بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل الرجل والامة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها فام الولد والمعتق بعضها كالامة. ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبة لم تصح ذاته ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزأه ذلك فان لم يجد الا ما يستر عورته سترها فان لم يكفي جميعها ستر الفرجين فان لم يكفهما ستر احدهما فان عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع قال ايش؟ فان عدم بكل حال كذا عندكم فانعدم فانعدم الستر ها انعدم الستر بكل حال صلى جالسا فان عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. وان صلى قائما جاز. ومن لم يجد الا ثوبا نجسا او مكانا نجسا صلى فيهما والا ولا اعادة عليه نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة هذا الشرط من شروط الصلاة الله سبحانه وتعالى امر عباده ان يأخذوا زينتهم عند كل مسجد وهذه الاية نزلت في التجمل وستر العورة عند الصلاة. ولا شك ان المسلم مأمور اذا صلى ان يأخذ كامل زينته وان يلبس كامل ثيابه فيستر رأسه ويلبس ما يحسن ان يقابل الله عز وجل به فان اخذ الزينة عند الصلاة مأمورا به وتلاحظ ان كثيرا من الناس ان كثيرا من الناس اذا صلى لا يبالي بل تراه لا يستر الا الشيء الذي هو من العورة وما عدا ذلك تراه يقابل الله عز وجل بمثل هذه فيصلي بمثلا ما يغط بركبته الى السرة وشيء من العاتقين ويصلي على هذه الصفة ولو اراد ان يقابل احدا من الناس تجده يأخذ كامل زينته ولا شك ان ان الله عز وجل احق ان يستحي منه واحق ان يتجمل له سبحانه وتعالى وذلك لما اراد نافع مولى ابن عمران يصلي بثياب قال وهي دون ان ان يخرج بها قال اتريد ان تقام الناس بهالثياب؟ قال قال الله احق ان يتجمل له فهكذا ينبغي المسلم اذا صلى ان يتجمل وان يلبس اجمل ثيابه وان يتزين حتى يقابل ربه سبحانه وتعالى والكمال هو ان يغطي رأسه وان يغطي جميع جسده وان يأخذ زينته. اما الواجب من ذلك الواجب هو ان يستر عورته. العورة ذكر هنا عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الامة ذكر ثلاث عورات تتعلق باحكام الصلاة. عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الامة و الامل المراد بها التي التي هي عبدة ورقيقة لسيدها فقال هنا ستر العورة بما لا يصف البشرة اختلف العلم في مسألة عورة الرجل والذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة العلم ان عورة الرجل عورة الرجل ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة وقد ورد في ذلك احاديث كثيرة. وبذلك احاديث كثيرة ورد من حديث ابي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال الفخذ عورة انه قال الفخذ عورة وجاء ايضا من حديث حبيب ثابت عن عاصم ابن زمرة عن علي انه قال يا علي لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. وجاء ايضا من حديث ابي كثير عن محمد بن عن محمد بن عن محمد عن مولاه محمد ابن كثير اي ان محمد انه قال لمعمر يا معمر غطي فخذك. وجاء ايضا من حيث الزهري عن عبد الله المجرهد عن ابيه انه قال يا غطي فخذك وجاء ايضا من حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه قال اذا اعتق اذا زوج احدكم عبده او امته فلا يحل لها ان ترى منه ما بين السرة والركبة وهذا اصلح واصح حديث في هذه المسألة. وبهذا اخذ جماهير اهل العلم ان عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة ما بين السرة والى الركبة. وذهب عابد العلم انه هذا الذي يجب ستره للمصلي الرجل. وزاد الحنابلة انه يجب عليه ظن ان يصلي ان ان يستر عاتقيه. ان يستر عاتقيه لحديث ابي هريرة في الصحيحين. قال لا يصلي احدكم وليس على عاتقيه اذا صلحوا بثوب واحد لا يصح ان يكون في ثواب ليس لا يصلي احدكم في الثوب الواحد. ليس على عاتقيه منه شيء. ليس على عاتقيه منه شيء. فافادها للحديث ان ستر العاتقين ايضا واجب ان ستر العاتقين ايضا واجب. اذا نقول القول الصحيح في مسألة ستر عورة الرجل هو ان يستر ما بين السرة الى الركبة ما بين السرة الى الركبة وان يغطي عاتقيه فاذا صلى هكذا فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة بالاتفاق وانما الخلاف لو كشف احد عاتقيه ذهب جمهور الفقهاء الى ان الواجب من ذلك هو ان يستر ما بين السرة الى الركبة وقالوا ان ستر العاتقين ليس بواجب واحتجوا بحجاب بن عبدالله الذي في الصحيح انه رضي الله كان يصلي ورداؤه معلق على المشجب. وانما كان يصلي وقد اظهر كتفيه هذا الحي احتج به الجمهور وقالوا هذا دليل صريح صحيح انه لم يرى ستر العاتقين. ونقول في هذا الحديث انه حديث صحيح ولا علة فيه الا النجاء ابن عبد لم يبلغه حديث لم يبلغه حديث ابي هريرة بوجوب ستر العاتقين بوجوب ستر العاتقين او احدهم والصحيح ان الذي يجب هو ستر العاتقين جميعا ولا يكتفي المسلم بستر احد عاتقيه فلابد ان يكون على العاتقين شيء ولو خيط ولو حبل حتى يكون ستر عاتقيه عند صلاته فحديث جابر صحيح ويحمل على الضرورة يحمل على الحاجة اذا لم يجد الانسان ثوبا يستر عاتقيه فان الواجب عليه ان يستر ما بين السرة والركبة. فاذا وجد قدرة ان استر العاتقين فيجب عليه ان يستر ايضا ان يستر ايضا عاتقيه على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول احمد واسحاق وهو الصحيح لحديث ابي هريرة قال لا اذا صلح لا يصلح الثوب الواحد لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء وهو حديث البخاري ومسلم أبي هريرة وهو حديث صحيح. اما القول الآخر وهو قول من يرى ان الفخذ ليس بعورة يراه في غير يراه في غير الصلاة اما في الصلاة فجمهورهم يرون انه يجب عليه ايضا ان يستر ان يستر فخذه في صلاته. والاحاديث التي احتج بها من قال ان الفخذ ليس بعورة ليس فيها ما يعتمد عليه الا حديث انس ماك رضي الله تعالى عنه. وحديث انس رواه البخاري في صحيحه من حديث ثابت عن رضي الله تعالى عنه انه دخل زقاق خيبر فانحسر الرداء عن فخذه يقول حتى انحسر الرداء عن فخذي وهذا الحديث قال البيهقي رحمه الله تعالى فيه ان الانحسار حصل دون قصد حصل دون قصد من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد يحصل ان الانسان اذا مشى قد قد انحسر عنه ان ينحسر عنه ثوبه فيخرج فخذه فهذا لا لا يكون حكما يستدل به على ان الفخذ ليس بعورة. وقد ذكرت تعد خمسة احاديث كلها تدل على ان الفخذ عورة وهي احاديث لا بأس بها بمجموع تدل على ان ان الفخذ عورة وان او يجب تغطيته. يحتج ايضا بعضهم بحيث عائشة اللي في الصحيحين ان عثمان دخل وسلم وقد كشف فخذه او ساقه. كشف فخذه او ساقه على الشك. فلما دخل عثمان غطى غطى ما كسل صلى الله عليه وسلم قال دليل على ان ابا بكر وعمر وآآ عندما كان وسلم كانوا قد كشف شيئا من فخذه ولم يستر فدل هذا انه ليس بعورة ولكن نقول هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنه جاء على الشك. جاء قال فخذه او ساقه وجاء في حديث الزهري من طريق عن عائشة انه لم يذكر لا الفخذ ولا الساق ولا شك ان رواية الساق هي الاقوى. وجاء موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وقد كشف عن ساقيه عندما ادلى رجليه في البئر قال وكشف عن ساقيه ولم يذكر كشف الفخذين. فنقول الصحيح من اقوال العلم ان الفخذ عورة ان الفخذ عورة يجب على المسلم ان يسترها اما الركبة فالصحيح انها ليست ليست من العورة ليست من العورة فلو كشف الانسان ركبته فلا حرج عليه في ذلك الا يكشفها. ايضا يرد على من قال ان الفخر ليس بعورة نقول له اين منتهى الفخذ؟ اين منتهى الفخذ؟ فيلزمه ان يقول ان منتهاه الى الالية وانه يجوز انه يجوز كالشي من الالية حتى يكون اه داخلا في الفخذ وهذا قول باطل هذا قول باطل الا من يرى ان العورة هي فقط السوأتان القبل والدبر وهذا قول منكر قول منكر يخالف النصوص الصريحة بل يخالف الفطرة ويخالف النقل ويخالف العقل بل الصحيح من اقوالهم هو قول الجمهور ان عورة المصلي في صلاته من السرة الى الركن مع عاتقيه. واما خارج الصلاة واما خارج الصلاة فانه يجب عليه ما بين الى الركبة اما اما العاتقين فهما عورة صلاة لا عورة نظر ثم عورة صلاة لا عورة نظر هناك عورة نظر وصلاة وهناك عورة نظر عورة النظر ما بين سنون الركبة وعورة الصلاة زيادة على عورة النظر عليه شيء العاتقين ان يسترهما في صلاته هذا بالنسبة هذا بالنسبة للرجل. قال قال الستر بما لا يصفي البشرة. قول بما لا يصفي البشرة الا يلبس ساترا رقيقا يرى من خلفه لون البشرة. ان يرى من خلفه البشرة فاذا رأى لولا البشرة فان هذا لا يسمى لا يسمى ساتر ولا تصح صلاته بهذا اللباس فلو لبس لباسا شفافا او مموها او يستطيع ان يرى منه ما وراءه فان هذا لا يسمى سات والصلاة فيه باطلة ولا يصح له ان يصلي به فلا بد ان يكون ساترا لعورته قال بعد ذلك والحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها. انتقل بعد ان ذكر الرجل ذكر الحرة. والمرأة بالحرة المرأة المسلمة المرأة المسلمة المرأة المسلمة الذي يتكلم عنه الفقهاء في عورتها في هذا الباب يقصدون بذلك عورة الصلاة. يقصد بذلك عورة في الصلاة لا عورة النظر. فاما من جهة النظر فالمرأة كلها عورة. المرأة كلها عورة حتى اظافرها كما حتى اظافرها كما قال الامام احمد وقال ايضا غيره وقاله شيخ الاسلام وغير اهل العلم ان المرأة كلها عورة وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي موقوفا ومرفوعا قال المرأة كلها عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان ويمكن ان نقسم نقسم عورة المرأة الى قسمين عورة صلاة وعورة نظر عورة صلاة وعورة نظر. اما عورة الصلاة فلا يجوز كشفها مطلقا. سواء كانت لوحدها او كانت مع الناس سواء كانت مع اجانب او مع محارم. والمراد بذلك ان تستر جميع جسدها الا الوجه والكفين الا الوجه والكفين على خلاف في الكفين وعلى خلاف في القدمين اما الوجه فهو محل اجماع بين اهل العلم ان انها لا تغطيه الا روي عن احمد انه حتى الوجه عورة وانما شغل الحاجة حتى في احمد يرى ان وجه المرأة عورة حتى في الصلاة الا انه رخص لها ان تكشفه في صلاته على الاستحباب لا على الوجوب. والصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وهو المشهور في المذهب ان الوجه ليس بعورة في الصلاة. اما الكفين فوقع فيه خلاف ايضا بين اهل العلم. وجمهور الفقهاء ان الكفين ليستا بعورة في الصلاة ويجوز للمرأة ان تكشف كفيها لحديث ابن عباس بقول مجاهد ولقول عطاء ولقول طاووس وغير واحد انه قال الا الوجه والكفين الا الوجه والكفين فافاد ان الكف ليس بعورة الصلاة والامام احمد له رواية اخرى ان الكف ايضا انها عورة وانه يلزمها ان تغطي يديها في صلاتها لكن الراجح والصحيح كما رجح ذلك شيخ الاسلام ان الكفين ليسا بعورة. اما القدمين اما القدمين فقد جاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه قال اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فلتصلي فيه وهذا الحديث رواه جمع الكثير كمالك وبكر وغيره واحد عن محمد بن زيد عن امه عن ام سلمة موقوفا. ورواه غيره مرفوعا وسلم والصحيح في ابن سلمة انه من قولها لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب جمع من اهل العلم الى ان تغطية القدمين في الصلاة انه واجب وانه من عورة من عورة انه من العورة يجب على المرأة ان ان تسترها في صلاتها. وذهب شيخ الاسلام وهو قول غير اهل العلم ايضا الى ان ستر قدمي ليس بواجب وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح ان ستر القلب في الصلاة ليس بواجب لعدم الدليل الصريح الصحيح الدال على ذلك لكن الاكل والافضل والاحوط ان تستر قدميها وان تغطي آآ كفيها هذا هو الاحوط وان ابدت وجه وكفيها جاز ذلك. هذي مسألة عورة الصلاة. اما عورة النظر عورة النظر فالمرأة كلها عورة عند نظر غير عند نظر غير محارمها. اما محارمها فانها تكشف لهم ما يظهر وفي الغالب واذا قال تعالى ان ذكر الله عز وجل الزينة زينتان زينة لا تبديها الا لمن؟ الا لزوجها وهي الزينة الباطنة وهي الزينة الباطنة قناة من داء مما يستره الثياب كالبطن والصدر والافخاذ وما شابه ذلك هذا لا يبدأ الا للزوج فقط وزينة ظاهرة وهي التي ذكرها ابن عباس وذكرها عطاء وطاؤوس غير واحد في قوله الا ما ظهر منها قال الوجه والكفان المراد بذلك عند الزينة تظهرها عند محارمها عند محارمه لقد نقل الاجماع ان المرأة لا يجوز لها ان تكشف ان تكشف شيئا من عورتها عند الناس وانه يجب عليها ان تكون متسترة قد نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم ان المرء من جهة النظر انها كلها عورة انها كلها عورة ولا يجوز لاحد ان ينظر الى الا في حالة الا في حالة امن الفتنة او الضرورة الا في عدم الفتنة او رخص الشارع القواعد ان يضعن ثيابهن غير متبرجات فهذا الذي رخصه الشارع هو الذي امر به غير القواعد. فغير القاعدة تؤمر باي شيء ان تستر جسدها. ثم اباح للقاعد التي امن من امنا من النظر اليها فتنة الافتتان ان تضع ثيابها غير متبرجة بزينة غير متبرجة بزينة كذلك ما يسمى ان هناك ضرورة ينظر الرجل الى مرأة من باب معرفته فنقول هذا تبيح ان ينظر اليها كالنظر كنظر الخاطب الى المخطوبة من باب خطبتها كذلك نظر الشاهد لمن يشهد عليه يكون هذا من باب الضرورة للاصل ان المرأة كلها عورة من جهة النظر ولا يجوز لاحد غير محرم لها ان ينظر لها. وهذا قول ابن عباس وقول جمع من السلف بل هو شبه هو اجماع بين اهل العلم ان المرأة كلها عورة ولا ولا تبدي من عورتها لمحارمها الا الوجه والكفان وهي الزينة وهي الزينة الظاهرة وهي الزينة الظاهرة اما الزينة الباطنة فانها بزوجها فقط وتبدي لمحارمها ما من من كفها الى ذراعها وعظها ومن القدم الى ساقها الى ركبتها هذا لا حرج في مال لم يكن هنالك فتنة فان كان هناك فتنة حرم عليها ابداء شيء من ذلك وبالاجماع ان محل الفتنة انه يجب ستره ولو او كان مع محرم لها ولو كان مع محرم لها هذا ما يتعلق بمسألة عورة الحرة. قال هنا والحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها وهذا كما ذكرت هي تسمى عورة عورة الصلاة فيجوز لها ان تكشف وجهها وان تكشف كفيها في صلاتها. واذا كان هناك رجال اجانب انه يجب عليها ايضا ان تستر الوجه والكفين وجوبا تسترهما وجوبا وتنتقل من ستم من عورة صلاة لا الى نظر الى عورة نظر فيجب عليها ان تسترها. قال هنا وام الولد والمعتق بعضها كالامة الان انتقل الى الامة المبعضة الذي اعتق بعضها بقيت عبدة في بعضها والمكاتبة ان هؤلاء كلهم عبيد. وعورة الامة عورة الامة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب من اهل العلم الى ان عورة الامة هي عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة والصحيح في هذا القول انه لا دليل عليه يدل على ذلك لا دليل عليه يدل على ذاك والحديث الذي احتج به من قال ان عورة الامة ما بين الركبة هو حديث مقلوب على من؟ على من استنبط من هذا الحكم والمحفوظ بهذا الحديث حديث ابن عمه شعيب عن ابيه عن جده انه سبق قال اذا زوج احدكم امته او عبده فلا ان ينظر منه ما بين السورة والركبة اصلا من الذي ينظر؟ اي لا يجوز للامة ان تنظر من سيدها ما بين السورة والركبة. فظن بعضهم كما جاء في بعض الفاظ اهل الحديث الا ينظر منها ما بين السرة الى الركبة فقالوا ان عورة المرأة الامة ما بين وهذا الاستدلال غير صحيح والمحفوظ في هذا الحديث ان المنع متعلق بنظر الامة الى سيدها لا بنظر السيد الى امته. فالصحيح ان الامة كلها ان الامة عورتها كعورة الرجل فيما فيما يبديه الناس. اي انه انها انها يجوز لها ان تكشف رأسها. اما ان تخرج صدرها وثدييها وبطنها فهذا قول باطل والصحيح ان ان عورة الامة كما قال ابن حزم وغيره انها تصلي بخمار لكن الذي عليه جمهور اهل العلم والذي عليه عامة السلف انه يجوز لها كشف في وجهها وكشف رأسها الا اذا كانت فتنة فانه يحرم عليها ايضا من جهة النظر ان تظهر شيء من ذلك اما في صلاتها فانها تصلي والاكمل في صلاتها ان تصلي بخمار. وان وان تفعل كما تفعل الحرة على الصحيح. لكن لو خالفت واظهرت شعرها او نظرت يديها فان جمهور اهل العلم على صحة صلاتها مع ان الاحوط والاسلم ان تفعل كما تفعل المرأة كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه كما قال لا الله صلاة حائض الا بخمار وهذا الحديث يشمل الحرة والامة ويشمل المعتقة والموعظة يشملها الحديث وهذا الحديث وان كان فيه علة فقد اختلف في على قتادة رواه حماد وسلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن عبدالله بن الحارث عن عائشة ورواه غيره كسعيد نبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا ورجح غير واحد ارساله ومع ذلك نقول ان هذا الحديث عام يشمل الامة ويشمل الحرة انها لا تصلي الا الا بخمار وهذا هو الاحوط والاقرب ان الامة ايضا تصلي في عورتها في الصلاة كعورة فتصلي ساترة لرأسها وساترة لجسدها. ويجوز لها ان تبدي ما تبديه الحر في صلاتها. اما في خارج الصلاة فانه يجوز لها ان تكشف شيئا من ورأسها وتخرج ذراعيها ويخرج منها ما يخرج في العادة والامتهان. فان الامة تعمل وتشتغل وقد وقد تحتاج الى كشف شيء من ذراعها الا ان تكون فتنة فلا يجوز لها ان تبدي شيئا من جسدها. وقد نقل الاجماع النووي وغيره ان الامة اذا كانت امة جميلة ان انه يجب عليه ان تغطي جميع جميع جسدها قال هنا ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبة لم تصح صلاته هذا هو المذهب وهو المشهور وهناك رواية اخرى ان الصلاة في الارض المغصوبة او في دار مغصوبة انها صحيحة لكنها مع الاثم. وهذه المسألة تعود كما قال جمهور مفردات المذهب من مفردات المذهب ان من صلى في ارض او صلى في ثياب مغصوبة ان صلاته باطلة. والقول الثاني في المذهب وهو الصحيح وهو الراجح ان صلاته صحيحة لكنه اثم لكنه اثم ومسألة افساد الصلاة وابطالها شيء محرم لابد ان نبين ان ان المحرم الذي يطرأ على ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يعود النهي ان يعود النهي الى ذات العبادة ان يعود النهي الى ذات العبادة. مثاله النهي عن صيام يوم العيد. فلو صام الانسان يوم العيد صيامه قيامه باطل لان انه يعود الى ذات الى ذات العبادة. ان يعود النهي الى شرط العبادة. ان يعود النهي الى شرط العبادة وهو شرط صحتها ان يصلي بما ان يصلي بوضوء بوضوء بماء النجس. فنقول صلاته باطلة لان الوضوء الذي توضأ به وضوء نجس ولا يجوز ان يتوضأ به فصلاته باطلة. ان يعود الى شيء خارج الصلاة فكالصلاة في الارض المغصوبة. هل التحريم هنا يتعلق بالصلاة؟ او يتعلق بالبقاء في هذا المكان يتعلق بالبقاء في هذا المكان المقصود. اذا التحريم ليس لاجل الصلاة وانما لاجل غصب الارض. فهنا اصبح انه يعود الى شيء خارج الصلاة. فهنا نقول صلاة صحيحة مع الاثم كمن يصلي بثياب في ثياب طويلة كصلاة المسبل نقول صلاته صحيحة وهو اثم او يصلي وعليه صور ويقول صحيح وهو اثم لان النهي يعود عن شيء خارج خارج الصلاة اي اي هو محرم في الصلاة وفي خارج الصاد اما اذا عاد الى ذات او عاد الى شرط نشوط الصلاة فان النهي يكون مقتضيا للفساد والبطلان. فالقول الصحيح كما هو قول جمهور اهل العلم ان الصلاة في الثوب المغصوب والارض المغصوبة انها صحيحة لكن المصلي اثم بغصب ببقائه هذا الزمان في هذه البقعة المحرم البقاء عليه فيها. قال ولبس الذهب والحرير مباح للنساء اقف على لبس الذهب والحرير وما يتعلق باحكامه والله اعلم