بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة وهما مشروعان بالصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والاذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه. والاقامة احدى عشرة كلمة وينبغي ان يكون المؤذن امينا صيتا عالما بالاوقات ويستحب ان يؤذن قائما متطهرا على موضع عالي مستقبلا القبلة. فاذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه ويترسل في الاذان ويحضر الاقامة ويقول في اذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الاوقات الا لها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل ان تكونوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الاذان والاقامة فقال باب الاذان والاقامة اي انه دخل من هذا الباب على احكام الاذان واحكام الاقامة. اما الاذان في اللغة فهو الاعلام. الاذان هو الاعلام بدخول الوقت هو الاذان هو الاعلام واما في الاصطلاح فهو الاعلام بدخول الوقت بجمل مخصوصة في وقت مخصوص هذا اولا من جهة تعريف الاذان. الامر الثاني حكم الاذان. الاذان باجماع اهل العلم المشروع. باجماع اهل العلم مشروع عند دخولي وقت الصلاة ان يؤذن المسلم لصلاته وقد اختلف العلم في حكم الاذان من جهة فرضيته وعدم فرضيته. فذهب جمهور اهل العلم الى ان الاذان فرض من فروظ الكفايات بالامصار وانه وانه يؤمر بان يؤذن في كل مصر من انصار المسلمين بالاذان حتى يعلم دخول الوقت وذلك ان الاذان من شعائر الاسلام من شعائر الاسلام الظاهرة وقد جاء في الصحيحين عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله وسلم اذا غار انتظر فان سمع اذانا لم يضر وان لم يسمع اغار صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث ان الاذان شعار من شعائر المسلمين وعلى من علامات اهل الاسلام. وان البلد التي لا يظهر فيها الاذان فانها تقاتل حتى تلتزم هذه شعيرة حتى تلتزم هذه الشعيرة حتى عند من يرى ان الاذان سنة يرى وجوب القتال من امتنع من ادائها بانها شعيرة من شعائر الاسلام وبها يعرف وبها يعرف حال البلد انهم على الاسلام. والقول الثاني القول الثاني ان كان سنة مؤكدة من الاذان سنة مؤكدة والقول الثالث ان الاذان سنة مطلقة وهناك قول الرابع التفريط التفريق بين الاذان والاقامة اقامة فمنهم من يرى ان الاقامة سنة ويرى الاذان فرض ومنهم من يرى ان العكس ومنهم من ذهب الى ان الاذان فرض على الاعيان بل بالغ بعظهم فجعل الاذان شرطا من شروط صحة الصلاة وهذي اقوال خمسة بل اكثر من ذلك بهذا الباب. والصحيح الصحيح في هذه المسألة ان الاذان فرض كفاية ان الاذان فرض كفاية اذا وجد سببه وهو اذا وجد جماعة فانه يتفنه يجب ان يؤذن من يحصل باذانه مقصد الاذان. ومقصد الاذان هو الاعلان بدخول الوقت. واتيان صلاة الجماعة مقصد الاذان هو الاعلان بدخول الوقت واتيان الجماعة. اما اذا كان الانسان وحده وليس هناك جماعة يدعو لها فان الاذان يكون في حقه سنة. بل نقول ان الاذان اصله سنة مطلقة. ويتعين اذا وجد ويكون فرض كفاية اذا وجد سببه اذا وجد سوي فانه يكون فرض كفاية وهذا معنى معنى قول فرض كفاية اذا كان ينادى ينادى به للجماعة وقد قال مالك رحمه الله تعالى انه فرض كفاية في المساجد وسنة في غير المساجد وسنة في غير المساجد. والصحيح انه فرض كفاية في المساء وفي غيرها اذا وجد سبب وهو الدعاء الى صلاة الجماعة والاعلان بدخول بدخول الوقت. قال هنا وهما مشروعان الصلوات الخمس هذا محل اتفاق واجماع بين العلم ان الاذان مشروع للصلوات الخمس ان الاذان مشروع للصلوات الخمس هذا القول انه لا يشرع لغير الصلوات الخمس لا يشرع لغير الصلوات الخمسة ليؤذن لها لا استسقاء ولا تراويح ولا لا كسوف ولا غيرها مما يجمع مما تجمع فيه الصلاة او مما يجمع له لاجل الصلاة فيها. الا ان الكسوف خاصة ينادى لها بقوله الصلاة جامعة الصلاة جامعة والصلاة جامعة ينادي لها مرة ومرتين وثلاث حتى يحصل المقصود اما ان لها بمثل الاذان الذي ينادى له فهذا بدعة وان قال به بعض اهل العلم لو ينادى للصلوات لصلاة الاستسقاء ولصلاة الجنازة نقول هذا قول ضعيف بل هو بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادي لا لصلاة العيد ولا لصلاة الاستسقاء ولا لغيرها مما يجتمع الناس له وانما كانوا يخرجون لها دون اذان وقد ذكر ذلك جاء ابن سعود رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ولم يؤذن ولم يؤذن له ولم لا دا لها. اذا معنى قوله وهما مشروعتان او هما مشروعان للصلوات الخمس هذا محل اجماع فيخرج بهذا ما عدا الصلوات الخمس وهي صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنائز وصلاة التراويح والقيام فلا ينادى لها. قوله للرجال دون النساء وهذا هذا دليل على ان الاذان متعلق بالرجال لا بالنساء وبالاجماع بالاجماع ان المرأة لا يجب عليها الاذان. المرأة لا يجب على الاذان والاقامة. وانما اختلفوا هل يسن لها ان تؤذن او لا والجمهور على انها لا يسن لها الاذان ويسن لها الاقامة لا يسن لها الاذان ويسن لها الاقامة لان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقيم لصلاة الجن لانها صلت اقامت وجعلوا ابن اسامة رضي الله تعالى عنها. لكن لو لم لو لم تقم ولم تؤذن فلا حرج عليها. اما الاذان فلا يشرع في حق النساء لا يشعر لهن ابدا سواء كن يصلين جماعة او يصلين فرادى اما الاقامة فقد جاء بعض الصحابيات انها اقامت لصلاتها. جاء ذلك عن عائشة وام سلمة. واما انها اذنت فلا يصح ان المرأة تؤذن فلا يصح ان المرأة وتؤدن وذلك ان المرأة عورة. وهل يصح اذانها؟ ويعتد به الجمهور انه لا يعتد باذان المرأة. وقال بعض اهل العلم انه يعتد به لكنه مع الكراهة لكنه مع الكراهة الصحيح ان اذان المرأة لا يعتد به على الصحيح من اقوال اهل العلم قال بعد ذلك والاذان خمسة عشر كلمة. اولا متى فرض الاذان؟ متى فرض الاذان؟ الاذان فرض بعدما فرض الله عز وجل الصلوات الخمس وكان ذلك في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شرع وفرض الاذان. وسبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم همه اه صلاة الناس عدم اجتماع الناس للصلاة وكيف يجمع الناس للصلاة؟ فقال بعضهم لو نقرنا لو لو ضربنا ناقوسا وقال لو اشعلنا نارا وقال قال اخر لو امرنا رجل في نادي بالناس الصلاة الصلاة فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلال ان ينادي بالصلاة ان ينادي بالصلاة فقال قم فنادي بالصلاة وهو ان يقول الصلاة الصلاة فيأتي اندية القوم واندية الناس ومجامعهم ويقول لهم الصلاة الصلاة اي قد حضرت وقامت فينطلق الناس الى المسجد ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اول امر الصلاة وامر الاذان. فلما سمع ذلك عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه همه فرأى في المنام رؤية ان انه رأى رجل معه ناقوس فقال يا هذا اتبيعن اتبيع الناقوس؟ قال اما؟ قال حتى انادي الى الصلاة. قال الا ادلك على ما هو خير من ذلك قال وما هو؟ قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وعلمه جمل علمه جمل الاذان ثم علمه الاقامة. فرجع ابيها عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال برؤيا حق القها على بلال فالقاها على بلال لانه اندى منه صوتا فاذن بهذا الاذان من فلما اذن بلال بهذه الاذان سمعه ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال فاخبره بما رأى عبد الله بن زيد فقال لقد رأيت مثل ما رأى عبدالله بن قال الحمد لله على ذلك ولكني استحيت ان اخبرك بذلك فحمد الله الرسول وسلم على ان هذه الرؤيا رؤيا حق ثم بعد ذلك دعاء الاذان وبعد شرع الاذان والحديث عبد الله بن زيد رواه ابو داوود واحمد وغيره من العلم باسناد باسناد فقد رواه ابن طارق محمد ابن اسحاق قال حدثنا رواه عن محمد وابن التيمي وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث عن محمد ابن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الانصاري عن ابيه بهذا الحديث وهو حديث صحيح قد رواه ابو دوي صحة وغيره واحد عنده اخذ به جمع من اهل العلم وقد جاء ايضا من طريق سعد بن سيرير عبدالله بن زيد وجاء ايضا من طريق النبي ليلى عن ابن زيد وهو حديث صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر بلا لم يؤذن بهذا الاذان وهذا يسمى باذان عبد الله بن زيد وهو الذي لزم بلال رضي الله تعالى عنه هذا اول امر الاذان وبدء الاذان انه انه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم آآ شرع دال وهو ان ينادي بهذه الكلمات الى الصلاة. قال بعد ذلك والاذان خمسة عشر كلمة لا ترجيع فيها. اه المسألة الثالثة مسألة صفة الاذان صفة الاذان ذهب المؤلف رحمه الله تعالى الى ان الصفة التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بها اه رسوله صلى الله عليه وسلم ولزمها وامر لا يؤذن بها والتزمها الناس بعده صلى الله عليه وسلم هي اذان بلال. وهو ان يؤذن بخمسة عشر كلمة. وهذه الكلمات قوله الله اكبر اربع مرات والتشهد اربع مرات والحيلعة اربع مرات ثم يختم اذانه بقوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذه خمسة عشر جملة واهل العلم مجمعون في خاتمة الاذان مجمعون على ذلك مجمعون على مواضع اجمعوا على ان خاتمة الاذان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذه الجمل قد اجمع عليها العلم. واما اول الاذان فقد وقع فيه خلاف. اول الاذان وقع في خلاف بين التربيع والتثنية بين التربيع والتثنية فمن العلم من يرى انه يربع بقول التكبير اربع مرات وهذا دليل يحيى عبدالله بن زيد وفعل بلال رضي الله تعالى عنه. ومنهم من يرى التثنية. ومنهم من يرى التثنية. وقد ذكر ذلك ابن داوود ايضا في حديث الله ابن زيد وقد خطأ هذه اللفظة وانما الصحيح منها ان اربع تكبيرات. وبهذا اخذ ما لك رحمه الله تعالى انه يبتدأ الاذان بالتكبير مرتين التكبير مرتين. وايضا جاء بحديث عبد الله بن المحذورة الروايتين. جاء انه يكبر اربع مرات وجاء انه مرتين. اما ما يتعلق بالحي العتين والتشهد فوقع فيه خلاف. منهم من يرى ان التشهد الشهادتين ارض يكرر يكررها اربع مرات فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين اربع مرات واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان رسول الله ايضا اربع مرات ومنهم من يرى تثليث يثلثها ايضا ثلاث مرات فيقول اشهد الله ثلاث مرات واشهد ان رسول الله ثلاث مرات وحي على الصلاة ثلاث مرات وحي على الفلاح ثلاث مرات ومنهم من يرى تربيع والصحيح من جهة الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم ان التشهد يخير فيه المؤذن بين طريقتين اما ان يقتصر على التشهد اربع مرات فقط واما ان يكون معها الترجيع واما ان يكون معها الترجيع. اما التثبيت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن اه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا وما فهو حديث ضعيف. ومعنى الترجيع اللي هنا ولم يأخذ به المؤلف رحمه الله تعالى هو ان يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اربع مرات بصوت منخفض. ثم يعيدها مرة اخرى بصوت مرتفع ويسمى هذا الترجيع والترجيع اخذ به المالكية واخذ به الشافعية. اما الاحناف فلم يروا ان هذه اللفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انها ان النبي امر بالاعادة لانه قالها مختفيا ومتخفيا بها ابن محذورة حيث انه لم يدخل في الاسلام فارسل ان يظهرها ويعلنها فظن ذلك انها سنة. وهذا القول من الاحناف قول ضعيف بل نقول ان الترجيع سنة وان عدم الترجيع ايضا سنة فكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا قال به الامام احمد. اذا قول المؤلف من غير ترجيع مراده انه لا يرجع الشهادتين. وليس هناك ترجيع في غير الشهادتين. ليس هناك ترجيع يصح في غير الشهادتين. انما الترجيع فقط في الشهادتين. وقد وضحنا صورتها كما جاء في عبد الله بن ابي محذور حديث ابن ابي محذور رضي الله تعالى عنه. انه امر ان يؤذن فيقول بعد ما ربع التكبير وجاء في رواية انه ثن التكبير ايضا تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم يرجع مرة اخرى ويرفع صوته بالشهادتين. واحاديث الترجيع صح في صحيح مسلم. جاء الحديث في صحيح مسلم من محيريز عن ابن ابي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاذان كذلك وقال ان جمل الاذان تسعة عشر جملة. اذا الصفة الاولى التي صحت في في الاذان هي كم خمسة عشر جملة الصفة الثانية التي صحت في الاذان ايضا كم تسعة عشر جملة الصفة الثالثة وقع فيها خلاف للاختلاف اي شيء في مسألة التكبير هل يثنى او او ايش؟ او يربع فالمالكية يرون التثنية ولا يرون التربيع. وهم يرون الترجيع. فكم وكم الصلة عندهم تكون كم سبعة عشر جملة فعند عند المالكية يقول الله اكبر مرتين والتشهد اربع مرات مع الترجيع كم يكون هذا اثنتى واثنتين اربع واثنتين وثنتين ثمان هذه ثمان واثنتين هذه عشر. ويقول الحياتين اربع مرات هذه اربعتاش ويختم الله اكبر الى الله سبعة عشر عند المالكية فاذا قلنا بالتربيع كما عند الشافعي اصبحت كم جملة تسعة عشر جملة. اذا تسعة عشر وخمسة وسبعة عشر وخمسة عشر هذه هذه دل عليها الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يرى ثلاث عشر وهذا بلا ترجيع مع تثنية التكبير. واضح الان الصفة الرابعة ثلاثة عشر جملة وهي ان يقول الله اكبر الله اكبر مرتين. ويكمل بقية الاذان بلا بلا ترجيع هذي اربع صفات وليس هناك صفات غيرها وبهذا قال ابو يوسف الثلاث عشر جملة. اما الاحناف فاذانهم اذانهم بمثل اذان بلال رضي الله تعالى عنه. يرون الاذان خمسة عشر جملة. الا ان الاقامة عندهم ايش الاقامة اكثر من الاذان. كيف الاقامة عند الاحناف اكثر فهم يرون اقامتنا مثنى ويزيدون فيها قد قامت الصلاة مرتين كم اصبح عندهم الاقامة سبعة عشر جملة والاذان عندهم خمسة عشر جملة وهذا يأتي اذا نقول الذي عليه جمهور اهل العلم من جهة الاذان انه يدور بين ثلاث صفات اما خمسة عشر وهو الاكثر وهو الذي لزمه النبي الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمر بلال ان يشفع الاذان ليوتر الاقامة وهو فعل بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو اذان اهل المدينة. وهذا هو الاكثر من فعل صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية اذان اهل مكة. فهو اذان ابن ابي محذورة مع الترجيع مع الترجيع وهو سبعة عشر جملة. او تسعة عشر جملة على تربيع التكبير. الصفة الثالثة سبتها جملة وهي اذا نقول الصفات الثابتة هي ثلاث صفات. والرابعة تكون داخل الباب حي عبدالله بن زيد انه سمى انه سمى التكبير ولم يربعه. اذا اربع صفات نقول يصح ان يؤذن بها. اربع صفات يصح للمسلم ان يؤذن بها تسعة عشر جملة مع الترجيع سبعة عشر جملة مع الترجيع خمسة عشر جملة بلا ترجيع ثلاثة عشر جملة بلا بلا ترجيع هذا ما يتعلق بالاذان وقالت والاقامة احدى عشر كلمة. الاقامة الاقامة ايضا التي لزمها بلال رضي الله تعالى عنه انه كان يوتر الاقامة ومع ان يوتر الاقامة ان تكون النصف من الاذان النصف من الاذان الا قد قامت الصلاة فانه كان يشفعها رظي الله تعالى عنه. وبهذا اخذ احمد والشافعي رحمه الله تعالى ان الاقامة احدى عشر جملة اخذ بها احمد والشافعي وهو الصحيح من جهة الدليل. القول الثاني ان الاقامة عشر جمل واخذ بذلك مالك حيث وافق وافق حيث حيث اخذ بما قال مالك بما قال الشافعي واحمد من جهة اول الاذان من جهة اول اللقاء الا في قوله قد قامت الصلاة فان مالك ايضا اوترها كم اصبحت الان؟ اذ قال سيقولها مرة واحدة يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اما الشافعية والعنابي يرونها احدى عشر بزيادة قد قامت الصلاة مرة ثانية اما الاحناف فذهبوا الى ان الاقامة سبعة عشر جملة. سبعة عشر جملة وقد انكر الامام الشافعي هذا القول وقال وقد ادركت اهل مكة وادركت ابنائي ابن ابي محذورة فكانوا لا فكانوا لا يثنون الاقامة. فكان لا يثنون الاقامة وانما اقامتهم كاقامة بلال رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عن ابن ابي داوود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كانوا يؤمرون ان يشفعوا الاذان ويوتروا الاقامة وقد قاس لبلال امر الامم ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. واعتمد الاحداث على رواية عند مسلم من حيث همام عن عاصم الاحول عن عبد الله بن محيريز عن ابي محذورة انه قال الاذان تسعة عشر جملة والاقامة سبعة عشر جملة. وهذه اللفظة التي فيها ذكر الاقامة اسمها الجملة قد ذكرها ايضا ابو داوود وقد جاء ايضا من طريق الليل المحذورة من طريق ابنك المحظورة وامه انه ذكر ذلك. اما هشام الاستوائي فقد رواه عن رواه عن عاصم عن عبد الله المحيريز عن ابي محذورة ولم يذكر لفظة الاقامة ولا شك ان هشام الدستوري اوثق من همام واما الطرق الاخرى التي جاء فيها جاء فيها صفية الاقامة فكل مدار على عبد الملك ابن محظور وهو مجهول وكذلك امه مجهولة والمحفوظ انه ذكر الاذى ولم يذكر الاقامة. وقد ذكر الشافعي كما ذكر ذلك البيهقي رحمه تعالى انه ادرك الناس في مكة وهي الوهم لا يزيدون على احدى عشر جملة في الاقامة ولذلك نقول ان الصحيح في الاقامة ان احدى عشر جملة ولا يزيد على ذلك واما فعل الاحناف فانه خطأ رحمهم الله تعالى ومع ذلك نقول كما قال احمد لو اقام احدنا بسبعة عشر جملة فلا ينكر عليه لورود هذا الاثر لمن يصححه ويراه صحيحا ويأخذ بما جاء عن ابن ابي محذورة اه من رواية ابنه عبد الملك ومن رواية عبد العزيز ايضا. فنقول اه لا بأس بذلك لكن الاصح والسنة ان تكون الاقامة احدى عشر جملة. ولا تترك الاحاديث الصحيحة الصريحة في ايثار الاقامة بحديثه حديث فيه فيه علة وفيه ضعف. اذا صفة الاقامة التي وردت ورد كم صفة؟ الصفة الصحيحة انها صفة واحدة وهي احدى عشر جملة. اما عشر جمل فهو فهم من مالك انه قال الا الاقامة فظن انها توتر ايظا ولا تشفع والصحيح ان قوله الا الاقامة بمعنى انه يشفعها ولا يوترها. واما قول سبتها جملة الاحناف فهو اعل بالشذوذ والمحفوظ عدم ذكر هذه اللفظة في الحديث وانما اقتصر هشام الدستوائي على رواية على رواية على كل الاذان انه تسعة عشر جملة ولم يذكر ولم يذكر الاقامة. وعلى هذا نقول ان السنة في الاقامة الا يزيد المقيم على احدى عشر على احدى عشر جملة قال مع ذلك وينبغي ان يكون المؤذن امينا. اولا شروط المؤذن لابد ان يكون له شروط ويكون له صفات هناك شروط تتعلق المؤذن وصفات تتعلق به. اما شروط المؤذن فالشرط الاول يكون مسلما فلا يصح اذان الكافر فلا يصح اذان الكافر والشرط الثاني ان يكون مميزا. لان غير غير المميز لا يصح اذانه اتفاقا. واما المميز فقد وقع فيه خلاف هل يصح اذانه او لا يصح هناك خلاف في مسألة المؤذن المميز يعني ابنه عشر سنوات تسع سنوات هل يصح اذانه او لا؟ على خلاف من العلم فمنهم من صححه ومنهم من ابطل اذاه ولم يعتد به ومنهم من فصل فقال ان كان هذا الصبي يؤذن الاذان الذي هو فرض كفاية فلا يصح اذانه كأن يكون في بلد وهو المؤذن الوحيد لهذا البلد فيقول لا يصح الاذان اما اذا كان هناك من يقوم بالاذان غيره في سائر البلد ويؤذن في بعض اجزاء البلد قالوا يصح اذانه لان الحكم لا يتعلق لا يتعلق به وهذا قول وجيه وقول شيخ الاسلام لا يرى يرى انه لا يعتد باذانه لا يعتد باذان الصغير اذا اذا كان هو الذي يؤذن ذلك لكن نقول الصحيح ان المميز الذي صحت صلاته يصح اذانه بشرط ان يكون عالما باحكام قبل الاذان. الشرط الثالث ان ان يأتي به وان يأتي به مرتبا ان يكون الاذان مرتب فلا يقدم جملة على جملة فلا يقدم الشهادة على التكبير ولا الحيل على شهادة لا بد ان يأتي مرتبا فاذا اتى به منكسا او غير مرتب فاذانه غير صحيح. الشرط الرابع ان يكون ذكرا على الصحيح على الصائم من اقوال العلم فان المرأة ليست من اهل الاذان. وليس عن النساء اذان ولا اقامة. فالمرأة لا تؤذن ولا تقيم وانما هذا متعلق بالرجال متعلق بالرجال. الشرط الخامس ان يكون متواليا. ان يكون متواليا. ان شاء الله تكون متواليا. اي يجب ان ان لا يكون هناك فاصل طويل يفصل بين كل جملة وجملة. الشرط السادس ان يكون مع دخول الوقت وهذا في غير الفجر بالاجماع. اما في الفجر ففيه خلاف. والصحيح انه لا يجوز ايضا ان يؤذن قبل الفجر الوقت. فاذا اذن الفجر قبل غير قبل الوقت امر بالاعادة على الصحيح امر بالاعادة على الصحيح. اما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فبالاجماع لا يصح الاذان لا يصح الاذان قبل الوقت. واما الفجر فقد وقع في خلاف لحديث ابن مسعود وعائشة ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم وصح ان لهذا الاذان ليس هو اذان الاعلام بدخول وقت وانما هو اذان التنبيه يتنبه القائم ويتيقظ ويستيقظ النائم قال وينبغي ان يكون المؤذن امير هذه الصفات المؤذن من صفاته ان يكون عدلا فيخرج بذلك الفاسق والفاسق من اهل من قال ان اذانه لا يصح لانه غير عدل وغير مؤتمن على اذان المسلمين حيث انه قد يتقدم بيده يتقدم على الذي تقدم قبل الوقت وقد وقد يؤذن اه قد يؤذن قبل الوقت فلا يعتد باذانه لكن الصحيح ان الفاسق الذي لا يعرف عليه كذب ويعرف باماكن ان اذانه ان اذانه صحيح لكن الاولى الا يكون مؤذنا. اذا من صفاته ان يكون عدلا وان تكون امينا عالما بدخول وقت وهذا شرط من شروط المؤذن ان يكون عالما باوقات الصلاة او يكون هناك من باوقات الصلاة. اذا كان هناك من يعلمه فالحكم يزول. اما اذا كان جاهلا ولا يجد من يخبره باوقات الصلاة فلا يصح فلا يصح فلا يصح اذانه لانه غير عالم بالوقت. كذلك قال من صفات ان يكون امينا. والامين معنى مؤتمن على الوقت ومؤتمن على عورات المسلمين لانه قد يؤذن في مكان عالي فيحتاج النظر في والالتفات يملك يسرى فيخشى من ذلك ان ينظر ويطلع على عورات وهذا قد تلاشى في هذا الزمن حيث الانسان يؤذن في داخل المسجد ولا يحتاج الى الصعود. ان يكون صيتا لان المقصد من الاذان هو رفع الصوت وان مع الناس اذانه وهذا الحكم ايضا في هذه الازمنة قد وجد من الالات ما ما يكون غير غير ندي الصوت يستطيع ان بهذه المكبرات ويبلغ صوته ما لا يبلغه ذلك الصيد. فهذا في الزمن الاول هو من صفات المؤذن. اما في هذه الازمنة فليس يحتاج الولد ان يكون بهذه الصفة. ان يكون عالم الاوقات ان يكون عالم الاوقات وقد ذكرناها. قال ويستحب ان يؤذن قائما وهذا بالاجماع بالاجماع انه يستحب ان يؤذن قائما. وما حكم من اذن جالسا؟ ما حكمه؟ آآ من اهل العلم من قال ان اذان الجالس ان اذان الجالس منكر وانه بدعة اذا كان قادرا على القيام ولم يعتد باذانهم وخاصة اذا كان داخل البلد ومن اهل العلم من اجاز اذان الجالس ولكنه مع الكراهة ومنهم من اجاز اذان الجالس للمسافر دون المقيم واصح الاقوال في ذلك ان الاذان السنة ان يؤذن قائما. اما ان يؤذن جالسا فاذا احتاج الى ذلك فقد جاء عن ابي زيد رضي الله تعالى عنه انه اذن جالسا وكان لا يستطيع القيام وهذا لا حرج فيه اذا كان المؤذن لا يصل القيام فانه يؤذن وهو جالس. وجاء عن سابع عبد الله بن عمر انه كان في سفر فاذن وهو جالس على راحلته وهذا يدل على جواز الاذان على الراحلة في السفر. فنقول اذا كان القوم في سير وهم سائرون جاز للمؤذن يؤذن على راحلته لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه حيث نقل سالم ذلك عن ابن عمر انه اذن جالسا وقال ان ابن عمر كان يفعل ذلك فلا حرج لكن السنة والافضل ان يؤذن وهو قائم لقوله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي قم فنادي بالصلاة فامر بالقيام والمناداة الصلاة وهو وهو قائم. فالصحيح ان اذان الجالس صحيح ولكنه يكره مع القدرة وآآ ويكون قد خالف السنة ويرخص السفر ما لا يرخص في الحظر لا حرج لمن اذن في حال سفره جالسا واما في حال الاقامة فانه فانه يقوم ويؤذن وهو ويكره ان يؤذن وهو جالس قال وان يؤذن متطهرا ايضا من السنة ان يؤذن المؤذن وهو على طهارة كاملة على طهارة من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر وهذا بالاجماع بالاجماع انه انه يستحب للمؤذن ان يكون على طهارة كاملة. وبالاجماع ان من اذن على غير طهارة كاملة ان اذانه ان اذانه صحيح ان اذانه صحيح. وهذا محل اجماع. وقد ورد في ذلك من احاديث حديث عن من طريق آآ من طريق محمد من طريق الزهري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يؤذن الا طاهر. رواه ابن يحيى الصدفي عن آآ الزهري عن ابي هريرة انه قال لا يؤذن الا طاهر. وهذا الحديث حديث منكر وضعيف دعاء وهو معلم من جهة علب عدة علل. العلة الاولى ان في معاذ بني حصري وهو ضعيف. والعلة الثانية ان الزهري لم يسمع لابي هريرة شيئا والعلة الثالثة المخالفة فقد رواه يونس عن الزهري عن ابي هريرة قوله وليس بمرفوع وهو ايضا الموقوف المرفوع كلاهما كلاهما ضعيف لكن بالاجماع ان السنة ان ان يؤذن وهو على طهارة لعموم حديث ابن عمر قال اني كرهت ان ان اذكر الله على غير ان اذكر الله على غير طهارة فالمسلم مأمور ان يذكر الله على طهارة دائمة والاذان من الذكر الذي يحبه الله عز وجل في شرع له ان يتطهر ولو اذن على طهارة فاذاله صحيح. والصحيح حتى الجنب لو اذن وهو على جنابة فان اذانه صحيح فان اذانه صحيح. لان كان يذكر الله على كل احياله ودخل في عموم احيانه انه على جنابة فالصحيح حتى الجنب اذا اذن فاذانه صحيح لكنه خالف السنة وخالف الافضل والاكمل اه نقف على قوله على موضع عال مستقبل القبلة ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم