي يسار. اي يجعل حي على الصلاة من جهة اليمين وحي على الفلاح من جهة اليسار مرتين مرتين. الصفة الثانية وهي اعظم واصح ان يقول حي على الصلاة يمين. ثم حي على الصلاة والجهاد اليسار ثم حي على الفلاح من جهة اليمين ثم حي على الفلاح من جهة اليسار. هذه الصفة الثانية وهذه ايضا هي الاقرب والاصح والاولى لا بأس بها الصفة الثالثة وهي صفة مقترحة ولا عبرة بها لمخالفتها الاجماع المسلمين وهي انه ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح من جهة اليمين حي على الصلاة حي على الفلاح من جهة اليسار اي يفرق الحي العقيم على الجهتين يجمع حي على الصلاة حي على الفلاح هذي جهة ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح الاخرى وهذا مخالف لنظم الاذان لنظم جمل الاذان حيث انه خلق جمل بعضها من بعض والصحيح انه يبدأ بحي على الصلاة مرتين وحي على الصلاة حي على حي على الفلاح مرتين على الصفتين التي ذكرت اما ان يقول اما ان يجعل كلاهما عن اليمين حي على الصلاح يسرا يمينا ثم حي على الفلاح يسارا مرتين واما ان يجعلهما حي على الصلاة حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. وهذه اقرب ظاهر حديث عودة بن جحيفة. يقول فجعلت تتبعك ها هنا وها هنا في الحي العتيق يلتفت هنا وهنا في كل في كل حي العهد في كل حيلة جنة ويسرها هو الصحيح. المسألة الثالثة يتعلق بالعنق يتعلق بالعنق ولفظ الاستدارة باذان بلال لفظة منكرة لفظة منكرة ذكر حجاج بن ابي حجاج بن عطات وايضا قيس بن ربيعة ولا يعتمد عليه وانما المحفوظ في هذا انه التفت بعنقه التفت بعنقه اما الالتفات بالجسد والاستدارة بالجسد فهذه غير مشروعة ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي صح في ذلك هو انه يلتفت في عنقه فقط يلتقي بعنقه فقط يمنة ويسرة لقوله فجعلت تتبع اتتبع فاه ها هنا وها هنا فلم يذكر الاستدلال وانما ذكر ان عنقه هو الذي يذهب يمنة ويذهب يسرة وهذا اصح ما ورد في هذا الباب. اذا هذا المعنى الالتفات. قال بعد ذلك ولا تزيل قدميه وهذا معناه انه لا يستدين. ثبات القدمين ان الانسان يقوم باي شيء للعنق فقط. حتى الصدر لا يتلو به بل فقط بالعنق حي على الصلاة حي على على الصلاة وهكذا. اما الالتفات كما فعل بعض المؤذنين بعض المؤذنين يلتفت ويستفيد بجسمه نقول هذا ورد باسناد فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا التفتوا ولا يلتفت اليه. كذلك مسألة الالتفات هذي خاصة اذا كان الرجل ينادي الى جهات متباعدة. اما اذا كان الاذان مخصوصا باناس حاضرين ولا يتعدوا الى غيرهم كأن تكون الصلاة قد قد نودي لها وفات وقت الصلاة ينادى لها وانما هم الجماعة يصلون بعض فنقول لا تلتفت ولا يشعر التفات لان للدار من هو لمن هو حاضن فقط لمن هو حاضن فقط فلا يشفع الالتفات عندئذ اذا كان مثلا خرجنا الى صحراء وقد اذن المؤذنون وصلى المسلمون ونحن نصلي واراد ان نقول اذن دون ان تلتفت لانك اذنه لمن هو للحاضرين فقط والحاضرون يسمعون اذانك دون الدفاع كذلك اذا كانت مكبرات هذه تقول تقوم بما يقوم به الكتاب يقول لا يشرع عندئذ ان يلتفت بل قد يقال ان الالتفات مكروه ان الالتفات مكروه لانه يخالف مقصود الالتفات. الالتفات عند المكبرات مكروه لانه يخالف مقصود الكتاب خارج ومعنى ذلك انك اذا التفت وانت تقول عند المكبر حي على الصلاة بالتفاتك يذهب يذهب الصوت ينقطع من اجله شرع الالتفات فيقول يكره الالتفات من المكبرات الا ان الا ان يدور معك هذا المكبر ويلتفت معها المكبر. اما ان تنصرف عن المكبر فان التفات عندئذ عندئذ مكروه عندئذ مكروه. وقد ذكر احمد ان الالتفات المقصود به هو الابلاغ ادعى في الابلاغ اما كان يؤدي لمن هو حاضر او لصلاة خاصة بقوم فانه قال لا يلتفت انه قال لا يلتفت لان العلة بالالتفات هو الابلاغ والاسماع وهذا قد حصل بهذه المكبرات فلا يشرع الا اذا ان يلتفت عند الكيلعة. قال مع ذلك ويجعل اصبعيه في اذنيه. اه جعلوا الاصبعين بالاذنين. جاء عند الترمذي وغيره. جاء عند السنن من حديث حجاج عن عون ابن يحيث عن ابيه انه قال فرأيت قد وضع اصباعيه في اذنيه. والحديث اخرجه البخاري في صحيحه ولم يذكر هذه اللفظة. والمحفوظ كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم ابن رجب وغيره ان الذي ذكر هذه اللفظة وجعل الاذنين هو حجاج بن الاوقات هو حج ابن الاوقات قد تفرد بهذه النفرة. اما سفيان الثوري فلم يذكرها رحمه الله تعالى وان فاخذها من حجاج حجاج الاوقات. فهذه اللحظة نقول هي لفظة من كرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن غيره من الصحابة وكان يدلون دون ان يجعلون اصابعهم دون ان يجعلوا اصابعهم في اذانهم. ولا يصح عن احد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. او عن بلال او عن انه الاصعب في اذانهم ومع ذلك لو جعل اصابعه في اذنيه او جعل اصبعه في اذنيه فلا حرج في ذلك لان وضع الاصبعين فيه فوائد من جهة الاسماع الى فوائد اللي فيها فوائد سمعية وفائدة بصرية وضع الاصبعين في الاعلى الاذنين له فائدتان. الفائدة الاولى من جهة من جهة السماع فان وضع الاصبعين يجعل المؤذن يرفع صوته اكثر لانه اذا اذا خفي عليه صوته رفع الصوت اكثر وهذا من فائدة وضع الاصبعين. الفائدة الثانية ان الذي لا يسمع اذا رآه قد وضع اذا رآه قد وضع علم انه يؤذن في وضع نصف العين فيه فائدة ممن يسمع وفائدة لمن لا لمن لا يسمع فائدة للمبصر وفائدة للاعمى. فالمبصر اذا رآه قد وقد وضع سبابتيه او وضع اصابعه على اذنيه. علم ان هذا يؤذن وايضا فائدة للسابع الذي لا يوصف انه اذا وضع اصبعه لاذنيه رفع صوته وزاد في رفعه. اما في حالة المكبرات فان انه لا يشرع لوضع الاصبعين باذنيه لان المقصود منها قد انتفى هنا فان النقص هو رفع الصوت وهذا رفع الصوت قد يحصل بالمكبرات ولا حاجة نضع اصبعي لانه بمجرد ان يؤدي مع هذه الاجهزة فان صوته يبلغ ما يبلغ الاماكن البعيدة الكثيرة التي لا يحتاج معها ان يجمع اصبعين وقد اختلف الفقهاء ايضا في بصفة وضع الاصابع فمنهم من قال لو يضع السباحتين فقط يضع سباحتيه يضع السبابتين في اذنيه وهذا قال للجمهور. القول الثاني انه يجمع اصابعه هكذا ويضم على على اذنيه وهذا قال ايضا جمع اهل العلم والصحيح انه ان شاء وضع وان شاء ترك الامر في هذا واسع فلا ينكر على من ترك وضع ولا ينكر الوضع الاصبعين. قال معنى ذلك ويترسل في الاذان ويحضر في الاقامة. السنة في الاذان ان يترسل. ومعنى الترسل ان يقطع جمل الاذان. يقطع جمل الاذان والا يصلها والا يصلها. وقد جاء ذلك ابن عبدالله الذي رواه الامام الترمذي رحمه الله تعالى من طريق عبد المنعم صاحب السقاء على المسلم الحسد والعطاء عن جابر بن عبدالله مثل ما قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر وهذا الحديث حديث ضعيف فان مقداره على على عبد المنعم ابن صاحب السقاء وهو ضعيف الحديث عن عبد المنعم آآ صاحب حديث وهو ضعيف فلا يحتج به فلا يحتج بعبد المنعم بعبد المنعم هذا فالحديث ضعيف بسبب هذا الرجل كذلك نقول السنة بالاذان ان يتغسل فيه ان يترسل فيه وقد جاء عن ابراهيم قال التكبير التكبير جزم ومعنى ذلك انه يفصل جمل الاذان ويقول الله اكبر الله اكبر ولا يصل يوصل ويقول الله اكبر الله اكبر هذا هو والفصل هو ان يقطع جمل الامان جملة جملة فالتكبير يجعله على اربع جمل والشهادة والشهادتين يجعلها اربع ايضا على اربع جمل كل شهادة يفصلها عن اختها بخلاف من يجمعه بخلاف من يجمعه كذلك الحياتين يفرقها كما قال التكبير جزم ومعنى التكبير جزم هو ان يقطع والذي عليه عامة العلم ان ان الاذان يفصل ام لا يفصل ولا يعرض اخذه ولا يعرض اي معنى انه يسكن اخر هذه الجمل اخر جمل الاذان وذهب انه يصل الى انه يصل ويعرب لكن الصحيح انه لا يصل ولا يعرب بل يسكن ويجزم يسكت ويجزم ويختم على على كل جملة على هيئة على كل جملة دون ان يظهر اعرابها هذا هو هذا هو الصحيح قال ذلك ويحضر الاقامة الفرق بين الترس والحذر الترسل هو ان ان يترسل في اذانهم ولا ولا يلقي الاذان القاء سريعا. لان المقصود هو اسماع اسماع الناس الاذان واسماع المسلمين الاذان حتى يخجل الصلاة لا في الاقامة فان السنة ان يحضرها لان لان الصلاة لمن؟ لمن هو حاضر لمن هو حاضر فهم حاضرون فلا يحتاج الى في الاقامة لان المقصود هو ان يصلي المسلمون وهم قد حضروا للصلاة. فالسنة في الاقامة ان يحضرها ان يحضرها وان يأتي بجملها مسرعا الله اكبر الله اكبر وهكذا. اما ان يترسب الاقامة ويحدث الاذان فهذا خلاف باتفاق اهل العلم الا في اذان الفجر الا في اذان الفجر اما غير الفجر فالتثوي به بدعة فالتثويب بدعة ومعنى التثويب ان يقول الصلاة خير خير من النوم. اما التثود بغير هذا لان التثويب عند كثير من اهل العلم هو ان يعود فيقول بعد اذانه حي على الصلاة حي على الفلاح بعد ما يطلب من الاذان ينادي بهذي الجمل حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير النوم فهذا اللفظ بدعة وان استحبها بعض اهل العلم لان خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله بلال ولا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلها وكقول هذا وفعل هذا الفعل بدعة محدثة فكل بدعة ضلالة. اما التثويب بقوله الصلاة والنوم فهو خاص بصلاة الفجر. ولا يشرع في غيرها ولو انتكس لون الناس. وانقلب الناس فناموا نهار استيقظوا ليلا فان التثويب يكون في صلاة الفجر ولا يلقى الى غيره من الصلوات لا الظهر ولا المغرب ولا العشاء ودليل التثويب على الذين يقومون بالتثويب ما جاء عند عند ابن خزيمة وعند عند ابن خزيمة صحيح عن انس انه قال من السنة ان المؤذن في سفرات في اذان الفجر الصلاة خير من النوم. وهذا اسناد صحيح رواه ابن خزيم في صحيحه وهو حديث صحيح انه يقول ذلك. وايضا جاء بحديد ابي محذورة رضي الله تعالى عنه انه كان اذا كان الفجر في الاذان في في الاذان الاول قال الصلاة خير من النوم. اذا السنة ان يقول الصلاة والنوم في اذان في اذان الفجر. وقد جاء عن عن ايضا عن صلة ابن زوفر لو قال فسمعت المؤذن كان المؤذن هنا في عهد وسلم الصلاة فمن النوم في اذان في اذان الفجر. اذا نقول السنة ان يقول الصلاة والنوم في اذان الفجر. المسألة الثانية يقولها هل ينادي بهذا في الاذان الاول؟ او في الاذان الذي هو مع دخول الوقت؟ الذي عليه جمع من اهل العلم انه يقولها في الاذان الاول وهذا القول ضعيف. والذين قالوا بهذا القول اخذوا بحديث ابي محذورة فاذا كان الاذان الاول قال الصلاة خير من النوم فهموا ان الاذان الاول هو الاذان الذي يسبق اذان بلال رضي الله تعالى عنه او الذي يكون قبل الفجر الصادق. وهذا القول فيه نظر وهو قول ضعيف لان الاذان الاول المراد به هنا هو الاذان الذي يسبق الاقامة. وقد جاء في الصحيح قال بين كل اذانين صلاة وسمى الاذان وسمى الاذان الذي هو دخول الوقت سماه الاذان الاول بل قالت عائشة وفي البخاري فاذا اذن الاول استفز واستيقظ ومراد بذلك الاذان الذي هو الذي هو الاذان الذي دخول وقت وقد جاء ايضا في حديث حفصة انه كان يأكل فاذا اذن الاول ترك الاكل وامسك صلى الله عليه وسلم كان يأكل الى ان يؤذن الاول والمراد بالاول هو اذان الفجر وقولهم انس بنات رضي الله تعالى عنه من السنة ان يقول المؤذن في صلاة في اذان الفجر الصلاة فانهم دليل على ان التثويب يكون مع اذان الفجر لا مع الاذان الذي يسبق ذلك وهذا هو الصحيح والذي عليه جمع من اهل العلم. قال بعد ذلك مرتين ولا يؤذن قبل الاوقات. التأذين قبل الاوقات بالاجماع لا يجوز. لا يجوز ان يؤذن قبل الوقت بالاجماع. الا في صلاة الفجر فقط اما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقد اجمع اهل العلم على ان الاذان قبل دخول الوقت انه اذان باطل ولا حكم له ولا يعتد به ولا يعتد ويلزمه ان يؤذن مرة اخرى ويعيد اذانه. واما الفجر فقد وقع فيه خلاف بين العلم هل يصح هذا الاذان او لا يصح على اقوال اختلف فيها الفقهاء فمنهم من يرى انه ان اذانه صحيح ان اذانه صحيح واحتج بحديث مسعود وعائشة وسمرة قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فقال دليل على انه كان يؤذن قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر الصادق. قبل طلوع الفجر الصادق وهذا هو الاذان الذي كانوا يؤدوا البلاد ودليل على جواز الاذان قبل دخول الوقت. وقال اخرون لو لا يجوز ان يؤذن بعد قبل الوقت الا اذا كان سيعيده الا اذا كان سيعيدوا فلا حرج هذا القول الثاني انه لا يجوز ان يؤذن الا بشرط ان يعيده اه بعد دخول الوقت. القول الثالث انه لا يجوز ابدا لا الفجر ولا غيره ويكون حكمك حكم السائر الاوقات ولا شك انه لا يجوز من يؤذن قبل الوقت الا اذا كان سيعيد فاذا اذن قبل الوقت كما يسمى بالاذان الاول الان فنقول اعد الاذان مرة اخرى. اما اذا سبق الوقت بوقت يسير دقائق او ما شابه ذلك فانه لا يعيد. اذا كان الذي سبق الوقت او وقت اليسير للفجر خاصة نقول لا تعيد. اما اذا كان في الظهر نقول يلزمك الاعادة. اما الفجر لو اذن قبل دخول الفجر الصادق بخمس دقائق نقول لا حرج في ذلك ومع ان الواجب ان تؤذن مع الوقت لكن لو اذن نقول نتوسع في هذا لعمول قول جمهور العلم انه يجوز الاذان قبل الوقت في صلاة الفجر خاصة اما الظهر حصل المغرب والعشاء فلو اذن قبل الوقت بعشر دقائق فان اذانه باطل لكن لابد ان يعرف المسلم الوقت لتدخل معه الصلاة لا يعتبر على ما يسمى الان بالاوقات التي هي الموجودة لان ما يسمى التقويم تقويم ام القرى يتأخر ويتقدم يتأخر في باب الاذان العصر يدخل وقته قبل وهو يؤخر كذلك العشاء يدخل وقته قبل وهو يؤخر فلو اذن العشاء قبل الوقت بربع ساعة يقول اذانه صحيح اذانه صحيح لانه دخل انه اذن مع الوقت. كذلك لو اذن العصر قبل الوقت بعشر دقائق نقول اذان صحيح ان الوقت قد دخل قبل ذلك. اما المغرب فانه قد يتأخر الى اربع دقائق ثلاث دقائق فلو اذن قبل دقيقتين نقول له ايضا اذانك صحيح. اما اذا كان التقويم يعني قد ضبط مع دخول الوقت الصحيح فانه لا يجوز للمسلم ان يؤذن قبل دخول قبل دخول الوقت. وهذا كما ذكرت محل اجماع بين اهل العلم. قال لها قال رحمه لقوله صلى الله عليه وسلم بان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وهذا كما ذكرت في البخاري ومسلم. ويستحب لمن سمع المؤذن لمن يقول كما يقول ان ختم هذا الباب بما يقوله سامع المؤذن. لا شك ان سامع المؤذن يقول مثل ما يقول لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين وحياة الله بن عمرو في صحيح مسلم والنبي وسلم قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا امر ان يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن وهذا الامر للاستحباب لا لا للوجوب وطرق المتابعة اختلف العلم فيها. القول الاول انه يتابعه يتابع الى التشهد الى الشهادتين فقط. ولا يزيد على ذلك فيقول الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد الله واشهد ان صلاته ثم ينتهي. وهذا قال به جمع من اهل العلم. قال بعض العلم القول الثاني انه يتابعه في جميع جمل الاذان ويتابعه في كل ما يقول فاذا قال حي على الصلاة قال مثل حي على الصلاة. وهذا ايضا قال به جمع اهل العلم. القول الثالث انه يتابع في جميع جمل الاذان الا انه اذا وصل الى الحيلعتين قال لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح والذي عليه جمهور العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم من طريق اه خبيب طريق خبيب عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب انه قال فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد الله لما اتى على الحيلة قال لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله قال من قال صادقا دخل الجنة حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم انه سمع مؤذن يقول الله اكبر الله اكبر فقال مثله فقال اشهد الله فقال مثله فقال مثله فلما فقال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ثم اكمل مثل ما قال المؤذن ثم قال من قال مثلما قال صادقا دخل الجنة صادقا دخل في صامته جاء في السنن صادقا من قلبه والمحفوظ دون ذكر من قلبه. وجاء في صحيح البخاري من طريق يحيى ابن ابن ابي كثير انه قال وحدثنا بعض اصحابه عن معاوية رضي الله تعالى عنه انه لما اتى على قوله حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا الا بالله وهذه اللفظ اخرجها البخاري والمراد ببعض اصحاب كثير الصحيح انه علق ابن ابي وقاص الليث وقد سمع ابن الخطاب رضي الله قد سمع من معاذ بن سفيان رضي الله تعالى عنه. اذا السنة ان يقول في الحياتين لا حول ولا قوة الا بالله من جهة السنة. وايضا من جهة النظر فان المنادي عندما يقول حي على الصلاة فهو يناديك فلا تجيبه اذا قلت حي على الصلاة كأنك تناديه انت مرة اخرى. وانما الواجب ان وانما السنة ان تقول اذا قالت حي على الصلاة ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله. ومناسبة هذا القول ان انتقالك وتحولك واستجابتك لهذا النداء حي على الصلاة انه بامر من انما بقوة الله عز وجل. فناس من تقول لا حول لي ولا قوة لي باستجابة هذا النداء الا بالله سبحانه وتعالى. اما ان تقول مثلما حي على الصلاة يقول حي على الصلاة هو يناديك وانت تناديه هذا خلاف خلاف المراد خلاف المراد فالصحيح انه يقول لا حول ولا قوة الا الا بالله. اما في قوله الصلاة قبل النوم فانه يقول مثلما يقول في قوله قد قامت الصلاة يقول ايضا مثل ما يقول على الصحيح. حتى الاقامة على انها تردد وقد قال جل وعلا انه لا يردد خلفها لكن الاقرب انها اذان وانه سوف اذا سمعت المادي فقولوا مثلها ما يقول فيدخل في عموم الترديد قال بعد ذلك ان يقول كما يقول لقول وسلم اذا سمعتم ذا فقولوا مثل ما يقول فقولوا مثلما يقول وهذا آآ امر النبي وسلم ان ان يقول السامع مثل ما يقول المؤذن وهذا عام ويخرج من هذا العموم الحين فقط. فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. اذا فرغ من اذانه فانه يسأل فانه بعدما يقول مثل ما يقول هناك سنن وادعية تقال بعد الاذان ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن جبير عبد الله بن ابي العاص المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا وسني الوسيلة اعلى منزلة الجنة والا لا تنبغي لاحد من غيري. ومن ساء للوسيلة وجبت له شفاعتي. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يخبرك بطريقة الاجابة وبطريقة مثل ما يقولوا. فيقول اولا مثل ما يقول المؤذن. ثانيا اذا فرغ قل اللهم صلي وسلم على محمد وعلى ال محمد. ثم يقول اللهم اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة واتي محمد سيد الفضيلة وابعثه المقام المعهد الذي وعدته. آآ دون ان يذكر انك مات في الميعاد فهي فهي زيادة فهي زيادة ضعيفة شاذة ولا تصح فهذه هي الطريق التي يقولها السامع اولا يجيب المؤذن في جمل اذانه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يسأل الله الوسيلة ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة واتي محمدا قيل وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذا هي طريقة ما يقال وهي هذا هو السنة الذي يقال بعد سماع المؤذن. ايضا يقول اه رضيت بالله ربا يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله رسول الله رضيت بالله ربا واسلامي دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. وهذا الدعاء اختلف فيه العلم هل يقول في اول الاذان او يقول في وسطه او يقول في اخره. والصحيح لان الحديث اختلف فيه مرة يقول اشهد ان لا اله الا الله. مرة يقول حديث آآ ابن سعد وقاص رضي الله تعالى عن ابيه انه قال لمن سمع مؤذن فقال من سمع المؤذن فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله رب الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا والا دخل الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم جاء بلفظ اخر من قال من قال اذا سمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله قالوا قوله وانا اشهد دليل على انه يقول بعد الشهادتين انه يقول بعد الشهادتين لان المؤذن يقول اشهد ان الله اشهد ان محمدا رسول الله فناس من تقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد قال رسول الله لكن الصحيح هو القول الثالث انه يقول ذلك بعد فراغ المؤذن من اذانه فاذا فرغ المؤذن من اذانه قال اشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه اربعة اذكار ثبتت عن النبي وسلم انها تقال بعد ان يقول مثل ما يقول المؤذن ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم انه يسأل له الوسيلة انه يقول هذا الدعاء واعوذ بالله ربا وبالاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد