بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته الا النجاسة ان الا النجاسة المعفو عنها كيسير بالدم ونحوه وان صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها او علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. وان علم بها في الصلاة زالها وبنى على صلاته والارض كلها مسجد تصح الصلاة فيها الا المقبرة والحمام والحش واعطاني الابل وقارعة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر هنا الشرط الرابع من شروط الصلاة وهذا الشرط هو الطهارة من النجاسة في البقعة والبدن وفي موضع في البدن والثوب وموضع الصلاة اي في البقعة والبدن والثوب وهذا الشرط ذهب عامة اهل العلم الى انه شرط ولان من صلى وثوبه نجس او صلى على بقعة نجسة او صلى على ببدنه نجاسة ان صلاته غير صحيحة وباطلة وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء واليه ذهب احمد في المشهور عنه وكذلك الشافعي وكذلك ابو حنيفة واهل الرأي. وهناك قول اخر نسب لعطاء وسعيد ورويعة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو قول لمالك انه قال ان اشتراط ان ازالة النجاسة ليس ليس بشرط ليس بشرط. والذين قالوا هذا القول ليس لهم دليل يعتمد عليه. بل الادلة تدل على ان القول الصحيح هو قول جمهور لاهل العلم هو قول جمهور اهل العلم. فمن ذلك قوله تعالى وثيابك فطهر. الله سبحانه وتعالى امر المسلم ان يطهر ثيابه وثيابه هنا تحتمل معنيين الثياب التي هي اللباس الظاهر وتحتمل ايضا الاعمال والمسلم مأمور ان يطهر اعماله وان يطهر ثيابه ان يطهر اعماله من الشرك والنفاق ومن الرياء وما شابه ذلك وان يطهر ايضا ثيابه من النجس والنجس ومن الانجاس. ايضا من من الادلة ايضا ما جاء ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي نعمة الساعد عن ابي نظر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه صلى بنعليه ثم خلعهما ثم اخبر لكن فيهما قذى فازالهما فدل ان الصلاة في الثياب النجسة ان ايضا او النعال النجسة انه لا يجوز ولو كان يجوز ولو كان يجوز ما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. وعندما خلع الصحابة نعالهم اخبرهم بالعلة التي لاجلها خلع نعليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح قد صحح ابو حاتم وصله لانه اختلف في ارساله ووصله. وقد رجح ابو حاتم وصله وهو الصحيح فان اسناده فان اسناده صحيح ايضا مما يدل على انه يزيل النجاسة من بدنه ما جاء في الصحيحين في قصة في حديث اسماء في حديث فاطمة ابي حبيش عندما امر وسلم ان في الدم الذي اصيبه قال انما عليك ان تحتيه ثم تقرصيه ثم تغتسلي ثم تصلي فيه فامرها بحثه وقرصه وان تغتسل في هذا الثوب وقد جاء في حجاب ابن سمر رضي الله تعالى عنه انه سئل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي في الثياب الذي يجامع فيه اهله فيه اهله؟ قال نعم ان لم يكن فيها اذى لم يكن فيها اذى وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه ورجح الدار القطني وغيره انه موقوف على على ابن سمرة حيث انه وقع الخلاف على عبد الملك ابن فرواه عبيد الله عن عبد الملك عن جابر مرفوعا ورواه ابو عوانة واسباط وغيره وعبد الواع وغيرهم انه موقوفا على جابر بن سمرة اهذا يدل على ان الصلاة في الثياب النجسة انه لا يجوز. وعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان ان اشتراط الطهارة في الثياب والبقعة والبدن هو الصحيح. وانه يلزم المسلم ان يطهر ثوبه وان يطهر بدنه وان يطهر البقعة التي يصلي عليها من النجاسة. ودليل البقعة في قصة الاعراب الذي جاء في الصحيحين عن ابي هريرة وانس هنالك في قصة الاعراب الذي بال في المسجد فلما بال قاسم لا تزمروه ثم امر اصحابه ان يصبوا عليه ذنوبا من ماء فدليل على ان او لا تبقى النجاسة لان المكان سيصلى عليه فامرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصب على هذا البول جلوا من ماء ودنوا من ماء حتى يزول اثر هذه النجاسة. اذا نقول قول الصحيح انها شرط وانه يجب على المصلي ان يصلي ببدل طاهر وثياب طاهرة وعلى بقعة طاهرة. قوله الا النجاسة المعفو عنها. اي اذا كان على البدن نجاسة مع اعفو عنها او على الثياب نجاس معفو عنها او على الارض نجاسة معفو عنها فانه يعفى عنها. وهنا لا بد ان نعرف ما هي النجاسة التي يعفى عنها عند الفقهاء طه الذي عليه جماهير الفقهاء ان النجاسة التي يعفى عنها هي الدم وما كان في حكمه الدم والصديد والقيح هو الذي يعفى عنه. اما الذي يخرج من السبيلين كالغائط والبول فانه لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره لا يعفى عن قليل ولا عن كثيره هذا قول الجمهور وذهب الى انه يعفى عن كل يسير نجاسة يعفى عن كل يسير نجاسة. اذا قول الجمهور ان الذي يعفى عنه من يسير النجاسة واي شيء الدم وما كان في حكمه كالدم والصديد وايضا والقيح وما شابه ذلك فانه يعفى عن يسيره وقالوا العلة في ذلك المشقة ان ان الانسان لا يسلم من بترة يحكها ما يسلم من جروح تخرج منه فهنا عفي عن يسير الدم لانه يشق يشق التحرز من هذا الدم. اما البول فقالوا يؤاخذ به ولو كان على قدر رؤوس الابر. لو كان ينظر يرى اثر البول اذا كان يرى اثره ولو كان على قدر رأس ابرة فانه يلزمه غسله يلزمه غسله كذلك وكان من الغائط الغائط والعذرة ولو كان على قدر رأس الابرة فانه يلزمه غسله. هذا قول عامة الفقهاء واما القول الاخر هو قول اهل الرأي فقالوا ان النجاسة سواء وانه يعفى عن يسيرها سواء كانت من بول او من غيره. لكن في هذا ان النجاسة الاصل ان يغسل الانسان بدنه منها وان يزيلها من ثيابه. فيعفى عما جاء به النص وقد جاء عن ابن عمر وعن غيره الصحابة انهم كانوا يحكون الدم باصابعهم ثم يبقى الدم في رؤوس اصابعهم ولا يغسلون ذلك وبصق ابن عمر دما ولم يعيد ولم ولم يغسل ذلك الدم فدل هذا ان الدم اليسير يعفى عنه. المسألة الثانية ما هو قدر اليسير ما هو قدر اليسير عند الفقهاء؟ فذهب جمهور الفقهاء ان قدر اليسير ما كان ما كان بوزن بوزن الدرهم او قد على قدر الدرهم. فما كان دون الدرهم فهو يسير وما كان اكثر من الدرهم فهو كثير منهم من قال ان الياسين ما لا يفحش في النفوس ما لا يفحش في النفوس اي اذا رآه الانسان يراه شيئا يسير ولا ولا يتعاظمه اما اذا فحش في نفس الرجل كان يرى بقعة كبيرة من الدم فان هذا كثير ويلزمه غسله. اما اذا كانت نقط او اشياء يسيرة فانه يعفى فانه يعفى عنه وهذا لا شك والاقرب ان اليسير من الدماء واليسير من الجروح وما شابه ذلك من النجاسات انه يعفى عنها. اما الذي لا يدركه البصر بالنظر من البول وما شابه ذلك فهذا فهذا لا حكم له. وتتبعه من التكلف الذي نهينا الذي نهينا عنه. فاذا وقع تطاير البول على الثوب ولا نراه او وقع ذباب على غاية ثم وقع على الثوب فاراد ان يغسل مكان موقع الذباب نقول هذا تكلف لم يأت به الشارع لم به الشارع. اذا هذا معنى قوله الا النجاة المعفنة كيسير الدم ونحوه وان صلى وعليه نجاسة. لم يكن علم بها. الان المصلي لا يخرج عن حالات الحالة الاولى ان يصلي وعليه نجاسة وهو عال بها وهو عالم بها فهذا الذي عليه عامة اهل العلم ان صلاته ان صلاته باطلة. وانه يلزم اعادة الصلاة لانه صلى بثياب نجسة او ببدن نجس هذا الحال الحالة الثانية ان يكون غير عالم بها غير عالم بهذه النجاسة لما صلى وفرغ من صلاته رأى في ثيابه نجاسة رأى في ثيابه نجاسة. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم وجمهورهم على ان من صلى بنجاسة وهو جاهل لها ثم علم بعد فراغه من صلاته ان صلاته صحيحة ولا يلزمه الاعادة ولا يلزمه شيء وصلاة صحيحة ودليل ذلك حديث ابينا بنعامة حديث ابي نعامة السعدي عن ابي نظر عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعال فيها اذى اي فيها نجاسة ولم ولم يستأنف صلاته وانما خلعها واكمل صلاته صلى الله عليه وسلم فافاد ان من جهل النجاسة انه لا حكم لا حكم لها وهذا هو القول عليه جماهير العلم. الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا علم بالنجاسة اذا علم بالنجاسة ثم نسيها ثم نسيها ثم نسي وعلم بعدما فرغ من صلاته. صورة ذلك صلى وقد رأى في قبل الصلاة توظأ ولكنه رأى في ثيابه قطرات من بول قطرات من بول ثم نسي فلما جاء وقت الصلاة صلى فلما فرغ من صلاته فلما فرغ من صلاته رأى تذكر هذا البول فما حكم صلاته؟ نقول وقع فيها خلاف منهم من الزم الاعادة مطلقة وقال يعيد سواء كان في الوقت او في غير الوقت وقالوا انه صلى بنجاسة وقد علمها ومنهم من قال انه في حكم المخطئ والله سبحانه وتعالى كما عذر الناس عذر الجاهل قد عذر ايضا الناس والله يقول لهم لا تؤاخذ النسينا او اخطأنا فالناس ايضا في حكم الجهل وقال لا يلزمه الاعادة وصلاته صحيحة. القول الثالث وهو قول المالكية انه يعيد ما دام في الوقت ولا يعيد الوقت والصحيح من اقوال اهل العلم ان الناس لنجاسة كانت عليه حكمه حكم الجاهل حكمه حكم الجهل. فاذا صلى المسلم بنجالس بنجاسة كان يعلمها قبل صلاته ثم نسي في صلاته ثم ذكر بعد فراغه نقول صلاتك صحيحة ولا يلزمك كالإعادة ولا يلزمك الإعادة. سواء ذكرت في الوقت او ذكرتها بعد الوقت فصلاتك فصلاتك صحيحة. قال او علم بها ثم نسيها فصلاته صحيح. هذا الذي عليه المذهب وهو الصحيح. وان علم بها في الصلاة الان الحالة الرابعة اذا علم بالنجاسة وهو في الصلاة. اي صورة ذلك يصلي ثم ذكر ان في نعليه نجاسة الان في الصلاة ذكر النفير عليه نجاسة. او رأى النجاسة في نعليه. وهذا يحصل كثيرا. قد يرى الانسان على الذي اعلن عليه غائطا او شيئا من الدم فهنا ماذا يلزمه؟ يلزمه فقط ان يخلع نعليه ان يخلع نعليه ويكمل صلاته اذا كان الثوب هو النجس يلزمه ان يخلع ثوبه ويمضي في صلاته وهذه الحركة يعفى عنها يعفى عنها. اذا كانت النجاة في عورته المغلظة فهنا نقول يخلع هذه الملابس ويلبس ملابسا جديدة ويستأنف صلاته لانه يحتاج الى الى حركة كثيرة والى ذهاب الى ان يغير هذه الملابس لكن لو وجد ان بجانبه ملابس اخرى. فنقول يلزمك ان تخلع وتلبس وانت في وانت في في صلاتك وصلاتك صحيحة. سورة ذلك بجانبه سروال له فخلع ملابسه الداخلية ولبس هذا السروال. نقول صلاتك صحيحة ولا يلزمك ولا يلزمك شيء. قال وان علم بها بالصلاة ازالها وبنى على صلاته. معنى بنى على صلاته اي مظى فيها اي مظى فيها ولم يقطعها. قال هنا والارض كلها مسجد. هنا انتقل مسألة اخرى وهي مسألة مسألة البقعة اول القاعدة عند اهل العلم في هذا الباب ان الاصل في البقع كلها اي شيء الطهارة وانه لا يخرج من هذه البقع بحكم النجاسة الا ما دل عليه او بوصف طرأ عليه بنجاسته فيعطى هذا الحكم انه نجس. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن جابر وعن ايضا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فالارض كلها مسجد الارض كلها مسجد الا ما دل الدليل على انه ليس بمسجد ومنع من مات منه وقد جاءت السنة قد جاءت السنة بمنع المسلم ان يصلي في بعض المواطن في بعض المواطن. ذكر هنا الا المقبرة والحمام اي ان المقبرة ليست محلا للصلاة ليست محلا للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه احاديث كثيرة تدل على المنع من الصلاة في المقبرة والى المقبرة. بل اخبر صلى الله عليه وسلم ان اليهود ان شرار الخلق الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولعن اليهود والنصارى عند موته وقال اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. كل هذا منه صلى الله عليه وسلم تحذيرا ان يتخذ قبره مسجدا او يبنى على قبره مسجدا فيعبد الله عنده فهذا يدل على تحريم بناء القبور على المساجد بناء المساجد على القبور وان البناء عليها باطل ومحرم وانه لا يجوز وهذا شبه اتفاق علم وان كان هناك قول فهو قول ضعيف ولا يلتفت اليه. لان النصوص الكثيرة دلت على تحريم البناء على على تحريم بناء المساجد على القبور وان ذلك محرم. اما الصلاة في المقابر فقد جاءت الاحاديث الكثيرة تدل ايضا على انه لا يصلى في المقبرة. وقام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها ولا تجعلوها قبورا فافاد ان المقبرة ليست محلا للصلاة ليست محلا للصلاة. وفي حديث ابي سعيد هذا الذي رواه عبد الواحد بن زياد وحماد بن سلمة والداراوردي وايضا وغير واحد رووه عن عمرو ابن حلمازة عن ابيه عن ابي سعد الخدري انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وقد صحح شيخ الاسلام هذا الحديث وقال انه حديث صحيح مع خلاف وقع في مسألة ارساله ووصله فشيخ الاسلام يصحح وصله ويراه انه حديث صحيح وقد وصله كما ذكرت حماد بن سلمة وايضا عبد الواحد وكذلك ايضا عبد العزيز بن محمد داره وردي وغيرهم وصلوا هذا الحديث وجعلوه موصولا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه سفيان الثوري عن عمرو يحيى المازني عن آآ ابيه عن اه عن ابيه ان قال الارض كلها مسجد للمقبرة والحمام. وهذا الخلاف وقع في وصله وفي وصله وفي ارساله. فمنهم من رجح مساك الدارقطني وغيره ومنهم من صح هذا الحديث ابن خزيمة بن حبان وشيخ الاسلام ابن تيمية وجمع الحفاظ وقال وحي الصحيح ولو قلنا بارساله فان معناه صحيح وقد دلت النصوص الكثيرة على ان المقبرة ليست محلا ليس محلا للصلاة. وقد اختلف اهل العلم في الصلاة في المقبرة بعد اتفاق السلف فالسلف عامة السلف على انه لا يصلى في المقبرة بل بالغ بعضهم انه لا يصلى عليه حتى حتى صلاة الجناز والصحيح ان صلاة الجنائز انه يصلى عليه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في مقبرة صلى الله عليه وسلم. فهذا قول عامة الفقهاء. وذهب جمهور الفقهاء وكما هو مذهب الامام احمد والشافعي وايضا قول عند ابي حنيفة انه لا يصلى لا يصلى في المقابر بل ان المالكية وهذا من تناقض اقوالهم عندهم انهم لا صلاة المقبرة ويجوزه صلاة الفريضة في المقبرة وهذا نوع التناقض الصحيح الصحيح ان الصلاة في المقابر لا تجوز. القول الثاني منهم من كرهها ولم يحرمها ويبطلها. والقول الثالث منهم من بالغ وفي تخفيف الامر وقال انه يكره وليس بمحرم. والصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول عامة الصحابة ان الصلاة المقبرة انها لا تجوز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور لا تصلوا الى القبور وجاء اننا نهى عن الصلاة بين القبور كما عند ابن حبان رضي الله تعالى عنه نهى عن الصلاة بين القبور وجعل الخطاب انه رأى ان سماك يصلي فقال القبر القبر ظن منه فظن انس انه يقول القمر القمر لما تنبه الى انه قبر تنحى عنه فهذا امر مشتهر بين الصحابة انه لا يصلى الى القبور ولا يصلى بين القبور ولا عند القبور. اختلف الفقهاء في مسألة العلة التي لاجلها نهي عن الصلاة في المقبرة. فمنهم من يرى ان العلة هي النجاسة وانه اذا اذا وجد على المقبرة بساط او ما شافه ان الصلاة عليه صحيحة وهذا قول من يرى ان العلة هي النجاسة كما هو مذهب الاحناف القول الاخر وهو الصحيح ان العلة هو الا يعبد الله هو الا يشرك بالله عز وجل بهؤلاء الاموات. حيث ان العبادة في القبور مدعاة الى تعظيم الاولياء وتعظيم هؤلاء الاموات وعبادتهم من دون الله عز وجل. وهذا الذي حصل فعندما ترى حال المسلمين في هذا الزمان ترى ان القبور قد وبنيت عليها القباب وطيف بها وعبدت من دون الله عز وجل. واصبح الناس يتخذون مساجدا يصلون عندها. واجمع اهل العلم انه اذا قصر الصلاة لاجل المقبرة ولاجل تعظيم الصلاة فان الصلاة فيها لا تجوز ومحرمة وانما الخلاف اذا صلى في المقبرة قصد انها ارض وانها بقعة طاهرة وانها ليست بنجسة. هل صارت صحيحة وليست صحيحة؟ والصحيح انا نقول ان صلاته غير صحيحة وانه يلزمه الاعادة ولو بعد سنوات اذا صلى الانسان في مقبرة فان صلاته باطلة لان النهي يعود الى ذات الامر فلا يصلى في المقبرة فالصلاة فيها باطل فيلزمه او الاعادة ومسألة فيها خلاف بين اهل العلم لكن هذا القول هو هو الصحيح. اذا هذا مسألة المقبرة. المسألة الثانية الا الحمام. الحمام في الحديث هنا هو كان الذي يغتسل فيه والمكان الذي يغتسل فيه. ففي هذا ايضا ان الحمام ليس محلا للصلاة لانه محل للنجاسات والقاذورات وما شابه ذلك فليس محلا للصلاة والصلاة فيه عند الجمهور على الكراهة لا على التحريم على الكراهة لا على التحريم فلو فلو ابتلي انسان لا يصلي في هذا المكان نقول صلاتك صحيحة لكن الواجب الا يصلي في الحمام لانه محل القاذورات والنجاسات والا ايضا مأوى الشياطين مأوى الشياطين فالشياطين تأوي الى الحمامات والمراد بالحمامات هنا هي مكان الاغتسال لا مكان قظاء الحاجة. ويلحق بالحمام الحش وهو مكان قضاء الحاجة من غائط وبول فان المنع فيه اكد فان المنع فيه اكد لان مجمع القاذورات والنجاسات ولانه ايضا مأوى الشياطين مأوى كاتب الصحيح نقول ان الصلاة في الحمام والحوش ايضا لا تجوز. وان من صلى فيها فانه فان صلاته غير صحيحة. في مسألة الحش لكن لو صلى الانسان لو صلى الانسان وفي في الحمام ومكانه طاهر وقد غسله فنقول صلاته صحيحة لكنها لكنها مكروهة لكنها مكروهة لانه لو قال الارض كلها الا المقوى والحمام فليست محلا للصلاة فليس معنى الصلاة فصلاته صحيحة لكنه يكره اما اذا كان فيها نجاسة فالصلاة فيها باطلة قال بعد ذلك واعطاني الابل ايضا من البقع التي ينهى عن الصلاة فيها ايضا مرابط اعطان الابل ومراح الابل ومبارك الابل فلا يجوز للمسلم ان يصلي فيه ومن قل فيه فصلاته باطل وقد جاء في ذلك حديثان حيث جاء ابن سمر البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الابل فنهى النبي وسلم ان يصلى في مرابض الابل والعلة في ذلك ليس النجاسة انما العلة ان الابل هي ان مراحل الابل معاطي الابل هي مأوى الشياطين. وقد جاء حديث عبد الله المغفل ان على ذروة كل سنام شيطان. وانها خلقت من الجن ففيها سورة وفيها ثورة فقد يصلي الانسان في فتثور عليه ولو خلا المعط من الابل فان الصلاة تنهى فان الصلاة تمنع من فانه فانه يمنع من الصلاة فيها والعلة عندئذ علة تعبدية ولانها مأوى او اما نقول ان مأوى الشياطين او انها علة تعبدية. فيمنع المسلم ان يصلي في مرابط بل وهذا هو قول احمد وذهب الفقهاء الى ان الصلاة فيه صحيحة الا من قال ان العلة النجاسة فاشترط كالشافعي ان يزال اثر النجاسة شعرها وبولها ثم يصلي فيه لكن نقول العلة هي التعبد وليست العلة نجاسة ابوالابل او ابعارها بل ابعاره ابوالها طاهرة على صحيح من اقوال اهل العلم. كذلك ايضا قال وقارعة الطريق وله الطريق هي المسلك الذي يسلكه الناس ويطرقه الناس. والصلاة فيها وقد ورد في ذلك حديث من حديث زيد ابن جبيرة عن داوود ابن حصين عن عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها قارعة الطريق وهذا الحديث جاء من طريق اخر من طريق عبد الله بن صالح عن عبد الله بن عمر العمري عناف ابن عمر وهو حديث منكر لا يصح من الطريقين فكلاهما ضعيف وكلاهما منكر ولا يصح في النهي عن الصلاة في قاع الطريق حديث بل نقول ان النهي عن الصلاة في هذا الطريق لامر اخر فليس العلة هي النجاسة ولا هي العلة انما العلة في ذلك الا يضيق الطريق على فاذا كان يصلي في طريق يضيق على المارة فانا نقول له لا يجوز لاجل لاجل الحرج الذي لحق الناس بصلاة هذا المصلي في الطريق اما اذا اذا كان الطريق مهجور وليس بمسلوك وصلى فيه فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت الارض لي مسجدا وطهورا. اذا نقول قارئ الطريق ليس في احاديث والحي الوارد في ذلك ضعيف. فالصلاة فيها تختلف باختلاف حال الطريق. فان كان يسلكه الناس ويتأذى بالصلاة فيه فانا نمنع المصلي من الصلاة في هذا الطريق حتى لا يتأذى الناس. ايضا ذكر هنا مما ذكر الحديث المجزرة والمزبلة وظهر البيت. فاما المجزرة فهي محل للنجاسة. فاذا كانت مليئة بالنجاسات فلا يجوز ايضا الصلاة فيها. اما اذا غسل وطهرت ولم يبق فيها دم فيجوز الصلاة في هذه المجزرة. كذلك المزبلة لان مكان الزبل والنجاسات فلا يصلي فيها المسلم ايضا ويمنع من الصلاة فيها لاجل علة النجاسة. اما ظهر البيت فورد في ذلك حديث وهو منكر ولا يصح. فنقول لو مكن الانسان ان يصلي على ظهر البيت لا حرج في ذلك بلغوا في جوف الكعبة ايضا الصلاة فيها صحيحة ولا حرج وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة ركعتين صلى الله عليه وسلم. اذا هذه بعض الاماكن وما عدا ذلك نقول الاصل فيه الصحة الا ويزاد على هذا الارض المغصوبة فانه يمنع من الصلاة فيها لانها ملك للغير فلا يصلي في هذه الارض الا باذني الا باذن صاحبه. وما عدا ذلك فانه على على الاصل وهو قوله الارض لي كلها مسجد وطهورا فالارض كلها مسجد الا ما جاء الدليل وقد صح الدليل ان المقبرة ليست بمسجد وصح ايضا ان الحمام ليس بمسجد على الصحيح فيكره الصلاة في حمام ويمنع من الصلاة في المقبرة ومن صلى صلاته باطلة لعلة ان مضاهاة للمشركين والعلة ولان ذريعة من ذرائع الشرك بالله عز وجل اما الحمام فالعلة هي النجاسة فاذا انتفت علة النجاسة فالصلاة صحيحة لكنه في حكم ما يكره في حكم ما يكره فعله والحالة هذه اما فكذلك نقول ان الحوش لا يجوز الصلاة فيه ولو قدر ان غسل الحمام فالعلة الباقية علة انه مأوى مأوى الشياطين لان هناك من يقول ان الحج في هذا الزمان يختلف عن الحج في الزمن السابق فان في هذا الزمان الحش يخلو من النجاسات والفضلات تذهب بسرعة في المجاري ولا يبقى لها اثر فلا يبقى هناك علة مانعة لكن نقول ان العلة هي انه مأوى الشياطين فكما يمنع المسلم من ذكر الله في الحمام وفي دورة في الحش ومن دخول شيء من كلام الله فيه فكذلك يمنع من الصلاة فيه. لكن لو صلى والارض طاهرة فنقول صلاته صحيحة لكنه وقع في امر مكروه وفعل هذا يكره لاجل ان ان العلة التي لاجلها مأوى الشياطين فاذا صلى فيها فانه يكون مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه نقف على الشرط الخامس وهو استقبال القبلة والله اعلم