بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اداب المشي الى الصلاة. يستحب المشي الى الصلاة بسكينة ووقار. ويقارب خطاه ولا يشبك اصابعه ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الايات الى قوله الا من اتى الله بقلب سليم ويقول اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت شو اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. اسألك ان تنقذ تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت فان سمع الاقامة لم يسعى اليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. واذا اتى واذا اتى المسجد رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك واذا خرج تقدم رجله اليسرى وقال ذلك الا انه يقول وافتح لي ابواب فضلك. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله باب اداب المشي الى الصلاة وهذا الباب يتعلق باحكام اداب المشي الى الصلاة والى العبادة قال رحمه الله تعالى يستحب المشي الى الصلاة بسكينة ووقار من السنة اذا خرج المسلم الى المسجد والى الصلاة ان يخرج ماشيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل اصحابه واذا ركب الى المسجد فلا حرج. الا ان المشي افضل وهو السنة وذلك ان الماشي اذا ذهب الى المسجد كانت خطواته اجرا فما من خطوة يخطوها الا رفع له بها درجة وحط عنه بها سيئة وكتبت له بها حسنة حتى حتى يدخل المسجد بل حتى في مسجده تصلي عليه الملائكة وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث وهذا الاجر يناله الماشي ويكتب له ذلك كله ذهابه وايابه كما قال تعالى كل في كتاب كل في امام مبين. قال اهل التفسير انها نزلت في الذهاب الى المسجد والاياب. وقد جاء ذلك صريحا في حديث ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه ان رجلا كان بيته نائيا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض اصحابي يا فلان لو اتخذت حمارا يقيك حر وهواه من الارض فقال رضي الله تعالى عنه ما احب ان بيتي مطنبا ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هذا السامع ان هذا لا يريد مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وانه لا يحب ان ان يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال يا رسول الله اني احتسب وذهابي وايابي احتسب ذهابي الى المسجد وايابي. قال قد كتب الله لك ذلك كله. وكلما غدا المسلم الى المسجد اعد الله وله نزلا في الجنة كلما غدا او راح فذهابك وايابك اجر عند الله عز وجل. فاذا خرج المسلم المسجد فالسنة ان يخرج بسكينة ووقار وان يمشي على هيئته السكينة والوقار. فلا يكون مشيه مشيا النسلان او اللاعب او العابث او اللاهي. وانما يخرج عبادة بسكين ووقار وهذا ليس خاص بالصلاة بل الى كل ما هو عبادة فان السنة ان يذهب اليه بسكينة ووقار. واذا كان الذي يسمع الاقامة يؤمر ان يأتي الصلاة بسكينة وقار فمن باب اولى من يأتيها مع عدم اقامة الصلاة فان هنا السكينة اولى او ادعى لانه لا يفوته شيء بعدم سكينته ووقاره وعدم سرعته. قال هنا ويقارن بين خطاه ذكر هنا مقارنة الخطى ومقاربة الخطى الا يوسع خطوته الا يوسع خطوته ولا يمد الخطوة حتى تكون خطوته اعظم اجر عند الله عز وجل وذلك انه بكل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتحط عنه سيئة وترفع له درجة. فاخذ من هذا المعنى ابن قدامة ان الافضل ان يقار بين خطاه. وقد جاء عند الطبراني من حيث من حديث الظحاك ابن نبراس عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان كان يقارن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقارب بين خطاه وهذا الحديث حديث باطل فان الظحاك ابن متروك الحديث ولا يحتج به. الا ان الحديث جاء موقوفا على على زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه على زيد بن ثابت فقد روى رجعه ابن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس عن زيد ابن ثابت انه كان يقارب بين خطاه ومعنى ذاك انه يصغر خطوته حتى تكثر خطواته الى بيت الله او الى المسجد وجاء ايضا وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم رحمه الله تعالى. وجاء ايضا من حديث ابراهيم المسلم الهجري عن ابي الاحوص ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الا منافق معلوم النفاق زاد ابراهيم بن المسلم الهجري لفظة وكنا نقارب بين الخطى وكنا نقابل الخطى عند الذهاب الى المسجد الا ان هذا الاثر مداره او هذي الزيادة مدارها على ابراهيم ابن مسلم الهجري وهو ليس ممن يحتج او ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذا هذه الزيادة وهو وان كان من رجال المسلم لكنه ليس بالحافظ وهو يهم ويخطئ وقد روى مسلم الحديث في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة. اذا نقول ان مقاربة الخطى هو فعل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ومن قار بين خطاه مقاربة لا تشق عليه فلا حرج وهو ممن يكتب له الاجر بهذه المقاربة لان بكل خطوة يخطوها تكتب له حسنة. قال ولا يشبك اصابعه التشبيك الاصابع هو ان يجمع اصابعه بعد ان يدخل اصابعه بعضها في بعض وهذا التشبيك ورد فيه النهي ان ان يشبك الرجل اصابعه اذا عمد الى المسجد فانه في صلاة الا ان الحديث الذي ورد فيه هذا اللفظ حديث معلول فقد روى هذا الحديث الليث ابن سعد ومحمد ابن عجلان عن سعيد المقبل عن رجل عن كعب بن عجرة وفي رواية عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان نهى ان يشبك الرجل اصابعه اذا عمد الى المسجد وقال انه في صلاة ونهى ايضا عن تشبيكه في حال الصلاة وجاء ايضا من طريق شريك عن محمد بن عجان عن ابي عن ابي هريرة وهذا قال الترمذي انه غير محفوظ لان الشرك اخطأ فيه. وجاء ايضا من طريق من طريق آآ السعيد المقبري من حيث من طريق سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن بعيد عن عن ابي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وابو ثممة الحناط هذا مجهول. وعلى هذا نقول ان الحديث الوارد في النهي عن تشبيك الاصابع حال اذاء المسجد هو حديث لا يصح عن النبي وسلم لضعفه من جهة جهالة راويه. ومن جهة جهالة ابي ثمامة الحناط. ومن جهة ايضا انقطاعه وعلى هذا نقول ان التشبيك ينقسم الى اقسام تشبيك قبل الصلاة وتشبيك في اثناء الصلاة وتشبيك بعد الصلاة اما قبل الصلاة فلم يرث الا هذا الحديث لم يرد فيه الا هذا الحديث وهو حديث ضعيف. وعلى هذا نقول اذا شبك فلا حرج عليه في ذلك لعدم صحة الدليل المانع من تشبيك الاصابع الحالة الثانية في حال الصلاة يقول في حال الصلاة التشبيك مما ينافي هيئة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم له في صلاته اما قائما او راكعا او جالسا ففي حال القيام يأخذ شماله بيمينه وفي حال الركوع يقبض ركبتيه ويفرج بين اصابعه وفي حال الجلوس يضع يديه على فخذيه او ركبتيه ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم وشبك اصابعه في صلاته فعلى هذا نقول ان تشبيك الصلاة ان تشبيك الاصابع في الصلاة انه مما يكره مما يكره واما من فعل على انه سنة فان مبتدع الحالة الثالثة بعد الصلاة بعد الصلاة. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين فلما سلم نسلم من ركعتين والتفت الى الناس جلس كالمغضب وشبك بين اصابعه. جلس كالمغضب وشبك بين اصابعه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ظن انه صام من صلاته. وشبك بين اصابعه بعد بعد ما سلم بعد ما سلم. فافادنا هذا الحديث ان بعد السلام لا كراهة فيه ولا محذور. والنبي وسلم شبك وهو في مسجد فالنهي عن التشويش نقول لا لا يصح وقد فعل يسلم التشبيك بالمسجد وهذا من باب العادات لا من باب العبادات فلا نقول تشبيك الاصابع سنة ولا نقول تشبيك الاصابع لا يجوز ويكره. لان شبك ليس عبادة وانما عادة. الانسان اذا جلس قد يشبك بين اصابعه يجلس جلسة يعتمد عليها او يمسك ركبته باصابعه فيشبكها لحاجة فنقول هذه عادة وليست عبادة وعلى هذا نقول ما ورد في النهي عن الاصابع في المسجد او في الذهاب للمسجد نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة قال ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الى قوله الا من اتى الله بقلب سليم. هذه الايات من سورة الشعراء ذكر ابن قدامة انه يقرأها اذا جاء الى المسجد وهذا ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتعبد بقراءة هذه الاية وتخصيصها بالقراءة عند الخروج يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل وليس هناك دليل يدل على هذا المعنى فنقول قول ابن قدامة هنا انه يقرأ هذه الايات نقول لا اصل له وليس بصحيح ولا يشرع ولا يسن ان يقرأ هذه الايات بل نقول ان قراءتها مما يمنع منه المسلم لان تخصيصه بالقراءة تشريع تحتاج الى الى دليل يشار اليه وليس ثم دليل على قراءة هذه الايات فهذا من اخطائه رحمه الله تعالى انه انه جعل قراءة الايات من السنة عند الذهاب الى المسجد ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة اية عند ذهاب الى المسجد لا يصل وسلم قراءة اية عند ذهابه الى المسجد. بل نقول ان كل دعاء ورد ان كل دعاء ورد بانه يقال اذا خرج للمسجد فهو ليس بصحيح كل دعاء كل دعاء ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله اذا ذهب المسجد فهو دعاء غير عنه صلى الله عليه وسلم اما منكر واما ظعيف وليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر اهل العلم في هذا انه يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نور البصر نورا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واختلفوا في هذه متى تقال؟ فجاء في الصحيح انه يقولها وهو في صلاته وجاء عند مسلم طريق علي ابن احد ابناء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه لما خرج الى المسجد قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا هذا الحديث اخطأ فيه علي ابن عباس او علي ابن علي علي ابن عبد الله ابن عباس اخطأ في هذا الحديث وقد رواه الحفاظ ككريب وغيره عن ابن عباس ولم اذكر هذه اللفظة وانما ذكروها في صلاتي ولم يذكروا انه يذهب يقول ذلك عند ذهابه الى المسجد فلفظة الذهاب الى المسجد في هذا الدعاء نقول شاذة وليست بمحفوظة والمحفوظ في هذا الحديث انه يقول هذا الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني وفي سمعي نور وبصري نورا يقولها في صلاة الليل يقولها في صلاة الليل لا في ذهابه الى المسجد على الصحيح. قوله ايضا ويقول اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بطئ ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ان تنقذ من النار وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا الحديث رواه ابن ماجة واحمد من حديث الفضيل المرزوق عن عطية العوف عن ابي سعيد الخدري وهذا الحديث حديث منكر الفضيل مرزوق ضعيف وعطية العوف ضعيف ايضا. وقد وقع في علة اخرى وهي علة انه روي موقوفا ومرفوعا. وقد رجح في هذا الحديث انه موقوف على ابي سعيد الخدري مع ضعفه فهو ضعيف مرفوع وضعيف ايضا موقوف. وقد احتج بهذا الحديث بعض القبوريين وبعض المشركين في قوله اللهم اني اسألك بحق السائل عليك. قال في جواز التوسل للصالحين وليس هذا بصحيح فان قوله اللهم اني اسألك بحق السائلين اي ان الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا وهو انه يجيب دعوة السائلين ودعاء الداعين. وليس معناه اني اتوسل بحق الصالحين وبحق وبحق الاولياء وانما في ذلك انه يتوسل برحمة الله وبفضل الله عز وجل الذي تفضل عباده السائلين باي شيء بالاجابة. فحقيقة سؤاله ان لو يتوسل برحمة الله ويتوسل بفظل الله عز وجل لا انه يتوسل بذات الصالحين ولا بجاه الصالحين وبحق ممشاي هذا نقول هذا من التوسل المشروع لان الممشى الى الطاعة طاعة وعبادة فاذا توسل الانسان بعمل صالح نقول لا حرج في ذلك ليس في هذا الحديث ليس بهذه الحجة لمن يقول جواز التوسل وان فيه حجة لمن قال جواز التوسل بالاعمال الصالحة وجواز التوسل ايضا بصفات الله عز وجل فان من صفاته انه يجيب دعوة الداع اذا دعاه ويتفضل على اوليائه بالاجابة والعطاء سبحانه وتعالى. اذا الحديث هذا لا يصح ولا ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول اذا خرج الى المسجد. قال بعد ذلك فاذا سمع الاقامة لم يسعى اليها لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوه وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا ما فاتكم فاتموا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق من طريق الزهري من طريق الزول عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة وفيه انه قال اذا اقيمت الصلاة فلا اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوه وانتم تسعون واتوه عليكم السكينة هنا نقول ان هذا الحديث افاد انه اذا وجدت الاقامة فالسنة ان يذهب المصلي اليها وهو ماشي عليه السكة والوقار يؤخذ بمفهوم هذا الحديث مفهوم الموافقة انه اذا سمع الاذان كان المشي بسكين ووقار اولى. كان المشي بسكين ووقار الى الصلاة اولى. لان الاقامة ومدعاة الى فوائد تكبيرة الاحرام ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب اليها بسكينة ووقار. فمن باب اولى ومن باب الموافقة الاولى انه فسمع الاذان انه يمشي ايضا بسكين ووقار لانه يجوز له اذا سمع ذلك السرعة فان السرعة ليست بمحمودة وليست مطلوبة عند الذهاب الى المسجد بل هو بل هو خلاف لما سمع لجة قال ما هذا؟ فذكر انهم ارادوا يدركوا تكبيرة الاحرام او يرادوا ان يدركوا الصلاة فقال لا تفعلوا قد انكر على ابي بكر رضي الله تعالى عنه وقال زادك الله حرصا ولا تعد اي لا تعد الى ان تفعل ان تأتي بسرعة الى الصلاة وقد نقل عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه كان اذا خشي فوات الركعة اسرع اليها سرعة اسرع اليها شيئا يسيرا حتى يدرك الركعة وفعلها ايضا ابراهيم النخعي وبعض بعض التابعين انهم كانوا اذا سمعوا الاقامة اسرعوا الى الصلاة اسرعوا اذا سمعوا واذا اذا خشوا اذا خشوا فوات الركعة اسرعوا حتى يدركوا الركعة وهذا نقول لا بأس لا بأس به لكن لا يكون اه سرعته ومشيه سريعا حتى يخل بركوب خشوع الصلاة ويخل شيء من اركانها. قال هنا واذا اقيمت الصلاة قوله وما فاتكم فاتموا هذه مش ذنب يعني خلاف. ما الذي يدركه المصلي من صلاة امامه؟ هل هو اوله او اخره؟ والصحيح ان الذي يدركه المأموم او الذي يدركه المسبوق من صلاة امامه يدرك اول صلاته الى اخرها. فاذا قام يقضي فانه يقضي اخر صلاة ولا يقضي اولها على الصحيح. وهناك قول اخر انه انه ما ادركه هو اخر صلاته والذي يقضيه هو اول واول صلاته. لكن ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاتي لا اخرها. قوله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذه مسألة ومسألة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اي انه اذا كان في صلاة واذا اراد ان يصلي صلاته للصلاة قد اقيمت. فما حكم صلاة النافلة حال اقامة الصلاة اولا نقول لها حالتان او ثلاث احوال الحالة الاولى اذا اقيمت الصلاة فهل يشرع المسلم ان يبتدأ صلاة نقول انا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا في غير ركعتي الفجر محل اتفاق في غير ركعتي الفجر محل اتفاق بين اهل العلم انه اذا اقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم ان يبتدأ صلاة نافلة لا يجوز ان يبتدأ صلاة نافلة بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ويشترط ان تكون الصلاة التي يصليها الذي يريد ان يبتدئها ان تكون نافلة اما الفريضة فلها حكم اخر المسألة الثانية اذا كانت الصلاة ركعتي الفجر هل له ان يبتدئ بها عامة اهل العلم ان ركعتي الفجر لا يصليها لا يصليها اذا خشي فوات اذا خشي فوات الركوع اذا خشي فوات الجماعة قالوا لا يصليها وبهذا قال عامة اهل العلم ومنهم من يرى انه يصليها ما لم يخشى فوات الركعة الثانية من صلاة الفجر كما هو مذهب الاحناف ويذكر ايضا عن سفيان الثوري وهناك قول ثالث انه يجوز ان يصليها ركعتي الفجر ولو فاتته الجماعة ونقل ذلك عبر ان نخلف انه قال ان الفريضة تقضى والسنة تسمية اي تذهب فاراد ان يقول يصلي النافلة ثم يقضي بعد ذلك الفريظة وهذا القول من ابراهيم النخعي قول مرجوح والصحيح الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة سواء كانت ركعتي الفجر او غيره من الصلوات ولكل منهم ادلة يستدل بها فمنهم من استدل بحديث اتصلي الفجر اربعا اقره ولم يبطل صلاته ويحتجون ايضا ان ان قول ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يأتي المسجد والامام في الصلاة فيصلي ركعتي الفجر قبل ان يدخل معه ونقل ذلك ايضا حذيفة وهم اقروه على هذا الفعل. ولكن لا عبرة او لاحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فنقول اذا اقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم ان يبتدئ نافلة ان يبتدأ نافلة قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. الحالة الثانية اذا دخل في الصلاة وابتدأ ثم اقيمت الصلاة فما حكم صلاته؟ هل يقطعها او هل تبطل من اهل العلم من يرى انه بمجرد اقامة الصلاة ان الصلاة تبطل. وهذا قول اهل الظاهر ورواية عند الحنابلة والقول وقول الجمهور انه يرى انظر في صلاته ان كان في اخرها وعلم انه سيدرك يدرك ركعة آآ الركعة الاولى فانه يتم صلاته ويصلي ومع ذلك نقول الافضل الافضل اذا كان اذا كان يعلم من حاله انه يدرك الصلاة فانه يتم صلاته. اما اذا علم انها تفوته الفاتحة ويفوته آآ قراءة القرآن مع الامام. فنقول افظل قطع الصلاة والدخول مع الامام ويبطل هذه الصلاة السابقة اما اذا كان في التشهد الاخير او في الركعة الاخيرة ويستطيع ان يخففها حتى يدرك قراءة الامام فهنا نقول يتمها وصلاة صحيح. ويحمل قول لا صلاة اي على الابتداء لا على لا على الاتمام. يحمل لا على الابتداء لا على الاتمام. فمن فمن كان في صلاة فله ان يتمها ويخففها ثم يدخل مع امامه. اما من قال كابن حزم وغيره ان بمجرد اقامة الصلاة تبطل الصلاة نقول هذا ليس بصحيح. والصحيح انه يتم ويخففها ثم يدخل مع امامه. هذا قوله فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هذا الحديث رواه الامام مسلم في الصحيح رواه مسلم الامام مسلم في صحيح من حديث عمرو دينار عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة وله طرق كثيرة. وقد وقد ذكر البخاري تعليقا واعتمده مسلم في صحيحه. قوله واذا خرج واذا اتى المسجد قدم رجله اليمنى اذا اذا اتى المسجد قدم رجله اليمنى. من السنة لمن اراد ان يدخل المسجد ان يقدم رجله اليمنى وقد جاء ذلك صريحا في حديث من حديث طلحة ابي شداد عن معاوية بن قرة عن انس بن مالك رضي الله تعالى انه قال من السنة اذا دخل المسجد ان يقدم رجله اليمنى واذا خرج ان يقدم رجله اليسرى وهذا الاثر رواه مالك ورواه الحاكم في مستدركه باسناد باسناد صحيح فافاد قوله من السنة ان السنة ان يقدم رجله اليمنى وعند الدخول ورجله اليسرى عند الخروج واما يدل على ذلك حديث عائشة ايضا في الصحيحين قال اما قالت كان يعجبه التيمم في شأنه كله في ترجله وتنعل وتطهره فكل ما كان حق التكريم فالسنة ان يقدم اليمين فيه وكل من كان وكل ما كان وغير ذلك فالسنة ان يقدم الشمال اليه. قوله ويقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. هذا الحديث هذا الحديث له طرق كثيرة. اما لفظ البسملة فقد رواه رواه الترمذي من طريق عبد الله بن الحسن عن امه فاطمة الصغرى عن امي عن جدتها فاطمة الكبرى انا تقول ذلك بسم الله اللهم صلي وسلم على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك وهذا الحديث بهذا الاسناد منقطع فان فاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة من فاطمة الكبرى. واما آآ زيادة آآ واما قول اللهم افتح لي ابواب رحمتك وعند اللهم سلم من فضله فقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سليمان بلال عن ربيعة الراي عن عبد الملك ابن سعيد عن ابي حميد الساعدي او ابي اسيد الساعدي. انهم كان اذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال اللهم اني اسألك من فضلك هذا الذي رواه مسلم في صحيحه جاء عند الترمذي وعند ابي داوود زيادة فليسلم على النبي وسلم وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك عند الدخول وليسلم عند الخروج ويقول اللهم اني اسألك من فضلك وهذي الزيادة زادها عبد العزيز وزادها ايضا عمر ابن غازي انه زادها ازدياد وهي قوله يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اللهم افتح لي ابواب رحمتك وعند الخروج اللهم اسألك من فظلك وقد صحح البيهقي هذه الزيادة زيادة السلام على انه سبق انها محفوظة. واما مسلم فلم يعتمدها واعتمد رواية سليمان بلال فقد رواها سليمان بلال. ورواه عمر ابن غزية ورواها عبدالعزيز اما سليمان فلم يذكر زيادة لم يذكر زيادة السلام. واما عبدالعزيز محمد فقد اختلف عليه فيها. فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها. واما عمر ابن غازي وفيه ضعف قد ذكرها والصحيح ان من جهة الاسناد ان فيها علة وعلتها المخالفة وان احفظهم من جهة الرواية هو سليمان ابن بلال المدني فهو احفظ من عبد العزيز محمد وقد اختلف عليه واحفظ ايضا من عمارة ابن غزية فالمعتمد انه يقول ما جاء في صحيح مسلم اللهم افتح لي ابواب ابواب رحمتك ايضا مما يقال في هذا قال ما جاء عند ابي داوود من حديث حيوة بن شريح عن عقبة ابن مسلم عن عبدالله بن عمر انه يقول اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بانه يعصم ذلك اليوم كله من الشيطان فيسن ايضا اذا دخل المسجد يقول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فانه يعصم سائر يومه من الشيطان هذا ايضا من السنة. اذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند دخول المسجد صح قوله اللهم افتح لي ابواب رحمتك عند الدخول وقوله اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم واما عند خروج فصح عنه انه يقدم رجله اليسرى كما جاء عند الاسماك من السنة وهذا حكم مرفوع وان يقول اللهم اني اسألك من فضلك وان سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج على تحسين وتقوية رواية عبد العزيز بن حمد الداودي وعمارة ابن غازية فقد صح غير واحد من حفاظ كالبيهقي وغيره. وعلى هذا نقول لو سلم وقال اللهم السلام اللهم صلي وسلم على محمد ثم قال الله وافتح لي ابواب رحمتك فلا حرج وكذلك عند الخروج قال اللهم اللهم صلي وسلم على محمد واللهم اني اسألك من فضلك نقول لا حرج في ذاك لكن الذي صح بلا علة حديث ابي حميد الساعد عند مسلم او ابي اسيد وحديث ابن عمر عند ابي داود باسناد صحيح نقف على هذا والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد