بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس استقبال قبلتي الا في النافلة على الراحلة للمسافر فانه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف او غيره فيصلي كيف فما امكنه ومن عداهما لا تصح صلاته الا مستقبل مستقبل الكعبة فان كان قريبا منها لزمته الصلاة الى عينها وان كان بعيدا فالى جهتها وان خفيت القبلة في الحظر سأل واستدل بمحاريب المسلمين وان اخطأ فعليه الاعادة وان خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا اعادة عليه. وان اختلفا مجتهدان لم يتبع احدهما صاحبه ويتبع الاعمى والعامي اوثقهما في نفسه الشرط السادس كمل كمل ان شاء الله الشرط السادس النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير على التكبير بالزمن اليسير اذا لم يفسح اذا لم يفسخها. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة وهذا الشرط محل اتفاق بين اهل العلم وان من صلى الى غير جهة القبلة فصلاة باطلة الا في حالتين وذلك لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى امر نبيه ان يولي وجهه شطر المسجد الحرام ومن صلى غير مولي وجه لهذه القبلة وصلاته باطلة فصلاته باطلة اذا كان متعمدا عالما بمخالفة القبلة وصلى الى غير جهتها فصلاته باطلة الاجماع فصلاته باطلة بالاجماع. وانما يستثنى من ذلك من ذلك اثنان او امران الامر الاول يستثنى من ذلك العاجز عن استقبال القبلة العاجز عن استقبال القبلة والعاجل على استقبال القبلة اما ان يكون لجهله بها واما ان يكون لعدم قدرته على استقبالها فهذا العاجز اذا كان عاجز عن استقبال القيل هو صلى فصلاته صحيحة كما سيأتي تفصيله. الحالة الثانية الذي يصلي على راحلته في السفر المصلي صلاة النافلة على راحلته في السفر فانه يصلي الى اي جهة شاء الى اي جهة شاء ولو كان الى غير جهة القبلة ففي هاتين الحالتين يجوز ترك استقبال القبلة وما عدا ذلك فانه يلزمه ان يستقبل القبلة ولا يجوز له ان يصلي الى غير جهتها. والمراد بالقبلة هي الكعبة المراد بالقبلة هي الكعبة فكما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري النبي لما لما خرج من الكعبة بعد ان صلى فيه ركعتين قال هذه قبلتكم هذه قبلتكم فاشار الكعبة وافاد ان هذه القبلة وهذا حلو اجماع بين المسلمين. قال رحمه الله تعالى الا في النافلة على الراحلة للمسافر فانه يصلي حيث كان وجهه. حيث كان وجهه فهذا هو الذي يستثنى من استقبال القبلة. الذي يصلي على راحلته في السفر فله ان يصلي الى غير جهة القبلة. السفر سفران سفر تقصر فيه الصلاة وسفر لا تقصر فيه الصلاة اما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فيجوز للمسافر ان يصلي على دابته الى غير جهة القبلة بالاجماع وبلا خلاف بين اهل العلم اما السفر الذي لا تقسى فيه الصلاة وهو ما كان دون مسافة القصر فاختلف اهل العلم. هل يصلي فيه على راحلته او لا يصلي الى هل يصلي على راحته غير جهة القبلة؟ او لابد ان يستقبل القبلة. على قولين والصحيح اذا كان السفر دون اذا كانت مسافة طويلة ودون مسافة القصر واحتاج ان يصلي على راحلته فنقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك ان يصلي الى غير جهة القبلة الى غير جهة القبلة وتجر من هذه المسألة هل لو ان يصلي في الحضر وفي مكان اقامته لغير جهة القبلة؟ واذا ركب على دابته ذكر بعض اهل العلم انه يجوز له وذلك ونقل ذلك عن انس بن مالك انه كان يصلي في زقاق المدي على دابته الى على دابته الى غير جهة القبلة. ونقل ذاك عن بعض الاحناف والشافعية لكن الصحيح والذي امور اهل العلم انه اذا كان في الحظر وفي مكان اقامته لا يجوز له ان يصلي على دابته لغير جهة القبلة بل يلزمه ان استقبل القبلة وانما يصلي الى غير جهة القبلة في في السفر الذي تقسى به الصلاة وهذا محل اتفاق وفي السفر القصير الذي ودون مسافة القصر مثلا خرج الى ما يقارب سبعين كيلو نقول لك ان تصلي على دابتك وعلى راحلتك دون ان تستقبل القبلة على الصحيح. اما اذا كان يدور في حيه وفي بيته وفي مدينته فانه يلزمه ان يستقبل القبلة اما الصلاة على الراحلة فتجوز مطلقا بشرط اذا كان في الحظر ان يستقبل القبلة واما في غير الحظر فيجب ان يصلي الى حسب على حسب بحاله. وهل يشترط ان يستقبل القبلة في اول صلاته؟ جاء ذلك عند عن انس ابن مالك عند ابي داوود باسناد لا بأس به ان صم كان يستقبل القبلة ثم يجعل راحل تتجه حيث شاءت. وهذا الحديث قد اعله بعضهم بالشذوذ والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وجاء ابن عبد الله وانس الصحيحين ان لي حيثما اتجهت به راحلته ولم يكن يقف براحلته حتى يستقبل القبلة. الا اننا نحمل حديث انس عن الاستحباب وعلى الافضل والاكمل انه اذا اراد ان يصلي النافع على راحلته فالافضل ان يستقبل القبلة في اول صلاته ثم يتوجه بعد ذلك الى الطريق الذي يريد هذا لا شك انه افضل لكن من حيث الوجوب نقول لا يجب والنبي كان يصلي على حسب يصلي على راحلته اينما توجهت به صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذاك البخاري من حيث انس وجابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهم وكان يصلي على راحلتهم الوتر وغيره وانما الفريضة لا يصليها ولا يصلي الفريظة على راحلته. الحالة الثانية العاجز عن استقبال القبلة والعاجز هو الذي يكون لا يستطيع ان يستقبل القبلة اما لمرض واما لخوف اما لمرض واما لخوف المرض مثلا ان يكون مريضا ولا يستطيع ان يتحول الى جهة القبلة لمرضه. فهذا نقوله لك ان لي كيفما شئت واينما تولوا فثم وجه الله اي اينما تصلي فانت تستقبل جهة القبلة وصلاتك صحيحة ولا تكلف ما لا تطيقه وما لا تستطيع كذلك الخائف والخائف اما ان يكون الخائف هو الهارب الذي يطلبه العدو يدركه يخاف ان يدركه العدو اذا استقبل القبلة نقول له على حسب على حسب حالك. وصلي على حسب اتجاهك اذا كان هاربا خائفا ويخاف انه اذا استقبل القبلة ان يؤخذ او ان يقتل او ما شابه نقول يصلي على حسب حاله الى غير جهة القبلة. وقع الخلاف بين العلم في مسألة الطالب الذي يطلب عدوا ويخشى انه اذا استقبل القبلة ان العدو يفوته هل هل هل يصلي غير القبلة؟ او لابد ان يصلي الى جهة القبلة؟ على قولين والصحيح انه اذا خشي فوات مطلوبه عدوا يطلبه وخشي فواته ولا يمكن ادراك ولا يمكن اخذه الا الا بترك استقبال القبلة فنقول لك ان تصلي الى غير القبلة كما جاء في حديث عبد الله ابن انيس رضي الله تعالى عنه عندما طلب خالدا الهذلي فخشي انه اذا صلى ان يفوته فكان يصلي او يوم ايمان الى غير جهة القبلة والنبي اقره على ذلك ولم يأمره باعادة الصلاة. اذا عن استقبال القبلة يصلي على حسب حاله ولا يكلف ما لا يطيق ما لا يستطيع. قال بعد ذلك فيصلي كيفما امكنه ومن عاداهما لا تصح صلاته الا مستقبل الكعبة. فان كان قريبا منها. الان حال المصلي مع القبلة. حال المصلي مع القبلة يذكر الفقهاء ان له احوال حالة مشاهدة وحالة يقين وحالة اجتهاد وحالة تقليد حالة مشاهدة وحالة يقين وحالة اخبار اي قيل او الاخبار نجعلها واحدة حالة يقين وحالة اجتهاد وحالة تقليد اما حالة المشاهدة ان يشاهد القبلة بعينه ان يشاهد القبلة بعينه فمن شاهد القبلة بعينه لزمه ان يستقبل عين القبلة. ولا يجوز له ان ينحرف عنها يملك ولا يسره. وان انحرف وجهي عن جهل بجسمه عن جهة القبلة وصلى منحرفا عنها فصلاته باطلة فصلاته باطلة اذا كان يشاهد القبلة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان من عاين الكعبة وهو امامها وانحرف يمنة او يسرة الى غير هذه القبلة فصلاته باطلة ويلزمه ان يعيدها ويلزمه ان يعيدوا هذا محل اتفاق لانه يشاهد عين القبلة. الحالة الثانية من كان في مكة او كان عند الحرم ولا يشاهد الكعبة ولا يشاهد الكعبة كأن يكون بينها وبينه وبينها حائل كجدار او جبل او بيت او ما شابه ذلك فهنا يصلي عند جمع اهل العلم يصلي الى عينها ويلزم ان يستقبل العين وان صلى بسبب هذه الحالة الى غير عينها فيلزم بالاعادة بل نقل بعض المتأخرين اجماع وهذا الاجماع فيه نظر بل الصحيح انه اذا حال دون رؤية الكعبة شيء ولم يستطع ان يستقبل عين وصلى ثم علم انه لم يصلي لعينها نقول كما قال الماوردي وغيره ان صلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة ولا يلزم بالاعادة لانه تحرى ان يصيب عينه ولم صفها وينزل منزلة الذي الذي يجهل عينها وينتقل الى جهة الى استقبال الجهة. اذا هذي حالة المشاهدة. حالة اليقين وهو ان يخبر ان القبلة امامه. وان الكعبة امامه فيلزم ان يصلي الى جهة هذه القبلة. وذلك بان بان يخبره جمع كثير يصل به الى حد الثوابت فيوقن يقينا لا شك فيه ان القبلة من هذه الجهة فهذا يصلي الى هذه الجهة. ولا شك ان الاحرى والاوجب والاولى ان يستقبل العين اذا ان يأتي او ان يصلي الى جهة عين الكعبة فانه يلزمه ذلك. اما اذا لم يستطع فانه يصلي الى جهتها. الحالة الثالثة المجتهد والمجتهد له حالتان اما ان يكون في حظر واما ان يكون في سفر. اما المشكل في السفر الذي يجتهد ويغلب على غالب ظنه ان جهة القبلة الجهة الفلانية ثم صلى على باجتهاد اما برؤية علامات ودلائل تدل على القبلة كالرياح مثلا او النجوم او الجبال او الانهار لان كلها تدل على علامات او بمحاريب للمسلمين في مكان يصلي فيه فان صلاته صحيحة واذا تبين له بعد ذلك انه الى غير القبلة فصلاة في قول جماهير اهل العلم صحيحة. وهناك قول من يقول وهناك قول من يقول انه ما دام في الوقت انه يعيد الصلاة. لكن الذي عليه عامة اهل العلم انه اذا اجتهد وبذل وسعه في معرفة القبلة وهو مسافر ثم صلى وتبين له انه الى غير جهة القبلة فان صلاته صحيحة ويحتجها سلمان ابن عامر الذي عند الترمذي واسناده اسناده ضعيف انهم صلوا فلما اصبحوا اذا هم يصلوا الى غير القبلة فانزل الله قوله تعالى اينما تكون اينما تولوا فذم اينما تولوا فثم وجه الله فصح صلاتهم ولم يلزمهم ولم يلزمهم بالاعادة اما في حال الحظر في حال الحظر اه لا شك ان في حال الحظر يضيق تضيق ذات الاجتهاد وذلك ان ان الحاضر الذي يحظر بلاد المسلمين يستطيع ان يرى علامات القبلة اما بمحاريب المسلمين اما بسؤال المسلمين يدلوه على على جهة القبلة. فاذا كان مفرطا ولم يسأل وصلى دون سؤال ودون اجتهاد فصلاته باطلة ويلزمه الاعادة سواء في الوقت او بعد الوقت. اما اذا اذا اذا اجتهد ولم يجد من يسأله لم يجد من يسأله عن جهة القبلة واجتهد وبدأ وسعوا فصلى ثم تبين له انه الى غير جهة القبلة كمن وهذا يحصل كثيرا مع النساء اللاتي يسكن مثلا الفنادق ثم تقبل من الجهة قبل الجهة الفلانية او تظن ان الجهة الفلانية ثم تصلي اياما الى هذي الجهة ثم يتبين لها بعد اسابيع انها كانت تصلي الى غير جهة القبلة. نقول في هذه الحالة اذا كانت صلت باجتهاد وغلب على ظن ان جهة القبلة من هذه الجهة ثم تبين لها خلاف ذلك فالصحيح ان صلاتها صحيحة لان هناك من يرى ان الاجتهاد في الحظر باطل وانه متى ما صلى الى غير جهة القبلة في الحضر انه يعيد الصلاة ولو طال العهد وبعد الزمان. لكن نقول الصحيح ان المجتهد بالحظر حاله كحال المجتهد في السفر فاذا بذل وسعه واجتهد لعمل القبلة ولم يعرفها فان صلاته صحيحة ولا يلزمه الاعادة وبهذا قال جمع من اهل العلم وهي ايضا رواية عن الامام احمد وبه قال شيخ الاسلام انه اذا اجتهد وبذل وسعه فصلاته فصلاته صحيحة الحالة الثالثة المقلد. الحالة الرابعة المقلد وهو الذي لا يعرف لا يعرف دلالات جهات القبلة. ولا يمكن ان يجتهد. فهنا نقول لهذا المقلد قلدوا من يثق في علمه ومعنا في علم من يثق انه يعرف دلالات وعلامات جهة القبلة. فاذا وجد مثلا عندنا عامي مقلد ووجد وكان هناك طالب علم ومن اهل العلم والفضل لكنه لا يعرف جهات القبلة ولا ولا يعرف دلالات القبلة لا يعرف النجوم ولا يعرف كيف تعرف القبلة لكنه طالب علم صاحب علم وهناك من هو عامي في العلم لا يعرف احكام الشريعة لكنه يعرف جهات الجهات ويعرف جهة القبلة. فهنا يجب على هذا الاعمى ان يقلد العامي ويترك هذا العامي لان اوثقهما في نفسه ومن الان؟ ذلك العامي الذي يعرف يعرف الجهاد هذي احوال الناس مع مع القبلة اما ان يكون اه مشاهدا اما ان يكون موقنا اما ان يكون مجتهدا اما ان يكون مقلدا قال هنا فان كان قريبا منها لزمته الصلاة الى عينها. مسألة القبلة القبلة تضيق وتتسع. القبلة تضيق وتتسع كالمثلث قل اذا قربت منها ضاقت واذا بعدت عنها اتسعت اذا قربت منها ظاقت جهة القبلة. فكلما قربت الى جهة القبلة الى الكعبة لظاقت عليك الجهة حتى تستقبل عين القبلة حتى تستقبل عين الكعبة. وكلما بعدت عن القبلة الافاقيين وما غيرهم فانهم فانهم يستقبلون جهة جهة جهة مكة مثلا نقول الناس في مكة اهل الحرم يستقبلون عين الكعبة الذين هم خارج الحرم مثلا في الشرايع وفي التنعيم وما شابهه يستقبلون الحرم. اهل جدة واهل الطغاة يستقبلون مكة. اهل الاهل اهل خارج هذه الجزيرة يستقبلون الجزيرة. من استوت عنده الجهتان؟ يعني مثلا اذا كان في وسط المسافة بينه وبين مكة شرقا وغربا مثلا والشمال جنوبا مثل بنسبة واحدة. نقول لك ان تستقبل من الجهة التي تريد. اما ان تسرق من جهة الشمال او تستق من جهة الجنوب فكلها لك جهة فتكون الجهة هنا الان متسعة للمصلي ودليل ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث من حديث عثمان الاخنس عن عن ابي هريرة انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وما رواه ابو ما رواه ابو معشر نجيح مولى بني هاشم عن محمد بن عمرو عن ابي عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذان الحديثان فيهما علة. فعثمان الاخز فيه تكلم في بعضهم لكنه حديثه حديث يحسن اما حديث ابي معشر فهو حديث ضعيف ولا يصح. وقد صح هذا الحديث موقوفا على عمر وعلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد رواه مالك عن نافع عن عمر ورواه ايوب عن نافع عن ابن عمر ورواه عبيد الله عن نافع ابن عمر وجاء طرق كثيرة عن ابن عمر وعن عمر انهم قالوا ما بين المشرق والمغرب قبلة وجعل ابن عباس وعن سعيد بن جبير وعن مجاهد وعن عطاء وعن جبر السلف انهم قالوا الى المشرق والمغرب قبلة. فاذا اتسعت الجهة اذا اتسعت اه اذا ابتعد المسلم عن قبلته فان جهته تتسع. فاهل الرياض مثلا قبلة ما بين الشمال والجنوب ما بين الشمال والجنوب. فاذا انحرف يمنة او يسرة او مال يسارا او يمينا نقول صلاته صحيحة لا اذا استقبل الشمال او استقبل الجنوب. اما اذا استقبل جهة المغرب فصلاته صحيح ولو مال وانحرف. وهل يلزم ان يستقبل العيد؟ نقول الصحيح انه لا يلزمه بل الذي يلزمه استقبال الجهة خلافا للشافعي فقد نص على وجوب استقبال العين. واذا تمكن من علم ذلك نقول الصحيح اذا علم ان عين القبلة الجهة الفلانية يقول يلزم ان يستقبل الجهة التي هي عينها فان انحرف يمنة ويسرة فصلاته ايضا فصلاة صحيحة ولا يشدد في هذا الجان وقد انكر الامام احمد على من يتعلم الجدي ومن الجدي حتى يعرف جهة القبلة وكانه كره هذا التشديد وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة اي ان باب القبلة باب باب واسع ولا يشدد على الناس على الناس فيه. قال بعد ذلك وان كان بعيدا فالى جهتها. وان خفيت القبلة في الحظر سأل واستدل بمحارم المسلمين. ان يسأل المسلمين ويستدلوا محاربهم بمحاريبهم. لكن هل له ان يستند محاريب الكفار والمشركين؟ يقول الصحيح لا يجوز له ذلك الا اذا علم ان هؤلاء صار يستقبلون بيت المقدس بيت المقدس بقبلتهم فيعرف من هذا الاتجاه ان جهة القبلة اذا كان في الشام انها جهة الجنوب فهنا خذ في هذه المحارم من باب معرفة القبلة والا الاصل انه لا يفتدي بمحارم الكفار وانما يستدل بمحاريب المسلمين لانها مما آآ تعارف الناس على ان يتعارفوا الناس على ان هذه المحاريب تتجه الى جهة الى جهة القبلة فيأخذوا بها ويصلي بها على على دلالة بالمحاريب او يسأل المسلمين اذا لم يجد من يسأله ولم يعرف المحاريب التي تدل على القبلة وصلى على حسب حاله بعد اجتهاده صلاته صحيحة ولا يلزمه ولا يلزم الاعادة. فان اخطأ فعين الاعادة نقول يعيد اذا لم يسأل ولم يجتهد. اما اذا اجتهد وبدأ وسعه في بلد القبلة ولم يصبها فالصحيح في هذه المسألة ان صلاته صحيحة ان صلاته صحيحة وقد قال الشيخ محمد رحمه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اني لا انه قال اذا كان بالحظر فانه لا يعرف من قال بصحة صلاته والصحيح ان الماوردي ذكره وذكر ابن القدام ايضا ان المحمد له رواية بصحة ولو كان بالحظر وانه اذا اجتهد وبذا وسعه في معرفة ولم يعرفه ثم صلى الى غير جهة القبلة فصلاته صحيحة وهذا هو الاقرب وهذا هو صحيح قال وان اختلفا مجتهدان لم يتبع احدهما صاحبه. هذي مسألة اذا اختلف اثنان وهذا يحصل كثيرا زيد وعبيد قال زد القبلة شمال وقال عبيد القبلة جنوب الفقهاء يقولون لا يجوز لزيد ان يتبع عبيد في امامته فليكن اماما له ولا يصلي معه. لان زيد يرى ان صلاة هذا الرجل صلاته ان صلاة توبات الى غير جهة القبلة وكذلك الاخر يرى ان صلاته الى غير الجهة الاخرى صلاة باطلة لكن نقول اذا كان احدهما من باب التحرير لا يدري وانما جهادا يتحرى اقربها للصواب ويصلي الى جهتها. فان كان الاخر يرى ان هذا اعلى منه او انه اعرف منه بالجهة فصلى خلفه فصلاته ايضا وهي اما اذا كان يقطع ان جهة القبلة شمال وذلك يقطع ان جهة القبلة جنوب فنقول لكل واحد منهما صلي الى الجهة التي تراها قبلتك ولا تقتدي بالاخر ولا تقتدي بالاخر فيصليان فرادى كل واحد منهم جهة الجهة التي يريدها. وهل يلزم مجتهد ان يكرر اجتهاده عند كل صلاة الفقهاء يذهب اكثرهم الى انه لابد ان يجتهد عند كل صلاة. والصحيح انه لا يلزمه ان يجتهد. الا اذا قلب على ظنه ان جهاده السابق خطأ ثم اجتهد من جديد فيجتهد اجتهادا اخر ويصلي الاجتهاد الجديد ولا يسمى هذا نقضا للاجتهاد لان هذا اجتهاد آآ صحت فيه صلاة وهذا اجتهاد جديد تستقبل به صلاة اخرى. اذا قوله لم يتبع احدهما صاحبه يتبع الاعمى والعامي او ثقه بنفسه اي ان الاعمى الذي لا يمكن ان يشاهد النجوم ولا ان يشاهد الدلالات والمحاريب والعلامات فانه يتبع من يثق فيه من المسلمين او ممن يسأله. فاذا قال القبلة الى جهة الشمال وصلى لها فصلاته صحيحة. وان كان الذي دله كاذبا مخادعا مستهترا فنقول للاعمى صلاتك صحيحة ولا يلزمك شيء اذا كان ذلك عدلا ومثله يقبل قوله اما اذا كان فاجرا فاسق وفقه وعدم عدالته فلا تقبل او فلا يقبل خبره ولا قوله ولا يؤخذ بقوله الى جهة القبلة. هذا بمعنى الفاسق الذي لا يؤخذ بقوله. اذا قوله ان الاعمى يتبع الاوثق بنفسه والمقلد ايضا يتبع الاوثق في نفسه. الشرط الثالث والاخير صلاة النية وباب النية باب واسع يشدد في كثير من الفقهاء ويبالغ فيه بعضهم وتراهم وهذه التشبيه والمبالغ اوقعت كثيرا من المسلمين اوقعت باي شيء بالوسواس حتى ترى بعض المسلمين اذا اراد ان يصلي اخذ يقول اللهم اني نويت ان اصلي صلاة الظهر خلف الامام فلان ابن فلان ثم يستحي ويكبر. وهذا لا شك انه بدعة من القول ومنكر من الفعل. فهذا قول مبتدع وفعل بل النية شرط من شروط الصلاة من جهتين من جهة تعيين الصلاة التي يريدها ومن جهة المصلى له وهو ربنا سبحانه وتعالى فهي شرط ان لا يصلي الا لله عز وجل وشرط من جهة التعيين انه ينوي بهذا الصلاة صلاة الظهر والعصر. والصحيح ان النية النية تتعلق بالعلم. فاذا علم الانسان ما يريد ان يفعله فتلك نيته فتلك نيته ولا يلزم التكلف للنية حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقبلهم من قال ذلك قال ان من لو ان المسلم كلف ان ينوي العمل الذي يريده ما استطاع لان النية تتعلق به شيء بالعلم لو كلفنا الله عز وجل ان ننوي هذا العمل يعني كلفنا ان لا نفحش الا نفعل شيء الا الا باستحضار ان لو كلف الانسان ان ان يفعل شبلا نية لو كلف الانسان ان يفعل شيئا بلا نية ما استطاع. يقول لو كلف الانسان ان يعمل شيئا بلا نية ما استطاع لماذا لان النية متعلقة باي شيء بالعلم فانت عندما تتوضأ وتقوم للوضوء علمت انك لا يضيع شيء تريد الصلاة ولو قلنا لك توضأ دون ان تنوي الصلاة ما استطعت ذلك. لو قلنا لك قم واذهب للمسجد وصل دون ان تنوي هل تستطيع هل يصعد الان ان يذهب الى المسجد ويصلي الظهر غدا دون ان ينوي الصلاة هذا من التكليف بما لا بما لا يستطاع. لان ذهابه وانطلاقه مبني على علم سابق وعلمه انه يريد الا في حالة واحدة حالة من حالة المجنون الذي لا عقل له فهذا الذي يفعل افاعيل لا يعقل معناها. اما العاقل فانه لا يفعل شيء الا وسبقته نية اذا نقول ان التكلف باستحضار النية والتكلف التشدد فيها انه لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وان النية الى العلم فاذا علمت ما تريد فعله فتلك نيتك كما قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال النية هي ان ما تريد ان تفعله فاذا قمت الى الوضوء وقمت صلاة فهذه نيتك. اما استحضارها واستصحابها معك في صلاتك. وانك قبل الصلاة تسكت قليلا حتى تستهني الصلاة وقل هذا لا اصل له وليس عليه دليل بل وضوءك وذهابك هو هو نيتك. فاذا قطعت النية قلت لا اريد ان اصلي وانصرفت الى جهة اخرى فلك ان تجدد النية مرة اخرى حتى حتى تنوي الصاد. اذا قوله صلى الله عليه وسلم ان من له بالنيات من جهتين من جهة ما ايراد بهذا العمل؟ هل يراد به وجه الله وغيره؟ ومن جهة اي الاعمال التي تريد ان تفعلها؟ هي صلاة الظهر من جهة تعيينها ومن جهة المقصود بها ومن جهة المقصود هو الله ومن جهة تعيين لابد ايضا من النية في تحديد عين العمل هل هو الظهر هو العصر هو المغرب والعشاء؟ هل هي زكاة فرض او هي صدقة؟ هذا الذي يفرق بينه اي شيء النية فالنية تفرق بين الفرض والنفل وبين الفرائض بعظها من بعظ. فشرط النية شرط من شروط الصلاة بل لا يمكن للمسلم ان يصلي صلاة بلا بلا نية لا يمكن المسلم ان يصلي صلاة بلا نية الا ان ينوي. فلو نوى صلاة النفل ثم ذكر انه لم يصلي الفرض نقول تبطل هذه يجعلها نافلة ثم يصلي من جديد سنية الفرض ولا له وليس له ان يقلب النية الى فرض لانه ابتدأ الصلاة ناويا بها النافلة وقد مضى منها شيء. ولابد لصلاة الفريضة ان ينويها من اولها. قال ويجوز تقديمه على التكريم الزمني يسير اذا لم يفسخها. الصحيح انه يجوز له ان يقدمها بالوقت الطويل. ولا يشترط لا يشترط ان تكون النية مقارنة للعمل لا يشترط ذلك بل يجوز ان يتقدم العمل النية بزمن فاذا علمت ما تريد فعله ونويت ذلك فلا يلزمك عند استحضار العمل ان تنوي مرة اخرى. وانما نيتك السابقة كافية. فمن اتى من مكان بعيد من مثلا مشى خمسة كيلو وما يقارب ذلك لقصد صلاة الظهر نقول انطلاقك للمسجد هي نيتك ولا يلزمك عند تكبيرة الاحرام ان تنوي مرة اخرى ان تصلي الظهر والنطق بالنية بدعة نكراء النطق بالنية بدعة نكراء ولا يجوز التلفظ بالنية والتلفظ بها كما قال اهل العلم انه بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول قبل تكبيرة الاحرام شيء وانما يكبر صلى الله عليه وسلم ولا يتقدم ذلك لا بقول ولا ولا بنطق بنيته ولا استحظارا لها وانما ذهابه الى المسجد وذهابه الى الصلاة هو النية التي يريدها بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق شروط الصلاة والفقهاء في باب النية منهم اه من يتوسع ويشدد ويبالغ في هذا في هذا الشرط وليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الدليل دل على قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وان العمل متعلق بالعلم فمن علم من علم ما سيعمل فتلك نيته والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد