بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به اكثره اربعون يوما ولا حد لاقله. ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر وان عاد في مدة الاربعين فهو نفاس نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام النفاس والنفاس اصله من النفس وسمي بذلك لانه دم يخرج من الرحم كما ان النفس يطلق على الدم سمي النفاس نفاسا لانه دم يخرج من الرحم مع الولادة وبعد او بعد الولادة فتسميته بالنفاس لانه نفس والنفس تطلق على على على ذات الدم فكل ما كان دما يسمى نفسها كما يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة ما لا ما ليس له دم يسيل فيسمى النفاس من جهة انه دم يخرج من الرحم. وهذا هو معناه من جهة اللغة. قال هنا وهو الدم الخارج بسبب الولادة. وهذا محل اتفاق من العلم ان النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة بسبب الولادة فما خرج مع الولادة والمخاض يسمى نفاسا باتفاق باتفاق اهل العلم يسمى باتفاق يسمى نفاسا. قال وحكمه حكم الحيض اي ان الاحكام اللي ذكرناها بالحيض هي ايضا هي احكام النفاس فيما يحل يحل اي شيء الذي يحل بالحيض يحل الفطر من يحل الفطرة في نهار رمضان فكذلك فكذلك النفاس يحل الفطر في نهار رمضان وكذلك فيما يحرم وقد ذكرنا انه يحرم على الحائض امور ذكرنا لتحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام وتحرم عليها الطواف ويحرم عليها مس المصحف ويحرم عليها ايضا ان تطلق في حيضها ويحرم ايضا ان تجامع في حيضها هذي امور تحرم على الحائض ويحرم ان تطوف البيت وهي وهي حائض ايضا يزيد بعضهم دخول المسجد وهي حائض وقراءة القرآن وهي حائض. وانه يمنع من الاعتداد بالاشهر وهذا هو الفارق الوحيد يفارق الحيض النفاس بالاعتداد يفارق الحيض النفاس بالاعتداد فالحيض يمنع من الاعتداد والنفاس لا النفاس لا يعتد به لا الحيض يعتد به والنفاس لا يعتد به هذا هو الفارق الوحيد في جهات الاعتدال ان الحيض يعتد بفإذا حائض ثلاث حيض آآ انتهت عدتها ان كانت مطلقة وكذلك تستبرأ بحيضة واحدة اما النفاس فليس فليس فليس يعتد به البتة. فالمرأة قد تنفس ولا يكون ذلك عدة ولا اعتدادا به. هذا هو الفارق الوحيد وما عدا ذلك فان النفاس والحيض في حكم واحد. فكما ان الحيض تمنع من الوطء كذلك النفساء تمنع من الوطء. قال ويسقط به قال ويجب ويسقط بي فكل ما يسقط بالحيض وهو الصيام الصلاة تسقط الصلاة على الحائض نقول كذلك تسقط الصلاة على النفساء وما يجب على الحائض يجب ايضا على النفساء. ماذا يجب على الحائض يجب عليها اي شيء الاغتسال عند الطهر فكذلك النفساء يجب عليه الاغتسال عند الطهر. قال واكثره اربعون يوما. هذه مسألة هي مسألة اكثر النفاس واقله اما اكثره فقد ذهب جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو قول عامة الفقهاء ان اكثره ان اكثره ان اكثره اربعون يوما اكثره اربعون يوما. وانما زاد على الاربعين فانه فانه استحاضة واحتج هؤلاء باحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن انس ابن مالك عند ابي ماجه من حيث سلام الطويل عن عن حميد عن انس انه قال النفاس اربعون يوما وهذا حديث باطل. وجاء ايضا عثمان ابن ابن ابي العاص انه قال ذلك ايضا وهو حديث منكر. واحسن ما جاء في هذا الباب حديث احسن ما جاء في هذا الباب حديث حديث علي ابن عبد الاعلى عن ابي سهل وهو كثير ابن زياد عن مستة الازدية عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما. وهذا الحديث قد وثق الامام البخاري وثق علي بن عبد الاعلى وثق ايضا آآ ابو سهل كثير ابن زياد واما مستة الازدية هذه فقد تكلم فيها غير واحد تكلم فيها الدار قبل وضعفها وقال لا يحتج بها وقال ايضا ابن حبان لا تعرف وهي حقيقة مجهولة مجهولة حالا ومجهولة حالا وعينا فهي مجهولة ولا تعرف. اما من جهة الحال فلا يعرف فلا تعرف لا بتوثيق ولا بتضعيف. واما من جهة الحال فقد روى عنها علي عبد الاعلى او روى عنها كثير ابن زياد وقال غير انه روى عنها غيره ايضا فعلة هذا الحديث ان مداره على مسة الازدية وهي امرأة مجهولة وهي امرأة مجهولة لكن يبقى ان هذا الاثر هو احسن ما في هذا ما في هذا الباب. وقد ذكرنا ان النساء الاصل فيهن ان ان يكن مجاهيل ان تكون المرأة مجهولة خاصة آآ ان النساء لا يشهرن ولا يعرفن عند عند العرب. فكذلك ان جهلتها لا تضر. لكن يبقى تفردها بهذا بهذا الاصل. واما يقوي ايضا ان انها في الطبقة الاولى ومن من من طبقات التابعين فحديثها يقبل التحسين يقبل التحسين والاخذ به استئناسا وعليه الفتوى من عموم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الحائض تجلس اربعين يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة. ذهب اخرون الى ان اكثر استحاضة خمسين يوما. الى ان الاستحاضة خمسين يوما وهذا رواية عن الامام احمد وذهب اخرون الى ان الاستحاض اكثرها اكثرها ستون يوما وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان النفاس اكثره خمسين وقالوا ستين. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا حد لاكثره. انه لا حد لاكثره. ما دام يسمى ما دام نفاس ولكن هذا القول انه لا حد لاكثره فيه نظر هذا والقول الصحيح في هذه المسألة انه ان اكثر النفاس ان اكثره اربعون يوما وان المرء اذا رأت ما بعد ذلك فالاكثر على انه استحاضة انها تغتسل تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي. وبهذا قال جماهير اهل العلم. اما القول الثاني فهو فهو قول من قال بخمسين يوما او قال ستين يوما فاما ما زاد عن الستين فالصحيح انه استحاضة بالاتفاق لعدم وجود من يقول باكثر من ذلك لا يوجد القالب اكثر من ستين يوما ويحمى قول شيخ الاسلام على على انه اراد ان اكثره ستين يوما لانه قال لا لا ليس لاكثره حد. وفي هذا نظر قد تمكث المرأة اشهر كثيرة والدم معها ينزل لكن اذا كان دمها دم يتغير كأن تكون مميزة لدمها او يكون الدم دم بحراني ليس باسود فانها تجلس اربعين يوما وما زاد على ذلك تغتسل وتصلي. وهذا هو الاقرب والله اعلم. قال ومتى رأت الطهر اغتسل هذي متى تتعلق مسألة رؤية الطهر حال النفاس وحال الحيض. اما النفاس فالصحيح انها اذا رأت الطهر فهي طاهرة هو القول الصحيح من اقوال اهل العلم متى ما رأت الطهر فانها تترك ما قال ذلك ابن عباس وعطاء وهو قول احمد رحمه الله تعالى المشهور عنه وقال اخرون انه ما دام في مدة النفاس فانه لا يسمى طهرا. لكن الصحيح ان اذا رأت الطهر وهو اكثر من يوم وليلة فانها تكون طاهرة فانها تكون اما اذا عاودها الدم اذا رأت الطهرة في ايام نفاسها فانها تغتسل وتصلي وتفعل كل شيء لكن يشترط في هذا الطهر ان يكون اكثر اكثر من اقل الحيض واقل الحيض ذكرنا انه يوم وليلة فلابد ان يكون الطهر ايضا يوم وليلة. اما اذا كان اقل من يوم فالصحيح لا يسمى طهرا. لا يسمى طهر لو رأت ساعة او ساعتين وثلاث فانه لا يسمى طهرا لان في كونه طهر مشقة على المرأة فاذا امرناها عند كل ساعة ترى الطهر فيها فيه ان اغتسل اصبح بذلك حرج مشقة عظيمة على المرأة فاقل ما يسمى طهرا ان تكون ان تكون ان يكون الطهر يوما وليلة فاذا عاودها فاذا عاودها وقع فيه خلاف بين العلم اذا رجع النفاس لها اي رأت الطهر عشرة ايام قراءة الطهر عشرة ايام او عشرين يوما ثم رجعت ثم رجع الدم اليها. اولا نقول اذا رجع الدم في ايام الاربعين اذا رجع الدم بعد الاربعين اذا رجع الدم بعد الاربعين فالصحيح انه دم استحاضة ولا التفات اليه الا اذا وافق عادتها الا اذا وافق وهو ايام حيضها اذا وافق بعد الاربعين ايام حيضها فانها تكون حائض اما اذا لم يوافق ايام حيضها فانه يكون دم استحاضة ولا يلتفت اليه القسم الثاني او الحالة الثانية اذا عاودها في الاربعين اذا عاودها في الاربعين آآ اختلف العلم في ذلك هو في المذهب على الروايتين. القول الاول انه نفاس وبهذا قال اكثر الاصحاب والقول الثاني انه دوما مشكوك انه دواء مشكوك تصلي وتصوم احتياطا لكن نقول الصحيح ان الدم اذا عاودها في ايام النفاس فالصحيح انه نفاس. الصحيح انه نفاس وانه يكون طهرا كان في هذا النفاس ثم رجع الدم ما دام في مدة النفاس فاذا كانت المرأة في الاربعين يوما فرأت الدم عشرة ايام ثم انقطع عشرة ايام ثم بعد ثم رجع عشرين يوم الاخيرة نقول هو نفاس ويلزمها ان تمسك عن الصلاة والصيام ولا يجوز لها ان تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها ولا جامعها زوجها في هذا النفاس. اختلف العلم في مسألة الضوء في ايام الطهر. هل لزوجها ان يجامعها؟ فذهب الجمهور انه لا يجامعها الا بعد الاربعين الا بعد الاربعين والصحيح اننا اذا اجزنا لها الصلاة والصيام اجزنا لزوجها ايضا ان يجامعها لانه لا فرق بين الصلاة والصيام بل الصلاة والصيام معظم اعظم احتياطا من جماع زوجها من جماع زوجها لها. فنقول اذا جازت الصلاة والصيام جاز لزوجها ان يجامعها ها قال بعد ذلك وان عاد في مدة الاربعين فهو نفاس. هناك مسائل اخرى وهي لو ان المرأة لم ترى دما. لو ان المرأة لم ترى دما. فماذا يلزمها؟ نقول لا يلزمها شيء لا يلزمها شيء وتكون طاهرة. بل وجد في بعض في ايام الصحابة ان امرأة تسمى تسمى الطاهرة لانها تلد بلا دم وتسمى ذات الجفوف وتسمى ذات الجفوف اي لانها تلد بلا دم. فلو وجد ان امرأة ولدت بغير دم فان هذا لا يسمى نفاس واختلف اهل العلم في من؟ اذا رأت الدم بعد رؤية الجفاف ولدت بلا دم. ثم بعد عشرة ايام خرج الدم. هل هذا دم نفاس او غيره صحيح من اقوال العلم انه نفاس ما دام ما دام في الاربعين ما دام في الاربعين. المسألة الاخرى متى يسمى نفاس؟ الصحيح انه لا يسمى نفاس الا اذا انا بعد وضعي من استقرت فيه الروح من استقرت فيه الروح وهو من كان ابن احدى وثمانين يوما. فاذا خرج الدم بعد حمل مضى عليه بثمانون يوما وظهرت فيه آآ هيئة خلقه اي فيه اثر الخلقة كأن يكون له عينان وله رأس وله يدان فان هذا يسمى نفاس اما اذا اسقطت دما عبيطا او اسقطت قطعة لحم لا ليس بمتخلق فان هذا لا يسمى نفاس فان هذا لا يسمى نفاس وانما يسمى وانما يسمى دم دم فساد وانما يسمى دم فساد تغتسل وتصلي وتصوم ولا يلزمها شيء. هذا الباب اتى بهذا نكون قد انهينا باب النفاس نبتدئ ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم الذي بعد بعد اجازة الفصل الدراسي في كتاب الصلاة والله الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد