والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك هذه مسألة تدل على ان المسلم لا ينصرف من صلاته الا بالسلام وقد جاء ذلك في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا في اول هذه في اول هذه الدروس وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم فلا يتحلل المسلم من صلاته الا بالسلام والسلام عند عامة اهل العلم وجمهور اهل العلم ركن من اركان الصلاة ركن من اركان الصلاة. لا تصح الصلاة الا بالاتيان به. ومن من صلاتي ولم يسلم فان صلاته عند جمهور اهل العلم صلاته باطلة لانهم صار منها بغير سلام فالسلام تتحلل بها المصلي يتحلل به المصلي من صلاته بقوله السلام عليكم ورحمة الله. والسلام موضعه يكون بعد التشهد بعد التشهد ان كانت الصلاة الثنائية بعد التشهد بعد التشهد وان كانت رباعية بعد التشهد الثاني من صلاته. فاذا سلم في غير موظعه اي سلم من الركعة الثالثة الرباعية فان صلاته لم لم تتحلل ولم يخرج منها بل هو في صلاته يلزمه ان يأتي بالركعة الرابعة ثم يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم. كذلك لو سلم من قيام هو يستطيع الجلوس فان صلاته باطلة لانه اتى بالسلام في غير في غير محله ومحل السلام يكون في التشهد حال جلوسه لان التشهد الاخير ركن والجلوس له ايضا ركن كما سيأتي. فاذا ترك الجلوس والتشهد فان صلاته غير تامة ويلزمه ان يأتي بالتشهد والجلوس ثم يسلم بعد ذلك. اما اذا كان لا يستطيع الجلوس واتى بالتشهد قائما فانه يسلم قائما. وجمهوره لم يرون ان التسليمة ان هي الركن. اما التسليمة الثانية فليست بركن بل نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على ذلك. نقلوا الاجماع على ان التسليمة الثانية ليست ركن وليست بواجبة وهذا الاجماع في نظر فقد نقل الامام احمد انه رأى ان التسليمة الثانية واجبة ان التسليمة واجبة وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم سلموا تسليمة واحدة. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا المسألة الاولى نقول ان التسليمة الاولى ركن وان الصلاة لا يتحلى منها العبد الا بسلامه. المسألة الثانية حكم حكم التسليمتان التسليمتان سنة بالاجماع التسليمتان سنة بالاجماع. واما اه التسليمة الاولى فهي ركن. واما التسليمة الثانية فقد وقع فيها خلاف بين العلم ان منهم من يرى انها سنة ومنهم من يرى انها انها واجبة ولم يقل احد من العلم بركنيتها لم يقل احد العلم بركنيتها والاقرب والله اعلم في ذلك ان التسليم الثانية ليست بركن ليست بركن ومن صلى ولم يسلم التسليمة الثانية فصلاته صحيحة. وهل هي واجبة وغير واجبة نقول واجبة لكن لا تبطل الصلاة بتعمد تركها لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وسلب الاكوع وغيرها من الصحابة سلموا تسليمة واحدة. واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه حديث انه اقتصع تسليمة واحدة. اذا مسألة لفظة التسليم تسليمة واحدة نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة وكل حديث جاء فيه انه سلم تسليمة واحد من قبل وجهه فهو حديث منكر وباطل تفرد به زهير محمد التميمي وقد روى ذلك عنه اهل الشام ورويت عنه الشامي عن منكرة وهذي احد احد منكراته رحمه الله تعالى فلا يصح ذلك عن النبي وسلم وانما صح عن سلف الاكوع وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انهما سلما تسليمة واحدة من قبل وجوههم اي لم يلتفتوا انما قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يزد على ذلك هذا فعل عائشة وفعل سملكة رضي الله تعالى عنهم. وقد نقل المنذر وغيره الاجماع على ان من سلم تسليمة واحدة ان صلاته ان صلاته وصحيحة وايضا حديث ابي سعيد وابي وعلي ابن ابي طالب وتحليلها التسليم يفيد انه اذا سلم فقد خرج من صلاته فقد خرج من صلاة حلل منها الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لزم تسليمتين لزم تسليمتين وقد نقل ذلك حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى في صحيح مسلم وحديث مسعود رضي الله تعالى عنه ايضا باسناد جاء عنه باسناد صحيح وجاء ايضا التسليمتان من احاديث كثيرة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث رواية ابن حجر حيث مسعود حي العمام ابن ياسر واحاديث ابي حميد ولم يأتي عنه انه سلم تسليمة واحدة. كل الذي اتى عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمتين. واما البخاري فلم يخرج احاديث التسليمتين اخرجها مسلم رحمه الله تعالى واخرجها للسنن واخرجها اهل السنن وهي احاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمتين فاذا ثبت انهو ذلك انه كان يسلم تسليمتين وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فنقول ان التسليمة الثانية تكون من الواجبات ويجب على المسلم ان يسلم تسليمتين ولا انتصر على تسليمة او لا يقتصر على تسليمة واحدة. وان اقتصرت السيمة واحدة اخذا بقول الجمهور او اخذا بفعل عائشة او بفعل سلمة نقول لا ينكر عليه ذلك والصلاة تكون صحيحة. المسألة الاخرى الواجب من الركن في الصلاة ان يقول السلام عليكم. السلام عليكم هو الواجب حتى ينصرف من صلاة تتحلل من صلاته. والسنة ان يقول السلام عليكم ورحمة الله السنن ان يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يزيد على ذلك. جاء في حديث وائل ابن حجر ابن مسعود انه يقول وبركاته الا ان هذه اللفظة في حديث وائل ابن حجر ابن مسعود لفظة شاذة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ عنه انه انتهى سلامه الى قوله السلام عليكم ورحمة الله. اما زيت بركاته في اليمين دون اليسار فهي غير صحيحة. وزيادتها في التسليمتين. نقول ايضا غير صحيحة. من السنة ايضا في السلام ان يسلم حتى يرى بياض خده الايمن وبياض خده الايسر حتى يرى بياض خديه من الجهتين جميعا وجاء تبارك الله ابن الياس رضي الله تعالى عنه باسناده في ضعف انه يسلم من جهة اليسار حتى يرى بياض خدي الايسر من الجهة الاخرى من الجهة الاخرى ان يبالغ بالالتفاف والانحراف من جهة الشمال حتى يرى خده من الجهة المقابلة. وهذا الحديث فيه ضعف لكن يبقى ان السنة ان يلتفت يمنة ويسرة وان التفاته ليس بواجب الالتفات في السلام ليس بواجب فلو سلم المصلي وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دون ان يلتفت يمنة يسرى نقول صلاته صحيحة وقد تحلل من صلاته. اما الالتفات فهو سنة والسنة ايضا في السلام ان يكون جزما. ان يكون جزم يمده مدا السلام عليكم ورحمة الله. اما من يمط من يمطط فيه ويمده نقول هذا خلاف السنة فالسنة ان يكون تسليمه ايضا جزم كما كان التكبير جزم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا والسنة ولا يزيد على ذلك شيئا ويلتفت يمنة ويسر ويلتفت يمنة ويسرة. قال هنا وعن يسارك وان كانت الصلاة اكثر من ركعتين الى الان اذا كان صلى ركعتين كصلاة الفجر او كراتبة او كرات من الصلوات النوافل نهض بعد التشهد الاول كنهوظ من السجود. وقد ذكرنا كيف ينهظ المصلي؟ وقد ذكرنا خلاف العلم في نهوظه الى الركعة الثانية وهنا نقول والركعة الثالثة هل يقوم معتمدا على صدور قدميه؟ او يقوم معتمدا على الارض او يقوم معتمدا على فخذيه ثلاثة اقوال والصحيح صح من ذلك ان الامر في هذا واسع اما السنة فنقول السنة ان يقوم معتمدا بيديه على الارض كما فعل مالك بن حوث رضي الله تعالى عنه فيكون معتمدا على او وان كان معتمد بيده على فخذيه فحسن ايضا. وقد ثبت عن مالك الحويرث وعن عمرو بن سلمة الجرم انه كان يقوم معتمدا على يديه متكئا بها على الارض وجاء ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقوم بابسط يديه ويقوم معتمدا على الارظ وجاء انه يعجن يجمع كفيه ويعجنهم ويجمعهم ويقول معتمدا عليه مع الارض لكن رواية البسط اصح رواية البسط اصح فيقوم معتمديه الى الى الركعة الثالثة. اذا قام للركعة الثالثة فانه يرفع يديه ايضا ويكبر يرفع يديه ويكبر وهذا هو الموطن الرابع من ترفع فيه الايدي التي ترفع فيه الايدي. وبهذا قال وبهذا جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال واذا قام من التشهد رفع يديه وكبر وجاء من حديث ابي طالب رضي الله تعالى انه كان اذا قام التشهد كبر فرفع يديه وكبر فثبتت رفع اليدين من جهتين. ثبت من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وثبت ايضا من حديث ابن عمر الا ان ناحية عمر وقع فيه خلاف في التكبيرة الرابعة بين نافع وسالم فمنهم من يزيد ومنهم من لا يذكر والصحيح ان الزياد ثقة وانها تقبل وآآ انه يفعلها المصلي في رفع يديه اذا قام الى التشهد فقام من التشهد الى الركعة الثالثة رفع يدي وكبر. جاء عند ابي يعلى من حيث ظحاك ابن عثمان عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه يكبر وهو جالس انه يكبر وهو جالس ويرفع يديه وهو جالس يكبر وهو جالس ويرفع يديه وهو جالس ثم يقوم وقد رأيت من يفعل ذلك اخذا بهذا الحديث خاصة من يذهب الى مذهب من يصح هذا الحديث ويراه حجة ويعمل به وقد ذكره الالباني في صلة صلاة النبي صلى الله عليه وصفة هذا التكبير وهو في التشهد اذا اراد ان يقوم وقبل ان ينهض وهو جالس يقول الله اكبر ويرفع يديه ثم يقوم ان يكبر وهو ايه؟ وهو جالس والصحيح الصحيح انا نقول ان هذه اللفظة فيها الظحاك ابن عثمان فيها الظحاك ابن عثمان وهو ممن تكلم في اهل الحديث وظعفوا روايته ولا تترك الاحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر في الصحيحين وحديث ابي طالب في الصحيح في صحيح مسلم انه كان اذا قام كبر ورفع يديه لاجل هذه الرواية. ولا شك ان اعمال هذه الرواية من المخالف لمنهج اهل العلم فان اهل العلم يأخذوا بالمحكم والمشهور والظاهر ويتركون مثل هذه الاشياء التي يكون فيها شيء من الشذوذ او شيء من يخالف خاصة ان هذا الحديث لم يروه احد من الكتب الستة ولا حتى الكتب التسعة لم يروها انما رواه ابو يعلى في مسنده رحمه الله تعالى وداروا على الظحاك ابن عثمان فاحاديث هذا الاسناد يكون ظعيف. والصحيح ان ان نقول بعدم سنية هذا الفعل فلا يكبر وهو جالس ويرفع يده وهو جالس وانما يكبر اذا انتهظ قائما فاذا استوى قائما رفع يديه وكبر يكبر وهو يرفع يديه وهو قائم والتكبير يكون في حال الانتقال اذا يكون الله اكبر وهو فاذا استوى قائما كما حديث ابن عمر رفع يديه وكبر هذا هو هذا هو السنة اما ان يكبر وهو جالس فليس يثبت لو كبر وهو جالس في اي موطن من صلاتي لا لا في اه اه يلاحظ ان رفع اليدين كله حصل وهو قائم. تكبيرة الاحرام وهو قائم. تكبيرة الركوع وهو قائم. تكبيرة الرفع من الركوع وهو قائم صلى الله عليه وسلم تكبيرة المقصود رفع اليدين. نلاحظ ان رفع يديه صلى الله عليه وسلم كله حصل منه وهو قائم. فتكبيرة الاحرام رفع يديه متى وهو قائم تكبيرة الركوع رفع يديه وهو قائم تكبيرة الرفع اليدين من الرفع للسجود انما الرفع من الركوع رفع يديه وهو ايضا وهو قائم ذلك عند القيام من التشهد نقول رفع يديه وهو قائم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه وهو جالس انه رفع يديه وهو جالس وحديث مالك انه رفع انه كبر رفع يديه وسجد حديث منكر وكذلك حديث ابن حجر كل ما جاء في كل ما جاء انه رفع يديه وهو جالس فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ عنه انه رفع يديه في اربع مواطن ذكرناها وهذا هو الموطن الرابع وهو انه يرفع يديه اذا استتم قائم من تشهده الاول رفع يديه كما كما رفعه في تكبيرة الاحرام. قال ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بفاتح الكتاب اي انه اذا قام للركعة الثالثة قرأ بالله عز وجل وقرأ الفاتحة وقرأ الفاتحة. واما الاستعاذة ذكرنا حكمه هل يستعيذ ولا يستعيذ؟ فان استعاذ فحسن من لم يستعذ فلا حرج عليه يكتفي بقراءة الفاتحة كما جاء في حديث عبدي حديث عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه انه قرأ في الركعتين الفاتحة وسورة وفي الركعة وفي الاخريين قرأ بالفاتحة فقط كما جاء في الصحيحين وجاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال حزرنا قيام في صلاة الظهر فقريناه يقرأ في الركعة في قدر ثلاثين اية في الركعة الاولى من الظهر تقرأ في كل ركعة قدر ثلاثين اية من الركعتين في صلاة الظهر وفي الاخروين قدر النصف من ذلك قدر النصف من ذلك فافاد انه يقرأ في الركعة الثالثة رابعة قدر خمسة عشر اية اي نصف الثلاثين فافاد هذا انه انه يزيد ايضا يزيد ايضا على الفاتحة يزيد ايضا على الفاتحة وهذا يدل عليه ايضا فعل بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ثبت عنه عند مالك انه قرأ انه لما قام للركعة الثانية من المغرب يقول قيس فقربت منه اذا سمعته يقول بعده فيقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. فهل قرأ على انها اية؟ او قال ذلك على انه على انه دعاء. لكن نقول ان سنة ان يقتصر على الفاتحة وان زاد بعض الاحيان زاد اية او سورة من القرآن فلا حرج عليه في ذلك فلا حرج عليه في ذلك ويكون ذلك سرا لا جهرا يقرأ ذلك سرا لا جهرا قال فاذا جاء التشهد الاخير تورك. التورك عند اهل العلم هو ان يفضي باليته هو ان يفضي باليته الى الارض وينصب آآ رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت قدمه وساقه اليمنى والتورك عند اهل العلم على خلاف بينهم. منهم من يرى منهم من يرى ان التورك في جميع الصلاة في جميع الصلاة يتورك يرى انه يتورك في جميع صلاته في كل جلوسه يجلسه يتورك. في الجلوس بين السجدتين الجلوس التشهد الاول الجلوس التشهد الاخير يتورك وهذا المالكية ومنهم من لا يرى التورك ابدا. ويرى الافتراش فقط ويرى ان ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى في جميع صلاته وهذا اهل الرأي والاحناف ومنهم من يرى التورك في كل تشهد يعقبه سلام. فيرى التورك في في صلاة الفجر ويرى التورك في صلاة المغرب والعشاء يعني مثلا اذا صليت اثنتين وانت ستسلم بعد هذا التشهد يرى ان من السنة ان تتورك كما مذهب الشافعي وهو يعني احمد اما القول اما ومنهم من يرى ان التورك لا يكون الا في صلاة فيها تشهد ان ويتور في التشهد الاخير وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والذي عليه المؤلف هنا انه قال يتورك في التشهد الاخير. ولم يذكر التورك في التشهد الاول. والسنة بالتورك او ما ورد وسلم في التورك ورد عدة صفات كلها صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الاولى هو ان يفضي باليته الى الارض وينصب اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من بينهم تحت فخذه وساقه. وقد جاء ذلك في حديث ابي حميد الساعدي الصفة الثانية هو ان ان يفضي باليته الى الارض وان يفرش قدمه اليمنى قدمه اليمنى ورجله اليسرى. يكون جميع الاقدام مفروشة. اليمين يسار تكون مفروشة هي جهة الى جهة القبلة او الى جهة اليمين. على حسب اله وعلى حسب اه موضعه فان كان هناك زحام اتجه بها جميعا الى جهة القبلة هناك صفة ثالثة هناك صفة ثالثة وهي انه يفضي باليته الى الارض ويجلس ويخرج قدمه اليسرى بين فخذه وساقه بين فخذه وساقه ويفرش ويفرش اليمنى ويفرش اليمنى. جاء هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه روى ذلك ابو هاشم عن عبد الواحد عن عابر عبد الله بن الزبير عن ابيه رواه من طريق رواه مسلم من حديث ابي هاشم المخزومي قال عن الواحد ابن زياد عن عن عثمان آآ ابن عن عثمان عن عروة او عثمان عن عام ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه. وهذي اللفظة خالف فيها ابو ابو هاشم المخزومي خالفه عفان بن مسلم خالفه عفان بن مسلم فظبط هذه اللفظة بقوله تحت فخذه وساقه تحت فخذي وساقه وليس بين فخذ وساق وعلى هذا نقول ان الصحيح في هذه اللفظة هي لفظة من قال تحت فخذ وساقه وليست لفظة بين فخذ وساقه فانها شاذة فانها شاذة وقد صححها بعض الائمة كابن خزيمة وصحى والامام مسلم الا ان الروايات الكثيرة الصحيحة عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ليس فيها شيء من هذا وقد خالف عفان ووافق رواة ابي حميد الساعدي ففي راتب انه اخرج قدمه اليسرى تحت فخذ وساقه ونصب اليمنى وفي رواية ايضا عن ابي حميد الساعدي في اسناده ضعف انه وفرش رجله اليمنى. فالصحيح انها صفتان يجب ان يفعلها المصلي في توركه. الصفة الاولى هو ان ينصب اليمنى ويفضي بليته الى الارض. ويخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وساقه. الصفة ثانية ان يفرش اليمنى ويفرش اليسرى ايضا ويخرجها من تحت الفخذ والساق. اما اخراج القدم اليسرى بين الفخذ والساق فهذا خطأ فهذا وقد تابع عفان العلاء بن عبدالجبار على انه انه تحت فخذ وساقه. فلفظت بين نقول هي شاذة والمحفوظ لفظة تحت فخذ وساقي ولا يمكن ان نقول انها روايتان لان الحديث مخرجه الحديث مخرجه واحد وطريقه واحد فاحد الروايتين خطأ والاشك ان الاصح والاصوب ان ان نصحح ما وافق الروايات الكثيرة والاحاديث الكثيرة التي فيها انه كان يخرج قدمه اليسرى يجعلها تحت فخذ وساقه لا بين فخذ وساقه ومنهم من يجهل هذه الصفة من يراها ويقول وينصب اليمنى ويخرج قدمه ليس بين فخذ وساق وهذه مشقة عظيمة على من فعلها فعندما تنصب اليمنى وتخرج قدمك نصبين فخذك وساقك يكون في ذلك مشقة وشدة على المصلي الصحيح ان صفتان وهي ان ينصب اليمنى ويخرج او يفرشها ويجعل القدم اليسرى تحت فخذه وساقه. قال فاذا جاءت تورك رجله اليمنى وفرش اليسرى واخرجهما عن يمينه. ولا يتورك الا في صلاته فيها تشهدان هذا هو الصحيح. الصحيح ان توركه صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا الا في صلاة فيها تشهدان قد صلى النبي وسلم صلاة الفجر وصلى صلاة ثنائية صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لو في صلاة ثنائية ان انه تورك وانما نقل لنا توركه في الصلاة الرباعية. نقل ذلك ابو حميد الساعد في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يلق احد منهم لو كان يتورك في كل تشهد يعقبه يعقبه سلام يعقبه سلام. ولا شك ان المصلي الاصل في جلوسه ان يفرش اليسر وينصب اليمنى والتورك يكون خرج عن الاصل فاذا كان التوراك خارج عن الاصل فيقتصر فيه على ما جاء فيه النص والنص لم يأتي في فيه الا في التشهد الثاني من من الصلاة الرباعية. فعلى هذا نقول الصحيح ان التوك يكون الترك يكون في الصلاة الرباعية في التشهد الثاني سواء الرباعية او الثلاثية ما فيها تشهد ان يتورك يتورك في الثاني من التشهدات ولا يتورك الاول قال فاذا سلم استغفر ثلاثا اي ان من السنة اذا سلم المصلي من صلاته ان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله كما جاء ذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم وفي حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه انه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ويقول بعد ذلك اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام او يقول تباركت يا ذا الجلال والاكرام كلاهما صحيح. جاء يا ذا الجلال والاكرام وجاء ذا الجلال والاكرام في حديث ثوبان وفي حديث عائشة في حديث عائشة انه يقول يا ذا او او ذا الجلال والاكرام. فسواء قلت يا ذا او ذا الجلال والاكرام نقول فعلك صحيح ثم يهلل بما ورد في حديث المغير بن شعبة رضي الله تعالى عنه وايضا يقول ما ورد في حديث عبد الله بن الزبير استغفر آآ اللهم انت السماء ومنك السماء تباركت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قدير. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. لا اله ولا نعبد الا اياه. ولو كره الكافرون. اللهم لا مالي ما اعطيت ولا معطي لما ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا ثبت في حديث عبد الله بن الزبير وفي حديث ابن شعبة في الصحيحين فيقول هذا ثم بعد ذلك يسبح ويحمد الله ويكبر ثلاثة وثلاثين الصيغ الواردة في ذلك اربع صيغ آآ منها ان ان يسبح الله ثلاثة وثلاثين ويحمده ثلاثة وثلاثين ويكبره ثلاثة وثلاثين. هذي صيغة وثلاثين ويحمل ثلاثة وثلاثين ويكبر ثلاثة وثلاثين دون ان يقول لا اله الا الله. الصفة الثانية مثلها ويزيد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقد جاءت الاولى في حديث ابي ذر في الصحيح. والثانية جاء في حديث ايضا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. الصفة الثالثة ان يسبح مثل هذي ويزيد اربعة وثلاثين تكبيرة ان يزيد تكبيرة واحدة حتى يأتي على المئة فيكون اربعة وثلاثين تكبيرة. اه وهذا جاء في حديث كعب بن عجرة عند مسلم واختلف في رفعه ووقفه الصفة الرابعة ان يزيد ان يسبح من الخمسة وعشرين ويحمده خمسة وعشرين ويكبر خمسة وعشرين ويزيد لا اله الا الله خمسا وعشرين ايضا. وجاء ذلك في السنن حديث عبد الله بن عمرو بعده واسناده صحيح. الصفة الخامسة ايضا ان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. وهذه الصيغة جاءت في حديث ام سليم وجاءت في البخاري عن ابي هريرة الا ان فيها علة. الا ان فيها علة ابي هريرة انه يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر اربعا ويكبر ثلاثة وثلاثين ويقول ثلاث مئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه خمس صفات هناك صفة سادس يذكرها بعضهم وان يسبح احدى عشر ويحمد احدى عشر ويكبر احدى عشر وهذه اللفظة ليست بصحيحة وانما هي فهم اخطأ فيه اخطأ فيه الراوي فهم اخطأ فيه الراوي وذلك انه فهم انه يسبح ثلاث وثلاثين ان مجموعها كلها ثلاثة وثلاثين فقد سمع ثلاثة وثلاثين كم؟ احدى عشر احدعش احدعش واخطاء في هذا الفهم والصحيح انه يكبر ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويسبح ثلاثة وثلاثين وان شاء قال لا اله الا الله ثمان مئة او الله اكبر ثمان مئة واختصر على تسعة وتسعين كما ذكرنا فهذه خمس صفات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقرأ سورة يقرأ اية الكرسي كما جاء في السنن باسناد لا بأس به عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ثم يقرأ المعوذتين في حديث عقب لعامر واسناد صحيح يقرأ الفلق والناس فقط ويقرأ الفلق والناس عقب آآ عقب جاءت انتهائي من سور من قراءة من قراءة اية الكرسي. وقراءة الكرسي منهم من قال انها موضوعة والصحيح انها انها لا بأس بها وان من قرأها ومات دخل الجنة هذا اصح ما ورد في الاذكار تقال بعد الصلوات وهناك اذكار اخرى مظنتها كتب الاذكار والله تعالى اعلم واحكم الله وسلم نبينا محمد