السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى الضرب الثاني من انواع التطوع ومن صلاة التطوع فقال رحمه الله تعالى الضرب الثاني الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر واقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة وادنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقنت في الثالثة بعد الركوع هذا الباب يتعلق باحكام الوتر والوتر فيه مسائل كثيرة اول مسائله حكمه ذهب جماهير اهل العلم الى ان الوتر سنة سنة مؤكدة يتأكد على المسلم ان يحافظ عليها والا يتركها لا حظرا ولا سفرا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر في السفر والحظر ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه تركه في ليلة من الليالي فان نام عن حزب من الليل صلى الله عليه وسلم صلاه من الضحى او من النهار اثنى عشر ركعة الا في ليلة واحدة وهي ليلة النحر في ليلة مزدلفة لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اوتر تلك الليلة ولا يعني عدم النقل عنه انه لم يصلي بل الصحيح ان الوتر يصلى في جميع ليالي السنة وليس هناك ليلة يشرع فيها ترك الوتر لا للمسافر ولا للحاضر واحتج الجمهور لان الوتر سنة لعمومها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيما رواه البخاري ومسلم عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن ابي طلحة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال السائل هل علي غيرهن قال لا الا ان تتطوع. جاء ذلك حديث العباس عند البخاري لما سأل ذلك ضماء بن ثعلبة وجاء ايضا في الصحيحين عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ذلك الاعرابي ان عليه خمس صلوات في اليوم والليلة فلما سأله هل عليه غيرها قال لا الا ان تتطوع والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عندما ارسل معاذا الى اليمن في الصحيحين قال اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ولم يذكر زيادة على ذلك وبهذا قال الجماهير وذهب بعض اهل العلم كما مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى وبعض اهل الرأي والكوفة الى ان صلاة الوتر واجبة. الى ان صلاة الوتر واجبة وانه يجب على المسلم ان يأتي بها بل يرون ان من دخل الفجر ولم يوتر وصلاة الفجر قد اقيمت انه يصلي الوتر قبل صلاة الفجر. انه يصليها قبل صلاة الفجر واحتج من قال بوجوبها ما جاء عند ابي داوود وعند احمد من حديث عبد الله بن راشد الزوفي عن عمرو بن ابي مرة الزوفي عن خارج ابن حذافة عن خارج ابن حذافة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمى النعم ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر هي صلاة الوتر وهذا الحديث جاء من طريق حجاج بن ارطات عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده بلفظه وجاء ايضا من طريق يزيد نبي حبيب عن ابي تيمة الهجيمي عن عمرو بن العاص عن ابي بصرة الغفاري وهذه الطرق لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف وليس فيها ايضا دليل على وجوب الوتر وانما فيها على فضله وان الوتر مما تفضل الله به على عباده وزادهم اياه واحتجوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر وهذا حجاب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من حديث علي بن ابي طالب والصحيح فيه انه موقوف على علي وعلى ابن مسعود وليس بمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوتر ولكن اذا علمنا ان الذي قال ذلك هو علي وليس النبي وسلم لم نأخذ منه حكم الوجوب نأخذ منه حكم الوجوب وقد جاء ان ابا محمد الانصاري كان يرى الوتر واجبا فقال عبادة كذب ابو محمد كذب محمد اي انه اخطأ في قوله ذلك ان الوتر واجب والذي عليه جمهور الصحابة وهو قول عامة اهل العلم ان الوتر سنة مؤكدة وثمرة الخلاف في مسألة الوتر واجبة وغير واجب ينبني على مسألة الصلاة على الراحلة فالجمهور يجوزون الصلاة صلاة الوتر على الراحلة خلافا لاهل الرأي. فانهم لا يرون ولا يجوزون ان يصلي المسافر صلاة الوتر على راحلته على راحلته لانه يشابه الفريضة وقد جاء ايضا يحتج بحديث رواه محمد القرقصاني عن عبيد الله عن ابن عمر انه كان يصلي على على راحلته الا الفريضة والوتر الا الفريضة والوتر وهذا الحديث حديث منكر من جهة زيادة الا الوتر والمحفوظ علي عبيد الله عدنان ابن عمر انه اقتص على صلاة الفريضة انه كان يصلي على دابته النوافل الا الفريضة واما زيادة والوتر فهي قيادة منكرة اعلها جميع الحفاظ وانكرها جميع الحفاظ. اذا القول الصحيح في هذه المسألة ان الوتر سنة مؤكدة انه سنة مؤكدة وان المسلم مأمورا يحافظ عليه بل ان الامام احمد قال رجل لا عندما سئل عن رجل لا يوتر قال ذلك رجل سوء رجل سوء اي لا تقبى وقال فانها لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته لانه ممن اعتاد ترك الوتر. وتوسط بعض اهل العلم فرأوا ان الوتر واجب على اهل القرآن خاصة. على اهل القرآن خاصة دون غيرهم فقالوا من كان حافظ لكتاب الله عز وجل قارئا له فان الوتر في حقه واجب واخذ بقوله صلى الله عليه وسلم او بقول علي رضي الله تعالى عنه او اوتروا يا اهل القرآن اوتروا يا اهل القرآن فقالوا دليل يفيد الوجوب على انه متعلق باهل القرآن خاصة. ولذلك ما قال احد هذا يقول ماذا يقول؟ قال ليس لست من اهله انما هو لاهل القرآن اي ان الوتر لاهل القرآن والصحيح والصحيح ان الوتر سنة مؤكدة سنة مؤكدة على المسلم ان يحافظ عليها في حظره وفي سفره. اذا هذه المسألة الاولى في مسألة حكم الوتر. المسألة الثانية وقته وقت الوتر من آآ متى يبدأ ومتى ينتهي. اما وقت ابتدائه فالذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بينهم ان وقت الوتر يبتدأ من بعد صلاة العشاء سواء قدمها او اخرها سواء قدمها او اخرها. فاذا جمعت العشاء جمع تقديم مع المغرب فان وقت الوتر يبتدأ من من انصرافك من صلاة من صلاة العشاء. وان اخرتها وان اخرتها الى منتصف الليل فان وقت الوتر يبتدأ من صلاة العشاء. اذا وقت الوتر عند عامة اهل العلم يبتدأ من يبتدأ من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. ودليل ذلك حديث خارج ابن حذافة وابو بصرة. حديث خارجة وابي بصرة الذي فيه امدكم الله صلاة ما من بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر الى صلاة الفجر وهي صلاة الوتر. قالوا هذا وقتها هذا هو وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء وقد صلى صلى الله عليه وسلم من الليل كله اوتر من اوله ومن وسطه ومن اخره ومعنى من اوله اي من بعد صلاة من بعد صلاة العشاء شاء من بعد صلاة العشاء واتفق وذهب عامة اهل العلم الى ان المسلم اذا اوتر قبل العشاء فانه يلزمه ان يعيد الوتر بعد العشاء تاء ولا يجزي عنه ذلك الوتر الا اذا كان ناسيا او مخطئا او انه صلى العشاء بغير وضوء ثم اوتر بعدها ثم اعاد العشاء من اهل العلم من يرى انه اذا كان كذلك فان وتره صحيح ولا يلزمه اعادته كما هو مذهب اهل الرأي. والصحيح ايضا نقول ان من صلى صلاة العشاء بغير وضوء ثم وقد اوتر بعدها انه يلزمه على الصحيح ان يعيد صلاة العشاء وان يعيد صلاة الوتر وان يعيد صلاة الوتر الا اذا طال الفصل وذكر بعد ايام فانه لا يلزم اعادة الوتر وانما يلزم باعادة صلاة العشاء ويطلب الترتيب ويسقط الترتيب مع النسيان والمشقة. اما ما دام يمكنه ان يرتب اتى بالعشاء ثم ثم الوتر فان ترتيبه عندئذ يكون واجبا لان الوتر لا يشرع ولا ولا يبتدأ وقته الا بعد صلاة العشاء المسألة الثانية متى ينتهي وقت الوتر؟ متى ينتهي؟ وقت الوتر. اختلف العلم في ذلك على اقوال فمنهم من رأى ان وقت الوتر ينتهي الى منتصف الليل وهذا القول حكم عليه غيره اهل العلم بالشذوذ وانه قول ضعيف يخالف الادلة فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره الى الى السحر انتهى وتره الى السحر فهذا يبطل هذا القول وان كان ذكر عند بعض الحنابلة هذا القول وان وقت الوتر ينتهي الى منتصف الليل فقالوا اذا انتهى وقت الاختيار اذا انتهى وقت الاختيار من صلاة العشاء فان وقت الوتر ينتهي وهذا قول مردود على قائله وليس عليه دليل ولا يعضده لا دليل ولا عقل ولا نقل بل هو قول ضعيف ويرد على قائله. القول الثاني وهو الذي عليه عامة اهل العلم الى ان وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الصادق فاذا طلع الفجر الصادق انتهى وقت الوتر انتهى وقت الوتر انتهى وقت الوتر وهذا هذا الوقت وقت الاختيار هذا وقت الاختيار وبهذا قال عامة اهل العلم هذا هو قول عامة اهل العلم وقول ايضا كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر صادق ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر اذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركعة امرنا ان نوتر بركعة اذا خشينا الصبح وايضا قال بادر الصبح بالوتر بادر الصبح بالوتر اي اوتروا قبل طلوع قبل طلوع الفجر وذهب اخرون الى ان وقت الى ان وقت الوتر ما لم يصلي الفجر ما لم يصلي الفجر ما دمت لم تصلي الفجر فان لك ان توتر ونقل هذا القول عن ابن عباس وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود وعن جمع من الصحابة انهم اوتروا بعد طلوع الفجر الصادق ونقلت عن اثنا عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم اوتروا بعد بعد طلوع الفجر الصادق الا ان الصحيح ان وقت الوتر وقتان وقت اختيار ووقت آآ او وقت آآ اضطرار يوتر فيه المسلم. اما وقت الاختيار فيبتدأ من وقت من صلاة العشاء من الفراغ من صلاة العشاء بعد راتب صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الفجر الصادق هذا وقت الاختيار. اما وقت الاضطرار لمن نام او نسي او تذكر لك ان توتر ولو بعد طلوع الفجر الصادق ولو بعد اذان المؤذن ما دام انه لم يقيم الصلاة فلك ان توتر بل لو فاتتك صلاة الفجر وقد استيقظت وقد صلى المصلون فالصحيح لك ايضا ان توتر اولا ثم تقضي ثم تصلي راتبة الفجر ثم تصلي الفجر بعد ذلك ولكن ليس هذا على الدوام وانما يؤخذ هذا على الاضطرار. اما بعد طلوع الشمس فليس ذلك وقت وتر باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم بتن وان وقت الوتر يكون انتهى بطلوع الشمس هذا محل اتفاق وانما الخلاف بطلوع الفجر الصادق وبصلاة الفجر والذي عليه عامة اهل العلم انه بمجرد ان تصلي الفجر فان وقت الوتر قد انتهى. واما قبل صلاة الفجر فقد اوتر جمع من الصحابة كعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى بل عنه ابن عباس وكذلك عائشة وكذلك بالدرداء وغير واحد من اصحاب النبي وسلم اوتروا بعد الفجر اوتروا بعد بعد طلوع الفجر الصادق وآآ عدوا ذلك انهم انما فعلوا ذلك اما انهم نسوا او انهم آآ رأوا ان الفجر لم يخرج بعد فنقول عموما انه اذا استيقظ المسلم بعد الاذان وبعد دخول الفجر الصادق ولم يوتر فانه يوتر ما دام لم يصلي لم يصلي الفجر هذه المسألة الثانية وقت صلاة ووقت صلاة الوتر المسألة الثالثة ايضا في الوتر التي ذكرها هنا عدد ركعات الوتر عدد ركعات الوتر. عدد ركعاته اقل ما في الوتر انه ركعة انه ركعة واحدة واكثر ما قيل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر ركعة ثلاثة عشر ركعة وقيل اكثر من ذلك لكن هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ركعة واحدة وثلاث عشر ركعة. ومسألة التفظيل فيما بين ذلك لا شك ان افضل ما يصليه المسلم من وتره ان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينقص عن احدى عشر ركعة لا في رمضان ولا في غيره كما قالت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين من حديث ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لم يكن يزيد على في قبض ولا غيره على احدى عشرة ركعة. وهذا الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر احواله في عامة احواله. ونقل عن عائشة رضي الله الله تعالى عنها انه صلى تسع ركعات بتسليم واحد وصلى بعد التسع ركعتين وهو جالس. ونقل ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه صلى سبع ركعات بسلام واحد وصلى بعد ركعتين وهو جالس وجاء ذلك من حديث سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها رواه قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم. وهذا الذي نقع النبي صلى الله عليه وسلم نقل انه صلى ثلاث عشر ركعة ونقل انه صلى تسع ركعات ونقل انه صلى احدى عشر ركعة ونقل انه صلى سبع ركعات نقل انه صلى سبع ركعات من الليل صلى الله عليه وسلم ونقل انه صلى ثلاث ركعات وصلى اربعا وثلاثة واربع وخمس آآ ستا وثلاثا وسبعا وثلاثا صلى الله عليه وسلم فهذا الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اما مسألة بركعة واحدة الصلاة بركعة واحدة والوتر بركعة واحدة. الجمهور جمهور اهل العلم يرون انه يجوز للمسلم ان يوتر بركعة واحدة يجوز ان يوتر بركعة واحدة وقد نقل ذلك عن سعد رضي الله تعالى عنه وعن معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر وعن عائشة او عن جبل الصحابة انهم اوتروا بركعة واحدة. وبهذا قال جماهير اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى المنع من بركعة واحدة وقالوا انه لا يسمى وترا الا ان يوتي بثلاث ركعات. وان الركعة الواحدة لا تسمى وترا. وبهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بل انكر على سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه لما نقل انه يوتي بركعة قال انت الذي توتي بركعة واحدة اي مستنكرا عليه هذا الفعل فابن مسعود يرى ان ادنى الوتر هو ثلاث ركعات وثلاث ركعات. وبهذا قال اهل الرأي انه لا انه لا ينقص عن ثلاث ركعات وانه فاوتر بركعة واحدة فان ذلك لا يسمى عندهم وترا لا بد ان يأتي بثلاث ركعات وان يسبق الوتر بركعتين. وعندهم ايضا انه لابد ان تكون الثلاث متصلة ولا تكن منفصلة عند اهل الرأي تكون ثلاث متصلة. العجيب ان هناك ايضا من يكره الايتار بثلاث ركعات ينهى ويكره الايتاء بثلاث ركعات حتى لا تشبه بصلاة المغرب. فمسألة الركعة الثلاث فيها خلاف بين العلم. منهم من يكره الواحد قدا ومنهم من يكره الثلاث ودليل كراهية الثلاث ما جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لا اوتروا اوتروا اوتروا بخمس وسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب ولا تشبهوا بصلاة المغرب وقال لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب. فكره جمع من اهل العلم الايتاب ركعات لانها تشبه صلاة المغرب وهذا الحديث جاء عن ابي هريرة من طرق جاء اه جاء مرفوعا وجاء موقوفا وقد وقفوا عراك ابن مالك عن عروة عن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد رجح ابن رجب ورجح غيره من الحفاظ انه موقوف وان رفعه منكر وان رفعه منكر وهو الصحيح فان رفعه ونهي صلى الله عليه وسلم ان ان ان لا يشبه بصلاة المغرب في الوتر هو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان من كره الايتاء بثلاث ركعات ان قوله ضعيف ومن كره الايتاء بركعة واحدة ايضا فقوله ضعيف. وان الامر في ذلك واسع الا ان افضل ان يكون اقل الوتر ثلاث ركعات ان يؤتى بثلاث وان يسبق ركعتي الوتر ان يسبق ركعة الوتر شفعا اما ركعتين او اربع او وست او ثمان على حسب ما يتيسر للعبد. ولا ولا ينبغي له ان يعتاد ان يؤتى بركعة واحدة الا ان يضيق عليه المقام. وقد كره احمد ايضا ان يؤتى بركعة واحدة على وجه الدوام وعلى وجه الاعتياد الا ان يكون قد استيقظ في اخر وقت في اخر وقت الليل وخشي فوات الفجر فاوتر بركعة واحدة كما فعل ابن عباس وكما فعلت عائشة وكما فعل سعد وكما فعل معاوية وغيره واحد من الصحابة انهم اوتروا بركعة واحدة واما حديث ابي هريرة لا تشبه بصلاة المغرب فهذا الحديث كما ذكرت هو حديث موقوف عن ابي هريرة واحاديث موقوع ابو هريرة واسناده صحيح الا انه من قول ابي هريرة رضي الله تعالى قال وقد خالفه غير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يوتر بثلاث ركعات يسلم في اخرهن وكذلك جعل ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه في حديث عبد الرحمن بن ابي عن ابيه عن ابي عن ابي بن كعب انه قال يوتر بثلاث يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بالاخلاص ويسلم في اخرهن وان كانت لفظة ويسلم في اخرهن فيها فيها شذوذ لكن الذي يعنينا هنا انه كان يوتر بثلاث ركعات يوتر بثلاث ركعات وجاء ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها عند البيهقي من حديث يزيد العطار عن قتادة عن زرارة ابن اوفى عن عن سعد ابن هشام عن عائشة انه كان يوتر بثلاث ويسلم في اخرهن الا ان للحديث عله البيهقي وقال ان اكثر اصحاب قتادة واكثر من يروي هذا الحديث عن سعد بن هشام يروه يرونه دون ذكر هذه اللفظة فهي لفظة ايضا منكرة وشاذة من حيث عائشة والمحفوظة عن عائشة انه انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل ركعتين كان يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة واحدة على هذا نقول ايهما افضل ان يصل او يفصل ايهما افضل ان يصل او يفصل ركعات الوتر ايهما افضل ان يصلها بثلاث ركعات او يفصلها ويسلم من كل اثنتين. الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين عن عبيد الله عنان ابن عمر وعن عبد الله ابن دينار ابن عمر وكذلك عن سائر ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركعة. فدل هذا الحديث على ان السنة في صلاة الليل ان يسلم من كل ركعتين ان يسلم من كل ركعتين. وكذلك جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه قال يسلم من كل اثنتين. فاذا خشي الصوف اليوتر بركعة الواحدة وفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء بحيث عائشة رضي الله تعالى عنها واصله في الصحيحين من طريق الزهري عن عروته عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان يصلي احدى عشر ركعة يسلم من كل يسلم من كل اثنتين يسلم من كل اثنتين وكان يوتر بركعة واحدة صلى الله عليه وسلم فهذه الاحاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من كل ركعتين وكان يفصل بين وتره وشفعه. وهناك قول اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتي بثلاث ركعات متصلات منها ما ذكرناه قبل قليل عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وهو قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات ويسلم في اخرهن ويسلم في اخرهن. فهذا الحديث اصله صحيح واسناده جيد. فقد روى ابن ابي ابزع عن ابيه عن او ابي بن كعب باسناد صحيح وله طرق كثيرة وله الفاظ وزيادات منها ما هو معلوم منها ما هو ثابت. الذي يعنينا هنا ان كان يوتر بثلاث. والاصل في قولهم يوت بثلاث انها تكون متصلة هذا الاصل وهذا الذي عليه السلف بل نقل الحسن اجماع الاجماع على انهم كانوا يوترون بثلاث لا يسلم الا في اخرهن وهذا الاجماع فيه نظر لان ذكرنا ان هناك من يخالف هذا الاجماع كان يفصل بين بين وتره وشفعه الا ان جمهور اهل العلم وكان من العلم يرون ان الوصل افضل ان الوصل افضل ان الوصل افضل فيفصل فيصل الثلاث بسلام واحد. والقول الاخر ان الفصل والصحيح في ذلك انه على التخيير ان شاء وصل وان شاء فصل واذا فصل فانه يسلم من شفعه ثم يوت بركعة واما ان يفعل ويجعل وتره كصلاة المغرب بتشهدين فهذا لا يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وقد جاء عن بعض انه قال اجعل وتر الليل كوتر النهار كصلاة المغرب. فاخذوا من ذاك انه يوتر كصلاة وعلى هذا نقول الوتر له ثلاث حالات ان ان يفصل وان يصل وان يفصل وان يجلس بتشهدين. وافضلها الفصل ثم الوصل ثم بعد ذلك ان يتشهد في الثلاث بتشهدين هذا ايضا جائز لكنه ليس من السنة السنة هو ان يفصل السنة الاخرى ان يصل فهو مخير بين سنتين الوصل والفصل اما ان يصل بثلاث يصل ثلاث ركعات بالتسليم الواحد واما ان يفصل بين الثلاث بسلامين فيسلم بعد اثنتين ثم يصلي وتره بركعة واحدة. جاء عند مسلم من حي هشام ابن عروة رضي الله تعالى عنه عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان كان يوتر بخمس كان يوتر بخمس كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بخمس وهذا الحديث قد اعله مالك رحمه الله تعالى وعله ابن رجب وعله غيره من الحفاظ وذلك ان الحفاظ يروون هذا الحديث عن عروة دون ذكر الخمس. فقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة انه كان يصلي احدى عشر ركعة ولم يذكر هذه الخمس. ورواه ايضا عراك ابن مالك عن عروة عن عن عائشة ولم يذكر هذه الخمس. فلفظة الخمس هنا نقول كما قال مالك وغيره انها لفظة انها لفظة شاذة وليست وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ عنه وسلم في في صفة وتره. في صفة الوتر التي ثبتت عنه ثبت عنه احدى عشر ركعة وهذا بلا خلاف وقد جاء كان يوتر باحدى عشر ركعة. وثبت ايضا في صحيح مسلم ان اوتر بتسع ركعات وسل بعدها وصلى بعد ركعتين وهو جالس ثبت ايضا انه صلى سبع ركعات هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وثبت انه اوتر بثلاث بثلاث ركعات صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ابن كعب. اما الخمس فقد جاء من حديث في ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الزهري عن عطاء ابن زي الليث عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال اوتروا بثلاث اوتروا بخمس اوتروا الوتر حق قل فاوتوا المثال فمن شاء فاوتر بخمس ومن شاء اوتر بسبع ومن شاء اوتر بتسع وهذا الحديث الصحيح فيه انه انه موقوف على ابي ايوب الانصاري اسم مرفوع فقد رواه بكر ابن وائل عن الزهري فرفعه ورواه الحفاظ من اصحاب الزهري فوقفوه على ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. اذا الصحيح في مسألة عدد صلاة الاقل ما يصليه المسلم من وتره الصحيح انه انه يجوز له ان يصلي ركعة واحدة والافضل والاكمل ان يجعل اقل ما يصلي ثلاث ركعات هذا هو الافظل والاكمل. اما اكثر ما يصليه المصلي من وتره فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم ان انه يوتر باحدى عشر ركعة هذا الذي لزم الذي لزمه رسولنا صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره انه كان لا يزيد على احدى عشر ركعة. اما الثلاث عشر فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس في عن ابن عباس انه ذكر صلاته وسلم من الليل فذكر ان ثلاثة عشر ركعة. الا ان الحفاظ يرون ان افضل ثلاثة عشر بركعتي الفجر بركعتي الفجر او بركعتي العشاء براتبة العشاء او براتبة الفجر. وان المحفوظ عن ابن عباس في نقله في هذا الحديث انه يصلي احدى عشرة ركعة. وعلى هذا نقول المحفوظ في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم صلى احدى عشر واما لفظ الثلاثة عشر فهي بزيادة راتبة الفجر او براتبة العشاء واما انه صلى ثلاثة عشر دون راتبة الفجر هذا فهذا معلول وقد رواه سعيد رواه الحكم ابن عتيبة عن سعيد عن ابن عباس فذكر انه صلى احدى عشر ركعة ثم صلى ركعتين بعد الاذان فكان صلاة من الليل ثلاث عشر ركعة وهذا هو الصحيح الا ما جاء في صحيح مسلم عن عن عن زيد ابن خال الجهني انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم اوتر فكان مجموع مصلاه ثلاثة عشر ركعة وهذا اصح حديث جاء عن النبي صلى الله عليه سلم انه صلى ثلاث عشر ركعة وكل حديث في ثلاطعش في ثلاث عشر ركعة دون هذا الحديث فانه لا يخلو من علة فهذا الحي هو الحيث الوحيد ان ثبت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشر ركعة من ليله صلى الله عليه وسلم في زي حديث زيد ابن خالد الجهني عند مسلم رحمه الله تعالى الله! ويبقى هل يشرع الزيادة على الثلاث عشر ركعة؟ الشافعي ومن وافقهم يرون انه لا يشرع للمسلم ان يزيد على ثلاث عشر ركعة والجمهور يرون ذلك جائزا الا ان السنة والافضل ان يقتص على احدى عشر ركعة الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل من قال بالجواز دليله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصوم فليوتر بركعة فهذا يدل على انه يجوز لك ان تصلي من الليل ما شئت وان صلاتك في الليل كله في الليل كله مثنى مثنى مثنى وليس في ذلك عدد معين ولا تحديد بل لك ان تصلي ولو ولو صليت في تلك الليلة اربعين ركعة فلا حرج عليك في ذلك لان عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى في نامتنا يدل على هذا المعنى وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى خرج منه بالتخصيص حديث عائشة انه اوتر بتسع ركعات واوتر بسبع ركعات فلا نقول ان حديث التسعة والسبع منسوخة او انها معلولة بل نقول هي محفوظة ثابتة وهي تخرج من العموم السابق بهذا التخصيص فنقول من السنة ايضا ان يصلي من الليل تسع ركعات تسع ركعات بسلام واحد يصلها بسلام واحد. في الثامنة فقط يجلس جلسة خفيفة يذكر الله عز وجل فيها وان شاء تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ثم يتشهد تشهدا اخر ثم يسلم وهي تسع ركعات ثم يجلس ثم يجلس ويصلي ركعتين ثم بعد السلام يجب يصلي ركعتين وهو جالس. وتكون الصلاة عندئذ كم؟ احدى عشر ركعة. وان شاء ايضا اوتر او ترى بسبع ركعات وصلى بعد السابعة ركعتين وهو جالس وهذا من خصائص وهذا ايضا يدل على ان لك ان تفعل على هذا الفعل ولا نقول انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لان بعض اهل العلم قال جاء هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم والصحيح انه ليس بالخاص بل هذا يدل على ان المسلم يجوز له ان يصلي بعد وتره وان قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاة الليل وترا انه على الاستحباب والتأكيد ولا وليس على وجوب. هذه المسألة اذا ليس في في اكثر ما يصليه المسلم من وتره عدد معين الا ان السنة ان لا يزيد على احدى عشر ركعة ولا ينقص على ثلاث ولا ينقص على ثلاث ركعات. المسألة الرابعة قوله هنا ايضا مسألة اخرى مسألة قال ويقنت في الثالثة بعد الركوع مسألة القنوت مسألة القنوت. اولا القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في قنوت النوازل ثبت فقط انه قنت صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة. جاء ذلك عن ابي هريرة وحديث ابن عمر ابن عازب. ومن حديث ابن عباس وفي احاديث كثيرة انقنت في صلاة الفجر ايوة في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وفي صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم قالتا في الصلوات وكان هذا القنوت يسمى قنوت النوازل قناة شهرا يدعو على اعلن وذكوان وعصية وقنت يدعو على سهيل بن عمرو وعلى على بعض كفار وصناديد قريش دعا عليهم صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى عند اهل العلم بقنوت بقنوت نازلة فثبت انه قنت قنوتا نازلة. وجاء عند النسائي من حيث ان اسم مالك رضي الله تعالى عنه انه في هذا القنوت رفع يديه رفع يديه وجاء عند ابن وجاء عند عند ابي داوود من حيث هلال ابن هلال ابن خباب عن عكرمة ابن عباس انه وانه دعا وامن من خلفه فهنا ثلاث احاديث انه قنت قنوت النوازل وانه رفع يديه وانه وان من خلفه امنوا. واما في قنوت الوتر فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وقد ورد في ذلك احاديث ورد في ذلك احاديث تدل على معنى القنوت من ذلك ما رواه ابو اسحاق السبيعي عن بريد بن ابي مريم عن ابي حور عن ابي الحوراء السعدي عن الحسن رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول في قنوتي اللهم اهدنا فيمن هديت واللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت الحديث وهذا الحديث رواه اصحاب ابي اسحاق فرواه اه رواه اسرائيل انه قال انه سمعا لا علمني مما ادعو به. وايضا رواه ابن الحجاج ولم يذكر لفظة القنوت. فلفظة القنوت هنا نقول هي لفظة هي لفظة شاذة. لفظة شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وانما الحديث صحيح بلفظ ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء يدعو به. هذا الدعاء يدعو به في صلاته في دعائه يدعو بهذا الدعاء وهو قوله اللهم اهد فيمن هديت. اما تخصيصه في قنوت الوتر وان علمه ذلك في قنوت الوتر فان هذا ليس ليس بصحيح. وهذا الحديث الاول. الحديث الثاني اذ يحتج ابن قال بمشروعية القنوت ايضا ما رواه النسائي من حديث حماد بن سلمة روى عن ثابت مسلم عن حماد عن هشام الفزاري عن عن هشام عن هشام الفزاري عن ابي عبد ربه اسناده عن ابي عبد الرحمن السلام عليه عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث بن ربيعة عن علي بن ابي طالب ان كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ برضاك من وبمعافاتك من عقوبتك وهذا الحديث تفرد به حماد بن سلمة عن شيخه هشام الفزاري وهذا الشيخ لا يعرف له الا هذا الحديث وتفردوا بهذا الحديث يعد عند اهل العلم منكرا لانه تفرد باصل لا يشاركه فيه غيره وحمام له ايضا له غرائب وله مناكير فعد اهل العلم هذا من منكراته فيعد هذا الحديث ايضا منكر بهذا اللفظ. ايضا جاء من حديث ابان ابن ابي عياش عن عن ابراهيم النخعي عن الاسول عن المسعود رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره وهذا الحديث حكم عليه الحفاظ كابي زرعة وابو حاتم وجميع الحفاظ انه منكر وباطل لان فيها باب نبي عياش تشوفه متروك الحديث وجاء ايضا من طريق الليث ابن ابي سليم عن حماد عن إبراهيم عن الاسود عن ابن مسعود موقوفا ولا يصح ايضا الا ان نؤتى بالوتر صح عن بعظ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصح عن ابن مسعود رظي الله تعالى انه كان يقنت انه كان يقنط في وتره. وصح ايظا عن بعض التابعين كابراهيم النخعي وعن الحسن وعن غير واحد من السلف انهم كانوا يقنتون. ومسألة القنوت وقع فيها خلاف بين اهل العلم. مسألة القنوت وقع فيها خلاف بين اهل العلم بل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يقنت لا في رمضان ولا في غيره لا يقنط قنوت ولا يقنط في وتره لا يقنط في وتره ولا يقنط ايضا في الفجر. وكان لا يرى القنوت ولا يعرف عليه عمل من سبقه رظي الله تعال عنه. فابن عمر كان لا يرى القنوت في الوتر ويرى ذلك انه ليس بمعروف عن الاوائل. وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق من حديث ايوب عن عبيد من يحيى ايوب عناف ابن عمر ومن حيث عبيد الله عن نايف ابن عمر انه كان يقنت في النصف الاخير من رمضان. وهذا وجاء عن مالك انه قال انه قال لا لا في رمضان ولا في غيره وقال ليس عليه العمل ولم اعهد الناس يعملون هذا العمل اي انه لا يرى ايضا القنوت في الوتر ابدا وقابل هؤلاء طائفة اخرى ورأوا ان القنوت مشروع في جميع السنة اذا مالك مالك رحمه الله تعالى وقبله ابن عمر لا يرون القنوت لا يرون القنوت الا ان ابن عمر يرى القنوت في النصف الاخير من رمضان في رواية عنه وفي رواية اخرى ولا يرى قلد لا في رمضان ولا في غيرهم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه يرى القنوت في السنة في السنة كلها وانه يشرع القنوت واخذ بهذا جاء اصحابه رحمهم الله تعالى وقال بابراهيم النخعي بل بعضهم شدد وقال لا وتر الا قال ابراهيم النخعي لا وتر الا بقنوت اي لا يمكن ان الا وانت تقنط معه وانك اذا اوترت دون قنوت فلا وتر لك وهذا شدة تشديد والصحيح ان الوتر مقام مقام تخيير اذا هذا القول الثاني. القول الثالث وهو الذي عليه عامة اهل العلم انه يشرع القنوت فقط في النصف الاخير من رمضان ولا يشرع في غير ذلك انه يشرع في النصف الاخير من رمضان اي في الجزء النصف الثاني من بعد ليلة ليلة الخامس عشر من رمضان يشرع القنوت الى خاتمته واما قبل ذلك قالوا انه لا يشرع. والصحيح في هذه المسألة مسألة القنوت ان انه ان المسلم يجوز له ان يقنت في جميع السنة. فان تركه فهو مشروع وان وان قنت فلا حرج عليه في ذلك. وعلى هذا نقول السنة والافضل ان يكون القنوت مخصوص بالنصف الاخير من رمضان هذا هو الافضل وهذا الذي عليه عامة اهل العلم وهذا اللي عليه سلفنا الصالح وهذا الذي كان يفعله كثير من الصحابة لو كانوا يقنتون في النصف الاخير من رمضان. واما من قنت كل ليلة رجاء يستجاب دعاؤه فله في ذلك سلف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن إبراهيم النخعي وعن الحسن وعن وعن اسحاق وقال ابي اسحاق وقال بأحمد رحمه تعالى فلا خرج على من قنت كل ليلة لكن الذي عليه الاتفاق ان القنوت يشرع في النصف الاخير في النصف الاخير من رمضان خلافا لمالك فانه لا يرى القنوت ابدا ذلك ابن عمر لا يرى القنوت ابدا. هذه مسألة مسألة مسألة هل يقنت او لا يقنت؟ اذا عرفنا الامر في ذلك انه انه واسع. المسألة الاخرى هل ترفع دي في القنوت نقول ايضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الايدي في القنوت شيء. اذا قلنا ان القنوت اصلا لم يصح عنه فكذلك رفع الايدي فيه لا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه عبيد ابن عمير ورواه ابو عثمان النهدي انه قنت في الفجر ورفع يديه وقد قال الامام احمد ومن هذا نأخذ ان انه ترفع الايدي ايضا في قنوت في قنوت الوتر من باب القياس من باب القياس على قنوت النازلة قال يرفع يرفع ترفع الايدي في قنوت الوتر واخذ بهذا احمد رحمه الله تعالى وابو حنيفة واصحابه وهو قول مسعود رضي الله تعالى عنه فانه كان يقنت ويرفع يديه وجاء رفع اليدين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن جمع وعن إبراهيم النخعي وجاء عن الزهري رحمه الله تعالى انه كان يقول لا ترفع الايدي يقول عهدت الناس لا يرفعون ايديهم في قنوت الوتر فالزهر ينفي رفع فعلى الايدي عمن سبق وابن مسعود يرفع وابراهيم النخعي يرفع وعلى هذا نقول ان رفع اليدين مع الدعاء فاذا دعوت فان الافضل ان ترفع يديك سلمان ابن الحديث ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه موقوفا وهو قوله ان الله لا يستحي من عبد اذا رفع يديه ان يردهما صفرا ان ضدهما صفرا فيكون من السنة اذا رفع المسلم يديه ان يدعو ان المسلم اذا دعا ان السنة ان يرفع يديه مع دعائه وايضا ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في قنوت النازلة انه رفع يديه فعندئذ نقول يشرع ايضا رفع اليدين وايضا ان ان ان النبي صاحب ابو هريرة في صحيح مسلم ان الله ذكر العبد يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب فافاد هذا الحديث ان رفع يدين من اسباب اجابة الدعاء على هذا نقول يشرع للمسلم اذا قالت اذا قنت في وتره ان يرفع ان يرفع يديه ان يرفع يديه. ورفع اليدين يكون في مقام الثناء وفي مقام وفي مقام الدعاء لان مقامه مقام واحد ولذلك نرى من يفرق في رفع يديه في الدعاء ولا يرفع يديه في الثناء نقول اذا كنت تريد ان تسأل وان تطلب وان تدعو وقد قدمت بين يدي دعائك ثناء فان السنة ايضا ان ترفع يديك مع مع ثنائك ولا تجعل رفع يده متعلقا بالدعاء فقط بل اذا اثنيت على الله وانت تريد اذا قدمت بين يدي الدعاء ثناء فان من السنة ايضا ان ترفع يديك مع هذا مع هذا الدعاء. المسألة اذا عرفنا هذه المسألة المسألة التي بعدها مسألة هل يقضى الوتر؟ نقول الصحيح انه يقضى الوتر وقد جاء في حديث ابي سعيد الخدري وان كان باسناد ضعف من نام عن وتره او نسيه ليصله اذا ذكره احد في عبد الرحمن بن زيد الاسلم وهو ضعيف. ومع هذا نقول ان الوتر يقضى ان الوتر يقضى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. الا ان الصحيح لدعيه جمهور اهل العلم ان من نسي وتره وذكره من النهار انه يصليه شفعا انه يصليه شفعا ومن من قال انه لا يزيد على ثلاث ومنهم من قال انه ينظر الى وتر الذي كان يوتر به ليلا فان كان يوتر باحدى عشر ركعة فانه يشفع ويجعلها ركعة وان كان يوتر بسبع شفع وجعلها ثمان. ومنهم من قال انه يجعلها ثلاثا مطلقا. لكن الصحيح نقول الصحيح ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام عن حزبه فاقصاه نهارا صلاه اثنا عشر ركعة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يقضيه وترا اي انه اذا كان يصلي ثلاث فانه يصليها في النهار ايضا ثلاث ركعات ثلاث ركعات وجاء في ذلك حديث جاء في ذلك حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل حديث منكر بل هو حديث منكر انه من نام عنه فليصله اذا اصبح على وترا. وهذا الحديث منكر وايضا ان المغرب هي وتر النهار كما جاء ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال المغرب وتر النهار فلا يشرع ان يصلى في نهار واحد وترين ولذلك نقول لا يشرع المسلم ان يتطوع في النهار ثلاث ركعات ولا بخمس ركعات ولا بسبع ركعات لان في ذلك شفع لوتر صلاة المغرب والمغرب هي وتر النهار وكذلك لا يشرع ان يصلي في الليل وترين لا يشعر يصلي المسلم في الليل وترين وانما هو وتر واحد. وقد جاء في حديث علي بطلاق ان قال لا وتران لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة فاذا اه فلابد ان يجعل ان تكون صلاته الوتر واحدة في الليل وصلاة وتره واحدة. وعلى هذا نقول يقضيها في النهار شفعا لا وترا يقضيها شفعا لا وترا. المسألة التي بعدها من صلى ايهما افضل؟ ان يوتر اول ليله او اخره. اختلف العلم في ذلك على اقوال منهم من قال ان الافضل ان يوتر من اول الليل وقالوا ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة وابي الدرداء ولابي ذر رضي الله تعالى عنه عنهم ان اوصاهم يوتر قبل ان يناموا وكذلك قال به اخذ به ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فكان يوتر قبل ان ينام وعللوا ذلك بعلتين علة الاولى خشية ما يفجأه من الموت فهي فاذا جاءه الموت مات على مات وهو قد اوتر. والعلة الثانية انه خشية ان يفوته اللتر وينام عنه فيقول قد فيكون قد احرز وتره واخذ واخذ بالحزم واخذ بالسلامة والوقاية وبهذا قال جمع من اهل العلم. القول الثاني ان اخر الليل افضل. ولا شك ان اخر الليل افضل لكن بشرط بشرط ان يأمن ان لا ان يأمن ان يقوم في اخر الليل. اما من لم يأمن فان وتره قبل فان وتره بعد العشاء افضل فان وتره قبل النوم افضل على الصحيح اما من امن انه سيقوم اخر الليل ويصلي من اخر الليل فان اتى اخر الليل مشهودة وهي افضل كما جاء في حديث ابي حديث ابي الزبير عن جابر وحديث ابي سفيان عن جابر انه قال صلاة الليل مشهودة وهي افضل اي صلاة الليل افضل من صلاة اول من صلاة اول الليل وقد انتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم الى الى السحر. المسألة الاخرى من اوتر اول الليل ثم استيقظ من اخر الليل كيف يفعل اخترع في ذلك الاقوال. القول الاول انه ينقض وتره. ينقض الوتر ويصلي ركعة واحدة. يصلي ركعة واحدة. تشفع وتره الاول. تشفع وتره الاول وجاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال الامام احمد كما نقل ذاك ابن رجب انه يحفظ فيه يعني اثنا عشر من الصحابة انهم نقضوا وترهم من الليل واذا كيف يفعل اوتر بعد العشاء ثم استيقظ نصف الليل يصلي ركعة واحدة ثم يشفع ثم يوتر ثم يوتر. القول الثاني قالوا انه لا اينقض وتره وانما وانما يصلي شفعا. يصلي شفعا ولا ينقض الوتر. وبهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها بل انكرت عائشة على من نقض وترا وقالت الحقيقة انه اوتر كموت في الليلة قالت اوتر ثلاث مرات بعد العشاء والركعة التي نقضها واللوتر الذي اوتره من اخر الليل والصحيح ان الامر في ذلك واسع. اما من جهة الافضل والاصح من جهة اللفظ الاصح نقول الافضل انك اذا اوترت اول الليل واردت ان تصلي من اخر الليل انك تصليها شفعا. وهذا الذي فعله ابو بكر الصديق رضي الله الله تعالى عنه وفعلته عائشة رضي الله تعالى عنها وهو ودليله ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد وتره ركعتين صلى بعد وتر صلى بعده في الركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاة الليل وترا يدل على على الافضل وعلى الاكمل وعلى السنة فهذا هو القول الصحيح اما ان ينقض وتره بركعة واحدة ثم يوتر اخر الليل فهذا فعله جمع الصحابة وهو وهو يدل على الجواز لكن الافضل والاكمل ان ان ان يصلي صلاة شفعا ولا ينقض وتره السابق. هذا بعض المسائل التي ذكرت في الوتر ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى اللهم صلي وبارك على نبينا محمد مسألة اخيرة انا نسيتها وهي متى متى يكون القنوت؟ نقول القنوت الصحيح يكون بعد الركوع لا قبله يكون بعد الركوع لا قبله. وان اوتر قبل الركوع فلا حرج وان اوتر قبل الركوع لكن الافضل والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وتر في قنوت النوازل ان وتره بعد الركوع وقد جاء عن الصحابة وعن بعض الصحابة وابي انهم اوتروا قبل الركوع ومنهم من يرى ان ذاك عن التأخير فان شاء اوتر قبل الركوع ان شاء اوتر بعده لكن الافضل والاصح ان يكون الوتر بعد بعد الركوع والله اعلم