الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى والمبتدأة اذا رأت الدم لوقت تحيظ في مثله جلست فان انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض اولا ذكرنا في درس سابق ان الحائض تمنع من عشرة اشياء تمنع من الحائض الصلاة بالاجماع فاذا كانت المرأة حائض فانا لا تصلي باجماع المسلمين. ثانيا تمنع ايضا تمنع طيب ثم نعمل الطواف وهذا ايضا محل اتفاق من العلم كذلك نعم تمنع من الصيام وهذا بالاجماع ايضا. هم تمنع من مس من مس المصحف وهذا بالاتفاق ايضا هذي اربعة سم تمنع من المكث المسجد على قول الجمهور على قول جمهور الفقهاء وذكرنا ان الصحيح ان الحائض لها ان تدخل المسجد بشرطين الشرط الاول ان تكون مستثثرة والشرط الثاني ان يكون هناك حاجز كسماع محاضرة او سماع كلمة او ما شابه ذلك اه الخامس ها قراءة تمنع من قراءة القرآن على قول كثير من العلم. والصحيح ايضا ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن وان وان ولها ان ان تراجعه وان ان تحفظه وان تقرأه ابتداء ولا يشترط له الحاجة بل متى مرة تقرأ فانها تقرأ القرآن غيب بل لكن الذي يلزمه اذا ارادت ان تقرأ القرآن المصحف ان تمسك المصحف بحائل اما اذا كانت تقرأ من الجوال او ما شابه ذلك قل لا حرج في ذلك سم ها ايضا يمنع من الطلاق وهذا باتفاق اهل العلم فيكاد المرأة في حال حيضها لا يجوز لزوجها ان يطلقها بل ينتظر حتى تطهر ثم يطال ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. ها ويمنع ايضا من الجماع بالاتفاق فالمرأة في حال حيضها لا تجامع وهذا محل اتفاق بين العلم. ها تسعة ذكرنا صيام مسبقها كم ها احسنت الاعتداء بلا شر وانت نفسها الاعتداد بالاشهر ومعنى ذلك ان ان المرأة المحدة اما ان اما ان يكون اما ان تكون ممن يحيض فلا تعتد بالاشهر. اما اذا يئست من المحيض او لم او كانت صغيرة او كانت كبيرة فانها تنتقل مثل العدة من الحيض الى الى الاشهر ويقابل كل حيضة شهرا يقابل كل حيضة شهرا. فالمطلقة التي عمرها خمس سنوات كيف تعتد عدة ثلاثة اشهر والمطلقة ام سبعين سنة كيف تعتد؟ امرأة طلقت وهي وهي مثلا آآ تجاوز سبعين عاما كيف تعتد؟ نقول تحليل ثلاث حيض ها مهند شرايك تحيض ثلاث حيض عمره سبعين سنة وش تسوي ها طيب وش تسوي؟ تقعد كذا ما لين متى مطلقة بارك الله فيك تم ها يجلس ثلاث اشهر يعني حنا قلنا الحين تمنع من الاعتداد بالاشهر اذا وجد الحيض منع الاعتداد بالاشهر هذا ايضا مما باقي شيء ها تم وجوب الغسل ايضا يمنع الايمان ليس مانع وانما هو موجب يوجب الغسل اتفاقا فالحائض تؤمر اذا طهرت من حيضها ان تغتسل ذكر هنا ومس المصحف واللطف في الفرج وسنة الطلاق والاعتداء بالاشوه يوجب الغسل والبلوغ البلوغ ما معنى البلوغ ها قوله والبلوغ ذكرنا البلوغ تكون بالحيض يعرف انها قد بلغت اذا حانت المرأة فانها قد بلغت والعادة في النساء انهم يحضن وهن وهن بنات عشر سنوات احدعش سنة اثنعشر سنة قد تتأخر وقد تتقدم لكن لا تحيظ اقل من تسع سنوات واما فوق التسع فقد تحيض وهي بنت عشر بنت اثنا عشر بنت ثلاثة عشر اربعة عشر الى اه ما شاء الله عز وجل قوله بعد ذلك فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائره حتى ذكرنا هذا. قول هنا والمبتدأة المبتدأة هي من؟ المبتدأ هي التي ابتدأ بها الحيض جارية بنت عشر سنوات نزل معها الدم نزل معها الدم والمبتدأ لها احوال اولا قد يستمر الدم معها اكثر من مدة اكثر الحيض وهذي لها حكم الحالة الثانية ان يأتي ان يكون معها دم ثم ينقطع فكيف تصلي وكيف تصوم الفقهاء في هذا الباب يختلفون اختلافا واسعا وذلك لان هذا هذا الباب ليس فيه ادلة كثيرة تبين هذه الاحكام وانما بين الشارع ان المرأة اما ان تكون حائض واما ان تكون طاهر واما ان تكون بينهما وبين الحيض الطهروي شيء الاستحاضة اما ان تكون طاهرا وهذا هو الاصل واما ان تكون حائضا وهذا هو الطارئ واما ان تكون في منزلة بين منزلتين وهي منزلة الاستحاضة فالحيض هو ان تتحيظ عادتها والمرأة لا تخرج في باب الحيظ اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحب التمييز واما ان تكون لا عاد لها ولا تمييز اي انها تسمى غير منضبطة عادته غير منضبطة مرة ثلاث ومرة اربع غير منضبطة. فاذا كانت صاحبة عادة فانها تجلس عادتها واذا كانت صاحبة تمييز فانها تجلس ايام تمييز دمها. واذا لم تكن صاحبة عادة ولا تمييز فانها تنظر الى بني جنسها من خالاتها وعماتها وامهاتها وتتحيض بحيضهن اي بعادتهن ومدة حيضهن هذا حال المرأة اذا لم تكن صاحبة عادة ولا تمييز فانها تنظر الى اخواتها والى خالاتها وعماتها وتفعل مثلهن. واذا كانت ليس لها قريبات فان حيض كما يتحيض سائر النساء والغالب في حيض النساء انه بين ستة ايام الى سبعة الى سبعة ايام فتتحيض ستة ايام ثم تغتسل المبتدأة نزل معها الدم ولا تدري اهي عادتها عشرة ايام ستة ايام خمسة ايام سبعة ايام. فالفقهاء يقولون انها تجلس يوما وليلة تجلس يوم وليلة وهو اقل الحيض ثم تصلي وتصوم تصلي وتصوم وتغتسل فاذا فاذا استمر معها الدم في الشهر الاخر اتى الدم مرة اخرى واصبح بمنزلة يومين او ثلاثة يقولون لو كان عاد الان عنده المبتدأ هذي في اول شهر نزل معها الدم ستة ايام وفي الشهر الثاني اربعة ايام وفي الشهر الثالث اربعة ايام استقرت على اربعة ايام. شو يقولون؟ يقول اليومين التي التي آآ التي التي في الشهر الاول ليست ليست عادة وانما هي استحاضة وعادتك كم؟ اربعة ايام. هذا معنى انها لا تصوم ولا انها تصوم وتصلي لانهم يقولون قد يكون عادتها كم يوم وليلة قد تكون عادتها يوم وليلة وما زاد استحاضة لكن نقول الصحيح في هذه المسألة الصحيح انها تمسك عن الصيام والصلاة ما دام الدم هذا دم حيض ما دام الدم دم حيض ودم الحيض يعرف بنتانة ريحه وبلونه يكون اسودا ويكون له رائحة كريهة. فما دام الحيض مع المبتدأ هو نفس الدم الذي ينزل مع مع الحائض فان اننا نأمرها ان تمسك عن الصيام والصلاة ما دام هذا الدم نازلا الا ان يتجاوز اكثر مدة الحيض. فاذا تجاوز اكثر مدة الحيض وصل الى سد خمسة عشر يوما نأمرها بالاغتسال. نقول يجب عليك ان تغتسلي ثم تصوم وتصلي وتكمل زيت المستحاضة. فاذا اتى الشهر الاخر اتى الشهر الاخر ونزلت معها الدم مرة اخرى وكان دون دون يعني دون سبعة ايام ثم الشاة اصبحت سبعة ايام نقول ما زاد على الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر هذا يسمى ايش دامه استيقاظة في العادة الاولى فتؤمر بقظاء الصيام وتؤمر ايضا بقظاء الصلاة على قول الجمهور اما القول الاخر فانها لا تؤمر لا بقضاء صلاته بقضاء الصلاة وانما تؤمن بقضاء الصوم فقط لانها صامت لانها صامت وهي وهي حائض لانها صامت وهي او ان تركت الصيام والصوم عليها واجب تؤمر بالصيام لانها تركت الصيام والصوم عليها واجب هذا هو الذي يقوم لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان المبتدأة تجلس ما نزل الدم معها. فاذا نزلت خمسة نزل الدم خمسة ايام جهز خمس ايام. اذا اذا تجاوز اكثر ومدة الحيض ما تفعل؟ نقول تنتقل الى انها مستحاضة الى كونها مستحاضة فتغتسل وتصوم وتصلي انضبط عادتها بعد ذلك فنقول تستقبل عادة جديدة وما مضى انقضته احتياطا فهو الاسلم انقضت صلاتها احتياطا فهو الاسلم وان لم تقضها فهناك جمع العلم يرى انها كانت على حيض صحيح وان صيامها وصلاتها لا تلزمها. اما في المذهب وعند جمهور الفقهاء انها انها تضبط عليه بتكرارها ثلاث اشهر فتنظر مع التكرار يعني مثلا الشهر الاول سبعة الشهر او عشرة ايام الشهر الثاني خمسة ايام الشهر الثالث خمسة ايام قالوا عادته كم خمسة ايام والخمسة الايام الزائدة في الشهر في العدة في الشهر الاول مبتدأ والشك حكمها يكون ليست بحيض انما هي استحاضة فاذا كانت تركت الصلاة فيها وش يلزمها تقضي الصلوات اللي تركتها في الخمسة ايام الاولى. القول الثاني يقول لا هو حيض وآآ تترك الصلاة والصيام وتكون قد استقرت على خمسة وتستأنف وتستأنف عادتها على خمسة ايام ولا تلزم لا بقضاء صلاة ولا تلزم يعني آآ لا تلزم اما الصيام فهو فهو يقضى اذا اذا لم تكن قد صامت. اما اذا صامت فلا فلا اشكال فلا اشكال. هذا مسألة المبتدأة قوله هنا والمبتدأة اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله اي لو رأت الدم وهي بنت ثمان سنوات يسمى هذا حيض نقول ليس حيظا بالاتفاق ليس حيظا لان اقل ما تحيظ له المرأة هي ان تكون بنت تسع سنوات واما ما قبل ذلك فلا يسمى حيضا في قول عامة اهل العلم. اما اذا رأت الدم وهي بنته اثنعشر سنة فان هذا الدم اذا اذا اذا اذا استمر مع ايام ثم انقطع ثم تكرر في الشهر الاخر مثله فانه عادة واصبح دورة لها واصبح حيظ يأخذ باب الحيض قال وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض. اي قوله جلس فانقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض على قول من يرى يقول يقول هنا فان انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض على هذا على قول المذهب لان المذهب يرى كم اقل الحيض يوم وليلة وقل ان الصحيح قد يكون الحيض يوم قد يكون الحيض يوم. فالصحيح انها اذا رأت الحيض يوما واحدا فانها تمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الصيام ثم بعد ذلك تدعو اذا طهرت قضت صلت وصامت فاذا استمر معها مرة شاء في الشهر الاخر مثله يوم او يومين او ثلاثة اصبحت هذه اصبحت هذه عادتها اصبحت هذه عادتها فتستمر عليه. اما المذهب فيرى انها اذا حاضت اقل من يوم وليلة دموا فساد لا يمنع من صيام ولا يمنع من صلاة وهذا هو المشهور عند الجمهور من الفقهاء اما عند الاحناف فكم يرون يرون اقله ثلاث ايام بلياليها عند الاحناف يرون ان اقل الحيض ثلاث ايام بلياليها. اما المذهب فيرى اقله يوما وليلة. هناك قول اخر ان اقله يوم قد يكون الحيض ساعة لكن الصحيح ان اقله اقله يوم قال فليس بحيض وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض اي اذا جاوز يوم وليلة واستمر الدم معها الى خمسة عشر يوما فانه يسمى حيضا في المذهب فيتجاوز الخمسة عشر يوم يسمى ايش يسمى استحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم ثم تنظف الشهر الاخر اذا تكرر الحيض معها خمسة عشر يوما فهذه عادتها. والتكرار عندهم منهم من يرى انه تثبت العادة بمرتين ومنهم من يرى تثبت العادة بكم؟ بثلاث مرات ومنهم من يرى تثبت العادة بمرة واحدة بمرة واحدة. والصحيح ان المرأة ما دامت ينزل معها دم بوصف الحيض وهو بلونه ورائحته فانه يعطى احكام الحيض وانه يعطى احكام الحيض. فاذا استقرت عادتها بعد بعد الشهر الثاني والثالث الى خمسة ايام. وقد افطرت او قد تركت الصلاة في الشهر يعني مثلا عندنا امرأة مبتدأة استحاضت حاضت في الشهر الاول اول ما نزل معها الحيض عشرة ايام ثم انقطع الدم ثم في الشهر الثاني اتتها العادة وجاء سبعة ايام ثم في الشهر الثالث اتتها العادة وكانت عادتها سبعة ايام. هنا الان نقول استقرت عادتك على كم على سبعة ايام الجمهور يقولون الثلاثة ايام التي في الشهر الاول وش يلزم يلزمها ان تقضي الصلوات فيها لان هذا الايام الثلاث تسمى ايش يسمى استحاضة ولا تسمى حيضة. القول الثاني انها ان ترك الصلاة صحيح وان عادتها قد تغيرت وانتقل وتحولت الى سبعة ولا تلزم لا بقضاء لا تلزم بقظاء الصلاة وانما تكون تلك عادته ثم تحولت الى سبعة ايام. ولا شك ان هذا هو الاوفق والاقوى من جهة من جهة الدليل. والقول الثاني هو الاقوى من جهة من جهة الاحتياط قوله بعد ذلك فاذا تكرر ثلاث اشهر بمعنى واحد صار عادة وان عبر اكثر الحيض فالزائد استحاضة. وظحنا المسألة هذي واضحة اذا زاد عن العشر خمسة عشر يوما فهو فهو استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لكل صلاة. هذا الحكم يتعلق بالمستحاضة يتعلق بالمستحاضة ومتى تعرف المرأة متى تعرف المرأة انها مستحاضة تعرف المرأة انها مستحاضة بصور الصورة الاولى ان تكون لها عادة فاذا كان لها عادة مستقرة مثلا عادتها ستة ايام ما زاد على ستة ايام فهو فهو استحاضة يصلي عند فراغه وانقطاع عادتها تغتسل وتصلي وتصوم ومع ذلك تتوضأ لكل صلاة على المذهب وعلى قول الجمهور الحالة الثانية ان تكون صاحب التمييز كأن تعرف ان في اول الحيض ان دمها يتنقل فاذا كان الدم اسود ثخين منتن في الخمسة الايام الاولى ثم بعد خمس ايام ينتقل ليكون دم بحراني احمر او في صفرة وفي كدرة او ما شابه ذلك نقول الدم الذي تغير هو استحاضة وما قبل ذلك هو هو حيض. فتجلس خمسة ايام التي فيها الدم اسود ومنتن وله رائحة نقول هذا حيضك وما زاد على ذلك هو السحاب فتغتسل وتصلي وتصوم الحالة الثالثة ان لا تكون صاحبة عادة ولا تمييز فهنا نأمرها باي شيء ان تنظر الى اهل بيتها فترى ان امها تحيض خمسة ايام واختها تحيض ستة ايام واختها الاخرى تحيض ستة ايام نقول تحيظي حيض اهل بيتك خمسة ايام وستة ايام. ثم اذا مضت عليك ستة ايام فاغتسلي وصلي و آآ افعلي ما يفعله الطاهرة هذه الحالة الثالثة. وهذه تصور اذا كانت خلاص عادته مستقرة ثم استمر الدم معها اكثر من خمسة عشر يوما. لكن لو اتتنا امرأة وقالت انا احث في الشهر الذي مظى ستة ايام ثم في الشهر الاخر تغيرت عادتي واصبحت ستة ايام ثم في الشهر الثالث رجعت خمسة ايام اصبحت هذه عندها خلط في عادتها وفي دورتها. هنا نقول لها اذا كان الدم على هيئته وصورته التي لم تتغير بمكانته وريحته ولونه فان هذه عادة قد تغيرت وانت قلت فتنتقل من ستة ايام الى سبعة ايام على القول الصحيح القول الثاني ان هذا اليوم لا يلتفت اليه وانه منزلة ايضا المستحاضة وانها تصوم وتصلي لكن الصحيح انه ما دام وصف الحيض فيه متصفا من جهة لونه ورائحته وثخانته فانه يسمى حيظ ما لم يتجاوز ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما. اما ما دون الخمسة عشر يوما فانه ينزل منزلة منزلة الحيض. اما اذا كانت صاحبة عادة ولها تمييز فنقول ما زاد على ذلك فهو فهو استحاضة ولا يسمى هذا حيظا. اما اذا كان بلون الحيض وبرائحته وبنتانتي وهو لم يتجاوز الخمسة عشر يوما فانه قد يكون انتقل الحيض من ستة ايام الى عشرة الى عشرة ايام وهذا يقع كثيرا. قال هنا وعليها ان تغتسل عند اخر الحديث ما ستغسل المستحاضة غسل مستحاوى جمهور اهل العلم انها تغتسل بالاجماع تغتسل بالاجماع تغتسل عند عند انتهاء عادتها او تمييزها اذا انتهت العادة لتعرفها او التمييز فانها تغتسل وجوبا بالاجماع وانما اختلفوا هل تغتسل عند كل صلاة او تتوضأ عند كل صلاة او تغتسل عند كل في كل يوم مرة المساء وقع فيها خلاف بين العلم فمنها العلم من يرى ان المستحاضة يجب عليها ان تغتسل عند كل صلاة ونقل هذا القول عن علي بن ابي طالب وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا قول هذا قول ضعيف لما فيه من المشقة العظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ان حملة استحيظت سبع سنوات لم يأمرها ان تغتسل عند كل صلاة وانما امرها ان تغتسل عند انقطاع عادتها ثم تصلي وتصوم ثم تصلي وتصوم ولم يأمرها لا باغتسال ولم يأمرها ايضا ولا بوضوع الا القول الصحيح كما سيأتي القول الثاني ان الغسل في حق المستحاضة سنة واختلفوا في الافضلية في حق المستحاض متى تغتسل وقالوا ان افضل ذلك هو ان تغتسل عند كل صلاة المستحاضة افضل ما تعمل في حال استحاضتها ان تغتسل عند كل صلاة وهذا هو الكمال واللفظ في حقه. الحالة الثانية ان تجمع بين الصلاتين تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدا. والجمع هنا جمع جمع صوري ليس جمعا حقيقيا وانما هو جمع صوري والجمع السوري هو ان تؤخر الظهر الى اخر وقتها والعصر في اول والعصر في اول وقتها فتغتسل قبل الظهر ثم تصلي الظهر في اخر وقتها وتدخل العصر عليها في اول وقتها يسمى جمع سوري. كذلك المغرب تؤخر المغرب الى اخر وقتها الى قبل غروب الشفق وتعجب العشاء مع غروب الشفق ثم تغتسل غسله واحد ثم تغتسل فجر عند كم تقتل مرة؟ ثلاث مرات هذا الحالة الثانية. الحالة الاولى تغتسل عند كل صلاة. الحالة الثانية تغتسل ثلاث مرات في اليوم. الحالة الثالثة ان تغتسل مرة واحدة كل يوم ان تغتمر مرة واحدة عند كل يوم. الامر الرابع القسم الثاني ان تتوضأ وحكم الوضوء للمستحاضة وقع فيه خلاف بين اهل علم. فجمهور اهل العلم يرون ان ان المستحاضة يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة. يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة واحتجوا بحديث في عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده ان قال لها وتوضأي لكل صلاة وبحديث ايضا فاطمة بنت حبيش الذي جاء من طرق الزهري من طريق محمد ابن عمرو ومحمد ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة انه امر ان تتوضأ لكل صلاة وايضا لما جاء في البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان فاطمة استحيظت فقاسم امر ان تتوضأ لكل لكل صلاة. الا ان المخالفون لهذا قالوا ان هذه الاحاديث التي فيها الامر بالوضوء عند كل صلاة هي احاديث معلولة وليس منها شيء ثابت. فعادي ابن ثابت عن ابيه عن جده هذا اسناد مما يدور على مجاهيل. واحاديث محمد بن عمرو عن الزهري تفرد به محمد بن عمرو وهو ليس بالحافظ عليه في هذا المقام واحاديث العروة الذي في البخاري قد تفرد بهذه الزيادة وزاد وتوضأ لكل صلاة قد زادها جمع من اهل العلم ذكرها في البخاري ابو معاوية وذكرها حماد بن زيد وذكرها ترى حماد بن سلمة وذكر حجاج بن ارطاط وذكرها ابو حنيفة وهؤلاء الخمسة ذكروها وخالفهم اصحاب الزهري حالفهم مالك عقيل وجميع اصحاب الزهفة لم يذكروا هذه الزيادة وهي لفظة وتوضأ لكل صلاة. والصحيح ان لفظة وتوضأ لكل صلاة هي من قول عروة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم اي هي فتوى لعروة رضي الله تعالى عنه وليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا تثبت من من جهة نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول التوضأ للمستحاضة هو الافضل وهو الاحوط وهو الاحوط لفتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الامر. ولكن لو تركت الوضوء ولم تتوضأ ولم تحدث بغير استحاضة فصلاتها صحيحة ولا يثرب عليها وهذا قول مالك رحمه الله تعالى فمالك يعل هذه الرواية ولا يقبلها ويقول لا يلزم استحاضة لا يلزمها الوضوء عند كل صلاة. واخذها من باب الدليل ومن باب التعليل ايضا. فقال هنا لا دليل على الامر بالوضوء وايضا من جهة التعليل قال ان الوضوء يرفع حدث والمستحاضة حدثها دائم فلا يرتفع وما فائدة الوضوء اللي تستعمله وحدثها لا ينقطع. يقول فكأنه يقول ان وضوءها لا فائدة لا فائدة فيه وهذا له وجاهته لان عندما الذي ينزل معها الدم مستمر عندما تتوضأ نقول بفراغ من وضوئها الدم ينزل كمن صاح كصاحب السلس ايضا اذا يتوضأ وبوله ينزل يقول ما في فائدة اذا توظأ والريح دائما معه او سلسه دائم او دمه دائم نقول لا فائدة من الوضوء لكن نقول هو هو الاحوط والاسلم لك ولمن كان صاحب سلس بول او صاحب حادث دائم ان يتوضأ عند كل صلاة وكذلك المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة طلعت قال وكذا حكما به سلف البول وما في معناه. سلس البول كأن اهل العلم يتفقون على يتفقون على انه يتوضأ لكل صلاة حتى مالك الذي يخالف يخالف استحاضة يوافق الجمهور في مسألة في مسألة البول يرى انه انه يتوضأ عند كل صلاة. قال فاذا استمر بها الدم من في الشهر الاخر فان كانت كاده فحيضها ايام عادتها وان لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود ثخينا وبعضه احمر رقيقا فحيضها الزمن الاسود ذكرنا اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحبة تمييز. فاذا كانت تستطيع ان تعرف عادتها فحيضها ايام عادتها. واذا لم تعرف عادتها انتقلت الى التمييز. فاذا ميز الدم بعضه عن بعض فحيض فعادتها ان يكون الدم اسود ثخين والاستحالة تكون عندما يكون احمر رقيق هذا ملك. قال هنا وان كان مبتدأ او ناسي لعادتها ولا تمييز لها فحيضها في كل شهر اي اذا كانت مبتدأة. ونسيت او نسيت عادتها او نسيت تمييزها ان لم تذكر ليس لعادة وليس لها تمييز ولا تعرف كم عادة نقول تتحيض كما يتحيض سائر النساء كما قال وسلم لحملة فتحيض في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي. فامرها النبي وسلم كانت ليست صاحبة عادة ولا صاحبة تمييز امرها ان ان تتحيض ستة ايام كما يتحيض سائر النساء يأتينا وجاءت امرأة وقالت لنا انا انا عندي دم مستمر معي لكن ما ليس لي عادة ولا لي تمييز نقول لها اجلسي ستة ايام ثم اغتسلي ثم صلي صلي وصومي ثم صلي وصومي ولا حرج عليك في ذلك. قوله بعد ذلك وان كانت القالب ولا تميز فحيض ومن كل شهر ستة ايام او سبعة ايام لانه غالب عادة النساء والحامل لا تحيض. هنا مسألة هل تحيض الحامل هل تحيض الحامل وقع في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من يذهب وهو قول الامام احمد وقول جمهور الصحابة ان ان الحامل لا تحيض ان الحامل لا تحيض. واخذوا ذلك من باب الدليل ومن باب التعليل اما من باب الدليل فلما جاء من حديث ابي الوداك عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه كما قال لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة حديث شريك عن وهب ابن قيس عن ابي الوداك عن مسند الخدري ان قال لا توطى حامل حتى تضع ولا حايل حتى تستبرأ بحيضة وش وجه الدلالة الدلالة ان الحامل اذا كانت حاملهن لا تحيض لانها لا توطأ. فاذا لم تكن حامل فان لا توطأ حتى تحيظ. ففرق بين الحامل وبين الحائل بالحيظ. فافاد ان الحامل لا يمكن ان تحيظ لان لو كانت تحيظ لما اصبح نميز الحامل من غيرها فالرسول نهانا عن وطأ الحامل اذا كانت من السبي وهي حامل لا يجلس من يطأ حاملا حتى تضع. فاذا لم تكن ولا اعلم حالها نستبرئها كم حيضة واحدة فاذا كانت الحامل تحيض لا اصلا نميز الحامل من غيرها. فالشارع ميز الحامل بكونها انها تحيض انها تحيض وجاء ذلك ايضا في حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عن ابي داوود باسناد جيد وفيه والا تطأ الحال حتى تبرأ الا تطع حائلا حتى تستبرأ واستبراؤها هو ان يستبرأ رحمها باي شيء بحيضة وقد جاء عن ابن عمر وعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهما انهم جعلوا عدة المختلعة اي شيء حيضة واحدة فعدتها حيضة يدل على شيء ان ان بحيضها قد برأ قد برأ رحمها من اي شيء من الحمل. وبهذا قال احمد وقال جمع من اهل العلم. وهو الاقرب والصحيح. القول الثاني وهو قول الشافعي ومالك والاوزاعي ومالك اذا ابن سعد قالوا ان الحامل قد تحيض ان الحامل قد تحيض وحجتهم انه ليس هناك ما يمنع من ان يكون الدم دم حيض لكان باوصاف الحيض كأن يكون ثخينا اسودا منتنا ونزل في في وقت العادة يسمى حيضا لكن نقول الصحيح كما قال عائشة وابن عمر وعثمان وجمع وجميع وجماهير الصحابة ان الحامل لا احيظ ان الحالة تحيظ فاي دم يكون في اثناء الحمل يسمى ايش؟ دم يسمى دم فساد اي دم استحاضة فلا فلا تترك الصلاة ولا تترك الصيام فاذا كانت الحامل مثلا في رمضان ورأت الدم نقول تصوم ونقول لها ايضا تصلي وهذا الدم لا حكم له بل هو دم فساد ولا ولا يمنع شيء ولا يوجب شيئا الا ان مسألة بعضهم منع من منع من اتيان المرأة حال الاستحاضة والصحيح انه انه يجوز لزوجها ان يجامعها اذا كانت في ايام استحاضتها قال بعد ذلك الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين او ثلاثة يكون من نفاس اي ان الحامل لا يعتبر دمها دم حيض ونفاس الا في حالة واحدة وهي متى اذا نزل مع الولادة اذا نزل مع الولادة فان الدم الذي ينزل هنا يكون دم نفاس وحكم دم النفاس حكم دم الحيض من جهة احكامه ونقف على باب النفاس والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين