الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى مسألة قوله ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبة لم تصح صلاته اولا هنا مسألة وهي مسألة الصلاة في الثوب المغصوب او في الارض المغصوبة قال هنا لم تصح صلاته وهذا القول من مفردات المذهب من مفردات المذهب وهو المشهور عند مذهب الحنابلة وهناك رواية اخرى توافق قول الجمهور ان صلاته صحيحة لكنه يأثم ولابد ان نضبط ضابط في هذا الباب اي كل امر ولد ورد النهي عليه اي هل كل مأمور ادخل العبد فيه شيئا منهيا هل يبطل ذلك العمل بهذا المنهي نقول لابد ان يكون هناك ظابط والظابط اذا كان النهي يعود الى ذات العبادة النهي اما ان يعود الى ذات العبادة واما ان يعود الى شرط العبادة واما ان يعود الى شيء خارج العبادة واضح نأخذ هذه المسألة طلا رجل في ارض مغصوبة النهي لا شك ان المسلم مأمور الا يبقى في هذه الارض وانه يجب عليه مفارقة هذه الارض وجوبا ويأثم ببقائه في هذه الارض المغصوبة لماذا؟ لان الواجب عليه ارجاع هذه الارض لاصحابها فكلما بقى فيها كان اثما ظالما متعديا فاذا صلى في هذه الارض هل صلاة صحيحة او غير صحيحة؟ هنا هو مأمور بالصلاة واضح دخل وقت الظهر وهو في ارض مغصوبة الله يأمر به شيء الان يأمره ان يصلي وينهاه عن البقاء في هذه الارض. فهو اجتمع هنا ايش امر ونهي الحنابلش يقولون اذا ورد نهي على على امر فانه يبطل ذلك النهي ذلك الامر ويكون العمل الذي وقع في نهي فيه نهي يكون باطل فقالوا اذا صلى في هذه الارض المغصوبة فصلاته باطلة وهذا القول من مفردات المذهب القول الصحيح ننظر هل النهي هنا يعود الى ذات العبادة او يعود الى شرطها او يعود الى شيء خارج عنها الى شيء يعود النهي هنا الى الى ذات العبادة كيف اذا ذات العبادة الان كيف كيف ايه ده ابي مثال الان الان الصلاة ينهى عنها متى في اه في اوقات اللهي لو صلى الانسان في وقت النهج نقول صلاته باطلا منهي عن نفس العبادة هذي منهي عنها فانه يعود اليه شيء الى ذات العبادة. شخص يصوم يوم العيد الصيام قربة لكنه يوم العثمانيون عنه ايش؟ لذاته فالصيام يوم العيد صيام باطل ولا نقول يصح ابدا لان النهي ورد على ذات العبادة. هذا واضح؟ فهل النهي عن الارض المغصوبة متعلق بذات الصلاة او شي خارج هل هو متعلق بشرطها؟ هل من شروط الصلاة ان لا يصلي في ارض مغصوبة ليس من شرطه من شروط الصلاة ايش؟ استقبال القبلة لو صلى الانسان لغير القبلة نقول صلاته باطلة لو صلى الانسان اه قبل الوقت نقول صلاته باطلة لان من شروطها دخول الوقت لكن لو صلى لو صلى هنا الان في ارض مغصوبة نقول النهي يعود هنا الى شيء خارج الصلاة وكل نهي يعود الى خارج العبادة فان العبادة تصح معه ولكنه يأثم بهذا النهي. واضح الظابط يقول كل نهي ورد ورد في خارج العبادة التي انت مأمور بها فان العبادة تصح ويأثم بهذا النهي فالصلاة في الارض المغصوبة تكون حكمها ايش نكون صحيحة ولكنه اثم ببقائه في هذه الارض اثوا الارض طيب عندنا شخص الان توضأ بماء مغصوب توضأ ماء مغصوب هل تصح صلاته ولا تصح قلنا تصح لان النهي ليس متعلق الوضوء هنا متعلق بايش انه متعلق بهذا الماء وليس لاجل نجاسته او عدم صلاحيته وانما هو مغصوب فنقول ايضا صلاة ووضوء صحيح لكنه لكنه اثم باستخدام هذا الماء اثم باستخدام هذا الماء. هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة في الارض المقصوبة. اذا نقول قوله ومن صلى في ارض مغصوبة او دار مغصوبة لم تصح صلاته نقول الصحيح ان صلاته صحيحة لكنه لكنه اثم لكنه اثم لان النهي عن عن الصلاة المغصوبة يعود يعود الى امر خارج قارب الصلاة. اما اذا عاد الى ذات الصلاة فان الصلاة تكون باطلة فان الصلاة تكون باطلة. قال هنا ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجة. وهذه مسألة اجماع اجمع اهل العلم ان لبس الذهب جائز للنساء وان لبس الحرير جائز للنساء وانه لا كراهة لهما في لبسهما وما ورد عن عقبة ابن عامر وعن ابي هريرة وغيرهما من نهيه صلى الله عليه وسلم ان يلبس الرجل حبيبته حلقة من ذهب وقال يود يلبسها حلقة من نار نقول هذه الاحاديث تحمل قبل ان يأتي الاذن بلبس الذهب مطلقا. واما من حرم لبس الذهب المحلق بهذه الاحاديث فقوله فقوله ضعيف والصحيح الذي انعقد عليه الاجماع ان لبس الذهب للنساء انه جائز وقد ذكر هنا احد حديث حديث سعيد بن هند عن ابي سعيد عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال آآ في في الذهب اه هذا حرام على ذكور امتي حل لاناثهم وحديث ابي موسى الاشعري هذا في اسناده انقطاع فسعيد بن ابي هند لم يسمع من ابي موسى الاشعر رظي الله تعالى عنه. لكن ثبت من طريق علي ابن ابي طالب رظي الله تعالى عنه انه اخذ حريرا بيده وذهب بيده قال هذا لحلان لاناث امتي حرام على ذكورهما حرام على ذكورهما اي على ذكور الامة. وهذا الحي جاء من طريق عبد الله ابن زرير عن علي بن ابي طالب واسناده جيد. جاء من حديث ابي افلح عن عبد الله ابن زرير عن علي. واسناده جيد فافاد هذا الحديث ان ان ان الحرير والذهب على الرجال انه محرم ولا يجوز منه منه شيء للرجال الا ما كان لحاجة يجوز الرجل منها ان يلبس ما دون اربعة اصابع. كأن يكون في على رقبته في في جيبه. او في آآ قيمة غيابه ان يضع شيء من الحبيب بقدر اربع اصابع نقول لا حرج في ذلك. او يلبس الحرير بضرورة كأن يكون مريضا به حكة فينصحه الاطباء بلبس الحريم نقول لا حرج في ذلك وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لزبير بن العوام ولابن عوف رضي الله تعالى عنهما ان يلبسا الحرير لحكة بهما اي اصابهما حكة فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الحرير ان يلبسوا الحرير لهذه الحاجة. فاذا كان لحاجة فلا حرج. اما الذهب فلا يجوز للرجال مطلقا. وقد جاء في صحيح مسلم ابن عباس رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم ذهب فقال صلى الله عليه وسلم ايعمد احدكم الى جمرة من جمر جهنم فيجعلها بين اصبعيه فالقاها ذلك الصحابي ولم يستمتع بها ابدا حتى قيل خذها قال ما كنت اخذ شيئا القاه النبي صلى الله عليه وسلم فلبس الذهب للرجال محرم مطلق وانما يجوز يجوز الذهب للرجال في حالة الضرورة. كما اتخذ احدهم انفا من ذهب ان الفظة يعفن فاذا احتاج ان يلبس ان ان يلبس مثلا ان يتطبب بانف من ذهب او بسن من ذهب نقول لا حرج في ذلك في مقام في مقام الضرورة اما من عدم الضرورة فلا يجوز للرجل ان يلبس ذهبا ولا ان يتخذ ذهبا فالذهب من خصائص النساء وليس من خصائص وليس من خصائص الرجال. فاذا صلى في ثوب الحريم اذا صلى في ثوب الحرير واضح؟ نقول ما حكم من صلى في ثوب حرير؟ المذهب ذكر هنا قال رحمه الله تعالى ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجة لقول صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان لحرام على امتي حل لاناث. وقد ذكرنا الحديث انه معل وان سعد بهند لم يسمع بموسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وقال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعظه على عاتقه اجزاء قبل ذلك ما حكم الصلاة في ثوب الحريم نقول الصلاة في ثوب الحرير لا تجوز لا تجوز وهل تبطل الصلاة بهذا الثوب نقول الصحيح انها لا تبطل ولكنه اثم. وللمذهب في ذلك روايات كثيرة. منهم من ابطلها مطلقا ومنهم من صححها مطلقا منهم من فرق بين كون الحريم يستر عورته المغلظة وبين ان يستر بقية جسده. فقالوا اذا ستر عورته المغلظة بطلت واذا ستر غير عورة المغرض لم تبطل صلاته. والصحيح انه اذا صلى بثياب حرير فصلاته صحيحة لكنه اثم بلبس الحرير لكنه اثم بلبس الحرير كمن صلى بثوب بثوب من ذهب او لبس ذهبا وصلى نقول صلاتك صحيحة وانت اثم بلبس الذهب كذلك من صلوا عليه صليب نقول صلاتك وانت اتوا بلبس هذا الصليب الا اذا كان لبسه له من باب تعظيمه وتصديقه فيكون كافرا تكون صلاته باطلة لان الله لا يقبل عمل لا يقبل عمل كافر هذا ما يتعلق في مسألة آآ الحرير والذهب. قال بعد ذلك ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزأه ذلك فان لم يجد الا ما يستر عورته ستراه. هنا مسألة وهي مسألة هل يجب ستر العاتقين جميعا او يكتفي باحدهما او لا يلزمه المشهور عند الفقهاء ان ستر العاتقين ليس بواجب ان ستر العاتقين ليس بواجب واحتجوا بحجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه صلى انه صلى ورداه على المشجب وقد ائتزر وقد اخرج عاتقيه وصلى. فقالوا هذا دليل على ان ستر العاتقين ليس ليس بواجب. هذا حجة واما ما ذهب الامام احمد واسحاق وغيره واهل العلم فقالوا ان صلاته غير صحيحة ان صلاته غير صحيحة لان ستر العاتقين واجب واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا من مفردات المذهب ابي ايظا بمفرد المذهب ان من صلى وليس على عاتقه من ثوبه شيئا ان صلاته باطلة. والمذهب في هذا المقام له له عدة واقوال القول الاول ان صلاته تبطل ان صلاته تبطل. والقول الثاني انه اثم وصلاته صحيحة. والقول الثالث انها سنة وليست بواجبة واصح الاقوال في هذه المسألة انه يأثم انه يأثم وصلاته صحيحة بترك هذا الواجب انه يأثم صلاته صحيحة لكنه اثم بعدم ستر عاتقيه. وهنا مسألة هل يجب ستر العاتقين جميعا؟ او ستر احدهما ايضا وقع فيه خلاف في المذهب فالمشهور عند مشهور في المذهب انه يلزمه ان يستر ان يستر عاتقا واحدا ولا يلزم ان يستر العاتق الاخر مع انه سنة بالاجماع لكنهم هل يجب او لا يجب هذا هو المشهور والصحيح انه يلزمه ايضا ان يستر العاتقين جميعا. وش الدليل على ذلك الدليل من يذكر الدليل على وجوب ستر العاتقين جميعا اولا لفظة لا لا يصلي ليس على ليس عليه من اليس في الرجل لا يصل رجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء جاء بلفظ ليس على عاتقيه منه شيء هذا لفظ فقال دل عليه شيء انه يلزمه ان يستر عاتقيه جميعا القول الثاني الدليل الثاني جاء ايضا في الصحيح في صحيح البخاري انه قال ليس على عاتقه منه شيئا ليس على عاتقه منه شيئا فقال فقال الذي ذكرناه قبل القول الاول قالوا ان قوله ليس على عاتقه دليل على وجوب ستر احد العاتقين ولا يجب ستر العاتقين جميعا لكن قال القول المخالفون لهذا القول قالوا ان قوله ليس على عاتقيه يفيد وجوب ستر العاتقين. وان قوله ليس على عاتقه منه شيء يفيد ايضا ستر العاتقين جميعا. وجه الدلالة قالوا ان العاتق مفرد وان اضافة المفرد يفيد اي شيء يفيد العموم يفيد العموم فهنا عندما قال ليس على عاتقه فان المراد جميع عاتقيه لان المفرد اذا اضيف افاد العموم فالصحيح من اقوال في هذه المسألة انه يجب على المصلي اذا صلى ان يستر عاتقيه جميعا ان يستر العاتقين جميعا اما ان يضع عليها غترته اما ان يضع فنيلة يلبسها ولا يتركها مكشوفة. فان صلى وعاتقي قد كشف فالمذهب على قولين منهم من يبطل صلاته ومنهم من يصحح مع مع الاثم والاقرب والله اعلم انه اثم وان صلاته وان صلاته صحيحة قال بعد ذلك فمن لم فان لم يجد فان لم يجد الا ما يستر عورته سترها فان لم يكفي جميع ستر الفرجين الان المصلي الذي لا يجد كفايته من الثياب يمر بمراحل. المرحلة الاولى ان يجد ما يستر عورته وعورة المصلي من يذكرها عورة المصلي ما هي خلاص هذي عورة المصلي من السرة الى الركبة مع مع عاتقيه هذا يجب عليه ان يستر ذلك فيصلي مغطيا ما بين الركبة الى السرة وساتر العاتقين اذا كان الثياب الذي معه لا يكفي فنقول يجب ان يستر ما بين سوء الركبة ولا يستر ولا يستر منكبيه. اذا وجد ما يكفي فقط الا الفرجين يقول يجب عليك ان تسجد الفرجين وتصلي اذا لم يجد الا ما يستر احد فرجيه القبل او الدبر سواء كان ذكرا او انثى ايهما يقدم؟ المذهب يقول يقدم الفرج في المشهور. والقول الثاني كما عند الشافعي انه يقدم وعلل الشافعي هذه المسألة بان الدوما ستوب الاليتين واما القبل فليس مستور بشيء فيستر فيستر قبله اي يستر ذكره من من امام ولا شك ان المقدم هنا ان يستر ما يستقبل به ربه سبحانه وتعالى فيستر المقدم ولا يستر الدبر يستر فرجه من اي ذكره وفرجه من قبل ولا يستر الدبر. والواجب ان يسترها جميعا. قال فان لم يجد هنا الان فان لم يكفهما جميعا ستر احدهما فان عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومي ايماء. هذا القول هو المشفوف المذهب وقال بي عطاء وبعض السلف ان الذي يعدم الستر او يعدم يعدم الثياب كلها انه يصلي جالسا. ان الذي يعدم الثياب كلها انه يصلي جالسا دليلهم ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن وابن وابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهم قالوا في العراة يصلون جلوسا ويومون امام الا ان هذين الاثرين لا يصحان لا عن ابن عمر ولا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وانما اكثر ما في هذا الباب هو قول عطاء انه يصلي جالسا. والذي عليه الجمهور انه يركع ويسجد وان لو يصلي قائما على الصحيح لماذا ما هي نقول الصحيح ان العراة والرجل عاري انه يصلي قائما ولا يصلي جالسا لماذا دليل نلزم ونوجب على على العراة ان يصلوا قياما ولا يصلوا قعودا لان القيامة لان القيامة ركن من رسول يقول صلي قائما فان لم تستطع فجالسة فان لم تستطع فعلى جنب. فهذا الرجل هل يستطيع ان يصلي او لا يستطيع يستطيع وليس هناك دليل ينقله من القيام الى غيره الا مسألة انه عاري فنقول يجب عليك ان تصلي قائما. وهل يجوز له ان يومي ايماء؟ نقول لا يجوز له ان يومي ايمان بل يجب ان يركع. وان يسجد كما يسجد الذي ستر جسمه وكونه عاري لا يمنعه او لا يجيز له ان يترك الركوع والسجود هذا هو الصحيح الذي نص عليه غيره واحد من العلم وهو الذي اه رجحه ابن المنذر رحمه الله تعالى انه يصلي قائما ويركع ويسجد كما يصلي الذي ستر نفسه هذا هو اذا كانوا جماعة اذا كانوا جماعة قال يصلون يصلون جلوسا اجمعين. واوقى يصلون قياما ويكون امامهم وسطهم. الاصل ان الامام يتقدم والاصل ان المأمومين يكونون خلفه فاذا كانوا عراة جميعا نقول يصلي الامام متقدم والائمة والمأمومين خلفه عراة ويجب عليهم ان يغضوا ابصارهم هم يجب عليهم ان يغضوا ابصارهم عن امامهم. فاذا لم يتمكن من ذلك نقول يكون الامام وسطهم ويكون الوسط ويصلي وسطهم وهم قيام يركعون ويسجدون ويسجدون ويستروا انفسهم ما ما استطاعوا. واما قول المؤلف او قول الماتن انهم يصلون جلوسا نقول لا دليل عليه لعدم لا دليل عليه ولا يجوز ان يصلوا جلوسا بل يجب على العراة ان يصلوا قياما قال وان صلى قائما جاز وهذا فيه نقض اذا صلى جائزا الاصل انه اذا صلى جالس هو الذي يقال فيه جائز انه خلاف الاصل الاصل انه يصلي قائلا فقول ابن قدامة وان صلى قائما جاز كأن الجلوس هو الاولى وكأن القيام خلاف الاولى ونقول الصحيح ان القيام واجب ويجب عليه ان يصلي قائما وان يركع ويسجد ولو كان معه غيره والواجب على الجميع الذين معه من العراة ان يغض بصره ان يغضوا ابصارهم عن غيرهم من العراة. فالواجب على المسلم ان يغض بصره اذا رأى عورة اخيه ولا ينظر اليها. قالوا من لم يجري الله ثوبا نجسا او مكان نجسا صلى فيهما ولا اعادة عليه. هذه مسألة وهي مسألة من صلى في وجد ثوبا نجس. رجل عاري وليس ليس عنده الا ثوب نجس. هل يصلي بثوب نجس او يصلي عاري؟ على قولين والصحيح ان ان مفسدة النجاسة اخف من العري فيقدم الصلاة بالنجاسة ويلبس الثوب الذي يصلي فيه ولا يصلي ولا يصلي عريان لان العري افى للفطرة ومنافية للحياء ومنافي ما يريده ربنا سبحانه وتعالى. اما النجاسة فانها عذر قد يستطيع الانسان يصلي فيه ولا ولا يأثم بذلك كما للضرورة والحاجة. فنقول يصلي بالثوب النجس ويصلي بالثوب المغصوب ولا يصلي عريان. واما قوله ولا يعيد من اهل من يرى ان من صلى في ثوب نجس انه يعيد انه يعيد بعد ذلك ومنهم من يفرق اذا اذا اذا وجد الثياب الطاهرة في الوقت واذا وجدها بعد الوقت فمنهم من قال اذا وجدت الثياب الطاهرة بالوقت اعاد واذا وجد في غير الوقت لم يعدي الصلاة. ومنهم من قال يعيد مطلقا. والصحيح اننا اذا صححنا صلاته اذا صححنا صلاته لم نلزمه بايعاده ابدا اذا اذا قلنا صل بالثوب النجس وصححنا هذه الصلاة فاننا لا نلزم باعادتها مرة اخرى لعدم الدليل وقد برئت ذمته وسقطت عهدته بهذه الصلاة وهذا هو الصحيح ان صلاته صحيحة ولا يلزمه ولا يلزمه الاعادة. قول بعد ذلك الشرط الطهارة ونقف عليه والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد