بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عزيز اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الاحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع تحميد في الرفع من الركوع قول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير فهذه ان تركها عمدا بطلت صلاته وان تركها سهوا سجد لها وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. نعم قال رحمه الله تعالى في اركان الصلاة وواجباتها. وقد انتهينا الى قوله وترتيبها على ما ذكرناه قال فهذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها اي ان من اركان الصلاة هو ترتيب هذه الصلاة هو ان يصليها كما صلاها رسولنا صلى الله عليه وسلم فيأتي بالقيام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الرفع منه ثم السجود وهكذا اي انه يرتب يرتب اركان الصلاة ويأتي بها مرتبة فلا يقدم ركنا على ركن ولا يقدم شيئا على شيء وان خالف فقدم ركنا على ركن فقد بطلت صلاته في قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بين اهل العلم ان الذي لا يراعي الترتيب في الصلاة ان صلاته باطلة وذلك لانه لم يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني اصلي. فامرنا ان نصلي صلاتي صلى الله عليه وسلم والذي يقدم الركوع على السجود او الجلوس على السجود نقول لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فان اخطأ او نسي وقدم ركنا على ركن فانه الى الركن الذي قدمه يرجع يرجع الى الركن الذي اخره وقدم غيره عليه ثم يأتي بالذي بعده فلو سجد قبل ان يركع نلزم مباشرة ان يرجع فيركع ان يرجع فيركع ثم يرفع ثم يسجد بعد ذلك. ويرتب صلاته كما رتبها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين اهل العلم. قال مع ذلك فهذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها هذا على مذهب الحنابلة ومن رأى ركنية هذه الاركان التي ذكرناها كما هو مذهب الشافعي واحمد الا ان هناك من يرى ان هذه الاشياء بعضها ليس بوقن كبعض هو مذهب عند المالكية والاحناف ففيها اشياء ذكرها هنا في من الاركان وهم لا يرون انها انها ركن فمثلا الاحناف يرون الرفع من الركوع والرفع من السجود انها واجبات وليست باركان. والواجبات عندهم هي التي يأثم تاركها متعمدا ويلزم باعادة الصلاة اذا تركها وان صلى ولم يعدها فصلاته صحيحة لكنه لكنه اثم لكنه اثم اما المشهور عند الفقهاء فان الذي يترك ركنا متعمدا فصلاته باطلة. وتارك الركن له حالتان الحالة الاولى ان يترك الركن متعمدا ان يترك الركن متعمدا فهذا تبطل صلاته في قول من من جعل هذا ركن باتفاق من قال بركنية هذا الركن الذي تركه. لانه ترك ركنا متعمدا وصلاته لا تصح الا ان يأتي بهذا الركن. الحالة الثانية ان ليترك الركن ناسيا ان يترك الركن ناسيا او جاهلا. اما ان تركه ناسيا فعلم به في وقته كان ترك ترك الركوع مثلا فلما سجد ذكر انه لم يركع نقول له ائت بالركوع مباشرة ثم ثم اتي بكاملي ببقية صلاتك. اما اذا اما اذا ترك الركوع ناسيا وذكره بعد ما انصرف من صلاته فاننا نأمره ان يأتي بركعة كاملة. اذا لم يكن عهده طويل وبعد العهد فانه يأتي بركعة كاملة ثم يسجد سجود السهو بعدما يسلم يسجد السهو بعد بعد ما يسلم ثم يسلم. هذا اذا كان العهد قريب اما اذا طال الفصل حتى ذكر بعد صلاة ثانية او ذكر في صلاة اخرى فهنا نلزمه ان يعيد الصلاة كاملة ان يعيد الصلاة كاملة. اما اذا هذا الركن جاهل بركنيته ومثله يعذر بجهله فهذا فهذا اذا كانت الصلاة التي تركها كثيرة مدد طويلة فانه تألف عمله ولا يلزم باعادتها ولا يلزم بعادتها مثلا لو ان رجلا في في بلاد بعيدة عن بلاد الاسلام وناشئا في بلاد في بلاد بعيدة وليس عنده من يعلمه احكام الشريعة وكان يرى ان السجود هو سجدة واحدة فقط. وكل صلاة يصليها يصليها بسجدة واحدة. ثم بعد ذلك تبين له انها سجدتين نقول هنا او انها سجدتان نقول هنا يلزمه يلزمه ان ان يبتدأ صلاته بسجدتين واما ما من صلاته التي صلاها بسجدة واحدة فانها لا يلزم او لا يطالب باعادتها ويعذر في هذا المقام بجهل يعذر بهذا المقام بجهله اما اذا كان ما بين المسلمين وفي بلاد المسلمين وجهل ان السجود اه انه يسجد سجدتين فانا نلزمه باعادة باعادة الصلاة كلها التي التي لم يسجد فيها ويؤمر بعدد صلوات هذه كلها لانه لا بجهل والحالة هذه. قال بعد ذلك وواجباتها سبعة واجبات الصلاة كما ذكر هنا الامام كما ذكر هنا في ذكر ابن قدامة تعالى قال سبعة اول واجب قال جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام ذكر هنا ما عدا تكبيرة الاحرام وهناك تكبيرة اخرى ايضا لم يذكرها ابن قدامة. او وهي وهي التكبيرة الثانية هي التكبيرة لمن سبق بالركوع لمن سبق بالركوع قالوا ان تكبيرته مع تكبيرة الاحرام تكون تكون سنة اذا هناك تكبيرتان في المذهب ليست بواجبة ليست لا تدخل الواجبات التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام وتدخل في الاركان. التكبيرة الثانية تكبيرة الركوع لمن سبق. وقد كبر تكبيرة الاحرام وهو قائم. وتكون في المستحبات السنن واما ما عدا التكبيرات كتكبير الركوع وتكبير السجود والرفع من السجود والتكبير للقيام فهو واجب في المذهب واجب المذهب. وهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم. وجمهور الفقهاء يرون ان التكبيرات تكبيرات الانتقال ليست بواجبة ليست بواجبة. الا ان الاحناف يوجبونها ولكنهم لا يبطلون الصلاة لا يبطل الصلاة بتركها وانما يؤثمون من ترك التكبيرات الاولى الثلاث. يؤثمون من ترك التكبيرات الاولى الثلاث. واما بعد ذلك فانه فانها تكون عندهم سنة والصحيح الصحيح في هذه المسألة وان الخلاف فيها قوي بل ان في الزمن الاول كانوا ينكرون من يكبر ينكرون على من يكبر حتى قال عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه صنفت صليت خلف امام احمق صليت خلف امام احمق يكبر عند كل خفض ورفع يكبر عند كل خفض ورفع اي اصبح هذا الامر منكر عند عامة الزمن الاول واصبح من يعرف هذه السنة او هذا الامر قليل النذر فعكرمة وهو من علماء من علماء التابعين ينكر هذه السنة ويقول صليت خلف امام احمق يكبر عند كل خفضة فقال ابن عباس تلك السنة تلك السنة وقد وهاء على هذا يدل على ان اهل الزمن الاول كانوا لا يكبرون كانوا لا يكبرون ولم يبطل احد من اهل العلم تؤمن من يرى وجوب ممن يرى وجوب التكبير او يرى ان التكبير سنة او مشروعا وواجبا فهذا اقوى ما يستدل به من قال ان التكبيرات ليست بواجب من قال ليست بواجبة اقوى دليل يستدل به قال ان السلف كانوا لا يبطون صلاة من ترك التكي ولو كان واجبا لابطلوا تاركه ولأنكر على من ترك. فابن عباس كان يعلم بمشروعيته وسنيته. ومع ذلك لم يأمر الائمة في ذلك الزمان ان يكبروا عند كل خفض ورفع وهم مجمعون ان التكبير سنة مجمعون تكبير سنة وانما الخلاف هل هو واجب او سنة فالجمهور يذهبون الى انه سنة والمذهب يرى ان التكبير واجب ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت فكبر الى حديث ابي موسى في صحيح مسلم وذكر انه اذا واذا اردت ان تركع فكبر واذا اردت ان تسجد فكبر فامره بالتكبير وقالوا ان الامر يفيد يفيد الوجوب وايضا ان قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم انه ترك التكبير عند الخفظ وعند الرفع بل فعل ذلك ولزمه دائما صلى الله عليه وسلم فافاد هذا الوجوب. وعلى هذا نقول ان التكبيرات تكبيرات الانتقال انها متأكدة وواجبة لان لو تركها مسلم انه لو ترك مسلم فانه يسجد لها سجود السهو على الصحيح. واما ان نبطل صلاته فلا تبطل لما ذكره عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهم كان لا ومع ذلك لم يبطل احد من السلف صلاتهم فنقول يأثمون بتركها لكنهم لكن صلاتهم صحيحة مع الاثم وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة وهو يشبه قول الاحناف رحمهم الله تعالى. اذا جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام هي واجبة في المذهب. قال وبعد ذلك والتسبيح الركوع والتسبيح في الركوع والسجود ايضا من الواجبات ان يسبح في ركوعه. والتسبيح في الركوع مر بنا في اه فيما مظى من دروس في هذا الكتاب اننا ذكرنا الخلاف فيه فمنهم من يرى ان ان ان قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وقوله سبحان ربي الاعلى في السنة انه واجب لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عن وحيد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكرنا ان هذه الاحاديث لا تخلو لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف واصح ما في الباب اصح ما في الباب هو فعله صلى الله من حديث حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه ان كان اذا ركع قال سبحان ربي العظيم واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى هذا اصح ما ورد من جهة من جهة من جهة ما يقال في الركوع والسجود. اما قول اما ان نقول ان قول سبحان الله العظيم واجب فلا دليل فلا دليل صحيح على هذا القول بل نقول ان السنة ان يقول سبحان ربي العظيم والواجب في الركوع ان يعظم الله عز وجل الواجب في الركوع هو ان يعظم الله باي ذكر من اذكار التعظيم وكذلك السجود الواجب هو ان يذكر الله عز وجل في سجوده فليس في الصلاة سكوت ليس في الصلاة سكوت نقول لمن ركع الواجب ان تذكر الله عز وجل. سواء قلت سبحان ربي العظيم او قلت سبحان ربي الكبير او الجليل او ما شابه ذلك نقول هذا هو الواجب. فان اتيت سبحان ربي العظيم فهو الافظل وهو السنة لفعله صلى الله عليه وسلم. كذلك في سبحان ربي الاعلى نقول الواجب وان تذكر الله في سجودك. واما قوله سبحانه الاعلى فالسنة ان يأتي بهذا الذكر لفعله صلى الله عليه وسلم. اما ان نوجب هذا الذكر فلا دليل على ايجابه. والحديث الذي احتج ببقاء بالوجوب حيث ابن عامر رواه ابو داوود وغيره واسناده ضعيف لجهالة لجهالة ابن عم عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه فانه رجل مجهول لا يعرف فانه رجل مجهول لا يعرف اذا هذه المسألة نقول الصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان الواجب ان يذكر الله في ركوعه وسجوده وان يسبحه ويعظمه لقول ابن عباس لقول ابن عباس قال اما الركوع لحديث ابن عباس لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال اما الركوع فعظموا فيه الرب اما الركوع فعظموا فيه الرب امرنا ان نعظم الله في ركوعنا باي ذكر من اذكار التعظيم. قال كذلك وقول ربي اغفر لي بين السجدتين قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد. المذهب ايضا يذهب الى ان التسميع والتحميد واجبان التسميع والتحميد واجبان التسميع واجب على الامام والمنفرد والتحميد واجب على الجميع والتحميد واجب على الجميع على الامام والمنفرد والمأموم وهو قول بنا ولك الحمد. اقول ربنا ولك الحمد. اما التسميع فهو واجب على على الامام والمنفرد فقط. وذهب الجمهور الى ان التسميع والتحميد ليس بواجب وانما هو وانما هو سنة وانما هو سنة وقال لا دليل على على وجوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقوله اذا قال اذا قال من سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقولوا ربنا ولك الحمد. فافادنا هذا وجوب قول ربي لك الحمد وهو الصحيح. فنقول الواجب ان يقول امام سمع الله لمن حمده وان يقول المنفرد ربنا ولك الحمد على الوجوب ربنا لك الحمد على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ربنا ولك الحمد ولفعله صلى الله عليه وسلم فانه لم ينقل عنه في صلاة واحدة لا نافلة ولا فريضة انه ترك التسميع صلى الله عليه وسلم ولا ترك التحميد. فافادنا هذا وجوب ذلك. قال ايضا وقول ربي اغفر لي بين السجدتين. قول ربي اغفر لي بين السجدتين جاء في حديث عند عند اهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الا ان في اسناده رجل مجهول في اسناده رجل مجهول وهذا الرجل هو الذي يعل بهذا الحديث. فمن صححه قال ان هذا الرجل المستوى هو هو صلة ابن زفر الذي روى هذا الحديث عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه وصح هذا الحديث كما صححه شعبة رحمه الله تعالى فقال من السنة ان يقول رب اغفر لي بين السجدتين. واما من ظعفه فقال ان السنة ان يذكر الله الى سجدتيه وجاء عند الترمذي ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجرني واهدني وعافني وهذا الحديث رجح الترمذي ايضا فيه انه انه مرسل كامل علاء عن سعيد بن جبير مرسلا وليس في ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول ان السنة بين السجدتين هو ان يقول رب اغفر لي والواجب هو ان يذكر الله عز وجل فلو ذكر الله باي ذكر باي دعاء وقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهدني يقول اتى بالواجب ولو قال الله ثم اهدني يقول اتى بالواجب الا ان الافضل سنة ان يقول رب اغفر لي لحديث حذيفة اليماني انه كان يقوم بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي وهو في صحيح مسلم ولم اذكر هذه ولم يذكر هذه اللفظة وهي ما يقال بين سجدتيه وانما ذكر ما يقال في الركوع وما يقال في السجود. قال ايضا والتشهد الاول. التشهد الاول الصحيح ايضا انه واجب كما هو مشهور في المذهب ان التشاؤل هو الواجب. والجلوس له ايضا واجب والجلوس له ايضا واجب وهذا الوجوب دليله فعله صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم انه لزم التشهد الاول ولزم الجلوس له في كل صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم وانه لما قام من تركه وقام ناسيا له جبره بسجود جبره بسجود السهو ولو لم يكن واجبا لما جبره وصلى الله عليه وسلم بسجود السوء فافادنا هذا بان الجلوس للتشهد الاول والتشهد الاول انهما واجبان انهما واجبان وهو الصحيح من اقوال اهل العلم. وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه واجب كما هو مذهب الاحناف الا ان الصلاة لا تقضي بتركه متعمدا وانما يأثم. وذهب الجمهور كما ذهب مالك والشافعي الى انه سنة وليس ليس بواجب ودليلهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه تركه ناسيا ولو لم يكن ولو لم يكن ولو لم يكن سنة لاتى به مرة ثانية. كما ان المسلم ترك ركنا فانه وعلى هذا نقول ان الاصل في هذه المسألة ان الفقهاء يختلفون في تقسيم الصلاة فمنهم من يرى ان اركان او واجبات وسنن واجبات وسنن ومنهم من يرى انها اركان وواجبات وسنن. فعند المالكية وعند وعند الشافعي يرون انها واجبات وسنن وعند الاحناف يرون منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة والسنة عندهم سنتان سنة تسمى سنة مؤكدة ويكون دليلها ويسمى الوجوب الذي يأثم يأثم تاركه ولكنه ولكنه لا يبطل صلاته اذا تركها. وعند وعند المالكية ايضا يرون ان ما عدا الفرض وهو الواجب ما عداه فهو سنة. وعلى هذا نقول ان التشهد الاول والجلوس له عند الجمهور ليس ليس بواجب وانما هو سنة. اما عند الحنابلة فقصر الصلاة ثلاث اقسام اركان وواجبات وسنن مع ان الامام الشافعي ومالك واحمد واسحاق انكر تقسيم الصلاة الى ركن وواجب وسنة. وقال ما كان هذا كلام الزنادقة. وقال الامام احمد وقال كل ما في الصلاة فرض وقال كذلك ايضا الشافعي الا ان معنى كلامهم ليس معنى ان جميع ما يصليه المسلم انه واجب وفرض حيث ان لو تركه ناسيا او جاهلا وتعمد تركه ان صلاته باطلة لكنهم كرهوا ان يقسم او تقسم الصلاة الى هذه الاقسام حيث لا ترغى حيث حتى لا ترغب النفوس عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سنة فلا يفعله وهذا واجب سيفعله. فارادوا من الناس ان يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وان يأتي بصلاة كصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتقسيم وهذا قد يظعف قد يظعف النفوس التشبه والاخذ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصر الناس على الاركان والواجبات فقط اذا ايضا من الواجبات اللي ذكرها هنا قوله قال والتشهد الاول والجلوس له على الصحيح من اقوال العلم قال ايضا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير هنا ذكر ان الصلاة على النبي وسلم في التشهد الاخير انها واجبة. والرواية الثانية عند المذهب انها ركن كمذهب الشافعي والصحيح الصحيح اننا نقول ان الصلاة عليه وسلم ليس هناك دليل على وجوبها ولا على ركنيتها لا في التشهد الاول ولا في التشهد الاخير. ليس هناك دليل صريح صحيح صحيح يدل على ركنية ووجوب التشهد الا على وجوب صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. وهي بالاجماع وهي بالاجماع مشروعة مستحبة ان يصلي فيها المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لكن يبقى القول بركنيته فهو قول بعيد وضعيف واما القول بوجوبه ايضا فله وجاهته لكن الصحيح نقول ان لا دليل صحيح على فلو ترك الانسان متعمدا فصلاته صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم قال فهذه ان تركها عمدا بطلت صلاته. وان تركها سهوا سجد لها. هذا هو الفرق بين الركن والواجب الفرق بين الركن الواجب من جهتين الجهة الاولى ان الركن لا بد ان يأتي به لابد ان يأتي به سواء تركه سهوا او تركه عمدا لا بد ان يأتي بهذا الركن. الفرق ان ان الواجب لا يلزم اذا نسيه ان يأتي به لا يلزم اذا نسيه ان يأتي به. وانما يجبر بسجود السهو. الفرق الثالث الفرق الثالث الثانية والوجه الثاني ان المتعمد لترك الركن الواجب ان صلاته باطلة على الصحيح من المذهب. فلو تعمد ترك التشهد الاول فان صلاته باطلة ولو تعمد ترك الركوع فصلاته باطلة. اما اذا ترك الركوع ناسيا فيلزمه يلزمه اي شيء يلزمه امران. الاتيان بالركوع وسجود جود السهو. اذا ترك الواجب ناسيا يلزمه يلزمه اي شيء امر واحد وهو انه يسهو سجود السهو حتى يجبر هذا هذا النسيان لهذا الواجب. اذا الواجب يجبر بسوء السهو ويترك. والركن يؤتى به ويسجد له سجود السهو. قال وما عدا هذا سنن لا تبطل الصلاة بتركها اي انما عدا ما ذكرنا الاركان والواجبات فانها سنن والسنن السنن هو كل ما عدا الركن والواجب وهي سنن واقوال وسنن افعال سنن اقوال وسنن افعال وقد ذكر ابن حبان في صحيحه انه قال في اربع ركعات اربع مئة سنة اربع مئة سنة في اربع ركعات اربع مئة سنة والمراد بذلك رحمة تعالى بالاركان صفته صلى الله عليه وسلم كاملة ان تشتمل على اربع مئة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بعضهم فبلغ سبعين سبعين سنة في الصلاة. بلغ سبعين سنة في الصلاة من تكبيرة الاحرام الى سلامه من جهة الاقوال ومن جهة الافعال من جهة الاقوال من جهة الافعال فهذه السنن اللي هي اربعين سبعين سنة من اتى بها وصلى كما صلى النبي وسلم فقد آآ كملت صلاته وتمت ومن قصر فيها ونقص منها شيء فقد نقصت صلاته بقدر ما نقص منها. اذا هناك اركان وواجبات وسنن تبطل الصلاة بترك الاركان نسيان تبطل الصلاة بترك الاركان. اذا تركها ناسيا فانه لابد ان يأتي بها وتبطل الصلاة بترك الواجبات عمدا على المذهب والصحيح الصحيح التفصيل اللي ذكرناه قبل قليل انه اذا كان الامر ثبت وجوبه فان تركه الصلاة باطلة وان كان وجوه فيه نظر فانه تصح صلاته مع الاثم اذا قلنا بوجوبه كتكبيرات الانتقال فان الصلاة لا تبطل بتركه ولو تعمد تركها لفعل السلف رحمهم الله تعالى والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل ما حكم المسح على الحذاء اذا كان لا يغطي الكعبين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسح على الحذاء اذا كان يغطي القدم او لا يغطي موضع الفرض له حالتان الحالة الاولى ان ان يستقل الحذاء باللبس ولا يكون تحته ولا يكون تحته جورب فهنا لا يجوز المسح على هذا الحذاء اذا كان الحذاء يلبسه وحده وليس تحته جورب فلا يجوز ان يمسح على هذا الحذاء. الحالة الثانية ان يلبس الحذاء وتحته جورب فيمسح عليهما جميعا يمسح على الجورب والحذاء جميعا فيجوز ذلك الا انه اذا خلع الحذاء اذا خلع الحذاء فانه يلزم يلزم بعد ذلك ان يمشي على الخف ولا يمشي على الجوهر مرة ثانية يعني مثلا لبس يتوضأ وضوءا كاملا ولبس خفيه ولبس حذاءه واراد ان يمسح ويقول لا حرج امسح على الخف وعلى وعلى الحذاء فاذا اردت فاذا خلعت الحذاء او الجزمة وما يسمى بخلعتها واردت ان تمسح عليه مرة ثانية فانه لا يجوز على الصحيح بل لا بد ان تمسح على على الخف الذي بقي على الخف الذي بقي. وهذا يحصل كثير من يلبس البوت او ما يسمى يلبسون هذه الملابس مثلا ثم يلبسها على ثم فيها ويمسح عليها نقول لا حرج ولك ان تصلي فيه وتمسح عليها ما دامت في قدمك. اما اذا خلعتها اما اذا خلعتها وقد مسحت على الذي تحتها او خلعتها واردت تمسح فانك لا تلبسها مرة ثانية بل تمسح على الاسفل تمسح على الاسفل واذا اردت ان تمسح على البسطار والبوت مرة ثانية فيلزمه ان تغسل قدميك من جديد ثم ثم ذلك مسحا جديدا عليهما. نعم السلام عليكم يا شيخ يقول السائل هل تجوز الصلاة خلف المعتزل او الجهمي او القدري؟ هل يقطع صلاته اذا علم انه مبتدع اذا كانت بدعته بدعة مكفرة كبدعة الجهمية والمعتزلة فلا تجوز الصلاة خلفهم. ومن صلى خلفهم فانه يلزمه ان يعيد الصلاة. يلزمه ان يعيد الصلاة مباشرة. اما اذا كان لا يعلم حاله ويجهل حال هذا المبتدع التي بدعته مكفرة. ومضت عليه صلوات كثيرة فانه تألف صلاته ولا يلزم باعادة ما مضى ولا يلزم باعادة ما مضى. نعم. احسن الله اليكم شيخ يقول السائل ما حكم الصلاة باتجاه النار؟ وهل المدفأة تأخذ حكم الصلاة تجي الى النار الصلاة اتجاه النار اولا نقول لم يصح وسلم النهي عن ذلك لم يصل وسلم انه نهى عن الصلاة الى النار وقد ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الكسوف فتقهقر فقالوا لك رأيت النار امامي حتى اذاني ريحها وقشبها روى البخاري بابا باب الصلاة الى النار. حيث صلى رأى النار مباشرة وصلى اليها. وان منع الفقهاء وكرهوا الصلاة الى النار من باب عدم مشابهة اهل الاوثان وعدم مشابهة عباد النار حتى لا يتشبه بعبادة النار فيصلي اليها فاما الدفاية وما اخذ هذا حكم من المدفيات التي ليس لها نار فالصلاة اليها لا حرج فيه لا حرج لكن اذا اراد ان يخرج من هذه المسألة فيجعلها عن يمينه او عن يساره. والا ليس هناك دليل صحيح يمنع من الصلاة الى النار. نعم اليكم شيخ سائل يسأل عن لبس الجوربين فوق بعض على ايهما يمسح اذا لبس الجوربين جميعا وادخلهما جميعا طهارة كاملة فانه يمسح على الاعلى فاذا خلع الاعلى انتقل الحكم الى الاسفل انتقل الحكم الى الاسفل فيمسح الاسفل لك ان تمسح الاعلى متى؟ الى ان تقلعه. فاذا خلعت في المسح ويوم وليلة فانك تمزح على الاسفل. فاذا اردت ان تلبس الاعلى بعد ذلك بعد ان مسحت على الاسفل نقول لا تمسح عليه بعد ذلك. تلبسه لك لا تمسح عليه واذا اردت ان تمسح عليه تمسح على الاسفل على الصحيح. نعم احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل اذا اذا وجب غسل الجنابة على الشخص ويخشى على نفسه من برودة الجوف فهل يجزئه التيمم الى اجنب المسلم وخشع نفسه المرض باغتساله نعم يا شيخ. لنقول اذا خشي الظرر او خشي المرض وليس عنده ما يحميه من البرد وليس عنده ماء يدفيه ما يدفي هذا الماء فنقول الصحيح اذا خاف نفسه الضوء والمرض انه يتيمم يتيمم مع شدة البرد فاذا الجو او وجد اه ما يدفي به الماء فانه يغتسل بعد ذلك. واما صلاة صلاها بالتيمم فصلاته صحيحة الا انا نقول له اذا استطعت ان تتوضأ فتوضأ ووض اعضائك الاربعة ثم اغسل ثم تيمم لبقية من بقية الاعضاء نعم احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل ما صحة الحديث الوارد في النهي عن النوم والنار مشتعلة؟ وهل النت فا تأخذ حكم النار هي هذا حديث النهي عن ابقاء النار في البيت هو حديث صحيح الاسم اخبر ان النار عدو فاذا نمتم فاطفئوا النار امر اذا نام المسلم ان يطفئ النار فالنار عدو وقد تأتي الفارة فتجر الفتيلة فتحرق على اهل البيت دارهم كما حصل في الزمن الاول فنقول الواجب اذا اراد ان ينام عنده نار ان يخرج النار عن المكان الذي هو فيه ان كان في غرفة فانه يخرجها النار عن المكان الذي ينام فيه. اذا كان اذا كان هذا المكان بر وصحراء فانه يبتعد عنها حتى لا تؤذيها للنار ولا يطفئها قال اطفئوا النار اذا اردت فان الناس امر اطفاء النار عند النوم وانها لا تبقى داخل البيوت. نعم يقول السائل بعض الاخوة اذا كان في البر او الصحراء يؤخر صلاة المغرب حتى اذا صلى المغرب ثم انتهى جلس قليلا ثم صلى العشاء بسبب البرد الشديد. فما الحكم وما هو ضابط الجمع الصوري هو مسافر ما ذكر ذلك يا شيخ اذا كان مسافرا فلا حرج وله ان يجمع الصلاتين في اي وقت شاء من الوقتين اما اذا كان غير مسافر واراد ان يجمع الجمع الصوري فانه يصلي المغرب في اخر وقتها واخر وقتها مغيب الشفق الاحمر فما لم يغب الشفق الاحمر فهو وقت المغرب فتصلي صلاة المغرب قبل مغيب الشفقة قبل مغوغ الشوق ثم تنتظر فاذا غاب الشفق صليت العشاء بوضوء المغرب صليت العشاء هذا هو الجمع السوري وهو ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها ثم يصلي الصلاة الثانية في اول وقتها هذا ما يسمى بالجمع السوري. نعم احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل ما الراجح من اقوال اهل العلم في مسألة خروج المني حال الاستيقاظ لشدة البرد المنية الذي يخرج من الصلب لشدة البرد هذا يوجب وضوءا فقط اما الغسل فلا يجب معه لانه خرج بغير دفق ولا شهوة ومن شروط الغسل من خروج المني شرطان ان يخرج دفقا وان يخرج بشهوة فاذا خرج آآ بغير شهوة فانه لا يوجب غسلا وكذا كأن يخرج من شدة البرد او من مرض في صلبه فانه يلزمه فقط ان يتوضأ وضوء الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة ولا يلزمه شيء اخر. نعم. احسن الله اليكم شيخ سائل يسأل عن نواقض المسح على الخفين مبطلات المسح على الخفين مبطلاته اولا انتهاء مدة المسح وثانيا الحدث الاكبر وثالثا خلع الخف فاذا خلع الخف بطل المسح عليه واذا انتهت مدته بطل المسح عليه واذا احدث حدثا اكبر بطل المسح عليه وما عدا ذلك فليس هناك ما يبطله. نعم احسن الله اليكم يا شيخ سائل يسأل آآ يقول ما صحة ما يذكر عن بعض العلماء ان المسح على الجوارب الحالية لا يصح وينسبون هذا الى جمهور اهل العلم ويذكرون ان الجميع يشترط السماكة وامكانية متابعة المشي هذه المسألة هي مسألة آآ هل يشترط بالجورب ان يكون ثخينا. اولا الخلاف بين الفقهاء في الجواز في جواز المسح على الجوربين فمن العلم من يكره ويمنع من المسح على الجوربين. كثير من الفقهاء لا يرون المسح على الجوارب الا بشرط لا يجوزون المسعى الجوي الا بشرط والشرط عندهم ان يكون الجورب منعلا ان يكون اسفله جلد فاذا لم يكن اسفله جلد فلا يجوز المسح عليه والصحيح الصحيح في ذلك انه ثبت عن سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا الى الجوارب وجاحد غير شعبة ام سلمى انه اهدى له جوربا الا ان في احد الا في ان في اسانيد المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف لكن صح عن مسعود وعن ابي هريرة وعن ابي رافع وغيره عن الصحابة انهم مسحوا على الجوارب الامام احمد وعلى هذا نقول انه يجوز المسح على الجواب مطلقا سواء كانت ثخينة او كانت غير ثخينة وامنح ثوبان الذي رواه راشد بن سعد عن ثوبان قال امر ابن نسعى على العصائب والتساخين وقالوا هذا يفيد ان غير الذي يسخن وهو آآ الرقيق او الخفيف لا يسخر القدم. نقول اولا هذا الحديث هذا الحديث في اسناده انقطاع. وعلى فرضية صحته فان تيرة ايظا والرقيقة يسخن القدم لو لبس الانسان جوربا رقيقا خفيفا فان قدمه تحتر بهذا بهذا الجزء اليسير فيسمى ايظا القدم وعلى هذا نقول اذا سترت القدم بساتر ولو كان زجاجا او كان جوربا او كان خرقا وستر القدم كاملة فانه على هذا الجورب ولا يشترط على الصحيح لعدم الدليل ان يكون ثخينا او يكون منعلا ولا يصح في هذا الباب شيء قد يكون منعنا او ان يكون ثخيلا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول ما سمي جوربا وسمي وستر القدم فانه يأخذ خذوا احكام احكام يأخذوا احكام الخف والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بهذه بعظ الهدايا جزاه الله خير. اخونا المختصر ما شا الله تبارك الله طيب هذا بخمسة جوائز يبي لها خمسة اسئلة