بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو والسهو على ثلاثة اضرب احدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة او ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه وان علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. وان سلم عن نقص في صلاته اتى بما بقي عليه منها ثم سجد ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فان كان كثيرا ابطلها وان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله امامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به الضرب الثاني النقص كنسيان واجب فان قام عن التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما رجع فاتى به وان استتم قائما لم يرجع وان نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة اخرى رجع فاتى به وبما وان ذكره بعد ذلك بطلت بطلت الركعة التي التي تركه منها وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات الضرب الضرب الثالث الشك. فمتى شك في ترك في ترك ركن فهو فهو كتركه. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين الا الامام خاصة فانه يبني على غالب ظنه. ولكل سهو سجدتان قبل السلام الا من سلم عن نقص في صلاته والامام اذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فانه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد معه. ومن سهى امامه او نابه امر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد هذا الباب يتعلق باحكام سجود السهو واحكام سدس السهو احكامه كثيرة. اولا لابد ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى جبل بني ادم على الانس على النسيان وان الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه لا يؤاخذ العبد بما اخطأ فيه وما نسيه وقد ثبت النسيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فنسي فصلى احدى صلاة العشي فسلم الاثنتين. وايضا قام النبي صلى الله عليه وسلم تارك التشهد الاول ناسيا. وايضا سلم من ثلاث ناسا صلى الله عليه وسلم. واخبر ان من شك في صلاته انه يبني على اليقين وليسجد سجدتين قبل ما يسلم وغير ذلك من الاحاديث الصحيح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا علمنا ذلك علمنا ان سجود السهو انما يشرع عند النسيان انما يشرع عند السهو والنسيان. ولا يشرع في العمد في قول عامة اهل العلم وذلك ان ان السجود متعلق بالسهو متعلق بالسهو. فاذا تعمد المصلي ان يترك شيئا من واجبات في الصلاة او من افعالها واقوالها متعمدا فعامة اهل العلم على انه لا يسجد سجود السهو وانما هم يختلفون في ترك هذا الذي ترك متعمدا ان كان ركنا فصلاته باطلة وان كان واجبا فمنهم من يبطل صلاته ومنهم من يأثمه مع صحة صلاته ومنهم من يراها باطلة ويلزم باعادة الصلاة. الذي يعنينا هنا ويتكلم عنه في هذا المقام ما يتعلق بمن سهى في صلاته. من سهى في صلاته وقبل ان نتكلم عن من سهى في صلاته لابد ان نعرف احكام احكام سجود السهو. السهو اولا حكمه عند اهل العلم الحكم عند اهل العلم وقع خلاف بين الفقهاء. ما هو حكم هذا السجود؟ فهل هو واجب او مستحب؟ او غير او يكون السنة او فيه تفصيل. فمن اهل من يرى ان سجود السهو واجب. من يرى ان سجود السهو واجب اذا ترك واجبا او اذا ترك ماء تبطل الصلاة بتركه. وهذا القول هو قول احمد واسحاق. ومنهم من رأى ان ان سجود السهو واجب مطلقا واجب مطلقا اذا ترك واجبا فانه او او ركنا فانه يجب عليه ان يسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لابي هريرة فاذا فاذا اذا اتى لك فليسجد سجدتين ترغيما للشيطان. فقوله فليسوا سجدتين امر منه صلى الله عليه وسلم ان يسجد هاتين السجدتين القول الثالث وهو قول الشافعي وهو رواية عن احمد ان سجود السهو سنة وليس وليس بواجب انه سنة وليس بواجب والصحيح في هذا المسألة ان سجود السهو واجب اذا ترك ما هو واجب اذا ترك ما هو واجب فاذا ترك واجبا فانه يجب عليه ان ان اسجد سجدتي السهو فاذا تركها متعمدا هاتين السجدتين فوقع فيه خلاف ايضا منهم من ابطل صلاته ومنهم من قال انه اثم ترك هذه السجدتين والصحيح ان كان الذي تركه مما تبطل الصلاة بتركه فان سجوده يكون باطل ويلزمه فان تركه يكون مبطلا لصلاته يلزمه ويلزمه ان يعيد الصلاة كاملة. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والسهو على ثلاثة ادرب اي ان السهي في صلاته لا يخرج عن هذه الاظرب الثلاثة. الظرب الاول ان يكون ان يكون سهوه بزيادة من جنس الصلاة الزيادة فعل زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة او ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه الضرب الاول الزيادة ازياء الزيادة بفعل من جنس الصلاة وهناك زيادتان زيادة فعل من جنس الصلاة وزيادة فعل من غير جنس الصلاة. الذي يعنينا هنا من زاد فعلا من جنس الصلاة. كان زاد سجودا او زادا كوعا او زاد جلوسا او زاد آآ او زاد آآ او زاد جلوسا بين السجدتين او سجدة او ركوع او زاد شيئا من افعال الصلاة فهنا ان كانت هذه الزيادة على وجه العمد فان صلاته باطلة فان صلاته باطلة في قول جمهور اهل العلم فلو زاد الانسان ركعة خامسة او سجدة ثالثة في صلاته فان صلاته تبطل بتعمده هذه الزيادة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في في حي اسمه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فافادنا ان من عمل عملا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود والذي زاد ركعة او زاد سجودا او زاد جلوسا او زاد قياما فانه زاد شيئا تبطل صلاته به على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذي الزيادة اذا كان الجنس الصلاة فان تعمده يبطل يبطل صلاته. وان كان سهوا فانه يسجد لهذه الزيادة. لو زاد ركعة او زاد سجودا ثم ذكر ثم علم معنى ذلك انه زاد هذه الركعة فانه يلزمه ان يسجد سجدتي السهو على وجه على وجه الوجوب على وجه الوجوب ويجب سجود عند ذلك. قال وان ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. اي انه لو صلى المصلي خمس ركعات. فلما قام الى الخامسة تذكر انه زاد هذه الركعة فيلزمه مباشرة ان يعود لجلوسه ان يعود الى جلوسه. ولو ذكر في السجدة الثانية من الركعة الخامسة انه زاد ركعة فانه يجلس مباشرة ولا يتم لا سجوده ولا يتم قيامه وانما يجس ويعود الى مكانه الذي انتهى اليه في اخر صلاته. فاذا فاذا سجد سجدة ثالثة قلنا عد الى تشهدك الاخير. قمت الى خامسة نقول اجلس الى تشهدك الاخير وهذا على الوجوب يجب على المصلي اذا زاد شيئا من الصلاة ان يعود الى ما قبل ذلك الى ما قبل تلك الزيادة الى ما قبل تلك الزيادة فيجلس مباشرة وهذا هو قول عامة اهل العلم ان جلوسه هنا على الوجوب. وهنا مسألة اذا قام الامام هل يتابعه مأموم على الزيادة زادها الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان المأموم اذا علم ان امام زاد ركنا او زاد فعلا من غير من جنس الصلاة وليس محله فانه لا يتابع على هذه الزيادة ويجب عليه ان يجلس يجب عليه ان يجلس. فاذا قام الامام الى الخامسة وجب على المأموم ان ان يبقى جالسا حتى يعود الامام الى الى الى الى تشهده ويسلم معه الا ان يشير الامام بالقيام للمأمومين فلعله نسي الفاتحة او سها في ركعة فاراد ان يأتي بركعة قامت بدلا من الركعة التي اخطأ فيها. قال وان سلم عن نقص في صلاته اتى بما ذكر. اتى بما بقي عليه منها ثم سجد ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فان كان كثيرا ابطلها وان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله امامة وفتح الباب كشف لا بأس. ذكر هنا انه ايضا اذا سلم النقص اذا سلم من نقص في صلاته فانه يأتي بما نقص من صلاة مثلا سلم تاركا ركوعا او تاركا سجدة من صلاته. فهنا نلزمه ان يأتي بالركن الذي تركه ويأتي السجود او الركوع الذي تركه ثم يسجد سجود السهو ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم يحل صلاة العشي فسلم الركعتين وقيل من ثالث عمران الحصين فلما استقبل الناس قالوا يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم اقصى لم لم تقصر ولم انسى فقال انك فقال ذو اليدين انك صليت ركعتين فقال صدقة ذو اليدين فقال فاوموا برؤوسهم قالوا نعم يا رسول الله وسلم فاتى بالركعتين التي نسيها ثم سجد ثم سلم ثم سجد سجود السهو صلى الله عليه وسلم وهذا امر واجب يجب على من ترك ركنا او ترك او ترك ركنا ان يأتي به اما اذا ترك واجبا اذا ترك واجبا وذكره بعد الصلاة فانه فانه يسجد السهو وتكون هذه السجدة جابرة لهذا الواجب الذي ترك فمثلا لو ترك التشهد الاول وبعد ما سلم اخبر انه لم يتشهد التشهد الاول. نقول له يلزمك وجوبا ان تسجد سجدتي السهو ثم تسلم السهو ثم تسلم ولا يلزمك ان تأتي بالتشهد. اذا الاتيان بما نقص ومتعلق بالركن دون دون الواجب قال وان زاد ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهو اذا تحرك اذا زاد الانسان شيئا اذا زاد الانسان شيئا في صلاته من غير جزء الصلاة كان انسدح او نام ونسي انه في صلاة فهنا ان كان متعمدا لذلك بطلت بطلت صلاته في قول عامة علمه. اما اذا كان ناسيا فالمذهب يرى هنا ذكر انها ان صلاته تبطل. والصحيح انه اذا ذلك ناسيا كان انسدح او اضطجع او فعل ذلك ناسيا فان وتذكر في اثناء صلاته فانه يلزمه ان يعود الى حالته السابقة ويسجد سجود السهو ويسجد السهو على الصحيح لانه يدخل في عموم من شك بمن سهى في صلاته من سهى في صلاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو لكل سهو سجدتان فكل من سهى فانه يسجد فانه يسجد سجدتين هذا هو الاقرب والارجح في هذه المسألة. قال فان كان يسيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحمل امامة فاذا اراد ان ان يقوم ووظعه اذا اراد ان يركع ويسجد فهذا فعل يسير وان تعمد فعله فلا تبطل الصلاة وهنا مسألة الفعل الذي يفعله المصلي ان كان يسيرا فانه يعذر به فانه يعذر به ولا شيء عليه. وان كان كثيرا حتى اذا رآك الرائي وانت في صلاتك قال هذا لا يصلي فان هذه الحركة الكثيرة على الصحيح من طالب العلم انها تبطل انها تبطل الصلاة انها تبطل الصلاة اذا رأيت الانسان يضطجع وينسدح ويقوم ويجلس وهو في صلاته نقول صلاتك باطلة لانك فعلت شيئا من غير جنس الصلاة وفعلك هذا حركة تنافي الخشوع والذي امر به المصلي قوله هنا رحمه الله تعالى ذكر حديث حمل امامة حمل امامة رضي الله تعالى وهذا في صحيح الصحيحين واما فتح الباب لعائشة وهو عند ابي داوود واهل السنة باسناد نادم مرسل على الصحيح قال الظرب الثاني النقص كنسيان واجب. قال هنا الظرب الثاني النقص القسم الاول الان هو الزيادة. القسم النقص وذلك ان يترك شيئا من الاركان او الواجبات. اذا ترك ركنا يلزمه ان يأتي بالركن وان سجود السهو اذا ترك واجبا ترك الواجب له حالتان ان يذكره في وقته وان يذكره بعد مفارقة محله. واضح؟ ان يذكره في وقته فهنا ترك التشهد الاول فلما اراد ان اراد ان يقوم قبل ان ترتفع قدميه ذكر انه لم يجلس للتشهد الاول نقول هنا يلزمك ان تجلس ان تجلس وترجع الى التشهد الاول وتأتي وتأتي به وتأتي به. مثلا ذكر انه لم لم يقل اذكار الركوع والسجود وذكر وهو في محل نقول يلزمك ان تأتي بهذا الواجب في محله. اما اذا فارقه وتعداه. وهذه كما ذكرها الشارح هنا قال الظرب الثاني كنسيان واجب. فان قام على التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما رجع. ذكر الان قال الذي نسي التشهد له احوال الحالة الاولى ان يذكره بعد الركوع الحالة الثانية ان يذكره بعد القراءة. الحالة الثالثة ان يذكره قبل القراءة. الحالة الرابعة ان يذكره قبل ان يستتم قائما هذي اربع حالات. الخامسة قبل ان يهم بالقيام. اما اما الحالة الاولى وهو ان يذكر بعد الركوع فبالاجماع فبالاجماع انه لا يعود الى الى التشهد الاول. يمضي في صلاته ويسوس نفسه قبل السلام الحالة الثانية ان يذكره بعد قراءة الفاتحة بعد الشروع بالقراءة. فجمهور اهل العلم على ان من ذكر التشهد بعدما شرع في قراءة الفاتحة انه لا يعود ويقول لا يجوز له ان يعود. وان عاد فانه اثم لكن صلاته فانه فان عاد فصلاته صحيحة لكنه اثم بترك هذا بترك مضيه في صلاته. والحسن البصري يرى انه ما لم يركع انه يلزمه يلزمه الرجوع يلزمه الرجوع. الحالة الثالثة ان يذكر بعد ما استتم قائما. استتم قائما وقبل ان وقبل ان يقرأ هذا المسألة وقع فيها الجمهور على انه يمضي في صلاته وهناك قول الحسن والامام احمد في رواية انه يرجع الى تشهده الحالة الرابعة ان تذكر قبل ان يستوي قائما فالجمعة انه يعود الى الى تشهده. الحالة الخامسة ان يذكر بعد مفارقة بعد بعد ان انحنى او اراد همه بالقيام او فارقت ركبتيه الارض فالجمعة انه يعود وهناك من يرى كمالك وغيره انه بمجرد بمجرد تحرك قدميك وارتفاع ركبتيه عن الارض انه يمضي. والصحيح في هذه المسألة نقول انه اذا ذكر قبل القيام انه يعود. انه اذا ذكر قبل القيام يعود واما اذا ذكر بعدما استتم قائما فالصحيح والسنة انه لا يعود الى تشهده. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مالك بن حينه في البخاري انه من قام باثنتيه ولم يجد تشهد فمضى في صلاته قبل ان يسلم سجد سجدتين لسهوه صلى الله عليه وسلم ولفعل عقبة بن عامر رضي الله عند ابن ابي شيب اسناد صحيح ابن شماس انه قال صلى بنا عقبة فقام الاثنتين فلما استتم قام سبح به الناس فمضى في صلاته فلما اراد ان يسلم سجد سجده وقال هذه السنة. وكذلك ما جاء المغير ابن شعبة رضي الله تعالى عنه من حديث من حديث جابر ابن يزيد الجعفي عن ابن شبير عن قيس ابن ابي حاز عن المغيرة وفيه انه فصل التفصيل قال القاء ان استتم قائما فلا يرجع وان ذكر قبل الاستنقاء فليرجع وهذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق كثيرة عند ابن شعبة جاء من طريق ابن ابي ليلى عن عامر عن المغيرة وجايض من طريق الشعيب عن ابيه عن عن المغيرة وجاء ايضا عن زياد بن علاقه عن المغيرة والصحيح في هذا الاثر انه من قول المغيرة بن شعبة جاء ذلك سعد ابن ابي وقاص وعن عقبة ابن عامر وعن غيره من الصحابة انهم فصلوا هذا التفصيل. اذا استتم قائما فانه يمضي في صلاته. واذا لم يستتم قائما قبل قيامه فانه يرجع وهنا خلاف هل يسجد او لا يسجد؟ منهم من يرى انه اذا رجع انه لا يسجد السهو والصحيح والصحيح انه اذا اذا فارق محل الشهود بالقيام اذا فارق محل الجلوس ومحل التشهد بالقيام ورجع اليه فانه يسجد للسهو سواء مضى في صلاته او رجع على الصحيح اما قول من يقول انه اذا رجع فانه لم يترك واجب ولا يشرع له السجود نقول الصحيح ان قيامه ان قيامه هو هو الذي امر لاجله بالسجود. فهنا نقول اذا حرك قدميه وهم بالقيام واستتم قائما ورجع فانه يسجد. اما اذا تحركت ولم يقم وذكر في اثناء القيام وترك السجود فلا شيء فلا شيء. فلا شيء عليه. اذا هذا هو الضرب الثاني اذا ترك اذا ترك واجبا اما اذا ذكره بعد الصلاة فاذا تركه بعد اذا ذكر الواجب بعد الصلاة وبعد بعد انصرافه من صلاته فهنا يلزمه فقط ان اسجد سجدتي السهو فقط. ومن اهل العلم من يرى يقيد ذلك ما لم يتكلم او يخرج من المصلى. ومنهم من يقول يسجد ولو بعد شهر. منهم من يقول اسجد ولو بعد شهر وهذه الرواية عن احمد رحمه الله تعالى وذلك ان من باب الجبران فمتى ما ذكر انه ترك واجبا متى ما ذكر انه ترك واجب وذكر ولو بعد الصلاة الاخرى نقول يلزمك ان تسجد سجود السهو اما الجمهور فيقول اذا ترك واجبا وذكروا بعد يقول مشهور المذهب انه يعيد الصلاة كاملة لكن الارجح انه اذا ذكر انه ترك واجبا انه يسجد السهو ولو طال ولو طال الفصل على صحيح قال وان استتم قال لم يرجع ثم ذكر قال وان نسي ركنا فذكره قبل شروعي في قراءة ركعة اخرى رجع فاتى به وبما بعده وان ذكروا بعد ذلك بطلت الركعة التي تركها ترك تركه منها. هذه مسألة اذا ترك ركنا. ترك الركن يلزم المصلي ان يأتي به. لا بد للمصلي اذا ترك ركنا ان يأتي بهذا الركن فاذا ترك ركنا وانتقل الركن الذي بعده. فهنا نقول يلزمه ان يعود للركن السابق. يعود الى الركن السابق المشهور عند الفقهاء انه اذا تجاوز الركن الى ركن اخر اللي ترك ركنين حتى وصل الركن الثالث انه لا يعود الركن الاول. والصحيح انه اذا ترك اذا اذا مثلا نسي الركوع وذكره في السجدة وذكر مسلم يقول يلزمه ان يقوم ويأتي بالركوع ثم يسجد ثم يمضي في صلاته. اما اذا اتى عليه ذكره عندما اتى الى محل من الركعة الثانية فان الركعة الاولى تبطل وتكون الثانية محل الاولى وتكون الثانية محل الاولى وهذا هو والصحيح قال هنا وما بعد وان ذكروا بعد ذلك بطلت الركعة التي تركها منها. وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات فذكر بالتشهد سجد الحال فصح له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. سورة هذه المسألة لو لو نسي اربع سجدات يعني صلى الركعة الاولى وصلاها بركوع وسجدة ثم قام صلى الركعة الثانية بالركوع وسجدة ثم قام صلى الركعة الثالثة بركوع وسجدة ثم قام صلى الركعة الرابعة بركوع وسجدة ثم ذكر انه نسي اربع سجدات المذهب يقول بمجرد التذكر هذا يسجد سجدة ثانية فتصح له ركعة واحدة ويبقى له ثلاث ركعات واضح؟ يقول بمجرد تذكره في التشهد الاخير انه لم يسجد اربع سجدات قال يسجد سجدة واحدة وتكون هذه السجدة ايش ركعة كاملة بسجدتيها كم يبقى له؟ يبقى له ثلاث ركعات. القول الثاني وهو عند الشافعية وهو ايضا له وجهته وقوته. قالوا انه اذا ترك من التشهد اذا ترك من الركعة الاولى سجدة ثم صلى في الركعة الثانية سجدة فان الركعة السجدة الثانية الركعة الثانية تكون ايش؟ مقام السجدة من الركعة الاولى فيكون له ركعة ثم اذا صلى الثالثة وسجد فيها سجدة وصلى فيها سجدة كم يكون؟ تكون؟ صلى ركعتين صلى ركعتين يبقى له كم؟ يبقى له ركعتان. يبقى له يبقى ليصلي ان يصلي ركعتين اخريين. فالمذهب يرى انه يبقى له ثلاث ركعات. والقول الثاني انه يبقى كم له يبقى له ركعتان. واضح الصورة يعني الركعة الاولى سجى فيها سجدة. الركعة الثانية سجدة يقولون ان الركعة الثانية فيها سجدة تجبر الركعة الاولى. فتكون ركعة كاملة الثالثة صلى فيها كم؟ سجدة واحدة. الرابعة صلى فيها سجدة. الرابعة تجبر سجدة الركعة الثالثة فتكون لها ركعة كاملة. اذا يكون صلى ركعتين كاملتين ويبقى عليه ركعتان كاملتان يأتي بهما وهذا هو الاقرب هذا والاقرب وهذه المسألة قد تكون مسألة افتراضية لا واقع لها لان لا يستشعر او لا يتصور ان رجل ينسي انه ينسى هذه هذه السجدات الاربع في كل ركعة يصليها والا يكون صلاته هذا صلاة غير خاشعة ولم يعقل من صلاته ولم يعق من صلاته شيء. قوله هنا الضرب الثالث الشك فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له. ومن شك في عدد الركعات بنع اليقين. هنا مسألة الشك. واذا هي الان زيادة ونقص وشك. اذا شك في صلاته الشاك له حالتان اما ان لا يترجح له شيء واما ليترجح له احد الشيئين فان لم يترجح له شيء وهذا هو الشك بنى على اليقين ومعنى بنى على اليقين انه يطرح الشك ويبني على الاقل يطرح الشك ويبني على الاقل فاذا صلى ثلاث وشك هل هي ثلاثة واثنتين؟ نقول اقل كم؟ الاقل اثنتين فيصليها اثنتين ويأتي بثالثة ورابعة لصلاة من صلاتي العشي الظهر او العصر كهذا هو هذا يبني على اليقين ويسجد هنا ويسجد هنا قبل السلام اذا كان هناك ما يترجح له ويسمى عدن بغلبة بغلبة الظن بغلبة الظن وهو ما يسمى بالتحري ان يبني على غالب يظل ويتحرى ويأتي ما غلب على ظنه ويسجد سجدتين بعد بعد السلام. قال هنا رحمه الله تعالى الا الامام خاصة فانه يبني على غالب ظن على غالب ظنه. ولكل سهو سجدتان. قوله الا الامام خاصة هذي خلافية. جمهور اهل العلم جمهور العلم يرون انه ليس هناك ليس هناك من يبني على غلبة الظن. وليس هناك تحري. وانما عندهم انه يبني على اليقين يبني على اليقين. فاذا شك في صلاته بلع اليقين. سواء كان اماما او منفردا او مأموما يبني اليقين. واما الامام احمد ومن وافقه فانه يذهب الى انه اذا اذا شك في وكان هناك ما يرجح فانه يبني على طالب ظنه اذا كان اماما وخص الامام بالذكر لماذا؟ قال لان الامام يوجد من ينبهه على شكه وعلى خطأه ما ينبهه من المأمومين على خطأه. فقالوا الامام يبني على غالب ظنه. فان كان ظنه خطأ سبح به من وراءه. وان كان ظلوا صوابا سكت المأمون عنه ومظى في صلاة سجدتين بعد السلام. ودليل التحري دليل التحري ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث منصور عن ابراهيم عن علقة ابن مسعود انه قال لا شك احدكم في صلاته فليبني على الصواب وليتحرى وليسوا سجدتين بعد ما وهذا الحديث قد اعله بعضهم بتفرد منصور بهذه بهذه اللفظة وقال بعض انها مدرجة والصحيح ان الحديث ثابت وانه صحيح ولا علة فيه وقد جاء موقوفا عن ابن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء عنه انه قال ثبت من طرق كثيرة لكن الحديث محفوظ عند البخاري ومسلم من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه فليبني على غالب ظل ويتحرى وليسو سجدتين بعدما يسلم واما اكثر الاحاديث فكلها تدل على انه يبني على قيل انه يبني على اليقين على هذا نقول ان الصحيح انه يجوز ان يبني عليه لانه لان الاصل انه يبني على اليقين ويجوز ان يبني على غلبة الظن من اهل من يرى ان البني على اليقين هو الاحوط والافضل وان البني على غلبة الظن هو انه يدور في دائرة الجواز من اهل العلم من يرى انه كما هو رحمه الله تعالى القاضي بيعلى قال ان ان البنيان على اليقين هو الاحوط وهو الاسلم وهو الافضل. وان البناء على على غلبة الظن وعلى الاخذ بالتحري انه يدور في دائرة الجواز والاباحة. فمن بنى على يقينه فهو الاحوط والافضل والاسلم ومن بنى على غالب ظنه فله ذلك اذا كان له ما يرجح ما يرجح احد الجانبين على الاخر فاذا ترجح له انه صلى ثلاثا وهو يشك نقول يا ابني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام. وثمرة الخلاف بين ان يبني على غلبة ظنه وعلى اليقين في مسألة موضع السجود ومسألة هل يأتي بالزيادة او لا يأتي مثلا شك في في صلاته هل صلى ثلاث او اربع؟ فاليقين له ثلاث قد صلاها والاربع محل ظن فاذا بنى على غالب ظني وكان المرجح له انه صلى اربع ركعات انه صلى الركعات نقول اجعلها رابعة واسجد سجدتين بعدما تسلم. اما على قول الجمهور يقول يلزمه اي شيء ان يأتي بالركعة الثالثة ان يأتي بالركعة الثالثة ثالثة ويأتي بالرابعة يأتي بركعة رابعة وفعل هذا فلا يجوز وهذا قول ما او هذا قول مالك والشافعي وقول جمهور اهل العلم انه لابد ان يبني على اليقين. واما الامام احمد فيرى انه يبني على الظن خاصا بالامام عند الامام احمد ان البناء على غاية الظن خاص بالامام والصحيح انه يجوز للامام والمنفرد ان يبني على غلبة ظنه اذا تحرى ورأى الصواب في الاكثر وفي الاقل فان ذلك يكون هو غلبة ظنه وذلك جاز للامام والمنفرد على الصحيح قال بعد ذلك فانه يبني على غالب ظنه ولكل سهو سجدتان قبل السلام. هنا مسألة متى يسجد الساهي؟ متى يسجد الساهي؟ هل يسجد قبل السلام او بعد السلام. هذي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يرى ان السجود كله قبل السلام النسو كله قبل السلام كل السجود الزيادة والنقص والشك بنى على غالب ظنه بنى على اليقين قالوا سجوده قبل السلام وهو مذهب الشافعي والثاني ان السجود كله بعد السلام الناس كله بعد السلام سواء زاد او نقص فسمع سوى هذا مذهب الاحناف. القول الثالث ان السجود اذا كان اذا كان عن زيادة فبعد السلام واذا كان عن نقص فقبل السلام وهذا قال به قال به مالك واسحاق رحمه الله تعالى. القول الرابع ان الاصل في السجود انه قبل ان الاصل في السنة وقبل السلام الا في الا في حالات ثلاث ان السوء كله قبل السلام الا في حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يسلم من نقص ان يسلم من نقص كما جاء في الصحيحين ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم النقص لما نبه اتى بما نقص ومن صلاته ثم ثم جلس وتشهد ثم سلم ثم سيسجد السهو ثم سلم. وهذا الحال هي الحالة الاولى ان يسلم من نقص الحالة الثانية ان يبني على غالب ظنه. ان يبني على غالب ظنه يتحرى ويبني على غالب ظنه. فاذا بنى على غالب ظن وتحرى فانه يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي في البخاري ومسلم وفيه فليبني على غالب ظنه وليسهل سجدة بعد ما بعدما يسلم بعد ما يسلم فهذه الحالة الثانية وبها اخذ احمد. الحالة الثالثة اذا نسي السجود قبل السلام فانه يسجد بعد السلام. ما عدا هذه الاحوال الثلاث فان السجود كله يكون قبل قبل السلام سواء كان زيادة او نقص او شك فانه يكون قبل السلام فاذا منع اليقين متى يسجد؟ اذا مع اليقين يسجد قبل سنة ولا بعد السلام يسجد لك قبل السلام واذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام. اذا هذا هو المساء وهناك من ينقل الاجماع كما نقله ابن عبد البر ونقله غيره رحمه الله تعالى ان هذا عن الاستحباب وليس عن الوجوب ان ان هذا موضع السجود قبل او بعد انه على الاستحباب لا على الوجوب وهناك من اصحاب المذاهب الاربعة من جعل ذلك من الواجبات من جعل ذلك من الواجبات فعند الحنابلة يرون ان ما كان قبل السجود ما كان قبل فانه يسجده قبل السلام وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد بعد السلام. وهناك من الشافعية من يرى ان السجود كله قبل السلام على الوجوب. وكانت منهم من يرى الناس كله بعد عن الوجوب والصحيح انه سواء سجد قبل السلام او بعد السلام فسجوده صحيح وصلاته وصلاته صحيحة قال رحمه الله تعالى الا اذا سلم النقص من صلاته كما ذكرنا لحديث من؟ لحديث ابي هريرة. والامام اذا بنى على غالب ظنه. ونقول الصحيح ظن حتى المنفرد اذا بنى على غالب ظنه كما هو كما هو التخريب في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والناس للسجود قبل السلام فانه اذا نسي السجود قبل السلام فانه يسجد بعد السلام. قوله ثم يتشهد. هذه مسألة اخرى مسألة التشهد. كثير من اهل العلم وجمهور الفقهاء يرون ان من سجد بعد السلام انه يتشهد ثم يسلم انه يتشهد ثم يسلم. والمسألة مسألة خلاف. هل في سجن السهو تسليم؟ وهل فيها تشهد وهل فيها تكبير؟ يقول الصحيح ان التكبير موجود كما هو قول جمهور الفقهاء لعموم حديث ابي هريرة في الصحيحين كان يكبر عند كل خفض ورفع ولما جاء لو كبر في سجود سهو صلى الله عليه وسلم فكبر كما في الصحيح ابي هريرة فكبر وسجد ثم كبر ورفع ثم كبر وسجد وذكر انه سجد في سجدة كي السهو صلى الله عليه وسلم. اما مسألة التشهد فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تشهد في سجدتي السهو. الا الا ان يكون السجود قبل السلام. فاذا كان قبل السلام فتشهد الاخير هو التشهد للسهو. اما محل الخلاف الى الان محل خلاف في التشهد لتسوي السهو اذا كان السجود بعد السلام اما قبل السلام فلا خلاف اذا كان السجود قبل السلام فلا خلاف لماذا لانه يتشهد التشهد الاخير ويكون قبل سوء السهو. وانما الخلاف اذا سلم اذا سجد سهو السهو بعد السلام تشهد ثم سلم ثم سجد سجود السهو. هل يلزمه ان يتشهد مرة اخرى ثم يسلم؟ هذا هو محل الخلاف. ذهب جمع من الفقهاء وهو قول بعض الصحابة الى انه الى انه يتشهد ثم يسلم. وليس في ذلك حديث صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد من قال ذلك يعتمد من قال ذلك بحديث المغيرة ابن شعبة الذي ذكرناه قبل قليل وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك الحديث ويعتمدون ايضا على حديث رواه اهل السنن رواه ابو داوود وغيره من حديث محمد ابن سيرين من حديث عبد الملك من حيث الاشعث ابن عبد الملك الحمراني عن محمد ابن سيرين عن خالد الحذاع عن ابي قلابة عن ابي مهلب عن ابن حصيل انه قال ثم تشهد وسلم ثم تشهد وسلم. وهذه اللفظة تشهد ثم سلم تفرد بها اشعث ابن عبد الملك الحمراني وقد خالفه ايوب. فرواها عن محمد ابن سيرين ولم يذكر هذه اللفظة. ورواها شعبة ورواها بن خالد وعبد الوهاب بن عجيب الثقفي واسماعيل بن علية وكذلك غير واحد من الحفاظ رووها عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن المهلب ولم يذكر احد منهم لفظة التشهد وقد ظعفها الدارقطني وظعفها البيهقي وغيره عن وقالوا ان لفظة التشهد انها منكرة وشاذة وان اللي تفرد بها هو اشعث ابن عبد الملك احسن ما في ذلك انها اقوال لبعض اقوال بعض التابعين اقوال بعظ التابعين وينسب ذلك لبعظ الصحابة والصحيح انه لا يشرع لا يشرع التشهد بعد السلام فاذا سجد سجدتي السهو فانه مباشرة ولا يتشهد وان تشهد ان تشهد نقول لا حرج عليه لا حرج عليه في ذلك لكنه ليس هناك شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يسلم وذكرنا له سقاء وليس على المأموم سجود سهو. هنا مسألة المأموم ليس عليه سوس سهو اذا كان في حال متابعة الامام. اما اذا فارقه فان له حكم حكمه الخاص فحال المأموم مع الامام ان يوافق المأموم الامام في صلاته. فهنا يتحمل الامام سهو المأموم بالاتفاق. وقد نقل اسحاق له الاجماع على ذلك اذا كان المأموم قد سهى في صلاته اي سهى في ترك واجب او سهى في او في ترك ذكر او سهى في ترك التشهد الاول فانه فان الامام يتحمل تشهده. اما اذا ترك الامام اذا ترك المأموم ركنا من اركان الصلاة فانه يلزمه ان يأتي بهذا الركن لو ترك التشهد الاخير نقول يلزمك ان تأتي للتشهد الاخير بعد سلام الامام ولو سلم الامام تأتي به ثم سلم لو نسي السجدة ما سجد نقول يلزمك ان تأتي بالسجدة متى ما ذكرتها واذا امداك ان تأتي بها قبل ان يسلمان فتأتي بها وتتابعه في صلاته. اما اذا ذكرت بعد سلام الامام فانه يلزمك ان تأتي بركعة كاملة. اذا الامام يتحمل على المأمومين سهوهم وهذا بالاتفاق باجماع اهل العلم. قوله الا ان يسوى امام فيسجد معه. الحالة الثانية الحالة الثانية ان يكون سهو ان يكون المأموم مسبوق. ان يكون المأموم مسبوق. ويسهو ويسهو بعد مفارقة الامام. فهنا يلزمه ان يسجد السهو لما فارق لما فارق فيه امامه. الحالة الثالثة اذا كان مسبوقا وسهل امام في الجزء الذي لم يدركه المأموم فيه مثلا ادرك الركعة الثالثة والامام سها في الركعة الاولى او الثانية. فهنا نقول وسجد الامام وسجد الامام بعد بعد قبل ان يسلم فان المأموم يتابعه يتابعه في في سجوده. اذا سلم الامام ثم قام المأموم وسجد الامام بعد قيام المأموم نقول يلزم المأموم ان يرجع ويسجد معه. فاذا مضى في الصلاة ولم يسجد نقول يلزمك بعد ان بعد ما في اخر صلاة قبل ان تسلم ان تسجد سجدتي السهو على الصحيح من اقوال من اقوال اهل العلم. هنا مسألة اخرى ومسألة هل التطوع فيه سجود سهو؟ او اذا سهل الانسان في في ترك نافلة او في تطوعه اما التطوع فجمهور اهل العلم انه اذا سهى الانسان في نافلة وفي تطوعه انه يلزمه ان اسجد سجود السهو كما يلزمه في الفريضة. وبهذا قال عامة العلوم وهو قول ابن عباس وقول العبش وقول الشعبي وقول عامة السلف. اما الحالة الثانية وهي مسألة اذا سهى الامام اذا سهى المصلي في ترك سنة او نافل اعتاد فعلها. اما اذا ترك سنة قولية او فعلية متعمدا فلا سجود سهو عليه. اما اذا تركها ناسيا فمنهم من يرى انه يسجد ومنهم من يرى انه لا يسجد. فان ترك السهو فان ترك السجود فلا شيء عليه وان سجد فهو الافضل لو ان الانسان ترك مثلا جلسة الاستراحة وهو معتاد ان يفعلها نقول لا يلزمك ان تسجد سوى السهو. ترك مثلا رفع اليدين ناسيا نقول لا يلزمك ان تسجد ترك دعاء الاستفتاح ناسيا نقول لا يلزمك ان تسجد سجود سوين سجد فحسن فحسن ويستحب ان يسجد اذا اذا ترك شيئا من الامور نسيانا من الاقوال او الافعال على الصحيفة يقال هذا ما يتعلق باحكام سجود السوء. قال هنا ومن سهى امامه او نابه شمل في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء اي ان المأموم اذا ناب امامه شيء اذا ناب امامه شيء في صلاته كان اه نسي شيئا او اه وهم في صلاته فان الرجل يسبح والمرأة تصفح الرجل يسبح والمرأة تصفح فاذا مثلا نسي اراد ان يذكره بترك ركن تركه او بسجدة تركه وما شابه ذلك يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فان كانت امرأة تصلي ولم يتنبه الرجال فانها تصفح اي تصفق وتضرب يدها اليمين على يدها الشمال حتى يسمع الامام ويتنبه ويتنبه لسهوه وخطأه. اذا لم يتنبه الامام بالتسبيح ولم يتنبه بالتصفيح لمن النساء فماذا يفعل المصلي؟ نقول يخاطبه بشيء من كلام الله عز وجل. فاذا كان ترك سجودا قال له اسجد واقترب اذا ما عقل المعنى لا لا بالكلام لا بشيء من القرآن ولا بشيء من التسبيح والتصفيق نقول الصحيح يجوز للمأموم ان ينبهه بالقول يا فلان تركت ركعة او تركت سجدة انك لم تسجد وهذا يقيد بمصلحة الصلاة يد بالضرورة اذا عجز ان يبين لامامه ما اخطأ فيه وما نسوا من صلاته فانه ينبهه باي شيء بالكلام الذي يكون من مصلحة الصلاة. اذا عجز ينبهه بشيء من كلام الله او بشيء من الذكر. واركعوا مع الراكعين. آآ اسجد واقترب وما شابه ذلك ليميز ما وقوموا لله قانتين مثلا ينبه الموضع الذي الذي نسيه الامام او ترك الامام بشيء من القرآن فاذا لم يفهم ذلك فانه ينبهه بالكلام الصريح كما قال ذو اليدين قال ام نسيت؟ قال لم انسى ولم تقصر الصلاة قال نعم يا رسول الله انك نسيت فقاموا فصلي ركعتين وهم وهم في صلاة فهذا هو القول الصحيح انه يجوز لمن نبه امامه بكلام صريح لمصلحة الصلاة انه لا حرج عليه لا حرج في ذلك. هناك مسائل كثيرة مسألة في مسألة جل السهو وماذا يقول فيه وما مسائل كثيرة لعلها تأتي ان شاء الله في مقام الاسئلة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد