قال يقول لذكرنا التورك ولا لا؟ ذكرنا مسألة التورك ما هي صفات التورك الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صفات التورك الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ما هي صفة التورك المشروعة؟ ما هي الصفة الثابتة؟ وما معنى كلمة التورك سم يا شيخ. نعم. ان ينصب بالرجل اليمنى وتكون اصابع جهة القبلة ويفرش القدم اليسرى ويخرجها من تحت القدم اليمنى ويجلس على نيته الوصفة الاولى. ها؟ علة انعم ان الصيغة الثانية المشروعة هو ان الرجل اليمنى وان يفرش الرجل اليسرى. وان يجلس على اليته على الارض. اما الصفة الثالثة وهي ان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه فقلنا ان لفظة بين انها الصحيح غير محفوظة والمحفوظ ما جاء عند احمد تحت عند احمد ابي داود تحت فخذ وساقه كما رواه عفان رحمه الله تعالى على الصواب. قال تحت فخذه وساقه هذا هو المحفوظ. اذا هذا معنى هذه الصفة هذه الصفات او هاتين الصفتين هما ما صح النبي صلى الله عليه وسلم في التورك في التورك. بعد ذلك قال ايضا من المسائل انهينا الباب كامل مم الباب كامل انهينا هذا؟ انهيناها؟ من اخر واحد وصلنا اخر شيء ها؟ باب اركان الصلاة. الاستغفار ذكرناه. طيب ذكرنا في باب صيغ وصفات في صفات وصيغ ما يقال بعد الصلاة من جهة التكبير والتحميد والتهليل. كم صفة ذكرنا؟ خمس صفات. الصفة الاولى ها عبد الله. نعم. ثلاثة وثلاثين يحمد ويسبح ثلاثين ويكبر ثلاثة وثلاثين. الصفة الثانية اه يزيد اربعة وثلاثين التكبير هذه الصلة الثانية يعني ثلاثة وثلاثين يزيد التكبير اربعة وثلاثين سم ويقول تيمية لا اله الا الله وحده لا شريك له هذي تمام هذي الصفة الثالثة يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر ثلاثة وثلاثين ويقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له. الصفة الرابعة ها يكبر خمسا وعشرين ويحمد خمسة وعشرين ويسبح خمسة وعشرين ويقول لا اله الا الله خمسا وعشرين كما جاء عند عبدالله بن عمرو وهو حديث صحيح. الصفة الخامسة ها احدى عشر احدى عشر هذه الصفة الخامسة وهي قول سبحان الله احدى عشر مرة والحمد لله احدى عشر مرة والله اكبر اثنا عشر مرة قلنا هذه ليست بمحفوظة وانما هو خطأ من فهم الراوي والمحفوظ الصفة السادسة وهي ها ان يكبر عشرا ويحمد عشرا يسبح عشرا هذه محفوظة وهي اصلها في البخاري ايضا وهي ايضا في السنن اسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يقول بهذه الصيغ هذه الصيغ الخمس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبايها قلت ادركت السنة ولكن افضلها واكملها ان تكثر من قول ان هي ثلاثة وثلاثين سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله اكبر ثلاثة وثلاثين وتمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له هذه افضلها واكملها واتمها فانه يغفر ذو وان كانت مثل زبد مثل زبد البحر نقف ثم نكمل ان شاء الله ما يتعلق باركان الصلاة وواجباتها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر لنا رحمه الله تعالى باب اركان الصلاة وواجباتها اركانها اثنى عشر القيام مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والرفع والسجود على الاعضاء على السبعة الاعضاء والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الاركان والتشهد الاخير والجلوس له والتسليمة الاولى وترتيبها على ما ذكرنا فهذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين. هذا الباب يتعلق باركان الصلاة. الركن الركن لغة هو احد الجوانب التي يستند اليها وهو الجانب الاقوى من الشيء الجانب الاقوى من الشيء يسمى ركن فالبيت له اربعة اركان يقوم عليها فهي الجانب الاقوى من البيت او الجانب الاقوى من الشيء. واما بالاصطلاح فهو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته. اي لو قيل لك ما حقيقة هذا البيت؟ قلت حقيقته اربعة اركان وزوايا يقوم عليها وفيه ايضا اعمدة تسمى هذه ماهيته حقيقته. فالاركان هي حقيقة هي حقيقة الشيء وماهيته التي يقوم عليها والصلاة لها اركان هي حقيقتها وماهيته التي يقوم لتقوم الصلاة عليها. ولذلك نقول الركن هو الجانب الاقوى من الشيء والجانب الاقوى من الشيء وما وماهية الشيء وحقيقته يسمى ركن. والفرق بين الركن والشرط الفرق بينهما وان كان بعض وان كان بعض اهل العلم يرى انه لا فرق بينهما لكن الصحيح ان ان الشرط هو الذي يسبق العمل هو الذي يسبق العمل. والركن هو الذي يكون في اثناء في اثناء العمل. فالشروط او الشرط هو ما يفيد عدمه العدم ولا يفيد وجوده عدم ولا يفيد وجوده وجود ولا عدم لذاته. من شروط الصلاة مثلا الطهارة وجود الطهارة هل يلزم منه وجود الصلاة؟ وهل يلزم منها عدم الصلاة؟ لا يلزم لا وجود له عدم اذا وجد الطهارة لا يلزم لكن اذا عدمت الطهارة يلزم منه انعدام الصلاة هذا هو الشرط وما يلزم من وجوده هو وما يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو الشرط. فالشروط مر بنا ذكرها وذكرنا منها الطهارة وذكر من استقبال القبلة وستر العورة ما شابه ذلك. لما انهى ما يتعلق بصوت الصلاة بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن اركانها. ولابد للمسلم ان يعرف الاركان لان الصلاة لا تصح الا بها. ومن ترك ركنا متعمدا فصلاته فصلاته باطلة. من ترك ركنا متعمدا فصلاته باطلة. ومن تركه ناسيا فانه يلزم بالاتيان بهذا الركن. يلزم بالاتيان بهذا الركن. وان طال الفصل بتركها الركن فانه يلزم باعادة الصلاة كاملة. مثلا شخص صلى وترك وترك الركوع متعمدا نقول صلاته باطلة ويلزمه والتوبة والرجوع الى الله عز وجل ويصلي من جديد. اخر نسي السجود نسي السجود ومضى في صلاته. فلما انصرف من صلاته وسلم ذكر بانه لم يسجد ماذا نقول له؟ نقول يلزمك ان تأتي بركعة كاملة بسجدتيها ثم ثم تتشهد ثم سلم ثم تسجد السهو ثم تسلم بعد ذلك ثم تسلم بعد ذلك. فلابد ان يأتي بالركن الذي نسيه. هنا ذكر هذه الاركان قال رحمه الله تعالى اركانها اثنى عشر. اول هذه الاركان القيام مع القدرة القيام مع القدرة. ودليل ذلك قوله تعالى وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلاته قال له اذا قمت فكبر. فالقيام ركن من اركان الصلاة باتفاق علم. الا ان يراه شرطا ولا يراه ركنا يراه بعضهم انه شرط ولا يراه ركن ولكن الصحيح ان الركن ان ان القيام من ماهية الصلاة من ماهية في الصلاة وانت ملزم به في جميع في جميع صلاتك ملزم به في جميع صلاتك حال القيام لا بد ان تكون قائما لا بد ان تكون قائما وضابط القيام الذي يسمى من اتى به اتى بالركن وما ما يسمى به الرجل قائما ولا يسمى راكعا. فما لم يصل ما لم تبلغ حد الركوع وحد الركوع ذكرناه سابقا وان تمس يديك او ان تمس اطراف يديك ركبتيك فما دام ان اطراف رقيتيك لم مس ركبتيك فانك تسمى قائم فانك تسمى قائم واتيت بالركن الذي اوجبه الله عز وجل عليك وهذا محل وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ولذلك اذكر الفقهاء في هذا الباب من صلى على قدم واحدة قائم على قدم واحدة او صلى معتمدا على عمود او على عصا نقول ما دام على الصحيح من يقال ما دام انه يسمى واقفا وقائما فان صلاته صحيحة. وما لم يسمى قائما فان صلاته باطلة. وهذا الحكم خاص بالصلاة الواجبة خاص بالصلاة الواجبة. اما النافلة اما النافلة فلا يشترط لها القيام ولا ولا يجب ان يقوم المصلي فيها لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة الجهاز على النصف من صلاة القائم صلاة الجالس على النص من صلاة القائم اذا هذي الاركان تتعلق بالفرائض والواجبة لابد لمن صنم لمن صلى فريضة ان يكون قائما. وكذلك نقول من نذر ان يصلي لله عز وجل صلاة فانه يلزمه وايضا ان يصلي قائما ان يصلي قائما لان في حكم الواجب الا اذا كان اراد ان يتطوع الا اذا قال النذر يتطوع لله عز وجل بصلاة كذا فله ان يصليها اجالسا لان التطوع يجوز فيه يجوز للتنفل وهو وهو جالس. اذا اول اركانها القيام وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. المسألة الركن الثاني اللي ذكره رحمه الله تعالى قال وتكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام ركن باتفاق اهل العلم الا ان الخلاف فوقع بين العلم فيما تنعقد به الصلاة فيما تنوي الصلاة لان الصلاة لابد ان يكون لها تحريم لابد ان يكون لها تحريم وهم متفقون على انها تحرم بشيء من ذكر الله عز وجل على انها تعمل بشيء من ذكر الله عز وجل فيحرمها شيء من ذكر الله. الا ان الخلاف بينهم ما هو الذكر الذي تنعقد به الصلاة ذهب جمهور الفقهاء الى ان الذكر الذي تنعقده الصلاة هو قولك الله اكبر. وان من عقد صلاته بغير هذا الذكر فصلاته لا فالصلاة غير صحيحة ويلزمه ان يأتي ان يعيدها مرة اخرى. وذهب بعض اهل العلم هو مذهب اهل الرأي ومن وافقهم الى انه اذا عقد صلاته باي ذكر من ذكر الله عز وجل فصلاته صحيحة. فلو قال الله العظيم او الله الجليل او الله ان صلاته تنعقد وهذا مذهب اهل الرأي. وذهب انه اذا كبر باي صيغة تحتمل التكبير. فلو قال الله الاكبر الله الكبير انعقدت صلاته. والصحيح الصحيح في هذا انه لابد ان يقول الله اكبر. ولا تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاة اذا قام ان يقول الله اكبر ولم يأمروا بغير هذا الذكر. وايضا انه صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا من صلاته ونقلها المسلمون عنه صلى الله عليه وسلم انه اذا اقام بصلاته قال الله اكبر ولم ينقل عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه عقد صلاته بغير لفظ التكبير بغير لفظ التكبير ولو كان يجوز غير ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان قول الله اكبر ركن ولا تنعقد الصلاة الا بهذا اللفظ. ومن ومن ان عقدها باي لفظ بلفظ اخر غير لفظ التكبير فصلاة ولا تنعقد ويلزمه ان يقضيها وان يعيدها الا ان يكون جاهلا او على مذهب هذا المذهب فانه يبين له ويعلم ويلزم بان يكبر وان يقول الله اكبر عند انعقاد صلاته. قال ايضا قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة ايضا آآ هي ركن من اركان الصلاة. هي ركن من اركان الصلاة في قول جماهير اهل العلم في قول جماهير اهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول الله لا في قوله صلى الله عليه وسلم في في الرجل الذي الذي يصلي ولا يقرأ الفاتحة قال صلاته خداج خداج خداج غير تماما ولقوله صلى الله عليه وسلم آآ صلاته لا يقرأ فيها بعض الكتاب فليست في قول صحيح عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. فافادنا هذا ان الذي يصلي ولا يقرأ الفاتحة الكتاب انه لا صلاة له. وفي حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فسمى الفاتحة صلاة فقال اذا قال الحمد لله رب ان قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اما مجدني لعبدي واذا قال ما لكم الدين قال اثنى علي عبدي الحديد فافادنا ان ان اسمع الصلاة وان الذي لم يقرأ الذي لم يقرأ هذه السورة فان صلاته خداج خداج وبهذا قال جماهير اهل العلم انه لابد ان يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء ايضا في مسيء في الحديث مسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقرأ ما معه من القرآن ان يقرأ ما معه من القرآن فيحمل ما اطلق هنا على قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاذا كان المسلم غير قادر على قراءة الفاتحة وغيرها حافظ لها او حديث عهد باسلام فانه يجزئ عنه ان يقرأ اي شيء من القرآن ان يقرأ اي شيء من القرآن ان يقرأ اية اويتين او ثلاث ومنهم من يشترط ان يقرأ قدر سورة الفاتحة وهي سبع وهي سبع ايات والصحيح انه لا يلزم ذلك بل يقرأ ما يحفظ من كتاب الله عز وجل ولكن يلزمه ويجب عليه ان يحفظ سورة الفاتحة ان يحفظ سورة الفاتحة وان يقرأها. والصحيح من اقوال العلم ايضا انها ركن في جميع انها كن في جميع الركعات وانه يلزمه ان يقرأ بها في كل ركعة يلزمه ان يقرأ بها في كل ركعة اذا كان اماما او كان منفردا انه يقرأ بها في كل وهناك اقوال اخرى انها ركن في الركعتين وفي غيرها ليست بواجبة. والصحيح والصحيح انها واجبة وركن في كل ركعة من ركعات الصلاة للامام والمنفرد. اما المأموم فما قد مر بنا ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه ان قراءة الامام قراءة لمن؟ خلفه واما فيما فيما يسر فيه الامام فالصحيح ايضا يقول اهل العلم انه يجب عليه ان يقرأ ان يقرأ فاتحة الكتاب فهي ركن من اركان الصلاة ومن تعمد تركها من تعمد تركها فان ركعته باطلة ويلزمه ان يأتي بركعة جديدة. والمسألة محل خلاف لكن هذا هو الصحيح من من اقوال اهل العلم. اذا هذا هو الركن الثالث وهو قراءة الفاتحة. قال والركوع والرفع من هنا ركنان. الركوع ركن والرفع منه ركن اخر والركوع بالاجماع بالاجماع انه ركن وان من صلى بغير ركوع فصلاته فصلاته باطلة والنبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء فلا تولوا اذا اذا اذا رأى انه ان يركع ان يركع بعد قراءته شيء من القرآن فليركع حتى يستوي راكعا ثم يرفع حتى يطمئن رافعا ثم ذكر الحديث فاستفادنا ان الركوع ركن من اركان الصلاة والله يقول والله يقول واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته انه كان يركع وكان يسجد صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني كما رأيت كما رأيتموني اصلي وهذا محل اجماع واتفاق ان الركوع ركن من اركان الصلاة وان من صلى ولم يركع باطلة وضابط الركوع اللي ذكرناه قبل انه يركع بقدر ان تمس اطراف يديه اطراف يديه ركبتيه. فاذا مست يديه ركبتيه سمي راكعا سمي راكعا وما فوق ذلك فانه لا يسمى فانه لا يسمى راكعا. قال ايضا والرفع منه وهو الرفع من الركوع لو وهذي تبين لو ان شخصا ركع ثم انتقل للركوع مباشرة الى السجود قلنا صلاته باطلة قلنا صلاته باطلة لان الرفع من الركوع ايضا ركن باتفاق علم فلابد ان يرفع لا بد ان يرفع وينتقم الركوع الى القيام. ثم بعد ذلك يهوي ساجدا. وبعد الرفع من الركوع يلزمه هو ركن الاخر وهو ركن الطمأنينة اذا ركع يركع حتى يطمئن راكعا واذا رفع يرفع حتى يطمئن رافعا. والطمأنينة سيأتي معنا ان انها ركن من اركان الصلاة. قال والرفع منه والسجود والسجود ايضا محل اتفاق بين اهل العلم انه ركن من اركان الصلاة. وانما الخلاف في القدر الذي يجزأ من السجود. فمنهم من يرى ان السجود هو هو وضع الجبهة فقط هو وضع الجبهة فقط. ومنهم من يرى وضع وضع الانف فقط منهم من يرى وجوب ان يسجد لاعضائه السبعة وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم وذكى منها الوجه الوجه واشار الى انفه وجبهته وذكر اليدين والركبتين واطراف القدمين فهذا واجب ولا تصح الصلاة الا بان يسجد الذي امر الله عز وجل به من قال انه يسجد بمجرد ان يضع جبهته وان يضع انفه فهذا قال به جمع من العلم لكنه قول ضعيف. اذا السجود ايضا ركن من اركان الصلاة كذلك والجلوس عنه اي انه اذا سجد لا بد ان يرفع منه لابد ان يرفع من السجود ثم يجلس ثم يجلس هذا ايضا من اركان الصلاة وهذا محل اتفاق لابد ان يرفع من سجوده ولابد ان يجلس جلسة قدر ما يقول رب اغفر لي مرة واحدة وهو الجلوس من من السجدة وهذا ايضا ركن باتفاق اهل العلم ركن باتفاق اهل العلم قال والطمأنينة في هذه الاركان الطمأنينة في قول عامة اهل العلم انها ركن من اركان الصلاة وان من صلى غير اطمئن فصلاته باطلة. وبهذا قال جمهور الفقهاء خلافا لابي حنيفة وبعض وصاحبه انه قال ليست بركن وضابط ضابط الطمأنينة هو ان يأتي بالقدر الواجب في حال ركوعه وسجوده في حال الرفع. فمثلا عندما يركع نقول الطمأنينة الواجبة هو ان تركع قدر ان تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة او سبحان الله مرة واحدة هذا هو القدر الذي يسمى معه اطمأن في صلاته. كذلك في حال سجود قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى كذلك الطمأنينة في الرفع من السجود قدر ما يقول سبحان ربي اغفر لي مرة واحدة كذلك في رفعه من الركوع يرفع قدر ما يقول ربنا ولك الحمد. فالقدر الواجب ويسمى معه مطمئنا. ودليل ذلك قول اعترف حتى تطمئن راكعا واذا رفعت فارفع حتى تطمئن رافعا. وهذا دليل على ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة. اما ما قاله الاحناف فانهم يحتجون بان ان الله امر بالصلاة ولم يذكر ولم يذكر الطمأنينة وهذا اه وهذا غير صحيح وان كان يسمى المصلي لانه لا بد ان يصلي كما فامر نبينا صلى الله عليه وسلم وكما جاءت عنه آآ في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فنقول الصحيح ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة ايضا. قال والتشهد الاخير التشهد الاخير ايضا ركن في قول جمهور الفقهاء في قول جمهور الفقهاء وقد وقد امر به النبي وسلم لمن اراد ان يصلي تشهد وقد فعله صلى الله عليه وسلم وقد فعله صلى الله عليه وسلم في جميع ما نقل لنا من صفة صلاته وعامة الفقهاء وجمهور الفقهاء على انه تشهد كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وتعليمه دليل على اي شيء على وجوبه وعلى ركنيته ومنهم من يرى ان التشهد واجب وليس بركن. ومنهم من يراه انه انه سنة والصحيح ان التشهد الاخير انه ركن له ركن وان الجلوس ايضا له من اركان الصلاة. فهناك في التشهد اركان او الركن الاول ما يتعلق بالتشهد نفسه. الركن الثاني ما يتعلق بالجلوس بالجلوس له فلابد ان يجلس له ولابد ان يتشهد والقدر المجزئ في التشهد هو قول التحيات لله والصلاة الطيبات النبي ورحمة الله والسلام للصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هذا هو القدر المجزي. اما الصلاة الابراهيمية فليست بركن وليست بواجب على الصحيح كما سيأتي معنا. فاذا فاذا تشهد ولو اتى ببعضها تشهد فانه فان تشهده يكون صحيحا وتكون صلاته صحيحة والواجب ان يأتي بالتشهد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال التحيات الا والصلوات ولم يذكر الطيبات والصلوات فان تشهده صحيح على الصحيح. لو قال التحيات لله والطيبات في الصلوات فنقيد تشهده صحيح. لو قال الساد عليك فالنبي ولم يذكر عباد الله الصالحين واكمل بقية تشهده فهي ففيه خلاف الصحيح انه يسمى انه اتى بالتشهد انه اتى بالتشهد وان كان قد اخل بشيء من الفاظه. اذا التشهد الاخير اذا ركن من اركان الصلاة والجلوس له. قال التسليمة الاولى. ايضا التسليمة الاولى هي ركن من اركان الصلاة. كما جاحد عائشة وانه قال وتحليلها التسليم. فلا يتحلل المسلم من صلاته الا تسليم. وبهذا قال جمهور اهل العلم انه لا ينصر العبد من صلاته الا بالسلام. وذهب بعض اهل العلم الى ان التسليم سنة وليس وليس بواجب واحتجوا واحتجوا رويظ ابن مسعود رظي الله تعالى عنه فاذا فعلت ذلك فقد آآ فقد آآ قضيت ما عليك وهو قوله وهو من قول ابن مسعود رظي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الصحيح لديها جمهور الفقهاء ان التسليمة الاولى ركن وانه لا وان المسلم لا ينصرف من صلاته الا ان يقول السلام عليكم ولو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم فقط فانه انصرف ولو قال السلام عليكم ورحمة الله فهو الاتم وهو الافضل وهو السنة. قال رحمه الله تعالى فهذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها. هنا لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي محل خلاف بين بين الفقهاء. والذي عليه عامة الفقهاء ان الصلاة ليست ليست بركن وليست بواجب بل هي سنة. واما المذهب فيذهب الى ان المشهور في المذهب وهو قول الشافعية الى ان الصلاة الابراهيمية انها ركن من اركان الصلاة وفي رواية اخرى للامام احمد ان واجب من واجبات الصلاة وفي رواية الله وايضا انها سنة. والصحيح ان الصلاة ليست بركن من اركان الصلاة فلو تركها الانسان صلاته لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة بالاجماع مشروعة في الاجماع بالاجماع في صلاة في قال مالك وواجباتها سبعة. نقف على قوله وواجباتها سبعة. ونكملها ان شاء الله في الدرس القادم والله الا اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد