بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. روى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل الا الحائض والنفساء. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. وان جحدها عنادا كفر ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها الا لناو جمعها او مشتغل بشرطها. فان تركها تهاونا بها استتيب استتيب ثلاثا فان تاب والا قتل. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الصلاة هذا الكتاب يتعلق باحكام الصلاة وقد جمع فيه فصولا وابوابا تتعلق باحكام الصلاة فلما انهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بشرط الصلاة وهو الطهارة فان اكد شروط الصلاة الطهارة وما يتعلق باحكامها من انواع المياه وما ينجس الماء وما وما يسلبه الطهورية وما هي نواقض الوضوء التي تبطل الوضوء الذي يصلى به وعرفنا ذلك كله انتقل بعد ذلك رحمه الله الى الصلاة والصلاة اصلها في اللغة من الدعاء الاصل الاصل في الصلاة هو الدعاء وهذا معناها اللغوي. وقد قيل ان التالي للشيء الصريح والتالي للشيء فالصلاة من جهة معناه من جهة معناه من جهة كونها ان بمعنى الدعاء فهي كذلك من جهة حقيقتها اللغوية وايضا هي كذلك من جهة الشرعية فان المصلي حقيقة داعي وسائل لربه سبحانه وتعالى ان ينجيه من عذاب الله عز وجل وان يدخله الجنة هذا من جهة مضمون الصلاة. واما من جهة كونها تالية او من جهة الصلي الذي هو التالي فهي تالية للشهادتين فهي تالية شهادتين وهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. واما من جهة الاصطلاح فهي اقوال وافعال على هيئة مخصوصة تفتتح بالتسليم تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم اقوال وافعال اقوال وافعال معلومة على جهة على صفة مخصوصة تفتتن افتحوا بالتكبير وتختتم بالتسليم هذه هي الصلاة. والصلاة هي اكد اركان الاسلام العملية اكد اركان الاسلام العملية وقد خصها الله عز وجل بخصائص كثيرة قد خصها ربنا سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة دون غيرها من الشرائع. اول خصائصه طه ان الله سبحانه وتعالى فرضها بلا واسطة فرضها بلا واسطة بل كلم رسوله صلى الله عليه وسلم كفاحا عليه الصلاة خمسين صلاة ثم خففها عنه ربنا سبحانه وتعالى الى ان جعلها خمس صلوات في اليوم والليلة من جهة العمل من جهة الميزان والاجر. الخصيصة الثانية ايضا ان الصلاة لم تفرض في الارض. لم تفرظ في الارظ وانما فرضت في فوق السماء بين يدي الله عز وجل فرضها ربنا سبحانه وتعالى. الخسيصة الثالثة ان الله سماها ايمان كما قال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم فسمى الصلاة ايمانا وقد قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان وفسر الايمان هنا بانه بانه الصلاة والخصيصة ان الصلاة صلة بين العبد وربه وان العبد متى ما اراد ان يكلم ربه فما عليه الا ان يصلي فان الله ينصب وجهه او لوجه عبدي حال صلاته ثم يكشف الحجاب بينه وبينه فيكلمه ويسأله ويصل ربه بهذه الصلاة. الخصيصة الخامسة ايضا ان جميع الاعمال تاركها لا يكفر بتركها لها بتركه لها الا الصلاة فان تاركها يكفر عند الصحابة رضي الله تعالى وقد قال عن بن شقيق العقي رحمه الله تعالى ما من اعمال تركه كفر الا الصلاة وعلى هذا اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاة ان تارك الصلاة كافر والخصيصة السادسة ان الصلاة عمود الدين. فكما ان البنيان لا لا يقوم الا بعموده فكذلك الاسلام لا يقوم الا بالصلاة من ترك الصلاة فقد فقد افسد بنيانه وقد هدم عمار اسلامه بترك للصلاة والخصيصة السابعة ان اهل النار ان اهل النار لا يخلون النار الا باثى ان اهل النار. ان النار يحرم عليها ان تأكل مواضع السجود من المصلي. فالمصلي ان تحرم اعضاؤه على النار فلا تأكلها النار فلا تأكلها النار بل لا يعرف اهل النار من اهل الشفاعة الا باثار السجود الا باثار فيعرفهم اخوانهم فيخرجون من النار باثر سجودهم اي باثر الوجه ان ترى دائرة وجوههم وترى اكفهم وترى ركبهم وترى واقدامهم لا تلمسها النار ولا ولا تأتيها. ايضا من خصائص الصلاة انها انها ان العبد اذا صلى كفر الله به هذه الصلاة عن خطاياه كما جاء في الصحيح الصلوات الخمس الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما اذا اجتنبت اذا اجتنبت الكبائر اذا اجتنبت الكبائر. وايضا ان الصلاة تمنع صاحبها من القتل. فقد نهى النبي قد نهيت عن قتل المصلين قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين فافاد هذا الحديث ان الذي لا يصلي انه يقتل اذا ترك الصلاة انه يقتل اذا اذا ترك الصلاة وقد اجمع المسلمون على وجوب الصلاة وانها واجبة بالكتاب والسنة والاجماع. ومن خالف هذا كفر من خالف في هذا الوجوب وقال ان الصلاة ليست بواجبة كفر بهذه المخالفة لان المسلمين مجمعون على ان الصلاة واجب كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يقول واقيموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم امر باقامة الصلاة صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة الصلاة هي الركن الثاني من اركان من اركان الاسلام وهي العمل الوحيد الذي الذي يكفر الذي يكفر تاركه الذي يكفر تاركه المسألة الثانية في احكام الصلاة بعدما عرفنا وجوبها وانها واجبة فهي تجب على من؟ تجب الصلاة على كل مسلم عاقل بالغ هؤلاء تجب عليهم الزكاة. قال تجب على كل مسلم بعاقل بالغ الا الحائض والنفساء فالصلاة واجبة على كل مسلم وقوله على كل مسلم خرج بذلك الكافر. ومعنى خروج الكافر هنا انه انه لا تصح الصلاة منه ولو صلى واما هل هو مخاطب او غير مخاطب؟ فنقول الصحيح انه مخاطب بالصلاة كما قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. والذي عليه جمهور الاصوليين ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وانهم يعذبون يوم القيامة على ترك على ترك الصلاة على ترك الصلاة. فيعذب عليها ويعاقب عليها لتركها. واعظم من ذلك يعذب ويعاقب على ترك التوحيد والاسلام. فالصلاة لو صلاها الكافر لا تصح منه كذلك المرتد لو صلاها لا تصح منه حتى يجدد اسلامه ويسلم الكافر فاذا اسلم صح صح اسلامه صح اذا اسلم وصح اسلامه صلى بعد ذلك وقبلت صلاته. اما يعذب او لا يعذب نقول يعذب على ترك الصلاة الكافرة كذلك العاقل لابد ان يكون المصلي عاقلا. فخرج بقوله العاقل خرج المجنون والمجنون لا تقبل منه الصلاة ولا تصح منه ولا يكلف بها. فالمجنون لو مات وهو لا يصلي فلا شيء عليه وهو من اهل الجنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله رفع القلم عن ثلاثة. جاء من حديث حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. انه قال رفع القلم ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل المجنون حتى يعقل والصغير حتى يبلغ. فالمجنون ليس بمكلف من جهة انه يؤمن بالصلاة او انه او انه اذا صلى تصح منه فهو لا يوجد صلاة ولو صلى لا تصح منه الا اذا كان يعقل شيئا من صلاته فلا بد للمصلي ان يكون عاقلا حتى يكلف بهذه الصلاة. وان يكون بالغا وفي هذا دليل على ان غير البالغ الصلاة في ليست بواجبة الا ان الصبي يؤمر بالصلاة الصبي يؤمن الصلاة من باب التعويد عليها كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو فقال انه قال مروا اولادك بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما بالمضاجع. فالصبي يؤمن الصلاة لسبع سنين يؤمر وامر تأديب وترغيب دون ان يظرب ودون ان يعاقب ودون ان يعذب وانما يؤمر فقط. فاذا بلغ العشر سنوات امر فان امتنع ضرب تأديبا ضرب تأديبا حتى يصلي ويؤجر على صلاته ولو ترك الصلاة حتى بلغ حتى بلغ انه لا يقضي ما فات لا يقضي ما فات لانه غير مكلف بما مضى فقد رفع الله عنه التكليف لكنه يؤمى بالصلاة ويحث عليها ويرغب فيها فان تجاوز العشر سنوات ادبناه على تركها ادبناه على تركها وضربه والده ضربا على وجه التأديب حتى يعتاد الصلاة ويلتزمها دائما قال وعاقل وبالغ الا الحائض والنفساء. اي ان الحائض النفساء وان كانوا بالغين عاقلين فان الصلاة من جهتهم لا يكلفون بها حال كونهم حال كون في الحيض والنفاس حال كون في الحيض والنفاس فان المرء غير مكلفة بالصلاة. بل لا يجوز لها ان تصلي حال كونها حائض او نفساء. وهذا محل اجماع بين اهل السنة وقد خالف في ذلك الخوارج فالزموا الحائض النفساء ان تقضي الصلاة بعد طهرها وهذا قول باطل وقد كرته عائشة رضي الله تعالى عندما قالت معاذ لها ما بالنا نقضي الصلاة ونقض ما بال نقض الصيام ونقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت اما كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بقضاء الصلاة نؤمن بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصلاة من الحاض النفساء باطلة ولا ولا تكلف بها ولا تؤمر بها ولا يجوز لها ولا يجوز لها ان تصليها. وهنا مسألة هل تؤجر على ترك الصلاة وتثاب على على عليها هذه مسألة هل الحائض النفساء تؤجر على ترك الصلاة؟ وهل تثاب على تركها لذلك ويكتب لها اجر المصلي في ايامي حيض نفاسها اختلف اهل العلم في ذلك ولا شك بعد لا شك انهم مجمعون على انها تؤجر على ترك الصلاة من جهة التعبد فهي متعبدة لله عز وجل بترك الصلاة حال كونها حائضا ونفساء. وهل تثاب وهل تثاب هل تثاب لتلك الصلاة التي تركتها اي اي هل يكتب لها الصلوات التي لم تصليها زمان حيض نفاسها وقع فيها خلاف الصحيح انه يكتب لها جميع الصلوات التي تركتها حال كونها حائض ونفساء. فلو تركت المرأة اربعين يوما الصلاة لنفاسها فانها يكتب لها اجر ومن يكتب لها اجر صلاة اربعين يوما اي الصلوات كلها يكتب لها. كذلك الحظ ودليل ذلك حديث ابي موسى الاشعري رظي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين ان قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ولا شك ان الحائض والنفساء تركت الصلاة بعذر. فكذلك كما ان المسافر تكتب له اعماله لعذره بالسفر فمن باب اولى ان الحائض التي عذرت بترك الصلاة وعذرها اشد انه يكتب لها اجر صلاتها التي تركتها لله عز وجل في كتب لها انها مصلية وانها قارئة للقرآن اذا تركت ذلك كله لله عز وجل. قال بعد ذلك فمن فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك اولا جاحد وجوب الصلاة ينقسم الى قسمين القسم الاول من كان بين المسلمين من كان بين المسلمين وقد بلغته النصوص والايات الدالة على وجوب الصلاة فهذا باجماع اهل العلم انه كافر انه كافر بالله عز وجل ولا يعذر بكونه جاهل لا يعذر بكونه لان جهل هنا جهل تفريط لا جهل عجز. هذا القسم الاول من كان بين المسلم مثلا في هذه البلاد وانكر وجوب الصلاة. قال الصلاة ليست بواجبة. ولا ارى وجوبها نقول هذا الجاحد كافر باجماع المسلمين وقد نقل ابن عبدالبر وقد نقل ابن رجب رحمة تعالى كفره ونقله غير واحد من اهل العلم ان جاحد وجوب الصلاة كافر وقد نقله ابن قدامة وابن عبد البر وابن المنذر وغيره واحد من اهل العلم نقلوا كفر من جحد شيئا من الدين معلوم بالضرورة اذا كان بين المسلمين ومثله يعلم ذلك. القسم الثاني من جهل من جحد وجوب الصلاة لجهله وكان بعيدا عن بلاد الاسلام. كان يكون ناشئا في بادية بعيدة او حديث عهد باسلام فهذا الصحيح فيه من اقوال اهل العلم انه يعذر بجهله. وهذه احد المسائل التي يعذر الجاهل فيها وهي مسائل الشرائع الظاهرة ان الجهل يكون عذرا اذا كان حديث عهد باسلام او ناشيا ببادية بعيدة فهذا الصنف من الناس يعذر اهله يعذر اذا انكر شيئا من الشرائع الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وما شابه لك وانكر وجوبها وهو مثل يعذر بهذا كأن يكون حديث عهد باسلام او ناشي بعيدة فاننا نعرفه الصلاة ونبينها له فان اصر كفر فان اصر كفر وقتل بعد ذلك ردة وقتل بعد ذلك ردة ان قدر ان قدر عليه. وهذا معنى قوله فان وجوبها لجهله عرف وقوله لجهله هذا خاص من؟ من كان حديث عهد باسلام او ناشئا ببادية بعيدة اما من كان بين المسلمين ويعيش بين المسلمين وقال اجهل حكم الصلاة ليس ذلك عذرا له لان هذا معنى من الدين بالضرورة و جهل هنا اي جهل نوعه؟ نقول جهلك جهل تفريط وجهل عجز وجهل وجهل آآ جهل تفريط وجهل لا تعذر به عند الله عز وجل. اما الذي هو حديث عهد باسلام او ناش بعيدة وجهل حكم الصلاة فانه ينزل منزلة الجاه العجز وقد جاء في حديث حذيفة عند صلة ابن زفر عند ابن ماجة ان حزب رضي الله تعالى عنه قال يدرس الاسلام حتى لا يبقى منه شيء لا صلاة ولا صيام ولا زكاة حتى يقول اناس ادركنا يقولون لا اله الا الله فقال صلة او تنفعهم؟ قال اي وربي تنفعهم اي انهم لا يعلمون الاسلام لا يعرفون من الاسلام الا قول لا اله الا الله وهذا الصنف من الناس جهلوا وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع الشرائع وذلك انهم درس ولم يبق ولم يبق من معالمه شيء اما لبعدهم ونشئ ونشوهم في اماكن بعيدة عن بلاد الاسلام او انهم حدثاء عهد بالاسلام الظاهر ان هذا الحديث انه اندرس الاسلام في بلادهم وتتابع الاباء والاجداد على ترك الاسلام وعدم وعدم الاخذ به حتى نشأ جيلا لا يعرف ومن دين ابائه الا انهم يقولون لا اله الا الله اي يوحدون الله ولا يشركون بالله شيئا الا انهم لا يصلون ولا يصومون ولا يزك ولا يزكون ولا يحجون ومع ذلك اثبت لهم اسلامهم ويعني ولكن يشترط في هذا المقام انهم كانوا على التوحيد كانوا على التوحيد ومتلبسين بتوحيد الله عز وجل ولم يشركوا بالله سبحانه وتعالى شيئا ولكنهم تركوا الشعائر والشرائع الظاهرة. فمعنى قوله فان لجهله عرف ذلك من كان جهله عذرا له كأن يكون عاجزا عن الحق اما لنشوء ذلك بعيدا او انه حديث عهد باسلام. وان عنادا كفر اي الان الجحود قسمه الى قسمين اما جحود جهل واما جحود عناد اما جحود الجهل قسمناه الى قسمين جهل يعذر به فهذا يعذر وجهل لا يعذر به فهذا يكفر. واما الجهل الذي واما جحده عناية يعلم ان الصلاة واجبة ولكنه يعادي ويقول ليست بواجبة فهذا كافر باجماع المسلمين كافر باجماع المسلمين لان لو انكر شيء من الدين معلوما بالضرورة. ومن لم يكفر هذا الصنف من الناس فهو كافر مثله. لان كفره مستبين ظاهر. وقد احد شيئا واجبا معه من الدين بالظرورة. فمن قال ان هذا القول ليس بكفر؟ كفرناه. اما من قال ان هذا القائل لا يكفر لعله مكره لعله متأول فهذه مسألة اخرى ولكن مسألة لو من لم يكفر هذا الصنف بدعوى ان قوله ليس بكفر كفر بهذا القول لان لازم قوله ان ان جحد الصلاة جحد وجوب الصلاة ليس ليس بكفر وهذا تكذيب لله ولرسوله اجماع المسلمين. قال بعد ذلك ولا يحل تأخير عن وقت وجوبها الا لناوي جمعها. قبل ان نتكلم عن مسألة التأخير. مسألة حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا. عندما ذكرها عنادا وجحودا لا بد ان نعرف ايضا حكم تارك الصلاة تهاون كسلا. هذي المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. والناس في هذا المقام على اقوال ثلاثة. القول الاول من يرى ان تارك الصلاة صلاة لا يكفر وانما يفسق ويؤدب وان شاء ادبه ولي الامر وعزره حتى يصلي. وهذا يذهب اليه اهل الرأي ولا يكفرون ولا يكفرون تارك الصلاة مطلقا اذا كان تركه لها تهاونا وكسلا واحتجوا عموم احاديث الوعد بعموم احاديث الوعد التي هي من قال لا اله الا الله دخل الجنة من لقي الله لا يشبه شيء دخل الجنة وما شابه هذه الاحاديث. القول الثاني الذين قالوا ان تارك الصلاة تهاوى الكسل لا يكفر ولكنه ولكنه ولكنه يقتل يحبس فيقال تصلي او قتلاك فان اصر على تركها قتل الا ان قتله عندهم قتله قتل حد لا كفرا. قتله حدا لا كفر. ومعنى ذلك ان حكم تارك الصلاة اذا امتنع من الصلاة انه يكفر انه يقتل حدا. واحتج بحديث انه لعله يصلي عندما قال ولا اقتل يا رسول الله. قال لعله يصلي فقالوا ان هذا الحديث يفيد ان تارك الصلاة ان حكمه القتل ولكنهم لم يكفرونه وهذا هو المشهور عند اصحاب الشافعية القول الثالث من قال ان تارك الصلاة يكفر ان تارك الصلاة يكفر ثم يستتاب قبل قتل يكفر ثم يستب فان اصر وترك الصلاة بعد ان يستتاب آآ تصلي او قتلاك يترك بين يوم او يومين او ثلاثة فان اصر على تركها قتل ردة قتل ردة وهذا المشهور عند الحنابل وهو قول الحسن وابراهيم النخعي وقول ايضا الاوزاعي وقول المبارك وايوب السختياني وقال بجمع من السلف وكفروا من ترك الصلاة. هذه هذا القول هذا القول اختلف اصحابه باي شيء يكفر هو هل بترك صلاة واحدة او بترك صلوات او بترك الصلاة كلية فالمشهور عند المتقدمين ان تارك الصلاة كافر مطلقا. واحتج من قالوا بكفر تارك الصلاة بقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا صلاة الزكاة فاخوانكم في الدين واحتجوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله عند مسلم انه قال قاسم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة وبحديث بريدة عند اهل السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وبما رواه مالك الموطأ عن عمر لا حظ في الاسلام من ترك لمن ترك الصلاة ولما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان قال من ترك صلاة العصر فقد حبط فقد حبط عمله فقد حبط وعمله. فذهب جمهور هؤلاء الى ان من ترك صلاة حتى يخرج وقتها مع الصلاة التي تجمع لها فانه يكفر بهذا اي لو ترك صلاة الظهر ثم تتعمد تركها الى ان خرج وقت العصر اي بغروب الشمس قالوا يكفر بهذا الترك ولا يكفر بترك صلاة الظهر ولا تعكس صلاة الظهر لانه قد تجمع مع صلاة العصر ويكون معذورا بجمعها. اما اذا اخرها حتى يخرج وقت العصر فانه يكفر عند اسحاق وعند احمد في رواية وعند جمع من السلف. والقول الثاني في المذهب ايضا انه لا يكفر حتى يترك صلوات عدة وهذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وما لا اليه ابن قدامة رحمه الله تعالى ورويه عن احمد انه لا يكفر الا اذا ترك الصلاة كلية اي لم يصلي ترك كلية تهاونا وكسلا واحتجوا بحديث رواه احمد في مسنده من حيث عاصم ان رجلا ان وفد ثقيف لا تسمى فقال نبايعك على الا نصلي الا صلاتين فقبل منه النبي وسلم ذلك فقالوا دليل على ان من صلى بعض الصلوات انه لا يكفر واحتجوا ايضا بما ذكره ابن قدامة هنا وهذا الذي ماله ابن قدامة ان تارك الصلاة لا يكفر الا اذا ترك كلية وهو حديث عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي جاء من طريق عبد الله بن حيريز عن المخدجي عن الصامت خمس صلوات في اليوم والليلة ثم ذكر الحديث فقال في اخر الحديث ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فقالوا هذا دليل على ان من صلى وترك انه لا يكفر انه تحت مشيئة الله عز وجل. واما الذي هو كافر فلا يدخل تحت المشيئة. المشرك والكافر لا يدخل تحت مشيئة الله عز وجل بل هو خالد في نار جهنم. فدل هذا الحديث على ان الذي يصلي ويترك انه لا يكفر. الا ان القائلين بكفره قالوا ان هذا اذ اولا مردود بعلة فيه وهو انه تفرد به المخدجي وهو ليس بمعروف وليس بمعروف الرواية وهو مجهول وقد لم يوثقه الا ابن حبان فالحديث بتفرده هذا بتفرد بتفرد هذا الحديث يعد نكارة وعلة يضاع بها. الامر الثاني ان المراد ولم يحافظ عليهن اي لم يحافظ على ركوعها وسجودها وخشوعها ونقص ذلك كله فهذا الذي فهذا الذي تحت مشيئة الله عز وجل. اما انه يترك الصلاة يترك صلاة كاملة حتى يخرج وقتها فلا يدخل في هذا الحديث. واقرب الاقوال في هذا ان يخوف الناس من ترك الصلاة وان من ترك صلاة واحدة يخشى عليه ان يحبط عمله والنبي عندما قال من ترك صلاة العصر حبط عمله دل على ان الحبوط هنا المراد بها الحبوط الكلي والحبوط الكلي لا يتعلق الا الا بالمكفرات. فلا يحبط العمل الا بالكفر او الشرك وانما يحبط الهبوط الجزئي باعمال خاصة كالمن والعجب والرياء فيحبط العمل الذي الذي جاوره او الذي خالقه. اما ان يحبط العمل كله فلا لا يكون ذلك الا لا يكون ذلك الا بالكفر او الشرك بالله عز وجل. اذا هذه المسألة في مسألة التهاون فالاحوط القول الاقرب وفي هذه المسألة اللي دلت على الدليل ان من ترك صلاة كلية كفر واما من ترك فرضا وصلى فروظا فان هذا على وعيد شديد ويخشى عليه ان يكون داخلا في دائرة الكفر عافانا الله واياكم. قال بعد ذلك ولا يحل تأخيره عن وقت وجوبها الا لناويا جمعها. اي ان تأخير الصلاة محرم ولا يجوز. وتأخير الصلاة هو ان يؤخر الصلاة عن وقتها الذي وقته الله عز وجل وذلك ان الله سبحانه وتعالى الصلاة كتابا على المؤمنين. فجعل في كتاب المؤمن موقوتة اي مؤقتا لا يتجاوزها المسلم لا يتجاوزه المسلم فيجب على الانسان ان يصلي الصلاة في وقتها فوقت الظهر يبتدأ من من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر من ان يكون ظل كل شيء مثله الى ان يصل مثليه ويدخل وقت الاضطرار الى الى غروب الشمس. المغرب وقتها الى من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر العشاء وقت من مغيب الشفق الاحمر الى طلوع الفجر على الصحيح من اقوال العلم. فلا يجوز مسلم ان يؤخر الصلاة عن وقتها الذي وقته رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لك الا الا في حالة واحدة. ذكر هنا حالتين. الحالة الاولى لناو لجمعها اذا كان ممن يجوز له جمع الصلاة مثلا مسافر جاز له ان يؤخر صلاة الظهر الى وقت العصر لانه يجوز له جمع صلاة الظهر مع العصر فهنا يجوز له ان يؤخر صلاة ان يؤخر صلاة الظهر. فمن نوى الجمع جاز له التأخير. والجمع يجوز مريظ ويجوز للمسافر ويجوز ايضا لمن كان مضطرا يلحقه حرج في ان يصلي الصلاة بوقتها فهذا يظل له خاص واما ما عدا ذلك فلا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة لوقتها. قال الحالة الثانية ولمشتغل بشرطها ولمشتغل بشرطها ومعنى مشتغل بشرطها ان ان يدخل الوقت عليه وهو غير واجب الثياب. فيشتغل بتخييط ثوب له حتى يستر فيخرج الوقت وهو لم ينتهي من خياط ثوبه فيقول يجوز له ذلك. وهذا القول ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه قول ضعيف وان الاجماع وان الاجماع خلافه وقال انه لا يعرف لهذا القول سابق وانما اول من قال به بعظ اصحاب بعظ الشافعية وبعظ الحنابلة ومذهب الاحمد ان ان الوقت يقدم على شرط الصلاة ان الوقت يقدم على شرط الصلاة ولا يجد مسلم ان يؤخر الصلاة بشيء من شروطها. فاذا عجز عن القيام قلنا له صلي على حسب حالك. اذا عجز عن الماء قلنا له صلي على حسب حالك. اذا عجز عن عورته ولا يمكن ستره الا بعد خروج الوقت قلنا له صلي على حسب حالك ولا يجوز لك ان تنشغل بهذا الشرط حتى الوقت فاذا استيقظ الانسان وقت صلاة الفجر وليس عنده ماء ولو ذهب يطلب الماء خرج الوقت نقول له يجب عليك ان تتيمم ان تتيمم شخص مثلا قام وقت وهو لا يستطيع ان يصلي قائما ولو انتظر الى طلوع الشمس لعله ينشط ويجد من من يجلسه على من من من يصلبه ويقوم فنقول له صلي على حسب حالك ولا يجوز لك ان تؤخر الصلاة عن وقتها وقد نقل شيخ الاسلام الاجماع على هذا القول الاجماع على هذا القول انه لا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة لانشغاله بشيء من شروطه. فيكون هذا القول الذي ذكر وابن قدامة هنا قول ضعيف بل عده شيخ اسلامنا من الاقوال الشاذة التي لا لا يشار اليها ولا يعتمد ولا يعتمد عليها قال بعد ذلك فان تركها تهاون وكسلا استتيب ثلاثة فان تاب والا قتل ذكرنا ان تاركها تاء وانكسى انه يكفر على الصحيح من اقوال اهل العلم فان ثم يدعى الى الصلاة. فان اصر على تركها قتل ردة. اولا ذكر شيخ الاسلام ان هذه المسألة ما يفترضه الفقهاء والا لا يعقل لا يعقل من مسلم يترك الصلاة ثم يؤتى بالنطع ويعرض على السيف ويقال له صلي ولا قتلناك ثم يقول لا اصلي الا رجلا جاحدا معاندا مكابرا مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اما مسلم يؤمن بالله ويؤمن يدعى الى الصلاة ويدعى للامر بهذا الخير العظيم. ثم يؤتى بالسيف والنطع وينصب له. ثم يصبر على القتل. ولا يكفر. يقول شيخ الاسلام ام هذا لا يعقل وانما يفترضه الفقهاء والا في الواقع لا حقيقة له. لان الانسان لو يظرب بعصا صلى. فكيف بسيف فكيف بسيف تقطع فيه رقبته ويمتنع من ويمتنع من الصلاة. فعلوا فلو فرضنا هذا واتى واتينا برجل قال لا اصلي ثم عرض على السيف وصبر على السيف حتى قتل فلا شك ان قتله يكون ردة لان امتناع عندئذ يكون دليلا على جحوده وعدم ايمانه بوجوب بوجوب الصلاة. نقف على هذا الفصل ونكمل فيما يتعلق بالاذان والاقامة في الدرس القادم والله له احكام وصلى الله وسلم على نبينا محمد