بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شرائط الصلاة وهي ستة الشرط الاول الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ وقد مضى ذكرها الشرط الثاني الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل لشيء مثله ووقت العصر وهي الوسطى من اخر وقت الظهر الى ان تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الى غروب الشمس ووقت المغرب الى ان يغيب الشفق الاحمر ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل ثم يبقى وقت الضرورة الى طلوع الفجر الثاني ووقت الفجر من ذلك الى طلوع الشمس ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد ادركها والصلاة في اول الوقت افضل الا في العشاء الاخرة وفي شدة الحر في الظهر الشرط الثالث ستر العورة لما لا يصف البشرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة اي ان هذا الباب يتعلق بشروط الصلاة التي لا تصح الصلاة الا بالاتيان بها فان الشروط جمع شرط والشرط اصله في اللغة العلامة واما عند اهل الاصطلاح فان الشرط هو الذي يفيد من عدم يفيد عدمه العدم ولا يفيد وجوده وجوده ولا عدم لذاته ومعنى ذلك ان الشرط اذا عدم عدم المشروط مثال ذلك الطهارة شرط من شروط الصلاة فاذا عدمت الطهارة لم تصح الصلاة لم تصح الصلاة ولا يلزم الا هو الان عرفنا بانه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الشق الاول واضح اذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة اذا وجدت طهارة فهل يلزم من وجوده وجود الصلاة يلزم؟ لا يلزم وهل يلزم من من وجودها عدم الصلاة ايضا لان قد يوجد ويكون هناك مانع اخر او فساد اخر يتعلق بابطال الصلاة غير غير الطهارة فهذا معنى التعريف هو ما يلجأ من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الولا عدم لذاته اي لا يلزم من وجود الشرط ان يكون المشروط موجودا ومعدوم لذات الشرط وانما اذا عدم فان المشروط يعدم قال هنا اول هذه الشروط اولها ذكر الطهارة والطهارة شرط من شروط الصلاة باتفاق اهل العلم ولا يخالف في ذلك احد بل بل قد نقل الاجماع على ان الطهارة شرط من شروط الصلاة والطهارة يراد بها الاصل والبدن. الطهارة الاصلية التي هي بالماء والطهارة البدنية الحكمية التي هي بالتيمم فلا بد للمصلي ان يكون متطهر باحد الطهورين عند وجود الماء والقدرة عليه لابد من الماء وعند عدمه وعدم القدرة عليه يكون بالتيمم. وما ذكر قبل ما وما سبق ذكره متعلق بهذا الشرط ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ حتى يتوضأ. فالصلاة لا تقبل الا بالوضوء. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي قال لا يقول الله لا يقول صلاة بغير طهور ولا صدقة بالغلول. فكما ان الصلاة لا تقبل الا بطهور فكذلك الصدقة لا تقبل من الغلول فلا يقبل الله صلاة المحدث حتى يتوضأ ولا يقبل صلاة المحدث حتى يتيمم اذا كان الماء معدوما. وهذا الشرط قد نقلنا الاتفاق والاجماع وقد تكلمنا عن احكامه. قوله بعد ذاك الشرط الثاني الوقت ومعنى الوقت اي دخول الوقت والوقت ايضا شرط من شروط الصلاة بالاجماع وقد اجمع اهل العلم على ان من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة. من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة وتلزمه الاعادة. وهذا محل اجماع. قد نقل عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وابن عباس نقلا انه صلى قبل زوال الشمس وانه مضى في صلاته ولكن هذا القول ليس بصحيح والاجماع منعقد على ان الصلاة قبل الوقت باطلة لقوله تعالى ان الصاكات عن المؤمنين كتابا موقوتا فلا تصح الصلاة قبل وقتها وهذا معنى الشرط. فاذا عدم دخول الوقت عدمت الصلاة ولهذا نقول يجب على المسلم ان يعرف اوقات الصلاة ان يعرف اوقات الصلاة حتى لا يصلي الصلاة قبل قبل وقتها هذا الذي سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. قال وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله بدأ بالظهر لانها اول اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عندما امه جبريل عليه السلام جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وابو داوود من حديث حكيم بن حكيم النافع بن جبير بن عباس ان جبريل نزل فاما النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر فبدأ بها لان جبريل بدأ بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك ايضا من حديث عمر بن الزبير في حديث ابي مسعود عند البخاري انه نزل فصلى فصلى وسلم ثم صلى فصلى وسلم وذكر مختصرا وقد ساقه الترمذي مطوع بن عباس رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم صلى خلف جبريل وامه وامه جبريل عليه السلام فصلى معه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم صلى باليوم الاخر اليوم الاخر الذي بعده كذلك الظهر العصر والمغرب والعشاء في اول يوم يعجل بالصلاة وفي اليوم الثاني يؤخر بالصلاة ثم قال الوقت بين هذين. وهذا الحديث حديث لا بأس به الا ان فيه لفظة منكرة وهي لفظة هذا الوقت هذا الوقت هذا الوقت هو وقت الانبياء قبلك. فقول وقت الانبياء قبلك هذا فيه في نكارة وقد رواه آآ الترمذي ايضا من حديث وهب بن كيس عجاء بن عبدالله وجاء بن طه حديث عطاء عن جابر ومن حديث ابي الزبير عن جابر ولم يذكر هذه اللفظة فلفظة هذا وقتك وقت الانبياء قبلك نقول ليست بمحفوظة والمحفوظ عدم ذكرها. اما صلاة النبي وسلم مع جبريل فقد صحت من بحيث جابر ومن حديث ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وقت الظهر يبدأ وقت الظهر بالاجماع يبدأ وقت الظهر بالاجماع سنبدأ ان كل وقت له وقت ابتداء وله وقت انتهاء. اول هذه الاوقات صلاة الظهر ووقتها ووقتها ووقت ابتداعها اجماعا بعد زوال بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس فاذا زالت الشمس وبدأ الظل يزيد بعد انتهائه بعد انتهائه فان فان وقت الظهر دخل. وذلك ان ان الشمس عندما تخرج من المشرق يزيد الطول من جهة هات من جهة المغرب ثم ترتفع فيتقاصر الظل يتقاصر حتى تكون في كبد السماء فاذا بدأ انتهى انتهى قصر الظل من جهة المشرق من جهة المغرب وبدأ يزيد من جهة الشرق دخل وقت الزوال واضح؟ ان يبتدأ دخول وقت الزوال اذا زاد ظل الشمس من جهة من جهة المشرق بعد انتهائه لانه يصل وقت ينتهي فيه ولابد ان نعرف ان للزوال ظل ان للزوال ظل فان الشمس تتفاوت في استقامتها بين منازلها. فاكثر ما تبلغ ان تبلغ ثمان يكون ظل الزوال يبلغ ثمانية اقدام واقل ما يبلغه في شدة الصيف قدم واحدة. فلابد ان يراعي ايضا عند معرفة زوال الشمس ان يعرف الظل ان يعرف ظل الزوال وبعد ظل الزوال قد تكون في كبد السماء ولم تنكسر ولم تزول ويقول للشمس ظل يكون له ظل. فاذا تنى هذا الظل ولم يزد ثم خاض يزيد من جهة المشرق نقول دخل وقت وقت الظهر دخل وقت الظهر فيزداد الشمس دخل وقت الظهر هذا محل اجماع هذا محل اجماع وينتهي هذا الوقت يستمر الوقت الى ان يصير ظل كل شيء مثله. وقت الظهر من جهة من جهة نهايته اختلف اهل العلم فيه على اقوال القول الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان وقت الظهر ينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثله ويكون ظل الرجل كطوله هذا هو القول الاول وهو الذي دل عليه حديث آآ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من حديث بريدة ابن حصين رضي الله تعالى عنه انه عندما يصير ظلك لشيء مثله القول الثاني قالوا ينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثليه عندما يستظل كل شيء مثليه وهذا القول مشهور عند عند الحنفية القول الثالث انه ينتهي بغروب الشمس وجعل وقت العصر والظهر وقتا واحدا وهذا ينقل عن عطاء ابن ابي رباح. وايضا هو قول عند عند من يرى اه عند من يرى ان وقت الضوء العصر وقتا واحدا الا ان هذا القول قول ضعيف القول الصحيح في هذه المسألة ان وقت الظهر ينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثله واما قول الاحناف انه ينتهي عندما يصل ظل كل شيء مثليه فهذا قول ضعيف ولا دليل لهم عليه لا دليل لهم عليه. واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه كما قال استأجر رجل الاجير فقال من يعمل لي من اول من طلوع الشمس الى الى وسط النهار دينار فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من وسط النهار الى صلاة الى الى غروب الشمس بدينار. فعملت النصارى الى صلاة العصر ما انقطعت. ثم قام من يعمل لي من آآ من وسط من صلاة العصر الى غروب الشمس بدينارين فعملت هذه الامة وهذا الذي احتج به الاحناف لا حجة فيه فانا علقوا بالاجر ولا يتعلق بالمواقيت لا يتعلق بمواقيت وقد جاء النص الصريح الصحيح ان وقت الظهر ينتهي عندما يكون ظل كل شيء مثله. هناك قول ثالث طابع انه لانه انه انه ينتهي انه ينتهي قبيل ما يبلغ الظل مثله ويكون بمعنى انا حتى يصل ظل كل شيء مثله انه قاربه وليس معنى ذلك انه بلغه. فقالوا ان ان بلوغ هذا الوقت ينتهي وقت الصلاة. فان وقت العصر يدخل عندما يكون ظل كل شيء مثله. واذا قال بعض العلم كاسحاق قال لو صلى الظهر والعصر لو صلى رجلان في وقت واحد هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر في نفس الوقت الذي هو عندما يكون ظلك شيء مثله لصحت صلاتهما جميعا لكن نقول لا لا تصح صلاة العصر الا بعد الا بعد انتهاء وقت الظهر ولا يصح آآ ان يصلي الظهر في وقت العصر الا مع الضرورة كأن يكون مسافر وما شابه ذلك. اذا ها القول الصحيح ان الوقت ينتهي اذا قارب ان يصير ظل كل شيء مثله. ويدخل وقت العصر وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر وقت الظهر ما لم يحفظ وقت العصر ووقت العصر يحضر عندما يكون ظل كل شيء مثله. قال رحمه الله تعالى الى ان يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر وهي الوسطى اول عرف ان العصر هي الوسطى. وبهذا القول قال جماهير الصحابة ان الصلاة اتى الوسطى هي صلاة العصر قال قاله علي ابن ابي طالب وقالته عائشة رضي الله تعالى عنها وقاله ايضا وقالته حفصة رضي الله تعالى عنها وغيره من قطعوا ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد جاء في ذلك حديث صحيح في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فبشر الوسطى صلى الله عليه وسلم بان صلاة العصر قد جاء ان حفصة كان تقرأ قال صلاة العصر كانت تقرأ حافظوا على الصلاة الوسطى قالت هي صلاة العصر فكانت تفسرها بانها صلاة العصر رضي الله تعالى عنها. فهي الصلاة الوسطى وهي افضل الصلوات وفيها فضائل كثيرة. ان من حافظ عليها كان له اجره مرتين. من صلى العصر كتب له اجره مرتين كما جاء في حديث ابي امام الغفار رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة العصر كتب له الاجر مرتين اي له اجره مرتين وصلاة العصر هي احد صلاة البردين التي من حافظ عليهما دخل الجنة وهي من اشد الصلوات على المنافقين قال ووقت العصر من اخر وقت الظهر الى ان يصير ظلك الا ان يصير الى ان تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الظرورة اما دخول وقت العصر فكما ذكرنا ان الصحيح انه يدخل عندما يكون ظل كل شيء مثله واما وقت الانتهاء فقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم وجمهور اهل العلم الى ان وقت العصر ينتهي عندما عندما تصفر الشمس عندما تصفر الشمس والقول الثاني عندما يصير ظل كل شيء مثليه. والقول الثالث عند غروب الشمس عند غروب الشمس. والصحيح الصحيح ان وقت العصر من جهة النهاية له له وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار. اما وقت الاختيار فانه ينتهي عندما يكون الظل كمثليه عندما يكون الظل كمثليه اي اذا اذا بلغ مثلي الرجل ومثلي الطول فان وقت العصر ينتهي ووقت الاختيار يبقى بعد ذلك وقت الاضطرار يبقى بعد ذلك وقت الاضطرار. كالمسافر كالمريض فله ان يصلي بعد آآ وقت الاختيار لو اصفرت الشمس فمن ادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاة فقد ادرك صلاة العصر. اذا نقول الصحيح ان اصلها وقتان وقت اختيار وهو من ان يصير ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس ووقت اضطرار وهو من اصفرار الشمس الى غروبها الى غروبها ودليل ذلك القول صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك فقد ادرك العصر وحنبي قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال انما التفريط لمن يؤخر وقت الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فما دام الرجل يصلي قبل ان تأتي صلاة الاخرى فانه لا يسمى لا يسمى مفرط لا يسمى مفرط لكن الافضل كمال ان يصلي الصلاة في وقت الاختيار ولا اخرها وقد جاء في صحيح مسلم انه قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كان عند الغروب ركع اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا الا قليلا فوصف الذي يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار بان صلاة بان صلاة المنافقين بان صلاة المنافقين والمنافق لا شك ان التشبه به مذموم وان التشبه بحاله ايضا لا يجوز قال بعد ذلك ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس وظحنا ذلك. قال وقت المغرب الى ان يغيب الشفق وقت المغرب يبتدأ بالاجماع يبتدأ بالاجماع بغروب الشمس فاذا سقط حاجب الشمس وتوارى القرص عن عن البصر فان وقت فان وقت المغرب قد دخل واما وقت الانتهاء فقد اختلف فيها العلم على قولين القول الاول ان وقت المغرب وقت مضيق وهو بقدر ان يتوضأ ويتنفل ويصلي المغرب فقط ولا يجوز او يتزامن يزيد على ذلك وهذا القول هو قول عند المالكية وقول ايضا عند الشافعية. القول الثاني هو قول الجمهور ان وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق بمغيب الشفق واختلف اهل العلم ما المراد بالشفق هل المراد به الحمرة او المراد به البياض او المراد به البياض فذهب الجمهور الى ان المراد بالشفق هو الحمرة وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى باسناد صحيح انه قال الشفق الحمرة وجاء يظع المفسرين انهم فسروا الشفق بانه الحمرة وهذا هو الاقرب من اقوال اهل العلم وهناك من يفرق بين السفر والحظر كما هو مذهب الامام احمد فيرى ان الشفقة في الحظر هو البياظ وفي السفر هو الحمرة ثلاث اقوال القول الاول انه الحمرة وهذا قول الجمهور القول الثاني هو البياظ مطلق وهي قول الاحناف القول الثالث تفريق بين السفر والحظر فيكون في السفر يعبر الشفق بالبياض اه في الحظر بالبياظ وفي السفر بالحمرة. واصح الاقوال في هذه المسألة ان الشفقة والحمرة. فاذا ذهبت الحمرة وسقط ولم يبق الا البياض دخل وقت العشاء والفرق بين البياض والحمرة ما هو الفرق ما هو الفرق بين البياض والحمرة؟ الشبق الاحمر والشبق الابيض؟ ما المراد بهما؟ وما الفرق بينهما؟ ومن الذي يسبق الاخر يعرف قاسم السبق الاحمر يسبق الابيض الذي الشبق الاحمر اذا هو الذي يعقب غروب الشمس اذا سقطت الشمس يكون في الافق حمار ثم يسقط هذا الحمار ويعقبه بياض الجمهور يقول انه بمجرد ذهاب الحمرة يدخل وقت العشاء والقول الثاني بذهاب البياض يدخل وقت العشاء والصحيح من هذه الاقوال ان وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الاحمر فاذا ذهب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء دخل وقت العشاء وجاز ان يصلي عند ذهاب الشفق الاحمر. والامام احمد تعالى علل التفريق بين المقيم والمسافر بقوله ان المسافر قد يرى الشفق الاحمر بوضوح بخلاف من هو في الحاضرة وبمن هو مقيم فان البيوت تحجب رؤية الحمرة فعلق ذلك باي شيء بالبياض حتى يتيقن حتى يتيقن ان وقت العشاء قد دخل. اذا هذا ما يتعلق بالشفق وآآ الشفق الاحمر الابيظ ايضا الصحيح ان المغرب له وقتان كما ذكرت خلافا لمن يرى ان وقت المغرب له وقت واحد وقد جاء ان المغرب له وقتها من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وبحي بريدة بن حصين في صحيح مسلم انه صلى المغرب في اليوم الاول عند عند غروب الشمس مباشرة. وصلاها في اليوم الثاني عند مغيب الشفق. فهنا دل اي شيء انه لها اول ولها اخر خلافا لمن يرى ويقول ان وقت المغرب واحد وانه لا يتغير لما جاء عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال وصلى الوقت في اليوم الثاني نفس الوقت اللي صلاها امس ويقول ان هذه هذه قد تكون للرواية منسوخة وان حديث بريدة متأخر وحياة الله بن عمرو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ايضا متأخر وفيه زيادة انه اخر اخر المغرب في اليوم الثاني فافاد ان المغرب لها وقتان وقت ابتداء ووقت انتهاء وان المسلم اذا صلى بين هذين الوقتين فصلاته ولا اثم عليه ولا يعاب ولا يذم اذا صلاها في الوقت الموسع او اذا صلاها في هذا الوقت الواسع اللي صلاها في اول الوقت فهو افضل وان صلاها ايضا في اخره فهو جائز ولا يعاب لكنه فاته فاته الافضلية كما سيأتي. قال بعد ذلك ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل اي وقت العشاء يبتدأ من مغيب الشفق على خلاف بين اهل العلم ما المراد بالشفق؟ كما ذكرنا سابقا والصحيح ان الشفق الذي يدخل معه وقت العشاء هو الشفق اذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء دخل وقت العشاء فان احتاط المسلم واخره الى مغيب الشفق الابيض فلا شك ان هذا احوط وافضل لكن نقول لو صلى فصلاته صحيحة ولا يعاب ولا يذم ولا يأثم ان بكر بالصلاة بعدما الشفق الاحمر. واما وقت الانتهاء وقع فيه خلاف وبالاجماع ان من صلى في اول الوقت ان صلاته صحيحة وبالاجماع ايضا ان ان ثلث الليل هو وقت صلاة العشاء وان الوقت لم يخرج وانما الخلاف ما بعد ثلث الليل هل يبقى وقت العشاء او ينتهي؟ فمنها من يرى ان وقت العشاء ينتهي نصف الليل وهذا قال به جمع من اهل العلم وهو المشي في المذهب. القول الثاني انه ينتهي بخروج الفجر الصادق بخروج الفجر الصادق وهذا هو قول الاحداث وهذا احتج من قال بهذا القول بحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال ليست بالنوم وانما التفريط من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فقالوا ان المسلم ان لو صلى الفجر صلى العشاء قبيل الفجر فصارت صحيحة وليس ولا يسمى ولا يسمى مفرضا لانه لم يؤخره حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى ووقت صلاة الفجر لا يدخل الا بطلوع الفجر الصادق فما دام صلى قبل ان يأتي وقت الصلاة الاخرى فليس يفرط. هذا قال بالاحناف وهو قول الوجيه القوي وقد قال به ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان وقت الفجر ان وقت العشاء ينتهي ينتهي بطلوع الفجر الصادق والصحيح في هذه المسألة ان وقت العشاء وقتان وقت افظلية ووقت اجزاء وصحة. اما وقت الافضلية فهو الى منتصف الليل الى منتصف الليل. وهذا وقت الاختيار ان يصلي الانسان الى نصف الليل واما بعد منتصف الليل فهل يكره يحرم على قولين منهم من يحرمه ومنهم من يكرهه والصحيح ان تأخيره الى ما بعد منتصف نصف الليل انه خلاف السنة انه خلاف السنة وانه مكروه وانه مكروه ولكن لو خالف لا نؤثمه ولا نقول وقع في محرم لكنه نقول له انه فعل امرا منكرا يكره فعله وفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بوقت العشاء قال بعد ذلك ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل ثم يبقى وقت الظرورة وقت الظرورة عند الحنابلة واي شيء انه من بعد منتصف الليل الى الفجر الصادق وقته يتعلق يتعلق بمن بالحائض تطهر وبالنفساء تطهر وبالكافر يسلم في هذا الوقت فكذلك يقول اذا اذا اذا حاظت المرأة وطهرت قبل الفجر فانها تصلي العشاء واذا طهرت النفساء قبل صلاة الفجر فانها تصلي العشاء ما دام وقت العشاء باقي. هذا يسمى وقت الظرورة. كذلك النائم اذا قام في بعد منتصف الليل وصلى نقول صلاتك في الوقت وهي اداء لا قضاء وهي اداء لا قضاء هذا مراد بقوله ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس ويبقى وقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني قال وقت الفجر وقت الفجر يبتدأ بالاجماع من طلوع الفجر الصادق والفجر الصادق هو البياض الذي ينتشر بالافق لان لان الفجر فجران فجر صادق وفجر الكاذب والفجر الكاذب يفارق الفجر الصادق الفروق الفرق الاول ان الكاذب ينتشر في كبد السماء انه يكون في كبد السماء كذنب السرحان وان الفجر الصادق ينتشر في الافق شرقا وغربا من ينتشر من الشمال الى الجنوب من الشمال الى الجنوب هذا انتشاره. اما الكاذب فينتشر من الجنوب من الشرق الى الغرب طولا ان الفرق الثاني ان الفجر الكاذب يتلاشى وينتهي وان الفجر الصادق يزيد وينتشر واضح هذا الفرق الثاني الفجر الصادق يظهر ثم يتلاشى وينتهي والصادق يزيد وينتشر حتى يملأ الافق الفرق الثالث ان الفرق ادنى الفجر الصادق لا ينبني عليه حكم لا يحرم طعاما ولا يبيح صلاة واما الفجر الصادق في حرم الطعام ويبيح الصلاة ويبيح الصلاة. وهذا هو الفرق بين الفجر الصادق والكاذب. فالفجر الصادق هو ان ترى الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر من جهة الافق اي من جهة الافق الشرقي فاذا اصبحت ترى ظلمة الليل وظياء النهار وهو خطان خفيفان صغيران او دقيقان فعندئذ يكون الفجر قد دخل فاذا دخل هذا الوقت دخل وقت الفجر الصادق وحلت لك الصلاة. ويمتد وقت صلاة الفجر هذا وقت ابتدائها. اما وقت الانتهاء فالجمهور الى ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس بطلوع الشمس. والقول لبعض اهل العلم انه ينتبي الاسفار انه ينتهي بالاسفار اي اذا اسفرت فان وقت الفجر ينتهي والصحيح ان وقت الفجر ينتهي بطوع الشمس بطلوع الشمس لحديث عبد الله بن عمرو العاصي في صحيح مسلم وبحيث بريدة ايضا رضي الله تعالى عنه وللحديث ايضا ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال ذلك ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد ادركها هذي مسألة وتسمى عندهم بمسألة باي شيء تدرك الصلاة وباي شيء يدرك؟ الوقت هنا يتعلق الحكم باي شيء بادراك الوقت قال هنا ويدرك الوقت بان يكبر تكبيرة الاحرام فاذا كبر تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت فانه يسمى ادرك الوقت وهذا القول ذهب اليه الاحناف وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى اخذ بها ابن قدامة رحمه الله تعالى وحجة من قال بهذا؟ قالوا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال من ادرك سجدة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قالوا ان السجدة جزء من الصلاة وسمي مدركها بانه مدرك للصلاة فكذلك تكبيرة الاحرام فكذلك تكبيرة الاحرام والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان الوقت لا يدرك الا بادراك الركوع الا بادراك الركوع. وبهذا قال ما لك والشافعي واحمد وهو المشهور في اه آآ المذهب على الصحيح انه يدرك الوقت بادراك بادراك الركعة كاملة. وادلة الجمهور اقوى ادلة الجمهور اقوى بنحي ابو هريرة الله تعالى ثم قال من ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس فقد ادرك العصر وادرك ركعة من الفجر قبل طلوع من ادرك ركعة قبل قبل غروب الشمس فقال ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح فافاد ان ادراك الركعة قبل غروب الشمس ادراك عصر وان ادراك ركعة قبل طلوع الشمس ادراك للفجر وهذا هو الصحيح. واما حديث عائشة ان من ادرك سجدة فقد ادرك الصلاة حديث ابي هريرة فان معنى السجدة هنا بمعنى الركعة فان فان السجدة لا يمكن ادراكها الا بادراك الركوع قبلها الا بادراك الركوع قبلها والا لا حكم للسجدة اذا لم يدرك الركعة التي قبلها فتحمل السجدة هنا على الركوع على الصحيح فانها رؤية المعنى والمحفوظ في حديث عائشة ان قال ما ادرك ركعة وفي حديث هريرة من ادرك ركعة فيكون السجدة بمعنى بمعنى الركعة بمعنى الركعة وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان الوقت يدرك بادراك ركعة كاملة. فاذا ركع اذا قرأ الفاتحة ثم ركع قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الوقت. اما ان يدرك تكبيرة الاحرام فان هذا لا حكم له. وينبني على هذا الخلاف مسائل من يذكر ما هي المسألة التي تنبني على هذا الخلاف فيها؟ من المسائل ها مسألة بمسألة واحدة تنبع على هذا الخلاف. هل يدرك الوقت بالركوع او يدرك الوقت بتكبيرة الاحرام ها حاسب المسألة الحين في الوقت وقت بيؤذن سيؤذن المغرب واستطاع ان يكبر تكبيرة الاحرام يقول ادركت الصلاة ايش يلزمه الان المرأة اذا حاضت وطهرت قبل اذان المغرب دقيقة واستطعت اكبر تكبيرة الاحرام يلزمها صلاة تلزمها صلاة ما تلزمها تلزمها لانها ادركت مقدار التكبير فهي مدركة للوقت لكن على قول يرى انها لا تدرك الا بالركوع شيكون؟ لا يلزمها شيء لا يلزمها شيء. فلذلك نقول لو ان امرأة طهرت بقدر تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت لا حكم لهذه لا حكم لهذه الصلاة ولا ولا يلزمها ولا يلزمها لانها لا تسمى ادركت ادركت الوقت لا تتمنى ادركت الوقت. فاذا ادرك قدر الركوع فانها تلزم بهذه تلزم بهذه الصلاة على الصحيح. قال هنا والصلاة في اول الوقت افضل الا في العشاء الاخرة وفي شدة الظهر وفي شدة الحر الظهر. هذه المسألة ومسألة آآ ايهما افضل؟ التبكير بالصلاة او تأخيرها؟ نقول الاصل ان الافضل في الصلاة التبكير لعموم قوله تعالى سابقوا وسارعوا فالله سبحانه وتعالى امر بالمسابقة والمسارعة وقال استبقوا الخيرات ولا شك ان المسابقة للصلاة ان من الخير الذي يباد له المسلم ويسابق فيه ويسارع اليه الا ان هذا الاصل يخرج منه بعض يخرج منه بعض الاوقات ببيع الاوقات التي يفضل فيها التأخير صلاة العشاء خاصة وصلاة العشاء جاء في الصحيح قال لولا ان اشق على امتي لهو وقتها لهو وقت لولا ان اشق على امتي وفي رواية لامرت بتأخير العشاء لولا ان اشق على امتي. فهنا النبي وسلم قشي المشقة فلم يؤخر صلاة العشاء فافاد انه من عدم المشقة فان الافضل ان يؤخر المسلم صلاة العشاء وهذا هو الافضل هو وقتها لولا المشقة جعل الناس ايضا في حال العشاء يراعى يراعى حال المصلين وهو الافضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله كان اذا رآهم اجتمعوا بكر واذا اراهم تأخروا اخر صلى الله عليه وسلم فاذا اجتمعت الجماعة مع صلاة العشاء فان الافظل التبكير واما اذا تفرقوا ولم يحضروا فان الافضل التأخير اما اذا كانوا جماعة واحدة وارادوا ان يطبقوا السنة فنقول السنة ان يصلي العشاء مؤخرة الى الى قبيل الى قبيل نصف الليل او ثلث الليل يؤخرها حتى يصليها في ذلك الوقت فهو افضل فهو افضل. هذا في العشاء خاصة. والعشاء تأخيرها في كل السنة لا يخص وقت دون وقت اقبل في كل السنة السنة في العشاء ان تؤخر ان تؤخر الا ان يشق ذلك على المصلين. الوقت الاخر الذي الافضل فيه التأخير ايضا صلاة الظهر في شدة الحر فقد جاء في الصحيح عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة انه قال ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا بالصلاة وجاء في ابي ذر انه قال ابرد ابرد ابرد حتى قال رأينا في التلول اي اصبح الاضطراب الصغار الاتربة الصغيرة والجبال الصغيرة اصبح لها ظل ولا يكون ذلك الا بعد بعد انكسار الشمس. فهنا قاسم ابرد ابرد حتى رؤيا فيه التلول الا على دليل على اي شيء على ان السنة بشدة الحر التأخير لصلاة الظهر التأخير لصلاة الظهر لصلاة الظهر وهذا الحكم يشمل المساجد وغيرها لان بالعلم من يرى ان هذا الحكم خاص في في الفلات وفي الصحراء في المسألة التي يصلى فيها خارج البلد. اما داخل البلد فالسنة على قول الصحيح ان التأخير في صلاة الظهر هو الافضل وهو السنة الا ان يكون الافضل في حال المأمومين التبكير. اذا كان المأمومين يفضلون التبكير ويريدون التبكير فلا يخالفهم الامام ولا يشق كلمتهم ويفرق جمعهم بل يصلي في اول الوقت. اما في الشتاء فالظهر السنة فيه التبكير السنة في الظهر في الشتاء التبكير. العلة في تأخير صلاة الظهر علتان. العلة الاولى ان جهنم تسجر والعلة الثانية ان في الصلاة في شدة الهجير او في شدة الهاجرة ما ما يسبب الوشوشة للمصلي من شدة الحر فلا يخشع في صلاته. الصلاة الثالثة صلاة الفجر واختلف فيها العلم هل الافضل التبكير؟ او الاسفار؟ والذي على جماهير العلم ان الافضل صلاة الفجر هو التأخير. لقوله ان الرسول كان يصليها جلس حديث ابن عبد الله انه كان يصلي الفجر بغلس وفي حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين ان النساء كن ينصرف من صلاة الفجر متنفعات بمروطهن لا يعرفن احد من شدة الغلس. فافاد هذا الحديث غيره ان السنة في صلاة الفجر هو التغليس. واما حديث ابي رافع اسفروا بالفجر فان معنى الاسفار هنا اي انكم لا تصلوا الفجر بعد دخول وقتها وفي ايضا ان السنة الفجر طالت اطالة القراءة حتى ينصرف عرف منها وقد اسفر النهار وقد اسفر النهار لا انه يبتدأ الصلاة مع الاسفار مع الاسفار. اما صلاة العصر فالسنة مطلقا في طوال السنة هو التبكير في قول عامة العلم خلافا للاحناف الاحناف يرون ان صلاة العصر تبتدأ الافضل في حقها ان تصلى وقت انتهائها عندنا واضح عندهم ان افضل اوقات صلاة العصر هو تأخيرها. والعلة في ذلك قالوا من باب الاحتياط حيث ان الوقت لا يعلم دخل او لم يدخل فالاحتياط ان نصلي بعدما يصير ظل كل شيء مثليه فعندنا مثله انتهى وقت العصر وعندهم ان وقت الافضلية وهذا قول ضعيف وشاذ والصحيح ان وقت العصر السنة فيه التبكير مطلقا وقد كان يقول بكروا بكروا بالعصر فاني سمعته يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط فقد حبط عمله فقد حبط عمله فالسنة التبكير بصلاة العصر مطلقا. اذا الفجر التبكير والعصر التبكير والمغرب ايضا السنة في فيها التبكير واما الظهر واما الظهر في الصيف خاصة يهجر بها ويؤخر وتؤخر واما العشاء فالسنة مطلقا التأخير الا ان يرى المأمومين آآ الا ان يرى مجتمعين فيبكر بها. قال بعد ذلك الشرط الثالث ستر العورة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد